الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام محمد بن بادر الدين ابن الغلبان الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه المختصرات فصل في صلاة العيدين وصلاة العيدين فرض كفاية ووقتها كصلاة الضحى واخره الزوال فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد قضاء وشرط لوجوبها شروط جمعة. ولصحتها استيطان وعدد الجمعة لكن يسن لمن فاتته او بعضها ان تقضيها وعلى صفتها افضل وتسن في صحراء وتأخير صلاة فطر واكن قبلها وتقديم اضحى بدفعه فوق اكل قبلها لنضحي ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا رافعا يديه رافعا يديه مع كل تكبيرة. ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. وصلى الله على محمد واله وسلم تسليما كثيرا او غيره ثم يقرأ بعد الفاتحة في الاولى سبح والثانية الغاشية ثم يخطبك خطبتي الجمعة لكن يستفتح الاولى بتسب بتسع تكبيرات والثانية بسبع ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الاضحى ما يضحون. وسنة التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر ومن اول ذي الحجة الى فراغ الفطر والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من كبر عرفة لمحمد لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن بلدان رحمه الله تعالى فصل في صلاة العيدين اي ما يتعلق باحكامهما وصفتهما وشروطهما وصلاة العيدين يراد بها صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الاضحى والمسلمون ليس لهم عيد سواهما فليس عندنا عيد سوى عيد الفطر وعيد الاضحى والعيد سمي عيدا لتكراره لانه يعود ويتكرر فيكون فيه تعظيم واحتفال وكل ما كان معظما ويتكرر ويحتفل الناس فيه فانه يسمى عيد سواء جعلوه دينا او جعلوه عادة ولا فرق بين ان يتعبد لله بهذا العيد وبين ان لا يتعبد لله به فمتى من عظم يوما وكرره واحتفل فيه فان ذلك فانك تسمى عيد واتخاذه عيدا لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم ما اتى المدينة وجد لهم ايام يلعبون فيفرحون بها ويلهون فيها فاخبروا ان الله ابدلهم بيومين بعيد الاضحى وعيد الفطر. والمعلوم ان اولئك الذين يعظموا تلك الايام لم يجعلوها دين ولا شريعة وانما جعلوها ايام للهو واللعب فدعوة من يدعي ان من اتخذ يوما لا يتعبد لله به ويفرح فيه ويعظم النار ليس من بعيد نقول هذه دعوة باطلة بل العيد بجتمع فيه التعظيم والتكرار والاحتفال. كما كان معظما مكررا يحتفل الناس فيه فانه يسمى عيد واتخاذ عيدا لا يجوز ذكر اه قوله وصلاة العيدين فرض كفاية وهذا الذي على المذهب ان فرضك فذهب بعض العلماء الى انها فرض عين وانه يجب على المسلم ان يخرج اليها وذهب بعض العلماء الى انها سنة والصواب انها فرض كفاية متى ما قام بها من يكفي سقط الاثم عن الباقين وقد ذهب شيخ الاسلام الى انها فرض عين واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الحيض والعواتق ذوات الخدور ان يحضرن الصلاة وان يشهدن ان يحضرن العيد ويشهدن دعوة المسلمين وتكبيرهم فقال لي اي شيء على وجوب الخروج لها لكن جمهور ذهبوا الى انها فرض كفاية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع فدل على صلاة العيد ليس من من فروض الاعياد لكن المفروظ الكفاية واذا اتفق اهل بلد على تركها قوتلوا على تركها. اذا اتفق اهل بلد على تركها فانهم يقاتلون على على تركها لان من شعر الاسلام الظاهرة هي من شعائر الاسلام الظاهرة الاعياد والجمعة هذي من شعائر الاسلام الظاهرة يجب على المسلمين ان يظهروها في بلاد الاسلام بلاد الاسلام قوله ووقتها كصلاة الضحى وذلك ان صلاة العيد وقتها يبتدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح الى الزوال هذا وقتها فاذا رؤي الهلال بعد الزوال خرج من الغد وصلوها من الغد كما جاء في حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه انهم خرجوا غد فصلوها. اتى اتى اناس وشهدوا انهم رأوا الهلال من البارحة فاوصى ان يخرجوا الى الغد لصلاة العيد قوله وقته كصلاة الضحى واخره الزوال اخره اي اخر وقتها الزوال فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من العيد من الغد قضاء طلوا الى الغد قضاء والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اخبر ذلك الرجل انه انهم رأوا الهلال من رأوا الهلال امر ان يخرج الى العيد من الغد ويصلوه لكن ليس قضاء انما هي اداء. هي اداء وليست قضاء فهذا ما يتعلق بوقت صلاة العيد. قال رحمه الله وشروطه وشرط لوجوبها شروط جمعة اه قوله شروط الجمعة هذا ليس اه بصحيح يعني مسألة الشروط اللي ذكرناها قبل قليل التي يذكرها وهي العدد والاستيطان فهذا ليس بشرط في العيد ولذلك قال وسلم هذا عيد اهل الاسلام والصحيح ان صلاة العيد يصليها المسافر المقيم حتى لو صار يصليها ويصليها الاثنان الاكثر لو كان جماعتي في صحراء فانهم يصلون صلاة العيد بخلاف الجبهة لا تصلى لو كان هناك ثلاثة في بر وفي صحراء كن في خيام ووافق ذلك عيدا جاز له ان يصلوها عيدا لكن لو وافق جمعة لا يجوز يصلوها جمعة فقول هدى وشروطها شروط الجمعة الستة في شوط الجمعة اللي ذكرناها قبل ستة شروط ليس بصحيح اذا ذكر الا شهور الجمعة الوقت وهذا لا اشكال فيه وحضور اربعين بالامام وهذا ليس بصحيح. كما كما قلنا انه ليس شرط الجمعة اصلا فلا يكون شرطا في الاذن من باب اولى وتقديم خطبتين وهذا ليس ايضا بالصحيح لان العيد لا يتقدمه خطبتان وانما تكون الخطبة بعد صلاة العيد قال وشرط لوجوبها شروط جمعة لعل اوئرم ما يوافق فيه هنا من جهة الشروط ان يكون ان يقول الصلاة في وقتها الذي تصلى في الوقت وان يكون وقتها يوم العيد فلا تصلى قبل العيد ولا بعده الا اذا كان لم يعلم بعيد الله الا بعد الزوال ولا يشترط صحة الاستيطان بل يصليها المستوطنون وغيرهم ولا يشترط فيها العدد بل يصليها الاثنان والاكثر وايضا ممن تفارق فيه الجمعة انه يسن لمن فاتته ان يقضيها لو فاتتك العيد لك ان تقضي على صفتها الا ان تقضيها بتكبيراتها واما ان تقضيها دون التكبيرات قال فاتته او بعظه او بعظه ان يقظيها وعلى صفتها افظل. بمعنى انه لو قظاها ركعتين دون تكبيرات صح والى قضاه على صفتها فهو افضل ولا فرق بين ان يصليها في المصلى وبين يصليها في الجامع هناك من يرى انه اذا صلاها بعد الامام يصليها اربع ركعات ولا يصليها ركعتين وهذا بدأه اسحاق ولقي عن علي والصواب انه يصليها ركعتين كما يصليها الامام ولا فرق في ذلك. منهم من قال يصلي الاربع نيابة عن الخطبة لانه لا يخطب فيصليها اربع ركعات والصواب عندما يصليها ركعتين ولا فرق والسنة في المصلى ثلة صلاة العيد في المصلى هذا هو السنة وهاي وتسن في صحراء. وهذا هو السنة ان تصلى تصلى في الصحراء فالصحابي ولد بالقريب البنيان حتى لا يشق عن الناس في الذهاب اليها. يكون مكان قريب من البنيان يستطيع الناس ان يأتوا اليه قال وتأخير صلاة فطر واكل قبلها وتقديم اضحى وترك اكل قبلها لمضحي هذا من باب السنن ومسألة تأخير صلاة تأخير صلاة فطر هو من باب الاستحسان بمعنى انه يؤخره حتى ايش حتى يستطع ان يأكل قبله حتى يأكل قبلها واما الاضحى فيستحسن ان يعجلها حتى يستطيع ان يضحي وان يأكل اضحيته بعد صلاته ولا وان صلاها جميعا في نفس الوقت فلا حرج ولا ولا دليل على مسألة التقديم والتأخير ليس دليل هناك دين مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلي هذه مبكرة وهذه مؤخرة. لكن استحسانا تقول لا بأس ان يبكر لصلاة الاضحى ويؤخر في صلاة الفطر لعلة انه في الاضحى يحتاج الى الاضحية يحتاج ان يرجع مبكر حتى يضحي وفي العيد يحتاج ان يأكل قبله والسنة ان يأكل قبل غدوه لصلاة عيد الفطر فذاك تحقيقا لمسألة الفطر حتى لا يمسك بعض النهار