الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى ويتحمل اي الامام عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهد هدى الاول اذا سبق بركعة. قوله رحمه الله تعالى ويتحمل عن مأموم القراءة. قد جاء ذلك عن ابي الدرداء وعن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه عن جابر ابن عبد الله وعن خمسة عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان قراءة الامام قراءة لمن خلفه فاذا قرأ الامام تحمل عن المأموم تلك القراءة. وعلى هذا يقال الصحيح في قراءة الفاتح المأموم انها لا تجب لان قراءة الامام قراءة لمن خلفه. فكما ان المأموم لا يقرأ السورة التي بعد الفاتحة ويسمع لقراءة الامام كذلك ايضا لا يجب عليه ان يقرأ فاتحة الكتاب وتكون تكون قراءة الامام قراءة له. قراءة له. فهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. القول الاخر هناك من يرى ان الامام لا يتحملوا القراءة للمأموم. وانه يجب على المأموم ان يقرأ فاتحة فاتحة الكتاب. ولا يجوز له ان يصلي بغير قراءة وان ترك قراءتها بطلت ركعته. وهذا قال به جماعة من العلماء كما مذهب الشافعي وايضا هو مذهب البخاري رحمه الله تعالى. والصحيح والصحيح هو القول الاول ان قراءة الامام قراءة لمن خلفه تحمل الامام القراع المأموم. ايضا قال وسجود سهو فمراده رحمته بسوء ان المأموم اذا سهى اذا سهى المأموم في صلاته بمعنى انه بدأ يقول سمع الله لمن قال ربنا قال الله اكبر وهو خلف الامام او بدلا بدل ان ان يركع سجد مباشرة ثم قام. نقول هنا الامام يتحمل هذا السهو وليس للمأموم ان يسجد لسه هو نفسه. بمعنى لو ان المأموم سهى وقال في مثلا في التشهد قرأ الفاتحة ثم تذكر وقد كبر الامام وقام فقام معه هل يقال انه بعد ان يسلم من الصلاة يسجد السهو لهذا السهو يقول لا. لان الامام يتحمل هذا السهو. والامام فجعل ليؤتم به. فلا تتخلف عليه بسجود ولا تزد عليه سجود. وان كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان ممن هذه اذا سبق بركعة وسلم الامام اتى بالركعة سجد السهو لهذا لهذه الزيادة. زيادة الجلوس في غير موضع جلوس له. لكن الصواب الذي عليه اجر اكثر اهل العلم ان الامام يتحمل سجود السهو وسجود سهو وتلاوة. يعني هنا سجود سهو وسجود تلاوة. وصورة ذلك لو ان المأموم يقرأ سورة في بها فيها سجدة هل يجوز له ان يسجد والامام قائم؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لان الامام انما سمي اماما به ولتقدمه ولاية المأموم ان يخالفه. فيتحمل الامام ايضا عن هذا المأموم الذي قرأ سورة فيها سجدة تلاوة يتحملها الامام ولا يسجد المأموم هذه هذا الموضع الثاني. ايضا يتحمل ستره. يتحمل ستره. فلا يقال المؤمن السنة في حقه ان يصلي لا سترة. بل الامام يصلي سترة والمأموم سترة الامام سترة لمن خلفه. وقد نقل منذر الاجماع على ان ان سترة الايمان سترة لمن خلفه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في منى الى غير جدار وترك ابن عباس الأتان ترتع بين يدي الصف ولو كان ولو كان المأموم سترة الامام ليست له سترة لانقطعت صلاته بمرور الحمار بين ايديهم. فلما لم تنقطع الصلاة مفادنا ان سترة الايمان سترة لمن خلفه. هذا هو الموضع الرابع. قراءة وتستوى تلاوة وسترة قوله ودعاء قنوت. دعاء قنوت بمعنى اذا دعا الامام اذا الامام فان المأموم يؤمن. واذا لم يسمع المأموم دعاء الامام وقنوته فانه يحمد الله يسبحه او يدعو لنفسه لو كان المصلي في اخريات الصفوف ولم يسمع قنوت الامام جاز له جاز له ان يدعو لنفسه ويسأل الله لنفسه فهذا معنى قوله دعاء القنوت. والمأموم يستحب له اذا ام اذا دعا امامه وقال كامامه ان يؤمن على دعائه ما لم يدعو باثم او قطيعة رحم او يدعو بدعاء منكر وباطل. قال وتشهدا اول اذا سبق بركعة المأموم اتى وقد سبقه الامام بركعة فصلى معه الركعة الثانية للامام والاولى للمأموم. الامام سيجلس التشهد والمأموم سيتابعك هذا الجلوس الذي ليس له ليس له وجلوسه هنا ليس ليس تشهدا له وفي الركعة الثالثة الامام تكون الثانية للمأموم ويلزمه التشهد الاول فهنا يسقط التشهد الاول للمأموم ويتحمله الامام علي فهذا ايضا الموضع السادس المأموم اذا سبق بركعة فان الامام يتحمل عن المأموم التشهد ولا يقال اجلس في الركعة الثالثة التي هي للامام واتي بالتشهد ثم قم. بل يجب عليه ماذا؟ ان يتابعه وهذا بالاتفاق الا انا ابن عمر رضي الله تعالى كان يسجد السهو بعد انصراف من الصلاة قال لكن يسن ان يقرأ في سكتاته رجع لاي شي لاي مسألة بس اتي القراءة خلف الامام. عندما قال ان الامام يتحمل قراء المأمور وبين ان المأموم لا يلزمه القراءة قال ويسلم. يسلي المأموم ان يقرأ فاتحة الكتاب في اي موضع قال في سكتاته وسكتات الامام بعضهم يجعلها ثلاث سكتات وبعضهم يجعلها سكتتين والصواب ان وان السكتة الثالثة هذه ليست بثابتة. السكتة الاولى ما بين تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة الثانية قبيل الركوع وبعد فراغ من القراءة وايضا مراده اذا كان يقطع الايات فيقرأ في سكتات التي يقطع فيها الايات. فلو سكت بتنفس مثلا قال يقرأ لو قال الحمد لله رب العالمين وسكت. قالوا يقرأ وان كان بعضهم قال ليس للمأموم ان يقرأ بالفاتحة قبل فراغه ما من الفاتحة. وهذا ليس عليه دليل. بل يجوز للمأموم ان يقرأ الفاتحة قبل ان يقرأ امامه الفاتحة ولا حرج في ذلك. فلو كبر الامام تكبيرة الاحرام واطال دعاء الاستفتاح جاز لك ان تدعو وان تقرأ الفاتحة وتفرغ منها قبل ان يقرأ الامام قال يقرأ في سكتاته وسرية اي ان هنا يغنص المذهب على ان القراءة ايضا في السرية ايش ليست واجبة انها سنة والصواب ان قراءة المأموم في الصلاة السرية انها واجبة انه يجب عليه ان يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية. وان من لم يقرأها فالصحيح ان ركعته فاسدة ركعته فاسدة وعليكم السلام لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اما الامام احمد في اشوف المذهب ومذهب اهل الرأي ايضا ان الامام يتحمل القراءة على المأموم في الجهرية وفي السرية ايضا. بل يجوزون ان يسكت المأمون في صلاته كلها دون ان يقرأ ودون ان يذكر شيئا وصلاته صحيحة لان لان لانه خلف الامام وهذا القول ليس بصحيح قال واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. فنداء كان المأموم في مكان بعيد لا يسمع الامام قال يسن له ان يقرأ هنا يقال يجب عليه ان يقرأ قال واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش بمعنى لا ان يكون لا يسمع اطرش للذي لا يسمع باذنه صمم وهو قال لك الاثم فنقول لمن لا يسمع قراءته لمن بطرش به وايصالا به لا يجوز لك ان تقرأ فتشوش على المأموم وعلى الناس. لكن اذا كنت بعيدا عن الامام لا تسمع قراءة فلك ان تقرأ بفاتح الكتاب وجوبا وتقرأ بعدها سورة سنة هذا معنى قولي واذا لم يسمعوا لبعد لا طرش. قال وسن له وسن له اي الامام وسن له اي الامام التخفيف مع الاتمام. لان من الناس من يظن ان التخفيف لازمه الاخلال. فتجده يخفض صلاته ويخل بأركانها وواجباتها والنبي صلى الله عليه وسلم كان من اكمل الناس صلاة ومن اخفهم صلاة اي كان صلاته من اخف ما تكون في تمام وهذا هو السنة ان يخفف وان يتم. ومعنى الاتمام ان يأتي باركانها وواجباتها على وجه الكمال هذا هو الاتمام واما صلاة النقارين والصوت التي يكون فيها المصلي نقارا لها لا يعقل منها شيئا فهذه الصلاة هي التي ينهى عنها. فقول وسنة له تخفيف اي الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم افتال انت يا معاذ؟ عندما امره ان يصلي بهم فيقرأ بالليل والشمس وظحاها الضحى وما شابه ذلك. مع الاتمام اي مع اتيانه باركانها وواجباتها وسننها. دون ان يخل بشيء من من اه من اه اجزاء الصلاة. وتطويل الاولى على الثانية. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الاوليين ويخفف الاخريين. كما جاء عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه قال والله ما اخرم صلى الله عليه وسلم فانا اطيل في الاوليين واخفف الاخرين في الاخريين. وكذا جعل بقتادة رضي الله وكلاهما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين كتاب وسورة وفي الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب. فافاد ان السنة ان يطيل الركعة الاولى على الثانية وان تكون الركعة الاولى والثانية اطول ركعتين الاخريين. قال وانتظار داخل ما لم يشق اي ما لم يشق على بقية المأمومين وانتظار الامام لا بأس به لا بأس به يجوز للامام اذا اذا سمع اذا سمع من يريد الحق ان الصلاة جاز له الانتظار وان يطيل الركوع شيئا يسيرا حتى يدرك المصلي الركعة واما قول من يقول ان ذلك من التشريك بالله عز وجل كما ذكر ذلك بعض الفقهاء وقال من اخر او اطال ركوعه لاجل ان يدرك امام كان مدخلا في صلاته شريكا مع الله عز وجل لانه جعل جزءا من صلاته لغير الله وهذا ليس بصحيح فليقال ان ركوعه تطويله لله وانما طوله من باب التعاون على البر والمعروف وليس بذلك بأس ما لم يشق على المصلين خلفه. فان شق فان اطالته لا تجوز. وهذا يحصل بعض الناس يطيل الركوع حتى يدرك فلان من الناس ويركع بقدر مائة اية ويشق على من وراءنا نقول لا يجوز لك ذلك لا يجوز لك ذلك وانت بذلك اثم وانما تطيل اطالة لا تشق بها على من خلفك من المصلين. لان حرمة المصلين الذين معه اعظم من حرمة الداخل فلا يشق عن من معه لنفع الداخل يقول لا بأس به. ليس سنة لكنه يقوم قوله وانتظار داخل من مال من يشق انه اذاك من السنة ليس من السنة وانما هذا مما يباح ويجوز اما السنة فلا. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الاولى من الصلاة حتى نسمع ركعة ليس فيه انه ينتظرهم ان كان هذا الحديث لو كان يطيل الركعة الاولى يطيل الركعة الاولى حتى لا يسمع وقع قدم بمعنى انهم دخلوا في الصلاة جميعا. فهذا آآ من باب الاطالة من عند هذا اللفظ لكن هو عند مسلم غير بلفظ اخر قول عموم الليل هو وسنة له التخفيف مع الاتمام وتطوير الاولى على الثانية وانتظار داخل ما لم يشق المراد ما لم يشق على المأمومين. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كب الركعة الاولى من الظهر اطال حتى ولا يسمع وقع قدم ثم ركع. بمعنى انه يطيلها ابو داوود عند احمد داوود هم حدثنا عمار حدثنا محمد ابن جحا عن رجل رجل عند احمد والمسلم ضعيف لكن عند مسلم احاديث معنى اخر كان يطيل الركعة الاولى وليس فيها ما لم يسمع صوت قدم او وقع قدم. عموما هذا ما ذكره رحمه الله تعالى ونقف عند قوله في احكام الامامة والله اعلم. هي الستة الاولى دعاء الاستفتاح والست الثاني بعد فراغه من قراءة سورة بعد الفاتحة وقبل ان يركع يسكت سقفه ثم يركع. ها كان الستتان ثابتة السكتة الثالثة التي يزيدها بعضهم وهي في حديث فيه ضعف اذا فرغ من فاتحة فاتحة الكتاب لكنها لا تصح قراءة الفاتحة مرة واحدة مرجوح لان البعض يقول ان الصاد تنزل منزلة الجنس. فلا صلاة اي ليس له جنس صلاة حتى يقرأ الفاتحة ولو مرة واحدة. لكن قوله صلى الله وسلم. قسمت الصلاة بين العبد نصفين. وقول اناس من يقول اختارت هذا ان في كل ركعة قراءة الفاتحة فالمراد هنا بالركعة لا صلاة يقرأها الكتاب اي في كل ركعة من ركعاتها. الشيخ صلى الله عليه وسلم بعضهم اه يقرا مع الامام ايه كبار السن هم يقرا مع الامام اهم ما اقرأي سورة الفاتحة اقول لا يجوز لك ان تشوشير على النفس تشوشرة ما تجوز الواجب اذا قرأ خلف امام مصر ويخفي قراءته فلا يؤذي من بجانبه. ولا يؤذي الامام ايضا. الامام يتأذى لو سمع شخص يتأذى الايمان. اذا جاء في حديث عمران لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب. اني اقول ما لي انادي القرآن في صحيح مسلم. كان يقرأ بعضهم والنبي صلى الله عليه وسلم في صورة سرية قال اقره؟ قال نعم. قال اني اقول ما لانازع القرآن في احد ينازعني فجعل القارئ خلفه كالمنازع له هذا يمنع منه