بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين قال الامام محمد بن بدر الدين بن بلبال الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه افسر فصل الاقرأ العالم فقه صلاته اولى من الافقه. ولا تصح خلف فاسق الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. ولا امامة من حدثه دائم وامي وهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها حرفا لا يدغم او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله. وكذا من به سلس بول وعاجز عن ركوع وسجود او عن قعود ونحوها او اجتناب نجاسة او استقبال. ولا عاجز عن قيام بقادر الا راتبا رجي علته ولا مميز ببالغ في فرض ولا امرأة لرجال وخلافة. ولا خلف تحديث او نجس. فان جهل حتى انقضت صحت لمأموم. وتكره امامة لحان وفأفأفاء ونحوه وسن وقوف المأمومين خلف الامام والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه. ومن صلى عن يسار الامام معه يمينه او فدا ركعة لم تصح صلاته. واذا جمعهما مسجد صحت قدوته مطلقا شرط العلم بانتقالات الامام والا شرط والا شرط رؤية الامام او من وراءه ايضا ولو في بعضها كره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر. وصلاته في في محراب يمنع يمنع مشاهدته. وتطوعه موضع المكتوبة واطالته الاستقبال بعد السلام. ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا الا لحاجة في الكل وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل او غيره. ويعذر بترك جمعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى فصل في احكام الامامة. اي هذا الفصل يتعلق باحكام الامام. واحكام الامامة قال رحمه الله تعالى ان اقرأ العالم فقه صلاته اولى من الافقه مراد رحمه الله تعالى ان الذي يقدم في الصلاة هو الاقرب والمراد بالاقرأ هنا الذي اكثره القرآن مع حسن قراءته وحفظه وتجويده هو الذي يقدم فان جمع القراءة الفقه فهو يقدم على غيره بجمعه بين العلم وبين القراءة. لحديث المسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله يؤم القوم اقرأهم لكتاب واختلف العلماء في المراد الاقرع ما المراد بالاقرع؟ منهم من ذهب الى ان المراد بالاقرأ هو الاجود قراءة بل الاكثر وذهب اخرون الى ان المراد اكثرهم اخذا للقرآن. اي اكثرهم حفظا لكتاب الله عز وجل هو الذي يقدم ولا شك اذا كان اكثرهم قرآنا ولا يعرف ولا يعرف آآ ولا ولا يحسن قراءة فان يقدم الاقرى الذي يحسن القراءة فان كان اقرأ واكثر حفظا قدم على غيره. فان كان اقرأ واكثرهم حفظا واعلم باحكام الصلاة قدم على من دونه. فقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرب لكتاب الله يدل على ان الذي يقدم هنا الاقرب ما لم يكن هناك مانع. كان يكون رجل في سلطانه فانه يقدم الذي هو في سلطانه على الاقرار. قال الاقرأ العالم فقه صلاته او لا اولى من اولى من الافقه. اي اولى من كان فقيها عالما باحكام الصلاة لكنه ليس فقالا. فهنا يقدم دم الاقرب بشرط ان يكون الاقرب ممن يحسن فقه صلاته بمعنى يعرف كيف يصلي. اما اذا الا يعرف احكام الصلاة فان الافقه هو الذي يقدم. الا ان يكون هناك من يعلمه احكام الصلاة اذا خطأ فيقدم اذا اخطأ يقدم اقرأ قوله هنا ولا تصح خلف فاسق. المراد بالفاسق