بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحييك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحج ثم الامام النووي رحمة الله قال باب ما يباح للمحرم في حج او عمرة وما لا يباح وبيان تحريم طيبي علي. حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس رموا من الثياب فقال عليه السلام لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجدن عليه. فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. وحدثنا يحيى ابن يحيى وعمرو بن ناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال يحيى اخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزوري عن سالم عن النبي رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم يلبس المحرم قال يا لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورأس ولا زعفران ولا الخفين الا ان لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. حدثنا يا ابن يحيى قال قرأت على مالك ابن عبد الله ابن عدينا عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبسها المحرم ثوبا مصبوغا بزعبرة او ورس. وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخوفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. حدثنا يحيى ابن يحيى او ابو الربيع الزهراني وقصيمة بن سعيد جميعا عن حماد قال اخبرنا حماد بن زيد عن عمي عن جابر ابن زيد عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب يقول السراوي لمن لا يجد الازار والخفان لمن لا يجد النعلين يعني المحرم. حدثنا محمد بن هو الشاني حدثنا محمد يعني بن جعفر. حدثني ابو غسان غازي حدثنا بهز قالا جميعا حدثنا شعبة عن عمير ابن دينار بهذا الاسناد انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفات فذكر هذا الحديث وحدثنا ابو بكر بن ابيه شيء باحد ابناء سفيان بن عيينة وحدثنا يحمل ابن يحيى اخبرناه شيء من حدثنا وكيع عن سفيان حوى حدثنا علي ابن خيشرم اخبرنا عيسى ابن يونس عن ابن جريج وحدثني عن ابن حجر حدثنا اسماعيل عن ايوب كل هؤلاء عن المؤمنين ال بهذا الاجناد ولم يذكر احد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده وحدثنا احمد بن عبدالله بن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد ازهارا فليلبس سراويل. حدثنا شيء ما لم نذر حدثنا امام حدثنا عطاء ابن ابي رباح عن واعلمنا يا علام بن امية عن ابي رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهم الجعرانة عن الجبة جبة عليها خلوق. او قال اثر سورة فقال كيف تأمرني ان اصنعها بعمرته قال وان قال وانزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكان لا يقول وددت تهني ارى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال فقال يسرك ان تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انزل عليه الوحي. قال فرفع عمر طرفا الذوق فنظرت اليه له غطيط. قال واحسبه قال كغطيط البكر قال فلما سئل عنه قال اين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك اثر الصفرا. او قال اثر الخلوق واخلع دبتك واصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمر على طه صفوان ابن يعلى عن ابيه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجهاد قالت وانا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبا ومتمضغ متمط وتم بالخلوق متظمق ها؟ عندك متظمق ولا متلطخ؟ متى مطبخ وتظمخ متظمخ متظمخ. متظمخ بالخلوق فقال اني احرمت بالعمرة وعلي هذا وانا متضمن. وانا قم بالخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك؟ قال انزع عني هذه الثياب واغسل عني هذا الخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك؟ فاصنعه في عمرتك. حدثني زهير ابن حرب. حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم. حاء حدثني عبده يمنحهم ايدينا اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريجحة. وحدثنا عن ابن خشرم الافضل واخبرنا عيسى عن ابن جريج قال اخبرني عطاء ان صفوان ابني على ابن امية اخبره ان يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني ارى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل وعلى ايه؟ فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد اظل به علي معه ناس من اصحابه فيهم عمر اذ جاءه رجل عليه ممخ بطيب. فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل من احرم بعمرة في جبة بعدما تضم خبطين. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاء والوحي فاشار عمر بيده لا يعلم يوميا تعال فجاء يعلى فادخل رأسه فاذا النبي صلى الله عليه وسلم احمر الوجه. يغط ساعة ثم سري علي ثم وسري عنه فقال اين الذي سألني عن عمرة انفا؟ الرجل فالتمس الرجل فجيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات واما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وحدثنا عقبة بن مكرم العمي محمد بن رافع الغفول ابن رافع قال حدثنا وهو ابن جرير ابن حازم حدثنا به قال سمعت قيسا يحدث عن عطاء عن صفوان ام لا يعلى له من يتعن به رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة فقد اهل بالعمرة وهم مصفرون اللحية ورأسه ومصفر اللحية ورأسه وعليه جبته فقال يا رسول الله اني احرمت بعمرة وانا كما ترى فقال انزع عنك الجبن واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك. وحدثني اسحاق ابن منصور اخبرنا ابويا على عبيد الله بن المجيد. حدثنا رباح ابن ابي معروف قال سمعت عطاء يقول اخبرني صفو نون الاعلى. عن ابيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل عليه جبه من خلوق فقال الرسول فقال يا رسول الله اني احرمت بعمرة فكيف افعل؟ فسكت فلم يرجع اليه وكان عمر يسره اذ انزل عليه الوحي يظله فقلت لعمر رضي الله عنه اني احب اذا انزل عليه الوحي ان ادخل رأسي معه في الثوب. فلما انزل علي خمره عمر رضي الله عنه فجئت ادخلت رأسي معه بالثوم فنظرت اليه فلما سري عنه قال اين السائل انفا عن العمرة؟ فقام اليه الرجل فقال عنك جبته واغسل اثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك. باب مواقيت الحج والعمرة الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مسلم كتاب الحج وذكر في اول كتاب الحج ما يتعلق بشيء من محظورات الاحرام فذكر حديث ابن عمر الذي فيه لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرارس وذكر ايضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي فيه لا يلبس السراويل الا لمن لم يجد الازار والخفان لمن لم يجد ان يلبس لمن لم يجد الازار والخفان من لم يجد النعلين. وذكر ايضا حديث صفوان ابن يعلى ابن امية عن ابيه في امر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لبس جبة وتلطخ بخلوق ان ينزع الجبة وان يغسل الخلوق الذي احرم فيه في احرم فيه المراد بهذا الذي اراده مسلم وتعالى في اول كتاب الحج ما يجتنبه المحرم حال احرامه ان يبدأ بالمواقيت ولم يبدأ بحكم الحج لانه ذكر الحج في اول كتاب الايمان وانه من اركان الاسلام الخمسة وساق احاديثه في كتاب الايمان وذكر ايضا ما يتعلق آآ ما يتعلق بحكمه وسيأتي معنا ايضا عباد الله ان الله كتب عليكم الحج فحجوا كما سيأتي الحج اصل في اللغة القصد مع التعظيم المحل المكان الذي تقصده معظما له يقال فيه حججته فالحج في اللغة هو قصد الشيء مع تعظيمه مع تكراره. يعني الحج يطلق على ما يقصده معظما مكررا اذا قصد شيئا مع تعظيم وكرر قصده سمي بذلك حاجا له ولذا سمي الحج حجا لان قاصد البيت يتكرر مجيء الى البيت مع تعظيمه لهذا البيت واما فرضية الحج فالصحيح انه فرض في السنة التاسعة خلافا لمن قال في السنة السادسة وخلافا لمن قال في السنة العاشرة والحج كان الناس يحجون قبل وجوبه النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل هجرته قيل ثلاث مرات ولم يحج بعد هجرة الا مرة واحدة ولكن ما كان قبل الهجرة ليس على وجه الوجوب وانما كان يحج اتباعا لملة ودين ابراهيم عليه السلام وما زال العرب يحجون بيت الله عز وجل حتى فرضه الله عز وجل وقال لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فاوجب الله الحج على المسلمين واجمع المسلمين على وجوبه وعلى