بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال جواز غسل المحرم بدنه وراشه وحدثنا ابو بكر بن ابي شيب وعمر الناقد وزهر بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن زيد ابن اسلم وحدثنا وهذا حديثه عن مالك بن انس فيما قري عليه. عن زيد ابن اسلم عن ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه عن عبد الله ابن عباس والمسود ابن مخرمة انهما اختلفا بالابواء فقال عبد الله ابن عباس لا يغسل المحرم راسه فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري اسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني لك عبد الله ابن عباس اسألك كيف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع ابو ايوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأ حتى بدا لي رأسه. ثم قال سأل يصب اصب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم ما يفعل وحدثنا ابراهيم علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس حدثنا ابن جريج اخبرني زيد ابن اسلم بهذا وقال فامر ابو ايوب بيديه على رأسه جميعا. وعلى جميع رأسه فاقبل بهما وادبر فقال المسرور ابن عباس لا اماري كعبدا. باب ما يفعل بالمحرم اذا ما تحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمر عن سعيد ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم خر رجل من بعيره فأوقيص فمات فقال اغسلوا بماء وسدر دفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وحدثنا ابو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن عمرو بن دينار ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة اذ وقع من راحلة قال ايوب اوقصته او قال فاقصعته. وقال عمرو فوقسته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال اغسلوا بماء وسدر وكفنوه بثوبين ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه. قال ايوب فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا وقال عمرو فان الله يبعثه يوم القيامة يلبي. وحدثني عمرو الناقد وحدثنا اسماعيل ابن ابراهيم سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فذكر نحو ما ذكر وحدثنا عن ابن خشرم اخبرنا عيسى ابن يونس عن ابن جريج اخبر عن ابن دينار عن سعيد ابن جبير ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم خر من بعيره فوقص واقصا فمات فقال رسول الله صلى الله عليه اغسلوا بماء وسدر والبسوا ثوب والبسوا ثوبي ولا تخمروا رأسه فانه يأتي يوم القيامة يلبي وحددنا وعبد ابن حميد اخبرنا محمد ابن بكر البورسالي اخبرنا ابن جريج اخبرني عمرو ابن دينار ان سعيد ابن جبير اخبر عن ابن ابن انس رضي الله عنهما قال اقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. غير انه قال فانه يبعث يوم المنبه وحدثنا ابو بكر وحدثنا ابو كريب حدثنا ابوكير عن سفيان عن عمرو الذين عن سعيد بن جبيع بن عباس رضي الله عنهما ان رجلا نقصته راحلته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وكفنه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وحدثنا محمد بن الصباح هددنا اخبرنا ابو بشر حدثنا سعيد بن جبيع بن عباس رضي الله عنهما وحدثنا يحيى ابن يحيى واخبرناه شيء عن عن ابي بشير عن سيدنا جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فوقست ناقته مات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وشبر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وحدث له كامل الفضيل بن حسين الجحدري. حدثنا ابو عوان بشر عن سعيد بن زبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة الملبدة اللب ده ملبد ها؟ وحدثنا محمد ابن بشار وابو بكر ابن نافع قال لا قال ابن نافع اخبرنا بندر حددنا شعبة قال سمعت ابا بشر يحدث عن سعيد ابن جبير انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع منا عصته. فامر النبي فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل بماء وسدر. وان يكفن في ثوبين ولا ولا يمس لمن خارج رأسه قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبدة حدثنا هارون ابن عبد الله منبدا حدثنا حدثنا الاسود بن عامر عن زهير عن ابن ابي الزبير قال سمعت سعيدا ابن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما وقصت رجلا راحلة ومع رسول الله وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامرهم رسول صلى الله عليه وسلم يغسله بماء وسدر وان يكشفوا وجهه حسبته قال ورأسه فانه يبعث يوم القيامة وهو وهو يهل وحددنا عبد ابن حميد اخبار عبيد الله بن موسى حددنا اسرائيل وعن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فوقسته ناقته فمات قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا ولا تقربوا طيبا ولا تغطوا وجهه فانه يبعث يلبي. باب جواز اشتراط المحرم التحلل المرض ونحوه. حدثنا ابو كريب محمد بن علاء الهمداني. حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها رتل الحج قالت والله ما اجد الا وجعة فقال فقال لها ها حجي واشترضي وقولي اللهم محني حيث حبستني وكانت تحت المقداد. وحدثنا عبد ابن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر زوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله اني اريد الحج انا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي واشترطي في واشترطي ان محلي حيث حبستني وحدثنا عبد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا مع مرن هشام ابن عوف عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها بمثله وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد ابو عاصم ومحمد ابو بكر وابن جريج حام حدثنا اسحاق ابن ابراهيم واللفظنا واخبرنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع طاووس وعي كلمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما انه مات بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها اتت رسول الله صلى الله عليه جنة فقالت اني امرأة ثقيلة واني اريد الحج فما تأمرني فقال اهل لي بالحج واشترطي ان محلي حيث تحبسني قال فادركته حدثنا هارون ابن عبد الله حدثنا ابو داوود الطيالسي حدثنا حبيبنا ويزيد عن عمر ابن عن سعيد ابن جبير وعيكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ارادت الحج فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تشترط وفعلت ذلك عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم وابو ايوب الغيلاني واحمد بن خراج قال ان سعد اخبرنا وقال الاخراني حدثنا ابو عامر رواه عبد الملك بن عامر وحدثنا رباح وهو ابن ابي معروف انا ضائع ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لضمانة رضي الله عنها حجي واشترطين محلي حيث تحبسني وفي رواية اسحاق مرض باعه باب احرام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام وتعالى حدثنا ابو بكر بن شيبة وعمرو الناقد وزيد ابن حرب وخطيب سعيد. قالوا حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم وقال هذا حديث عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن زيد ابن اسلم ان ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه عبد الله ابن عباس والمسلم المحرم انهم اختلفا بالابواء فقال عبد الله ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه ارسله ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري اسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو بثوب قال فسلمت وقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بن حنين ارسل اليك ابن عباس اسألك كي يلزم يغتسل يغسل رأسه محرم فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأ حتى بدا لي رأسه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب اصبر فصبع رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بمؤدبر. ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. مروى ايضا من طريق اه ابي ابن جريج عن زيد عن بنفس الاسناد وفيه فاقبل يقال المسور لا اماريك ابدا. هذا الحين يدل على ان المحرم يجوز له ان يغسل رأسه وبهذا قال جماهير العلماء وله ان يفرك شعر رأسه وان يقبل ويدبر على الصحيح خلافا لمن قال انه اذا غسله فلا يحك رأسه ولا يفرك حتى لا يتساقط شيء من شعره والصحيح جواز ذلك. الصحيح جواز ان يغسل رأسه ويغسل جميع جسده وان يفركه بيديه وماتساقط لا يضره قد قال بعضنا وفي هذا الحديث ايضا ان الاغتسال لا يمنع من الرفاهية. الاغتسال لا يمنع اه لا يمنع من الشعث ولا يمنع ايضا من اه ولا يكون فيه شيء من الرفاهية فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم وبالاجماع اذا اصابته جنابة انه يغتسل وجوبا. يغتسل وجوبا اذا صابته جنابة. كذلك المرأة الحال اذا طهرت من الحيض وهي محرمة. ووجب علينا الاغتسال تاء وجوبا فاذا كان الاغتسال واجب لا يرفع اه لا لا يمنع بدء لا يمنع من بقاء التفث ولا يمنع ايضا من شعث الرأس ايا كونه انه لم غير متطيب وغير مدهن فلا حرج في ذلك والصحيح الصحيح جواز الاغتسال مطلقا ولهذا الذي عليه عامة العلماء وهو باتفاق الائمة ان له ان يغتسل سواء من جنابة او من غيرها سواء لتبرد او لحدث يجوز له ان يغتسل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. واما منع المسرة من مخرمة لظنه ان الاغتسال يترتب عليه ازالة الشعث والغبر الذي يعلق بالمحرم ولانه نوع من انواع الرفاهية او لكونه قد يتساقط الشعر بغسل غسل الماء وبحكه وفرقه فافاد هذا الحديث جواز ذلك مطلقا ثم قال حدثنا ابو بكر بشيب احدث ابن عيينة عن عمرو عن عمرو ادى دينار عند سعيد الجبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خر رجل من بعيره فوقس فمات اي وقص انكسرت رقبته هذا معناه قس. خر من ناقته من ظهر ناقته. فوقع على رقبته فانكسرت. وهذا بمعنى فهو قصاء اي انكسرت فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوا في ثوبيه اي في ادارة وازاره. ولا تخبروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا رواه عمرو سعيد عن ابن عباس. وروي ايضا من طريق ايوب عن سعيد ابن عباس وفيه بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع من راحلته فقال فاوقفته او قال فاقصته وقال ثم هو سدر وكفره ثوبين ولا تحمطوا ولا تخمروا رأسه فان الله يبعث يوم القيامة ملبيا وقال عمرو ان الله يبعثه يوم القيامة يلبي. ملبي ويلبي معناهما واحد ثم ساق ايضا من طريق ثم ساقه الى طريق بن جريج عن ابن عباس بمعنى هذا الحديث يقول هنا رواه رواه عن ايوب رواه اسماعيل ابراهيم ابن علي عن ان يقال نبئت عن سعير جبير عن