هنا من تلبس بكبيرة فانه فاسق او من اصر على صغيرة وداوم عليها دون توبة. قالوا ايضا هذا يفسق بصغيرته. فالفاسق الفاسق هو من جهة افعاله ومن جهة اقواله فيقال من جهة الافعال من اتى بكبيرة من كبائر الذنوب كالزاني تسمى فاسق من شرب الخمر يسمى يسمى ايضا فاسق ومن اتى كبيرا من اتى كبيرة يسمى فاسق فمثل هذا فلا يصلى خلفه اختيارا الا في جمعة وعيد تعذر تعذر خلف غيره او تعذر خلف اي معنى انه لا يجد غيره يصلي خلفه الجمعة. ومعنى ولا تصح الا الفاسق هذا من المذهب والا الصحيح الصحيح ان المسلم اذا صلى خلف فاسق فصلاته صحيحة. واحتج من قال بعدم صحة صلاة المؤمن خلف الفاسق او خلاف صلاة التقي الفاسق بحديث رواه ابن ماجة ولا يؤمن فاجر مؤمنا. وقد حكم عليه ابو حاتم بالوضع. فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يقال ان الصلاة خلفها صحيحة. لكن المختار الا يصلي خلفه. لا يصلي خلفه. ان صلى فصلاته صحيحة. فان وجد غيره فانه لا يصلي خلف هذا الفاسق. فان كان اماما راتبا مرتبا له الصلاة في هذا المسجد ولا يجد غيره ليصلي خلفه صلاة الجماعة فانه لا يجوز ان يتخلف عن الجماعة لاجل هذا الفاسد بل يجب عليه ان يصلي خلف هذا الفاسق الذي هو امام راتب ولا يترك الجماعة لاجله. فان وجد غيره فانه يصلي خلفه ولا يجوز ان يصلي خلف الفاسق. فان صلى خلفه مع وجود غيره فالصحيح ان صلاته صحيحة. وذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم. وان اخطأوا فلكم وعليهم. ففسق الايمان يعود ولا يضر المأموم لكن عند الاختيار لا يؤمن الفاسق الاتقى والمؤمن. قال ولا تصح قلت فاسق الا في جمعة. الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. لانه لم يجد غير المصلي يصلي خلفه وعلى هذا المذهب يذهب الى ان الجماعة لا تصلى خلف الفاسق وانه يصليها خلف ولو فاتته الجماعة لانه قال لا تصح لكن هذا القول ليس بصحيح ليس بصحيح وان الوجه يصلي الجماعة ولو خلفه فاسق ولا ترك الجماعة لاجل الامام يجد كون الامام فاسقا. قال قول هنا ولا تصح خلف فاسق الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره تعذر خلف غيره اي خلف امام تقي او امام عدل قال ولا امامة من حدثه دائم فالحدث دائم من به سلس بول هذا حدثه بعد ان قوم به ريح دائم. هل يصلى خلفه؟ المذهب يرى ان الصلاة خلفه لا تصح وليس على ذلك دليل ليس على ذلك دليل على النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة في هذا الباب ان من صحت صلاة نفسه صحت في غيره صحت لغيره الا اذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة فانه لا يصلى اما من عجز عن الركوع او عجز عن السجود وصلى خلفه من يستطيع ركوع السجود فاننا نقوله اركع واسجد وهو وان لم يركع ولم يسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه وهو جالس وصلوا خلفه جلوس. صلوا خلفه وقال اذا صلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا اجمعين. قوله ولا امام حدثه دائم. الصحيح انه اذا كان اماما راتبا وهو الذي يصلي بالناس واصابه هذا المرض بان اصابه سلس البول او اصابه الريح الدائم فان صلاة نفسه صحيحة وصلاة لغيره ايضا صحيحة. ولا ولا تبطل الصلاة خلف هذا ولا يقال بعدم صحتها. قال وامي فهذا هو الصحيح ان