بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام محمد بن بدر الدين بن بلباد الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه اخسر المختصرات وتقديم خطبتين من شرطهما الوقت وحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة اية وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت بقدر بقدر اسماعه والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها وان تكون ممن يصح ان يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة وتسن الخطبة على منبر او موضع عال وسلام خطيب اذا خرج واذا اقبل عليهم وجلوسه الى فراغ الاذان وبينهما قليلا. والخطبة قائما معتمدا على سيف او عصا قاصدا تلقاء وتقصيرهما والثانية اكثر. والدعاء للمسلمين وابيح لمعين كسلطان وهي ركعتان يقرأ في الاولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين وحرم اقامتها وعيد في اكثر من موضع في بلد الا لحاجة واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ست وسنة قبلها اربع غير راتبة وقراءة الكهف في يومها وليلتها وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغسل وتنظف وتطيب ولبس ولبس بياض وتبكير اليها ماشيا وذنوب من الامام وكره لغيره تخط الرقاب الا لفرجة لا يصل اليها الا به وايثار بمكان افضل لا قبول فحرم ان يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه الا لحاجة ومن دخل والامام يخطب قلت تحية فقط وخفيفة قف على ذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة او صلاة الجمعة قال وتقديم خطبتين من شرطهما اي من شرط صلاة الجمعة ان يتقدم ان يتقدمها خطبتان ان يتقدم صلاة الجمعة خطبتان ولذا من من لم يخطب هاتين الخطبتين فلا جمعة له وانما يصليها ظهرا واختلف العلماء في حكم في حكم الخطبتين فمنهم من ذهب الى انهما سنة منهم من ذهب الى انهما من شروط الجمعة والذي عليه اكثر العلماء ان الخطبة او خطبة الجمعة هي من شرط صلاة الجمعة وانها تنزل منزلة الركعتين فاذا صلى بغير خطبتين فلا جمعة له وانما يصليها ظهرا وانما يصليها ظهرا واستدل من قال بوجوب الخطبتين اولا بقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله قالوا المراد بها الخطبة. الذكر هنا المراد به الخطبة وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هاتين الخطبتين ابدا في كل ما خطا به في جمعته ولو لم تكن واجبة لبين ذلك صلى الله عليه وسلم فكان فعله فعله ومداومته عليه تفسيرا الواجب يدل على وجوبهما بتقديم الخطبتين من شرطهما اذا من شروط الجمعة من شو صحة صلاة الجمعة ان يخطب لها خطبتان خطبتان يخطبهما قبل الصلاة ذكر بعد ذلك ما يتعلق بشروط الخطبة قال الوقت والمراد بالوقت هنا ان تكون الخطبة في الوقت والوقت اذا كان بعد الزوال فلا خلاف للعلم في صحة هذه الخطبة. اذا كان بعد الزوال وقبل مغيب الشمس فان الخطبة يعني اذا خطأ في هذا الوقت فخطبته في الوقت اما بعد الزوال وقت العصر فهذا بالاجماع والخلاف اذا خطب قبل العصر قبل الزوال وبعد دخول وقت العصر يعني بالاجماع اذا خطب قبل قبل طلوع الشمس خطبته باطلة اذا خطا بعد طلوع الشمس قبل طلوع الشمس خطبته باطلة واذا خطب بعد غروب الشمس خطبته باطلة هذان الوقتان من خطا فيهما للجمعة فخطبته باطلة ولا حكم لها واختلفوا في الخطبة بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح هل تجزأ عن خطبة الجمعة او لا الذي يرى ان وقت الجمعة يبتدأ بارتفاع الشمس قيدرا بعد طلوعها قال تصح الخطبة في هذا الوقت واما بعد الزوال فهذا ايضا محل اتفاق محل اتفاقنا خطب بعد الزوال لا يختلفون انه اذا خاض الوقت ان خطبته صحيحة اذا جماهير العلماء يذهبون الى ان وقت الخطبة يكون بعد بعد الزوال والمذهب ادى وقت الخطبة يبتدأ من بالارتفاع الشمس قيد رمح اشترطوا في الخطبة بعد الوقت قال حمد الله عز وجل ان تجتمع على حمد وان تشتمل على تشهد وان تشتمل على الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة اية وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت بقدر اسماعه والنية والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها ان يتعين ان ان يكون الامر بمجمل الامر التقوى وان تكون ممن يصح ان يؤم فيها. اذا هذه شروط وخطبة الجمعة لا ممن يتولى الصلاة فذكر اول شرط قال حمد الله وحمد الله ورد في ابي هريرة كل امر لا يبدأ بحمد الله فهو اجدب وهو حديث ضعيف الصحيح في الارسال واما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هناك حديث خاص في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصلاة من الذكر وقد جرح سعيد بن صالح عن ابي هريرة فاجتمع قوم في مجلس يذكر الله فيه الا قاموا عنكا الا قاموك عن جيفة حمار فاستحب العلماء ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته واما اشتراط ذلك فلا دليل عليه قالوا وقراءة اية اي ان يقرأ اية اي اية كاملة لا بعض اية واقل اية في كتاب الله هي قوله تعالى ثم نظر هذا اقل اية او مدهامتان ولا دليل ايضا على اشتراط قراءة اية انما الصواب في ذلك وان يخطب خطبة يحصل فيها الوعظ والتذكير وامر الناس وتعليمهم فكل ما صدق عليها انه خطبة اجزاء لكن نقول له النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب كان يفتتح خطبه بحمد الله عز وجل ان الحمد لله نحمده ونستعينه ويثني على الله عز وجل ويأمر ويقرأ ايات في خطبته. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ويقرأ ايضا قالوا يا ايها الذين اتقوا الله حق تقاته ويقرأ ايضا فليتقوا الله وقولوا قولا سديدا فهذا اذا كان اذا خطب خطبة قرأ بهذه الايات وكان يأمر بتقوى بتقوى الله. فهذا هو السنة ان يقرأ بهذه الايات ويأبى التقوى ويعظ الناس ويذكرهم وكل ما صدق عليه انه الخطبة فيها وعظ وتذكير وامر الناس بما يحبه الله ويرضاه ونهيوا عن معصيته فان ذلك خطبة يشترط فيها ان يخطب خطبة تسمع اذا خطب خطبة لا تسلب عندها ليست بخطبة. يعني لو خطب في نفسه او تمتم في نفسه تقول لا تجزئوا هذه الخطبة لا بد ان تكون خطبة بقدر ما يسمعها الحاضرون والنية هنا قال والنية النية هذه بان ينوي انها خطبة الجمعة ولا ولا اظن شخص يقوم يوم الجمعة بين يدي صلاتي ويخطب الناس الا وهو ينوي ادىها للجمعة فلا يتكلف لذلك لا يتكلف لذلك فاذا خطب قطب بعض الناس ثم صلى فهي تجزي عن خطبة الجمعة قال ايضا ولاية الا ذكرت ورفع الصوت بقدر اصبعه ان تكون الخطبة مسموعة يسمعها من حضر وان تكون ممن يصح ان يا ام فيها وهو ان يكون ممن يصح ان يؤم فيها هادي يكون رجلا لكن هل يقصد بهذا يعني هل ان يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مستوطنا اما كونه يعني من تجب عليه الجمعة تقول الصحيح اذا خطبا لا تجب عليه الجمعة وصلى بالناس فخطبته وصلاته صحيحة على الصحيح ولا يشترط ان يكون ممن تجب عليه الجمعة بل لو خطب المسافر بالناس وصلى بهم فصلاته صحيحة خلافا للمذهب. المذهب يرى لابد ان يكون الخطيب هو الذي تصح امامته فلو خطبوا سافرا فلا تصحوا خطبة لو خطب عبدا فلا تصح خطبته لو خطب صغيرا غير بالغ لكن الصواب لو خطب صغيرا او مسافرا او من او حر او عبدا حتى العبد لو خطب فصل خطبته وصلى بالناس كالصواب صحة صلاته ذكر بعضهم ان الخطة لها اربعة اركان الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله وقراءة اية وهكذا ذكرت ليس عليه ليس هذا دليل صحيح الامر بقراءة الاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الحمد لحديث ابي هريرة وكذلك انه لم يذكر التشهد وهي اصح ما جاء في الباب. كل خطة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. هذا اصح ما جاء في الباب قوله لابد ان يتولى لم يتولى الصلاة. لا يشترط في الخطيب ان يكون هو الذي يؤم الناس في الصلاة بل يجوز ان تكون الخطبة الواحد والصف الواحد لكن يشترط طيب مثلا اي شي ان يكون الخطيب والمصلي ممن تصح ممن يصح آآ ممن يصح امامته فالمسافر لا يصح ان يؤم المصلين في الجمعة. قوله