الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا فيناهو للسامعين قال رحمه الله تعالى باب من بعث بهديه واقام حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال نبي قال حدثنا بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شعرها وقلدها ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة. فما حرم عليه شيء كان له حلا. قال يزيد ابن خالد الرملي الهمداني وقتيبة بن سعيد ان الليث بن سعد حدثهم عن ابن شهاب عن مروة وعمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فافتل قلائل هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم قال حدثناهم سدد قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا ابن عون عن القاسم ابن محمد وعن ابراهيم زعم انه سمعه منهما جميعا. ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا. قال قال قالت ام المؤمنين رضي الله عنها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فانا فتلت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا ثم اصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الرجل من اهله. باب في ركوب البدن. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن ابي الزناد يعني لا رجع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. قال انها بدنة. قال اركبها ويلك في الثانية او الثالثة. قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جورج قال اخبرني ابو الزبير قال سألت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن ركوب الهدي قال سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا باب في الهدي اذا عطب قبل ان يبلغ. قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا فيها انواع هشام عن ابيه عن ناجية الاسلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال ان عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس. قال حدثنا عن سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد. حاء وحدثنا مسدد قال وهذا حديث مسدد عن ابي التياح عن موسى ابن سلمتان ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا الاسلمي ومعه وبعث معه بثماني عشرة بدنة. فقال ارأيت ان ازحف علي منها شيء؟ قال تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضربها على صفحتها ولا تأكل منها انت ولا احد من اصحابك او قال من اهل رفقتك وقال في حديث عبد الوارث ثم اجعله على صفحتها مكان اضربها. قال ابو داوود سمعت ابا سلمة يقول اذا اقمت الاسناد والمعنى كفاك. فهذه توسعة في نقل الحديث على المعنى. قال ابو داوود الذي تفرد به من هذا الحديث قوله ولا تأكل منها انت ولا احد من رفقتك. باب من نحر الهدي بيده بغيره. قال حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا محمد ويعلى ابن عبيد قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن ابن ابينا عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن اهله رضي الله عنه انه قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنا فنحر بيده وامرني فنحرت سائرها. قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى وهذا لفظ ابراهيم عن ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن لحي عن عبد الله بن قرط النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان اعظم الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. قال عيسى قال ثور هو اليوم الثاني قال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدلات خمس او قال ست فطفقن يزدلفن اليه بأيتهن يبدأ. فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية لم افهمها. فقلت ما قال قال من شاء اقتطع قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن مبارك ارملة ابن عمران عن عبد الله ابن الحارث الازدي انه قال سمعت غرفة ابن الحارث الكندي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واوتي بالبدن فقال ادعوا لي ابا حسن فدعي له علي فقال له خذ باسفل الحربة واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم باعلاها ثم طعن بها في البدن. فلما فرغ ركب بغلته واردف رضي الله عنه بعض كيف تنحر البدن. نعم ما نمى به شيبة. قال حدثنا بو خالد الاحمر عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه. واخبرني عبدالرحمن ابن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى. قائمة على ما بقي من قوائمها قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثناه شيء قال اخبرنا يونس قال اخبرني زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر بمنى فمر برجل وهو ينحر بدنته وهي باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا سفيان يعني ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه واقسم جلودها وجلالها امرني الا اعطي الجزار منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله تعالى لو انبعث بهديه واقام حدثنا عبد الله بن مسلمة فلا افلح ابن حميدة عن القاسم عن عائشة قال فتلت قلائد مدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم اشعرها وقلدها ثم بعث بها للبيت وقال المدينة فما حرم عليه شيئا فكما حرم عليه شيء كان له حلا. ثم روى ايضا من طريق يزيد بن خالد الرملي وقتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة ان عائشة قالت كان يهدي من المدينة فافتلوا قلائد هديه لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. ثم رواهبا مسدد حتى في المفظل. ابن عول علي القاص ابن محمد وعلي ابراهيم زعم انه سمع بهما جميع ولم يحفظ حديث هذا من هذا قال قالت ام المؤمنين دعا وسلم بالهدي فالفتلت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا ثم اصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الرجل من اهله هذه الاحاديث كلها تدل اولا على مشروعية بعث الهدي الى مكة وان هذه من السنن المهجورة ولا ننزل لمن اراد ان يرسل هديا ان يكون معه. بل يشرع ارسال الهدي والبعث به ولو كان في اهله وفي بيته هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وقل من يفعلها في هذه الازمنة. يشرع ويسن ان يبعث المسلم بهديه الى مكة وهذا هدي يقربه الى الله عز وجل في مكة او في الحرم. المسألة ايضا يدل على ان من ارسل هديا انه لا يحرم عليه شيء لا يحرم عليه شيء مما كانه حلالا قبل ذلك وهذا باتفاق اهل العلم الا خلافا ذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عن سعيد وعن بعض السلف انهم كانوا على من بعث الهدي ان ان ما يجتنب المحرم. وان حكمه حكم المحرم حتى يذبح هديه وهذي هي الفتية هي فتية ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومعنى ذلك اذا ارسلت هديك وانت في الرياض مثلا فبمجرد ارساله تشتري المخيط والطيب وتلبس ما يلبس المحرم تلبس ما يلبس من الرزاء والرجاء حتى يذبح الهدي حتى يذبح الهدي فتتحلل بعد ذلك. وهذا كما ذكرت عائشة انه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي ويبقى حلالا. لا يحرم شيئا كان حلال له قبل ذلك. وهذا في الهدي باتفاق كما ذكرت الائمة