ابن عباس وهذا اشكال هذا اشكال فهنا قال حماد وهو ابن زيد وهو من اوثق الناس ايضا في ايوب عن سعيد ولم يذكر نبئت فهذه الرواية محل اشكال. واذا قال الرشيد ابن رشيد في غرار الفوائد وقع في بعظ طرق الكتاب مسلم من رواية إسماعيل ابن علي عن ايوب قال نبئت عن سعيد عن ابن عباس عن ان رجلا وهذا يدخل الباب مقطوع على مذهب غير واحد من العلم الا ان مسلما يقول ابن رشيد لم يورده لم يورده هكذا الا بعد ان وردوا من حديث حمال بن زيد عن عمر دينار وان يبكي لهما عن سعيد عن ابن عباس متصلا ثم اورد بعده حديث ابن علية الذي بعده اذا جاء من طريق ابن جريج عن سعيد بن جبير. وجاء ايضا يعني ثم اورد بعده والا بعد ما ورد من حديث عباد عن زيد عن عمر ابن دينار وان يبكي لهما عن سعيد ثم اورد بعده حديث ابي ابن عدي الذي ذكرنا لنبه والله اعلم على على ايوب واذا اختلف حماد بن زيد وغيره وغيره وغيره في حديث ايوب ابن ابي تميم فالقول قول حماد فقد روى ابن ابي خيثم عن انه قال ليس احد في ايوب اثبت من حمال بن زيد على كل حال هو اراد مسلم بهذا ان رواية ايوب عن سعيد اختلف فيها. فمرة رويحة حماد بن زيد عن ايوب عن سعيد متصلا ويرويها اسماعيل ابن علي عن ايوب عن نبأت عن سعيد الجبير وكأن مسلم يريد ان ينبه ان اسماعيل خالف حماد وحماد من اوثق الناس في ايوب وقد قدمه غير واحد بايوب فهو وهو المقدم في حديث في حديث عن عن ايوب ابن ابي تيمية السختياني ولاجل هذا قدمه مسلم وقد رواه ايظا اه جاء عن اه رواه غير واحد عن ايوب عن سعيد الجبير وقد سمع ايوب من سعيد وعلى كل حال الحديث صحيح فقد روي من طريق عمرو عن عن سعيد عن ابن عباس فلا اشكال في ذلك. ثم رواه ايضا رواه ايضا من طريق ابن جريج عن عمر ابن عن سعيد بنفس الحديث فانه يبعث يوم القيامة يلبي ثم روى ايظا آآ ابن جرير ثم ساقه من طريق سفيان عن عمر ابن دينار عن سعيد الجبير عن ابن عباس وفيه يغسل بها وساكفه في ثوبيه ولا تخبل الرأس ولا وجهه. زاد سفيان هنا اي شيء زيادة ولا تخمر وجهه هنا يتفرج سفيان بهذه الزيادة وخالفه محمد وخالفه يعني خالفه آآ جمع من الحفاظ خالفه في ذلك آآ ليس سفيان حتى سفيان يختلف عليه مرة يروي دون ذكرها ومرة يذكرها او رواها يعني هذا غريب اني مرة اذكرها ومرة لا يذكرها خالفه في ذلك حماد فلم يذكرها وكذلك ايضا اسماعيل فلم يذكرها وكذلك ايضا ابن جريج. فلم يذكرها وكذلك ايضا ابو بشر اسمعنا بوحشية عن سعيد ولم يذكرها ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه اين يبعث يوم القيامة ملبيا ثم رواه ابن ابو وحشية عن سعيد عن ابن عباس بلفظ ملبدا وقد تفرد بهذه اللفظة ابو بكر رحمه الله تعالى لفظة ملبدة وجميع من يروى من يروي هذا الخبر عن سعيد يرويه بلفظ ملبيا او يلبي وعلى هذا الصحيح في هذه الرواية ذكر الرأس دون الوجه. ذكر الرأس دون الوجه ومع ذلك عموم قوله ولا تخمروا رأسه يدخل فيه ايضا الوجه لان اما ان يراد جنس الرأس كاملا فيدخل في ذلك الوجه والشعر. واما يراد به رأسه الذي هو شعره وما يغطي يعني يراد به الرأس الخاص الذي هو الذي هو محل منبت الشعر هذا الذي لا يغطى على كل حال نقول لفظة ووجهه هذه تفرد بها تفرغ لا حتى وكيعود مرة ثانية ما ذكرها اول حديث اول حديث رواه ابو بكر ابن شيبة عن سفيان فلم يذكرها ورواه وكيع عن سفيان فذكرها اذا الاختلاف ليس الاختلاف على سفيان فيرويه ما كنا بشيبة عن سفيان ولا يذكر هذه اللفظة ويرويها وكيع عن سفيان ويذكر هذه اللفظة. اذا تفرد بهذه الرواية وكيع رحمه الله تعالى فذكر لفظة الوجه وعامة من يروي هذا الحديث عن سعيد لا يذكر لفظة الوجه انما يذكر لا يذكر لفظة الرأس وقد ثبت عن ابن عمر عن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه كان يخمر وجهه يغطي وجهه وهو محرم اه هذي الاحاديث كلها تدل على مسألة اولا ومسألة ملبدة هذي ليست محفوظة الصحيح انها انها آآ مما صحف والا المعنى ملبيا وليس ملبدا. لماذا قلنا بالتصحيف؟ اولا لكثرة من روى على الصواب وثانيا ان الغسل ان الغسل يخطأ ان الغسل يزيل هذا التلبيد. لانه اذا كان ملبده ملبده بحنة او بعسل او بصمغ الماء يزيل ذلك التلبيد قصه في هذا الحديث ملبيا وليس ملبدا اه في هذا الحي ايظا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الذي وقفته ناقته ان يكمل الحج عنه متى وقفت؟ في عرفة وهي حجة الاسلام قد يقال انها حجة الاسلام لانه يحتمل انها حجة الاسلام تتطوع ومع ذلك ما امر النبي صلى الله عليه وسلم احدا من اوليائه ان يتم حجته او يقضيها عنه لانه لم ليس بمكلف بما زاد على ذلك هو مكلف فقط بموته انقطع تكليفه وعلى هذا نقول لو ان انسان مات وهو في الحج ولم يطف طواف الافاضة لا يلزمه لا يلزم اولياء يطوف عنه ولا يجب ذلك عليهم بل بمجرد موته يبقى على احرامه ويبعث يوم القيامة ملبيا يعني على حالها الى الان هو على احرامه ولو كان يجوز اكمال حجته عنه لانتهى نسكه باتمامه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا. افاد انه باق لا احرابه وانه يوم القيامة يبعث ملبيا محرما وهذا الحكم خاص بمن مات بمن مات اما غيره كانسان مريظ لم يستطع يكمل الحج يعني وقف بعرفة ولم سيطوف تقول هدى له ان ينيب غيره فيكمل طواف الافاضة ورمي الجمار عنه على الصحيح اذا لم يستطع هو بنفسه اما اذا مات فيسقط تكليفه ولا يلزم بقضائه. ايضا في ان ان من مات ومحرم اذا مات قبل التحلل الاول فانه يبقى على احرابه وان مات بعد تحلله الاول فانه يطيب ويغسل كسائر المسلمين. متى لا يغسل اي متى لا يغطى رأسه ولا يطيب اذا مات قبل تحلله الاول اما اذا مات بعد التحلل الاول ما حكمك حكم سائر الاموات يغسل ويطيب ويكفن لانه في حكم من تحلل من تحلل ايضا دليل على على ان الطيب محرم على الحرم على الحرم حال احرامه حتى ولو بعد مماته قال بعد ذلك ذكر ايضا من حديث ابي الزبير عن سعيد عن ابن عباس قال وقفت رجلا راحلته وهو لرسول ماء وسدر وان يكشفوا وجهه هذه حاسبته قال ورأسه فانه يبعث يوم القيامة وهو يهل هذه اللفظة جاءت من طريق من طريق ابي الزبير عن سعيد عن ابن عباس ان يقسم وان يكشفوا وجهه قال حسبته قال ورأسه ان يبعث يوم القيامة وهو يهل ثم رواه إسرائيل عن منصور عن سعيد عن ابن عباس وذكر فيه ولا تغطوا وجهه فانه يبعث يلبي هذه الالفاظ الثلاثة قالت دارقطني سمعت وانما سمع من صنع من الحكم واخرجه البخاري عن قتيبة عنجري عن منصوع الحكم عن سعيد وهو الصواب. فقيل عن منصور عن سلمة ولا يصح. قال الرشيد في فرائض بعد ان نقل قلت وقد تاب البخاري على اخراجه كذلك ابو داوود وابو عبدالرحمن النسائي فكل من هو من طريق منصوع الحكم عن سعيد وهذا من قول الدار القديمة الا ان مسلم قد اخرج الحديث من طرق ثابتة متصلة برواية يعني بمعنى ان المحفوظ في هذا الحديث مرواة منصور عن سعيد ان من رواية منصور عن عن الحكم ابن عتيبة عن سعيد ابن جبير وليس فيها ذكر الوجه وان فيها ذكر فقط ولا تخمروا رأسه ولا تخمروا رأسه اخرجه البخاري في صحيحه بلفظ ولا تخمر رأسه. عند البخاري رقمه بخاري رقم البخاري في الف ومئتين وخمسة وستين وستة وستين وثمانية وستين يبقى عندنا اللفظة هذي جات بثلاث طرق من طريق ابي