الامي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يحسن اه ويلحن فيها لحنا جليا يحيل المعنى فان الصلاة خلفه لا تجوز الا بمثله الا بمثله. اما اذا كان هناك اقرأ ومن يحسن قراءة الفاتحة وابتلي بامام لا يحسن الفاتحة فنقول له لا يجوز لك ان تصلي خلفه فيما يجهر به. فيما يجهر به اذا سمعت قراءته فلا يجوز لك ان تصلي خلفك. فالذي لا يحسن الفاتحة بمعنى لا يقرأها لا يقرأها ولا يأتي بها اه بحروفها وانما يلحن فيها لحنا جليا فصلاته فيها فصلاة فالصلاة خلفه باطلة. قال او يدغم فيها اه قال هنا وامي وهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها حرفا لا يدغم او لا يدغم او يدغم فيها حرفا لا يدغم او ينحل فيها لحنا يحيل المعنى. اذا ذكر انه لا يحسن قراءة الفاتحة او يدغب فيها حرفا لا يدغم. ان كان الدغم اذا كان ادغامه المعنى فان صلاته هنا فان صلاته هنا لا تصح. ذكر مثالا ومن يدعو فيها حرفا لا يدغم كادغام الله في الله الله هكذا فان هذا لحن جلي يحيل المعنى الى معنى غير مراد فلا تصح الصلاة الا بمثله فلا تصح صلاته الا بمثله. قول هنا او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى فان الصادق تصح الا بمثله بمثله معنى الذي لا يحسن القراءة ويكون حكمه كحكمه فتصح امامته به اما من يحسن القراءة فلا يجوز له ان يأتم بهذا الامي. لا يجوز ان يهتم بهذا الامي. واذا صلى خلفه فانه فانه ينوي وقته او ينفصل عنه ويصلي لنفسه. قال وكذا من به سلس بول. كذا من به سلس بول ويقال لصاحب السلس حكم كحكم من حدثه دائما حدثه دائم. والصحيح ان صاحب سلس البول ان صحت صلاة نفسه صحت لغيره وصلاة صاحب سلس البول صحيحة فاذا صحت له لنفسه صحت لغيره ولا دليل ولا دليل لابطال صلاة المأموم خلف من به قال وعاجز عن ركوع وسجود او او عن قعود ونحوها. والصحيح ان الامام اذا كان هو الامام الراتب الذي يصلي بالناس وصلى بالناس وهو قاعد ولا يستطيع القيام ولا يستطيع القيام ولا الركوع والسجود فان المأموم يصلي خلفه قاعد لا نقول لا نقول له صلي خلفه قاعد لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين وامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه هريرة وجاء ابن عبد الله ان يجلسوا عندما اشار اليهم ان يجلسوا وقال قد كدتم تفعلوا فعل فارس والروم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم القيام خلف الامام اذا صلى جالسا. وذهب جمهور العلماء الى ان الى ان القاعد لا يؤم قائما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ان الحكم باقي. وان الامام الراتب الذي يؤم الناس اذا عرظ له قعود فصلى بالناس قاعدا فصلى فالمصلي خلفه يصلي قاعدا وانما يصلي خلفه قائما في حالات الحالة الاولى ان يعرض له القعود في اثناء صلاته. فهنا يقال يكمل المأموم صلاته قائما. الحالة الثانية ان يكون الامام اماما عارض وليس امام راتب اي عرض يعني اه مسجد طريق او امام الطريق فتقدم احدهم ودخل هذا الرجل وهذا الامام يصلي جالس لكونه مقعد يقول لا تصلي خلفه قائما وصلي خلفه لا تصلي خلفه جالسا وصلي خلفه قائما لان هذا ليس اماما راتبا قوله عاجل الركوع والسجود او عن قعود ونحوها او اجتناب نجاسة. اما اجتناب النجاسة بمعنى انه يصلي وعليه