الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن بلدان رحمه الله تعالى في كتابه اخصر المختصرات قال واستسقاء واستسقاء اذا اجدبت الارض وقحط المطر. اي هذا الفضل يتعلق بصلاة الاستسقاء ويشرع الاستسقاء اما بالدعاء واما للصلاة وذهب عامة العلماء خلافا لبعض اهل الرأي الى ان الارض اذا اجدبت وقحط المطر انه يشرع لهم يشرع ان يخرج الناس الى المصلى ويصلوا صلاة الاستسقاء وصلاة الاستسقاء عند جمهور من رآها انا كصلاة العيدين لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه فخرج بهم فصلى بركعتين كصلاة العيد فقالوا هذا يدل على ان صلاة الاستسقاء كصلاة العيد وذهب اخرون الى ان صلاة الاستسقاء تصلى ركعتان دون تكبيرات الزيادة ويخطب لها خطبة واحدة يخطب لها خطبة واحدة لا كخطبة العيد هذه الصفة الاولى واما الطريقة الثانية في الاستسقاء فهو ان يدعو دون صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم استسقى بالصلاة واستسقى بالدعاء فدعا حينا وصلى حينا اخر ويشرع عند الاستسقاء ان ان يواعد الناس تماما انكم شكوتم جذب ارضكم وتأخر المطر عن اباله فواعده النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا في يوم و خرجوا خرجوا عندما بدأ حاجب الشمس عندما بدأ حاجب الشمس خرج فخطب الناس صلى الله عليه وسلم واثلوا عليه ثم صلى ركعتين. وهذا ايضا محل خلاف بين العلماء. هل الخطبة قبل الصلاة او الصلاة قبل الخطبة قول هنا وصفته احكام وكعيد صفته احكامها على المذهب وعند الجمهور انا كالعيد بمعنى تصلى تصلى الاستسقاء ركعتا وتكون الصلاة قبل الخطبة ويخطب لها خطبتان كصلاة العيد في بخطبتيها تكبيراتها وتكون قبل وتكون قبل الخطبة وهي والتي قبلها وهي والتي قبلها التي قصدها اي شيء صلاة الكسوف جماعة افضل ولا شك ان السنة في صلاة الاستسقاء ان يجتمع الناس لها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج باصحابه وصلى بهم صلاة الاستسقاء وهل يشترط لها اذن الامام على خلاف بين العلماء؟ منهم من قال ان صلاة الاستسقاء يشترط لها اذن الامام يا اذى للامام بالناس ان يخرج لصلاة الاستسقاء فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما اراد ان يستسقي جعل الناس موعدا وواعدهم فيه ثم خرجوا في صبيحته الى المصلى وصلى بهم ركعتين واستسقى بهم صلى الله عليه وسلم. وقال اخرون لا يشترط صلاة الاستسقاء الاذن لان الحاجة تختلف من مكان الى مكان والمسلم والمسلم يستطيع ان ان يستسقي لمزرعته كما جاء في حديث اسقي حديقة فلان تسقي حديقة فلان فانه استسقى كذلك النبي استسقى لوحده وكذلك ايضا غيره من الصحابة استسقوا هذا قول يدل على ان الاستسقاء لا يشترط له اذن الامام. وعلى كل حال اذا خشي انه انه يقيم جماعة ويصلي بالناس فان في ذلك قد يكون عليه مضرة فلاجل هذا يراعى انه يستأذن حتى لا يلحق بذلك اذى فيستأذن ويصلي صلاة الاستسقاء وصلاة الاستسقاء تشرع في البر الذي تأخر مطره وجذبه وقد يقول قائل اذا اذن الامام للناس ان يصلوا صلاة الاستسقاء فكيف يصلي من؟ هو يشتكي المطر يقول لا يلزم الاستسقاء يستسقي لنفسه بل يستسقي لغيره بمعنى اللهم اسق البلد الفلاني. اللهم ان اخواننا قد اجدبوا وقحطت ارضهم اللهم اسقهم. استسقى لمن في بقية المسلمين فهذا لا بأس به ايضا ولا يقول اللهم اسقنا وهم يتأذون من المطر وانما يستسقي لغيره قول وصفته احكام كعيد وهي وهي والتي قبل جماعة افضل. هذا هو السنة انها تصلى تصلى جماعة. القول الثاني ان صلاة الاستسقاء توافق العيد من جهة وقتها فتصلى في وقت صلاة العيد ويكون وقتها من بعد طلوع حاجب الشمس الى قبيل الى قبيل الزوال وهذا وقت هذا هو السنة وهذا هو الافضل ولو صلى الاستسقاء في اي وقت غير وقت الله فهو جائز. بمعنى استسقى بعد الظهر نقول لا حرج في ذلك متعلق وطالع بالمطر وقال الوطن ليس ليس محصورا في وقت لكن السنة والافضل ان ان تصلى الاستسقاء كما صلاها النبي صلى الله عليه تكلم اما ايضا مما تفارق في صلاة الاستسقاء صلاة العيد ان صلاة العيد بالاجماع الصلاة قبل الخطبتين بالاجماع واما صلاة الاستسقاء ففيه