بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا تناول الحاضرين. قال الامام محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه اخصر المختصرات فصل تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الاحرار القادرين. وحرم ان يؤم قبل راتب الا باذنه او عذره او عدم كراهته. ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. ومن ادركه راكعا ادرك الركعة بشرط ادراكه راكعا. وعدم شكه فيه وتحريمته قائما. وتسن للركوع وما ادرك معه اخرها وما يقضيه اولها. ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا اول اذا سبق بركعة. لكن يسن ان يقرأ في سكتاته وسريته. او سرية. واذا لم يسمعه واذا لم يسمعه لبعد لا طرش. وسن له التخفيف مع الاتمام وتطويل الاولى على الثانية. وانتظار داخل ما لم شوف المهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى فضل فصل في لصلاة الجماعة فصل في صلاة الجماعة. اي ان هذا الفصل متعلق باحكام صلاة الجماعة صلاة الجماعة بمعنى ان تصلى الصلوات الخمس جماعة. والجماعة عند جماهير اهل اثنان فاكثر اثنان فاكثر يسمى جماعة فاذا صلى رجلان ادركا بذلك الجماعة واما المنفرد الذي يصلي لوحده فقد فاتته الجماعة. وذهب بعض اهل العلم الى ان الجماعة ثلاثة وان ما اقل مما لا يسمى جماعة. والصحيح ان الجماعة اثنان فما زاد وجاء في ذلك احاديث وان كان اسانيدها ضعيفة الا ان المعنى صحيح. فالجماعة اثنان فاكثر صلاة الجماعة تشرع باجماع اهل العلم في الصلوات الخمس. وتشرع ايضا في صلاة الكسوف وتشرع ايضا في صلاة العيدين وفي صلاة الجمعة. بل في الجمعة هي شرط. الجمعة هي شرط. صلاة الجماعة هي شرط في الجمعة. ولا تصح الجمعة الا بجماعة. فلو صلاها واحد فلا جمعة له على خلاف بين العلماء في مسألة عدد افراد الجمعة كم؟ بكم تصح صلاة الجمعة؟ منهم من يقول تصح بثلاثة فاكثر؟ منهم من يرى انها تصح باثنين منهم من يراك صحفي اثنى عشر منهم من يرى ان شرطها اربعين رجلا اما صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف فانها تشرع في جماعة واما الصلوات الخمس فانها تشرع ايضا في جماعة بلا خلاف بين العلماء. وانما الخلاف في حكم صلاة الجماعة وصلاة الجماعة هو ان يصلي المسلم مع غيره هذه الصلوات. يصليها في المسجد او يصليها في غير المساجد وتأتي لنا مسألة صلاة الجماعة في المسجد وصلاة الجماعة في غير المسجد فرحمه الله تعالى تجب الجماعة للخمس. تجب الجماعة للخمس. والمواد الخمس هنا الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والعشاء الفريض والعصر والمغرب والعشاء. فها هنا يقول تجب الجماعة الخمس والوجوب هنا اي وجوبا عينيا. وجوبا عينيا اي يجب ان تصلى هذه الصلوات الخمس جماعة واذا كانت صلاة الجماعة واجبة فترك الجماعة لا يجوز الا من عذر الا من عذر. قد ذكر الفقهاء اعذار ترك الجماعة. وجاء في ذلك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تدل على ان يجوز له ترك الجماعة في حالات اذا كان يدافع الاخبثين او حضره طعام او كان هناك خوف شديد او ومرض او كان مسافرا او آآ اكل ثوما او بصلا فهذه اعذار من الجماعة وتبيح ترك الجماعة. واختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على اقوال اربعة فمنهم من اها شرطا وقال ان الجماعة شرط من شروط الصلاة. فلو صلاها منفردا مع قدرته على ان يصليها جماعة لم تصح صلاته. وهذا القول نسبه بعضهم الى اهل الظاهر ونسب بعضهم الى شيخ الاسلام ابن تيمية القول الثاني ان صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا. وهذا هو المشهور في المذهب. ان الجماعة واجبة الثالث ان الجماعة من فروظ الكفايات. فاذا صلى الجماعة