بمجرد يطلع الفجر الصادق ويدخل وقت الامساك فالسنة قبل ان يغدر مصلاه يأكل تمرات ويأكلهن وترا وليس هناك دليل على انه لا يأكل قبل عيد الاضحى. ليس هناك دليل انه لا يأكل لكن استحسانا قالوا لا يأكل حتى يأكل بالاضحية اذا كان مضحي. ومع ذلك نقول لا بأس ان يأكل قبل صلاة العيد ايضا. صلاة الاضحى ايضا لكن لا بأس ولا كراهة فقوله وتقديم اضحى وترك اكل قبلها لمضح اي انه خصه بالمضحي اما الذي لا يضحي فقد نص الامام احمد على انه مخير من الاكل قبل الصلاة وبعدها وكاد لو كانت التضحية في غير يوم العيد فلا يسر له الامساك والله اعلم ليقيد السنة هنا بالمضحي والعيد. لكن كما ذكرت ليس هناك دليل على انه اخر اخر الاكل حتى اكل من اضحيته اذا ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك. لكن استحسانا انه يكون اول ما يأكل هو من اضحيته قال ويصليها ركعتين قبل الخطبة بالاجماع ان صلاة العيد تصلى ركعتان ولا خلاف بين العلماء في انها تصلي ركعتان واختلفوا في صفتها فذهب بعض اهل العلم وهم الجمهور الى انه يصليها يصليها ركعتين بتكبيرات في الاولى في الاولى سبعا وفي الثانية ستة ستة مع تكبيرة الانتقال وسبب تكبيرة الاحرام يعني يكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الاحرام فيكون يكبر في الاولى ست تكبيرات بالاحرام سبع وستا في التالية مع تكبيرة الانتقال وبدون انتقال يكون كبر خمسا وهناك من يرى انه يكبر تسعا وهناك من يرى ان التكبير يكون بعد القراءة لا قبلها اللي كيف الصورة ليقرأ فاذا فرغ من قراءته ماذا يفعل؟ يكبر ثم يركع وهذا قول اهل الرأي وقالوا ايضا نقل بعض الصحابة لكن الصواب انه يكبر قبل القراءة. يكبر قبل القراءة واحسن ما جاء في هذا الباب انه يكبر سبعا وستة اي ستة له خمسة لحديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها واحسن ما في الباب حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد لو كبر سبعا وساتكبر ستا وخمسة في الاولى وفي الثانية هذا احسن ما في هذا الباب وذهب بعض العلماء انه يكبر ثلاثا ثلاثا واربع لكن كما ذكرت هذه اقوال واجتهادات والذي جاء فيه السنة ان يكبروا ستا وخمسا وذهب بعضهم الى انه لا يكبر اصلا وانه يصلي دون تكبيرات. يصلي ركعتين دون تكبيرات وهذا قال به بعض المالك والصواب انه كما قال هنا يصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا بعد يكبر التكبير وتكبيرة الاحرام الله اكبر وآآ قال يكبف الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والصواب انه يكبر تكبيرة الاحرام ثم ان شاء استفتح دعم دعاء الاستفتاح ثم كبر الاولى من تكبيرات تكبيرات العيد. ثم يكبر يواليها بست تكبيرات قبل القراءة ومنهم من يرى انه يكبر متوالية ثم قبل القراءة يستفتح ويتعود يكون التعود متى بعد اخر تكبيرة حتى يكون التعوذ مقاربة للقراءة اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فلو استعاذ بعد التكبيرة بعد تكبيرة الاحرام كان الفاصل بين القراءة وبين الاستعاذة ستة تكبيرات الملازم ان تكون استعادته متى بعد بعد التكبيرات الست فقوله ليكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعود والقراءة ستة تكبروا في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ وهذا صواب هو الصواب الذي ذكر قبل التعوذ بمعنى ان يكون التعوذ متصل به شيء بالقراءة فيكون التكبيرات بين الاستفتاح وبين التعوذ وان شاء كانت الاستفتاح ايضا بعد التكبيرات كلها يستفتح ويتعوذ ويقرأ. والامر في هذا واسع لا يشدد فيه مكبرة في العيدين سبع تكبيرات تكبر في العيد ثنتين تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الثانية واسناده كما ذكرت لا بأس به قوله في الثانية قبل القراءة خمسا دون تكبيرة الانتقال بالانتقال تكون ستة رافعا يديه مع كل تكبيرة رفع اليدين ليس مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لو كان يكبر ويرفع يديه مع كل تكبيرة والاصل في باب رفع اليدين هذي يعني النظر في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم نرى وترى ان النبي صلى الله عليه وسلم انما رفع يديه في حال القيام تكبيرة الاحرام هو طيب تكبيرة الركوع وهو قائم تكبيرة الرفع للركوع وهو قائم. تكبيرة القيام الى التشهد وهو قائم ولم يكن تكبيره شيء من من احوال الجلوس لم يكبر وهو جالس البتة فكذلك لما كبر وهو قائم بالجنائز التكبيرات والاربع كلها وهو قائم تناسب ان تكون يناسب ان يكون معها رفع اليدين تكبيرات العيدين ايضا كلها وهو قائل فلا سمعها ان يكون معها رفع اليدين وجاء ذاك ابن عمر رضي الله عنه رفع يديه مع كل تكبيرة ثم قال اه ثم قال اه ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة واصيلا جاء في ذلك اثار عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويسبحه ويكبره ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فالمقام وهذه التكبيرات انه يذكر الله فيها والذي يعنينا هنا انه ليس بالصلاة سكوت ليس للصلاة سكوت بمعنى اما ان يقرأ واما ان يذكر فاذا كبرت التكبيرات هذه فانها تكون بين اذا كانت في فاصل بينها لذلك تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثم تكبر سبحان الله والله اكبر ثم تكبر اذا قلت الله اكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة اصيلا وتكبر لا بأس بذلك فهي مقام ذكر ان شئت ذكرت الله بتسبيح وتحميد وان شئت واذ كبرتها وواصلت الله اكبر الله اكبر الله اكبر متوالية. لا بأس بذلك ايضا لان السنة ايش انه كبر تنتهي عشر تكبيرة في الاولى وفي الثانية ما ليس هناك شيء ثابت قال جعبر الصحابة بعض الاثار قال وصلنا على محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم يقرأ بعد الفاتحة في الاولى سبحوا الغاشية. سبح في الاولى وفي الثانية الغاشية هذا مما ثبت انه قرأ فيهما في صلاة العيد ثبت انه قرأ صلاة العيد كما مر بنا سابقا ايش القبر و اقتربت السعودية شق القمر وقف ايضا قرأ في العيدين في سورة اقتربت الساعة وانشق القبر عند ابو مسلم وايضا لهذا ما ثبت عنه انه قرأ فيها في العيدين ايضا لهذا اه القمر ثبتت في صحيح مسلم. قال ثم يخطب كخطبتي الجمعة لكن يستفتح الاولى بتسع تكبيرات. اما خطبة العيد فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب قطبة للرجال ثم اتى النساء وخطبا خطبة للنساء وليس هناك حديث صحيح يدله خطب خطبتين فصل بينهم بجوز ليس هذا في السنة لكن نقل ابن حزم الاجماع واقره على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ان للعيد ايضا انه يخطب لها خطبتين نقل الاجماع على ذلك فهذا الاجماع يدل ان هناك نص انه يخطب خطبتين. اما الذي جاء في حديث ابن عباس عندما صلى العيد نبينا صلى الله عليه وسلم وخطب قال خطب الناس ثم رأى انه لم يسمع النساء فنزل واتى النساء وخطبهم اخذ من هذا انه خطبة للرجال وخطبة للنساء في خطب خطبتين الاولى يكون فيها كان يعلم الناس باحكام زكاء بيعلم الناس باحكام العيد وفضائل العيد وما يسن في العيد وفي الثانية يعظ يأمر النساء بالصدقة ويعظهن ويذكرهن بعدم التبرج والسفور فان مما يناسب لان العيد يوم زينة ويوم فرح واحتفال في مثل اللهو هذا ومثل هذه الاحتفالات يضعف الانسان فيها مراقبته لله عز وجل ويتجرأ على كثير من الامور فيحصل هنا ان ينبه الناس على تعظيم اللازم في هذه الايام المباركة وان الفرح لا يحمل على معصية الله خاصة النساء من جهة اللباس من جهة الخروج فلا يخرج المتبرجات ولا سافرات ولا يخرجن متعطرات وانما يتقين الله عز وجل ويكون فرحهن على القدر الجائز لا يتجاوز بهن فرحهن الحدود التي التي حدت لهن يخطب خطبة اما قول يستفتح الاولى بتسعة بتسع