خلاف هل الخطبة قبل الصلاة او الصلاة قبل الخطبة والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه صلى خطر وجعلهم لو خطب ثم صلى فعلى هذا يقال الامر في هذا واسع ان شاء قدر الصلاة على الخطبة وان شاء قدم الخطبة على الصلاة فحديث عائشة عند ابي داوود انه صعد المنبر وحمد الله وقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ثم قال ما بعد في عندكم شكوتم جذب ارضكم وتأخر المطعم ثم دعا الله عز وجل ثم نزل صلى ركعتين فهذا قدم فيه الصلاة قدم فيه الخطة على الصلاة وفيه حياة ابن زيد لمن قدم الصلاة على الخطبة ثم استقبل الناس ودعا صلى ركعتين ثم استقبل الناس ودعا. على كل حال يقال في هذه المسألة ان الامر فيها واسع فلا لا يشدد في فان شاء قدم الخطبة على الصلاة وان شاء قدم الصلاة الخطبة الامر الثالث ايضا هل يخطب لها خطبتان او خطبة واحدة؟ الصحيح ان صلاة الاستسقاء تصلى بخطبة واحدة وانها تغاير صلاة العيد فان العيد لها خطبة واما الاستسقاء فلها خطبة واحدة وهي انه يحث الناس ويدعوهم الى التوبة والاستغفار فاما اشتراط الاربعين فلا يشترط لها ذلك. بل لو خرج ثلاثة واربعة جاز لهم ان ان يصلوا صلاة الاستسقاء قال واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس. وعظ الناس اي ذكرهم بالله وخوفهم بالله وامرهم بالصدقة والتوبة والرجوع الى الله عز وجل لانه كما قال العباس ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا باستغفار. وكذلك قال عمر ان المسلم مأمور يستغفر الله عز وجل. فقبل فبين يدي الاستسقاء فبين يدي الاستسقاء يتوب الناس الى الله عز وجل ويرجعوا الى ربهم ويتصدقوا ويظهر الفاقة والحاجة الى الله عز وجل ويخرج من مظالم الناس والخروج منا من المطالب وترك التشاحن والصيام الصيام من باب انه ادعى في قبول الدعاء والصدقة ايضا من باب انها وسيلة من وسائل قبول الدعاء فيحصل ان يتصدق الناس قبل استسقائهم وان يخرج وهم صائمون ولذلك استحب الفقهاء ان يخرج يوم الاثنين او يوم الخميس لماذا؟ لان غالب الناس يكونون فيه صواب وليس لان الاثنين سنة وان من باب ان مقام الاستسقاء مقام الكساء ودعاء وسؤال فيحصل ان يكون الداعي صائم. لان دعوة الصائم لا ترد. فيكون هذا من باب الاستحسان لا من باب انه شرط او انه يسن له ذلك بل لو خرج بغير صيام فلا بأس ولو خرجوا في يوم الثلاثاء او يوم الاربعاء فلا بأس ايضا لكنهم يقصدون الاثنين لان الغالب في المسلمين انهم يصومون او ان اهل الخير والصلاح من اهل الاسلام يصومون يوم الاثنين ويوم الخميس ويخرج متواضعا وهذا بخلاف صلاة العيد فانه يخرج وهو لابس اجمل ثيابي متزين متطيبا اما صلاة الاستسقاء فيخرج متواضعا متخشعا متبذلا لانها مقام اي شيء مقام فاقة وحاجة وانكسار لله عز وجل فيخرج وهو متقشع متذلل والنبي صلى الله عليه وسلم خرج خرج متخشعا متذللا صلى الله عليه وسلم متضرعا متنظفا اي انه يخرج وهو نظيف حتى لا يؤذي الناس برائحته لكن لا يلزم من ذلك ايضا التطيب. وان تطيب فلا بأس بذلك كان له رائحة كريهة ويخرج معه اهل الدين والصلاح والتقوى يخرج معه اهل الدين والصلاح والتقوى والشيوخ ومميز يعقل مميز قبيل الصبيان فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير قال فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتح بالتكبير. اما افتتاح التكبيرة ايضا فلا دليل فلا دليل عليه بل يفتتحها كما يفتتح سائر الخطب بالحمد والثناء على الله عز وجل والتشهد ثم يحث الناس على التوبة والرجوع الى الله عز وجل ثم يخطب ثم قال كخطبة عيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به ويرفع يديه. السنة ايضا اذا استسقى ودعا ان يرفع يديه ووصفة رفع اليدين في الاستسقاء ان يرفعهما هكذا يرفع يديه للاعلى حتى تكون ظهورهما الى السماء وبطونهما الى الارض وهذي الصفة خاصة بصلاة الاستسقاء فقط خاصة انه يرفع يديه هكذا ويجعلها هكذا. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا فيستغيث ويسأل ربه سبحانه وتعالى ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض اهل العلم انه يرفع هكذا اتكأ ذاك رجب في فتحه وذكر عن جميع من السلف انهم كانوا يقول ان نوح الدين هو ان يضع ظهورهم الى السماء بطونهما الى الارض من باب من باب تغير الحال وتحسنه ان يتبدل الحال. لكن الصحيح ان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه حتى كان الظهور من جهة السماء وبطونهما الى جهة الارض فهذا هو السنة والصواب اما هكذا فهذا يخالف اجل ابن عباس ادعوا الله ببطون ببطون اكفكم ولا تدعوه بظهورها. وان كانه البعد ان الاصل الدعاء ان يسأل بكفيه وليس بظهور كفيه قال ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريئا غدقا نافعا غير ويذكر الحي بطوله وان كثر المطر شرع الاستصحاء ان كثر المطر شرع الاستصحاء والاستصحاح هو طلب الصحو طلب الصحو وطلب رفع المطر. فيقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على وبطون الاودية ومنابت الشجر اللهم على الضراب والاكام وبطون الاودية وغير الشجر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اما قول ربنا ليس بالحديث وانما الحديث قال اللهم اللهم على الضراب والاكاب والعود والنابت الشجر. اذا قوله هنا ثم يخطب واحدة وهذا هو الصواب انه يخطب خطبة واحدة ولا يخطب خطبتين هي خطبة واحدة وهي تغاير صلاة العيد بهذه المغايرة. انه يخطب لها خطبة واحدة المذهبي راه واحد ذكر فهذا ما يتعلق بما ذكره في صلاة الاستسقاء. اما مسألة الدعاء ورغم تحويل الرداء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استقبل القبلة ودعا الله عز وجل حول رداءه وتحويل الرداء هو ان يجعل اسفله اعلاه اعلاه اسفله وهذا يصعب ويشق فاذا شق ان يجعل اسفل اعلى ولا على اسفل ماذا يفعل؟ يجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين فسواء قلبه فجعل اسفله اعلاه او عكسه فجعل اليمين يسار اليسار فكله يسمى حول رداءه. واما الناس فليس فيه شيء ثابت وزيادة وحول الناس ورديتهم هذا ما تفرد به ابن اسحاق. والمحفوظ في الصحيح انه النبي هو الذي حول رداءه فقط. لكن مع ذلك من باب التأسي يقول لا بأس لا يشدد على من حول لكن نقول الذي يحول هو من؟ لثبت التحويل عنه هو الامام فقط انه يحول اداءه ويدعو اما المأموم فان حولوا فلا ذكر وان لم يحولوا فلا انكار ايضا. والامر في واسع. لكن من جهة الحديث فلثبت انه حول هو النبي صلى الله عليه وسلم واما وحول الناس والديتهم فهي فهي شاذة وفيها ضعف يقول ابن رجب وقد روي عن رسول الله في الاستسقاء في في رفع اليدين خمسة انواع. احدها الاشارة باسم الواحدة الى السماء روى عن ابن خارج عن ابن سعد عن ابيه عن جده انه شكر وسلم قحط مقالة اجزع الركب وقولوا يا رب يا رب رفع السبابة الى السماء فسقوا حتى احبوا ان يكشف عنهم وهذا فيه ضعف وايضا قال سميتها هذا اخر ما وقف عليه بكتاب الاستسقاء يقول من رجب في ذلك ايضا رجل اذا يستسقي بسط يديه وجعل ظهرهما مما يلي السماء وخرجه بالاوجاع طول ما يليالي الارض حتى رأيته بهذا الطيب طيب برواية وجعلك ظهرك فيما يلي وجهه ورفعهما فوق وقال روحي فوضع اغفال كفيه مما الى الارض فقال رأيت الحميد مد يديه وجعل بطنك في الارض وقال هكذا الابتهال فهمتي رفع الناس ايديهم قال النوع الثالث يرفع يديه ويجعل ظهور القبلة وهطول ما يلي وجهه هكذا هاي النوع الثالث باللغة الرابع هو يجعل ظهور الليالي يجعل ظهور الليالي الوجه وجه الداعي هكذا هذا النوع الرابع هكذا يكون نعم قال الجوزجاني فيما ساقه الحماد عن ثابت وحويد عنس انه استسقى ودعا هكذا يقول يقضي بياض كفيه على القبلة وظاهرهما الى وجهه نقبل بياض كفيه على القبلة وظاهرهما الى وجهه ثم قال وفي هذا البيان ان قلبك قلبك وقال ابن عباس هذا هو الابتهال وقال وخرجه ابو داوود عنه وقال هو استجارة فليجعل باطن كفه الى وجهه والاستعاذة فليجعل ظهره الى وجهي خرجه جعفر في اليابي الدعر النوع الخامس ان يقلب كفيه ويجعل ظهورهما يرى السماء وبدون ما يلي الارظ. مع مد اليدين رفع السماء هذا ثابت لكن هذي هكذا هكذا هكذا وحمل بعضنا هكذا لكن هذا انتهى موجودة ورفع الناس وايديهم بحول الناس وقتيتهم بحول الناس والديتهم