بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب ما يندغ للمحرم وغيره قتله من الدوام بالحل والحرم. حدثنا هارون بن سعيد العيني واحمد بن عيسى قال اخبرنا ابن واب اخبرني مخرمة بن بكير. عن ابيه قال سمعت عبيد الله ابن مقسم يقول سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. الحدث والغراب والفأرة والكلب العقوق. قال فقمت للقاسم افرأيت الحية؟ قال تقتل بصغر لها وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا بندر عن شعبة. ها هو حدثنا ابن المثنى روي بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قد هدد يحدد عن سعيد ابن المسيب عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خمس خمس فواسق يقتلن ان في الحل والحرم الحية والغراب والابقع والفارة والكلب العقور والحدية. وحدثنا حدثنا ابن زيد حدثنا هشام عروة عن ابي عنيشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس خمس فوازق ويقتلن في الحرم العقرب والفارة حدي والغراب والكلب العقور وحدثنا ابو بكر ابن ابي قال حدثنا ابن امير حدثنا هشام بهذا الاسناد واحد من عبيد الله ابن عمر حدثنا يزيد ابن زريح حدثنا معمر عن الزهري عن عورة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم. الفأرة والعقرب والغراب والحدي والكلب وحدثنا عبد ابن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا بعمران الزهري. بهذا الاسناد قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحر ثم ذكر بمثل حديث يزيد ابن زري وحدثني ابو الطائر وحرملته قال اخبرنا ابن وهب اخبر يونس عن ابن شهاب عن عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم الغراب والحدث والكلب والعقول والعقرب والفارة. وحدثني سهير ابن حرب ابن ابي عمر جميعا ابن عيينة قال الزهير حدثنا سفيان ابن عيينة عن عن سالم عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام والعقرب والغراب والحداءة والكلب العقوق وقال ابن ابي عمر في روايته في الحرم والاحرام حدثني حرملة ابن يحيى اخبرني ابن ابي اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كل هذا فاسق لا حرج على من قتلهن العقرب والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور حدثنا احمد ابن يونس حدثنا زهير حدثنا زيد ابن جبير ان رجلا سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب فقال اخبرتني اخبرتني احدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر او امر ان تقتل الفارة والعقرب والحدى والكلب العقور والغراب. وحدثنا شيبان ابن فروخ حدثنا ابو عوانة عزي بن جبير قال سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من وهو محرج. قال حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفارة والعقرب والحدياء والغراب والحية قال وفي الصلاة ايضا وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من ربنا ليس على المحرم من قتلهن جناح الغراب والحدات والعقرب والفارة والكلب العقور. وحدثني هارون ابن عبد الله اخبرني حدثنا محمد ابن بكر حدثني ابن جرير قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب قال لي نافع قال عبدالله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب بلا جناح على من قتلهن من قتلهن والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقوق. وحدثناهم قتلتهم ابن رمح عن الليث بن سعد. وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جليل عن ابن حازم جميعا النافع. ها وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا علي ابن مسلم حدثنا بجميع العبد الله عن عبيد الله وحدثني ابو كامل حدثنا حماد حدثنا ايوب وحدثنا ابن مثنى حدثنا يزيد بن هارون اخضرنا يحيى ابن سعيد كل هؤلاء عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك وابن جريج ولم احد منهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الا ابن الا ابن جريج وحده وقد تابع ابن جريج على ذلك وحدثني حدثنا يزيد نار اخبرنا محمد ابن اسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبدالله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتلي ما