فتوى ابن عباس مقال هذا الحديث لكن يشكل هنا ايضا ان هذا الحديث قد به على ان المضحي ايضا لا يلزمه شيء. على ان المضحي لا يلزمه شيء قياسا على المهدي فكلاه متقرب في ايام العشر كلاب متقرب في ايام الحج هذا بعث هديه الى مكة وهذا ضحى به في بلده. الا ان الفرق بين الاضحية وبين الهدي ان الهدي يذبح في مكة يذبح في الحرم والاضحية تذبح في اي بلد شاءه المضحي. ثانيا ان الاضحية جاء فيه نص عن سيد المسيب عن ابن سير رضي الله تعالى عنه ان النبي قال اذا اراد ان يضحي فلا يأخذ البشرة ولا شعره شيئا. وهذا الحديث قد روى مسلم في صحيحه وقد اعل اعل ان سعيد ترك العمل بهذا الحديث. سعيد بن سعيد ترك العمل بهذا الحديث. وقد ذهب اهل العلم الى ان حديث ابي سلمة هذا مردود بحديث عائشة. لكن نقول الصحيح ان ابن سلم الحديث وحديث عائشة حديث اخر. وهما حكمان متغايران وان كان السبب واحد هذا يقرب وهذا يقرب الا ان المسمى مختلف والحكم تغاير الاضحية سنة مؤكدة وقد قيل بوجوبها واما الهدي فسدة ولم يقل احد بايجابه. فعلى هذا يقال في الاضحية يسن لمن يضحي ان يمسك عن شعره وعن آآ الاخذ من بشرته واما من اراد الهدي فلا نقول له في حقه من السنة ان يفعل ذلك. بل يفعل ما يفعله الحلال. والمضحي لو اخذ شيئا من شعره او اخش من بشرته ويريد يضحي تقول اضحيته صحيحة ولا شيء ولا شيء عليه ايضا. ويقول ويقول حديث ابن سلمة على قال بعد ذلك اذا هذه تدل على هذه المسألة. قال بعد ذلك في ركوب البدن. حدثني القعنبي عن مالك حيث عائشة كله في الصحيحين رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة من طريق افلح عن القاسم عن عائشة ومن طريق عمرو ايضا عائشة وهو في الصحيحين وش الافضل احسن اليك؟ ايوا وشو الافضل؟ يعني الهدي ولا الاضحية شيء والهدي شيء؟ فاذا اراد ان يرسل له قل الاظحية افظل لك يهدي او يضحي تقول ضحي. ضح في بلدك. وان وان جمعت بينهم فهو الافضل قال حدث القاعري عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال انها بدنة قال اركبها ويلك في الثانية والثالثة. وها يدل على ان البدن التي تقرب لله عز وجل كسواء كان هدي وجوب كون سواء كان هدي هدي واجبة او هدي مستحبة فانه يجوز لمن ساقها ان بشرط الا يضرها بهذا الركوب. تركبها بقدر حاجته ولا يحملها ما لا تطيق. ما لا تطيق. اما اذا كان يركبها وهي بطيقة لذلك ولا يضرها ذلك الركوب. فلا بأس بركوبها. وقوله الكعبة هنا ليس على الوجوب وانما هو على الجواز والاباحة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل يعظم البدن انه لم يركب فقال اركبها امرا. والامر الذي الامر الذي يكون على وجه الانكار لا يفيد لا يفيد الوجوب فهو على على افادة الجواز افادة الجواز ولا نقوم للسنة ايضا وانما نقول هو جائز. فلو يستغني الانسان بغيرها كان افضل ولو تركها ايضا وليس في وليس في مشيه مشقة كان ذلك ايضا افضل. لكن اذا احتاج الى ذلك فان فانه يجوز له ان يركبها وكونها بدنة كونها بدنة لا يعني ذاك انها لا تركب ولا ينتفع بها. قال حدثنا نحن ابن حنبل سعيد عن ابن جريج ابو الزبير المكي قال سألت جابر بن عبد الله عن ركوب الهدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا الجأت اليه حتى تجد ظهره. الحديث الاول في الصحيحين عن ابي هريرة في الصحيحين وحديث جابر في صحيح مسلم فهو يجمع يجمع بين الحديثين ان الاول كان ملح كان بحاجة بحاجة الى ركوب البر الى هذه البدنة. والحديث الاخر يدل انه اذا استغني عنها فان السنة فان الافضل لا يركبها الافضل الا يركبها اذا وجد ظهرا غيرها. وان ركوبه اياه يكون وقت الالتجاء اليها