العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب الرجل يحرم في ثيابه. قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا همام قال سمعت عطاء قال اخبرنا صفوان ابن يعلى ابن امية عن ابيه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بلجع الران وعليه اثر خلوق او قال صفرة وعليه جبة. فقال يا رسول الله كيف تأمرني ان اصنع في عمرتي الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. فلما سري عنه قال اين السائل عن العمرة؟ قال عنك اثر الخلوق او قال اثر الصفرة. واخلع الجبة عنك واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك. قال محمد ابن عيسى قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بكر عن عطاء عن يعلى ابن امية وهو شيء. عن الحجاج عن صفوان ابني على عن ابيه فذكر بهذه القصة قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك قال فخلعها من رأسه وساق الحديث قال حدد لنا يزيد ابن خالد ابن عبد الله ابن موهب الهمداني الرملي قال حدثنا الليث عن عطاء ابن ابي رباح علمني على ابن منية عن ابيه بهذا الخبر قال فيه فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزعها نزعا ويغتسل مرتين او ثلاثة وساق الحديث. قال احدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن امية احسبه عن ابيه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه سلم بالجيرانة وقد احرم بعمرة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه. وساق هذا الحديث باب ما يلبس المحرم قال حدثنا مسدد واحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان وعن الزهري عن سالم عن ابيه قال قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب. فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورصا ولا زعفران ولا ثين الا لمن لا يجدن عليه فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عنافي عن عن ابن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعنى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عنا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه زاد ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس قفازين قال ابو داوود وقد روى هذا الحديث حاتم ابن اسماعيل ويحيى ابن ايوب عن موسى ابن عقبة. عن نافع على ما قال الليث رواه موسى ابن طارق عن موسى ابن عقبة موقوفا على ابن عمر. وكذلك رواه عبيد الله ابن عمر وما ملك وايوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا. وابراهيم ابن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي الله عليه وسلم انه قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال ابو داوود ابراهيم ابن سعيد المديني شيخ من اهل المدينة ليس له كبير حديث. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ابراهيم ابن سعيد المدين وعن اثنان ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي يعني ابن اسحاق انه قال فان نافع مولى عبد الله ابن عمر حدثني عن عبد الله ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القفازين والنقاب وما مس الوبس والزعفران من الثياب. ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب. من معصر او خز او او سراويل او قميص او خف. قال ابو داوود روى هذا الحديث عن ابن اسحاق عن نافع عبدة بن سليمان ومحمد بن سلامة عن محمد بن اسحاق الى قوله وما مس الارس والزعفران من الثياب ولم يذكرها ما بعدها قال حدثنا موسى ابن اسماعيل وقال حدثنا اما اذا عن ايوب عن ابن عمر رضي الله عنهما انه وجد القراء فقال القي علي ثوبين يا نافع فالقيت عليه برنسا فقال تلقي عليها هذا وقد نار رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبسه المحم. قال