اذا اقيمت صلى الجماعة عدد من بس فان فان الوجوب يسقط عن بقية المسلمين. القول الرابع انها سنة مؤكدة ولا تجب وادلة وجوب الجماعة كثيرة من ذلك ان الله سبحانه وتعالى امر بالجماعة في شدة الخوف فدل ان وجوبها في الخوف دليل على وجوبها في الامن ايضا ان الله امر قال واركعوا مع الراكعين فالركوع مع الراك يدل ايضا على وجوب الجماعة. ومن السنة احاديث كثيرة منها المرفوع ومنها الموقوف من المرفوع ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد هممت ان امر ان امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق. الصلاة تقام ثم قام الرجل فيصلي بالناس ثم انطلق ثم انطلق معي برجال معهم حزم الحطب الى قوم لا يشهدون العشاء لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهذا الحديث يدل على ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قد هم ان يحرق البيوت على المتخلفين عن الجماعة. وهذا يدل على وجوبها. ايضا من ذلك حديث ابن عباس لا صلاة لمن سمع النداء الا في المسجد الا من عذر. واختلف في رفعه ووقفه وهو صحيح. الا ان الخلاف ولطفه والراجح انه موقوف. ايضا حديث ابي هريرة في صحيح مسلم في ذلك الرجل الذي قال يا رسول الله انه رجل اعمى ولا يجد من يلائمه فليأتي به المسجد يطلب العذر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب. قال فاجب. وايضا حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنه في السفر في نادي بالصلاة وهذا يدل على وجوب الجماعة في الحظر وفي السفر وان الجماعة واجبة في حال في حال الاقامة وفي حال السفر. وان الجماعة لا تسقط عن المقيم. ولا تسقط ايضا عن الاسلام اذا كانوا جماعة هذه ادلة من قال بوجوبها. اما الذين قالوا بعدم الوجوب فاحتجوا باحاديث احاديث التفضيل توفيق صلاة الجماعة للفت في سبعة وعشرين درجة قال ويدل على ان صلاة الفرد صحيحة لكنه فاته الفضل هذا حجة من يقول ذلك واحتجوا ايضا باحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه صلى في بيته هذا لا حجة فيه ان المريض ممن يباح له ترك الجماعة. وايضا ذكروا قصة الرجل الذي صليا في رحلهما واشباه هذه الاحاديث لكن احاديث الوجوب صريحة واحاديث الوجوب صحيحة وهي تدل على وجوب صلاة الجماعة. هو الذي عليه اكثر السلف رحمهم الله تعالى يبقى عندنا مسألة ثانية مسألة صلاة الجماعة في المسجد. اذا صلاة الجماعة واجبة وحكم صلاة الجماعة في المسجد يعني هل من شروط الجماعة ان تصلي في المسجد؟ هذه مسألة اخرى فذهب جماهير العلماء الى ان صلاة المسجد انها ليست وهي سنة والصحيح ان صلاة الجماعة في المسجد واجبة. وانه يجب على المسلم ان يصلي الجماعة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قد هممت ان امن برجل يقيم الصلاة المراد بها في المسجد. المراد بها في المسجد. والله يقول في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالوضوء والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فذهب بعضهم الى ان صلاة المسجد سنة. وان المقصود هو ان يؤديها جماعة فاذا كانوا جماعة وصلوها في اجزأت وذهب اخرون الى المسجد الا من فروظ الكفاية ليست واجبة. قالوا اذا اذا لم تعطل المساجد من المصلين فيجوز ان يصلي بعض المسلمين في بيوتهم. لان بيوت الله عز وجل لابد ان تعمر. فاذا عطلت من الى العمار اي عمار الاجساد. بالصلاة فيها تعطلت منفعتها. وقالوا هي من فروظ الكفايات. ومنهم من قال انها سنة والصحيح هو القول الاول ان صلاة الجماعة في المسجد واجبة. واما ما احتج به من قال بعدم الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته وصلى باصحابه جماعة فهذا له حكم خاص وهي قضية عين لا تعمم ومن لنا