الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليم ما بعد اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين بواب الامام النووي رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب استحباب دخول مكة بالثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلده من طريق من طريق غير التي خرج منها. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عبد الله بن نميمة وحدثنا ابن نمير حدثنا به حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل طريق المعرف مع الرصف. واذا دخل مكة دخل من الثانية العليا ويخرج من الثنية السفلى. وحدثني زهير ابن حرب ومحمد قال حدثنا يحيى والقطان عن عبيد الله بهذا الاسناد وقال في رواية زهير العليا التي بالبطحاء حدثنا محمد موسى وابن ابي عمر جميعا قال ابن موسى انه حدثنا سفيان عن هشام ابن عورة عن ابي عن عائشة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكة دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها. وحدثنا ابو كريب حدثنا موسى معني شامل عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من اعلى مكة. قال يا هشام كان ابي يدخل منهما كليهما. وكان ابي اكثر ويدخل منك داء. باب استحباب المبيت بذي طوى عند ارادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهارا. حدثني زار ابن ابن سعيد وعبيد الله ابن سعيد قال حدثنا يحيى وابنه القطان عن عبيد الله اخبر ان نافع بن عمران ان رسول الله صلى الله عليه انما بات بذي طواء حتى اصبح ثم دخل مكة قال وكان عبد الله يفعل ذلك وفي رواية ابن سعيد حتى صلى الصبح. قال يحيى او قال حتى اصبح وحدثنا ابو الربيع الزهراني حدثنا حماد وحدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر ويذكر عن ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله. وحدثنا محمد ابن اسحاق حدثنا انس عن ابن عياض عن موسى ابن عقبة عن ابي عن عبد الله حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طواء ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة. ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على اكمة على اكمة غليظة ليس في الميم على عتبة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن اسفل من ذلك على كمة غليظة. وحدثنا محمد بن اسحاق المسيبي. حدثنا عن سعد ابن عياض عن موسى ابن عقبة عن نافع عن عبد الله. اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتين استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو نحو الكعبة يجعل المسجد الذي بني عن يسار المسجد الذي بطرف الاكمة. لكمة. لكمة. ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسفل منه على الاكمة يدعو على يدعو يدعو يدع من الاكمة عشرا عشر اذرع او نحوها ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الفرضة من الجبل نعم الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة صلى الله عليه وسلم باب استحباب الرمل في الطواف العمرة وفي الطواف او بين الحج طويلة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال في تغيب عن في تبويب على هذه الاحاديث باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا. والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلدة من طريق غير التي خرج منها. اراد بهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخل مكة من اعلاها وخرج من اسفلها. وهل فعل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع وان المسلم يتعبد لله بذلك ان يدخل من اعلاه ويخرج من اسفلها او هو طريق وافقه النبي صلى الله عليه وسلم فكان اسمح في طريقه بمعنى اذا اذا جاء الانسان من الطريق السفلى هل من السنة ان يتقصد ويقصد الطريق الذي الذي يدخل مكة من اعلاها او يدخل ملة واسمح في طريقه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى الى مكة دخل من اعلاها وكان هذا طريقه وخرج من اسفلها خرج من اسفلها. فاما ان يكون فعل ذلك عبادة واما ان يكون فعل ذلك اتفاقا دون ان يقصد التعبد بهذا الفعل فقال حدثنا الامام مسلم حدثنا ابو بكر بن شيبة حدث عبد الله بن نمير وحدثه بن نمير حدثني ابي هو عبد الله حدثنا عبيد عبيد الله عن نافع