قول هنا وتسن الخطبة على منبر السنة ان يختم على منبر وان يكون قدر ارتفاع المنبر قدر ثلاث درجات فان لم يجد منبرا فان لم يجد منبر فعلى موضع عال ويسد ايضا اذا دخل يسلم الخطيب على الناس وهذا جاء من حديث عمر بن عبد العزيز مرسلا كاد دخل سلم جاء عبيد الله بن عبدالله بن عتبة النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج سلم واذا اقبل عليهم اذا خطيب اذا خرج اي اذا خرج سلم واذا صعد يعني السلام الاول يكون لمن لمن يسمعه من الحاضرين واذا صعد المنبر سلم على الجميع وسلام خطيب اذا خرج اي خرج من موضعه واذا اقبل عليهم اي اذا رآهم وقال سلم عليه امرته كان فاذا صعد المنبر سلم حجاب ابن عبد الله وفي اسناده ضعف قال واذا اقبل وجلوسه الى فراغ الاذان. ايضا اذا دخل وسلم جلس الى ان يفرغ المؤذن من اذانه قال وبينهما قليلا اي بين الخطبتين جلسة خفيفة كما اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من السنة وايضا من السنة قال والخطبة قائما وقال بعض العلماء ان القيام واجب ان القيام واجب لكن الصحيح ان خطبة الامام السنة ان يكون قائما ويكره ان يتعمد الجلوس واما معتمد على سيف فهذا الا سيف او عصا اقاصي قاصدا تلقاءه فهذا النبي خطب على قوس ثبت ذاك لكن ليس من باب انه سنة وخطب على عصا على قوس لكن نقول هذا ليس من باب انه سنة وان من باب انه اعتمد عليه صلى الله عليه وسلم قوله من السنة ايضا قاصدا تلقاءه اي ينظر تلقاء وجهه لا يلتفت يمته ولا يسوى والصعب انه ينظر يقبل على الجميع اذا خاطبه يقبل على الجميع اما ان يخص احد الجانبين فيكره عندما ينظر الى الجميع يقصد تلقاء وجهه يناظر الجميع دون ان يخص طائفة دون اخرى. قال ايضا وتقصيرهما اي تقصير الخطبة من السنة ان يقصر الخطبة من مأنة فقه الرجل طول صلاة وقصر خطبته قال ايضا والثانية اكثر اي يقصر الثانية اكثر والدعاء للمسلمين اي يدعو للمسلمين ويكره رفع اليدين في الدعاء ونص على انها بدعة والسنة ان يشير باصبعه بالسبابة وابيح لمعين كالسلطان اي ابيح ليس سنة وانما اباحه بعضهم لمعين من باب قال بعضهم انه اذا ظهر واشتهر الخوارج وكما حصل لابي بكر الصديق رضي الله عنه عندما ظهر عندما ظهر الروافض واخذوا يسبون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشهر واظهر بعض اهل السنة الترضي عن الخليفتين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي بغاضة للروافض لما اظهر الروافض سب الشيخين وسبوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اظهر اهل السنة الترضي عنهم جميعا. ليعرف الناس موقف اهل السنة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فعل داب مقامة البدعة ببيانها وابطالها فقوله هنا لمعين كالسلطان اذا كان هناك ما يدعو الى ذلك والا الاصل ليس لك من السنة وانما يدعو لعموم المسلمين لكن اذا كان هناك حاجة كان يكون هناك من يدعو الى الخروج على السلطان محاربته فالدعاء له من باب الدعاء لاهل العدل قد يقال يقال به هدى قال صاحب الاقناع ان الدعاء للسلطان مستحب في الجملة لكن تخصيصه تخصيصه في على المنبر يحتاج الى بلا دليل ولا دليل في ذلك لكن قال بعضهم انه يظهر اذا كان هناك ما يدعو من البدع اذا كانت بدع فيدعو له من باب مخالفة اهل البدع قول وهي ركعتان اي صلاة الجمعة ركعتان بالاجماع واما ما يقرأ فيهما فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ فيه يسبح الغاشية وثبت ايضا انه قرأ بالجمعة والمنافقين وثبت لو قرأ ايضا الغاشية والجمعة كأنه قرأ فيها هذه هذه السور قال وهي ركعتان يقرأ في الاولى كتاب الجمعة الثانية من المنافقين وحرم اقامتها وعيد في اكل موضع ببلد لا لحاجة. نقف على قوله وحرم اقامتها وعيد في اكثر من موضع بما الا لحاجة يعني ما تكرر نقف على قوله وحرم اقامتها يعني يحرم اقامة الجمعة في اكثر من موضع فلا يكرر فلا تكرر ولا تعدد وانما هي جمعة واحدة الا اذا كان هناك حاجة وعيد كذلك ايضا نقف على هذا والله تعالى اعلم