الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى في اخسر المختصرات قال واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ست اكثرها ستة قوله واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ست ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين جاء ذاك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وثبت في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال من صلى فليصلي اربع ركعات. اذكار المصلي عجوب هل يصلي اربع ركعات فهذا الحين دل انه صلى اربعا وصلى اثنتين فجمع بعض العلماء بين الحديثين فقال يصلي ست تصلي ست ركعات جمع بين الحديثين والصواب الصواب انه ان صلى ركعتين فقد اصاب السنة وان صلى اربعا فقد اصاب. فكلاهما سنة الاربع بعد الجمعة سنة والركعتان بعد الجمعة ايضا سنة فمن فعل هذا او هذا فهو مصيب للسنة لكن الافضل ان يصلي اربع ركعات. قال بعضهم من صلى في بيته صلى ركعتين وان صلى في مسجده صلى اربع ركعات وهذا ليس عليه دليل بل نقول وان صليت الاربع فصل في بيتك اربعة فادى به صلى ركعتين من فعله وامر بالصلاة امر بصلاة الاربعاء فيكون ذلك سنة وهذا ايضا سنة وان صلاها ست من باب التنفل المطلق فلا حرج. اذا صلى ست ركعات واعتقد ان السنة هي الاربع والركعتان الزائدة من باب التنفل فلا حرج لكن لا نقول ان راتبة الجمعة ست ركعات فجعلوها راتبة ليس بصواب. جعلوا الست راتبة ليس بصواب وانما الصواب هي اربع او ركعتان قال وسنة قبلها اربع اربع غير راتبة اي انه يصلي قبلها اربع وقوله اربع لا دليل عليه قوله اربع لا دليل عليه. ولذلك قال غير راتبة بمعنى انه لا يلتزمها اي ليست سدة راتبة وانما هي اذا تلفى تلفى الاربع والذي ثبت يحيى سلمان رضي الله تعالى في الصحيح فصلى ما شاء الله له ان يصلي فاطلق الصلاة ولم يحدها بعدد ولا شك ان صلى اربع فهي افضل من اثنتين وان صلى ست فهي افضل من الاربع وان صلى ثمان فهي افضل من الست فيصلي ما شاء الله ان يصلي واقل ما يصلى قبل الجمعة اقله ركعتان لكن لا نقول ان السنة اربع. نقول اقله ركعتان وان زدت فالزيادة خير قال ايضا اي وسنة في يومها قراءة الكهف في يومها وليلتها. اي وقراءة الكهف في يومها وليلتها لحديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان من قرأها ابن قاسم كان في يوم الجمعة كما انزلت كاله نور الى كان له نور تاب يوم القيامة. وفي ما كان له نور من الجمعة الى الجمعة والحديث رواه سفيان الثوري وشعب الحجاج عن ابي انه بمجلس عن قيس ابن عبادة عن سامي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه وليس فيه يوم الجمعة فرواه ابو عوالة وغيره فذكر يوم الجمعة ولا شك ان الراجح من جهة الصناعة رواية الاطلاق ان الكهف تقرأ مطلقا فمن فاتته يوم الجمعة قرأها السبت ومن فاتته السبت قرأها الاحد. فاذا قرأتها كما انزلت كانك نور يوم القيامة قيل له من الارض الى السماء فهذا اما ليلتها فلا ليلة الجمعة من باب ان ان الليلة تأخذ حكم اليوم الليالي تباعد للايام الليالي تبع الايام وليست الايام تبع الليالي الا في يوم واحد اي يوم الاصل الليالي تبع الايام عرفة ليلة النحر تتبع يوم عرف من جهة الحكم والا هي حقيقة تتبع الدحر تتبع يوم النحر قال وقراءة الكهف في يوم وليلتها وعلى هذا جماهير الفقهاء ان من السنة ان يقرأوا فيها سورة الكهف قال وكثرة دعاء وقد ثبت في الصحيح عن ابي هريرة ان في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا الا اعطاه الله اياه وهو يدل على هذه الساعة وجاء في حديث ابي هريرة عند ابي داوود وغيره ادى ادى عبد الله بن سلامة قال هي اخر ساعة من يوم الجمعة فقيدة ليست وقت ليس وقت صلاة قال ابا سيقول لا يزال رجل في صلاة منتظر الصلاة بعد انك اذا كنت في المسجد تنتظر صلاة المغرب فانت بصلاة فالدعاء عندئذ يستجاب ولذا الراجح والله اعلم ان من شروط ادراكي هذه الساعة ان يكون في المسجد او يكون في مكان ينتظر فيه الصلاة ان كان في مقيما تدري رجلا كان مقيم فيذهب الى المسجد وينتظر صلاة المغرب ويدعو ان كانت امرأة فتلزم مصلاه لتصلي فيه المغرب وتنتظر الصلاة وان كان في سفر او في بر او في صحراء فيلزم مصلاه حتى يدرك هذا الفضل اما ما يفعله الناس وهو واقف وهو داء وهو في مجلسه يقول ساعة استجابة نقول الدعاء يستجاب في كل وقت لكن هذه الساعة لا يوفق اليه الا من كان قائما يصلي قال ايضا وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لحديث من؟ لحديث فسيد علي الجعفي عهد عبدالرحمن بن يزيد مرة يقال بجابر مرة يقال ابن تميم عن شداد اوس ابن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من افضل ايامكم يوم الجمعة وذكر فاكثروا علي فيه من الصلاة فان الصلاة فيه بدنا صار فيه تبلغني وهذا الحديث قد اعله البخاري وعله ايضا الامام احمد وابو حاتم وزرعة من جهة ادنى عبدالرحمن ابن يزيد هو ابن تميم وليسوا ابن جابر وقد قال ابو حاتم هذا الحديث منكر ومع ذلك جاء هناك احاديث اخرى عن انس رضي الله تعالى عنه فيها فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة عليه وسلم مشروعة مطلقة. يشرع الصلاة في كل وقت في الجمعة وفي غيرها التركيب صلى الله عليه وسلم يشرع مطلقا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم متى ما ذكرته ولو آآ جعلت يومك كل لو صلاة عليه لاجرت على ذلك قال وغسل اي غسل الجمعة. غسل الجمعة عند جميع متأكد يتأكد غسل الجملة ويجب عند بعض العلماء لمن بعد عهده بالماء فلمن كان عهده بعيد الماء فان الغسل عليه واجب وبال الى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية وايضا قيل قول عائشة رضي الله تعالى عنها وافضل كان حديث عهد بغسل او انه ليس له رائحة تؤذي المصلين فيبدأ الغسل في حقه سنة مؤكدة وهذا هو قول عابة العلماء بل نقل فيه الاتفاق وتنظف من يتنظف ويتجمل فيزيل الاوساخ والادراج ان كان هناك اوساخ وادران قالوا لبس بياض بعمر قوله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض وكفلوا فيه موتاكم فان من خير لباسكم وهو حديث لا بأس به فلبس البياض سدة قال وتبكير اليها باشيا. اي يسد ايضا التبكير ويبتدأ وقت التكبير عند الجمهور من الساعة الاولى والساعة الاولى من بعد طلوع الشمس عند الجمهور وعند مالك وغيره ان الساعة الاولى تكون قبيل الزوال اي عند الرواح اي الساعة بمعنى انه قبل الزوال جزء من الزمان يبدأ وقت التبكير واما الجمهور فذهبوا الى ان التبكير يكون بعد طلوع الشمس اللي بعد طلوع الشمس يبتدئ التكبير راح في الساعة بعد طلوع الشمس قرب بدنه والسنة المشي افضل من الركوب يأتيها ماشيا وكذلك اصحابه قال ودنو من الامام لقول مسعود رضي الله تعالى عنه عندما دخل المسجد فرأى ثلاثة قال قال اربعة ثلاث يرابهم الله ليس ببعيد ويكون من الله يوم القيامة في يوم المحاضرة على قدر قربهم ودنوهم من الامام. في شرع الدنوب الى الامام في يوم الجمعة قال وكره لغيره لي باغين يبان لغير الامام وكره لغيره اي لغير الامام فاذا احتاج ان يتقدم ليدخل يصل منبره فلا كراهة في ذلك واما غيره فيكره بل قد يصل التحريم اذا كان في اذية للمصلين وقد جاء عند ابي داوود باسناد فيه رشيد بن سعد لم تخط رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا الى جهنم وهو حديث ضعيف لكن لا شك انه اذا كان في هدية فلا يجوز وقد جاء في حديث بسر وقال وسلم اجلس فقد اذيت واليت فابوا بالجلوس لابيته للدس واذية المسلم لا تجوز قال وكره لغيره تخطي الرقاب الا لفرجة. يعني هناك فرجة لا يستطيع يصل اليها الا بالتخطي. فهنا يقال لا بأس بذلك اذا كان لسد فرجة قال الا لا يصل اليها الا به. وايثار بمكان افضل وايثار مكان افضل لا قبول. بمعنى ولا يتكلم بمسألة ايثار الايثار بالقرب. هل يؤثر غيره هل يؤثر غيره ببكاره بفضل فجماهيره على كراهية ذلك قالوا يكره ان يؤتى الانسان غير مكان افضل لما فيه من الرغبة عن الخير ولو كان هناك فرجة في الصف الاول تقدم اليها ولا ينبغي ان يرشد غيره الى التقدم اليها لكن لا يكره قبول ولا رد البكاء الافضل. قال لكن لا يكره قبول ولا رد للمكان الافضل. فقول هدى وكره لغيره تخطي الرقاب الا لفرجة لا صلة بها وايثاره بمكان افضل لا قول لو عرض عليك ذكاء الافضل يقول لا يكره يكره القبول لا يكره لو قال شخص تقدم هناك مكان