نجاسة. يقال في هذا الباب قاعدة ان الامام اذا صحت صلاة نفسه في غير القراءة يعني صح نفسه يستثنى الامي صحت صلاته لغيره لان صحة صلاة نفسه وهو ان يصلي قاعدا او يصلي بنجاسة كما كما يحصل لبعض المرضى يصلي وقسطرته بجنبه يكون البول بجانبه وهو امام راتب وهو من احسن الناس قراءة ومن اعلمهم. نقول الصلاة خلفه صحيحا. والفقهاء في باب الامام هم على ثلاثة اقسام منهم من يجعل صلاة صلاة صلاة المأموم تبعا لصلاة امامه صحة وفساد ويرى ان الامام اذا صحت صلاته صحت صلاته لغيره مطلقا ومنهم من يرى ان ايمان صلاته مستقلة عن صلاة المأموم. وكل ما يلزم المأموم كل ما يلزم الامام يلزم يلزم به المأموم. فالاول هو قول اهل الرأي وهذا القول الثاني قول الامام الشاب الوافقة. والقول الثالث ان هناك امور يتحملها الامام عن المأموم وهناك امور لا يتحملها الامام المأموم فيكون الصلاة فيها نوع تحمل وفيها نوع تفرد بمعني التفرد بما هم بشيء والايمان يتفرد باحكام والصحيح بهذا ان يقال ان الامام اذا صحت صلاة لنفسه فان المأموم صلاته خلفه صحيحة. الا في الامية لا يحسن القراءة فان الصلاة خلفه لا تجوز لان قراءة الامام قراءة لمن خلفه وهذا لا يكفي القراءة فلا تكون قراءته قراءة لمن ان يحسن القراءة فيستثنى من ذلك. واما القعود والقيام فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه وفي قدميه قذر فمضى جزءا من صلاته وهو يصلي بنعلين فيها نجاسة ومع ذلك لم يأمرهم باعادة الصلاة وانما نزع نعليه ومضى في صلاته فافادنا مثل هذا ان النبي اذا صلى بناجاه الامام لا يعلمها فان صلاتهما جميعا صحيحة. فيقال الامام اذا صلى بنجاسة وهو الذي يعذر بالصلاة فيها صحت صلاته ايضا لغيره. اما اذا صلى بنجاسة وهو لا يعذر بها فصلاة المأموم خلفه لا لا تصح الطالب خلفه لا تصح ولو صلى بجنابة والموم لا يعلم صحت صلاة المأموم وبطلت صلاة الامام وامر بقضائها بعد علمه. قوله هنا او اجتناب نجاسة او استقبال او استقبال لعله مراد آآ امام لا يستطيع ان يستقبل القبلة وهذا لا يتصور مما الا لا يتصور ان يكون الامام لا يستقبل القبلة والامام يستقبلونها الا اذا كان الامام في حالة عجز كان يكون عازع الحركة مطلقا وهو استقبل الجهات الجنوب مثلا وهو متقدم على المأمومين والمأمومون خلفه يصلون الى جهة القبلة فهذا الذي صلى وهو عاجز عن التحول مع الذي قد لا تتصور انه يستطيعون ان يوجهوه الى جهة او يحولوه. على كل حال هذي من الاسئلة التي يذكر قال واستقبال مراده استقبال القبلة. لا يعجز الامام عن استقبالها والمأموم يستقبلها. والقاعدة انما جعل الامام ليؤتم به. وفي هذه الحالة لا يمكن الاهتمام بالامام. فهنا يلزم بالمفارقة. لان الاستقبال هنا فيه مفارقة ظاهرة من جهة الامام ومن جهة المأموم فالمأموم يصلي الى جهة والامام يصلي الى جهة اخرى ولا يجد مأموم في هذه الحالة موافقة الامام على هذا يقال لا يوافقه ولا يأتم به والحالة هذه. قال ولا عاجز عن قيام بقادر. والصحيح ان ان العجل القيام يصح ان يكون اماما لقادر القيام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال الا راتبا استثنى الراتب الامام الراتب رجي زوال علته اي ان انه عرظ له مرظ اقعده فيرجى زوال علتهم مثل هذا يصلى خلفه ويصلون خلفه