بمثل رسولنا صلى الله عليه وسلم. فان الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة خلفه هي المقصود. فاذا صلى في بيته ان الصلاة خلفه افضل من الصلاة في المسجد. جماعة وهذا ليس الا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو مريض يصلون في المسجد يصلون في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته تصلي في بيته ولو كان ترك الجماعة واج لو كان ترك الجماعة جائزة صلوا معه في بيته ادراكا لفضيلة الصلاة خلفه. فاما ما جاء انه صلى باصحابه وقد جح سقط من فرسه فهذه قضية عين لا تعمى وانما تكون خاصة برسولنا صلى الله وسلم جاء عن بعض اهل العلم عن بعض الفضلاء من من اهل الحديث كالامام احمد المديني انهما كانوا في بيت يتدارسون الحديث. فاقيمت الصلاة فقال احمد صلوا ها هنا فنحن جماعة. وذلك لمصلحة سماع حديث عدم تفويت الاجتماع. فهذه ايضا قضية لا يؤخذ منها ان صلاة المسجد ليست جاء ليست واجبة. وانما قد يكون هناك من من من آآ من المنافع ومن آآ الامور التي يغتفر لها ويكون سببا في ترك الجماعة المسجد باء يجوز ذلك له. فتأولوا ان بقاءهم في البيت وصلاة البيت جماعة. وادراكهم سماع الاحاديث. وآآ لها انه انه لا يفوت اجر الجماعة حيث انهم في جماعة. فهذا اجتهاد من الامام احمد والاصل ان صلاة الجماعة واجبة. فالصحيح ان صلاة الجماعة مساجد واجبة. اذا قول هنا تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الاحرار القادرين. اشترط في الجماعة شروط. اولا على الرجال خرج بذلك من النساء. المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة. ولها تصلي في الجماعة. نقول لا يجب على المرأة ان صلي في الجماعة او ان تجيب النداء اذا نادى للصلاة. لان من شروط اجابة النداء ان يكون رجلا شروط الوجوب في اجابة النداء ان يكون رجلا وان يكون بالغا وان يكون عاقلا وان يكون حرا لان لا يملك نفسه مستأجر لغيره لكن الصحيح ايضا ان العبد ان العبد اذا سمع النداء فان فان اجابة النداء عليه واجبة على الصحيح. واما عامة عامة اهل العلم فيرون ان العبد كما صلاة الجمعة تسقط عنه ايضا صلاة الجماعة وليس هناك دليل صحيح يدل على اسقاط الجماعة والجمعة للعبد وانما هو في اثار وردت ان الجماعة ان الجماعة لا تجب على اربعة لكن المسافر والعبد والمرأة وهو حديث ضعيف وان صح هذا الحديث ان صح اخرج العبيد والنساء والاطفال عن اجابة النداء لكونهم لا يملكون انفسهم لكن الصحيح ان الجماعة واجبة على كل عاقل على كل عاقل فمن كان عاقلا وكان بالغا وقادرا فان الجماعة عليه واجبة. اذا قوله على الرجال خرج بذلك الاطفال وخرج بذلك النساء فلا تجب عليهما الجمعة فلا تجب عليهم الجماعة. الاحرار على المذهب وهو قول اكثر الفقهاء لا لا تجب على العبيد القادر خرج بذلك المريض والعاجز. خرج بذلك والعاجز المريض لا تجب عليه الجماعة. والعاجز ايضا الذي لا يستطع ان يأتي المسجد لعجزه. فالجماعة عليه ايضا غير واجبة. قال وحرم ان يؤم قبل راتب الا باذنه. او عذره او عدمه كراهته قوله وحرم ان يؤم قبل راتب اي قبل امام راتب. اذا كان لهذا المسجد امام راتب اي رتب له رتب لهذا المسجد امام. يصلي بالناس. ويأخذ على ذلك رزقا. فلا يجوز لمتطهر ان يقيم الصلاة ويصلي قبل حضوره. ولا يجوز للمأمومين ان يأتموا بذاك نطفل لا يجوز لهم ان يأتموا به الا ان يأذن بذلك الامام. ان يكونوا باذنه او يكون للامام الراتب عذر يعلمه الجماعة ان الامام مريض وانه لن يحضر الصلاة فهنا لا بأس ايضا قالوا ان لا يكره ذلك. ان الامام لا يكرهه. ولذلك يذكر بعض الفقهاء ان الامام اذا جاء وقد قال احد وصلى بالناس ان له ارجاعه. القيام مكانه ان يقوم كان هذا المتطفل. فيصلي