الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبالسامعين قال ابو داوود رحمه الله تعالى. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد. قال اخبرني ابي قال حدثني الاوزاعي وقال حدثني من سمع عطاء ابن ابي رباح انه قال حدثني جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء فقدمنا مكة لاربع ليال خلونا من من ذي الحجة فطفنا وسعينا ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحل. اللهم صلي. وقال لولا هدي لاحللت ثم قام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله ارأيت متعتنا هذه لعامنا هذا ام للابد؟ فقال رسول الله الله عليه وسلم بل هي للابد. قال الاوزاعي سمعت عطاء بن ابي رباح يحدث بهذا فلم احفظه حتى لتبنى جريج فاثبته لي. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس ابن سعد عن عطاء بن ابي رباح عن جابر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه لاربع خلون من ذي الحجة. فلما طافوا بالبيت فاوى المروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة الا من كان معه الهدي. فلما كان يوم التروية اهلوا بالحج فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا الوهابي الثقافي يقال حدثنا حبيب يعني المعلم عن عطاء انه قال حدثنا جابر بن عبدالله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل له واصحابه بالحج وليس مع احد منهم يومئذ هدي. الا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي فقال اهللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. الا من كان الهادي فقالوا انطلق الى منى وذكورنا تقطر؟ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو اني استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحللت. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة حتى ان محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذه عمرة استمتعنا بها. فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله. وقد دخل تأتي العمرة في الحج الى يوم القيامة. قال ابو داوود هذا منكر. انما هو قول ابن عباس كان عبيد الله بن معاذ قال حدثني ابي قال حدثنا النهاس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي الله عليه وسلم انه قال اذا اهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة قال ابو داوود رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء قال دخل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالص فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة. قال حدثنا الحسن بن شوكر واحمد بن منيع قال احدث شيم عن يزيد ابن ابي زياد قال ابن منيع اخبرنا يزيد ابن ابي زياد بالمعنى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال هل للنبي صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقال ابن شوكر ولم يقصر ثم اتفقا ولم يحل من اجل الهدي وامر من لم يكن ساق الهدي ان يطوف وان يسعى ويقصر ثم يحل زاد ابن منيع في حديثه او يحلق ثم يحل. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله ابن امين قال اخبرني حيوة قال اخبرني ابو عيسى الخرس عن عبد الله ابن القاسم عن ابيه عن سعيد ابن المسيب ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج. قال سيدنا موسى بن اسماعيل ابو سلمة قال حدثنا حماد عن قتادة عن ابي شيخ الهنائي حيوان ابن خلدة ممن قرأ على ابي موسى الاشعري من اهل البصرة ان معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما قال لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النور؟ قالوا نعم. قال انه نهى نقرة ما بين الحج والعمرة فقالوا اما هذا فلا فقال اما انها معهن ولكن نسيتم باب في الاقران. لا. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابو داوود رحمه الله تعالى حدثني محدثنا العباس بن الوليد مزيد القرشي. قال اخبرني ابي حدث الاوزاعي لمن سمع طاء ابن ابي رباح. حدثني جاء ابن عبدالله رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه يقال اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء. بمعنى اننا اهللنا لا نرى الا الحج لا نحلف الا الحج ولم يروا العمرة في اشهر الحج. وانما خرجوا لاجل الحج. وهذا يدل على ان من اتى الحج في في ايام الجاهلية من اتى الحج مريدا لها فانه يمنع من العمرة حتى يفرغ من حجه. والا الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ثلاث عمر لها في ذي القعدة تعتبر عمرة الحديبية وهي في ذي القعدة واعتمروا عمرة القضية وهي في ذي القعدة واعتبروا ايضا عمرة الفتح وهي في ذي القعدة وعمرته صلى الله عليه وسلم مع حجته فافاد ان من قصد العمرة ولم يقصد الحج انه يعتمر وان كان هذا ايضا مما كان يعظمه اهل الجاهلية وينكرونه. فلا لا يرون ان العمرة في الحج وانما من اتى الحج في اشهره فانه فانه يأتي الحج ولا يلبي معه. لكن يحمل هنا ان من قصد الحج فلا يجمع معه شيئا من المناسك الاخرى وانما يقصر قصده ونسكه على الحج. ولذا قال جاء ابن عبد الله لا نعرف الا الحج احنا لا نرى ان الحج لا يخالطه لا يخالطه شيء. قال فقدمنا مكة لاربع خلون من ذي الحجة طفلة وسعينا ثم امر وسلم ان نحل. والحديث في الصحيحين مطولا و وهو من جهة متنه حديث صحيح لا علة فيه. واما هذا الحديث فاسناده انه اخذه الاوزاعي عن رجل. وهذا الرجل هذا الرجل الذي ابهمه الاوزاعي هو ابن جريج ابن جريج وقد اثبت الاوزاعي ايضا في هذا الحديث قال سمعت عطاء اي سمعت عطاء هذا الحديث فلم احفظ يعني سمعه جملة لكن لم يحفظه حتى لقيت ابن جريج فاثبته لي. فعلى هذا يقول الحديث هذا اسناد صحيح. ولا يعلى بهذا المبهم لان المبهم قد بينه الاوزاعي بانه ابن جريج رحمه الله تعالى. فقول المحرم له ضعيف بهذا الاسناد نقول ليس بصحيح. فان الاوزاعي بين انه اخذه من عطاء واحتفى افهمه متنه افهمه متنه ايضا ابن جريج وابن جريج من اثبت الناس في عطاء الذي ربح هل هي صحيح وهو في الصحيحين ايضا من طرق كثيرة عن عطاء عن جابر بن عبدالله فقد ايضا جاء من طرق اخرى جاء من جاء عند البخاري من طريق ابي شهاب. عن عطاء قال حتى جاء ابن عبد الله انه حج من سلم وقد اهلوا بالحج مفردا. فقال لهم احلوا. وجاء ايضا من من طريقي ايضا ايوب قال من جديد من طريق مجاهد عن جاد بن عبد الله بمعناه وجاء ايضا من طريق حبيب المعلم عن عطاء عن جاد بن عبدالله فعل الحديد الحديث صحيح وهو يدل على المسألة الاولى يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالحلم وهذا لا مختلف فيه العلماء هل هو عن وجوب او هو على السنية؟ والذي عليه عامة العلماء ان الامر هنا على السني انه انه يحل من لم يسق الهدي انه يحل وهذا هو السنة. ولا شك ان امره صلى الله عليه وسلم ان يحله على التأكيد وقد ذهب بعض اهل العلم الى وجوب هذا الاحلال ولا يجوز له مخالفته هذا هو الاصل لكن بعد هذا الامر الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد منهم ان يتحللوا الكامل وان ينسكوا وان ينسكوا النسك الافضل. فافضل الانساك لمن لم يسق الهدي هو التمتع. فامر المسلمين ان يتمتعوا تحلوا الحل كله وان يلبوا بالحج في يوم في يوم الثامن. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حيضا ان هذا الاحلال ليس خاصا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لان هناك العلم من يرى انها ان هذا الاحلال كان خاصا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله بل هي بل هي الابد يدل على ان العمرة دخلت في الحج. وان هذا الفعل ليس خاص. ولذلك ما قال ابو ذر وكذلك غيره انها كانت خاصة لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول هذا فهمه والا الصحيح ان هذا العمل يبقى الى قيام الساعة وان العمرة دخلت في الحج ابد الاباد ثم ساق ايضا من حديث موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد ابن سلمة عن قيس ابن سعد وهو ثقة بن ابي رباح عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه. وقيس هذا وقيس ابن سعد المكي يا ابو عبد الملك ويقال ابو عبد الله الحبشي مولانا ابن انه مولى نافع بن علقبة وقد وثقه ابن وقال انه من الثقات الحفاظ في عطاء وان كان ابن اوثق منه وقد وثقه الائمة زرعة والامام احمد هذا الاسناد ايضا صحيح وهو يدل على قوله تعالى قد سلم اصحابه لاربع خلون من ذي من ذي الحجة فلما البيت وبالصفا والمروة قال وسلم اجعلوا اجعلوها عمرة. الا من كان معه الهدي. فلما كان يوم التروية اهلوا بالحج فلما كان بالنحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. اذا قوله فطافوا البيت ولم يحمل هذا على الذين الذين الذين ساقوا الهدي. الذين ساقوا الهدي وان كان ظاهر الحديث يفهم منها النوم وايضا الذي يتمتع واما يحتج بمن قال ان المتمتع يجزئه طواف يجزئه وسائل واحد ولا يلزمه سعيه. لكن حيث هذا جاء مختصرا والحيض طول يدل على ان الذين تمتعوا طافوا طوافا اخر. وهو طواف بين الصف والرفق. واما الذين ساقوا الهدي فلم يطوفوا الا طواف الواحدة بين الصفا والمروة فقول هنا البيت ولم يطوف بين المراد بهم الذين ساقوا الهدي على الصحيح. وهذا الاسناد صداقة لكن يأتي من جهة من طريق حبيب المعلم عن عطاؤه الذي البخاري عن جابر بن عبدالله هل له واصحابه بالحج وليس مع احد منهم يومئذ هدي الا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وكان علي رضي الله تعالى عنه قدم الى اليمن ومعه الهدي والصحابي الذي معه الكثير من اصحابه رضي الله تعالى عنهم فقال اهلت ما هل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله امر اصحابه ان يجعلوها عمرة يطوف ثم يقصر ثم يقصر ويحل الا من كان معه الهدي. فقالوا انطلق الى منى وذكورنا تقطر فقال لو اني استقبلت من امر ما استدبرت ما هدية ولو ولولا ان مع الهدي لاحللت فارضا بهذا الاسناد عند البخاري ومسلم. قال حدثنا عثمان بن شيبة راح اداها بعد شعبة اللي حكى انه جاء ابن عباس. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذه عمرة استمتعنا بها من لم يكن فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله. وقد دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة الى يوم القيامة يلا. هذا الاسناد اسناد صحيح اسناد صحيح. الا ان ابا داود رحمه الله تعالى حكم عليه بالنكارة وذلك ان الحديث المحفوظ فيه انه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فهذا هذا الذي عل به ابو داوود عندما قال منكر اي انه لا لا يراه مرفوعا وانما هو من قول من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولا شك ان النظر في هذا الاسناد يبين ان الحديث محفوظ مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث اخرجه ايضا مسلم وفي صحيحه في هذا الاسناد وجاء من طرق كثيرة عن يزيد ابن زياد عن مجاهد به العباس واخرجه يعني هذا الحديث الذي قال فيه هدى منكر السبب في ذلك رواه احمد بن حنبل ومحمد بن مثنى ومحمد الشارة وعثمان شيبة عن محمد جعفر عن شعبة مرفوعا. ورواه يزيد بن هارون معاذ العنبري وابو داوود الطيالسي وعمرو بن مرزوق عن شعبة مرفوعة. ورواه غيرهم فجعلوه موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولا شك ان اول واحفظ الناس في حديث شعبة هو محمد ابن جعفر غند رحمه الله تعالى فهو من اوثق الناس وهو ربيبه وتربى عنده وعاش في كنفه رحمه الله تعالى فعلى هذا قال ابن القيم والتعلي الذي تقدم لداوود في طلح المنكر انما وللحديث عطاء هذا عن ابن عباس ارفعه اذا هل الرجل بالحج فان هذا قول ابن عباس الثابت عنه بلا ريب روى عنه ابو الشعثان وعطاء انس بن سليم وغيرهم من وغيره من كلامه فانقلب على الناس فنقله الى حديث مجاهد ابن عباس وهو الى جانبه وهو حديث صحيح. لا مطعن في ولا علة الا يعلل ولا يبدأ بمثله. ولا من هو دون ابي داوود. وقد اتفق الائمة الاثبات على رفعه والمنذرة تعالى رأى ذلك في السنن. فنقله كما وجده الامر كما ذكرناه والله اعلم. كذا ابن القيم يقول والتالي تقدم بداود في قول هذا المنكر انما ولحديث عطاء هذا مم الذي بعده واضح يعني تعليل قول هذا حديث منكر ليس ليس حديث ليس لحديث شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس وانما هو حديث ابن حدث النهائي وهو ضعيف عن عطاء ابن عباس عن قال اذا هل للرجل بالحج؟ ثم قال مكة فطاف بالبيت فقد حل وهي عمرة وهذا محفوظ من قوم ابن عباس. الفرق بينهما ان ابن عباس بالحديث الاول رفع النبي وسلم بقوله وهو قوله قال فليحل الحل كله. ان الانسان امر به شيء فليحل. فهو خطاب لمن؟ لمن شهد تلك العمرة تلك السنة. واخبر ان العمرة دخل الحج الى قيام الساعة. في حديث النحاس عن عطاء ابن عباس قال اذا هن الرجل بالحج اذا هن الحج ثم قدم في مكة فطاف البيت فقد حل اي شاء ام ابى. شاء ما ابى. نلاحظ الفرق بينهما انه هناك منهم ان يحلوا. وفي هذا الحديث قال اخبر بالحلم سواء شئت او ابيت وهي عمرة. وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنها هادي اوليس معه هادي؟ لا لا هو لكان ليس مع الهدي فقط اما اذا كان معه الهدي فيكون ايش؟ قارن لكن الحديث هنا يتعلق بمن طاف الابل اهله بالحج. اراد الحج وحده ثم طاف بالبيت فقد حل. اي ان حكمه انه فسخ حجه الى عمرته. قال وهي عمرة هذا هو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال ابو داوود رواه ابن جريج عن رجل فدخل صلى الله عليه وسلم مهلية بالحج خالصا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عمرة. اذا قول ابو داوود قول آآ قول ابي داوود قول ابي داود هذا منكر انما يتعلق بالحديث الذي بعده حديث النهاس ابن قهم وحديث النهاس وهو ابن معاذ العنبري وهو ضعيف الحديث النهاس ابن قهم ابن معاذ العنبري ضعيف الحديث. وهو علة هذا الخبر مع ان هذا القول محفوظ العباس رضي الله تعالى عنه فقد روي ابن عباس بالطرق من طريق حي مرزوق عن