بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا قال الامام محمد بن بدر الدين ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه اقصر المختصرات اصمت وتسقط الصلاة عليه بمكلف وتسن جماعة. وقيام امام منفرد عند عند صدر رجل ووسط امرأته ثم يكبر اربعا يقرأ بعد الاولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. ويدعو بعد الثالثة والافضل من شيء مما ورد ومنه. اللهم اغفر لي حينا الى مشاهدنا وغائبنا وصليدنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. انك تعلم من طلبنا ومثوانا وانت على كل كل شيء قدير. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة. ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واتمم نزله واوسع مدخله واغسله بالثلج والماء والبرد ويقضيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وابدله ذلك وابدله دارا خيرا من ذلك. وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه وان كان صغيرا او مجنونا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحق بصالح صلة المؤمنين واجعله في في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة وسنة تربيع في حملها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى فصل في الصلاة على الميت وحمله ودفنه. اي ما يتعلق باحكام الصلاة والحمل والدفن وقال وتسقط الصلاة عليه بمكلف. اي يسقط وجوب الصلاة بان يصلي عليه مكلف واحد. وهذا دليل على ان الصلاة على الميت واجبة وان وجوبها على الكفاية فمتى ما صلي على المسلم ولو صلى عليه مكلف واحد سقط الاثم على الباقين وادى بذلك الفرض والوجوب فهذا معنى قوله وتسقط الصلاة عليه المكلف ان يسقطوا او تسقط فرضيتها وشروط صحة الصلاة على الميت هي ان يكون الشرط الاول الاسلام والعقل والنية والطهارة واستقبال القبلة وستر العورة كشروط الصلاة ويزاد فيها وحضور الميت بين المصلي اذا كان حاضرا وان كان غائبا فبالنية واسلام هذا وطهارة الميت اما بغسله واما بتيممه فلا تصوم عن المئات قبل تغسيله. اي لابد ان يكون الميت قد غسل او يمم عند عدم القدرة على تقصيره فهذه شروط صحة الصلاة عند المذهب الدية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة بالنسبة المصلي واستقبال القبلة بالنسبة للمصلي واجتناب النجاس بالنسبة للمصلي وحضور الميت فلا يصلى الا على بيت حاضر اما اذا كان غائبا فيصلى عليه بالنية الصلاة على الغائب وان يكون مسلما المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ايضا طهارة المصلي والمصلى عليه فهذه شروط الصلاة على الميت ودليل النية ان مع النيات. ودليل التكليف ان يكون مسلما تكليف ان يكون فالمصلي مكلف اي ممن آآ يكون مكلفا بهذا الوجوب فان كان غير مكلف لم يسقط لم تسقط صلاة لم تسقط فرضيتها عن هذا المصلى عليه لكن الصواب ان يقال اذا صلي عليه صلاة صحيحة سقط التكليف بذاك ذا ولو كان دون البلوغ ولو كان دون البلوغ. فيحمل قول وتكليف على على ما كان دون سن التمييز حتى لو سن لو صلى غير مميز على ميت لم يسقط الوجوب عن بقية المصلين حين لم يسقط الوجوب عن المسلمين لكن لو صلى عليه من ودون سن البلوغ نقول الصواب انه ادى صلاته صحيحة ويسقط بذلك تكليفة يسقط الفرضية بعد صلاته على هذا الميت. قوله وتسن جماعة اي السنة في صلاة البيت ان تكون جماعة والسنة ان ينتظر حتى يبلغ اربعين رجلا والافضل مئة رجل وان لم يحضر هذا العدد فالسنة ان يجزئ المصلين الى ثلاث صفوف يجزئهم على ثلاث صفوف اذا كانوا خمسة يجعلهم على ثلاث صفوف. لان من صلى على ثلاث صفوف الا غفر الله له. قال وقيام امام ومنفرد الامام على الجنازة اذا كان المصلي عليه رجل قام عند عند رأسه واذا كان المصلى عليه امرأة قام وسطها يعني الرجل يكون عند الرأس والصدر والمرأة يكون عند عند هاه والصبي يكون في حكم الرجل والصبية تكون في حكم المرأة واذا اجتمعا اذا اجتمعا اجتمعا المرأة والرجل قدم الرجل ثم الصبي ثم المرأة ثم الصبية وتكون المرأة لتكون المرأة وسطها عند صدر الرجل بل المرأة تكون مرتفعة حتى يوافق وسطها عند رأسي وصدر الرجل كما جاءت قال تلك السنة عندما اوتي بامرأة وصلى على وسطها اوتي برجل فصلى عند رأسه قال تلك السنة فقال زياد احفظوه قال ويكبر ثم يكبر اربعا مر بنا ان اقل ما ورد على الجنازة هي ثلاث تكبيرات. جاء ذلك عن المس واكثر ما ورد تسع تكبيرات والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اربع وخمس وجاء العلي ست تكبيرات وجاء السبع والثمان باساليد فيها ضعف وجاءت موقوفة الى التاسع الى تسع قال ثم يكبر اربعا يقرأ بعد الاولى يقرأ القعدة الاولى اي بعد التكبيرة الاولى يعني بعد الاولى والتعوذ والبسملة الفاتحة اللي يقرأ بعد التكبيرة الاولى سورة الفاتحة وعند قراءة القرآن يستعيذ ويبسمل ويكون قراءته بلا استفتاح وهذا باتفاق العلم خلافا لمن قال هناك من يرى انه يستفتح فيها