عبيد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس ويخرج يدخل من طريق المعرس واذا دخل مكة دخل من الثنية العليا الثرية السفلى كاذب يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرص من طريق المعرس اذا خرج المدينة ياخذ من طريق الشجرة واذا دخل دخل من طريق المعرص واذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. ثم روى قال حدثنيه زهيب بن حرب محمد ابن المثنى ومحمد المثنى قالا حدثنا يحيى عن عبيد الله بأزناد وقال العليا التي بالبطحاء ثم روى ايضا من طريق محمد بن ابي محمد المثنى وابن ابي عمر العدني جميع ابن عيينة قال ابن المثنى حد سفيان عن همام عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكة دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها ثم قال تعايش ايضا بحسنات عن ابي عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انه دخل على الفتح من كدى من اعلى مكة وخرج من كدي قال بكاء يدخل فكان يقول هشام فكان منهما كليهما وكان ابي اكثر ما يدخل منكدا. بمعنى يدخل من اعلاها ويخرج من اسفلها النووي على هذا عندك في الشرح في قوله لقوله عن طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس قيل انما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المخالفة في طريقه داخل المخارج تفاؤلا بتغير الحال الى اكمل منه. كما كما فعل في العيد وليشهد له الطريقان فليتبرك به اهلهما. هم. قال النووي ومذهبنا ومذهبنا انه يستحب دخول مكة من الثنية العليا. والخروج من والخروج من من السفلى بهذا الحديث لا فرق بين ان تكون هذه الثنية على طريقه كالمدني والشامي او لا تكون كاليمني. فيستحب لليمني وغيره من السفير ويدخل ويدخل مكة من الثنية العليا وقال بعض اصحابنا انما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لانها كانت على طريقه. ولا يستحب لمن ليست على طريقك اليمني وهذا ضعيف. والصواب الاول وهكذا يستحب له ان يخرج من بلده من طريق ويرجع من اخرى لهذا الحديث. بس فقط نذكر الشجرة. على كل حال هذا قول آآ قال بجمع العلماء وقال بعضهم كما هو قول عائشة ده كان سمح اسمح له في طريقه انه فعل ذلك انه طريقه صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان الناس عندما اتوا الى مكة اتوا من فجاج كثيرة وليس كل يأتي من طريق ليس كل يأتي من طريق الشام او من طريق المدينة. فمنهم فمنهم من يأتي من طريق نجد ومنهم من يأتي من طريق من اه ولا شك ان الاسلحة في الطريق ان يقصد المسلم الطريق هو الذي يستطيع ان يدخل معه. فعلى هذا من فعل ما فعل النبي صلى الله سلم ودخل من اعلاها فحسن. واما من دخل من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهو طريقه فلا حرج عليه في ذلك. لا حرج عليه في ذلك. ويبقى هل هو سنة او مستحب؟ نقول اذا سنة اذا قصده قصده واما الاستحباب من باب التأسي اذا هناك فرق بين ان نقول هذا سنة واذا قلنا سنة فان المراد ان فعله عبادة فيكون فعله ايضا على وجه العبادة. وان قلنا انه مستحب فهو من باب التعليل انه يفعل من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وان النبي لم يقصده لذات وانما كان ذلك اسمح وكانت موافقة لطريقه ووقع له ذلك وقع له ذلك كاتفاقا ولو كان مقصودا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولحث الناس ان يدخلوا من اعلاها. ولا شك ايضا ان في ذلك ضيق حرج اذا دخل الناس كلهم من الثنية العليا وتزاحم الناس يدخل المسجد الحرام من اعلاه فايضا في ذلك حرج ومشقة على الناس. فالاصلح الاوفق والارجح انه ان كان ذلك طريق فهو فهو سنة وان لم يكن طريقه فلا يتكلف ذلك على الصحيح واما دخوله دخوله خروج البلد من طريق وعودته من طريق اخر هذا من باب ما فعل ايضا في صلاة العيد فالنبي ذهب الى صلاة العيد من طريق وعاد من طريقه وذلك من باب ان تكثر خطاه الى في العبادة. ولان المسلم ذهب في عبادة فان ذهابه وايابه كله يكتب وله اجره وايضا ان الاماكن تشهد له واذا تشهد له على عبوديته وطاعته وايضا من باب التفاؤل تغير الحال وايضا من باب التبرك ان يتبرك به من رآه من جهة من دعوته وآآ تعليمه لمن يقابلهم. وايضا ان يكون ذلك من باب اظهار سنة واظهار شعائر شعائر الدين فهذا حسن. ثم قال رحمه الله تعالى السنة اذا