الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام محمد ابن بدر الدين ابن باز الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه المختصر في كتاب الجنائز واذا مات تغميض عينيه وشدوا لاحتياجه وتلين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة او نحوها على بطنه وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه واسراع تجهيزه ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن غلبان رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز قال واذا مات تغميض عينيه اي ان من ولي ميتا وحضره بعد خروج روحه فانه يسن في حقه ان يغمض عينيه وذلك ان البصر يتبع الروح اذا خرجت فيشخص بصره وتغميض العينين من باب كرامة الميت ومن باب معرفة حرمته لانه اذا شخص بصره الى جهة السماء فان ذلك مما يشينه فكان من حقه على من وليه ان يغمض عينيه ونبينا صلى الله عليه وسلم لما مات ابو سلمة رضي الله تعالى عنه اغمض عينيه واخبر ان الروح ان البصر يتبع الروح اذا خرجت واذا يكون اخر ما يشاهده عند خروجها هو هذا البصر فيتبعها بالبصر حتى ترتفع فيغمض عينيه ايضا يشد لحييه يشد لحييه فذلك ان الميت اذا مات ارتخت مفاصله ارتخت مفاصله فهذا اللحي يسقط فيقول فاه قد قد فتح فغرفاه لسقوط لحيه. فمن الادب ومن الاحترام ومن ومن حسن ولاية الميت ان يشد لحيه. وشد اللحيين ان يربط لحيه بحبل. يعني يأخذه حبلا ويشد لحيه برأسه وذلك ان الميت اذا ارتخت مفاصله مدة ثم بعد ذلك تيبس. يعني تيبس هذه الاعضاء ليتأمل هناك ما يشد وهناك ما يلين اذا مات الفم يسقط فيسن هنا ان يربط بحبل ويشد بالرأس حتى يبقى متماسكا غير مفتوح وبعد ذلك تلين مفاصله ومعنى تدليل مفاصله تلين اطراف اليدين ويعني اي مفصل من مفاصل اعضائه كاليدين او الركبتين يبينها ويعاني نغسل الاموات من هذا اشد المعاناة وذلك ان من الناس من يجهل كيف يقوم على ميته؟ فتجد بعض الاموات اذا مات يكون مكوكا اي مجتمعا فيصعب تغسيله ولذلك حسن بمن ولي ميتا اذا خلت روحه ان يلين مفاصله يمد يده ويمد يده اليسرى وكذلك قدميه اذا كانت منثنية يمدها ويجمعها قريبة من بعض فكذلك اوصي اذا كانت مقبوضة يفتحها اليه حتى تنفتح لانه اذا فتحت بقيت على على هيئتها مفتوحة واما اذا مات وهي مشدودة ثم ثم يبس يبست هذه الاعضاء فيصعب فكها بعدئذ الا الا بماء حار معالجة شديدة فحسب لمن ولي ميتا ان يلين فاصله حتى يستطيع الغاسل ان يغسله بسهولة الوليم قال وخلع ثيابه خلع ثيابه بمعنى ان يخلع الثياب خلعا ولا يشقها شقا لان هذا من الميراث الذي يورث فيخلع قميصه ويخرجه من يديه ومن رأسه ويحفظه له يحفظه لورثته ويزيل بعلي من الملابس اذا لم يشق ذلك اذا لم يشق على الميت ان لم يعني لم يلحق الميت بذلك مشقة وحرج فلا يشد بيت عند خلع الملابس وانما يخلعها بالين فان عجز عن خلعها بهذه الطريقة واحتاج الى شقها فلا بأس عندئذ بنزعها بالشق يشقها اذا احتاج الى ذلك والا الاصل انه اذا كان ثوبا خلعه اخرج يديه اولا او واخرج رأسه ثم خلع الثوب. كذلك القميص الفنيلة السراويل يخلعها كما يخلعه من الحي ولكن مع هذا الخلع لا يجوز له ان ان يرى عورته فيغطي العورة المغلظة ما بين السرة والركبة بساتر او بسترة كفوطة او قماش حتى لا تقع