ايضا وهذا القول ليس بصحيح ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية بحي المقال من السنة عندما ذكر الصلاة عند الجنازة قال يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد الثالثة والافضل الدعاء ان يكون بما ورد فقد ورد في هذا الباب حديث عوف ابن مالك رضي الله تعالى عنه وحد ابي هريرة ومن ذلك اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكر انثانا. الاسلام ثم يتوفى على الايمان وحديث اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وابدله اهلا خيرا من اهله واغسلوا بالماء والثلج والبرد ونقنوا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس قال ارجو ان دار الخير من داره وزوجا خيرا من زوجه اذا كان رجلا واما المرء فلا يقال فيها ذلك. وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه. هنا الحديث عن ابي هريرة فيه اختلاف كثير مرت يروى عن ابي ابراهيم النشأ عن ابيه عن ابي ومرة يروى عن ابي سعيد ابو هريرة مرة يروح عن ابي سلا فيه اضطراب كثير. وقد رجح البخاري ان اصوبها رواية ابي ابراهيم لهجة لعن ابيه. وابو ابراهيم فيه فيه جهالة ومع ذلك لا بأس ان يقول فيه ان يقال للميت هذا الدعاء. وقد جاء يقول اللهم ان فلان بن فلان نزل في ذمتك وحبل جوارك اللهم انا جئنا شفعاء فشفعنا فيه فلا بأس ايضا يقول ذلك وان كان صغيرا او مجنونا قال اللهم اجعله ذخرا لوالدي وفرطا. اي اللهم اجعله ذخرا لوالدي وفرطا ان يتقدمهم الى الجنة واجرا وشفيعا اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم الصلاة على الصغير ليس فيها شيء من جهة الدعاء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما جاء ذلك عن عن السلف رحمهم الله تعالى واصح ما جاء عن ابي هريرة انه قال صلى على وقال الله اللهم قه عذاب النار. اللهم قه عذاب القبر. هذا اصح ما جاء في الصلاة على الصغير ان ابا هو صلى عليه ودعا له فقال اللهم قه عذاب النار. اللهم قي عذاب القبر واما اللهم اجعله اقرأ لوالدي وفرطا واجرا وشفيعا مجابا فجاء مثلك عن الحسن البصري رحمه الله تعالى والامر في هذا فيه سعة ثم قال ويقف بعد الرابعة قليلا يقف بعد الرابع قليلا وقد ورد حديث ابن ابي عوف انه يقول فيها اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. يقول بعد التكبيرة يقول بعد التكبيرة الرابعة يعني بعد آآ الرابعة يقف شيئا ثم يقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده ثم يسلم اذا كبر الاولى قرأ الفاتحة كبرت فيصلي اذا كبر الثالثة دعا للميت. الرابع يكبر ويقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده ويسلم. جاء ذلك حديث ابن ابي اوفى باسناد يقبل التحسين. والسنة ايضا انه يرفع يديه بعد كل تكبيرة ثبت ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. وهو الذي عليه جماهير العلماء. وقال بعضهم انه يكبر في الاولى ولا يرفع يديه في غيره والصواب انه يرفع يديه مع كل مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. والسنة ايضا السنة ايضا ان يسلم تسليمة واحدة ولا يسلم تسليمتين وعلى هذا عامة العلماء انه يسلم تسليم تسليمة واحدة واما التسليمة الثالثة قال بها بعض الفقهاء وهو قول ضعيف. قيل انه ما قال به الا ابراهيم النخعي والذي عليه عامة العلماء انه يسلم انه يسلم تسليمة واحدة ويسر بها لا يرفع الصوت وانما يقول سلم يسلم بقدر ما يسمع من وراءه. فان كان وراءه صفوف كثيرة فيجهر بالتسليم حتى نسمعه من خلفه وان كان لوحده فانه يسر بالتسليم ويقرأ الفاتحة ويصلي عليه وسلم ويدعو للميت. قال ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وهذا هو السنة على الصحيح. وان ترك وان ترك ذلك انه لم يرفع يديه فصلاته صحيحة. لكن السنة ان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة ذكر هدى قال اركان الصلاة الميت القيام في فرضها لقادر لان ولعل انها فرض فيجب فيها حيث ان نقول ان صلاة الميت فرض فالوقوع والقيام واجب الشرط الثاني تكبيرات الاربع قراءة الفاتحة اصوات النبي صلى الله عليه وسلم هذا الركن الرابع الدعاء للميت الترتيب للاركان وتتعين قراءة الفاتحة بعد تكبير الاولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية اما الدعاء فيتعين كونه عقب الثاني فليجود على الرابعة. هذا ما ذكر من جهة اركان الصلاة ذكر ستة اركان التكبيرات القيام والتكبيرات وقراءة الفاتحة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودع البيت. لكن القول بان الصلاة انها ركن في هنا برضه ابن عباس قال تلك السنة عندما صلى ابن عباس البخاري وجاهر بالفاتحة ليعلم وراءه. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال لتعلم انها انها سنة. واما اخي قراءة الفاتحة لعموم قوله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وصلاة الجنازة صلاة فتدخل في هذا الحكم والله اعلم