بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسنيم اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم قال باب وجوب المبيت من ليالي ايام التشريق والترخيص لاهل السقاية. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابن امير وابو اسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ها هو حدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا به حدثنا عبيد الله حدثني نافع حدث عن ابن عمر ان العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت في مكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له وحدثنا واسحاق ابن ابراهيم اخبرنا عيسى ابن يونس حاء وحدثني محمد بن وهاجم وعبد ابن عمير جميعا محمد ابن بكر اخبرنا ابن جريج كلاهما عن عبيد الله ابن عمر بهذا الاسناد مثله وحدثني محمد منها للضريب يزيد نزرا يحدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبدالله المجني قال هل كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة؟ فاتى اعرابي فقال من يرى عمكم يسقون العسل واللبن وانتم تسقون النبيذ. امن حاجة بكم ام من بخل؟ فقال ابن عباس الحمد لله ما بنا من ولا بخل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه اسامة. فاستسقى فاتيناه باناء من نبيذ فشرب. وسقى طل وسقى فضل موسى وقال احسنتم واجملتم كذا فاصنعوا. فلا نريد تغيير ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها. حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا ابو خيثم عن عبد الكريم عن مجاهدة عبد كان ابن ابي ليلى عن علي قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدء بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها. والا اعطي الجزار منا. قال نحن نعطيه من عندنا وحدثنا ابو بكر قالوا حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري بهذا الاسناد مثلما حدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا سفيان وقال اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا معاذ بن هشام قال اخبرني ابي كلاهما عن ابي عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن الينا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حديث الجازر وحدثني محمد ابن حاتم ابن ميمون محمد ابن مرزوق وعبد ابن حميد قال عبد اخبرنا وقال الاخران حدثنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني الحسن ابن مسلم ان مجاهدا اخبره ان عبد الرحمن ابن ابي في ليلة اخبروا ان علي بن ابي طالب اخبروا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وامره ان يقسم بدنه كلها وجلودا وجلانها بالمساكين. ولا يعطي في جزارة جزارتها منها شيئا. وحدثني محمد بن حاتم وحدثنا محمد ونواكب حدثنا اخبرنا ابن جريج اخبرني ابن تيمية ابن مالك الجزري ان مجاهدا اخبره ان عبدالرحمن بن ابيه ليلة اخبره ان علي بن ابي طالب اخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم امره بمثله باب الاشتراك جزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك وحدثنا يحيى بن يحيى. واللفظ له قال قرأت على ما لك عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وحدثنا يحيى ابنه يحيى اخبرنا بوخيدة معنا بالزبير عن جابر حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير الجابر قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج. فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر. كل سبعة منا في بدنة وحدثني محمد بن حاتم حدثنا وكيل حدثنا ابن ثابت عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جرير. اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبدالله قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة. فقال رجل لجابر لا يشترك في البدنة ما يشترك في الجزور وقال ما هي الا من البدن. وحضر جابر الحديبية قال نحرنا يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كل وحددني محمد بن محاكم حدثنا محمد بن بكر اخبرنا بن جرير اخبرنا ابو الزبير انه سمع جابه