عينه على عورته اذا ليخلع ملابسه وثيابه وستره بثوب اي يستره بثوب ولا يضعه ولا يتركه ولا يتركه في العراء بمعنى يستره كاملا اذا ستر عورته وخلع ثيابه فانه يأخذ غطاء كبيرا ويستر فيه جميع جسده يستر فيه جميع جسده ويضع حديدة يضع حديدة على بطنه وذلك ان الميت اذا مات وكان قد اكل اكلا فانه يتخمر في بطنه وينتفخ البطن. ينتفخ تحتاج لاي شيء ان يضع بالقلم بحديدة او نحوها على بطنه حتى لا حتى لا يتضخم وحتى لا ينتفخ البطن الباب الا ينتفخ وليس وليس اللازم بحديث هو ان يضع مثقال سواء بالحديد او من غيره وجعلوا على سرير غسله. اي انه اذا اذا فعل هذا نقله الى سرير غسله الذي يغسل عليه ويكون وضعه على سريره متوجها نحو منحدر بمعنى يكون رأسه اعلى من قدميه حتى اذا صب الماء ينزل الى جهة القدمين وحتى اذا نجاه اذا نجاه اخرج ما في بطنه من فضلات ينحدر الى اسفل ولا يبقى مستقرا في مغتسله هذا فائدة ما يسمى ببيان وانحدار المغتسل والحاصل الان ان اكثر المغتسلات على هذه الصفة لتكون منحدرة ويكون ما تحته مفتوح ليس هناك ما يبقى متعانقا على السرير لان السرير الان عبارة عن عن قطع من قطع من الالمنيوم متفتحة قوله وجعله على سرير غسله فالذي على الذي يغسل عليه وهذا قد يكون يعني لا يتيسر ينقله الى الى مكان غسله متوجها متوجها اي متوجها للقبلة والتوجيه للقبلة ليس عليه دليل ليس عليه دليل وانما التوجه القبلة يكون مأمورا به في قبره وفي حياته اذا صلى واما عند تغسيله فليس هناك ما يدل على على مشروعية استقبال القبة. بل ان وجهوا الى جهة القبلة والى غيرها فسواء وكذلك عند عند احتضاره لا يلزم ولا يشرع ان يوجه الى جهة الاختلاف ولذلك انكر سعيد المسيب قال من اراد ان يوجهه الى جهة القبلة قال احلف لي عندما قال وجهه قال بل احرفوني بمعنى ان هذا امر ليس مشروعا وعلى كل حال اذا استقبل القبلة قد ورد في ذلك احاديث لا تصح خير مجالسكم ما استقبل به القبلة لكنه حديث باطل لا يصح قال منحدرا نحو رجليه اي بان يكون رأسه اعلى من رجليه لينحدر الماء بسرعة ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه قال واسراع تجهيزه اسرعوا تجهيزه بمعنى ان يسرع في تغسيله وتكفينه ودفنه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد عجلوا بي عجلوا بي ان كانت صالحة عجلوا بتقولوا عجلوا بي عجلوا بي وان كانت غير ذلك قالت يا ويلها يا ويلها اين تذهب بها والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالاسراع بالجنازة وقال ان تكن صالحة فخير تقدمونها اليه وان كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم فهذا هو المأمور به ان يسارع بتجهيز الميت بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وايواء ونقلهم الى ما الى الى قبره ويجب في نحو تفريق وصيته وهذي مسألة اول ما يجب في مسألة قظاء ما يتعلق بالميت الميت يتعلق بباله بعد موته الوصايا والديون والتركة وصاياه ودينه الذي عليه وتركته لورثته فالمقدم المقدم هو الدين سواء المتعلق بحق الله او بحق المخلوق. الدين له جهتان دين لله على عبده ودين للعبد على العبد فاذا تعارض الدينان فيقدم دين المخلوق على دين الخالق على القول الصحيح من اقوال اهل العلم خلافا لابن حزم من وافقه وذلك ان دين