بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه اخصر مختصر واوقات النهي خمسة من طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس. فمن صلاة العصر الى المغرب او الى الغروب وعند طلوع الى ارتفاعها قدر رمح. وعند قيامها حتى تزول وعند غروبها حتى يتم فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا لا قضاء فرض وفعل ركعتي طواف وسنة فجر قبلها اداء وصلاة جنازة فجر قبلها ولا قبلها جاء قبلها اداء. نعم. وصلاة جنازة بعد فجر واعصي الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما رحمه الله تعالى واوقات النهي خمسة. يقسم اهل العلم الاوقات الى قسمين. اوقات نهي واوقات نهي مغلظة. ويقصدون بالمغلظة ما كان عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما تكون الشمس في كبد السماء ثلاثة اوقات تسمى بالاوقات المغلظة وقد دل احد عقبة ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو قوله نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن تاج عن ثلاث ساعات ان نصلي فيه او ندفن موتانا وذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما تكون الشمس في كبد السماء والجايض الحزام ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما يدل على ان وقت وقت الظهيرة ان وقت نهي لا يصلى فيه وايضا جامعة عائشة وابن عمر وابي سعيد وابي هريرة احاديث كثيرة متواترة تدل على تحريم الصلاة في هذه الاوقات فاوقات النهي الخمسة لا يجوز ان يبتدأ فيها تطوعا. الا ان بعض العلماء من ذلك بعد صلاة العصر على وجه الخصوص. فجوز ان يصلى بعد العصر ما لم ترتفع الشمس فاحتج بحديث رواه ابن ابي طالب عند ابي داود صلوا بعد العصر ما لم ترتفع الشمس. والراجح في هذه المسألة ان صلاة التطوع بعد الفجر وبعد العصر انه غير مشروع. وليس بسنة بل لا يجوز. الا ما كان من ذوات الاسباب. ذوات الاسباب وهي ما كان ما كانت صلاة لسبب. وذكر من ذلك عدة عدة اسباب تصلى فيها الصلوات. قال رحمه الله من طلوع فجر ثاني الى طلوع الشمس. من طلوع فجر ثاني بمعنى اذا صلى الفجر اذا اذا طلع الفجر ولم وقد صلى راتبة الفجر فانه لا يتطوع بعدها. وهذه مسألة فيها خلاف. منهم من يرى ان هذا وقت المؤلف ولماذا فعل؟ جعلها داخلة في اوقات النهي. الخمسة والا لو ان مصلي طلع الفجر صادق صلى راتبة الفجر هل له ان يتضوع بعد ذلك بصلاة قالوا لا قال لا يتطوع وقد جاء عن بعض السلف عن طاووس وعن عطاء وعن غير واحد انهم تطوعوا بعد الفجر الصادق والراجح في هذه المسألة ان بعد الفجر الصادق ليس بوقت نهي. وان حديث اذا طلع اذا طلع الفجر الصادق اذا طلع الفجر بعد ان يصلي ركعتين ليس مرفوعا القول رضي الله تعالى عنه. فدل هذا الاثر على ان المسلم له ان يصلي بعد بعد طلوع الفجر الصادق. ولكن الافضل السنة ان يقتص ويكتفي على راتبة الفجر ولا يزيد لعدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت وكما ذكرنا ان النبي كما يتبع فيما فعل كذلك فيما ترك. فكما انه ترك الصلاة بعد طلوع الفجر الصادق الا راتبة الفجر كذلك السنة. يترك المسلم الصلاة بعد طول الفجر لرتبة الفجر لكن لا نحرم الصلاة في ذلك الوقت ولا نقول انه وقت نهي عن الصحيح. قال ومن طلوع الى الى من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس الصحيح ان صلاة الليل تبتدأ من بعد من بعد صلاة الصبح. من بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس هذا وقت فلا يجوز ان يصلي بعد طلوع بعد صلاة الفجر تطوعا قال ومن صلاة العصر له الى الغروب قول من صلاة العصر اي من بعد صلاة من بعد صلاة العصر سواء قدمها او اخرها. متى ما صلى صلاة العصر فلا يجوز له ان يتطوع بعد ذلك. قال وعند طلوعها اي عند طلوع الشمس وهذا وقت مغلظ الى ارتفاعها قيدر الحب. وهذا وعند قيامه حتى تزول هذا وقت وقت ثاني مغلظ. والثالث وعند غروبه حتى يتم. اي حتى يتم الغروب. اذا