ابن عبد الله يحدث عن حجته للنبي صلى الله عليه وسلم قال فامرنا اذ احللنا ان نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية وذلك حين امرهم ان ان يحلوا في حجهم في هذا الحديث حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرناه شيء عن عبد الملك عن عن جابر ابن عبد الله قال كنا ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة فنذبح البقرة عن سبع نشترك فيها. حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة. حدث عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد اخبرنا ابن جريج وحدثني سعيد ابن يحيى الاموي حدثنا ابي حدثنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقولون الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه وفي حديث ابن باكرين على عائشة بقرة في حجته باب نحر البدن باب نحر الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب وجود قال النووي رحمه الله تعالى باب وجوب مبيت بمنى ليالي ايام التشريق والترخيص في تركه لاهل السقاية ذكر الامام مسلم قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة حدث ابن نمير وابو اسامة. قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر حدثنا ابن من ابن نمير قال حدثنا ابي حدث بيت الله حدثناك عن ابن عمر ام العباس ابن عبد المطلب استأذن رسول صلى الله عليه وسلم من يبيت مكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له. ثم روى ايضا في الحديث قال حتى اسحاق ابراهيم اخبرنا عيسى ابن يونس ابن محمد ابن حاتم وعبد ابن حميد عن محمد ابن بكر اخبرنا ابن جريج عن عبيد الله بن عمر بهذا الاسناد مثله ثم قال حدثني محمد بن المنهال الضرير حدث يزيد ابن زريح حدثه حميد الطويل عن بكر ابن عبد الله المزني قال كنت جالس مع ابن عباس عند الكعبة اتاه اعرابي فقال ما لي ارى بني عمكم يسقون العسل واللبن وانتم تسقون النبيذ؟ امن حاجة بكم؟ وذكر الحديث. اولا حديث ابن عباس رضي الله الله تعالى عنه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه رواه البخاري وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ازن العباس ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته وايضا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة ان يبيتوا خارج منى اذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم ليالي منى بالسقاة لابن عباس في سقايته وارخص ايضا الرعاة ان يبيتوا خارج منى اخذ اهلي من هذا الحديث منهم من اخذ ان المبيت ليس بواجب وانه سنة وانه كما رخص لهؤلاء يرخص لغيرهم. لكن هؤلاء ارادوا ان يصيبوا السنة وعندهم هذا المانع فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فاصابوا اجر المبيت ورخص لهم في ذلك وهذا قول الجمهور وذهب اخرون الى ان المبيت من واجب واستدلالهم ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس وقوله رخص يدل على ان غيره يلزمه ويكون في حقه عزيمة وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى بلغها ابن عمر ان من ترك المبيت من عليه دم ان عليه دم وعلى هذا من عجز عن المبيت منى يرخص له يعني اذا كان الذي يسقي الحجاج يرخص له والذي يرعى الابل والغنم يرخص له فكذلك من يرعى مريضا او يرعى حاجة من حوائج المسلمين او من عجز ان يجد مكانا يبات فيه في منى او منع من ذلك فانه من رخصة اولى الرخصة اولى فمن عجز ان يجد مكانا او يخشى على نفسه انه اذا ذهب الى منى انه يعاقب او انه يفعل به شيئا من الاذى فانه يبيت في المكان الذي هو فيه وهل يلزمه ان يقرب من منى نقول ليس ذلك بلازم ولو كان ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة ان يرعوا ابله قليل من من باب المجاورة على هذا يقال من عجز عن المبيت منها جاز له ان يبيت في اي مكان حتى لو كان خارج حدود الحرم لا فرق بين مبيت في الحرم او خارج الحرم فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. واما ذكر ابن عباس الذي ذكره بعد ذلك وليس له الا فقدت تبيين السقاية التالي مسلم ابن عباس الاخر عباك ابن عبدالله