تقول هذا الذي قال تقدم هو الذي يكره فعله واما ان تبت تقدمت لا كراهية لك في ذاك بل هو فضل ساقه الله لك وهذا يحصل كثير بعض الناس يحرم نفسه الخير ويدل الغيرة على ذلك الخير وهذا اما لجهله واما لتفريطه قال وحرب ان يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه قوله غير صبي بمعنى ادنى اقامة الصبي جائزة لكن الصحي ايضا ان الصبي لا لا يجوز في قابه اذا كان فوق سن التمييز. اذا كان مميزا او فوق سن التمييز. فلا يجوز ان يقيمه بمكانه الا اذا كاد الذي يقيمه خلف الامام والامام يحتاج الى بدء يعني يلوبه في صلاته اذا احتاج او يصحح له صلاته فهدى يقول له من اراد ان يأتي مكان صبي لو تزحزحت يده او يسرة يعني يتوسع يتفسح وادى اقامته فهذا في تعديل جاء عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه ان قيس ابن عباد كان في الصف الاول يقول فاخذ بيدي رؤية فارجع لي قالب افعل ذاك الا لقول وسلم ليلمك من الاحلام واديها فابو ابي بن كعب قال لم افعل ذلك الا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلي منكم اولو الاحلام والدهاء اي اهل العقول واهل الاحلام لكنه ابن كعب رضي الله اجتهد في ذلك وفهمه ادى من كان من اولي الامر ماذا يفعل؟ يبكر ويسابق لا لا ان ان سبقه غيره الى المكان يأتي ويقيم به لكن كما ذكرت ان كان المكان يحتاج الى كبير ويحتاج الى من يكون وراء الامام ممن لو احتاج الى ما ينيبه لانابه ويصحح له صلاته اذا احتاج فهنا نقول لا بأس ان يقال الصبي تأذن لي بمكانك او تذهب يعني يتوسع او يأمره يتزحزح او يتفسح قليلا حتى يأتي مكانه اما اذا كان كبيرا فهذا تعدي وينزل صلاته في هذا المكان الذي اقامه بصلاة الارض المغصوبة وعلى المذهب صلاته باطلة قال وحرب ان يقيض غير صبي المكان فيجلس فيه. والكلام حال الخطبة على غير خطيب الكلام ايضا محرم. اذا كان الامام يخطب وكان كلامه وخطبته فيما ينفع المسلمين لا في كلام باطل فان حديث المتكلم محرم ولا يجوز اما ذكاء الخطيب يتكلم بكلام باطل وكلام الله اه يجوز سماعه فمثل هذا لا يشبع وكما قال ابراهيم باغا دولة يسمع هذا الباطل عندما كان يخطب بعض الامراء وكانوا يخطبون بالباطل بسب علي واهل بيت باغ دودا لنسمع مثل هذا الباطل فكان يقرأ القرآن وهو يخطب لا يسمع له بل كان من يصلي والحجاج كان لم يصلي وهو جائز والحجاج يخطب يقول ما ابغى دوري نسمع هذا الهراء فاذا كان الخطيب يخطب بكلام باطل فلا يلزم سماع باطله واب اذا كان يخطب بكلام حق ويأمر الناس بتقوى الله ويعلمهم دينهم عند الحديث عندئذ يكون محرما ولا يجوز قال والكلام حال الخطبة على غير خطيب. اذا استثنى اذا اذا كلمت الخطيب فلا بأس بمعنى قال الخطيب قولا فاحتجت ان تستفسر بترفع يدك ويقول حتى اذا قال ماذا تريد؟ لتستأذنه ثم تخاطبه لا بأس بذلك واجابة الخطيب ايضا لا بأس بها. بمعنى لو خاطبك قال يا فلان اتعرف مسألة كذا تقول لا بأس ان تكلمه وتجيبه يا فلان يعني اذا خاطبك الخطيب فلا بأس برده فمن كلمه لحاجة بل اذا كلم الخطيب لحاجة اخطأ في اية فكلمه لحاجة لكن اتى علي من الخطيب لا يشرع الا الا اذا استفتحك وطلبك استفتح واستطعمك فاطعمه قال ومن دخل والامام يخطب صلى التحية فقط خفيفة هذا هو السدة خلافا لاهل الرأي فانهم يقولون لا يصلي لكن لذلك جمهور العلم انه يصلي ركعتين خفيفتين لحجاب عبد الله في صحيح مسلم قال فليصلك وليتجوز وليتجوز فيهما عندما دخل سلوك الغطا ثاني فجلس قام قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما ماذا قال اهل الرأي قالوا انما امره لماذا؟ لانه كان فقير وكان ثيابه رثة فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يراه الناس حتى يتصدقوا علي وهذا باطل بل ثليث لم يكن كذلك وانما عد به امر بالقيام بابي اليه شيء لكي يصلي ركعتين قال وليتجوز فيهما فهذا هو السلة فاما الزيادة عن الركعتين فلا تجوز اللي يصلي ركعتين فلا يصلي فوق ذلك الا اذا كان نسي صلاة فرض وذكرها مثلا يخطب الخطيب ونسي وذكر النبي يصلي الفجر مثلا فيقول يقوم يصليها ويخففها ايضا لا انتهى كلامه رحمه الله تعالى ويأتي معنا فصل في صلاة العيدين والله تعالى اعلم