اذا ذهب من طريق وعاد من طريق نقول سنة بصلاة العيد وسنة ايضا اذا ذهب الى مكة من طريقنا من طريق من باب كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل خرج من المدينة من طريق الشجرة ودخل من طريق المعرس ودخل من طريق المعرس يقنع السنة من باب التفاؤل من باب تغير الحال من باب آآ ان يظهر شيئا من ان يتبرك بي من مر به من جهة دعوته وتعليمه له فوائد كثيرة كما هو سنة في صلاة العيد ايضا اهل السنة اذا ذهب الى مكة ان يذهب من طريق واذا رجع يرجع من طريق اخوه لا يلزم ان ان يتكلف في ذلك الطريق فيذهب الى طريق بعيد او طريق شاق وانما مثلا اذا كان آآ هناك عدة طرق في دخوله لبيته يدخل او يدخل المدينة من غير الطريق للذهاب معه. هذا ان استطاع وان لم يستطع ليس لها الا طريق واحد لا يتقصد الطريق البعيد لاجل ذلك. لكن مثل الان لو مثل ديراب و اذهب من ترا ويرجع من مثل هذا حسد ما في حرج اذا لم يكن في مشقة وحرج الشجرة قول الشجرة وقول المعرس نعم. قال ايضا ثم قال باب استحباب المبيت بذي طوى عند اراد دخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهارا. ذكر حديث قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله سعيد قال حدثنا يحيى قال يحيى بن سعيد قال يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن عبيد الله بن عمر اخبرناك عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بات يطوع حتى اصبح ثم دخل مكة. قال وكان عبد الله ابن عمر يفعل ذلك وفي رواية وفي رواية ابن سعيد. حتى صلى الصبح قال يحيى او قال حتى اصبح. اذا من السنة من اتى من طريق المدينة ان آآ ان يغتسل قبل دخوله الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى اصبح. ثم دخل مكة. وهنا يسأل هل مبيت ببطوء من باب التعبد وقصد ذلك عبادة او فعل ذلك من باب ان يدخل مكة نهارا. وان ذلك من باب ان يكون انشط في طوافه وسعيه في عمرته وفي حجه فالارض والله اعلم انه بات في هذا المكان من باب ان يدخل مكة ان يدخل الحرم نهارا من باب ان يكون انشط انشط له في عبادته صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يقول هو سنة لمن؟ لمن اتى من طريق المدينة وكان يريد ان يدخل ان يبيت او يغتسل ثم يدخلها نهارا وليس اه ومستحبا لمن اتى من غير طريق المدينة ان يذهب الى فيها ويغتسل ويدخل الحرم نهارا. ومع ذلك من دخل دون ان يغتسل فلا نقول انه اه خالف السنة ولا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو الربيع الزهراني حدثنا حماد عند ايوب عن نافع بن عمر كان لا يقضي مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر ان يسلم انه فعله. اذا ابننا رضي الله تعالى عنه اخذ بهذا وفعله وفعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويبيت النبي لطوى ثابت في الصحيحين. مبيته واغتساله ثابت. فعلى هذا نقول السنة والاغتسال والسنة والاغتسال واما المبيت فهو على حسب حاله. ان كان جاء من طريق المدينة وكان متعب فانه يبات بذي طوى يبيت ذي طوى ثم يغتسل ويدخل الحرم. واما ان كان لا يلجأ نهارا لو جاء الانسان نهارا ودخل الحرم نهارا فلا نقول للسنة ان يبيت بالطوى ولكن نقول السنة ان يغتسل السنة الاغتسال قبل دخول الحرم هذه سنة. واما المبيت فانما يكونوا مستحبا لمن حصل له ذلك اتفاقا او لمن اراد ان يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم كاملا ويتأسى به فيكون مستحبا آآ قال ايضا كان كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يخدم مكة ومصلى وسلم ذلك على اكبة غليظة ليس في المسجد الذي بني تم. ولكن ولكن ولكن اسفل من ذلك على اكمة غليظة ابن عمر رضي الله عنه كان يتتبع هذه المواضع ويقصدها يصلي فيها الصلاة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذا ابن عمر هو اجتهاد منه هو اجتهاد منه والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى عند هذه الاكلة الغليظة او صلى عند الشجرة صلى عندها لم يكن في ذلك تقصد تقصدا لهذا المكان للتعبد وانما وقع ذلك منه اتفاق ولذلك لابد من التفريغ في افعال النبي صلى الله عليه وسلم بينما قصدوا عبادة وبينما قصدوا اتفاقا. فالسنة فيما قصده عبادة ويبقى ما قصده اتفاقا يدخل في باب الاستحباب على وجه التأسي لكن ليس