هدى سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن زيد عن عمرو بن دينار جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لا يجد الازار والخف لمن لا يجد يدل على ان قال ابو داوود هذا حديث اهل مكة ومرجعه الى البصرة الى جابر ابن زيد والذي تفرد به منه ذكر ولم يذكر المقاطعة في الخف قال هدينا الحسين ابن الجنيد الدامغاني قال حدثنا ابو سابق قال اخبرني عمر ابن سويدي الثقافي قال حدثتني عائشة بنت طلحة ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها. حدثتها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة فنضمد جبائنا بالصك المطيب عند الاحرام. فاذا علقت احدانا سأل على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ابن ابي عدي عن محمد ابن اسحاق قال ذكرت لابني شهاب فقال حدثني سالم بن عبدالله ان عبدالله يعني بن عمر كان يصنع ذلك يعني يقطع الخفين للمرة المحرمة ثم حدثته صفية بنت ابي عبيد ان عائشة رضي الله عنها حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك باب المحرم باب المحرم يحمل سلاح رضي الله عنه يقول نمى صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الحديبية صالحهم على الا يدخلوها الا بجلبان السلاح فسألته ما جلبان السلاح؟ قال القراب بما فيه. باب في المحرمة تغطي وجهها. قال احدنا احمد بن قال شيء قال اخبرنا يزيد ابن ابي زياد ابن مجاهد وعائشة رضي الله عنها انها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع الله صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا. سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين الله تعالى باب الرجل يحرم في ثيابه. اي يحرم فيما شاء من الثياب ويشتري ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابو داوود باب الرجل يحرم في ثيابه من باب ان ما اباحه النبي صلى الله عليه كثير وان المحرم من ذلك محصور. والمحصور في والمحصور من ذلك العمائم والقلص والسراويل كل هذه محرمة. وما عدا ذلك فانه يبقى على دائرة او في دائرة الاباحة وقد اختلف العلماء ما هو الضابط في هذه الامور المحرمة؟ فذكروا ان كل ما يفصل على قدر العضو فانه محرم. كل ما يفصل عن قدم العضو سواء كان رأسا او يدا او رجلا. فان لبسه للمحرم لا يجوز فينظر في العمامة تجدها مفصلة على قدر حجم الرأس. البرنس كذلك الطاقية كذلك. كذلك القميص تجده يفصل على على الكتفين ويلبس لبس كذلك ايضا السراويل تكون في نفس الحكم كذلك الجبة تفصل على الكتفين وكذلك الجوارب تفصل على الاقدام فعلى هذا يقال ان كل ما كان بقدر حجم العضو يدخل فيه ويفصل على قدره فان لبسه للمحرم لا يجوز وهذا خاص بالرجال دون النساء فالمرأة تلبس ما شاءت من الثياب وانما تشترط على قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما تجتنب النقاب والبرقع والقفازات كما سيأتي. قال حدثني ابن كثير اخبر الهمام ابن يحيى سمعت عطاء من رحبرنا صفوان بن يعلى بن عن ابيه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وهو بالجعراء بالجعرانة وبالجعرانة وعليه اثر خلوف اي اثر او قال صفرة وعليه جبة فقال يا رسول الله كيف تأمرني ان اصنع في عمرتي فانزل الله تبارك وتعالى على الوحي فلما اين الساعة العمرة؟ اغسل عنك اثر الدم. يلاحظ هنا ان عمر باي شيء بغسل يغسل الخلوق اغسل عنك اثر الخلوق. فامر اول ما امره ان يغسل الخلوق ولم يأمره بفدية. فلم يأمره انما امر فقط ان يغسل اثر الخلوق. او قال اثر الصفرة. واخلع الجبة عنك. واصنع بعمرتك ما ما صنعت في حجتك. فهذا الحديث رواه البخاري ايضا مسلم رواه البخاري ومسلم من من طريق همام بن يحيى عن عطاء عن صفوان بن يعي الرويع عن ابيه ورويظة البخاري معلقا وكذلك مسلم من طرق عن عطاء. والحي يدل على ان الرجل يحرم عليه لبس الجبة. والجبة ما يسمى الان في وقتنا بمنزلة العباية يلبسها الرجل ويضعها على كتفيه. الجبة كذلك الجبة كذلك فهي ما يوضع على الكتفين ويكون بقدر حجم الاكتاف بقدر حجم الاكتاف يتغطى به الرجل ويتزين به. هذا هو الجبة. ثانيا ايظا انه امره ان اثر الخلوق اثر الخلوق. فينظر في هذا الخلوق او هذا الصفرة هل تطي بها داق حال احرامه او قبل احرامه لان الطيب قبل الاحرام له حكم. وبعد الاحرام له حكم. وبعد الاحرام له حكم وفي اثنائه له حكم. اما قبل الاحرام الاصل فيه الجواز. واما بعد الاحرام فالاصل فيه الجواز. بقي عندنا حال الاحرام. حال الاحرام فهو محرم بالاتفاق. يبقى قبل الاحرام الطيب الذي له اثر كالصفرة او الورس او الزعفران الذي ينهى عنه الرجل يرعى الرجل فمنهم من قال ان ما كان في حكم الصفرة والخلوق الذي يبقى لونه ان المحرم ان من تطيبه قبل احرامه فان استجابته لا تجوز. بخلاف ما لا لون له كالمسك والبخور وما شابه وان بقي واستدان فانه لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب بالمسك. ويرى اثر المسك في مفارق رأسه وهو محرم افاد ان استجابة طيب انها ليست منكرة وانما المنكر هو اي شيء. فكيف نجمع الحديثين؟ اما ان نقول ان الصبرة هذه فعلها في حال احرامه فلا تجوز واما ان يقال فهو الاقرب ان النيم المتعلق بذات الصفرة وذات الخلق الذي له لون واثر يبقى بعد بعد آآ ان يبقى بعد الاحرام. فمثل هذا يمنع منه المحرم يمنع منه المحرم. والا ليس هناك عندنا حديث صحيح يقطع به الانسان الا هذا الحديث على تحريم استجابة الطيب لكن يرد على هذا بحديث عائشة الذي في الصحيحين في استجابته صلى الله عليه وسلم المسك في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. قد يقول بعضهم ان المحرم استدابته على على الثياب. ولا ولا يحرم على البدن لكن هذا الفرق ليس بصحيح ليس بصحيح فيبقى اما ان نقول الحكم متعلق فقط بالصفرة وما كان في حكم الصفرة كالزعفران والورث له لون يمنع المحرم من استجابته. واما ان يقال ان هذا النهي متعلق في حال الاحرام فقط. هذا اقوى اقرب ما يقال في هذا الحديث. ايضا فيه ان يأمره لا بفدية. وانما المرأة فقط بغسل الطيب. وازالة الجبة ولم يمر بشقها بينما امرهم بخلعها خلاف لما يقوم من الفقهاء انه انه لا يجوز خلعها لانه اذا خلعها غطى بها رأسه. يقول الصحيح ما لا يطول الوجه فهو واجب حتى لو غطى فيجب عليه الخل لكن اذا وجد طريقة غير ذلك لزمه ذلك ما لم يكن فيه افساد البخاري موقعنا هذا باب باب من احرم جاهلا قد يقال البنت لم تلزم لماذا؟ لكونه جاهل. ومع ان الفقهاء يرون حتى الجاهل عليه فدية. لكن الصحيح ان الجاهل والناس والمخطي والبكرة لا فدية عليه لا فدية عليه على ما يسمى فدية المحظور. قال الحافظ دام اذا احرظ على قول الوالد احمد جاهلا وعليه قميص. اي هل يلزمه فدية او لا؟ وانما لم يجزم البخاري بالحكم لان حلباب لا تصريح فيه باسقاط القظاء ومن ثم استظهر المصنف الراجح بقول عطارة والحديث كأنه يشير انه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت على عطاء وهو راوي الحديث. قال ابن لو لازمت الفيديوه لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لان تأخير البيع وقت الحج لا يجوز. وافرق بين بين من تطيب ولبس لبسا بين من بين من بادر فنزع وغسل وبين من تمادى فتلزمه فتلزمه فدية اذا طال ذلك عليه وعن ابي حنيفة وفي رواية تجب مطلقا يوجب ابو حي مطلقا واحمد في رواية انه يوجب الفدية ايضا لكن صحيح انه لا فدية عليه ان كان جاهلا او ناسيا او مخطئا او فلا فدية عليه. قالوا من تعمد ذلك هو اثم فهو اثم. اثم. اثم ارى انني اصلا بنت عمته فهو اثم وان اراد ان يخفف هذا ان كان ان كان متعمدا دون دون ظرورة دون حاجة اين يكون اثم بذلك؟ اما ان كان الظرورة فيجبر هذا يجبر هذا الفعل بفدية يتصدق بها على فقراء الحرم هذا قول هذا قول هذا النص ورد في النص ورد في في حلق الرأس ولم يرد في غيرها الا قياسه على هذي الاصل. الاصل هو ان الفدية في حلق الرأس. ثم الحق العلماء على ذلك. بحلق الرأس كل من فعل محظورا محظورات الاحرام ليس لا خلع حلق الراس من باب ازالة الاذى اللي هو القبض. لكن لماذا اوجبنا الفدية عليه؟ مع ان ان فيه ظرر. لان الشعر ليس هو الاذى. وانما محل الاذى هذا الفرق الان الشعر هل هو المؤذي؟ المؤذي ايش؟ القمل. اذا الشعر ليس لذاته ليس لالية الشعر وانما لكونه مكان الاذى فلما ازال ما هو مكان لما ازال الشعب ليس فيه اذى اصبح ايش؟ امره بالفدية لكن لو كان الاذى في شعر لكان الحكم حكم اخر. واضح؟ انه انسان كسر ظفره ايش نقول؟ لو خلع لو قصره ابوه مكسور ما زال ماذا يلزم عليه؟ ما عليك شيء ما عليك شيء مثلا لماذا؟ لانه هو الاذى واضح؟ لو كان الشعر هو الذي يؤذيه اذا ما هل الاذى يختلف كان الاذى غير الاذى الشعر ازيل ليس لذات الشعر وانما لاجل الاذى فيه يستطيع الانسان لو في الاوقات يستطيع ان يضع دواء ويقتل القبل دون ان دون ان يحلق الشعر صح؟ فاصبح حلقه ليس ليس فيه ليس الاذى فيه قال بعد ذلك باسناد اخر عن عن قال محمد بن عيسى عن عطاء ابن امية وهو شيء من الحجاج عن عطاء بن استطاع عن صفوان بن يعلى. عن ابيه آآ عندنا في القصة قال اخلع جبتك فخلعها من رأسي وساقها زاد خلع من رأسي فيها فيها ضعف. لكن لم يخلع الجبة صمت الرأس انما تخلع الى الكتف الجبة تخلع من الخلف. وحجاج هو ابن ارطات. حجاج هو ابن ارطات. ذكره علي ابن امية وهو يشيب عن الحجاج عن عطاء عن صفوان ابن يعلى ابن امية في اسناد الاول ابو عوان يعني غطاء هذا صحيح. لكن اه يبقى فيه علة وهي علة انه رواه صعداء عن يعن ابن امية وفي رواية روي عن صفوان ابن يعن قال ابن امية المسيح انه رواه عن صفوان ابن عوين ابيه وفي حديث ابي بشر العطاء عن يعلى ابن امية دون ذكر صفوان. والصحيح ان عطاء سمع من يعلى وسمع ايضا من صفوان. سمع من هنا جميعا الله يستر يقول عندي ايش يقول قال ايضا حدثني ليث عن عطاء عن ابن يعلى ابن ابي عن ابيه نزعا ويغتسل ثلاثا وساق الحديث مرة ينزعها نزعا ويغتسل مرتين او المقصود يغسل القيم يغسلها ثلاث جاء في اللفظ التغسيل التثليث في صحيح البخاري انه امره ان يغسل الطيب ثلاث مرات. ثم قال بعد ذلك حدثنا المكرم حدث وهب النجاري حدثنا ابي قال سمعت قيس بن سعد يحدث الاعطاء صفوان عن ابيه ان رجل احسن وقال عن ابيه وقد احب عمرته وعليه جبة وهو مصفرا لحيته ورأسه في البدن وليس في الثياب في الثياب وساق هذا الحديث لكن رواه مسلم في صحيحه من طريق وهب جرير بهذا الاسد. مصفرا رأسه ولحيته وساق الحديث ها؟ بعد ما غسل خلاص يذهب. اذهب الحكم. قال بعد ذاك باب ما يلبس المحرم. اذا عرفنا هنا ان الجب لا يجوز لبسها لماذا؟ لانها تفص على قدر العضو. ولذا مما اشكل على الناس كثيرا ما يسمى في محظورة الاحرام بلبس المخيط. هذا هذا هذا القول ليس بقول ليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقول اصحابه. واول من ذكر عنه ذلك هو ابراهيم النخعي. ومراده رحمه الله تعالى البخيط الذي يكون على قدر العضو. وتتابع الفقهاء على هذا المعنى ان ان المحرم يحرم عليه لبس المخيط ثم رتبوا على هذا القول آآ يعني اشياء كثيرة لا تدخل في هذا المعنى. ولذلك لاشكع العوام واشكى على الناس في مسألة المخيط فتجد ان ان كثيرا من الناس يظن ان اي شيء فيه خير فلبسه لا يجوز. وهذا هذا جهل جهل وليس بصحيح. فالذي يراد بلبس المخيط المخيط الذي يكون منفصل عن قدر العضو او على اعضاء الجسد فيكون على اليد او الرجل او الرأس او البطن او الصدر كل ما كان فصلوا على قدر العضو فانه يأخذ حكم المخيط الذي لا يجوز لبسه. ولذا ما يسمى الازار الذي يلبسه تنورة هذي نقول لا يجوز لانه في حكم ما يلبس. في حكم ما يلبس فهو يفصل عن قدر الحقو. يفصل عن قدر الحقو ويلبس لبسا فهذا لا يجوز. نقول لا يجوز لانه في حكم المندي يلبس لبسه. ويكون مفصل عن قدر العضو. العلة التي العلة في غيره موجودة فيه. ولا يقل قائل ان الازار يلف. يقول الازار الازار اصله غير مفصل. لكن انت اللي تلفه مثل لو لو لبس الانسان بطل يلف على صدره يقول لا حرج. لكن لو فصلها ولبسها بمعنى الجبة لو قلبها جاز لبسها. صح؟ لكن لو فصل حربا يفك ويلبس ما في حرج يشبك في حرج. الحرج والتقسيم انه يفصل يبدأ يلبس لبس. يلبس اما من اعلى او من مفصل الصلاة واسع وجال فيه خيط يسحبه. باقي نفس بخيطة نفس بخيط نفس لا يجوز لانه يفصل اصبح يلبس لبس ما دام انه ما دام انه لا يفك بس الحزام طيب الحزام فك واصل يفك انت انت الذي يعني بمجرد ان تجد هذا الحزام يعود الثوب الى مكانه تصبح لفاتة تصبح لفاتة لا يصبح ثوب. اذا الاحرام لا يصبح يعني العلة ان الاحرام تفصيل. تفصيل. تفصل على قدر العضو. فاذا وضعت شيء مثلا لا بيحرج يسمي الاسم يسمى ها النخبة النقبة يسمى هذا هو كان يسمونه الاوائل النقبة النقبة الاوائل يسمونها الحق التبان والسراويل والنقبة هذي معروفة قديما ولو كانت جائزة لاجاز الفقهاء في ذلك الوقت وانما قال اذا نجد السراويل اذا لم يجلس السراويل ولم يشترط الفتق لان هذه ما يسمى بنفس في نفس حكم السراويل قال بعد ذلك اه ذكر حديث سفيان الزهري عن ابي ان سالم عن ابيه قال سأل رجل ما يترك المحرم من الثياب؟ السؤال شي والجواب شي اخر. فالسائل يسأل يقول جا في رواية ما يلبس البحي من الثياب. وفي هذه هنا قال ما يترك المحرم من الثياب الصحيح ان السؤال جاء في لفظ ما يلبس المحرم من الثياب. فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما سأل عنه. فقال لا يلبس القميص ولا البرلس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورث ولا زعفران ولا الخفين الا لمن نزل عليه فلي فمن لم يجد فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. وروى مالك عنان ابن عمر بمعنى وفي ما يلبس المحرم. هذه اللفظة ما يترك المحرم من الثياب ليس موجودة في الصحيح يكاد مسلم يترك لحد رواه غيره لفظة هذي يمدك. محفوظ الحديث ما يلبس المحرم من الثياب. اما لفظة ما يترك المحرم من هذه مما تفرد بها سفيان عن الزهري. حتى سفيان رواه البخاري في صحيحه عن في مسلم سفيان الزوهري لبسه. ما يلبس ما يلبس. ما يروي ال سفيان. يروي عن سفيان ثلاثة يحيى بن يحيى عمر الناقد وزهير محافظ. ثلاثة. تقول يا ابوي مسدد واحنا بنحبه. وغيره؟ بخاري على كل حال المحوظ في الصحيحين ما يلبس المحرم بهذا اللفظ. وذكر هنا قال لا القميص القميص هي الثياب هي الثياب التي نلبسها الان هذي بالمدينة. ما ذكر صلى الله عليه وسلم عن النبي وسلم قال لا يلبس المحرم الخميص. مختصر. نعم. هذا لف البخاري. ايه. وغير سفيان مالك مالك ما يلبس اي نعم اذا يقول الصحيح قول ما يلبس المحرم فهذا هو الصحيح وانا فعن ابن عمر لا يتناهج كلهم يقول ما يلبس المحفوظ ما يلبس قال القميص القميص هي الثياب التي تلبس بنعلة كل ما يلبس بنعلة يسمى قميص اذا كان يصل الركبتين او دون ذلك يسمى قميص هذه هي القمص ياخذون ركبتي وما زاد على ذلك. فهذا هو القميص. ولا البرلس. البرلس هي ما يسمى بكل ما يغطي الكتفين وله له رأس يغطي به الرأس فيكون البرص يجمع بين تغطية الكتفين وتغطية الرأس مثل ما يسمى لباس اهل المغرب يكون له خطأ غطاء الرأس ولا السراويل السراويل معروفة سواء القصيرة والطويلة او التبان ولا العمامة ايضا هو معروف يلاحظ هنا انه ذكر القميص والبرنس وذكر ايضا العمامة والسراويل ولك بحيث ابن عباس حيث سفرني على ابن امية الجبة. ذكر الجبة وذكر هذه الامور ولا الخف يا ابت تغطي القدمين الا لمن لم يجد عليهم فمن لم يجن عليه فليلبسوا خفير وليقطعهما حتى يكون اسفل الكعبين. ثم ذكر ايضا عن طريق بمعنى هذي اللفظة ولا تنتقم المرأة ولا الحرام ولا تلبس القفازين هذي اللفظ هذي اللفظة رواها جل اصحابي اه روى جل اصحاب مالك عن نافع عن ابن عمر انها رواها سالم الوقوف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ورواه ايضا مالك وايوب وعبيد الله كلهم عن نافع ابن عمر موقوفة ولم يرفعها الا الليث ابن سعد وتابعه ايضا إبراهيم شيخ إبراهيم بن سعيد المديني من اهل من اهل المدينة ذكر هذه الرواية النافعة ابن عمر انه نسب النبي صلى الله عليه وسلم واكثر الحفاظ على ان هذه المقولة هي من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا تنتقل المرأة ولا تلبس قفازين ولا تلبس القفازين الحديث رواه البخاري من طريق الليث. البخاري صح هذه الرواية من طريق الليث عن نافع بن عمر. من طريق الليث عن نهي بن مر. واما اما سالم فيرويها موقوفة. واما جل اصحاب مالك جل اصحاب ناكة فيرويه ايضا عن نافع. عن نهي من قوله فلا شك من جهة الصناعة ان قول من قام الوقت اقوى. لان تعدد مخرجه ورواها سالم. ورواها آآ كل اصحاب نافع فجعلوها من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وسالم عند ما روى الحديث لم يذكرها من قول النبي صلى الله وعليه وسلم انما ذكر ذلك الليث ابن سعد وتابع على ذلك تابعه حاتم ابن اسماعيل ويحيى ابن ايوب اللي حاتم اسماعيل يحيى ابن يحيى حاتم اسماعيل ثقة ويحيى ابن ايوب فيه ضعف عن موسى ابن عقبة عن نافع تابع الليث موسى ابن عقبة. وتابع ايضا ابراهيم سعيد المدين وهو مجهول. وتعرض ابن اسحاق محمد انه ينضم تابع الان محمد اسحاق. ويحيى ابن وموسى ابن عقبة. وكذلك وابراهيم بن سعيد المديني ها بخاري. هم. ذكر الحديث ثم قال تابعه موسى ابن عوف اسماعيل ابن ابراهيم والجويرية وابن اسحاق في النقاب. اربعة جويرية لصخر وكذلك الليث ويحيى واسماعيل ابن علية والرابع هو ابن اسحاق والخامس ايضا هنا الخامس هنا ابراهيم بن سعيد المديني. الخامس لابراهيم سعيد المديني هؤلاء كلهم ذكروا مثلما ذكر الليل. ولاجل هذا البخاري صح هذا الحديث وجعله مرفوعا على ان الليث لم يتفرد به وانما تابعوا على ذلك جمع من الحفاظ قوس ابن عقبة قد روى عن موسى ابن عقبة اثنان اسماعيل وثقة. ويحيى ابن يوفيه ضعف. وكذلك ايضا اه اختلف موسى ابن عقبة فرواه موسى ابن طارق عن موسى موقوفا. واما ما لك وعبيد الله وايوب فكل يروي عن عن نافع ابن عمر من قوله ولا شك ان هؤلاء هم الاوثاق وهم الاحفظ وهم المقدمون في مثل هذا لكن البخاري لقرينة رآها ان هذا القول انه شرعي لا مجال للرأي فيه حيث قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين وتحريم شيء لا يكون من الصحاب الا الا بدليل. فقول هذه القليلة رواية الليل وحيث ان الليل يتفرد بل تابعه تابعه اربعة كما ذكر بخاري صخري من جوي ومن الثقات الحفاظ. واسماعيل ابن علي هو من الثقات وهو لا يعرف له خطأ. وكذلك ايضا موسى ابن بطنه وكذلك ايضا ابن اسحاق وكذلك ابراهيم سعيد المديني. اسماعيل قال ابن ابراهيم ابن عقبة ابن اخي موسى ابن عقبة العريس ابن علي اسماعيل ابراهيم ابن عقبة ها؟ ايه قال وليس اسماعيل ابن علية اذا هو اسماعيل ابن ابراهيم ابو حاتم لا بأس به لاسماعيل ابراهيم اخ ابن اخي موسى ابن عقبة. اه فاصبح يكون هنا رواه عن نافع خمسة. ابن اسحاق وصخر وجويلي بني صخر والليث وابراهيم بن سعيد المديني وموسى بن عقبة كل هؤلاء كلها لروظ عنان لزيادة تنتقب ولا تلبس القفازين. ثم روى ايضا من طريق رواه ابو داوود من طريق ابن اسحاق. قال فان حدثني انه قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في احرامهن على القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب. ولتلبس