او اذا الجأ اليها واحتاج الى ان يركبها لمشقة لحقته او تعب لحقة فيجوز ان يركبها انها بدنة. البدنة مما يقرب لله عز وجل. انا سقناها مشعرة مقلدة الا رجل هي الابن هي الابن. فاذا قابلنا انها من باب انها مما سيق لله عز وجل. وقرب به وتقرب به الله ليست لي خاصية لله عز وجل المكان لله فكانهم كانوا يعظمون لم ينتفع بها احد وهذا كان الجاهلية كان الجاهلية لا يقتلون جدد ولا ولا يعني ولا يفعلون باي شيء وانما سياق المكرمين او سوق المكرمين الوفد يعني تجمل وتزين ثم تساق. فكان يتعاظمون ركوبا فالنبي صلى الله عليه وسلم اباح ركوبه عند الحاجة والاضطرار الى ركوبها. ذكرتم سنة؟ انه يركب غيره؟ لا يقل يجوز. يجوز عند عندما يلجأ اليه. نقول لا تركبها. هذي سنة. لا يركبها. يكون الركوب اليه وقت الحاجة فقط شعار وان يأخذ يضرب صفحة سلامه الايمن بسكين او بشيء يجرحها حتى يزيل الدم. ثم يلطخ الدم بالنعلين ويعلق على رقبتها. حكم ذلك؟ هذي السنة. هذا سنة الاشعار. وقلنا الاشعاع في الابل والغنم. الاشعار في الابل والبقر والتقليد في جميع مثل العرب الذي لها سبب. قال باب الهدي اذا عطب قبل ان يبلغ. الهدي اذا بلغ فانه يذبح في مكانه. واما اذا قبل بلوغه او خشي العطب فهنا السنة ان يذبح اذا كان يذبح وان ينحره اذا كان ينحر. اذا من اراد ان ان يسوقه الى الحرم وفي اثناء الطريق لحقه يعني مرض او لحقه تعب او لحقه خشع الهلاك وهنا نقول يذبحها في مكانه وثم يدعها للناس يقتسبون منها ويلطخ بالدم حتى يعرف الناس ان هذه انها من الهدي. ولا يجوز له ولا لرفقته ان يأكلوا منها. وهذا الباب سد ذريعة ان يتذرع بانها مريظة فيذبحها حتى يأكلها. جاءت الشريعة هنا بسد ذريع الذرائع التي الى فعل المحرم فان منع من قاد هذه الهدايا او هذه المدن من الاكل منها حتى لا تزين له نفسه قتلها ذبحها او او دحرها ثم اكلها. لانه قد يقول هذه مريضة سنذبحها ونأكلها. هذه اخشى عليها العطر سندبح لك اذا اذا قطعت او قطع تعلق نفسه بها فانه يحرص على ابقاءه حتى ينتفع بها هو بعدين لانه سيأكل منها لو وصلت الى الحرم لكن قبل ان تصل لا يجوز له ان يأكل منها. ولهذا السائق يجوز ان يأكل الهدي والبدل اذا وصل. ان ذبحوا في محله اذا ذبحه قبل محله فلا يجوز الا في حالة واحدة في حالة الاحصار. الاحصار اذا احصر على الحرم يذبحه في مكان اذا ما استطاع ان يبلغها الى الحرم واكل منها واطعم من معه. قال حدثنا محمد ابن كثير اخبره سفيان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عن ناجية الاسلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال ان عطب منها شيء فانحره. ثم اصبغ ثم اصبغ نعله نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس وذلك انه ان الناس والفقراء ممن اه المغتر والذي يطمع في هذا اللحم تجده يتبعونه ودائما اذا رأوا الهدي والبدن فاذا عطب منها شيء وذبح او نحر تقاسمه الناس واخذوه هذا بما انها بلغت محله الذي ادى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة خاصة والا محل الهدي هو الحرم. ولا يجوز ذبحه ونحره قبل ان يبلغ بحله. لكن اذا كان هناك سبب كالمرظ او العطب جاز ان ان ينحره في المكان الذي عطب فيه ثم يتصدق به على على الفقراء المساكين وعلى الناس. ولا يجوز لاهل هذه الرفقة ان يأخذوا منه شيئا. هذا الحديث اسناده وجيد ورجاله رجال الصحيح اخرجه اهل السنن. اخرجه اهل السنن من حي ناجية الاسلمي رضي الله تعالى عنه. ورجاله كلهم ثقات او على شرط على شرط الصحيحين. تجزئ عليه تجزئ عنه ولا يلزمه غيرها. قال حدث ابو سليم بحرب قال وهذا حديث مسدد عن ابن التياح عن موسى ابن سلمة يعني وسدد وعبد الوارث التياه عن موسى ابن سلمة عن ابن عباس قال بعث فلان الاسلمي اي هو ناجية الاسلمي فلان الاسلمي هو ناجية الذي قبله وبعث معه ثمانية عشر بدنة. فقال ارأيت ان ازحف علي منها شيئين هلك منها شيء او اوشك عليه تلاتة قال تدحرها تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضربها على صفحتها ولا تأكل منها ولا احد من اصحابك او قال من اهل رفقتك. او قال من اهل رفقتك. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وهو يدل ان ما يعتب من المدن لا يجوز لمن ساقها ان يأكل منها شيء. لا ليأكل منها شيء من باب وذكرنا قبل قليل حتى حتى لا تكون ذريعة الى نحرها قبل ان تبلغ محلها. فاذا يأس السائق بما انه ينال لا شيء حرص على ابقاءه حتى تبلغ محلها. قال قال وفي حديث الوارث ثم اجعله على صفحتها فكان يضربه. بمعنى اذا لاحظتها فخذ الادعية التي وضعت على ارقامها قبل ذلك واصباغها بالدم ثم لطخ بها جسمها حتى يعلم الناس اي شيء ان هذه ان هذه بدنة وهدي فيختسمها الناس ويأخذها الناس وهذا قد يقال في هذه الصور يجوز الانتهاك الانتهاك معنى كله يقطع اذا ما شاء لهذا مما وللنهبة ما تجوز. الاصل ما تجوز لكن مثل هذه السورة اجاز العلماء انه يدعي للناس كل يأخذ منها بقدر يعني يأخذون ما يشاء. قال ابو داوود سمعت ابا سلمة يقول اذا اقمت الاسناد والمعنى كفاك. فهذه وسعة في نقل الحديث عن المعنى. قالوا سمعت ابا سلمة الذي هو؟ كيف؟ تبوذة موسى. نعم موسى الذي هو اه موسى ابن اسماعيل التبوذكي موسى التبوذكي ابو سلمة هم شيوخ البخاري. قال ابو سلمة يقول اذا الاسداد والمعنى كفاك. فهذا توسعة في نقل الحديث عن المعنى. رواتب الحديث معنا لها شروط من شروطها الا يكون من جوابع الكلم من شروطه ايضا الا يكون الحديث مما تعبد بلفظه من شروط الحديث ان من شروط ايضا ان يكون الله معنا على اطلاع تام بمعنى الحديث مرادفات الفاظه. وان يكون وان يكون الاختصار صار غير مخل بمعنى الحديث. فاما اذا كان الحديث بمثل هذا الحديث فاصاب المعنى فان اهل مما ما زالوا يبون الحديث بمعنى ولا حرج في ذلك. ثم قال ابو داوود الذي في هذا الحديث قوله ولا تأكل انت ولا احد من رفقتك قول هدى والذي تفرد بهذه الحديث قوله ولا تأكل منها انت ولا احد من رفقتك هذا القول من آآ من ابي داوود قد قيل انه لم يدفر به لا ابن عباس ولم يتفرد به ايضا من روى ابن عباس ولا من روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. لكن يحمل قوله هنا عندما قال هنا قال ندري قال فيه قال هذه العبارة التي ليست في عامة النسخة ولا العبارة ليست موجودة في جميع النسخ موجودة في نسخي ابي داوود. قال ولا يستقل معنا بها. فان التفرد بهذه الجملة ليس في طبقة الصحابة ابن عباس رواه عن دويل ابن ابي قبيص عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن ناجية فاصبحت ايش؟ ليس متفرد به. ثانيا كما عند مسلم وارسله ابن عباس مرة كما عند المؤلف هكذا. هكذا روى عمرو بن الخارجة الثمام عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما عند احمد في مسنده ولفظه ولا تأكل انت ولا اهل رفقتك وخلي بين الناس اذا الاربع ابن عباس عن ناجية مر علي ابراهيم عن عن ذويب بن ابي قبيصة مرة يرويها عن ابي ابي حمزة عمرو بن خالد الثماني ومرت يرويه مرسلا ومرة يروى ليس هناك تفرد بلعباس رضيت طبقة الصحابة اذا الحديث في هذه المسألة ليس فيه. واما بطاقة التابعين فرواه ايضا موسى ابن سلمة الهزلي وسينان ابن كلاوي ابن عباس يروح ابن عباس اثنان. هو ابن عباس ذات ليس هناك تفرد. وكذلك