لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال وداوود رحمه الله تعالى باب لا سرورة في الاسلام. قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان ابن حيان احمر عن ابن جريج عن عمر ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في الاسلام باب التزود والتجارة في الحج. قال حدثنا احمد بن الفرات يعني ابا مسعود الرازي ومحمد بن عبدالله المخضرمي وهذا لفظه. قال حدثنا شبابة عن ارقاء عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كانوا يحجون ولا يتزودون. قال ابومسعود كان اهل اليمن او ناس من اهل اليمن يحجون ولا يتزودون يقولون نحن المتوكلون فانزل الله سبحانه وتزودوا فان خير الزاد التقوى. قال حدثنا يوسف ابن مجاهد قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا جرير عن يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد عن عبدالله ابن عباس رضي الله عنه قال قرأ هذه الاية ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم قال كانوا لا بمنى فامروا بالتجارة اذا افاضوا من عرفات. باب قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاوية محمد ابن خادم عن الاعمش عن الحسن بن عمرو عن مهران ابن ابي صفوان. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم من اراد الحج فليتعجل باب الكريم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال تحدثنا الاعلى المسيب قال حدثنا ابوه معبد التيمي. قال كنت رجلا اكري في هذا الوجه وكان ناس يقولون انه ليس لك حج ابن عمر فقلت يا ابا عبد الرحمن اني رجل اكري في هذا الوجه وان الناس ليقولون انه ليس لك حج. فقال ابن عمر اليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار. قال قلت بلى. قال فان لك حجا. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الاية. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. فارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأ عليه هذه الاية وقال لك حج قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن ابي ذر عن عطاء ابن ابي رباح عن عبيد ابن عميد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الناس في اول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج. فخافوا البيع وهم حرم. فانزل الله ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال فحدثني عبيد بن عمير انه كان يقرأها في المصحف قال احدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرني ابن ابي ذئب عن عبيد ابن عمير قال احمد بن صالح كلاما معناه انه مولى ابن عباس عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان الناس في اول ما كان الحج كانوا يبيعون. فذكر معناه الى قوله مواسم الحج. باب في الصبي يحج. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابراهيم ابن عقبة عن قريب عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم فقال من القوم؟ فقالوا مسلمون فقالوا من انتم؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزعت امرأة فاخذت بعض صبي اخرجته من من محفتها. قالت يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله الله تعالى لا صابورة في الاسلام. وذكر حديث عثمان ابن شيبة قال حدثنا قد هو يعني سليم ابن حيان الاحمر عن ابن جريج عن عمر ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال لا الضرورة في الاسلام. وقوله لا صبر في الاسلام له يحتمل. الذي لا يحج وهذا الذي هذا الباب يحتمل انه قيل له تفسير قال الخطاب في تفسيره قصه الرجل الذي انقطع النكاح وتبتل السرورة هو الرجل الذي انقطع النكاح وتبتل وهذا معنى ولا يناسب هذا الحديث في هذا الباب هذا المعنى وقيل المعنى الاخر الرجل الذي لم يحج لن يحج بمعنى ليس هناك من يترك الحج في الاسلام ليس هناك من يترك الحج في الاسلام ولا شك ان ترك الحج في الاسلام ان كان تعبدا فهذا كفر بالله عز وجل. من يتركه تعبدا بمعنى انه يرى ان ترك الحج عبادة. وانه وان الحج ليس مشروع وليس مفروض فهذا كفر بالله عز وجل. اما اذا ترك الحج بعجزه او لعدم قدرته فهذا العذور. فعلى هذا يقال قوله لا يصوم الاسلام هو اي انه ليس في الاسلام من يترك الحج والحي سداد الوعي الحي اسداد ضعيف. فان عمر عطاء هذا هو ابن ورازة. هو ابن وراز او ابن ورازة يقدم الراز يقدم والراس فهو من وهو ضعيف الحديث لا يحتج به. وكل ما رواه ابن جريج عن هذا لا يعرف غيره. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله الله عليه وسلم والحج فرض من فروض الاسلام معلق بالاستطاعة والقدرة ومن عجز عن الحج فانه يعذر في تركه. قال حدثنا احمد بن فرات عن ابن ابي مسعود يعني ابن مسعود الرازي ومحمد عبد الله المخرمي. وهذا اللفظ شبابه عن ورقة عن عظم دينار عن عكرة ابن عباس انه قال كان يحجون ولا يتزوجون خرجوا كان اهل اليمن او ناس من اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ونحن متوكلون. فانزل الله قوله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. هذا الحديث ناده صحيح. وقد اخرجه البخاري من طريق من طرق من طريق شبابه. عن الورقة ابن عباس وجد ايضا طريق سفيان عن عمرو بن زيدار عن عكرمة بن عباس. الحديث صحيح ان المسلم مأمور اذا اراد الحج ان يتزود. وان يأخذ زاده وان يحمل ما يبلغه بيت الله الحرام ولا يجوز المسلم ان يسلك الحجاج والاودية دون زلك. لان لك تعريضا لاي شيء تعريضا للهلكة او تعلم نفسه للهلكة والله يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. فمن سلك من سلك الفيافي دون زاد فهو اثم ويجب على المسلم ان يتزود وهذا هو التوكل التوكل الحقيقي هو ان يفعل السبب ويتوكل على الله عز وجل. اما ان يترك الاسباب ويعتمر ويقول انا متوكل فهذا قدح في عقله قدح في عقله لان ترك الاسباب قدح في العقل والاحتمال الاسباب قد حل في التوحيد. والتوكل هو فعل السبب مع الاعتماد على الله عز وجل. مر من طريق جريعا يزيد بن زيادة عن المجاهد انه قرأ هذه الاية ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم قال كانوا لا كانوا لا يتجهوا بنا فهم بالتجارة اذا افاضوا العرفات. هذا الحديث لا يصح اسناده فان ليزيدن من زيادة الشامي وهو منكر الحديث. والصحيح ان اتجار الحج جائزة جائزة ولا حرج في ذلك فالله يقول ليس عليكم جناحا فابتغوا فضلا من ربكم والمحفوظ في هذا الخبر ان من قول مجاهد رضي الله تعالى عنه وروى قال حدها المسدد عند ابو معاوية محمد ابن خادم الحسن ابن عمرو الفقيمي عن مهران ابي صفوان عن ابن عباس قال وسلم من اراد الحج ان يتعجل هذا الاسناد اسناد ضعيف. اسناد ضعيف. وضعفه بسبب مهران بن صفوان. مهران بن صفوان. فلا يعرف له راوي الا حسن ابن عمرو الفقيمي. ومجهول ومجهول. جاء ايضا عند الترمذي عند ابن ماجة عن ابن عباس انه قال انه قد يتعجب انه قد يمرض المريض وتضل الضالة وترى الحاجة وباسناده اسماعيل بن خليفة ابو اسرائيل فهو ايضا ولا شك ان النبي قال ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. جاء ذلك من حديث ابي هريرة في مسلم. ويدل يحج على على على الفورية. وهذه مسألة خلافية بين العلماء. هل الحج يجب على الفور على التراخي؟ اما من لم يجد القدرة والاستطاعة فحجه ليس بواجب حتى يستطيع. واما من توفر في شروط الحج فالصحيح الصحيح ان الحج واجب وانه لابد ان يبادر به. لان الاصل في الاوامر الفورية. ولا يقال ولا يقال انها على الا بقرينة او دليل ولا دليل ولا قرية تصرف الامر عن وجوب. واما جاء في بعض الاحاديث ان امرأة قاتلة النادي ان شيخ كبير فيحمل انه قد حجت قبل ذاك مع ابو بكر الصديق. وكذلك ابن عباس انه قال حج عن النفس ثم حج عن الشرب ثم قال لديك عن شبر وايضا يحمل على احتمالهم اما انه لا يستطيع الحج من جهة نفسه. وكلف ان يحج عن اخيه. هذا في حكم في حكم غير المستطيل. او يكون ممن حج قبل ذلك فحج عن نفسه بعد الحين اصلا في نفسه ايضا ليس ليس بمرفوع النبي صلى الله عليه وسلم انه بالقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه اذا الصحيح ان الحج على الحج على الفور. ولا يجوز ان يؤخر الحج مع قدرته. في والذي يرون انه على التواخي ليس لهم حد منهم يحد الى ستين عاما ولا شك ان هذا ليس بمنضبط هذا ليس بمنضبط. ثم قال باب الكريم قال وسدد عبد الواحد بن زياد المسير حددها ابو امام التيمي قال كنت رجلا اكري في هذا الوجه اي انه يستأجر مستأجر اكره المعدة انه يستأجر ان يأخذ يذهب مستأجرا فيأخذ اجرته ويحج فكل لي انه حج مع اخذت مع انه اراد الدنيا بهذا بهذا الذهاب يعني اراد الاكراه ان يكري نفسه في عمل او ما شابه ذلك واراد الحج قال كنت رجلا اكره بهذا الوجه وكانوا يقولون انه ليس لك حج ليس لك حج لماذا؟ لانك اردت بالخروج الاجرة فلقيك بن عمر فقلت يا ابا عبد الرحمن اني رجل اكلي كيد الوجه وانما يقولون انه ليس لك حد. فقال ابن عمر اليس تحلم وتلبي وتطوف البيت وتفيض من عرفات وتلوي الجبال؟ قلت بلى. قال فان لك حجة. جاء رجلك ما سألتني عنه. فلم يجبك حتى نزلت او حتى نزلت هذه الاية ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. فارسل وسلم وقرأت الاية فقال لك حج. قال لك حج اه اسناده فيه اه حدث مشدد عند الواحد بن زياد عند الاعلام المسير عن ابي امامة التيمي هذا اسناد رجالي موسيقات الا ان ابي امامة الا ان ابا امام التيم هذا قيل وثقه ابو ابو وثاق ابن قال وثقة قال ابن جرعة لا بأس بفلحة بهذا الاسناد صحيح. هذا الاسناد صحيح به. وقد وثقه ابن اللعين وقال بسرعة لا بأس به. وبقية رجاله كلهم ثقات. ويدل على ان من خرج لعرضنا الدنيا وحج ان له الحج. ان من خرج التجارة او يكره نفسه بالحج. تيسر له الحج ان له اجر عن ابن عباس ان الناس ذو الحج كانوا يتبايعون بنا وعرفة وسوق بمجاز وسوق ذي المجاز ومواصل الحج فخافوا البيع وهم حر. فانزل الله قوله ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم الحديث. فهذا الحديث يدل ايضا على ان اتجاه الحج لا بأس بها لا قبل الحج ولا بعده. وهذا اه فيه اه مولى ابن عباس قال فيه عبيد بن عبيد هذا خروج العباس وليس عبيد ما بين الثقة البخاري يقول البخاري اخرجه البخاري من طريق عبيد بن عبيد ليس بهذا البخاري خل البخاري عن طريق عباس. من طريق عمر ابن عباس. وهو صحيح هذا الاسناد فيه عبيد ابن عمير وابن عباس في جهالة. لان عبيد هم اثنان من الطبقة عبيد ابن عمير الليثي وهو ثقة وعبيد ابن عمر وابن عباس وهو مجهول. والحديث من جهة متنه صحيح. فقد رواه البخاري من طريق عمرو ديدر عن ابن عباس مروة ايضا ابن ابي ذر قال احمد مولى ابن عباس وهذا يضعف الحديث لو كان لو كان الليدي فكان صحيحا ان الناس في اول مكان الحج كان كانوا يبيعون فذكروا عليه ثم قال تابوا في الصبي يحج اختيار ابراهيم بن عقبة عن قريب عن ابن عباس. وذكر ان ركب نقل النبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء فكان معه امرأة فقالت يا رسول الهذا الهذا حج حملت صبيا فقال نعم ولك اجر. هذا حديث البخاري رواه مسلم في صحيحه وهو يدل على صحة حج الصبي. وان الصبي اذا حج اجر على حجته واجر ايضا من اتى به. فالصبي ينال اجر الحج وحامله من اتى به له اجر حمله الا ان الصبي اذا حج لا تجزئ عن حجة الاسلام باتفاق العلماء. اتفاق العلمة لا تجزئ حجة لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الحديث انه قال ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى. فقد نقل الاجماع على ذلك ان الصبي اذا حج فان فان لا تمسح حجة الاسلام لكن اذا حج هو فانه يؤجر ويكتب له اجر الحج ولمن حججه ايضا اجره وان اخل الصبي بشيء من اركان الحج وواجباته فلا شيء فلا شيء عليه. لكن على وليه ان يلزمه باركان حج واجباته اركان الحج وواجباته هذا الذي يلزمه والله اعلم. ايه ضعيفة متن صحيح. متن صحيح من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس. له طريق واحد له طريقين هو. بس فسر فسر ايش؟ مولى لانه مولى بس هذا الطبيعي لو كان بينه وبين الليثي كان ثقة هو صحيح في حديث في البخاري هو في البخاري. هم. في مسلم