الزبير عن سعيد عن ابن عباس وجاءت من طريقي اسرائيل عنده صور عن سعيد ابن عباس وجاءت بالطريق الثالث سفيان عبر عن سعيد ابن عباس سفيان بيجدد للصواب عدم ذكرها ورواتب الزبير عن سعيد يردها رواية الاوحل يحفظ الاوثق وهي رواية من رواية اه ايوب ورواية آآ عمرو دينار فلم يذكرا الوجه ورواية إسرائيل المنصور هذه خطأ واسرائيل وان كان من اوثق الناس في جده الا انه رحمه الله تعالى يخطئ في حديث غيره فرواية الصواب رواية منصور عن حكم ال سعيد وجدته فهو الصواب كنت بغسله بماء وسدر. وقسته ناقته شوف البخاري او البخاري نكتة؟ على الحكم قال وقف الناقة فقتلته فاوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه وتغطوا رأسه ولا تكرهوه طيبا فانه يبعث غير صحيح اذا رواية جرير عن منصور عن الحكم عن عن سعيد عن ابن عباس هي الصوم واما رواية اسرائيل عن منصور عن سعيد هذي خطأ قلة هذا الخبر انه منقطع. فمنصور لم يسمع هذا الخبر سعيد وانما اخذه من الحكم ابن عتيبة قتادة هذا ان نواة منصور هذه خطأ والصواب رواية منصور عن الحكم عن سعيد واسرائيل اخطأ في هذا الحديث او يعني هو الذي رواه المنصور وقد خالفه جرير وجرير في منصور اوثق من إسرائيل رحمه الله تعالى وقد ضعف ابن اسرائيل مطلقا وهذا ليس بصحيح. فاسرائيل وقد اخرجه البخاري ومسلم. خاصة فيما يرويه عن جده فهو من احفظ الناس لحديث جده ابي اسحاق اذا الصحيح انه جواز تغطية الوجه على الصحيح قال باب جوائز ثم قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء الهمداني احدى ابو اسامة عن هشام ابن عمران ابن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه ضباعة بنت الزبير فقالها اردت الحج؟ قالت والله ما اجدني الا وجعه قال حجي واشترط يقول اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد ثم رواه عن طريق معمر عن الزهري عن سعد عروة عن عائشة ولك نفس حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني ثم رواه ايضا ابن جريج ثم روى ايضا محمد ابن اسحاق ابن علي ابن حلب الزبير مع انه سمع طاووس وعكرمة مولى ابن عباس هذا من احد الموارد ذكر فيها عكرمة مع انه ليس على شرط مسلم لكن ذكر ايش هنا ترى متابعة وليس اعتمادا يعني ذكر عكرمة في صحيح مسلم لم يأتي اصلا وانما اتى متابعة وهذا اول موطن يمر علينا الظاهر فيه ذكر عكرمة. هذا هو الموطن ذكر فيه عكرمة فقال سمع طاؤوس وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس ان ضباء بنت الزبير فذكر الحديث قال اهل لي بالحج واشتري من محلي حيث تحبسني. ثم رويضا من طريق عمرو بن حرب بن سعيد عن ابن عباس ان ان ضباع ارادت الحج قال حج واشترطي ثم روى ايظا من طريق عطاء آآ من طريق عطاء لابن عباس ان طالب واحج واشترطي ان محلي حيث تحبسني. هذا الحديث يدل على جواز الاشتراط وقد بالغ بعظ اهل العلم فقال باستحبابه قال باستحبابه والصحيح في هذه المسألة ان الاشتراط لا يشرع الا عند وجود سببه اما لغير سبب فانه لا يشرع. واما من قال بالجواز مطلقا له وجه. الاستحباب فلا دليل عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة حجي واشترطي لكونها وجعة من كان حاله كحال ضباعة او من كان مشتكيا او او خشي الاحصار او خشي او خشي ان يفوته الحج فله ان يقول ان حبسني حابس فمحلي حيث حبسني فان احصر او فاته الحج تحلل ولا يلزمه شيء ولا يلزمه شيء. فالصحيح في هذه المسألة الاشتراط يجوز عند الحاجة واما لغير حاجة فانه لا يشرع ولا يستحب وبعد ذاك لو ان مسلم اشترط حتى بغير حاجة نقول يجوز لكنه غير مشروع والله اعلم