المزني قال كنت اجاد ابن عباس فجاء رجل اعرابي فقال مالي ارى ابن عمكم او مالي ارى بني عمكم يسقون اللبن وانتم تسقون النبيذ ولم يذكر هنا ترك المبيت وانما ذكر ان ابن عباس كان ايضا ممن يترك المبيت في منى وهو حاج لاجل السقاية وذكر صفة سقايتهم انهم كانوا يسقون النبيذ يسقون النبيذ والنبيذ هو ان ينبذ تمر في ماء او ينبذ عسل او ينبذ عنب في ماء زبيب في ماء ويترك يوم او يوم وليلة او يومين ثم يسقى الناس يبقى حلاوته وتغير لونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم احسنتم واجملتم كذا فاصنعوا. فالنبي اقر على سقاية النبيذ ومدحهم قال احسنتم واجملتم كذا فصل فقول كذا فاصنعوا اخذ ابن عباس انه يلزم هذا الفعل فلا نريد ان نغير فلا لتغيير ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا بخيتمة وزهير عن عبد الكريم ابن عبد الكريم ابن ابي الكريم ابن ابي امية الجزري عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن علي قال امرني رسول ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها قال احل اعطيه من عندنا ثم روى ايظا من طريق عبد الكريم مالك الجزري مثله وسماه ثم رواه ايظا من طريق ابدأ بنجيها المجاهد بن ليلى عن علي ثم راهضا من طريق الحسن مسلم عن مجاهد اخبر انه اخبره ان يطالب اخبره اذا الحديث سمعه ابن ابي ليلى من علي وفيه انه امر يقوم على مدنه وامر يقسم يدنه كل لحومه وجلوده وجلاله للمساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيء ثم رواه ايضا من طريق ابن جريج عن عبد الكريم عن عن مجاهد عن ابن ابي ليلى ان علي اخبره الحديث فهذا الحين يتعلق بمسألة البدن والهدي الذي يسوقه الناسك او ما يتقرب به الناسك لله عز وجل اما ان يكون واجب واما ان يكون سنة اما يكون دم تمتع وقران واما ان يكون جمل يتقرب به لله عز وجل والبدع عندما تساق الى الحرم كان ان كان العرب اذا ساقوا اذنهم يجملونها فيجللونها يجللونها ويربطون النعال في رؤوسها ويشعرونها فاذا ذبحوها تصدقوا بهذه بهذه بهذا الجلال الجلال يكسى كسوة فخمة وكسوة لها قيمة فاذا ذبحها تصدق بهذه الكسوة. فاذا قبل ان يذبحها ينزع الكسوة هذه وهذا الجلال الذي يوضع عليها وهي جلتها ينزعه منها فيتصدق به على الفقراء ثم يتصدق بكل ما في هذه الهدي اذا كان قال يتصدق به يتصدق بلحمه وجلودها واجلتها ويجوز للناسك ان يأكل منها. يجوز ان يأكل منها وان يهدي منها وان يتصدق منها ولا يجوز ان يجعلها اجرة للجازر لا يجوز ان يعطي الجازر شيئا منها من باب الاجارة لكن يجوز ان يعطيه من باب الهدية والصدقة. معشر عدم المحاباة في الثمن بمعنى انه يعطيه ثمنه اولا ثم بعد ذلك يعطيه ما شاء من هذه الهاء من هذه من هذه البدن ما شاء على وجه الهدية والصدقة اذا قال يتصدق بلحمها ولا نبيع منه شيء وبجلودها ولا نبيع منها شيء واجلتها لانها لله عز وجل لانها لله سبحانه وتعالى وما كان لله فلا يضيع منه شيئا وانما يتصدق به كله له ان يأكل له وليهدي. اما ان يبيع ويأكل بلحم ويأكل فقيمة ثمنها فهذا لا وان نعطي الجزار والا اعطي الجزار منها؟ قال نحن نعطيه من عندنا. ثم روى ايضا قال باب الاشتراك في الهدي واجزاء البقرة والبدنة كل من على بمعنى وقال واجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة هذا تويم النووي انه قال باب الاشتراك في الهدي. الهدي الذي عليه الاجماع الاشتراك يكون فقط في الابل والبقر اما الغنم فبالاجماع الاشتراك فيه. لا يشترك اثنان في بدء في شاة ولا يشترك ثلاثة في شاة لكن يجوز ان يشترك اكثر من واحد في بدنه ويجوز ان يجتهد في فضل واحد في بقرة وهل البقرة والبدنة بقدر واحد الذي عليه الجمهور ان البقر والبدل في الهدي انها عن سبعة ولا تزيد ذهب بعض اهل العلم الى التفريق بين البقرة والبدنة فجعل البقرة عن سبعة والبدن عن عشرة واحتج بما جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قسم غنائم هوازن او قسم غنم جعل جعل آآ جعل لكل بدنة عشرة من الشياه جاء لكل بدنة عشرة من الشياه فقال دليل اي شيء لان البدء يقابلها عاش من الشياه لكن هذا في مقام بمقام في مقام