انه ركن من اركان الاسلام الخمسة وان من تركه جاحدا له كفر ومن تركه تهاونا وكسلا فهو على وعيد شديد. جاء عن عمر انه فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا وجعلنا همه ان يضرب عليهم الجزء وقال ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين اما هذا الباب اللي ذكره مسلم فيتعلق بمحظورات الاحرام. محظورات الاحرام التي يذكرها الفقهاء هي عدة محظورات منها ما ما يشترك فيه الرجل والمرأة ومنها ما هو خاص بالرجل دون المرأة اما الذي يشترك فيه الرجل والمرأة الصيد والجماع والنكاح يعني الجماع والنكاح والخطبة وهذا يشترك فيها الرجل والمرأة والطيب كذلك والطيب فيشتركان في الطيب وفي النكاح وفي الجماع النكاح رد به الخطبة لا يخطب ولا يخطب بل فحتى المرأة لا تخطب وهي وهي محرمة وكذلك الجماع وكذلك قتل الصيد تشترك فيه المرأة مع الرجل ويفترقان في تغطية الرأس ايظا يشتركان في تقليب الاظافر تقليب الاظافر وازالة والشعر الشعر وتقليب الاظافر والنكاح والجماع ايش بيعطي والصيد ويفترقان في تغطية الرأس وفي الثياب وفي الثياب يفترقان في ذلك فيجوز المرأة ان تغطي شعرها ولا يجوز للرجل ان يغطي رأسه ويجوز للمرأة ان تلبس ما شاءت من الثياب ولا يجوز للرجل ان يلبس شيئا من الثياب الا الازار والرداء وما لم يكن مفصل على عضو من اعضائه ذكر هنا حديث مالك عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا سأل رسول الله عن ما يلبس المحرم ما يلبس المهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي لم يقل له يلبس كذا وكذا وكذا لان الذي يلبسه المحرم له يلبس ما شاء من اللباس بشرط كان يلبس آآ ما شاء من اللباس ما لم يكن بهذه الصفة. يعني حصل الصفات التي لا يجوز الواحد ان يلبسها وهي محصورة بالقمص والعمائم والبرارس والسراويلات والخفاف ويجمع بين هذه الخمسة انها كلها انها كلها تكون مفصلة على قدر الاعضاء فعلى هذا يفهم ان ما فصل على قدر العضو يمنع من لبس للمحرم الرجل يعني مثل القميص يفصل على الاكتاف ويغطي الجسم البرانس ايضا يغطي الكتفين والرأس السراويلات يلبس على قدر الرجلين التبان يلبس على قدر على قدر الفخذين الخفاف يلبس على قدر القدمين فما كان مفصلا قدر العضو فانه لا يجوز لبسه للمحرم وما عدا ذلك فانه داخل في باب الجواز وهذا من آآ من آآ من نصح النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه اجاب السائل بما هو انفع له ولم يجبه على سؤاله انما اجابه بما هو انفع له فقال لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعليه فليلبس الخفين وليقطعهما اسن كعبين ولا تلبس من الثياب مس شيئا مسه الزعفران وللبرص ايضا لا يجوز ان يلبس ثيابا لطخت بخلوق. لا بزعفران ولا بورس ولا ما كان في حكم الزعفران من الطيب. ممن له مما له لون ورائحة ويلبس ما عدا ذلك من الثياب ثم ذكر ايضا من طريق الزهري عن سعي ابيه بمعنى قال لا يلبس المحرم القميص والعمام ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه برص ولا زعفران الخفين الا لجنة يقطعون منها حتى يكون اسوأ الكعبين ومسألة قطع الخفين تحت الكعبين الصحيح ان هذا الحكم منسوخ وان من لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين وتركهما على حالتهما وذلك انه في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. قال والخفان لمن لم يجد النعلين ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم يقطع ما اسوأ الكعبين ولا يقال يحمل مطلق المقيد هنا لاختلاف لاختلاف المقام ده حديث ابن عمر كان في صلح الحديبية واحاديث ابن عباس كان في حجة الوداع والمقام مختلف فالذين حضروا هناك ليس الذين كهل الذين حضروا هنا ولو كان الحكم هو نفس الذي سبق لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لان لان تأخير البيان لا يجوز لان الذين حضروا هذه الحجة اضعاف اضعاف اضعاف من حضر تلك العمرة فالصحيح انه يلبس الخفين اذا لم يجد النعلين ولا يقطعهما دون الكعبين ذكر حديث ايضا ابن عباس من طريق جابر ابي الشعثاء جابر ابن عباس وفيه هاد الوقاية لباس السراويل الإزار ويلبس الخفين ولم