المخلوق مبني على التشح ودين الخالق مبني على التسامح واما حديث فدين الله حقا يقضى بمعنى انه يجب قضاؤه وليس المعنى انه يقدم على دين المخلوق. احتج ابن حزم بهذا الحديث عليه شيء على ان دين الخالق مقدم على دين المخلوق لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله احق ان يقضى فدين الله احق ان يقضى بمعنى ان دين الله ايضا يجب قضاؤه في تلك المرة التي ماتت وعليها صيام الشهر قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضية؟ قالت لا ابقاك دين الله احق ان يقضى بمعنى ان دين الله يقضى كما يقضى دين البشر فيبدأ بالدين اولا ان كان متعلقا بحق الله مثلا كفارة آآ نذر او كفارة صوم او آآ نذر ان يذبح فهذا دين يجب عليه الوفاء من تركته او دين مخلوق فيعطي فيعطي اصحاب الدين دينهم ويوفيهم حقوقهم بعد ذلك ينتقل بعد الدين الى الوصية فينفذ وصية الميت ووصيته من جهة المال في الثلث يوصي من جهة الثلث بعد وصيته ينتقل قسمة ميراثه وتركته فيعطي كل ذي حق حقه فهذا ما يتعلق بتجهيزه وما يتعلق في تفريق وصيته المذهب يرى التعجيل سنة وهؤلاء ابن بلدان دعا ذلك واجب والمذهب على ان التفريق ان التفريق وصيته والاسراع بتنفيذ وصيته المذهب على ان ذلك سنة ذكر ذلك في الاقناع والمنتهى ولا شك ان ان قوله وجوب التفريق من بعد الاسراع بالتفريق ليس بواجب انما هو سنة انما هو سنة وليس بواجب لعدم لعدم الدليل قال اي يجب الاسراع في تفريق وصيته لما فيها من تعجيل امره لكن نقول امره ليس عن وجوب وانما هو على السنية ان من السنة ان يسارع بتنفيذ وصيته والواجب وتنفيذها هناك صراع وهناك تنفيذ الواجب والتنفيذ واما الاسراع فهو سنة لكن لا شك ان ان التفريط في وصيته حتى يذهب عليها وقت كثير تقول هذا لا يجوز لكن في العادة في عرف العادة الذي يكون وقت يسير بمعنى ان مثله لا يسمى تفريطا فلا بأس بذلك كذلك قظاء دينه يجب ان يقضى دينه مباشرة لحديث ابي هريرة نفس معلقة نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه جاء من طلب محمد ابن عمر ابن سلمة عن ابي هريرة وايضا ان النبي قال صلوا على صاحبكم لمن مات وعليه دين فمن باب تخليصه فانه يسارع بقضاء دينه. يسارع بقضاء دينه من باب تخليصه ذكر في الاقناع قال اي قضاء الدين وابراء ذمتي وتفريق وصيتي قبل الصلاة عليه. يعني جعل الاسراع ومتى قبل الصلاة عليه يقضي دينه وينفذ وصيته ويبرئ ذمته قبل الصلاة عليه لانه لا ولاة لاحدى اذاك الا بعد الموت قال والتجهيز وفي العرق قال قبل غسلي والمستوى قال قبل دفنه اختلفوا ما المراد بالاسراع هنا؟ ومتى يكون الاسراع مستحب؟ منهم من قال قبل الصلاة؟ منهم من قال قبل التجهيز منهم من قال قبل الدفن والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هل ترك من دين؟ هل ترك من قضاء؟ قال صلوا على صاحبكم فافاد ان قضاء دينه يكون قبل قبل الصلاة عليه فقبل ان يدفن وذلك انه اذا دفن وعليه دين اصبح اصبح حبيس دينه يعني بمعنى اه انه يعتبر معلقة نفسه بدينه حتى يقضى عنه اي انه لا يفصل ولا يدخل الجنة ان كان من اهل الجنة حتى يقضى عنه دينه هذا ما يتعلق بمسألة ما يسن وما يؤمر به عند عند خروج الروح عند خروج الروح. يأتي بعد ذلك فصل في غسل الميت وتكفينه والله تعالى اعلم