بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ويسعدنا وللحاضرين. قال الامام محمد بن بدر الدين ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه اخسر المختصرات. ويكتب جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق باكثر من وضوء نخفيكم واقامة وتجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصحت من ستة اوجه وصلنا فيها حمل سلاح غير مثقل. لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن بلدان رحمه الله تعالى ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما قال يبطل جمع التقديم اذا صلى بين المجموعتين صلاة راتبة بمعنى صلى الظهر ثم صلى الراتبة بعدها ثم صلى العصر قالوا بهذا يبطل الجمع وهذا القول ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وانما اخذ بهذا القول الى ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع لم يصلي الراتبة بينهما. وعلى هذا يقال السنة لمن جمع الا يفصل بين الصلاتين براتبة وانما يصل بين الصلاتين. ولو صلى الاولى ثم جلس واتى باذكار الصلاة كان لما صلى الظهر مثلا استغفر ثلاثا وذكر الله عز وجل وسبح ثلاثة وثلاثين وحمد ثلاثة وثلاثين وكبر اربعة وثلاثين او قال ثلاث لا اله الا الله ثلاثة مئة ثم قرأ اية الكرسي ثم قام وصلى العصر تقول لا دليل على المنع ويسمى بذلك ويسمى بذلك جامعا جمع تقديم بل لو قيل لا دليل على اشتراط الموالاة على اشتراط المولاة وعلى وجوبها لما بعد قائل ذلك. بمعنى لو صلى الظهر ثم بعدما فرغ من صلاته قام واخذ شيئا واعاده ثم صلى العصر نقول لا يدل على على ذلك بل بل يجوز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جمع جمع لما جمعه مزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تأخير صلى المغرب ثم انزل الناس رحالهم يعني كل منهم اخذ مكانه وانزل رحله ثم صلى والعشاء فكان هناك فرق بين الصلاتين فعلى هذا ما يشترطه الفقهاء في صلاة الجمع او الجمع الى صلاتين من شروط نقول لا دليل عليها. فيلحظ هنا انه شرط انه ان جمع تقديم. قال ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق لاكثر من وضوء خفيف اذا اسبغ وضوءه بطله تيبلغه بطل بطل جمعه. واذا خفف وضوءه صح جمع هذا التفريق لا دليل بل نقول الجمع هو من باب التيسير من باب التيسير. فاذا صلى الصلاتين وجمع بينهما كمسافر مثلا جاز له ان يجمع ولو فرق بينهما. بل لو تعمد التفريق وصلى فصلاته صحيحة وجمعه صحيح ان المسافر يكون الوقتين في في حقه في حكم الوقت الواحد يقول وقت الظهر والعصر في حقه حكم الوقت الواحد فلا دليل على هذه الشروط. ذكر من شروطهم قالوا الموالاة بين الصلاتين الموالاة بين الصلاتين وهذا كما ذكرت لا دليل عليه الا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله لا يدل على كونه شرطا بل يقول هو السنة ان يوالي بينهما قال ولا بأس بالتفريق ليسع المذهب كوضوء خفيف واقامة الصلاة. اما الاذكار فالظاهر ما تقدم بتقرير من النواة لا تنقطع بوضوء خفيف واقامة الا ان قول اذكار الصلاة لا تقطع المولات بين المجموعتين وهذا وهذا ايضا يحتمل ويخرج على قولهم بوضوء خفيف. يشترطون ايضا الشرط الثاني ان ينوي الجمع عند الاحرام بني الجمع عند الاحرام بالولاة ما هو الدليل لا دليل هناك. لكن يقول اذا اردت ان تجمع بين الضوء والعصر فلا بد عندما تكبر تكبيرة الاحرام للظهر ان تنوي الجمع بينهما ونبينا صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك شرطا لاخبر اصحابه لما جمع في غزوة تبوك خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر العصر جميعا ثم دخل الصحابة لا يعلمون ماذا فعل؟ خرج فصلى الظهر ظن منهم انه سيصلي الظهر وحده. ثم قام فصلى العصر او صلى العصر وصلى الصحابي معه فلم يخبره النبي بنية الجمع قبل دخوله ولو كان ذلك شرطا واجبا ماذا فعل لاخبرهم ولذا يقال لو ان الانسان صلى الظهر ثم اراد ان يجمع يقول لا بأس اجمع ولا يشترط هذا الشرط لانه لا دليل لا دليل عليه قال الشرط الثالث ان يوجد العذر المبيح للجبل اذا كان مسافرا فلا بد هل يبقى مسافر اذا كان مريضا يجمع لمرضه فلا بد ان يكون المرض قائم اذا كان ماء في مطر لابد ان يكون العذر مبيح للجمع قائم. فاذا زال العذر لم يجز له ان يجمع هذا واضح. هذا الشرط الثالث والرابع ايضا مثله ان يستمر المبيح للجبل الشرط الخامس ان يرتل بين المجموعتين وهذا حق. لا يجب ان يصلي العصر بل يصلي الظهر. بل يجب ان يصلي الظهر ثم العصر والمغرب ثم العشاء. ولا يجوز ان يقدم المغرب العشاء عن المغرب ولا الظهر ولا العصر عن الظهر هذا شرط جبل التقديم. يشتري ايضا يذكر بالتأخير الترتيب في وقت الاولى يعني ان ينوي الجر في وقت الاولى هذي مسألة لو ان الانسان سافر مثلا ونام ناب مثلا المذهب يقول لابد قبل نومه اذا اراد ان يؤخر الضم ماذا يفعل؟ ان ينوي جمع التأخير حتى لا يدخل فيما من ترك صلاة متعمدا لكن المسافر الذي يعلم المسافر ليعلم انه في حكم من يبيح من من يبيح له الجمع او من يباح له الجمع بين الصلاتين فاذا نام وهو يعلم ذلك فهذه نيته بمجرد ان يعلم مسافر ونام على انه مسافر فانه ان صلى العصر ان اخر الظهر العصر ولو لم ينوي في وقت الظهر فصح صح جمعه ولم يأثم بشرط ان يعلم انه سافر له يبيح له الجمع فهذا مما يشترطونه الجمع في وقت اولى قبل ان يضيق وقته عنها الشرط الثالث قالوا بقاء العذر الى دخول وقت الثانية. فلو زال العذر قبل الوقت الثانية صلى الاولى في وقتها وصلى الثانية في وقتها هذا ما يتعلق بالجمع التقديم والتقديم وقال وتجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت من ستة اوجه او صلها بعضهم الى اربعة عشر صلاة الخوف وهي متداخلة الصحيح انها لا تتجاوز هذه الصفات الست وبقية ذلك المتداخل ينقسم او تنقسم الحالات الى قسمين العدو الى جهة القبلة والعدو في غير جهة القبلة. وخلاصة ذلك ان الامام يقسم يقسم المصلين الى قسمين. ان كانت ان كان عدو جهة القبلة اقامه صفين الصف الاول يركع معه ويسجد الركعة الاولى. فاذا قام الركعة الثانية تقدم هؤلاء وتأخر هؤلاء وفعل وفعل الصف الثاني كما فعل الصف الاول فاذا فاذا جلس للتشهد ماذا يفعل؟ يقوم اذا جاء التشهد وصلى بهم يقول كل واحد صلى منه بايش ركعة اتم لانفسهم ركعة الركعة ركعتين ركعة ثم سلموا ويقال انه يمكث طويلا حتى يقوم كل طائفة وتقضي نفسها ركعة ثم يسلم بهم جميعا هذا صفة هذه صفة من الصفات وهناك صفة انه يصلي بكل طائفة ركعتين ثم ينصرفون ويصلي الطائفة الاخرى صلاة ركعتين ثم يصادفون الصفة الثالثة يصلي كل طائفة ركعة ثم تنتم لنفسها ركعة ثم تأتي الطائفة الاخرى يصلي بهم ركعة ويتمون لانفسهم ركعة وهي متداخلة هذا الصفات فاذا صلاة الخوف باي صفة من تلك الصفات صحت صلاته وصلاة الخوف اقلها ركعة. اقلها ركعة صلاة الخوف اقلها ركعة اذا اشتد الخوف جاز له يصلي ركعة واحدة وصلاة الخوف تخفف فيها الاركان وتخوف وتخفف فيها ايضا الاعداد. بمعنى اذا كان مسافرا جمع بين قصر العدد وقصر الصفة فيخل بأركانه ويقصر عددها فالوسام يصلي ركعتين ولو ان يصليها ركعة واحدة. المقيم ايضا اذا كان الخوف الشديد ولا يستطيع ان يصلي الصلاة كاملة. صلى ركعة واحدة ايه ده وصلى على حسب استطاعته وقدرته ولذلك يرخص في صلاة الخوف الا يستقبل القبلة فليصلي الى غير جهة القبلة اذا كان خائفا فهذا مما يرخص فيه لصلاة الخوف قال وسد فيها حبل سلاح غير مثقل. يعني اذا خاف العدو وكان عنده متربص به فانه يسن له ان يحمل السلاح بل قد يكون حمله واجب اذا خشي العدو ان يتربص بي وان يأتيه غرة فان حمله السلاح يكون واجبا. على هذا يكون صادق تنقسم الى قسمين القسم الاول ما كانت في القتال وتمكن المسلمون من فعلها جماعة فشرط صحتها كون القتال مباحا ان يخاف المسلمون وجوب العدو فهذه لها ستة اوجه. القسم الثاني صلاة شدة الخوف بان يتواصل الضرب والطعن. والكر والفر ولا يتمكن المتقاتلون اذا مات المقاتل وبين الصلاة جماعة فيصلون رجالا وركبانا لقوله تعالى فان خفتم فرجالا وركبا او ركبانا ويصلي ولو ركعة واحدة او بنخاطب سيل او سبع او خاف وقت الوقوف بعرفة فله ان يصلي على هذه الصفة ويومي بالركوع اي صلاة الطالب وصلاة المطلوب. صلاة الحاقهم انه اذا خشي فوات عرفة انه يصلي صلاة الطالب نقول ليس ليس بصحيح قصارى ما يفوتك هو الحج وتتحلل بعمرة وتحج بالقابل. ولا تترك الصلاة بمثل هذا. لكن اذا خاف سبعا اسدا يطرده مثلا ولو وقف للصلاة واكله فيقول يصلي صلاة المطلوب واذا لحق عدوا يخشى فواته وفي فواته ما ضر بالمسلمين صلى صلاة الطالب وصلاة الطلب ان يومي ايمائا بالركوع والسجود. يومي ايمان بالركوع والسجود وهو في غير جهة القبلة او في جهتها لا يشترط استقبال القبلة في هذه الحالة فهذا ما يتعلق بصلاة الخوف. اذا اذا كان القتال غير مباح لا يجوز ان يصلي صلاة الخوف واذا امن على نفسه بالعدو لم يزل ان يصلي صلاة الخوف. فاذا خاف العدو وكان القتال مباحا جاز له ان يصلي صلاة الحب الصفات ذكرناها ست صفات او اكثر ذكرها حديث ابن عمر حديث ابو هريرة وحديث ابن حتمة واحاديث كثيرة في هذا الباب يقول بهذا قد انهينا ما يتعلق بكتاب صلاة الخوف وان كان وان كان ما ذكر مختصرا لكن الذي علينا منها ادى صلاة الخوف جائزة وهي باقية الى قيام الساعة. قال بعض الاحداث كعبي يوسف انها نسخت بموت النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح انها باقية الى قيام الساعة والله اعلم