الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن جابر ابن عبد الله وذكر منسك جابر رضي الله تعالى عنه. وانتهينا الى قوله حتى ثم نزل الى المروة حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي ساعة حتى اذا صعدتا مشى. حتى اتى المروة ففعل على المروة كما فعل الصفا حتى اذا كان اخر طوافه كان اخر طوافه عن المروة فقال لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي وجعلتها عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى وسعى معه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي ومعه جمع من اصحابه قد ساقوا الهدي ايضا مثله. واكثر ناس كانوا اه غير ساقين للهدي. فامر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يكن معه هدي وقد لبى بالحج ان يجعلها عمرة ويسمى او تسمى هذه المسند لان فسخ الحج الى العمرة. واختلف العلماء في هذه المسألة منهم من رأى ان فسخ الحج والعمرة هذا من خصائص اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتعداهم الى غيرهم. لا يتعداهم الى غيرهم. وذهب بعض اهل العلم مشروع الى جواز ذلك وان فسخ الحج والعمرة جائز الى قيام الساعة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما قال له سراقة العامنا هذا يا رسول الله للابد؟ قال بل لابد الابد وشبك بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي هو فسخ الحج للعمرة هو الذي اه كان عمر يكرهه ولا يريده. لانه يكره التمتع مطلقا انما يكره ويمنع من فسخ الحج الى العمرة. وايضا اخذ لقى جبر من الفقهاء فرأوا انه لا ينزل من الاعلى الى الادنى. وله ان يصعد من الادنى الى الاعلى. وعلى كل حال نقول يجوز لمن لبى بالحج وحده ان ينتقل من الحج الى العمرة وان يفسخ حجه الى عمرته بل هو السنة بل لبى بالحج ولم يسق الهدي وطاف وسعى فالسنة في حقه ان يتحلل التحلل الكامل. وذهب بعضهم الى وجوب ذلك. ذهب بعض اهل الظاهر الى بفسخ الحج الى العمرة وانه يجب على من آآ طاف وسعى وهو لم يسق الهدي وآآ ولم يضق مقامه للوقوف بعرفة فان فانه يفسخ حجه للعمرة ويكون متمتعا وجوبا والصحيح ليس على الوجوب وانما هو على السنة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة اي فعلت مثل فعلكم. وقد احتج بهذه اللفظة من يقول ان التمتع افظل الانساك والصحيح ان التمتع افضل انساك في حالة في حالة آآ في حالة من اعتمر في غير اشهر الحج ثم جمع بين العمرة والحج في اشهره ولم يسق الهدي. اما من ساق الهدي فالتمتع في حقه افضل. من امن ساق الهدي فالقران في حقه افضل واما من لم يسق الهدي ولبى بعمرة وحج في سنة واحدة فان الافضل في حقه الافراد بمن؟ الافراد بمن لبى بالعبرة في غير اشهر الحج. هذا ما يتعلق بتفضيله وقد ذكرنا هذه المسألة. قال فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل. فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة ابن مالك رضي الله تعالى عنه. فقال يا رسول الله العامنا هذا ام الابد؟ فقلت وسلم اصابعه واحدة في الاخرى وقال دخلت العمرة في الحج دخلت العمرة في الحج مرتين اي دخلت العمرة بالحج دخلت العمرة في الحج بل لابد الابد بل لابد الابد اي انها دخلت بابد الابد انك تجمع بينهما وتنتقل من الاعلى الى الادنى ويجوز ان تنتقل ايضا من الادنى الى الاعلى. ينتقل اعلى الادنى هذه صورته. ينتقل من الادنى الى الاعلى في حالة واحدة. وهي في حالة ان وقت العمرة ان في حالتين الحالة الاولى ان يضيق وقت العمرة بمعنى انه اتى في يوم عرفة لماذا يفعل؟ يجعلها يدخل ويكون مفردا اما يدخل الحج ويكون ويكون قارنا يكون قارن يجمع بينهم يكون قارن او الحائض والنفساء اذا حاضت ونفست قبل ان تطوف بيت فانها تجعل تدخل الحج على العمرة وتكون بذلك ايضا قاربا في حالتين في حالة ان يضيق المقام للوقوف بعرفة وفي حالة الحائض نفساء فقال بل لابد الابد وقدم وقدم على وقدم علي رضي الله من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله تعالى عنها ممن حل. ولبست ثيابا صبيغا اي لبس ثيابا وتحللت من عمرتها فانكر ذلك علي واكتحلت واجتاد وبست الكحل ولبس الثياب الصغير فيها خلاف لكن الظاهر من هذا القول ان كانوا يرون ذاك من علامات التحلل الاكتحال ولبس ثياب الصبيغة ان من على التحلل فلأجل هذا انكر عمر. انكر علي رضي الله تعالى فاطمة قد اغتاب في تكحل المرأة حال احرامه منهم من اجاز ذاك ولم يرى ذاك من محظورات في الاحرام. لان محظورات الاحرام في المرأة في حق المرأة هي جاء في تغطية لبس النقاب والطيب والقفازين هذا الذي تمنع من المرأة. فالطيب تشترك مع الرجل وتختص القفازين والنقاب والبرقع في المنع في جهة في جهة لباسها. واما مسألة وتشترك ايضا في الصيد والجواء الخطبة وكذلك الجماع والمباشرة كل هذه تشترك المرأة فيها مع الرجل كذلك الرابعة التفث الذي هو تقصيص الاعضاء تقصيص قص الشعر وتقليم الاظافر وما شابه تشترك معه اذا تخالف المرأة الرجل في مسألة اللبس اللباس لها ان تلبس ما شاءت اما الطيب فهو محرم واما الاكتحال فليس هناك صحيح او صريح يدل على ذاك الا هذا الحديث. حيث ان علي انكر على فاطمة انها مكتحلة وهي محرمة. فقالت ان ابي امرني بهذا فقال فكان يقول بالعراق فذهبت الى رسول الله محرشا على فاطمة اي مشتكي اقول فاطمة فعلت وفعلت بالذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه في مستفتي فيما ذكرت عنه اي فيما ذكرت فاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فاخبرته ان اني انكرت وذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرطت الحج؟ قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسولك صلى الله عليه وسلم قال فان معي الهدي فلا تحل وهذا يدل على ان علي رضي الله تعالى عنه عندما لبى لم يلبي بنسك معين واننا لبى بنسك كنسك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا يدل على جواز على جواز ان ان ان ان يلبي الانسان بنسك معلق او بنسك مجهول حتى يعلم ما عليه صاحبه. فاذا كان صاحبه على طريقة شرعية بمعنى انه كان معه الهدي وكان قارنا والاخر ليس معه الهدي فانه يلبي بالعمر ويكون متمتعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر علي على قوله وهذا يدل على جواز ذلك وانه لا حرج في ان يعلق الانسان احرامه على غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه ساق الهدي قد جاء بالهدي معه فكان حال علي كحال النبي صلى الله عليه وسلم فكان قارنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لان الهدي معه. فكان جماعة الهدي الذي علي من اليمن والذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة. قال فحل الناس كلهم وقصروا. الا النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى. متى توجهوا؟ منهم من يرى الذين لم الذين كانوا اه قد تحللوا لبوا بالحج في اليوم الثاني وكان ذلك من وقت الضحى اي قبيل الزوال لبوا بالحج. وصلوا الظهر في منى صلوا الظهر في منى. والنبي ايضا صلى الله عليه وسلم كان على احرامه فانطلق الى منى قبل الزوال وصلى في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. واما الذين كانوا قد تمتعوا فلبوا حجي قبل الزوال. واما من اي مكان لبوا فيلبي الحاج الذي هو من الافاقيين في مكة. يلبي من اي مكان شاء. اما تخصيص ذلك انه تحت الكعبة او عند الميزاب فلا اصل له في ذلك بل يحرم بالمكان الذي هو فيه ان كان داخل الحرم احرم من الحرم وان كان خارج الحرم احرم ايضا من خارج الحرم قال هنا فصلى بها الظهر والعصر يصليها كل صلاة في وقتها ان كان مسافرا قصر ولا يجمع ولا صلى الظهر العصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. طلعت الشمس واسفر النهار انطلق النبي صلى الله عليه وسلم الى عرفة. قال اه وامر بقبة من شعر تظرب له بنمرة فسار الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش الا انه واقف عند المشعل الحرام وذلك ان قريش كانت ترى ان اهل الحمس لا لا يتجاوزون الحرم لانهم فاهل الحرم وقتانه فكانوا يرون من خصائصهم انهم لا يفيضون كما يفيض الناس. فافاض النبي كما افاض وافيضوا من حيث افاظ الناس فتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم المشعر الذي هو مزدلفة حتى اتى عرفة. ونزل في القبة التي ضربت له في نمرة وهو قبل دخول عرفة لان نمرة بطن الوادي الذي هو في الذي هو قبل الوادي الذي يقطع عرفة. فمكث فيه النبي صلى الله عليه وسلم الى وقبيل الزوال اي انه مكث في هذه القبة وهذه الخيمة ضرت له الى زوال الشمس فلما قرب الزوال دخل فخطب الناس صلى الله عليه وسلم خطب واحدة ولم تكن خطبته لم تكن خطبته خطبة جمعة وانما كانت خطبة خاصة خاصة بعرفة فقط خطبة خاصة لان هناك من يرى ان الخطبة هذه خطبة الجمعة وهذا ليس بصحيح انما صلى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة صلاة الظهر وخطبته تلك خطبة عرفة وليست خطبة بالصلاة ولاجل هذا لم يسبقها اذان ولم يسبقها اي شيء انما دخل نمرة دخل دخل المسجد وخطب بس يقول فنزل حتى اذا زاغت الشمس معنى زاغت ازالة الشمس ودخل وقت الظهر امر بالقصوى او امر بالقصوى فرحلت له فاتى بطن الوالد بطن نمرة الوادي الذي هو وادي نمرة. فخطب الناس خطب الناس ونمرة. يعني صدره يعني هذا الوادي صدره خارج عرفة و المسجد الذي هو مسجد نمرة الان مقدمة وكله في الوادي فهو خارج حدود عرفة. واما متأخر واما مؤخره فهو داخل في حدود عرفة فخطب الناس وقال ان دماء خطب خطبة طويلة وهذه الخطبة حل اتفاق العلم ان يوم عرفة يخطب فيه الخطب التي ورد في الحج قيل اربع خطب وقيل ثلاث منهم من يزيد خطبة اليوم السابع ومنهم من السابع والتاسع والعاشر ويوم اربع خطط ومنهم يجعلها ثلاثة خطب دون خطبة اليوم السابع. ومحل الاجماع الذي خطب انه خطب يوم عرفة. وخطب ايضا يوم النحر وخطب يوم الرؤوس الذي هو في اليوم الثاني من ايام التشريق. قال فات ثم قال الا كل شيء من امر الجهلة تحت قدميها موضوع ودماء الجاهلية موظوعة وان اول دم اضع من دماء ندم بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل واسقط اسقط النبي صلى الله عليه وسلم دمه ووضعه. وربا الجاهلية موضوع واول ربا اضع ربا رب ربا رب رب ربا اي جمع عمه العباس فكان العباس يرابي في جاهليته. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع امر بوضع الربا وان كل ربا سابق انه باطل موظوع واول نبدأ به ربانا اي ربا بلي عبد المطلب ولذلك هذا بدأ في الدماء بدم آآ ربيعة بن الحارث وبدأ في الاموال بمال عمه العباس رضي الله تعالى عنه حتى لا يكون فيه يقول بعض حتى لا يقول قائل لماذا تبدأ بنا وانت وانت وعندكم ذلك قال فانه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن لان لا يوطئ الا يطئن فرشكم فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكن وهن وكسوتن المعروف وذكر هذه الخطبة التي ذكر فيها ما يتعلق الحقوق والاموال والدماء وما يتعلق بحق النساء ثم قال اللهم اشهد ثم قال وقد تركتم فيكم وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده ان اعتصمتم بي كتاب الله وانتم تسألون عني فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت. واديت ونصحت. فقال باصبعه السبابة يرفعها الى السماء الى جهة ربه ويمكث الى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار بسبابتنا السماء الى كما اشارت الجارية واقرها الى ربه عندما سأل اين الله قالت في السماء. هذا ايضا مما يستدل به على ان النبي صلى الله عليه وسلم اشاء ربه الى جهة السبع قالت آآ الله قال قال اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ثم اذن امر بلال فاذن اي ادى لصلاة الظهر واقام فصلى الظهر ركعتين ثم اقام صلى العصر ركعتين هذا هو السنة ان يؤذن ان يؤذن الواحد ويصلي ويقيم لكل صلاة اقامة. فجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. واذن اذانا واحدا واقام اقامتين على الصحيح من القائل ان هناك بعض الاحاديث انه اقام الاذان وهناك من يرى انه يؤذن ويقيم لكل صلاة والصحيح الذي جاء في ادلة ودلت على النصوص انه اذن واقام لكل صلاة. ثم بعد ذلك ولم يصلي بينهما ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. معنى قوله حتى اتى الموقف ليس هناك موقف خاص في عرفة يقفه المسلم وانما اتى الموقف الموقف الذي وقفه الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول وقف في وسط عرفة حتى يكون ذاك اسعد ادعى لاتباع الناس حوله ولرؤيته ومعرفة مكانه. ثم قال بعد وقفتها هنا وعرف كلها موقف اي لم اخص الموقف لخصيصة الله او لفضل الله وانما موقف كان فيه ادعى لاجتماع الناس. قال فلم يزل وجعل حبل المشاة بيديه واستقبل القبلة اي استقبل القبلة بوجهه صلى الله عليه وسلم وبجسمه ثم اخذ يدعو الله عز وجل فلم يزل بل واقفا اي كان راكبا على دابته صلى الله عليه وسلم وما زال يدعو صلى الله عليه وسلم كان يدعو بيديه الثنتين فلما تفلت من الخطاب اخذ الخطام بيساره ورفع يده اليمنى فما زال رافعا لها حتى غربت الشمس. فلما الشمس نزل صلى الله عليه وسلم قال حتى غروبت الشمس وذهبت الصفرة قليل حتى غاب القصعي بمعنى انه حتى الشمس وذهبت الصفرة اي شيء من اه سفرة الذي هو ما يسمى بالشفق الشفق ذهب ذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى مزدلفة. حتى غاب القرص واردف اسامة يقول حتى غربت الشمس وذهبت صور قليلة حتى غاب القرص واردف اسامة خلفه ودفع وقد شنق للقصواء للقصواء الزمام اي شده حتى لا تنطلق شدة وحتى لا تنطلق شنق اي شدد عليها. حتى ان رأسها ليصيب بورك رحله اي انه يجره الى اليه كأن عنقه يصيب ان من شدة السحب والشد انها تصيب مورك الرحل. ويقول بيده اليمنى ايها الناس السكينة يا ايها الناس السكينة السكينة. كلما اتى حبلا والحبل هو الجبل الصغير الذي يكون من الرمل يرتفع ارخى قال كلما اتى حبل الحبال ارخل الحبل هناك حبل هناك جبل. الحبل يطوب للرمل والجبل يكون من الحجر. حتى تصعد حتى تصعد اي لم يعني