بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم التسليم. وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بوب الامام النووي عليه رحمة الله على مسلم قال باب جواز العمرة في اشهر الحج. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا باز حدثنا بهيج. حدثنا عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض ويجعلون المحرم صبرا المحرم صفراء ويقولون اذا برأ الدبر تأكد تدور مشكلة الدباب. دغر عالدباب براد الدبر نعم. اذا براء الدبر. هم. وعفى الاثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه صبيحة صبيحة رابعة مهلين بالحج فامرهم ان يجعلوها امرة فتعاظم ذلك عندهم. فقالوا يا رسول الله يلحل؟ قال الحل كله. حدث ناصر بن علي حدثنا حدثنا شو معنى ايوب عن ابيه العالية البراء انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول اهل رسول الله صلى الله عليه بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح من شاء يجعلها عمرة فليجعلها عمرة وحدثنا وابراهيم الدينار حدثنا روحنا وحدثنا ابو داوود المبارك حدثنا ابو شهاب وحدثنا محمد المثنى حدثنا ابن كثير كل من شعبة باسناد اما روحه يحيى ابن كثير فقال فقال كما قال نصرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج واما بشع وفي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج. وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطحاء. خالد خلل جظمي فانه لم يقل وحدثنا هارون ابن عبد الله عددنا محمد ابن الفضل السدوسي حدثنا حدثنا ايوب ابن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه لاربع خلونا من العشر وهم يلبون بالحج فامروا ما يجهلون وعمره حددنا عبد ابن حميد اخبر عبد الرزاق اخبرنا مع مرعي ايوب عن ابي العالية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى وقدم لاربع مضين من ذي الحجة وامر اصحابه يحلون احرامهم بعمرة من كان معه الهدي وحدثنا محمد ابن قال حدثنا محمد ابن جعفر حددنا شعبة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن حكم المجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله. فان العمرة قد دخلت في الحج الى يوم القيامة. حدثنا محمد موسى انه ابن بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة. قال سمعت ابا جمرة قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فاتيت ابن عباس فسألت عن ذلك فامرني بها. قال ثم انطلقت الى البيت فنمت اتاني ات في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور. قال فاتيت ابن عبد العزيز فاخبرته بالذي رأيته. قال الله اكبر الله اكبر اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم باب تقليد الهدي واشعاره عند الاحرام حدثنا محمد بن ثنى وابن بشار جميعا قال ابن المثنى حدثنا ابن ابي هادي عن شعبة عن قتادة عن ابن عن ابي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فاشعرا بالصفحة. فاشعرها بصفحة سنامها الايمن وسنجد وسنة الدم وخلت الدم. وسلت الدم. وقلدها نعلين ثم ركب. ثم ركب راحلته فلما استوت به على الميدان هلا بالحج. حدثنا احد المثنى حدثنا معاذ ابن هشام حدثنا ابن حدثني ابي عن قد سعدة بهذا الاسناد بمعنى حديث عبادة غير انه قال فان نبي الله صلى الله عليه وسلم لما اتى هذا الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر وحدثنا محمد قال ابن مثنى جعفر قال قال سمعت ابا حسان نارا قال قال رجل من بني هجيل لابن عباس ما هذه الفتية التي تشغلت بالناس. يرحمك الله. ان من طاب بالبيت فقد حل. فقال هذه الفتية التي قد تشغفت تشغفت او تشغبت تشغبت بالناس ان من طاف بنيته فقد حل فقالت سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم انتم وحدثني احمد بن سعيد الدارمي حدثنا احمد بن اسحاق حدثنا قتادة عن ابي حسان قال قيل بازن ان هذا الامر قد تفشق بالناس من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمرة. فقالت سنة نبي نبيكم صلى الله عليه وسلم وان رغبت محدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جرير. اخبرني عطاء قال كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج الا حل. قلت لعطاء من اين يقول ذلك؟ قال من قول الله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق. قال قلت فان ذلك بعد المعرف. فقال ابن عباس يقول هو بعد المعرض وقبله وكان يأخذ ذلك من امر النبي صلى الله عليه وسلم حين امرهم حين امرهم ان يحلوا في حجة الوداع باب التقصير في العمرة. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال قال النووي رحمه الله تعالى باب جواز العمرة في اشهر الحج والعمرة في اشهر الحج قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقرر فعلها فقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم اربع واربع عمر كلها في اشهر الحج. فثلاث بغير حج والرابعة مع حجه. ولم يعتمر في غير اشهر الحج ولا عمرة واحدة وانما عمره كلها صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة اعتمر عمرة الحديبية في ذي القعدة. واعتمر عمرة القضية في ذي القعدة. واعتمر عمرة الجعران في ذي القعدة. واعتمر العمرة رابعة في ذي القعدة مع حجته صلى الله عليه وسلم واما عمرته في رجب فهي خطأ من ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولم يأتمر النبي صلى الله عليه وسلم في غير اشهر الحج وقد كان اهل الجاهلية يشددون في ذلك ويعظمون العمرة في اشهر الحج. يعظمون العمرة في اشهر الحج ويرون ذلك من افجر الفجور يرون ان ذلك من افجر الفجور ويرون ان العمرة لا تحل الا بعد ان يبرأ الدبر. والدبر هو الابل اذا حملت الحجاج واطالت الحمل لهم من حمل متاعهم وحمل آآ اجسادهم تقرح ظهورها تقرح الظهور فاذا قرحت ظهورها احتاجت مدة من الزمان ان تبرأ. فاذا برأ الدبر الذي هو القروح وعفى الاثر وهو المسجد الذي سارت عليه الابل وذهب اثره واثر المسير حلت العمرة لمن اعتمر يعني بمعنى انهم يعتمرون في سفر اما في محرم فلا يعتبرنه من الاشهر الحرم وقد اختلف العلماء او بعض العلماء يرى ايهما افضل العمرة في اشهر الحج او العمرة في غير اشهره فذهب عامة العلماء بل نقل ابن سيرين انه لا خلاف بين العلم ان العمرة في غير اشهر الحج افضل. ان العمرة في غير اشهر الحج افضل قال يخطر في ذلك وعلى هذا عمرة في رمضان افضل من عمرة في اشهر الحج وذهب بعض اهل العلم الى ان العمرة في اشهر الحج افضل اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح في هذا ان يقال وهي فقط بين رمظان وغيره. الصحيح ان يقال ان العمرة في رمظان افظل العمرة في ذي القعدة الا لمن اراد ان يبين السنة وذلك آآ اذا كان هناك من يشدد النكير على العمرة في اشهر الحج. واما احتجاجهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي على ذلك ليبين الجواز ويبين مخالفة اهل الجاهلية بالاعتقاد بالفاسد وبما ان العمرة في اشهر الحج انها جائزة وليس فيها وليس فيها ما يكره وان قولهم اذا برأ الدبر وعفى الاثر حلت العمرة لمن اعتبر ان هذا قول باطل. فالعمرة مباحة في كل السنة في اشهر الحج وفي غيره فعلى هذا نقول ان النبي اعتمر في اشهر الحج منها قصدا ومنها ما وقع اتفاقا وقظاء ومنها ما وقع مع حجته تعالى هذا نقول العمرة في غير الحج افضل ومع ذلك العمرة في اشهر الحج ايضا جائزة ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى ذكر ابن عباس قال ما رواه محمد بن حاتم عبدالله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قالوا قال كانوا اي كفار قراء الجاهلية يرون ان العمرة في الحج من افجر الفجور في الارض ويجعلون المحرم صفرا ويقول اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ صفر اي بعد حلت العمرة لمن اعتبر فقدم النبي صلى الله واصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فامرهم ان يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك فتعاظم ذلك عندهم. حديث عهد بجاهلية تعاظموا ذلك فقال رسول الله اي الحل قال الحل كله وهذا فيه اشكال لماذا؟ الاشكال انهم اعتمروا قبل ذلك باشهر الحج فعمرة الحديبية كانت في اشهر الحج وعمرة القضية كانت في اشهر الحج وعمرة الجعرانة كانت الحج لكن الذي تعاظموا ذلك انهم ارادوا الحج فكيف يجعلون قبل الحج عمرة هذا وجه الاشكال لما تعاظموا ان يسبق الحج عمرة اوليترك الحج وتفعل عمرة؟ كانوا يرون ان من اراد الحج في اشهر الحج انه لا يعتمر وانما يأتي الى مكة مباشرة مريدا للحج. فامر الانسان يحل الحل كله. ثم روى من طريق شعبة الايوب عن ابي العالي انه يقول اهل الرسول بالحج فقدم لاربع مظين من ذي الحجة فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح من شاء ان يجعلها عمرة فليجعلها عمرة وهذا ايضا آآ ليس على اطلاقه لان النبي صلى الله عليه وسلم امره بان يجعل عمره بعد طوافهم وسعيهم ولم يأمرهم بذلك وقت الاهلال فقال بالحج فقدم لي اربعين ذي الحجة قدم مكة فصلى الصبح في مكة بعدما صلى وطاف وسعى قال لمن لم يسق الهدي اجعلوها عبرة وامرهم بالحل امرهم بالحل كله. ثم رواه قال وحدثناه ابراهيم ابن دينار حدثناه ابو داوود المبارك وشهاب بن محمد بن مسند بن كثير كلهم عن شعبة في هذا الاسناد اما قال كما قال النصر اهل وسام الحج واما ابوشاف في هوايته خرج وسلم نهل بالحج وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالاضحى خلا الجهظبي فانه لم يقله صلى الصبح بالبطحاء اي بعدما طاف وسعى امر من حل امر من طاف وسعى ولم يسق الهدي امرهم ان يحلوا. ثم رواه اهيب عن ايوب عن ابن تعال يعني ابن عباس ذكر فامر من يجعلوها عبرة فامرهم ان يجعلوها عبرة. وهذا وهذا يدل على ان عبارة من شاء انها ليست هي المحفوظة مع انها المحمد شاة هي التي في البخاري ايضا رواها البخاري في صحيحه. في البخاري رقم الف ومئة وخمسة وثمانين. الا ان الصحيح هذه الرواية هي فامروا يجعلوها عمرة. امرهم ذلك ولم يكن ذلك على التخيير. ويمدد ايوب عدد العالية قال وامر اصحابه ان يحولوا احرام بعمرة الا من كان معه الهدي شو اللي حكى عن مجاهد ابن عباس؟ بلفظي ايضا عنده الهدي فليحل الحل كله. ابو رويضة من طريق شعبة عن ابي جعفر الضبعي نادي اخر لعب رقم الف وخمسة وثمانين. الف وخمسة وثمانين من طريقي ايوب العالية. حدث عن موسى ابن اسماعيل قال حدثنا مهيم. حدثنا ايوب عن ابي العالية عن ابن عباس. قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبحي رابعة ينبهون بالحج فامرهم ان يجعلوها. امرهم ان يجعلوها عمرة. هذا صحيح. في الاقتداء لها. هذا نفسه الى اخوة اني اقول من شاء جل عمرة نقول هذه ليست محفوظية في البخاري وهذا من الخطأ بالتخريج ينبه على مثل هذي هذي محل تنبيه لا بد ينبه على مثل هذه اللفظة لان قول من شاجع عمره كأن على التخيير من شاء اعتمر ومن شاء حج والنبي في في حديث قال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة اي امر حتمي يتحتم ويلزم ان ان يحلوا الحل كله. اذا قوله قول هنا انه ايضا للبخاري رقم الف وخمس مئة واربعة وستين الفين وخمس مئة وخمسة الفين وخمس مئة وستة الف وخمس مئة واربعة وستين والفين وخمس مئة وخمسة والفين وخمس مئة وستة. قالوا لي اجعلوها عمرة فتعالوا ذلك عنده هذا هو المحفوظ دلوقتي بهيب امرنا امرنا اي نعم الفين وخمس مئة وستة الان قديمنا اه قالت لما قدمنا امرنا ايه كلها امرنا. في واحد اخير الفين آآ ثلاث الاف وثمان مئة وثلاثة وثلاثين. انا واصحاب امرهم اذا لفظة من شاء يجعل منه يقول هذه ليست محفوظة. هذه ليست محفوظة. عند مسلم. نفظت بنتك بخاري في مسلم فقط عند مسلم وليس في البخاري والمحفوظ هو الامر اذا لفظت من شاء نقول هذي ليس محفوظة المحفوظ فامرهم ان يجعلوها عمرة. ثم ذكر حديث شعبة قال سمعت جعفر الضبع يقول تمتعت فنهانا ونسعد فتيت ابن عباس فقال فامرني بها. قال ثم انطلقت فإلى البيت فنمت فاتاني ات في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور فقال ابن عباس فاخبرت بالذي رأيت فقال الله اكبر الله اكبر سنة ابي القاسم في رواية زيادة في هذا انه قال اقم عندنا فكان فكان يعطيه فاصب ان عندنا فاقام عنده واصاب منه خيرا. يقول يقول ابو جمرة وما ارى ذاك الا لاجل رؤية. عندما رأى هذه الرؤية المباركة بركة احب ابن عباس هذه الرؤيا. ورأى ان مبشرة بالخير وانها تؤيد قوله رضي الله تعالى عنه انه ان العمرة انه من لبى بالحج ان يجعلها عمرة. وانه ان المتعة التي كان عنها ينهى عنها عثمان. وتبع ذلك معاوية ايضا من اتى بعدهم كانوا ينهون عن المتعة اشد النهي. ثم ذكر بعد ذلك باب تقليد الهدي واشعاره نقف على هذي تقرير الهدي واشعاره والله اعلم