بس اتفضل بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم تسليما ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. هو بالامام انه يعني رحمة الله على صحيح مسلم قال باب تقليد الهدي واشعاره عند الاحرام حدثنا محمد جميع ابن ابي عدي. قال ابن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن ابي حسان عن ابن عباس رضي رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة. ثم دعا بناقته فاشعرها في صفحة سنامها الايمن وسلت وصلت الدم وقلدها نعلين. ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء اهل بالحج. حدثنا محمد المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن قتادة في هذا الاسناد بمعنى حديث شعبة غير انه قال ان نبي الله صلى الله عليه وسلم لمات ذا الخليفة ولم يقل صلى بها الظهر. حدثنا محمد قال ابن مثنى عددنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت ابا حسان الاعرج قال رجل من بني الهجيمل ابن عباس ما هذه؟ ما هذه الفتية التي قد شغفت؟ او تشغبت لان من طاف بالبيت فقد حل. فقالت سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وان رغمتم. وحددني احمد بن سعيد الدارمي حدثنا احمد بن اسحاق. حدثنا عن ابي حسان قال قيل لابن عباس ان هذا الامر قد تشف قد تفشخ بالناس من طاف لقد حل الطواف عمرة فقالت سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وان رغم وحدثنا ابراهيم اخبرنا محمد بن بكر اخبرنا جريج اخبرني عطاء قال كان ابن عباس يقول لا يطوف ببيت حاج ولا غير حاج الا هل قلت لعطاء من اين من اين يقول ذلك؟ قال من قول الله تعالى ثم محلوها الى البيت العتيق. قال قال قلت فاذا كان بعد المعرض فقال كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله وكان يأخذ ذلك من امر النبي صلى الله عليه وسلم حين امرهم ان يحنوا حجة الوداع باب التقصير من عمرة الناقد حدثنا سفيان ابن عوينة عن هشام قال قال ابن عباس قال لي معاوية علمت اني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص فقلت له لا اعلم هذا الا حجة عليه الا حجة عليك وعددني محمد ابن حاتم حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جريج. حدثنا الحسن المسلم عن طاووس عن ابن عباس ان النبي ان معاوية بن ابي سفيان اخبروا انه اخبره قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باشقاص. وهو عن المروة اي رأيتم يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. حدثني عبيد الله ابن عمرو القواريري حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاله عنها حدثنا داود عن ابي نظرة. عن ابي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصركم بالحج صراخا. فلما قدمنا مكة امرنا ان نجعلها عمرة. الا من ساق الهدي. فلما كان يوم التروية ورحنا الى منى اهللنا بالحج وحددنا حجاج ابن الشيخ حدثنا معلى بن اسد حدثنا وهيب وابن خالد عن داوود عن ابينا عن جابر وعلى ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. حدثني ابن عمرو البكراوي حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن ابي نظرة قال كنت عند جابر ابن عبد الله فاتاه ات فقال ان ابن عباس وابن الزبير اختلفا في في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. بعض هنا للنبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن حاتم حدثني حدثني ابن حيان عن مروان الاصفر عن انس رضي الله عنه ان علي قد من اليمين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت فقال اهللت بهلاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان معي الهدي لاحللت وحدثني حجاج بن الشاعر بنادم عبدو الصمد حدثني عبد الله بن هشام بن هاشم حدثنا به قال حدثنا سلي حيان بهذا الاسناد مثله غير ان في رواية بأس لحلال حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرناه شيء عن يحيى ابن ابي اسحاق وعبدالعزيز ابن صهيب وحميد انهم سمعوا انسا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا؟ لبيك عمرة وحجا. وحدثني عن ابن حجر اخبرنا اسماعيل ابن ابراهيم عن يحيى ابن ابي اسحاق وحميد الطويل قال يحيى سمعت انسا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا وقال حميد قال انا سمعت رسول الله قال صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج. وحدثنا سعيد مصوع بالحرب جميعا قال سعيد حدثنا سفيان عن قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مر بفج الروحاء حاجا او معتمرا او ليثنينهما. وحدثنا اخوتي بن سعيد حدثنا عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله قال والذين محمد بيده وحدثني حرمة يحيى اخبرني ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن حضرة ابن علي الاسلمي انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده بمثل حديثهما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ساقنا المسلم في كتاب الحج ساق عدة احاديث تتعلق بالهدي واشعاره عند الحرام واشعار او عند الاحرام وقد بوب النووي على هذه الاحاديث فقال باب تقليد الهدي واشعاره عند الاحرام. وتقليد الهدي هو ان يقلد في عنق الهدي نعلم. يعرف الناس به انه هدي. وذلك ان يفتل ولا اذا هديه ثم يربط فيها نعلين ويرميها فوق عنق الدابة. من رأى عرف ان هذه هدي هذا التقليد لا اشكال فيه عند العلماء قاطبة انه انه من السنة. واما الاشعار فهو اه جرح الدابة. والاشعار التقليد يعم الابل والبقر والغنم واما واما الاشعار فهو خاص بالابل والبقر والغنم لا اشعار فيها. وذلك ان الاشعار هو ظرب او طعن او واحد اه الدابة في صفحة سنابها الايسر من الابل او من البقر حتى يسيل الدم ثم يسلت الدم ويعرف الناس ان هذه ان هذا من الهدي فالاشعار سنة عند جمهور العلماء يخالف في ذلك بعض اهل العلم كاهل الرأي كابي حي وغيره ويرون ان ذاك من المثلى ولا شك ان هذا القول مخالف لهدي محمد صلى الله عليه وسلم ولو كانت مثل ما فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يسمى هذا مثله لان هذا الاذى مما وان كان به اذى فانه اذى يسير لمصلحة ما يترتب عليه فانه يعرف ان هذا هدي ويتبعه الفقراء والمساكين ومن يريد من ان يأخذ هذا الهدي فهي يعني وان كان فيها شيء من الاذى بهيمة الا ان هذا الاذى يغتفر لعظيم المصلحة المترتبة على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو ارحم الخلق بالخلق وايضا هو يفعل من باب العبادة وانه سنة واعظم من الاشعار الذبح واعظم الاشعار الذبح وهو ايضا عبادة نسك يتقرب بها لله سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد المثنى ابو موسى العنزي قال وابن بشار محمد جميعا عن ابن ابي عدي قال قال مثل حدثنا وقال آآ حدثني النبي عدي عن شعبة عن قتادة عن ابي حسان الاعرج البصري عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فاشعرها بناقته فاشعرها في صفحة سنامها الايمن في صفحة سنامها الايمن اي ضربها بالسكين او بالسكين حتى سال الدم ثم سلت الدم عنها وقلدها النعلين اي ربط نعلين في عنق الدابة ثم جعلها تمشي بين يديه صلى الله عليه وسلم. هناك يزيد فيجللها ويعظمها حتى يكون ذلك وثم بعد ذلك يجللها بالجلال الفاخر ويلبسها شيئا من اللباس ثم اذا ذبح قبل ان يذبحها تصدق بهذه الاجلة على الفقراء والمساكين. وهذا اعظم ايضا فان الكبكاء يفعل ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء اهل بالحج. اهل بالحج. اذا فيه الاشعار وفيه انه هل بالحج. وقد مر بنا ان هلال النبي صلى الله عليه وسلم كان للحج والعمرة معه. وقوله هلا بالحج ان يعني ابتدأ فقال لبيك اللهم حج وسمع ذلك ابن عباس وسمع انس وادخل معها لبيك حجا وعمرة وكما ذكرنا ان هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد لك اكثر من ثمانية عشر من عشرين حديثا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يكن مفردا وقد روى الافراد ابن عباس وروتها ايضا روت ذلك ايضا عائشة رضي الله تعالى عنها ثم روى ايضا بهذا الاسناد غير انه قال لما اتى ذا الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر في النبي صلى الله عليه وسلم ابن الخطاب اللي في الصحيحين انه قال ائت الى الوادي وقل لبيك اللهم عمرة وحج واختلفوا متى لبى النبي صلى الله عليه وسلم هل هو بعد صلاة الغداة او بعد صلاة الظهر؟ ففي هذا الحديث انه قال صلى الظهر وفي رواية في رواية معاذ بن هشام عن ابيه عن قتاد عن عن انس رضي الله تعالى عنه عن ابي حساء ابن عباس لم يذكر صلاة الظهر لم يذكر صلاة الظهر. وقد رواه محمد بن جعفر فقال حدثنا شعبة عن قتادة. قال سمعت ابا حسان الاعرج قال قال رجل بني الهجيم ابن عباس ما هذه الفتية التي قد تشغبت؟ او تشغبت بالناس ان من طاف البيت فقد حل. فقال سنة نبيكم وان رغبتم اي هذا مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان كل من طال البيت سواء اراد الحج او اراد سواء اراد الحج او اراد انه يحل الا من ساق الهدي. ابن عباس لا يستثني الا من ساق الهدي اذا لبى بالحج والعمرة معا انه يبقى على احرامه. اما من لبى بالحج وحدة فانه يتحلل وجوبا. ويرى ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر اصحابه بالتحلل كان ذاك على الوجوب وجماهير اهل العلم يرون ان امر او يتحل ليس على الوجوب وانما هو على الافضلية والاستحباب. فابن عباس هنا يرى وجوب وقد مال الى هذا القول ايضا يعني كأنه يميل اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى جميعا واخذ به اهل الظاهر كابن حزم رحمهم الله تعالى اجمعين. والصحيح الذي عليه العلم ان السنة لمن لبى بالحج وطاف البيت قبل عرفة ان يتحلل ان يتحلل التحلل الكامل يكون متمتعا واذ بقي على نسكه وبقي وبقي مفردا فحجه صحيح. فقول هنا ما هذه الفتية كل ملقاك فقد حل. فهم بعضهم ان ابن عباس يريد بانه حل حتى ولو كان حاجا. انه يتحلل ويبقى على نسك الحج. وهذا صحيح. انما امراء ابن عباس ان من طاعة البيت والصفا والمروة فانه يحل ويكون ويكون متمتعا لا يكون مفردا. اما قول من زعم انه يكون متحللا التحلل كامل وهو على فهذا قول ليس ليس له قائل قال وحدثني اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا قال بعد ذلك حدثني احمد بن سعيد الدارمي حدثنا احمد بن اسحاق عبد الهمام بن يحيى عن قتادة عن ابي حسان قال قيل ابن عباس ان هذا الامر قد تفشق بالناس. من طاف البيت فقد حل الطواف عمرة فقال سنة نبيكم وان رغبتم الطواف عمرة اي ان الحج ليس كالعمرة فمن طافه يريد الحج فانه لا يلزمه ماذا ان يتم نسكه وان يبقى على نسكه. فانما الطواف الذي يتحلل بعده هو طواف العمرة. وابن عباس اخذ الفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله عندما قال من طاف بالبيت ولم يسق الهدي فليحل قالوا اي الحل؟ قال الحل كله حتى قال الصحابة انأتي بنا ومذاكيرنا تقطر من يا؟ قال هو ما قلت الحل كله فتحلل الصحابة كلهم الا من كان معه الهدي فهذا الذي اراد ابن عباس رضي الله عنه ثم ذكر قال اسحاق ابراهيم اخبره محمد بكر بالغسان اخبره جريج اخبرني عطاء قال كان ابن عباس يقول لا يطول في حاج ولا غير حاج الا حل لا يطوي بيتي حاج اي من اراد الحج ولا غير حاج من اراد العمرة او اراد القران الا حل القران يحل اذا لم يسق الهدي اما اذا ساق الهدي فانه يلزمه المضي فيه قلت لعطاء من اين يقول ذلك؟ قال بقول الله تعالى ثم محلها للبيت العتيق. قال قلت فان ذاك بعد المعرف فقال اي بعد عرفة فقال كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله. وكان يأخذ بذلك كان يأخذ ذاك من امر النبي وسلم حين امرهم ان ان يحلوا في حجة الوداع. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرى ان التحلل لا يشترط له لا يشترط له ان يبلغ الهدي محله بل آآ لو كان شرطا لكان التحلل يكون بدخول الهدي الحرم ولو قبل عرفة. لكن ابن عباس انما اخذ بوجوب التحلل ليس لاجل هذا وانما اخذه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من طابيت ولم يسق الهدي فليحل هذا الذي حين امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحل في حجة الوداع. اذا ابن عباس قوله ان كل من طاف البيت كل من قام بيت ولم يسق الهدي فان التحلل عليه واجب الا اذا ضاق الا اذا كان ذلك يعني بمعنى لو اتى الانسان الى يوم عرفة وضاق عليه اداء العمرة فانه يأتي الى منى مباشرة. ابن عباس ايضا يقول ان ابن عباس يعني لازم قوله ان من اتى الى عرفة مباشرة ولو في اليوم السابع والثامن لم يأتي الى الحرم وانما لبى بالحج وانطلق الى منى مباشرة لا يلزمه ان يحل. لكن كل من حل فيا لكل من طاف يلزمه التحلل. لان ابن عباس لا يلزم كل من لبى بالحج بالعمرة. كل من لبى بالحج انه يحل وانما يلزم من لب بالحج وطاف. اما من لب بالحج ولم يطف فانه يبقى يبقى على نسكه مفردا قال باب التقصير ذكر النووي قال باب التقصير العمرة مسلم ساقه دونت هذا الثبوت قال حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان العيني عن هشام بن حجيب ان طاووس قال قال ابن عباس قال معاوية اعلمت اني قصرت من رأس رسول الله عند المروة بمشقص فقلت له لا اعلم هذا الا حجة عليه شو وجهة الاحتجاج؟ معاوية كان يذهب الى انه الى انه لا يتمتع الحاج وانه يلزمه ان يبقى على نسكه كان ينهى عن المتعة كان ينهى عن المتعة ويشدد فيها اتباعا اتباعا لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعثمان يتبع في ذلك الخليفتين قبله بكر وعمر فكانوا يشددان في ذلك ايضا ومعاوية كان على على مذهب عثمان رضي الله تعالى عنه واذا كان علي ابن ابي طالب عثمان في هذه المسألة ويلبي بالعمرة وكان عثمان ينهى عن ذلك. قال والله لا ارغب عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فكان يصرخ بها علي عثمان يسمع ذلك فيقول ابن عباس لعلي لمعاوية لا اعلم هذا الا حجة لك لكن هل هو حجة على معاوية اذا لماذا نقول ليس حجة؟ النبي كم حجة من حجة؟ النبي لم يحج الا حجة واحدة ولم يتحلل في حجته الا بعد الرمى جرة العقبة فافاد هذا ان ان تقصير معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في حجه وانما في عمرة الجعرانة في عمرة الجعرانة حيث انه بعد فتح مكة انطلق وبعد غزوه بعد غزوة انطاس آآ اتى الى مكة اعتبر صلى الله عليه وسلم التي هي عبرته بعد فتح مكة وحل وقصر شعره وقصره معاوية فهي في عمرة وليس في حج فليس في آآ قوم عباس حجة عليك لانه لم يكن حاجا وانما كان معتبرا والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه قصر وثبت انه حلاق قصر في عمرة الجعرانة هذه وحلق في عمرة القى الحديبية وحلق في عبرة القضاء وحلق في عبرته التي مع حجته. اذا في جميع مناسكه كان يحلق صلى الله عليه وسلم. وانما قصر في مرة واحدة في عمرة الجعران التي قصره فيها اه دعاء بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه ثم قال وحدثه محمد ابن حاتم حدثني يحيى ابن سعيد عن ابن جريج الحسن ابن مسلم اليناق عن الطاوس عن ابن عباس ان ابن سفيان اخبره انه قال قصرت بمش قص وهو على المروة او رأيته يقص على مقص وهو على المروة. اذا هنا هل هو اللي قصر او رآه يقصر؟ ثم قال باسناد ابي هند عن ابي سعيد قال عن داوود ابن ابي هند عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال خرج وسلم نصرخ بالحج صراخا. فلما قدمنا مكة امر ان نجعلها عمرة الا من ساق الهدي. فلما كان بالتروية ورحنا الى منى اهللنا بالحج. هذا الذي هذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه والحديث معنا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو الاصح قال الا انه جعله من طريق ابي سعيد هنا وهو سابق من طريق جابر ثم رواه معلى ابن اسد الوهي ابن خالد عن داود ابي هند عن ابي نظرة عن جابر وعن ابي سعيد. فجعله مسندي جابر مسند ابي سعيد. وذكر الحديث وذكر وذكر عاصم عن ابي ذر قال كنت عند جابر ابن عبد الله فاتانا ات فقال ان ابن عباس والزبير اختلف اتاي فقال جابر فعلناها مع الرسول وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما فلم نعد لهما اما قوله المتعتين وبمتعة النساء ومتعة الحج. واما قول جابر نهانا عنها عمر لم نعد لهما فهذا مما فهم ظنه جابر والا الذي نهى عن متعة النساء هو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابيشة الهدى سلمة الاكوع وغيره من الاحاديث الصحيحة التي فيها ان الرسول حرمها الى قيام الساعة فقول جابر ثم نهى هذا مما لم يبلغه جابر رضي الله تعالى عنه والا قد ثبت النصوص الصريحة الصحيحة ان الذي حرم متعة النساء هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيحين عاد علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الاهلي ومتعة النساء يوم خيبر مع ان هذا الحديث فيه اشكال لانه لا يلزم من قول يوم خيبر ان التحريم للجميع في ذلك اليوم وانما حرم لحوم الحمولة هي في يوم خيبر وايضا حرم متعة النساء متعة فلا يلزم من دمع التحريم ان يكون في وقت واحد وانما علي يذكر لنا ان النبي هو الذي حرم هذا وهو الذي حرم ذاك ولذلك بعظ العلم يرى ان متعة النساء احلت مرتين وحرمت مرتين احلت ثم حرمت ثم احلت ثم حرمت وهذا ليس بصحيح وانما هي حرمت يعني احل ثم حرمت يوم فتح يوم عام اوطاس ولم تحل بعد ذلك فقول جابر نهانا عمر هل ما جهله جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه الا الذي نهى عن متعة والنبي صلى الله عليه وسلم باب هلال النبي نقف على هذا الحديث والله اعلم