قعود مع ان المذهب يرى انه لا يصلى خلفه قاعدة وانما يصلى خلفه قائما فاستثنى في قول ولا عاجل قيام بقادر الا راتبا. وهذا صحيح نقول هو صحيح لا يصلي خلفه قاعد. الا اذا كان الامام الراتب لكن صحة الامامة به صحيحة. صحة الايمان به صحيحة. فيصلي خلفه وهو قائم والامام قاعد. والامام يومي بركوعه ويسجد بسجوده والامام والمأموم يركع ركوعا كاملا ويسجد سجودا كاملا. قال ولا مميز لبالغ. المميز هو الصبي الصغير والمذهب يرى ان الصغير لا تصح امامته بالبالغ. وذلك ان المميز قد يترك شيئا من كمال الطهارة ومن واجبات الصلاة فلا تصح امامته. والصحيح الصحيح ان امامة المميز صحيحة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجرمي انه اما قومه وهو ابن ست سنين وهو ابن ست سنين وقد صح الشافعي وغيره هذا هذا الحكم قالوا يصح ان ان يصلي المميز ببالغ واما احتجاجهم بهذا التعليل فلا فيعارضه الدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر صلاة عمرو ابن سعد الجرمي بقومه. اما من يقول ان النبي لم يعلم بذلك ولم يطلع على ذلك فيقول ان ان كان النبي لا يعلم فان الله يعلم وقد وقع ذلك في زمان التشريع فسكوت الشارع عن انكار دليل على اقراره ولذا احتج الصحابة كتاب ابن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا محرما لنهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعظم سلمة كان يصلي بقومه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يأتي ما ينكر هذا الفعل او او ينهى عنه باء فسكوت عن هذا الحكم دليل على جوازه. ولا اميز بالغ في فرض قوله في فرض استثنى في هذا اي شيء النفل ان النفل يجوز قال ولا امرأة لرجال وخناثة لا شك ان المرأة لا تؤم الرجال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا قال عندما قال لا لا يفلح قوما ولوا امره امرأة. فلا يجوز المرأة ان تتقدم الرجال لا يجبر ان تتقدم الرجال. استثنى بعظ العلماء ان المرأة تؤم اهل بيتها في في صلاة النفل واستثنوا ايضا ان تؤم الصبيان الصغار والجواري واحتجوا بحديث الشهيدة لانها كانت تؤم اهل بيتها والصحيح ان النار لا تؤم الرجال ابدا. لا في نافلة ولا في فرض ولا في فرض. والنبي اخبر ان القوم لا يفلحون اذا ولوا امرهم اذا ولوا امرهم امرأة. ذهب بعض الفقهاء الى جواز والصحيح الذي عليه عامة العلماء ان المرأة لا تؤم الرجال. قال ولا امرأة لرجال وخلاف المخنث هو الذي هو الذي اه طبعه طبع النساء طبع النساء او ان يكون ان يكون ممن لا يعرف ان لا يعرف قال الخلافة هم بل يكون عنده التين الة انثى والة ذكر ولا يعرف من ايهما؟ مع ان يمكن بعد ذلك بما يخرج بما يسبق من بوله فان سبق من اية الذكر وهو ذكر وان سبق من الة الانثى فهو انثى. فان كان آآ فان كان اه من من الخناثة الذي لا يعرف فلا هي امة ان يؤم الرجال. كذلك ايضا لا يجوز للمرأة ان تؤم لانها قد تكون قد قد يكون هؤلاء الخلاف رجال فلا تصح فلا يصح انت امهم تلك المرأة. وقد جاء في وان كان ضعيفا ولا تؤمن امرأة رجلا في حديث ابن ماجة وقد حكمنا عليه بانه حديث منكر. قوله هنا ولا خلف محدث او نجس. اما المحدث الذي لا يعلم بحدثه فالصلاة خلفه صحيحة. ولا اشكال في ذلك. اما اما ان كان محدث ولم يتوضأ ونعلم بذلك