قتل منهن في الحرم فذكر فذكر بمثله اوه يحيى ابن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى ابن يحيى اخبرنا وقال الاخرون هددنا اسماعيل ابن جعفر عن عبد الله ابن دينار انه سمع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهم. العقرب والكلب العقور والغراب والحدية واللفظ ليحيى بن يحيى باب جواز حلق الراس للمحرم اذا كان به اذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدره الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى بابنا قال في كتاب الحج على هذا قوله ما يندب للمحرم وغيره قتل من الدواف الحلي والحرم وقال رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال اخبرنا ابن وهب اخبرنا مخرجا وكان النبي قال سمعت عبيد الله بن مقسم يقول سمعت القاسم محمد يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول سمعته يقول اربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الحداءة والغراب والفأرة والكلب العقور قال فقلت للقاسم فرأيت الحي قال تقتل بصغر لها. اي تقتل وهي ذليلة. من باب انها ذليلة. وهنا ذكر الحدأة او الحدأة والغراب والفأر والكلب العقور وقال القاسم والحية. وقد جاء ذكر الحية مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من طريق شعبة عن قتادة عن عائشة كما سيأتي. والذي بعده قال خمس من فواز يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب والغراب الابقع والفأرة والكلب العقور والحدية ثم رواه الامام من طريق هشام ابن عروة عن النبي عن عائشة وذكر العقرب والفأرة والحدي والغراب والكلب العقور. اذا الغراب العقرب والفأرة والحدي والغراب والكلب العقور. ثم روى ايضا من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت خمس فواسق يقتلن في الحل خمس واسق يقتلن في الحبل يقتل في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقوب. ثم رويضة من طريق الزهري بهذا ولم يذكر الحية. ثم روى ايضا من طريق اه من طريق ابن شهاب الحية ثم رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر قال خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور ثم رواه ايضا من طريق حفصة رواه يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن حفصة قال خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن العقرب والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور. ثم روى ايظا من طريق ابن عمر انه قال ان ان تقتل الفأرة والعقرب والحدث والكلب والعقور والغراب. ثم روى ايضا من طريق زين الجبير قال ساجد بن عمر فقال فقال حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يوم بقتل الكلب العاقور والفأر والعقرب والحدي والغراب والحية. هذا تفرد به ابو عوانة عن زياد الجبير انه ذكر الحية ما رواه ما لك عنان ابن عمر فقال ليس على المحرم في قتله اجمع الغراب والحدى والعقرب والفأرة والكلب العقور ثم رواه ابن جريج عنها ابن عمر فقال خمس دواب لا يجري على من قتلهن في قتلهن آآ او ليس على من قتلهن في قتلهن الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ثم روى ايظا من طريق ايوب عن نافع ابن عمر وايضا من طريق يحيى ابن سعيد عن عن نافع ابن عمر وايضا آآ من طريق عبيد الله من طريق عبيد الله رحمه الله كلهم عن ابن عمر انه قال الذي قال اه كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك كل يقول مثلي حديث مالك الذي مر الا ابن جريج الامثل عن مالك وابن زجاج ولم يقل احد منهم عن نافع ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الا ابن جريج وحده قد وقد تاب ابن جريج على ذلك ابن اسحاق بمعنى ان مالك عنان ابن عمر الناس قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جنح اي ان ابن عمر اخذ هذا الحديث بواسطة من زوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ولم يسمعه ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم وجل اصحابنا فيرويه عن نافع بلفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم دون قول سمعت ولم يذكر لفظ سمعت ولم يذكر لفظ سمعت الا الا ابن جريج رحمه الله وتبعل ذلك ابن اسحاق ولا شك