يجد النعلين ثم ساق من طريقي ايضا شعبة دينار عن جابر بن زيد ابي الشعثاني بن عباس ايضا ثم روى من حديث اه بمعنى انه قال ذلك يخطب بعرفات غير قال ولم يذكر احد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحدة اي ان كل من روى هذا الحديث لم يذكر انه في في حجة الوداع وشعبة رحمه الله تعالى ذكر انه وهو يخطب في حجة الوداع يخطب في عرفات والنبي لم يخطب في عربات لديه حجة في حجة الوحي حجة الوداع فافاد ان ابن عباس كان في في حجة وداع وهو ناسخ لحديث ابن عمر وان تفرد به شعبة فشعبة امام يقبل تفرده رحمه الله تعالى قال احمد بن زيد قال وهو يخطب وابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يدرك عمرة النبي صلى الله عليه وسلم التي في القضية وفي آآ عمرة آآ الحديبية وانما ادرك معه صلى الله عليه وسلم ادرك معه حجة الوداع فهذا حديث ابن عباس يدل على ان قطع النعلين آآ قطع الخفين قد نسخ. ايضا جاء من حديث زهير ابن معاوية عن ابي الزبير عن جابر قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل. هذا ايضا يدل على انه اذا لبس النعلين لا يلزم بقطعهما ثم ذكر حديث صفوان حديث عطاء بن ابي رباح عن صفوان عن ابيه قال جاء رجل فقال وهو بالجعرانة او وهو بالجعران عليه جبة وعليه خلوق او قال اثر صفرة فقال كيف تأمرني ان اصلح عمرتي؟ قال وانزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكاد وكان يقول وددت اني ارى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه يقول فرفع عمر طرف الثوب فنظرت اليه له غطيط قال قال كغطيط البكر قال فما المكر الذي هو البكر التي يجر يحمل عليها اه الحبل يطلع لها صوت صرير يقول قال فلما قال اين السائل عن العمرة؟ قال اغسل عنك اثر الصفرة او قال اتر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك الحديث وقع فيه خلاف على على عطاء وذكر ذلك الدارقطني فقال اه رواه عن عطاء عن ابي عن صفوان عن ابيه حمام وابن زريج وعم دينار ورباح ابن ابي معروف كلهم يرويه عن عطاء عن صفوان عن ابيه وخالفهم في ذلك قتادة بدعابة وبطر الوراق ومنصور بن زيدان وعبد الملك بن سليمان وسيدنا ابن ابي داود من ابي داوود وسليمان وغير واحد عطاء ان يعلى ابن امية مرسلا دون ذكر صفوان ومنهم من قال عن ابن جريج قال الله ابن جريج وابن ابي ليلة عن عطاء مرسلا والصحيح انه حديث موصول صحيح واخذه عطاء صفوان عن ابيه ولا وايضا يحكي انه سمعه من صفوان وسمعه من ابي صفوان ادرك الجميع وفي حديث صفوة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يغسل اثر الخلوق. وعلى هذا من تطيب بطيب له خلوق قبل احرامي واستدامة فيجب عليه ازالته آآ واما ابتداء الطيب بعد الاحرام فهذا محل اجماع انه لا يجوز سواء كان له رائحة سواء كان له لون او لم يكن له لون واما قبل الاحرام فما ليس له لون كالبخور والمسك الذي ليس له لون وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب مفارق رأسه بمسك بمسك طيب مفارق رأسه وتطييبه لم يعقبه غسلا له واستدابوا صلى الله عليه وسلم بل تقول عائشة حتى اني ارى فارى اثر المسك في مفارق رأسه وهو محرم وهذا يدل على النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم استدام الطيبة بعد احرامه واختلفوا اه وهذا يدل على انه اختلفوا في هذا الموضع والصحيح ان ما ليس له لون يرى كالخلوق بالعصي والزعفران وما شابه ذلك فلا يجوز غسله بعد ابتدائه وهو حلال واما اذا كان له لون وراء له لون كالزعفراء كالزعفران او كالعصفر او كالورس فهل له ان يستديمه اذا بدأه قبل احرامه لان حديث صفوان هذا ليس فيه انه تطيب وهو حلال وان فيها انه احرم في جبة ومتظمق بخلوق فيدل انه لبس جبة وهذه الجبة كان فيها اثر خلوق من زعفران او ورس فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ان ينزع الجبة وان يغسل اثر الخلوق. وهنا اشكال اذا كان الخلوق على الجبة فنزعها يكفي لا يحتاج ان يغسل اثر الخلوق فافاد هنا ان اثر الخلوق علق باي شيء ببدنه او بشيء من ثيابه التي لم يخلعها فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل اثر الخلوق فعلى هذا نقول هذا الحديث يدل ان كان ان كان ابتدأوا بعد احرامهم هذا محل اجماع وان وان كان ابتدأ قبل احرامه الصحيح انه اذا كان له لون كزعفران لان الزعفران المنهي للرجل يتزعفر الرجل منهي يتزعفر وقد قاد لعبدالله بن امك امرتك بذلك؟ امر ان يحرق هذه الثياب ان امرا يلقيها الثياب فاخذها عبد الله ابن عمر فحرقها وانكر على عمار بن ياسر عندما دخل عليه وهو متخلق بخلوق ولم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه فافاد ان التخلق بالزعفران والورس انه انما هو للنساء وليس للرجال. على هذا نقول لا يجوز ان يبقي اثر الخلوق ادى احرابه فان كان على بدنه غسله وان كان على الثياب ايضا غسله. اما اذا لم يكن له لون كالمسك والبخور وبقيت رائحته فلا شيء في ذلك على الصحيح الامر الاخر اه قال هنا ايضا ليس فيه ان النبي امره بفدية وهذا نص صريح صحيح ان من فعل شيئا وهو جاهلا او وهو مخطئ فلا شيء عليه لا فدية ولا كفار وانما الذي يجب عليه هو ازالة هذا المحظور واما الزام الفدية فلا فلا دليل عليه وايضا قد يتفق في هذا كثير من العلم لانه ليس فيه اتلاف لانهم منهم من يقول من فعل من فعل محظورا فيه اتلاف لزمته الفدية لهذا الاتلاف اذا كان جاهلا او ناسيا ومخطئا. اما اذا لم يكن فيه اتلاف فلا فدية فيه حتى عند الذي يرون الفدية. يعني مثلا لو خطب الانسان خطة يقول لا فدية فيها. لماذا؟ يترتب على هذا شيء من الاتلاف كذلك لو تطيبت قال ليس فيه فدية لماذا؟ لانه ليس فتنة لكن منهم من يرى ان الطيب اتلاف للرفاهية فيلزم فدية لتركي الرفاهية ويطعم ستة مساكين على كل حال هذا الحديث نص ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بفدية وانما امره ان ينزع الجبة وان يغسل وان يغسل هذا الطيب في حديث آآ ابن جريج هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت انه اين الذي آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله ما كنت صانع بعمرتك؟ قال انزع جبتي واغسل الطيب قال اصنع في عمر هذا الصحيح انه الصحيح ان هذا خطأ والمحفوظ في هذا الحديث في هذا الحديث ما رواه الجمهور وهو ان النبي قال له اغسل عنك الطيء الخلوق وانزع عنك الجب ثم قال له واصنع في عمرتك ما انت صانعه في حجك. اما تقضي ان النبي سأله ما انت لو كنت معتمرا لو كنت حاجا قال كان هذا الرجل يعرف احكام الحج ويجهل احكام العمرة فقال ما انت صانع في حجتك قال اغسل عني الطيب وانزع قال اسمع في في عمرتك ما انت صانعه في حجك لكن هذا خطأ والمحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان ينزع الجبة وان يغسل الطيب وان يغسل الطيب ثم يصنع بعد ذلك في عمرته ما هو صائب حجته ماذا يصنع في الحج يطوف ويسعى ويتحلل قال كذلك المعتمر يطوف ويسعى ويتحلل من عمرته هذا ما يتعلق بمسألة آآ حديث صفوان ابن يعلى عن ابيه رضي الله تعالى عنه والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا يا محمد تمرد بها ابن جرير صح هذا الحديث رواه آآ رواه سفيان ابن عيين عن عمر ابن دينار عن عطاء عن صفوان ابن يعلى عن ابيه الحديث خالفه خالفه في هذا الباب همام وخالفوا ايضا ابن جريج وخالفوا ايضا آآ قيسا وخالفوا ايضا ربحت بمعروف كلهم يروونه بخلاف ما قاله سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى هذا يعتبر مما اخطأ فيه سفيان رحمه الله والله تعالى اعلم. يا شيخ هل يدخل في ذلك دهن العود ويتطيب قبل ان يحرم زعفران لا دهن عود ولا ما يدخل اذا كان له لون له لون؟ وله لون بني كذا اذا كان له يظهر لونه اما كان لون يذهب مع الجلد اذا طيب الاحرام بلون يعني اصبح بني ترى بقعة اللون فيه تقول يغسل ما يتركه يا سلام الورس والزعفران. يحصل لك شرب القهوة اللي فيها زعفران. ما في حرج. النعناع. ما في حرج الصحيح ما الصحيح انه الزعفران انه يمنع منه فقط التطيب. اما الشرب ليس طيبا. شربه ليس طيبا ولو وقع على شيء من ملابسه من القهوة اللي يغسله يغسله يغسله اذا بقيت رائحته يغسله اذا ذهبت رائحته ما يجوز اذا بقيت اذا ما له رائحة اذا هناك قهوة مزعفرة والزعفران ظاهر فيها ووقع الثوب نقول يغسل هذا الثوب لا يجوز بقاءك واذا شرب لا حرج