بالناس على كل حال لا يجوز الافتيات لا يجوز للافتيات على الامام الراتب باقامة الصلاة الا اذا كان هناك ما يسمح بذلك كأن يكون الامام الراتب قد اذن له في ذلك. او علم المتقدم والجماعة ان الامام لن يحضر ويتضررون بتأخير الصلاة او علموا يظلوا يكره ذلك وقد حان وقت الصلاة. يتضرر الناس بتأخيرها. والى الاصل لا يجوز التقدم والتطفل على الامام الراتب وينزل الامام الراتب منزلة السلطان بقوله صلى الله عليه وسلم لا لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه فالامام الراتب نزل بصاحب السلطان لهذا المسجد حيث ان له الاولوية بل يقدم الامام الراتب على حافظ القرآن. يقدم على القارئ ويقدم على العالم. لانه في منزلة صاحب السلطان قالوا من كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. انتقل لمسألة اخرى مسألة لاي شيء تدرك الجماعة باي شيء تترك الجماعة. هناك كما ذكرنا سابقا ادراك ادراك للوقت وادراك للركعة وادراك للجماعة ادراك الوقت يكون بادراك ركعة قبل خروج الوقت. من ادرك ركعة قبل خروج الوقت فقد ادرك الوقت وادراك الركعة بان ينحني ويضع يديه ركبتيه قبل ان يرفع الامام. على الصحيح والا مسأل فيها خلاف واوسع من توسع في ذاك من قال ان المأموم يدرك الركعة اذا ركع قبل ان يرفع المأمومين هذا وهذا قول بعيد وان كان قال به بعض السلف لكنه غير صحيح. والصحيح انه يدرك الركعة بمعنى انه يضع يديه على ركبتيه قبل بان يرفع الامام واوسع واوسع واظيق من قال في هذا القول قال ان الركوع لا يدرك الا بقراءة الفاتحة وهذا ايضا قال به او اولى اليه البخاري فهو قول ضعيف. اذا يدرك الركعة بادراك تدرك الركعة بادراك الركوع اما الجماعة فاختلف العلماء في ادراكها. منهم من قال ان الجماعة تدرك بادراك ركعة. وانه اذا لم يدرك الركعة لا يسمى ادرك الجماعة. والقول الاخر وهو الصحيح ان الجماعة ان يدرك جزءا من الصلاة قبل انصراف الامام واقل جزء من ذلك هو اي شيء ان يكبر تكبيرة الاحرام. اذا كبر تكبيرة الاحرام قبل ان يسلم الامام التسليمة الاولى فقد ادرك الجماعة. وقصدهم بالاولى لان الثانية عندهم ليست بركن. والصحيح ان المسألة فيها خلاف هل هل التسليمة الثانية واجبة او سنة؟ ينقل بعضهم الاجماع على ان التسليمة الثانية سنة وعند احمد رواية انها ولا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكتفى بتسليمة واحدة في انصراف من الصلاة لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم تسليمة واحدة في انصراف من الصلاة. الا في صلاة الجنازة فهذا لها حكم خاص. اما في الفرائض وفي جميع الصلوات التي فيها ركوع وسجود كان يسلم تسليمتين. وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. فيدل هذا على ان التسليم الثاني ايضا واجبة. وعلى هذا يقال اذا اذا ادرك تكبيرة الاحرام قبل ان يسلم التسليمة الثانية يقال ادرك ادرك الجماعة هذا ما يسمى من كبر قبل تسليمه ومن كبر قبل تسليمة الامام الامام الاولى ادرك الجماعة اه وهنا اه يؤخذ فائدة يجهلها كثير من الناس وهو ان كثيرا من طلاب العلم وكثير من اهل الخير والصلاح اذا دخل المسجد ورأى الامام التشهد ماذا يفعل؟ ينتظر يقول اخطأت ونقل ابن حزم وهذه فائدة الاجماع على وجوب الدخول مع الامام في الحالة هذه. ولا يجوز الانتظار. وهذا من المسائل لان بعض مشايخنا يرون الانتظار وانه ينتظر حتى يدرك الجماعة الاخرى. وابن حزم ينقل اجماعا انه يدخل مباشرة وهذا هو وهذا هو صحيح يجب الدخول اذا دخلت المسجد والامام بالتشهد الاخير وجب عليك الدخول الا اذا كانت الجماعة جماعة عارظة طارئة ليست جماعة راتبة بمعنى اذا كان الامام الذي يصلي بالناس ليس هو الامام الراتب وانما الامام سفر يصلي هذا ويأتي بعده اخر فيقال هنا ان لكل لكل امام حكم الجماعة فلك ان تنتظر حتى تأتي جماعة اخرى اما اذا كان الامام هو الامام الراتب والجماعة هي الجماعة الاولى ودخلت المسجد والناس في اصل التشهد يقال لك يجب عليك كأن تدخل معهم ولا يجوز لك الانتظار حتى يسلم وتقيم الصلاة. قال رحمه الله من ادرك ومن ادركه راكعا ادرك الركعة بشرط ادراكه راكعا وهذا ما ذكرناه بان الركعة تدرك باي شيء بادراك بادراك الامام راكعا وان ينحني. والمسألة فيها خلاف بينهم من قال انه او يدرك الركعة مع الامام بقدر اذا اذا انحنى قبل ان يرفع الامام يكون قد ادرك الركعة. ومنهم من يقول يدرك الركعة يدرك الركعة ما لم يرفع المأمومون ظهورهم ويستتمون قياما. ومنهم من يرى وهو الصحيح ان اذا الركعة مع الامام هو ان تنحني وانحناء صحيحا بمعنى ان تنحني حتى تصل يديك حتى تصل يديك الى قبل ان يرفع الامام وعلى هذا ينبه الائمة ان يتقوا الله عز وجل في المأمومين لان كثيرا من الائمة يرفع ويستتم قدمه ويقول سمع الله لمن حمده. فيجهل المأموم انه قد رفع يظن انه اذا ادرك انه اذا ركع قبل يقول سمع من حمد انه قد ادرك الركعة. والامام قد رفع قبل ذلك وانتهى. فعلى هذا يقال على الامام ان يقول سمع الله لمن حمده مع ابتداء رفعه مع ابتداء رفعه وينتهي قبل قبل ان يستتم قائما. سمع الله لمن حمده. حتى يكون قوله سمع محمد مع ابتداء رفعه. فيعلم ما منه قد رفع لان بعض الائمة لا يقولها الا اذا قابل مكبر الصوت. وهذا خطأ خطأ من جهتين للجهة الاولى خطأه انه اتى بذكر في غير موضعه. وخطأ اخر انه غش المأمومين بذلك قال هنا ومن ادرك ومن ادركه راكعا ادرك الركعة بشرط ادراكه راكعا وعاد بشكه فيه وعدم شكه فيه وتحريمه وتحريمته قال ذكر ثلاث شروط حتى يسمى ادرك الركعة. الشرط الاول ان يدركه الشرط الثاني الا يشك هل رفع ولم يرفع؟ الشرط الثالث ان يكبر تكبيرة الاحرام قائما ويأتي على هذا مسألة هل يجب ان يكبر تكبيرتين؟ او تكفي تكبيرة الاحرام ويهوي راكعا. وتكون تكبيرة الاحرام مجزئة عن تكبيرة الاحرام وعن تكبيرة الركوع. ولا خلاف انه يسن ان يأتي بركعة بتكبيرتين تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع. ولذا قال هنا وتسن سانية للركوع اي تسن ان يكبر تكبيرة اخرى للركوع. اذا اذا شك هل ادرك ان يدرك يقول ماذا؟ يبني على الاصل والاصل انه لم يدرك. فيأتي بركعة كاملة. اما اذا تيقن فانه يكون بذاك مدركا مدركا للركعة يذكر بعضهم هذي من من الغوائب انه اذا شك هل ادرك او لم يدرك ماذا يفعل يسجد للسهو وهذا ليس بصحيح ليس هنا سهو يسجد له. لكن من قال بالسوء ماذا؟ قال يشك احدكم في صلاته. فليسجد سجدتي لكن هذا ليس شك في الصلاة انما شك في الادراك. فهنا يبدو على اليقين انه لم يدرك ويأتي بركعة كاملة ولا يلزمه ان اسجد للسهو لا يلزمه ذلك فيكبر قائما فيكبر قائما ثم يهوي. جاء بحديث ابي هريرة من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة. وجاء في وهو هذا الحديث مختصره في الصحيح من ادرك ركب الصلاة فقد ادرك الصلاة من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال وتسن غنية للركوع اي يسن ان يكبر تكبيرتين تكبيرة للاحرام وهو قائم وتكبيرة اخرى للركوع وهو هاوي. اما اذا كبر فاذا كبر تكبيرة الاحرام وهو هاوي والصين لا يجوز ولا تنعقد صلاته حتى يكبر وهو قائم. على الصحيب لو قائل هناك من يرى وهل من عجائب ولطائف وطرائف؟ ابن حزم ان تكبيرة الاحرام يكبرها المأموم على وفق حال الامام مشابها بمعنى لو اتيته وراك ما تكبر تراك. اتيت وهو ساجد في الحرام وخذ وانت ساجد. اتيت وهو جالس ثم تكبد تكبير الاحرام وهذا هذا قول شاذ. ليس له في ذلك سلف رحمه الله لكنه اخذ عموم انما جعل ان يؤتم به ان يشابهه في جميع هيئاته وحالاته. قول وما ادرك معه اخرها وما يقضيه اوله هذي مسألة مسألة خلافية تنبني على فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركت فصلوا وما فاتكم المحفوظ في الاحاديث الكثيرة هي لفظة جاء في بعض الفاظ الحديث فاقضوا فاخذ بعظ من لفظ القظاء اي شيء ان ما يدركه هو اخرها وان الذي سبق به هو اوله ودليله قالوا فاقضوا فالقضاء لا يكون لما فات لا يكون لمن فات فهو الاول والصحيح انه لا تعارض بين لفظتين واما ان نعل لفظ ونقول هي لفظة شاذة واما ان نقول هي صحيحة ومعناها القضاء بمعنى الانتهاء والاتمام. وما تقضوا اي فاتموا وانهوا. ولا تعارض بين لفظتين ولا تعارض بين اللفظتين. فالمذهب هنا له روايتان هذه رجح ابن بلدان ان وهو الذي عليه المشهور الاصحاب ان ما يدركه المصلي من صلاة امامه هو اخرها وما يقضيه هو اولها والراجح من اقوال العلم في هذه المسألة وهي الرواية الاخرى عن احمد ان ما يدركه المصلي مع امامه هو هو اولها وما يقضيه هو اخره. ينبئ على هذا الخلاف عليه واستمرت الخلاف ها شكثرته احسنت. هذا مرتبط الخلاف انه اذا كان يقرأ في الركعة الثالثة الفاتحة ويقضي الاولى لا بد ان يقرأ معها سورة من القرآن حتى يكون هي الاولى هذا من ثمرة الخلافة فقط فيما يقرؤه بعد السوء بعد الفاتحة لانه اذا كان يقضي الثالثة والرابعة اكتفى بالفاتحة واذا كان يقضي الاولى والثانية زاد مع الفاتحة سورة من القرآن وكذلك انه قمنا بهذا القول دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح ايضا التشهد التشهد اذا يدخل في هذا المعنى صحيح من اقوال العلم في هذه المسألة ان ما ادركه المسبوق مع الامام هو اول صلاته وما يقضيه هو اخرها يقضي اخرها يدرك اولها. ولفظة ما فاتكم الفقر تحمل على الاتمام والانهاء وليس على انه يقضي ما سبق به قال ولمسلم جاء في الحديث فصلي ما ادركت واقض ما سبقك. قال وهذا هو المذهب طول عمر في هذا واسع ان فعلت هذا او هذا فالامر في هذا واسع ذكر بعضهم فيقال يستثني على المذهب ثلاث اشياء ليست في اخر الصلاة. الاول هو اي شيء لو ادرك المسبوق مع امامه ركعة من رباعية او او مغرب فانه يتشهد التشهد الاول بعد ركعة اخرى لان لا يغير هيئة الصلاة علي اذا ادرك الركعة الثانية وجلس التشهد الاول وش يفعل؟ يقوم ويأتي بالركعة الثانية واضح؟ ويتشهد مع الامام يكون هي التشهد الاول له. التشهد الان تشهد ثاني. فاذا قام يقضي ان كان اول صلاة يصبح ايش؟ ما في تشهد صح؟ لانها تكون ايش له؟ الاولى. الاولى. فيتشهد. لكن الصحيح ايش؟ يقول هنا يجلس ويتشهد حتى لا يغير هيئة الصلاة. يقولون هذا اذا جلس التشهد الاخير مع الامام فان المسبوق يكرر التشهد الاول ندبا حتى يسلم امامه التسليمتين ما لم يكن محل محل التشهد الاول والواجب المرأة الاولى التورك يتورك المسبوق التشهد الاخير للامام ويتورك ايضا فيما يقضيه لأنه موافقة الإمام في هذا الحال مأمورا بها انما جعل الإمام يؤتم يؤتمن به والصحيح إذا كان المأموم يجلس مع امام التشهد الأخير وهو مسبوق لا يقال له من السنة التورك. لان التورك مو باي شيء للتشرد سيسلم بعده. هذا هو الصحيح ثم قالوا يتحمل عن مأموم قراءة عن مأموم كتاب مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا اول اذا سبق بركعة نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ادرك ايه فهمت. طيب. لابد ان نكون لا لابد. ما تجي اصلا اذا كان فكي فكي طيب اذا كبروا قبل لا يوصل اه او قبل ما يستقيم اذا كبر والامام راكع قبل ان يرفع الامام درك الركعة. اذا كبر وفي اثناء الاحتواب ينحني اذا الامام قال استتبوا قائما. تقول ما ادرك يأتي بركعة كاملة