تكبيرات فليس هناك شيء مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك شيء ثابت وانما يستفتح خطبة العيد كما يستفتح سائر الخطب بحمد الله والثناء عليه والشهادة وما شابه ذلك ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الاضحى ما يضحون. هذا من باب ان يراعي الخطيب يراعي الخطيب ما يحتاجه الناس قال وسنت وسنة تكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر. والفطر اكد هذا ما يسمى ذكر التكبير المطلق والتكبير المقيد واخذ الفقهاء ذلك من الاثار التي جاءت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جاء عند جابر وعن علي بن ابي طالب لو كان يكبر دبر كل صلاة من يوم آآ لغير الحاج من يوم عرفة وللحاج من يوم النحر بعد كل صلاة قالوا هذا هو المقيد واما المطلق فهو ان يكبر في ايام العشر كلها تعلمنا ان هناك من ينكر ايضا مسألة التكبير هذا. يقول ليس هناك شيء مشكور لكن يقول الصواب ان التكبير في ايام العشر من ذكر الله عز وجل وافضل الاعمال في ايام العشر وذكر الله سبحانه وتعالى. ومن الذكر التكبير. يكبر الله على ما هداهم فاما في العيد متى يكبر؟ يشرع التكبير من رؤية هلال شوال اذا رؤية هلال شوال شرع التكبير فيكبر بقوله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد حتى يصلي العيد اذا صلى اذا اذا دخل بالصلاة توقف ان يتوقف التكبير بدخول بدخوله في صلاة العيد فهذا الذي يشرع فيه التكفير وان عيد الاضحى فيكون التكبير من رؤية هلال عشر ذي الحجة يكبر بعد الصلوات وادبار الصلوات وقبل الصلوات وفي سوقه في كل مكان ويتأكد التكبير لغير الحاج عقب الصلوات من فجر يوم عرفة الى اخر ايام التشريق ومن يوم ومن وللحاج من صلاة من صلاة الظهر يوم النحر الى اخر ايام التشريق يتأكد ولا يعدي تأكده انه لا يكبر في غير هذه الصلوات. بل حتى في بعد يوم بعد يوم عرفة بعد يوم النحر يكبر في سوقه وفي مجامعه وفي اه طريقه يكبر لكن يكون التأكيد بعد الصلوات واما ما يذكره الفقهاء انه في غير ايام في الكبت في الايام المقيدة انه لا يكبر هذا ليس بصحيح بل كاد عمر في في بدا يكبر في قبته في بلال في ايام التشريق حتى يرتج ترتج بنا بالتكبير يرتج يكبر الناس وترتج بنا بالتكبير. وهذا ليس بوقت صلاة وكان ابو هريرة وابن عمر يخرج الاسواق ويكبرون فيكبر الناس لتكبيرهم كما ذكر ذاك البخاري في صحيحه معلقا. قال بعد ذلك والمقيد عقب كل فريضة في جماعة اشترط اشتراط الجماعة ايضا ليس بصعب بل نقول في جماعة وفي غير جماعة من فجر عرفة لمحل اي لغير الحاج ولمحرم للحاج من ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشديد. قصة كما ذكرت انه يتأكد بعد الصلوات في هذا الوقت ويكبر في غيره مطلقا فالتكئ المطلق باقي من رؤية هلال ذي الحجة الى غروب شمس اخر يوم من ايام التشريق ويتأكد عقب الصلوات للحاج من صلاة الظهر يوم النحر ولغير الحاج من فجر يوم عرفة هذا ما ذكره رحمه الله تعالى ذكر البهوتي ان التكبير هنا يقدم على الاستغفار وعلى قول اللهم اني اسألك السلام لكن هذا تقول ليس بصحيح لماذا لان الاذكار من اذكار الصلاة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا سيدة صحيحة واما التكبير فلم يثبت عنه باسناد صحيح ولا ضعيف. لم يثبت عنه باسناد صحيح فلا يقدم اه غير الثابت على الثابت بل يقول يستغفر الله ويقول اللهم انت اسأل منك السلام ثم بعد ذلك يكبر جاءت اذكار الصق بالصلاة من التكبير. قال ابن رجب يقول احتج يوم عرفة ويوم الدحر التشريق اي عيدها الاسلام فقد حكم احمد هذا القول اجماعا من الصحابة حكاه عن عمر وعلي بن مسعود بن عباس قال يكبر من صلاة الصبح وبعرفة الى صلاة العصر بالاخير للتشريق فان هذه ايام العيد كما في حديث عقبة وحكى احمد بالاجماع يا جماعة هل ان هذا قول اجماع للصحابة هذا ما ذكره والله تعالى اعلم