فصلاتنا خلفه باطلة ولا يجوز ان يقدم والمحدث هنا اما ان يكون احدث وتيمم باحد الطهورين عدم وجود الماء وتيمم فان الصلاة خلفه صحيحة وان كنا صلينا بوضوء وصلى بتيمم فالصلاة خلفه صحيحا. قال خلف محدث ان كان يريد بهذا خلف محدث صلى وهو محدث وهو يعلم بذاك المأموم ويعلم فان الصلاة خلفه باطلة. ولا يجوز ان نأتم به. اما اذا كان هو متعمد لصلاته وهو محدث ونحن لا نعلم بحاله فصلاتنا خلفه صحيحة والاثم والاثم عليه. قال خلف محدث او نجس من كان متلبسا بنجاسة وهو غير معذور فالصلاة خلفه ايضا لا تصح. اما ان كان متلبس بنا وهو معذور فان الصلاة خلفه صحيحا قال فان جهلا حتى انقضت صحة المأموم. اي ان جهل الامام. الحدث او جهل النجاسة صحت لمأموم. واما الايمان فهي تصح منه. والصحيح التفريق بين الحدث وبين النجاسة فمن صلى بنجاة بنجاسة وهو لا يعلم بها وعلم بها بعدما فرغ من صلاته فصلاته صحيحة اماما ومأموما. ولا يلزم بالاعادة على الصحيح من اقوال اهل العلم واما من صلى وهو محدث ان صلوا على غير طهارة والمأموم لا يعلم بذلك فصلاة المأموم صحيحة وصلاة الامام باطلة يلزمه قضاؤها واعادتها. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى صلى بالناس وهو جنب. ولم يأم من صلى خلفه بالاعادة رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بعض ركعاته بنجاسة ولم يأمر اصحابه ان يعيد تلك الصلاة ولم يعد هو ايضا تلك الركعات التي صلاها وعليه نجاسة في قدميه. قال فان جهلا حتى انقضت صحت صلاة لمأموم. قال تكره امامة لحال الذي يلحن في قراءته والمراد اللحاني هنا الذي لا يحسن اه مخارج الحروف او يطيل او يطيل في المدود مثلا او اه يلحن لحنا خفيا في رفع فيرفع ويخفض المرفوع وينصب المرفوع دون اخلال المعنى لكنه مثل يقرأ الحمد الحمد لله رب العالمين فله صحيح لكنه نحن لحن في ذلك لحنا لا يحيل المعنى هو لحن جليل لكنه لا يحيل المعنى فمثل هذا امامته تكره امامته ولا يقدم وفاء وفاء فاء الذي يكرر الفاء اذا اذا تكلم او قرأ يكرر الفاء ايضا فاء فاء يقال الحق الفأفاء ايضا الذي يفأفأ كالتمتان. تمتاء هو الذي يكرر التاء يسمى تمتام وفاء الذي يكرر الفاء واللحان هو كثير اللحن الذي يلحن لحنا لا يحيل المعنى. مثل هؤلاء يكره تقدمهم او ان يقدموا للصلاة قوله وسنة وقوف المأموم نقف على قوله وسنة وقوف المأموم والله تعالى اعلم يعني اذا تكلم هكذا واضح يكرر حرف من يكون في لسانه ثقل هذا هي هي مرض نسأل الله العافية والسلامة هي مرض يبتلى به بعض الناس يعرض يعرض عند المهابة لانه في شي في كل الحالات. اذا كان مثلا بعظ الناس يعني سيكون فيه لا ينطقها ما ينطقها صح يقول البداية يقول الراء يقول غاء فاظح؟ البعظ يقول يا اخي نعرف كثير من الناس اقرأ الحمد لله رب العالمين ما يقول رب العالمين. يقول الصلاة صحيحة لنفسه ولغيره. ان هذا الذي هو الان ليس جهلا بالقراءة وليس اه وانما وانما هو هذا ما يستطيع. قد يقال ان مثل هذه الايات تقدم لكنه اذا كان الحمد لله رب العالمين يقرأها كذا صلاته صحيحة ولو صلى خلف واحد بعض المشايخ لكن يصلي يصلي سرية ولا فرق ان الفقهاء اذا قالوا لا تصح صلاته لا يفرق بين السنن الجهرية عرفت؟ اي واحد اللي ما يفرق صغير ولا يصلي لا ما في بأس هو هو يفرق