عطاء ابن عباس انه قال من قدم وطاف بيته وصوروه فقد انقضت حجته وصارت امرأة. كذلك سنة الله عز وجل وسنة رسوله. وفي اسناد ايضا عبيد الله من ميمون القداح او يقال عمر بن عبد الله ميمون الرفقي فيه عبد الله ابن في اسناده عبد الله ميمون الرقي وهو ممن لا يعرف على كل حال قول ابي داود هذا المنكر ان مراده الحديث الذي بعد هذا وليس الحديث الذي في الباب وهو قول حدث عبيد الله ابن معاذ العنبري حدثني ابي معاذ ابن عمري حدث النهاس عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله وسلم قال اذا اهل الرجل بالحج ثم قال لمكة فطاب هذا هو قول ابن عباس وهو اسناده ضعيف مرفوع وانما يصح النبي صلى الله عليه وسلم انه امر الذين بالبيت ان يحلوا وعلق ذلك بمن لم يسق الهدي. فكل من طاف البيت وهو يريد الحج والصغر وهو لم يكن معه الهدي فالسنة في حقه ان يحل الى قيام الساعة. وان مضى في حجه ولم يحل فحجه صحيح فحجه صحيح لكن نقول يتأكد والسنة في حقه ان ان يتحلل بعمرة وان يلبي بالحجة يوم الثامن. وان لم يرد الافضل في حقه الا يأتي البيت لان مباشرة الى منى او الى عرفة ولا يأتي البيت ويجعل طواف الحج وسعيه بعد بعد افاضته هذا هو الافضل. لمن لم يسوق الهدي واراد الحج ان يؤخر الطواف بالبيت وبالصفا بعد عرفات ولا يقدم طوافه. وحتى يسلم من هذا الخلاف. لان الخلاف هو في يتعلق بمن؟ بمن طاف وسعي. لم يطف فلا خلاف به وقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم عروة ابن مضرس وكذلك ابن يعمر عندما اتيا الى عرفة وقال ابا تركنا حبلا ولا دل وقفنا عليه قال من صلى صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليل ونهار ساعة بالنهار فقد تم فافاد ان الذي يأتي مباشرة الى عرفة او الى منى دون ان يقول بيت فلا خلاف العلم ان حجه صحيح ولا يلزمه والخلاف بينهما في من طاف وسعى بين البيت والصفا والمروة هل يجب عليه ان يحل او لا يجب هناك من يرى الوجوب وقد قوى هذا القول ايضا ابن القيم وشيخ الاسلام لكن الذي عليه جماهير العلماء انه مخير ان شاء باقي والسنة ان يحلم. السنة يتأكد نحن اذا كان مم. انه يجب عليك ان تحل يا اما الاشكالية تجعلها وتجعلها اه عمرة. تجل عمرة. هي السنة يحل فيحل حتى يكون هذه العمرة وتلك حجة. الاقارب لا يتحلل. لا المنطقة جميعها. ها متمتع كيف يعني اقصد اذا التمر ايه كمتمتع يحل؟ تتمتع خلاص ما يحل متمتع اللي ما في اشكال حنا الكلام المفرد فقط الكلام المفرد والقالب. القارن لا بد يسقي يسوق الهدي او يكون معه هدي. فلو نوى ان يكون القارئ نقول السنة في ليس معك هديا تحل حتى وان كنت ناوي القراءة تحل وتتحلل ثم تطوف ثم تلبي بالحج ان مضى على نقول صحيح يتأكد في حق المفرد ان يتحلل ايضا. ولذلك يقول اسلم له ان يذهب الى مكة الى الحج الى عرفة مباشرة او الى مباشرة ولا يأتي البيت. حتى يجاوبك يذهب الى لكن قل لفظا له يطوف اخواتنا. هذا سنة. قال حدثنا الحسن بن شوكر واحمد بن منيع قال حدثنا حدثنا هشام حدثنا هشيم عن يزيد ابن ابي زياد عن مجامع بس. قال هل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج؟ فلما قدم طال البيت ولم يقصر قال شف ولم يقصر ثم اتفقا ولم ابن شوكة يقول ولم يقصر ثم اتفقا ولم يحل من اجل الهدي وامر لم يكن ساق الهدي ان يطوف وان يسعى ويقصر ثم يحل. زاد ابن منيع في حديث او يحلق ثم يحل. هذا الحديث في اسناده يزيد ابن ابي زياد يزيد ابن ابي زياد وهو من جهة آآ المتن صحيح المتن صحيح ويغني عنه النبي قبله. الحسن بن شوكة هو ابو علي البغدادي آآ قال المجزي فيه روى بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة وغيره عن ابي جعفر محمد بن شوكر بن رافع بن شداد البغدادي. جعفر وغيره وقال فيه الخطيب توصي الاصل. فلعلهم اخوان وقال الحافظ ابن حجر التهذيب سعد ابن عباس الطرقي ان البخاري روى عن روى عن اسماعيل ابن جعفر عن عبد العزيز ابي سلمة عن اسحاق ابن طلحة عن انس. بما انه من رجال الصحيح لكن الصحيح ليس بصحيح. ثم قال اذا هو الحسن ان شوكة من هذا ابو علي البغدادي وثقه ابن حجر وثقه آآ الذهبي وقال فيه ابن حجر صدوق ويقال ان البخاري روى عنه لكن الرواية عنه ليست بمحفوظة. احب يبلغني الرجال الثقيل لشيوخ مسلم وهو من الثقات الحفاظ وشاي بالبشير الواسطة وهم من الحفاظ الا انهم يدلس يزن زياد وهو ضعيف الحديث. فعلته يزيد لكن الاسناد لكن المتن من جهة لا من جهة المتن صحيح. وقد مر بنا اه يعني اه من طريق اخر عن عطاء. وعن مجاهدة ابن عباس قال حتى نحن صالح عبدالله بن وهب حيوة وابو عيسى الخرساني عبد الله بن القاسم عن ابيه عن سعيد بن سيد ان رجل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتى عمر بن الخطاب فشهد عنده النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحكم اذا حيبت عباس الذي مر بنا فيه ان النبي امرهم ان يحلوا. امر بل لم يكن سائق الهدي ان يطول ويسعى ويقصر ثم يحن. يقصر ثم يحل بمعنى انه لا يحلق لانه سيلبي بالحج ويحلق بعد ذلك اما قوله يحلق ثم يحل هذه اللفظة آآ ليس محفوظ المحفوظ انه قال وان يسعى ويقصر ثم يحل. اما ويقصر حتى يبقى لهم ما يحلقوه اذا كان يوم النحر. والحديث كما ذكرت اسناده في يزن بن زياد الدمشقي وهو ضعيف الحديث ايضا حديث الاخر حيث ابو عيسى الخرساني الذي ذكر هنا هو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن العمرة قبل العمرة قبل الحج. بل امر بها صلى الله عليه وسلم امر بها لمن لبى بالحج وحده والحديث مداره على ابي عيسى الخرساني ومجهول. وكذلك عبد الله ابن القاسم وابوه لا يعرفان. وايضا وايضا منقطع فسعيد بنسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فالحديث منكر ولم يصح النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن متعة الحج لم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن العمرة قبل الحج. لم ينهى عن العمرة قبل الحج ولم ينهى عن متعة الحج. والنبي اعتمر في الحج عندك عمر وامر الذين لبوا بالحج ان يجعلوها عمرة. فهذا حديث منكر من جهة اسناده ومنكر ايضا من جهة لقنه والسنة لمن لبى بالحج وهو لم يسق الهدي السنة في حقها ان يجعلها عمرة وان يتحلل التحلل الكامل غسيل شعره ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن. قال حدثه موسى ابن اسماعيل والتبوذ موسى ابن اسماعيل ابن سمى التبوذكي ابن حماد وابن سلمة القتال عن ابن شيخه النائي اسمه اسمه حيوان ابن خلدة ممن قرأ لموسى الاشعري من اهل البصرة. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه هل تعلمون سنه عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ قال نعم قال انه نهى ان يقرن بين الحج والعمرة قالوا اما فقال اما انها معهن ولكنكم نسيتم ولكنكم نسيتم. ايضا هذا الحديث حديث منكر. ولا ولا يصح فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى ان يقرأ به الحج والعمرة. لم ينه عن ذلك صلى الله عليه وسلم. بل قارن هو بين الحج والعمرة وامر اصحابه ان يجعلوها عمرة. فالحديث منكر. وجه نكارته هذا اللفظ انه يقال ان يقرض بين الحج والعمرة. اما بقية الفاظه انه لاعبكم جنود فقد جاء له من حديث ابي المليع عن ابيه. واجا ايضا من حديث معاوية بن ابي سفيان رضي الله قال عنهم اما الخصلة لم يحفظها الصحابة التي قال آآ ان سفيان قال حيث معاوية انه قال قال يا اصحابي هل تعلمون هذه منكرة. ولم ولم اه تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة. وعلة ايضا فيه فيه حماد الذي سلا حماد بن سلمة بن دينار الازدي رويته عن قتادة فيها ضعف الماء كان يخطئ في حديث قتادة. وايضا ابو الشيخ الهنائي هذا اسمه البصري اسمه حيوان بن خالد ابن المقرئ وقيل حيوان وقيل حيوان. اسمه حيوان وقيل حيوان. الهمداني البصري قالت لك وقال لي بصري ثقة وذكر الذهبي الذهبي تباعا في توثيق العجل قال وثق تباعا لتوثيق العجل ولابن ولذكر ابن حبان له. وكذلك ابن تقريب ثقة والثقة وايضا ابن سعد لكن مع توثيقه تفردوا بهذا الخبر يعد يعد لكاره يعد لكاره فيصحح ما وافق فيه الصحابة هو قوله انه نهى عن ركوب جيود النمور واما الحج والعمرة فترد. هذه اللفظة ترد ان يقرن نقول هذه لفظة منكرة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لمخالفة الاحاديث الصحيحة من قولهم ان هذا فلا ما يدل على ان محفوظ انه استنكروا قال لي على قالوا نعم قالوا اما هذه فلا اي لم ينهانا. ان استنكر اللفظة اقصد يعني يدل على ان معاوية هي فاهمة يقول هم استنكروها فلعل معاذ وهم. لان معاوية رضي الله تعالى تبع في ذاك من؟ عمر بكر وعمر وعثمان. فكأنه اخذ نهيه من قبل انهم وقفوا على شيء لم يقف عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر عندما نامت على يديه شيء حتى لا يهجر البيت حتى لا يعني حتى لا يأتي الناس يحتفل بعمره احدكم ولا يأتوا البيت ابدا. وانما اراد ان يؤتى بالحج في وقته والعمرة في وقت اخر حتى يكون به مأمورا دائما في الطائفين والساعين. فلعل معاذ رضي الله تعالى عنه فهم بالنهي ابي بكر وعمر وعثمان بعد ذلك ايضا. ان هذا امر مستقل والا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه اي شيء انه قرن. وفي ذلك كما قال احمد رحمه الله تعالى يقول في ذلك عشرين حديثا انه كان قارئ وايضا امر اصحابه ان يعتمروا يجعلوه عمرة ويجمعون بين الحج والعمرة ايضا امر عائشة ان تدخل الحج على العمرة فكل هذا يدل على اي شيء على ان هذه اللفظة ليست بمحفوظة. نقف هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. النهي عن المتعة يشمل المتعة والطوام عند ابو بكر المتعة للعلة واحدة. العلة لا يهجر البيت يكون مفرد. ابو بكر ما جاء صريح لكن قال لو كان على وجه الترغيب. هم. اقول لكم قال ما ثبت ما ثبت هذا جاب لك بس بلفظ الاخر. لكن وش كنت يقع عليك بحجارة هذا اللفظ لكن معناه صحيح فمعناها ملف اخر جاي ابن عمر وجاي ابن عباس بلفظ اخر جاي من طرق عبد الله المطاوس عن ابيات ابن عباس بلفظ مقارب يعني اقول لكم تاعهم كان ينهى عن العثمان ولذلك كان علي رضي الله تعالى عنه لبى بها قال لبيك اللهم عمرة قال ما اردت الا خلاف بل اردت السنة لما اردت انه خلافي يلبي بها في يلبي بها ايضا جمع بينهما قال واشهد ان شأنه واحد فادخلت العمرة ادخلت الحج على العمرة عندما لبى بالعمرة وحدها وقال ما شأنهما الا واحد ان وصرت فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلبى بهما جميعا. والله تعالى اعلم