ابن حوسب رواه ايضا عن امن الخارج عند احمد ويشبه يقول التفرد ويشبه ليكون المراد تفردا لابي التياح فان مدار الاسناد اليه وهو يروي وهو يوم عن موسى ابن سلمة ووجيه بان بتياح قد قد توبع تابعه قتادة عن سنان ابن سلمة عن ابن عباس كما عند مسلم سمعت يقول اذا ان كان بالتيار فقد توب تابعا عند مسلم قتادة السدوسي فرواه ايضا عن موسى ابن سلمة يقوي ان هذه العبارة ليست يعني مستقيمة ان جميع النسخ ليست فيه هذه العبارة انما هي في هذه النسخة قال حدثنا هارون بن عبد الله بن محمد ويعلم ابن عبيد قال احد محمد بن اسحاق عن ابن ابي نجيح المجاهد عن ابن علي الليلة عن علي قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بدنه نحر ثلاثا ثلاثين بيده وامرني فنحرت سائرها. قال هذه هذا برود المعدة بقايا حدين إبراهيم بن موسى الرازي اخبرنا وحدثنا مسدس بني عيسى بن سعد عبد الله بن عامر يقول له نحيي عبد الله على النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم يوم عند الله يوم النحر ثم يوم القر. قال عيسى قال ثور وهو اليوم الثاني. قال وقرب وسلم الخمس او ستفق يزدلفن فطفقن يزدلفن اليه ليتهن يبدأ. فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية ثم قال من شاء اقتطع من شاء اقتطع ثم قال محمد ابن حاتم عبدالرحمن المهدي عبد الله ابن المبارك عن حرب ابن عمران عن عبد الله بن حارث الازدي سمعت عرفة بن الحاث الكندي قال شهدت يعني الوداع واوتي البدن فقال ادع لي ابا حسن فدعي له علي فقال خذ باسفل الحربة واخذ واخذ السبب باعلاه ثم طعن بها في البدن فلما فرغ ركب بغلته واردف علي رضي الله تعالى عنه وهذا ايضا الحديث الاول حديث آآ محمد بن اسحاق آآ اسناده ضعيف فان بين ابن اسحاق وابن وبين ابن النجيح رجل مجهول. فقد روى احمد قال حدثني رجل عن عبدالله بن يحيح حدثني رجل عن عبد الله بن جحيم احمد بهذا اللفظ حدثني رجل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس فهذا ابو علي من جهة اسناده ومخالف ايضا من جهة متنه. من جهة الاسناد علة واضحة. ومن جهة متنه ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه ذبح بيده امر عليه فذبح ذبح بيده ذات التين بدنة. بدنة وعلي اتم الباقي. دحر النبي صلى الله عليه وسلم مائة ثلاثة بيده وعلي دحر ما امر اي ما بقي. وهذا هو اصح ما جاء في هذا المعنى. فعلى هذه عن مجاهد ابن عباس معلم لهذه العلة فان ابن فان ابن اسحاق لم يسمعه لم يسمعه من ابن الرجيح وحيد جاء في صحيح مسلم انه نحن لديه كم؟ ثم اعطى عليه فدحر الباطل. الحين الاخر ايضا الذي فيه انه مسك الحرب بيده وعلي ايضا هذا حديث منكر. لمخالفة الاحاديث الصحيحة وايضا فيه رجل مجهول لا يعرف. عبد الله هذا مجهول لا يعرف. فعلى هذا يكون هذا الحديث منكر لمخالفة الاحاديث الصحيحة. بقي عندنا حديث الرازي وحدثني وسدد حدث عيسى وهذا لفظ هذا لفظ ابراهيم عن ثوري الراشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن لحي عاد عبدالله ابن قرد ورجاله رجال ثقات عبدالله بن عامر نبداو بعامر قال عنه ابو زرعة لا بأس قال دار اه دار قطني قال طلقاني عنه لا بأس به. قال الدهش للكاشف ثقة. قال ابن حجر والثقة رواه ابو داوود واحمد فقط رجال وثقات لكن مما يشكل على هذا الحديث انه جعل يوم القر افضل ايام بعد يوم النحر. ولا شك ان الخلاف بين العلم في تفضيل الايام بين يوم النحر ويوم ويوم عرفة. ولا شك ان الذي عليه عامة العلماء ان يوم عرفة افضل من فعلى هذا يقال ما قبل يوم النحر فافضل ايام هو يوم عرفة وما بعد يوم النحر افضل ايام هو يوم القرن حتى تجتمع الاحاديث. والا عند التفظيل لا نقول يوم القر افضل من يوم عرفة. الخلاف بين الانثى فقط. ايهما افضل؟ يوم النحر او يوم عرفة فعلى هذا يقال ان يوم النحر من جهة ما قبل يوم النحر افضل ايام يوم عرفة وبعد يوم النحر افضل ايام هو يوم حتى تجتمع الاحاديث. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم. سم. حديثنا حديث؟ في الباب. حديث بس؟ ستة وستين. يقال حديث عثمان بن شيبة حدثنا في البخاري الاحمر. عن ابن البدلة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها الضغط على ما بقي من قوائمها. هذا الحديث اسناده لا بأس به. ورجاله على شرط مسلم على شرط مسلم. وهو يدل على ان السنة في نحر الابل ان تنحر معقولة. قائمة قد ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه مر برج وهو ينحر ابنه وهي وهي ماركة فقال ابعثها قائمة مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم في الصحيحين فعلى هذا يقال السنة في دحر البدن ان تنحر قائما. والعقل هو ان تربط يدها اليسرى يدها اليسرى تربط ثم الحق والنحو ان تطعن بسكين او بخنجر في لبتها اي في اسفل النحل للامام من هنا تطعن من هنا يعني في اللبة تطعن ثم آآ بعد بعد ما تسقط يكمل آآ سلخها وتقطيعها. فهذا والسنة في نحر الابل. اما البقر فالصحيح قيل ان الصحيح انها تذبح الصحيح انها تذبح ولا تدحر تذبح والبدو الاب وكذلك قدمه تذبح وكذلك الخيل تذبح. جاء في دار الخير اختلف في يقين انها تلحق وقيل انها تذبح. دحرنا وقيل ذبحنا والصحيح ان كل ما له رقبة وله لبة فان فانه يلحق وكل ما كان الرقبة متصلة بعنقه فانه يذبح قال حدثنا احمد بن حنبل زياد بن جبير قال كنت عبد العمر ببدع. في الحديث تبرأ الرجل وهو يدحر وهي ذلك فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا في الصحيحين ويدل على ان السنة في الحراك قائمة ثم روى عمرو بن عوف اخونا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن ليلة عن علي ان اقوم الى مدنه واقسم واقسم جلودها وجلالها. وامرني الا اعطي الجزار منها شيئا. وقال نحن اعطيه من عندنا هذا الحديث ايضا في الصحيح رواه مسلم في صحيحه ويدل على ان الجزار الذي يدحر الودن ويؤخذ من هذا قاعدة الجزائر او ينحر ما يتقرب به الى الله عز وجل انه لا يعطى منه لا يعطى منه شيء على انها اجارة او انها اجرته على ذبحه ولا يعني هذا انه لا يعطى منها على انها صدقة. يعطى منها صدقة لا بأس بذلك. اما ان تكون الصدقة هذي مقابل ذبحه فهذا لا يجوز لان لان اعطاءه منها كانه جعل شيئا منها لهذا الجزار. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يعطى الجزار منها شيئا اي يعطى اجرة له. وليس بها لا يعطى منها البتة. يعني بمعنى الصدقة. قال الخطابي اي لا يعطى على معنى الاجرة شيئا منها فاما يتصدق به عليه فلا بأس به والدليل على قوله ونعطيه من عندنا فاذا افيناه حقه من عندنا باللحمية هذا يدل على انه يعطى منها صدقة وهدية لكن لا يعطى منها اجارة. وهذا الذي عليه العلماء الا ان الحسن البصري خالف في هذا فقال لا بأس ان يعطى الجزار الجلد. ايضا ذكر هنا انه او اه واقصد جلودها وجلالها الجلال هي التي يوظع على ظهر البدنة من القماش ومن القباطي. فانه ايضا يتصدق به. كذلك الجلود هنا اه يتصدق بها. وهذا قد يكون في الزمن الاول هناك من يحتاج نقول لا تبعها. لانك اخرجت لله عز وجل فلا تبع منها فلا وان بعت شيئا فتصدق بثمنه. والاصل انه لا يبيع شيئا بالذات وانما يتصدق به. قال ونحن نعطيه من عندنا وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح والله تعالى اعلم