على وجه على وجه السنية. فالنبي عندما صلى في هذا المكان لم يكن قال صلاته عند الاكمة الغليظة وعند شجرة ان لك على وجه التعبد وانما وقع ذلك اتفاقا. كذلك المبيت بطوى انما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى. من باب ان يدخل الحرم نهارا واما اغتساله فهو سنة. الاغتسال هو سنة. ويدرك المسلم الاغتسال سواء في ذي طوى او في غيرها من الاماكن. اما قصده طوى المبيت فيها فنقول ليس لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وجه التعبد بذات طوى فليس في ذات طوى ما يخصها عن غيره لكن نقول السنة وان اذا اتى ليلا ان يدخل الحرم نهارا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يظن انه دخل مكة ليلا اي حديث في عمرته صلى الله عليه وسلم في عمرة انه اعتمر ليلا صلى الله عليه وسلم اقر عائشة رضي الله تعالى عنها عندما اعتمرت آآ عندما اعتمرت عندما عندما امرها ان تعتمر مع اخي عبد الرحمن اعتمرت ليلا رضي الله تعالى عنها. ثم ذكر ايضا احاديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك. فهو مسألة انه صلى بين الناس مستقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة. يعني يجعل المسجد الذي بني بني تم يسار المسجد الذي بطرف الاكمة والمصطفى صلى الله عليه وسلم اسفل منه على الاكمة السوداء. يدع بالاكمة عشرة اذرع. ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة وهذا الذي قصده ابن عمر ليس من السنة قصده ولم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. قال هنا النووي المهرس بقرب مدينة على ستة اميال منها تاجره مسجد الحديدة للشجرة ومسجد اني اتخرج من هنا ودخل من طريق المعرس وكلاهما قد يكون في ذلك سعة يعني زكاة في صحراء وفي برية فعدة طرق تكون طرق متسعة وكثيرة فيدخل اي طريق شاء فيكون الافضل السنة اذا خرج في عبادة ان ياخد من طريق وان يرجع من طريق اخر. من باب ان يعظم اجره من باب ايضا ان ينتفع به الناس. واذا كان من باب التفاؤل ايضا فالتفاؤل في هذا لا بأس به. اما قوله هنا آآ بين فروضتي الجبل يقول لو كان وهذا الغسل سنة فان عجز عنه تيمم والصحيح نقول التيمم لا يشرع في هذا النوع لان المراد في الاغتسال هو ني شيء هو التنظف ولا يحصل تنظف التيمبو فيكون المقصود هو ليس اغتسال الحدث حتى يتمم له وانما اغتسال من باب التنظف والتيمم لا يقوم في هذا هذا المقام قابضة وهو مستحب لمن هو على طريقه وهو موضع معروف بطول مكة. يقال بفتح الطاء وفتح وضمها طوى وطوى والفتح افصح بمعنى له دا يعني اتى اذا طوى ان يأتي عندما آآ بات بذي طوى وقيل بذي طوى ومنها مكة نهارا وهذا هو الصحيح الذي عليه الاكثرون من اصحابنا وغيرهم ان دخولها نهارا افضل من من الليل وقد قال بعض اصحاب السلف الليل والنهار في ذلك سواء ولا فضيلة احدهم عن الاخر وقد ثبت ثم دخلها محرما بعمرة بالجعرانة ليلا على وهذا اصح لكن نقول اذا كان الانسان اتى مكة ليلا وهو يحتاج الى ان ينشأ الى الى ان ينام يتنشط ويتقوى على العبادة فانه ينام ولا يلزم تقصد ذي طوى لينام فيه بل ينام في اي مكان ويدخل مكة نهارا ويكون ذاك انشط له. اما اذا كان الليل اه اذا كان استقبل ليله مستيقظا ونشيطا وقويا فان السنة والاغتسال فقط ولا ولا يسن المبيت له والحالة هذه فقد ثبت انه اعتمر ليلا وثبت انه اعتبر ايضا نهارا والله تعالى اعلم سنة لانهم كانوا يأتون قد يقال انه بعيدا ومن يأتي بالسيارة ما يحتاج لمن لهذا يقال انه اذا كان حديث عهد عشر دقائق ما تترك لكن اذا كان الانسان اتى المساء بعيدة او بعد بالمال يغتسل غسل اخر به في مكة واضح؟ هذا له وجه. يعني مثلا لو الانسان جاء من اه من المدينة وبات في طريقه. في الطريق ثم جاء من الغد واكمل طريقه كان يقول السنة ان يقصد لكن لو ان الانسان جاء من الميقات وفي ساعة وصل الحرم يقول اذا مت اذا بتولدت في في بيتك فاغتسل غسل الاخر. واذا واصلت مباشرة فلا يلزمك فلا يكون في حقك الاغتسال. سنة لانه لانك حديث عهد يتفاءل ان الله يغير الحال. كما انه تغير طريقه ان الله يغير الحال. من الحالة حالة والنبي يفعل ذلك فعل ذلك باي حال في حالة واحدة فعله باي طريق آآ في الاستسقاء. في صلاة الاستسقاء قلب رداءه. لماذا؟ ان الله يغير الحال فيقلب الحال سبحانه وتعالى. والله اعلم