ان هذه ان الصحيح ان ابن عمر اخذ الخبر عن اه عن اه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساق الامام مسلم هذا الشاهد فقال حديث الفضيل او حدثني فضل ابن سهل حدثنا يزيد الهراوي عن اخبار محمد بن اسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر. قال خمس لا جناح في قتل من قتلهن في قتل ما في قتل ما قتل منهن في الحرم فذكر مثله اه اذا الخلاف في هذا هل سمعه ابن عمر من النبي مباشرة او اخذه بن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى عبد الله بن نذر ان ان ابن عمر انه يقول قال وسلم خمس من خمس من قتلهن وهو حرام فلا جن عليه. فيهن العقرب والفأرة والكلب العقول والغراب والحدية هذي الاحاديث يلحظ فيها ان لفظ الحية جاء في حديث عائشة من طريق من طريق قتادة عن سعيد المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها واكثر من يروي هذا الحديث عن عائشة لا يذكر لفظ الحية اذا تبرد بذكرها هو قتادة عن سعيد المسيب عن عائشة وفي سماع قتال فيه ايضا اختلف فيه لكنه اه اخرجه اه اخرج هذا الحديث الامام مسلم رحمه الله تعالى وكذلك معتمدة وقد اخرجه البخاري لكن دون ذكر دون ذكر الحية دون ذكر الحية فحديث عائشة ذكر الحية فيه تفرد به قتادة عن سعيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وايضا جاء في ذكر حديث ابن عمر وتفرد به عن ابن تفرد به ابو عوانة من طريق زيد جبير عن ابن عمر وقد خالفه زهير ابن معاوية فرواه ولم يذكر الحية فعلى هذا نقول ذكر الحية في حديث ابن عمر وفي حديث وفي حديث عائشة فيها شذوذ والمحفوظ في هذا الحديث ان ذكر الحية لا ذكر لها لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه امر اصحابه بقتل حية في منى فافاد ان الحية ايضا تقتل ولا خلاف بين في قتل الحية داخل الحرم فاذا كانت العقرب تقتل من باب اولى الحية فهي اشد واذا كانت الفأرة تقتل فمن باب اولى الحية ايضا اه هذي الاحاديث ذكرها الامام مسلم في هذا الباب تدل على ان هذه الفواسق لا لا جناح على من قتلهن وهنا اه نذكر مسألة وهي حكم اه حكم اه قتل الاشياء في الحل والحرم. اولا الاشياء التي تقتل يرحمك الله آآ منها ما هو آآ جائز قتله في الحل والحرم ومنها ما يجوز قتل ما يجوز آآ صيده في الحل دون الحرم ومنه ما هو محرم في الحل وفي الحرم اما ما يجوز قتله في الحل والحرام ما جاء في هذا الحديث وهو كل سبع عاد فذكر بهذا الحديث الفأرة والكلب العقور الكلب العقور يدخل تحته جميع السباع العاقرة من الذئاب والنمور والفهود وما شابه ذلك. والحدأة يدخل تحت ايضا كل ما شابهها من المؤذيات التي تؤذي الحاج فالحدأة تؤذي الحاج من جهة انها اا تاني تؤذي اا الرحال وتقع على دبر اا ظهر البعير وتنقره حتى تؤذيه امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحدية او الحدأة والحق بها ايضا الغراب وجمهور العلماء على ان الغراب يقتل مطلقا سواء كان ابقى عاد او غير ابقع وحديث عائشة ذكر فيه الغراب الابقع الغراب الابقع والابقى الذي فيه فيه شيء من البياض هو اسود لكن فيه شيء من البياض فهو الذي يقتل وقيل الغراب الاعصب لكن الغراب المعروف الان هو الذي يقتل. اما ما يسمى غرابا كالطيور التي تسمى هي الطيور مثل طيور الياسمين او الطير الاسود هذا يكون فيه في اطرافه بياض وفي اطرافه حمار او ما شابه ذلك فهذه لا تقتل لا تقتل اذا يقتل الغراب الاسود هذا هو الذي يقتل وما كان في حكمه آآ هذه الخمس اذا يقتلن وما شابهها من المؤذيات هذا اللي يقتل بالحل والحرم ويجوز قتله القسم الثاني ما يحرم قتله في الحل والحرم وقد جاء النص عن عن تحريم قتل اربع من الدواب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس عن قتل النملة والهدهد والنحلة والسرد هذه الاربع لا يجوز قتلها فلا يجوز ان تقتل في الحل ولا يجوز ان تقتل ايضا في الحرم. وهي النملة والهدهد والنحلة والسرد هذي اربع اسئلة يجب قتلها القسم الثالث القسم الثالث وهو منه ما يجوز اكله وما لا يجوز. اما الصيد الذي يجوز اكله فيجوز صيده في الحل ويحرم صيده في الحرم. يحرم صيده في الحرم وما كان غير صيد وما كان غير صيد. فالاصل انه لا يقتل. لا في الحل ولا في الحرم الا ان كان مؤذيا يلحق بذلك بالمؤذيات الحشرات كالصراصير والبعوض وما شابه ذلك فيجوز قتله في الحل والحرم. فكل مؤذي يجوز قتله في الحل والحرام وغير المؤذيات مثل ما يسمى آآ بعض الحشرات ما يسمى بالجبون او الخنافس الصغيرة هذي التي لا تؤذي ولا تلدغ ولا تقرص يقول لا تقتل لا في الحل ولا في الحرم لان قتلها افساد وظلم كذلك ايضا لا لا يقتل الا لحاجب بل كان ليس هناك حاجة فلا تقتل مثل هذه آآ الهواب ايضا مما يعني يعني يدخل في هذا الحكم يعني هل مثل البسس والقطط؟ نقول لا يجوز قتلها لا يجوز ان يقتلها المسلم اذا كانت مؤذية الا اذا كانت مؤذية مثل حمر الوحش وما شابه الحبل التي هي الحمر الانسية لا يجوز ايضا قتله لا في الحل ولا في الحرم الا اذا كانت مؤذية لكن اذا قاتل الانسان في الحرم شيئا ليس من الصيد يعني قتل حمارا انسيا في الحرم نقول ا يأثم ويستغفر ربه وليس عليه دية هل نقول فيها الدية هل نقول فيها الفدية يقول لا فدية الا فيما يؤكل من الصيد. اما ما لا يؤكل فلا فدية في هذه الضابط نقول كل ما يقتل الحرم ما كان صيدا ويؤكل تبيه الفدية وما لم يكن صيدا ولا يؤكل فان كان مأمور بقتله فقتله لا حرج وان كان غير مأمور بقتله وهو ليس بمؤذي فان قتله لا يجوز فان قتله لا يجوز مثل القطط آآ يعني اشياء كثيرة قد تواجه الانسان وهي غير مؤذية وليس من الصيد الذي الصيد فنقول لا يجوز ان يقتلها المسلم فيقتل المسلم مثل الصقر الصقر الان لو الانسان رأى صقرا هل يجوز قتله؟ نقول لا يجوز الا كان الا اذا كان عاديا ومؤذيا يأكل اموال الناس او ما شابه ذلك فيجوز. اما اذا كان غير مؤذي فان قتله لا يجوز من قتله فهو اثم لتعديه في الحرم فان كان في غير الحرم فهذا يظل الحل يقول هذا امر يعني آآ يمنع منه المسلم. فاذا كان العصفور الذي يعج الى ربه يوم القيامة يقول يا ربي سل هذا يعني لما قتلني ولم يأكلني فإن آآ يعني اذا قتل الإنسان صيدا واكل ذبح صيدا فان كفارة قتله وان يصيده لاجل ان يأكله او يأكله او يؤكله غيره. اما ان يصيده ويرميه فانه يعج لربه يوم القيامة يقول يا ربي سل هذا لما قتلني. سل هذا لما كان فيما يجوز قتله فكي او يجوز اكله فكيف بما لا يجوز اكله فان قتله اشد لانه يعج عند ربه يوم القيامة يقول يا ربي سل هذا ايضا فيما قتلني الله اعلم الذئب يقتل بالحل والحب ولا يجوز تربية الذئب. تربية وشراء وبيعه لا يجوز شو؟ اي حيوان ذكر من انواع يقتل كلها. ذكرنا ما امر بقتله وذكرنا ما ما منع من قتله وذكرنا ما هو مؤذي وليس المأمور اي منهي عنه مؤذي لكنه مأمور الصراصير مؤذية لكن ما يريد قتله في الحل والحرم. الحشرات التي تؤذي الهوام التي تؤذي يجوز قتلها. الا ان عاد انتظره يهدي عليك الحيوانات ها وكل ما تعادل ذهبية وقتل حنا قلنا شفته بياكلك اصلا اذا مو مخليك انت ما انت دولة تلاحقه ما انت مكلف بهذا ما انت مأمور بهذا. لكن اذا جاك اقتله عرفت اللي فاضي ولحق الذئاب في اماكنه يقول انت ما ينبغي انك تقتله ليش تقتلها؟ ايه خاف عليه خاف انه يجي يرجع له ثاني لكن هذا من باب ان الذياب تبعد عن اماكن الناس. لان الذئاب اذا عرفت انها ستقتل اذا قربت ما عاد خلاص تبعد وغير مقصود انت منت بمكلف تروح تدورها في في اماكن بعيدة عشان تدورها هذي خلة ما انت مأمور بها نسأل الله العافية ما في دلالة لكن نقول من قتل في الحرم من قتل من قتل في الحرم قتل. من قتل خارج الحرم ولجأ الى الحرم فانه يضيق عليه حتى يخرج هم انه تضيق عليه انه هم هذا التضيق عليه هم انه ما اؤمن يعني هي تضيق عليه سنة لكن التضييق عليه انه الان جالس هو امنا هو امنا هو يخاف من ايش الان؟ هو الجيل اللي خاف من ايش؟ القتل لكن ما نبيع معك ولا نشتري ونضيق عليه في هذا كله حتى يخرج هذه الحالة نأخذه انه يقاس على قتل الكلب العقور انه يقتل هذا الانسان الذي الذي لحق بالحرم. الكلب العقور فالكل معقول هذا هذا اصلا بطبعه يعدو على الناس لكن هذا العدو قد يريد السلام فقط والان لا يقاتل الكلب يقول المرأة الفأرة لانها تسبب الفساد للناس ايضا تشعل النار في البيت تؤذي الناس اعوذ بالله. الحدى ايضا تؤذي. هذي كلها مؤذيات لكن هذا الذي قتله لحق بالبيت يعني مستعيذا نقول هذا يريد يريد ان يسلم. فيظيق عليه حتى يخرج ثم يؤخذ