اطلق لها العنان حتى تصعد. حتى اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين وهذا هو السنة ولم يسبح بينهما ثم اضطجع حتى طلع الفجر يستدل بعضهم بهذا الحديث على انه لا يشرع ولا يسن ان يوتر في تلك الليلة والصحيح انه ليس بهذا دليل فان النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع وكون جابر لم يذكر ذلك لا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فاسماء بنته صديق ما زالت تصلي تلك الليلة حتى غاب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اشد لم يكن على شيء اشد معاهدة من ركعتي الفجر الوتر فيسن ايضا في تلك الليلة ان يصلي الوتر لكن لا يشرع احيائها بالقيام الا الا لمن سهر اما من كان نائما فان يوتر وينام او يؤخر وقته الى ان يستيقظ. اما ان يسهر بدعوى انه لا يصلي ويسهر. هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ان سهرت فافعل كما فعلت اسماء بنت ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. قال بعد ذلك وصلى الفجر حين تبين له نص صريح صحيح انه يصلي الصبح قبل وقتها لان هناك من يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في ذلك اليوم قبل وقتها. واستدل بعض على جواز تقديم الفجر في ذلك اليوم خاصة واحتجوا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان لم يصلي صلاة وقت الا صلاتين لم يصلي الا لوقت الا صلاتين صلاة الصبح في مزدلفة فهذا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه بالغ في التبكير به حتى صلاها في الوقت الذي لم يكن يعتاد ان يصليها فيه صلى الله عليه وسلم وهذا قول جابر هنا يقول فلما تبين الصلح لم يتبين الصبح اذن واقام ثم ركب القصواء حتى اتى المشعر والمشعر هو الان ما يسمى جبل قزح الذي عنده المسجد ومع ذلك يقول النبي اتاه لانه وسط مزدلفة والا قال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف فاستقبل القبلة ودعا دعا اي رفع يديه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا اي واقف على دابته فدفع قبل ان تطلع الشمس واردف الفضل اردف اسامة من عرفة الى مزدلفة واردف الفضل من من مزدلفة الى منى قال وكان رجلا حسن الشعر ابيضا ابيض وسيما. فلما مرت به ظعن يجرين. اي الظعن هي القافلة التي يكون فيها النساء. سميت بالابل التي تحمل ظعينة لانها تحمل النساء فيها. يجب طفق او النساء الذين يمشين نساء ومعهن ابل. وعر بهل يجرين فاطمة رحمك الله فطفق الفضل رضي الله تعالى عنه ينظر اليهن فوضع رسول الله يده على وجهه حتى لا يرى النساء وليس بها دليل على ان المرأة كانت كاشفة قد يرى الانسان جمال المرأة بطولها وقامتها وقدها وحسن اه لحسن قامتها يعرف حسن وجمالها وليس فيها انها كانت انها كاشفة الوجه وانما قال وكانت شابة وضيئة والوضاءة تعرف بقوامتها وبعرضها وطولها يعرض وضاءة المرأة. حتى اتى بطن محسر ومحسر هذا ليس من مزدلفة وليس من منى وانما هو واد بينه ومن وقضي لم يقف هنا في مزدلفة ولم يقف في منى فهو بطن بن حسن هذا وادي يشق بين مزدلفة وبين وبين منى حتى يقول حتى اتى نحسن فحرى قليل ثم سلك الطريق الوسطى. التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى كالجمرة التي عند الشجرة وهي الجمرة الكبرى ايتاها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصاة منها كحصى الخلف اي حصى صغير نبطن الوادي ثم انصرف الى المنحر اي نحر في منى صلى الله عليه وسلم فنحر ثلاثة وستين بيده ثم اعطى عليا فنحر ما غبر اي ما بقي اشركه صلى الله عليه وسلم في هديه ثم امر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرقها ثم ركب وسلم فافاض الى البيت يعني بنفس اليوم فصلى مكة الظهر. اختلف العلماء في صلاته في ذلك اليوم هل صلى في الضوء؟ هل صلى في منى؟ او صلاها في مكة فمنهم من يرى حديث جابر انه لم يصلي الظهر الا في مكة كما قال جابر بن عبد الله ومنهم من يرى انه رجع الى منى وصلى الظهر فيه ابن عمر وهو ايضا في الصحيح جمع بين بعضهم ما جمع بين هذين الحديث فقال انه صلى في مكة بالناس ثم رجع الى منى فصلى بمن لكن آآ الاكثر على انه صلى الظهر في منى صلى الله عليه وسلم. قال فاتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم اي لو نزعت معكم لا تجالد الناس على هذا نزع حيث ان الناس كلهم يريدوا ان يقتدوا ويتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انزعوا الى المطر حتى فلولا ان فلولا ان يغلبكم على سقايتكم لنزعت معكم وناولت الناس ليشربوا. فناولوه دلوا وهو على بعيره فشرب وهو قائم. هنا قائم ليس النواق تناولوه دلوا فشرب منه وهو قائم اي على بعيره هذا هو معنى القيام في هذا الحديث. واصبح ما جاء في شربه قائما حديث علي رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم شرب فضل وضوءه وهو قائم هذا هو اصح ما اما حديث آآ جابر هذا فليس فيه دلالة انه شرب قائم وانما شرب قائما على ناقته القصواء صلى الله عليه وسلم. اذا ذكر هنا دفعه من عرفة الى مزدلفة. وذكر دفعه من مزدلفة الى الى منى وذكر رميه الجمرة الكبرى انه رماه بسبع حصى يكبر مع كل حصاد ورمي الجمرة الكبرى يكون من اي مكان لكن السنة في رميها او السنة المشروع في رميها ان يجعل منعا يمينه والكعبة عن يساره ويستقبل الجبل الجمرة استقلالا. فيرميها بسبع حصيات كحصى الخلف. ثم بعد ذلك ينطلق نحوه ذبحه ثم بعد ذلك يتطيب ويتجمل ويحلق يقصر او يحلق على حسب ما يريد ثم ينطلق الى البيت ويفيض يطوف سبعة اشواط طواف الافاضة ثم يصلي خلف المقام ركعتين ومن كان مفردا فان وقد طاف وسعى طواف القدوم وسعي الحج فانه بهذا يكون قد قضى تفثه وتطوع في البيت. ثم ذكر ايضا من حديث آآ من طرق الاخرى وكانت العرب يدفع بهم ابو سيارة على حمار عري اي انه يركب على حمار دون ان يكون له ماء اه يقيه عن ظهره. فلما يشعر الحرام لم تشك قريش انه سيقتصي عليه ويكون منزله ويكون منزله تم فاجاز ولم يعرض له حتى اتى عرفات فنزل لقوله تعالى ثم افيض من حيث افاض الناس. هذا هو حديث جابر بن عبد الله ومسائله كثيرة واحكامه ايظا كثيرة لكن الذي هنا ان جاء بن عبد الله ساقه واجاد واحسن في سياقه رظي الله الله تعالى عنه ثم سيفصل امام مسلم هذا الحديث ويجزئه على كما جاء هنا لو قال نحرتها او نوى منها كلها من حر فانحروا في رحالكم هؤلاء وعرف كلها موقف واما النحر فالصحيح انه ينحر داخل الحرم سواء في منى او في غيرها. وهذا الذي ومنعوا من ان ينحر خارج ان خارج مكة. جاء في حديث اسامة بن زيد عن عطاء عن الجابر انه قال نحرت ها هنا وجميع فجاج مكة من حر. وفي الحديث هشام ابن زيد وفيه ذهب اكثر العلم الى ان نحر الهدي هدي التمتع والقران والهدي الذي هو واجب في مكة انه ينحر داخل حدود الحرم ليس في داخل حدود الحرم. ثم قال لما قدم مكة اتى الحجرة اتى الحجر فاستلف مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى اربعا وهذا مر بنا الحي الذي سبق نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد