بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام محمد بن بدر الدين ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه المختصرات فصلا في صلاة تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن بالبناء كما صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الامام لم تصح والا صحت والافضل بعدها وحول المسافة وما يستلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه او يخف او ترفه وسرق لصحتها الوقت. وهو اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر وان خرج قبل التحريمة طلوا ظهرا والا جمعة بحضور اربعين بالامام من اهل وجودها فإن ناقشوا قبل اتمامها استأنفوا جمعة ان امكن والا ظهرا. ومن ادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة وتقديم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال فصل في صلاة الجمعة اي ما جاء في حكم صلاة الجمعة صلاة الجمعة هي فريضة من فرائض الله عز وجل وقد دل على فرضيتها الكتاب والسنة واجمع العلماء على فرضيتها فصلاة الجمعة هي صلاة تصلى يوم الجمعة سميت بالجمعة لانها تصلى يوم الجمعة وهي فريضة الوقت وهي فريضة الوقت لمن كان من اهلها واما من فاتته فانه ينتقل بدنه وهي صلاة الظهر فهي الاصل في ذلك الوقت الا من كان من غير اهلها فان فريضة وقته هي صلاة الظهر قال رحمه الله فصل في صلاة الجمعة تلزم الجمعة اي تجب الجمعة تجب الجمعة بالاجماع على كل مسلم ان يكون مسلما فخرج بقوله مسلم خرج الكافر فالكافر لو صلاها لا تصح به ولا تجزئ عنه وهو يعاقب على تركها واذا اسلم لا يجب عليه قضاؤها فلابد ان يكون مسلما الشرط الثاني ان يكون ذكرا فخرج بذلك الاناث فلا يجب على الانثى الجمعة وان يكون بالغا ذكرا بالغا حرا الاسلام والبلوغ والذكورية والحرية قال ومستوطن ببناء اي من هو مقيم ببناء دائم يستوطنه دائما ويكون موطنه وسكنه فخرج بقوله مستوطن بناء خرج بذلك المسافر الذي هو غير مقيم ولا مستوطن وانما يبقى مدة ويرحل ويطعن اذا القول تلزم الجمعة كل مسلم مكلف مكلف هو البالغ ان يكون بالغا عاقلا مشروع التكليف هي هي البلوغ والتكليف. البلوغ العقلي ان يكون بالغا عاقلا ذكرا حرا مستوطن لبناء فلا تجب الجمعة على الصغير ولا تجب الجملة على المجنون ولا تجد المرأة جمعة للمرأة ولا تجب الجمعة على العبد لا تجب جمعة عليه وانما يصليها وانما يصليها ظهر ولا تجب الجمعة على المسافر قال ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الامام لم تصح لماذا لان فرض وقته واي شيء صلاة الجمعة ولا يجوز ان يصلي الظهر مع وجوب الجمعة عليه واذا صلاها قبل خروج وقت قبل فراغ الامام من جمعته فصلاة الظهر بحقه باطلة لانها لانه صلى ما لا يجوز له فعله. فعل ما لا يجوز له فعله. اما ان كان من اهل الاعذار كالمسافر مثلا او المريض وصلى قبل فراغ الامام من جمعته فصح فصلاته صحيحة انما الذي لا تصح صلاته من؟ من تجب عليه الجمعة اي من صلى الظهر ممن تجب عليه الجمعة قبل ان ينتهي الامام مما تدرك به الجمعة لم تصح صلاة لانه صلى ما لم يخاطب به ولم يخاطب الخطبة شيء بصلاة الجمعة فاذا صلى الظهر هو يصلي شيئا لا يجب عليه يفعل شيئا لا يجب عليه قال والا صحت والا صحت دا صحة ايش اذا اذا صلاها بعد فراغه والافضل بعده لمن له عذر قصدها الافضل بعده لمن له عذر والصحيح لو صلاها المعذور قبل ان صلتها المرأة ظهرا او صلاها العبد ظهرا قبل فراغ الامام فلا حرج ولا بأس بذلك المقصود هنا من صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الامام لم تصح فاذا صلاها بعد الامام صحت واضح يعني قول والا صحتي الا يعني معناه اذا لم يكن من اهل الجمعة صحت واذا كان صلاها بعد الامام صحت اذا انتفت يعني فيقول من صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الامام لم تصح والا صحت في حالتين متى تصح في الحالتين اذا كان من غير اهل اذا كان اهل الاعذار واذا صلاها بعد الامام صحت في الحياة والافضل لمن هو من اهل عذرة ماذا يفعل ان يصليها بعد فراغ الامام ليس عليه ليس عليه دليل الا في حالة المريض الذي يرجى بؤه نقول الافضل في حقك الا تصليها حتى يأتي الوقت لانك قد تشفى في اثناء الوقت هذا قد يقال يقول هنا قابلت تجب على الجمعة بنفسه من هو؟ المستوطن الذي توفرت فيه شروط الوجوب اما من تجب عليه الجمعة بغيره تجب عليه الجمعة بغيره فهو مثل المصاب المقيم الذي نوى اقامة تقطع حكم السفر. الصحيح ان المسافر لا تجب عليه الجمعة لا تجب عليه الجمعة قال وحرب سفر من تلزمه بعد الزوال سفر المسلم قبل بعد الزوال لا تجوز يعني ايش؟ بمعنى النداء اذا نادى المنادي لصلاة الجمعة النداء الذي يكون بين يدي الخطيب فالسفر عندئذ لا يجوز. لانه مخاطب الان باداء الجمعة ولا يجوز له السفر في هذا الوقت واما قبل واما قبل ذلك قال كره قبله ما لم يأت بها في طريقه او يخف فوات رفقه. الصحيح انه لو سافر قبل النداء فلا شيء عليه فلا شيء عليه انه سافر اول النهار سافر غداة الجمعة نقول لا بأس بذلك ولا كراهة في ذاك لعدم الدليل بعدم الدليل على الكراهة وانما يحرم اذا نادى المنادي لصلاة الجمعة. اذا نادى المنادي لصلاة الجمعة فالجمعة عليه واجبة والسفر عندئذ لا يجوز واما قبل الزوال فاذا كان قريب من الاذان فانه يكره ذلك لانه يصبر وينتظر حتى يصلي الجمعة الا اذا اراد ان يصليها على طريقي فلا بأس قال وشرط قال او يخاف فوت رفقه. اذا اذا اذا خافت رفقته اذا او فوت رحلته في ذكاء بطائرة فلا بأس بذلك ولو ولا يكره. اللي يقول ولا يكره في حالتين في ثلاث حالات الحالة الاولى اذا كان سيصليها في طريقه الحالة الثانية اذا خاف فوات رفقه اذا خاف وترفقه ايضا فلا تراه اذا خاف ان تفوته رحلته فلا كراهة ايضا اما شرط صحة الجمعة قال وشرط لصحتها الوقت قال هدى وهو اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر. هذي من مفردات المذهب يعني شروط الجمعة اول شرط ذكره الوقت ومن مفردات المذهب ان وقت الجمعة يبتدأ من متى وقت صلاة العيد اي من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح الى اخر وقت الظهر والذي عليه جماهير العلماء ان وقت الجمعة يبتدأ بالزوال ولا يصح ان يصلي الجمعة قبل الزوال. لا يصح ان يصلي الجمعة قبل الزوال وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلاها قبل الزوال. لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم الحديث انه صلاها قبل الزوال. كل ما جاء في هذا الباب كنا لا نقل نتغدى الا بعد الجمعة. فليس معناه انهم يصلوه قبل زواله وقوله كنا ننصرف من الصلاة وليس لها ظل لا يعني ايضا انهم صلوها قبل وانما يعني انه بكر بها النبي صلى الله عليه وسلم اذا الصحيح ان اول وقت الجمعة يبتدأ من زوال الشمس واما اذا بدأ الخطبة قبل زواجها لا حرج اذا ابتدأ خطبة الجمعة قبل الزوال وصلى الجمع بعد الزوال فلا حرج. فله ان يبتدأ بخطبة الجمعة قبل زوال الشمس. ويدخل في الجمعة بعد زوالها لا حرج في ذلك قال فان خرج قبل التحريبة صلوا ظهرا والا جمعة يعني ان خرج الوقت قبل ان يكبر تكبيرة التحريم يكون ايش صلوها ظهر وان ادرك تكبيرة وان ادرك تكبيرة التحريم قبله وقال صلوها جمعة هذا مراده اي ان خرج وقت الجمعة قبل ان يكبر الامام تكبيرة الاحرام صلوا ظهرا. اما ان ادركوا تكبيرة الاحرام في الوقت ثم خرج الوقت فانهم يتمونها جمعة. هذه مسألة خلافية باي شيء يترك الوقت هل يدك بتكبيرة الاحرام او يدرك في ركعة النبي يقول ما ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ومن ادرك ركع قبل طلوع الشمس فقد ادرك الصبح اللي ذكر ادراك الجماعة بالركعة وذكر ادراك ذكر ادراك الصلاة والركعة وذكر ادراك الوقت باي شيء بالركعة واما الجماعة فتدرك بجزء من الصلاة حتى ولو ادرك بتكبيرة الاحرام ادرك الجماعة فعلى هذا يقال انه اذا ادرك اذا ادرك ركعة اي ركعة قبل ان يخرج الوقت قلاها جمعة واذا خرج الوقت قبل ان يركع صلاها ظهر صلاها ظهر. المذهب اذا استطاع ان يكبر تكبيرة الاحرام قبل خروج الوقت صلاها جمعة واذا خرج الوقت قبل يكبر صلاها ظهرا. لكن الاقرب الذي يدل عليه الدليل ان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الوقت بل ادرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الصبح وبني ادرى قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر. كذلك ايضا يقال في الجمعة اذا هذا هو الشرط الاول وهو الوقت قال الشرط الثاني وحضور اربعين بالامام من اهل وجوبها. تأمل حضور اربعين بالامام. يكون الامام هو واهتمامهم من اهل وجوبية خرج بقول من اهل من خرج خرج المسافر ليس بها الوجوب خرج العبد خرج خرج الاطفال آآ النساء يحضروا لكنه خل نقول خرج الصبيان مم المجنون هؤلاء ليسوا من اهل وجوب هؤلاء ليس من الوجوب فلا بد ان يكون هؤلاء جميعا من اهل الوجوه ممن تجب عليهم الجمعة فان نقصوا تأمل فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا جمعة ان ابكم الا ظهرا. يعني صلوا اربعين. فلما في اثناء الصلاة انقطع خرج عشرة منهم تفعلون؟ بطلت صلاتهم ينتظرون. ارجعوا لاشرى هؤلاء نستأنف صلاة الجمعة هذا هو ما اراد الباطل والصواب ان اشتراط الاربعين لا دليل عليه لا دليل عليه بل لو كانوا ثلاثة صحت الجمعة منهم يعني صح الجمعة اه ابن حزم يصححها باثنين اذا كان رجل واخر يصح لكن اقل ما يقال فيها انها تصح بثلاثة حتى الاثنين لا يظل له وجه اذا كانوا في قرية مستوطنين ومقيمون فيها وهم وهم ثلاثة واثنان يعني احدهما يخطب والاخر يسمع يصلى الجمعة فقد يقال ايضا لكن الاسلم اللي حتتودى الجمعة ليكونوا ثلاثة تكون ثلاثة حتى يصبح الجمعة. قال هنا قال فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا جمعة ان امكن والا ظهرا هذا هو الشرط الثاني فالامام يحسن باربعين وقول اهل وجوبهم من تجمع الجمعة بنفسه وهم الذين يتوفر فيهم شروط الستة التي ذكرناها قبل قليل فان نقص الاربعين قبل الجمعة ستالف وجمعة ان انضم اليهم من يتم الاربعين واتسع الوقت لاعادة الخطبتين حتى يتأمل يقول يعيد الخطبتين من جديد يخطب خطيب جديد ثم يعيد الجمعة هذا ايضا من التكلف الذي ليس عليه دليل اتمها جمعة قال ومن ادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة. هذا الذي على جماهير اهل العلم ان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ومن ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة واما قول اهل الرأي فيرون ان من ادرك جزءا من صلاة الجمعة فقد ادرك الجمعة حتى ولو ادرك التشهد تصليها ركعتين لكن صحيح ان من ادرك اقل ان ادرك فاتته الركعتان وادرك جزءا من الصلاة دون الركعتين فانه يصليها يصليها ظهر قالوا من ادرك كيف عليكم. اه بماذا السبب اه الحنابل هنا في اربعين؟ اشترطوا الحديث ذكروا حديث اه اه حديث رضي الله تعالى عنه انه كان اذا مر كان يدعو قال اتابع ونحن اربعون. نحن اربعون وصلى بنا الجمعة بظلوا ان هذا هو ان هذا ورد احي الظعيفة ورد احاديث ضعيف هذا الباب ان من شروط الجمعة ان ان يصليها ان يصليها اربعون رجلا وليس في ذلك الباب وليس هذا الباب شيء صحيح ليس هناك شيء صحيح في هذا الباب وهذا لا يصح لا يصح عندك ذكر عندك من الدار القطبي قال دي لكن لا يصح هذا لا يصح كما قيل اه دار قطني تسمى بيت المنكرات بيت الملكات فلا يجمع فيه الا الاحاديث المنكرة توحيد منكر لا يصح ولا يصح للجمعة لا يصح في العدد هذا حديث كله حديث كعب وليس فيه اشتراط الاربع عندما كانوا هو يخبر انهم كانوا كم كانوا اربعين رجلا نقف على قول من من ادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة. هذا هو الذي عليه عامة اكثر اهل العلم خلافا لاهل الرأي وانه ان الجمعة تدرس بادراك بادراك جزء من الصلاة قبل سلام الامام فاذا ادرك جزء قبل سالما صلاها جمعة لكن هذا ليس بصحيح اذا هذا هو الشرط والشرط الثاني لصحة يقال هناك شرط اخر ايضا الكاتب معنا ان شاء الله هو الشرط الاستيطان انه بيكون الاستيطان والاقامة الدائمة اما المنتقل فلا جمعة عليه نعتقد على هذا والله اعلم