الغنائم وليس في مقام الهدي. اما الهدي فالنبي صلى الله عليه وسلم سوى بين البدنة وبين البقرة. وهذا الذي عليه الجماهير انه لا فرق بين البقرة في الهدي فيشترك وفيها سبعة وهل يشترط ان يكونوا جميعا يريدون النسك قال بذلك بعظ العلم الصحيح انه لا يشترط فلو اراد منهم لو اراد بعضهم اللحم واراد بعظهم ان تكون هديا له نقول لا حرج بمعنى قال احد منا اريد ان اشارككم في هذه البدنة لكن لي منها السبع وسبعها سآخذه وابيعه وقال البقية نحن نريدها هديا. الصحيح هناك من يمنع يقول لابد ان يكون كلهم يريدونها هدي لكن صحيح انه لا حرج في ذلك فيكون الذي اخذ السبع هذا هو الذي تصدق به ويهدي منه ويأكل منه والذي اشتراه او اراده لمصلحته فله ذلك ايضا كذلك البقرة ايضا بل يجوز ان يشترك اثنان ببدنة ويأخذ احدهم ثلاث اصبعها ونصف والاخر ياخذ ثلاث اصباع ونصف والذي يريد اذا كان يريد ان ان تكون عن واحد فيخرج سبع وبقية الاسباع تكون له وهكذا لو قيل ثلاث وهكذا وقيل اربعة قال مالك عن ابن الزبير عن جابر قال ما كان ابي الزبير عن جابر قال حر سلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقر عن سبعة. هذا الذي دل عليه ان البقرة وللابل عن سبعة في الهدي ثم رويضة من طريق زهير علي بن زويد جابر امر سلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منها في كل سبعة منها في بدنة وقال ايضا عروة ابن عروة ابن عزرة ابن ثابت عن ابن زويعن جابر فنحرنا البعير عن سبع والبقر عن سبعة ثم روى ايضا من طريق ابن جعان بن الزبير كل هذا يشترك قال يشترك بالبدنة ما يشترك بالجزور قال ما هي الا الا من المدن اي البقر ثم روى ايضا من حديث ابي زبير الجابر امرنا اذا احللنا ان نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية وذلك حين ان يحلوا من حجهم. وروى ايضا عبدالملك عن عطاء عن عن جابر كنا نتمتع وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها ثم روى ايظا من طريق ابن جعان جابر قال ذبح وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر وقيل عن تقول عائشة فما دريت الا وادخل علي لحم بقر فقيل ما هذا قيل نحو وسلم عن نسائه نحن بقى النسائي ثم روى ايظا من طريق اه عائشة بقرة في حجته اذا نحر النبي صلى الله عليه وسلم في حجته البدن ونحر بقرة عن نسائه صلى الله عليه وسلم آآ الذي في البخاري يتعلق بالغنائم انه في احد الغنائم كان يعدل عشر من شياه عشر شياه بعيد هذا في مقام في مقام الغنائم اما في مقام الهدي فيكون السبعة البدءة تكون عن سبعة والهدي يكون عن نساء والبقرة تكون ايضا عن سبعة ثم يأتي مع الاسباب سنية نحر الابل قياما مقيدة هذه سنة قال حتى يحيى ابن يحيى اخبرنا خالد بن عبدالله عن يونس عن زياد علي بن عمر ان ان علي ان ان ابن عمر اتى على رجل وهو ينحر بدنه بلدانته باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم هذه السنة اذا اراد ان ينحر هديا آآ انه اذا اراد ان ينحر بقرة البقرة تذبح والشاة تذبح والابل تنحر فالبقرة والشاة تضجع على جنبها ويستقبل بها القبلة وتذبح. واما واما الابل فانها تنحر نحرا والنحر ان يضرب في لبتها فيما ضمته في آآ مفرق الرقبة على العنق لالتقاء التقاء قال الرقبة عالصدر هذي هو اللبة يطعنها في لبتها والسنة عندما يعقل يدها اليسرى يعقل يده اليسرى ويجعلها قائمة لا يرجعها ولا ولا يجعلها باركة وانما وانما ينحرها قياما سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيعقل يدها اليسرى واعطاه لبتها. الفرس او الفرس لا يذبح بالهدي لكن من اراد ان يذبح اغتنم هل يذبح ذبحا او ينحر نحرا؟ والصحيح ان ما اتصل رأسه برقبته انه يذبح وما فارق رأسه رقبته فانه ينحر. فعلى هذا نقول اقرب ما يقال في الخيل انها تنحر ولا تذبح وان ذبح للذي ينحر او نحر الذي يذبح فلا حرج. لكن خالف السنة. نعم والله اعلم. اذا يا شيخ يجوز اه اه البدنة تكون لشخص واحد. يجوز ايه؟ يجوز لغير الكل عن نفسه. ويجوز طيب اقل من سبعة مثل خمسة نقول حدك سبعة تريدون ان تنحوا بدلا عن خمسة نقول لكم ذلك ما في حرج بالعكس لان اللسان ده حرق اقتراب مائل زمزم