بعد ذلك ما احبت ايضا هذه اللفظة لعلها اعلها ابو داوود وهي لفظت والتدت بعد ذلك قال ان هذه ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه رواه عن ابن اسحاق عبده سليمان الكلابي محمد بن سلمة فلم يذكرا هذه اللفظة فاصل من ذكر هنا عن ابن اسحاق ذكر اها ذكرها يعقوب يعقوب ابن سعد عن ابيه عن ابن اسحاق هو الذي ذكر هذه اللفظة ويعقوبها ابراهيم بن سعد والزهري وخالفه عبده بن سليمان ومحمد بن سلمان وهو من ومن الزم الناس لابن اسحاق فقوله هو المقدم ثم رواه حماد عن ايوب عن نافع وفيه انه وجد القر او وجد القراء اي البر الشريف فقال القي عليه ثوبا يا نافع فالقيت عليه برنسا فقال تلقي علي هذا وقد له سبع ملوك ان يلبسه المحرم. ايضا هذا صحيح هو مثل البعر الذي قبله. ثم روى من طريق جابر بن زيد عن جد وزيد عن ابن عباس يقول السراويل لمن لاج الازار والخف لمن لم يجد نعلين. قال ابو داوود هذا حديث اهل مكة ومرجعه الى البصرة اذا جا بيزيد البصر ليتفرد به والذي يتفرد به من ذكر السراويل لم يذكر القطع في الخف. الحديث البخاري ابن عباس البخاري يدل على ان من لم يجد النعلين لبس الخفين. وهل يلزمهم هل يلزمه قطعهما؟ نقول لا يلزم. وحديث القطع منسوخ كحديث ابن عمر في عمرة الحديبية عن ابن عباس في حجة الوداع. في حديث ابن عباس في حجة الوداع. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس حدث بذلك وقد حظر مئة الف ولم يذكر ولم يذكر قطع قطع الخفين ولا يقول قائل ان ان ان ما اطلق هنا ما اطلق محمد ابن عباس يقيد ابن عمر نقول الحكم يختلف والسابق المكان يختلف حيث ان الحكم هنا ليس فيه قطع والمكان يختلف حيث ان هنا حضره مئة الف وهناك لم يحضره الا الف. فلا يمكن ان يقال ان يحمل هذا على هذا الاختلاف المكان ولاختلاف الحكم. فعلى هذا نقول اخر الامرين عدم قطع الخفين لمن لم يجد عليه ثم روى ايضا من حديث آآ الحسين بن الجليد ابو سامح عمر ابن سويد لثناء حدثني عائش ابن طلحة ان عائشة ام المؤمنين رضي الله قالت كنا له وسلم الى مكة جباهنا بالسك السك نوع من انواع الطيب المطيب عند الاحرام فاذا عرفت احدانا سار على وجهها فيراه النبي فلا ينهاها هذا الحديث اسداده لا بأس به واسترجاله ثقات فرواه ابو اسامة عاد عمر السويدي الثقفي حدثني عائش بن طلحة هذا الاسناد رجاله رجال ثقات وآآ واخرجه احمد في مسنده وكذلك اسحاق من طرق من طريق عمر بن سويد الثقفي والظبط قال هو السك. واتابع ايضا تابع عمر السويد تابع محمد بن سوقه. عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها الاسناد صحيح وفيه انهم يطيبون جباههم فيسيل العرق فلا ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل عليه اي مسألة على الطيب انه لا بأس به ولو علق بالثياب او علق بالابدان. وانما الذي يحرم ان قلنا ان حديث الجبة بعد قبل قبل يحرم ما كان له لون كالزعفران والورس والعصفر هذا الذي لم يطيب للورث والزعفران وما كان لولا رائحة هذا الذي يمنع عنه المحرم. النساء والرجال. قال بعد ذلك حدثه سعيد حدثه النبي محمد اسحاق قال ذكرت بشهاب فقال حدثني سائل بن عبد الله عن عبد الله ابن عمر كان يصنع ذاك ان يقطع الخفين للمرأة ثم حدثته صفية ان عائشة حدثته حدثته كان يرخص للنساء في الخفين فترك ذلك. اذا ابن عمر كان يأمر لكن الحديث فيه محمد اسحاق وفي سماء الزهري ينتهي يعني فيه ضعف جاء في حديث احمد من طريق ابن اسحاق عن نافع وكانت امرأة من ولد لعبدالله ابن عمر حدثته ان عبد الله عمر جارية بطريق مكة فاعتقه وامرها ان تحج معه. فابتغى لها نعلين فلم يجدهما فقطع لها خفين اسفل الكعبين. قال يا ابن اسحاق فذكرت ابن شهاب فقال حدثني سالم الحديث ان ابن عمر رجع عن ذلك. فهذا يدل على ابن عمر الا في صحة هذا الخبر ان ابن عمر رجع عن قطع لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيكون حكم خاص بالنساء والصحيح ان النساء يجوز لها ان تلبس الخفين مطلقا فكان ابن عمر ممن يمنع القياس عليه شيء عن الرجل لكن القياس مع الفارق قياس مع الفارق فالرجل يمنع من لباس ما يفص على اعضائه المرأة يجوز لها ان تلبس كل شيء. يجوز لها ان تلبس كل شيء. الخفاف والسراويل والبرانس ويعني اي شي تلبسه لا حرج فيه وانما تمنع فقط من النقاب ومن القفاز. وهل بكشف وجهه يقول ليس كشف الوجه بواجب على المرأة. ولا يجوز لها ان تكشف الوجه اذا كان هناك اجانب. اما اذا كانت وحدها فانها فانها فانها لا تغطي وجهه تكشف وجهه لكن هل هو على الوجوب؟ نقول لا دليل على الوجوب. احرام المرأة في لا يصح لا في حديث. ليس هناك حديث ان المرأة حرام في وجهها ولا يوجد دليل صحيح صريح على ان المرأة تؤمر بكشف وجهه اذا كانت لوحدها. لكن هو الاصل ان المرأة لا تتغطي الا اذا كان هناك لكن لو ارادت ان تتغطى دودة يكون اهل الجنة نقول لا حرج حتى ولو كانت حتى ولو كانت محرمة. وعلى هذا يقال ان من ان قول الفقهاء مع ان المرأة يجب عليها كشف الوجه واليد والكفين نقول ليس بصحيح المرأة فقط مأمورة ان لا تلبس القفاز ولا النقاب والنقاب علل به شيء لانه يفصل على قدر الوجه قدر العينين ويغضب على الوجه ولذلك يجوز لها ان تستر وجهها ولا يجوز لها ان تلبس النقاب البرطعي. وهذا الذي فعلته عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تغطي وجهها اذا مرت وحياة الرجال كما سيأتي معنا. على كل حال نقف على قوله وباب المحرم يحمل السلاح. اذا قول ابن عمر في هذا الحديث انه انه كان يقطع آآ يقطع الخف من المرأة ذكره ابن اسحاق عن نافع ابن عمر وفيه ففيه ضعف لان ابن اسحاق قد تفرد بهذا الخبر ولم يذكره كل اصحابي نافع ولا جل اصحاب الزهر ايضا. لكن اخرجوا عن ابن اسحاق ايضا الزهري عند البيهقي الزهري واخرجه احمد نبغى اللفظ البيهقي عند البيهقي من طريق سفيان بن عيينة رخص للنساء في الخفين كذا لفظة رخصة تحريم التي تنقب وهذا ما كان في هيك ولبسها اساس يكون يعني على على حد اللبس على حد جسم الاساس ما فهمت المرأة تلبس لبس سواء سراويل او قميص يكون على حد الجسم ما في اشكاله هذا كله جائز لكن يدخل الحكم في هذا بس مع انه في مشاركة الرجل بس في هذا الرجل انه يلبس قدر عضوه في كل موضع من اجزاء صح؟ الرجل هذا ممنوع الفرايل قمص العمل كله ممنوع منه المرأة فقط ولا في شيء واحد هو ايش؟ القفاز النقاب فتكون شائكة الرجل في هذا الامر فقط وطارقته في غيره. مع انه مكان مزدحم طيب وكثرة الرجال شو المشكلة؟ الكشف انه تكشف وجهه بعد ها؟ فيها؟ يعني هذا مو بس ترى النساء ليس فيهن ان المرأة اذا تستطيع تربط الغطوة كما تربط النقاب. العلة فقط ان يكون العينين هذي تفصيلا على قدر العينين بس ولو اخذ نقاب نفس له اربط له ربطة وشدته على رأسه ليس في عينه محل عينين ما في حرج. بعضهم يحطون للثماغ وغطوة عادي يعني نفس الحكومة نفس النقاط. نفس النقاب. فصل بس انه مو بمفصل على هي صنعته مثل لفة الاحرام. لا على كذا العينين. الفم. ايه لكنه لو شالته مثل قضية وزارة التنورة ولا؟ لا غير. هو الان المرأة مأمورة ان لا تفسر وجهها شيء بالتفصيل. اذا حتى الاحرام سيفصله على جسده. متى ما في اشكال هي لو لفت حرج. هي تأخذ الطرحة وتضعها مثل النقاب. يبقى الا وش هي الاسباني لفت رأسها كاملا لا في حرج اللي اخذت لفة ايدها ولفت راسها كامل تقول لا حرج. اصبح ولا حكم ولا حكم. الحكم متعلق بالنقاب فلو الغطوة كان في لفته على رأسه ربطتها ما بها حرج لكن لو لفتها هنا واصبح العينين ظاهرة حكم اللقاء بس تبيظ الاحرام ده حتى ما يدخل معنا حتى يفصله حتى يفصله لانه النهي عن السورة ليس النهي عن السراويل. الناس تلبس لبس. لكن المرأة مليئة عن ما يسمى نقاب. هل يسمى نقاب