اوقات انه خمسة من بعد صلاة الصبح الى قبيل طلوع الشمس هذا وقت والوقت الثاني من طلوع من وقت طلوع الشمس الى ارتفاعها والوقت الثالث من بعد صلاة العصر الى الغروب الوقت الغروب كما قال وسلم لا تصلي عند طلوع طلوع الشمس ولا عند غروبها. جاء من حديث ابن عمر ابن سعيد عائشة ان النبي صلى الله نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. والوقت الخامس قال عندما تكون عندما تكون الشمس في كبد السماء اي قبيل الزوال بقدر خمس دقائق. قال بعد ذلك فيحروا ابتداء نفل فيها ان اطلق قوله فيحرم ابتداء نتل فيها مطلقا. قوله ابتداء دفن اخرج ما لو صلى قبل الوقت بمعنى صلى قبل وقت الله واطال الصلاة. ودخل وقت النوم بصلاة هل نقول يلزمه قطع الصلاة؟ هذه المسألة. هذا قول فيحو ابتداء نفي فيها مطلقا سواء كان يعني يعني لا يجوز ان يبتدأ نفلا سواء كان عالما ان كان عالما لا يجوز وهو اثم وان كان بطلت صلاته ويعلم وان كان ناسيا قطعها ولا تصح الصلاة. اما من احرم الصلاة قبل وقت النهي ثم دخل عليه وقت النهي وهو في الصلاة فقال ابن النجار ويحرم ايقاع تطوع بصلاة او او ايقاع بعضها بغير سنة فجر قبلها في وقت من الاوقات الخمسة حتى حتى صلاة على قبر وغائب. وهذا المسألة تصورها فيه نظر لي لو قال قائل تصور هذي المسألة تصور في حقي في فرظين لو صلى قبل الزوال بنص ساعة مثلا في الظحى واطال الصلاة حتى اصبح شف كرد السبب. يقول ليس هناك ما يمنع لانه ابتداء في وقت وقت يؤذن له فيه فيها ولم يبتدأ في الحالة الثانية لو صلى راتبة الفجر ثم دخل المسجد ما اتصورها المسألة اللي تتصور فقط مسألة ان صلاة المساء تأتي في اي شيء في تحية تأتي بذوات الاسباب. اذا الوقت يتصوب هذه هو من صلى قبل ان تكون في كبد السماء ثم بعد ذلك دخل عليه وقت النهي لا يجوز والفريضة صباحا قظاء نصليها بعد الفجر يعني ما فيش نفس الحكم. نفس الحكم. قوله قال لا قضاء لا قضاء وهذا هو الصحيح ان القضاء لا يدخل او لا في اوقات النهي بمعنى لو ان انسان نام عن صلاة وذكر بعد نام عن صلاته قال بعد العصر نقول صلي ها نسي ذكر بعد الفجر نقول صليها ذكر عند طلوع الشمس نقول صلها ذكر عند غروب الشمس نقول صلها وهكذا لا يحرم قضاء صلاة في اوقات النهي. الا عند الاحداث فانهم يمنعون من قضاء في وقت النهي المغلط. اي عند طلوع عند غروب لكن الشهادة ليس لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصلها اذا ذكرها. قال وفعل ركعتي طواف ذكر ما يسمى بذوات الاسباب. ذوات الاسباب هي كل صلاة شرعت لسبب تحية المسجد شرعت لاي شيء عند دخول المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا لفظ عام. اذا دخل احدكم المسجد لم يخص وقت الوقت في وقت النهي او في غير وقت النهي. كذلك يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا ساعة من ليل ونهار ان يصلي ركعتين. ايضا العيش على اي وقت. ايضا تحية الوضوء في حديث البلاء انه قال ما احدثت الا توظأت وما توضأت الا صليت ركعتين مطلقا. صلاة الاستخارة ايضا اذا هم فلان يصلي ركعتين لم يذكر وقتا دون وقت. كذلك صلاة الكسوف والخسوف تأتي باسباب تسمى صلاة عند كسوف الشمس وقد يكون وقت العصر. فاختلف العلماء في اوقات ان هل تصلى في ذوات الاسباب؟ هل تصلى او لا تصلى ذكره ابن الالباني انها تصلى وهذا خلاف المشهور بالمذهب المشهور المذهب ان ذوات الاسباب لا تصلى في اوقات النهي قال الحجاوي ويحرم التطوع بغيره في الاوقات الخمسة وايقاع بعضها كان كان شرع في التطوع فدخل وقت النهي فيها وذكر البهوتي في الكشافة يحرم عليه الاستجابة لعموم ما تقدم اي ان ايضا حتى الاستدامة عند الحنابلة تحرم بمعنى لو دخل قبل الوقت النهي واستدام هل له ان يستديم؟ قال يبطل ويقطع ويقطع الصلاة ويسلم. فقال ابن تميم وظاهر الخرقي ان اسلام النفع في وقت الله لا بأس به ولا يقطع من يخففه. وذكر اقوال قال الكذب للغاية فيحرم ايقاع تطوع بعضه في هذه الاوقات حتى صلاة على قبر وغائب. ولا يقطعها ان دخل وقتها وهو فيها. قاله ويتجه جلوسه فورا يتشهد ويسلم. اذا القول الراجح اذا ابتدأ صلاة تطوع قبل وقت الليل ثم دخل وقت انه يصلي السنة ان يخفف وان يسلم هذا الصحيح. ثم قال وفعلا ركعتي طواف كما يقول حديث آآ يا بني عبد مناف لا تملأ احدا طاف لهذا البيت وصلى اي انسان من ليل ونهار واسناده جيد وسنة فجر اداء. ليش ليش سنة الفجر؟ ها؟ هكذا اللي تقاس الفجر تدخل تصلي في وقت النهي. لانه يعد وقت صلاة الفجر ايش؟ وقت نهي. متى وقت اللي عنده؟ من طلوع الفجر الصادق الصادق فيه سنة الفجر وفيه راتبة في صلاة الفجر يقول تصلى تصلي الفجر لانها فريضة وتخص الفئرات الفجر بانها النبي صلاها لكن يقول ليس هذا وقت نهي ليس هو بوقت نهي بل الحديث الذي ورد في الباب قال اذا طلع الفجر فلا تصلي ركعتي الفجر فقط والصحيح ليس مرفوعا على كل حال نقول الصحيح ما بعد طلوع الفجر الصدق ليس بوقت نهي وانما يبتدي وقت النهي بالايش؟ من صلاة الصبح ومن صلاة العصر. قال وسنة فجر وسنة فجر اداء. اداء قبلها قوله فمن لم يتمكن من اداءه قبل الفريضة حرم عليه قضاؤها بعدها الصحيح من لم يؤدها قبل الفجر جاز له ان يؤديها بعد بعد الفجر وليس في هذا الباب شيء صحيح. حديث الذي كان يصلي بعد الفجر قال الصبح اربعا قال يا رسول لم اصلي قبل لا نقول لا يصح في انقطاع بين يحيى بن سعيد بن القهد عن جده فهو لم يسمع منه. وحلي ابو هريرة انه قال من نام من نسي من من صلى الفجر ولم ولم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد طلوع الشمس يقول الحديث ايضا لا يصح احاديث الباب في قضاء راتبة الفجر بعد طلوع بعد بعد صلاة الفجر ليس فيه شيء صحيح. يعني قضاؤها بعد الصلاة مباشرة يصح وقاظاه بعد طلوع الشمس ليس بصحيح لكن من جهة السنة النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح واستيقظ بعد طلوع الشمس على ماذا؟ صلى صلى راتبة الفجر ثم اقام وصلى الفجر فيقال الافضل لمن لمن راتبة الفجر القبلية لمن فاتته راتبة الفجر ماذا يفعل؟ نقول انتظر حتى تطلع الشمس وتصلي بعد طلوع الشمس هذا الافضل وان صلاها بعد الفجر مباشرة وصلاته صحيحة صلاته صحيحة لا حرج عليه في ذلك. قال هنا وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. الصحيح ان صلاة جاهزة من ذوات الاسباب. كما وجه الجنان صلى عليها. ولان صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود فهي فهي تخالف بقية الصلوات فتصلى بعد العصر وتصلى بعد الفجر لكن لا تصلى في الاوقات المغلظة لا تصل عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. ولا عند عندما تكون في كبر السبع. ينتظر لان وقت يسير دقائق معدودة ينتظر ثم بعد ذلك يصليها. اذا قوله هنا وسنة فجر اداء قبلها هذا المعنى ان من لم يؤديها قبل الفريضة اداها بعدها. والمذهب يرى ان سنة الفجر تؤدى لانها مما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هم. كان يصلي بعد صلاة العصر. هذي من خصائصه. خاصة لانه قال لام سلمة قالت قال لا. مع انه ضعفهم بعض. يعني من خصائصه المداومة. من خصائصه كما قال تعالى كان اذا عمل عمل اثبت والذي هو مشترك بيننا وبينه لو فاتتنا راتبة الظهر البعدية متى نصليها؟ بعد العصر الذي حرج لو ذكرت انك ما سيطرت من الظهر بعد العصر تقول صلي ركعتين ما في حرج. لكن لا تصلي بالمرأة من الناس. رح مكان خاص وصل فيه ها؟ الدعاء. شفيه؟ قبل طلوع الشمس قبل غروبها. الدعاء لها لحظة. الدعاء يده في اي وقت. ما في حظر ما في اي حرج بالدعاء. احسن الله اليكم يا شيخ. بالنسبة للعصر النبي صلى الله عليه وسلم اداء الصلاة هو بيدخل الوقت. لاداء الصلاة. طيب. لو متعلق في الصف السابع والعاشر ما يراها قاموا شنو اللي رآها؟ يعني في الصف السادس لازم يشوفها اذا رأى الجهاد وقرأ اذا رأى باذن الله اذا رفعت اذا كنت واقف لو كانت موضوعة اذا كانت موضوعة الى مقبلة