بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة تسليم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بواب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم قال باب نحر البدن قياما مقيدة حدثنا يحيى ابن يحيى اخبارنا خالد ابن عبد الله يعني يونس عن زياد ابن جبير عن ابن عمر اتى على رجل وهو ينحر بدن اتاه باركة فقال قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. باب استحباب بعث الهدي الى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه بتقنيدي وبتن القلائد وان باعثه لا يصير محرما. ولا يحرم عليه شيء بذلك. وحدثنا يحيى بن يحيى احد ومحمد بن رمح وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رباب قال اخبرنا الليث وحدثنا قتيبة حدثنا عليه عن شهاب عن من الزبير وعمرة بن بنت عبدالرحمن ان عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فافتي نقلاء ذاتي ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وحدثني حرمة نيحي اخبرني الوهب اخبرني يونس عن ابن شهاب وحدثناه سعيد بن المنصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا هشام وقتل ابن سعيد قالوا اخبرنا حماد بن زيد بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كأني انظر الي افتن قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان وعن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه قال سمعت عائشة تقول كنت افتن قلائد هدي رسول صلى الله عليه وسلم بيد هاتين ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه وحدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب حدثنا افلحنا القاسم عن عائشة قالت فتنت قلائد بدني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم اشعرها وقلدها ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا وحدثنا عن ابن حجر السعدي ويعقوب ابن ابراهيم الدورقي حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن القاسم وابي قلابة عن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي ثم لا يمسك عن شيء ولا عنه الحلال لا يمسك عنه الحلال. وحددنا محمد بن المثنى حدثنا الحسن بن الحسن حدثنا ابن عون عن القاسم عن ام المؤمنين قالت انا افت انا فتنت تلك القلائد من عهن كان عندنا فاصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا يأتي ما ياتي الحلال من اهله او يأتي ما يأتي الرجل من اهله وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت لقد رأيتني يفتن القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغنم فينا حلالا وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاوية عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت له هدي رسول صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث بي ثم يقيم ولا لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم واحد اثنين ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة ابو بكر قال يحيى اخبرنا ابو معاوية عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت اهدى رسول الله صلى الله عليه مرة الى البيت غنما فقلدها. وحدثنا اسحاق ابنائي منصور. حدثنا عبد الصمد حدثني ابي. حدثني محمد بن جحاد عن الحكم عن والله ما عن اسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نقلد الشاه فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا لم يحرم عليه منه شيء حددنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عبد الله بن ابي بكر ان ابن زياد كتب الى عائشة عبدالله بن عباس قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهديه فاكتبي الي بامرك. قالت عورة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس انا بذلت. قال عند هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعدها بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى هادي وحدثنا سعيد بن منصور حددناه اخبرنا اسماعيل ابن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق قال سمعت عائشة رضي الله عنها وهي من وراء اجاب تصفق وتقول كنت افتن قلائد هدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يبعثها ابيها ثم يبعث بها وما يمسك عن شيء مما يمسك عن المحرم عنه المحرم حتى ينحر هديه. وحدثنا محمد المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا داوود عن ابن نمير حدثنا ابي حدثنا زكريا كلاهما عن الشميع مسروقا عائشة بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب جواز ركوب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد ابن جبير ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اتى على رجل وهو ينحر بدنته بدنته باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ذكرنا سابقا ان السنة في نحر الابل ان ان تنحر وهي قائمة وان تعقل من جهة يدها اليسرى يعقل يدها اليسرى ويطعنها في لبتها هذا هو النحر هذا هو السنة وان ذبحها او نحرها جالسة باركة فقد خالف السنة وصحت وصح هديه. غير هذا هو السنة ومن خالف ذلك فقد خالف السنة من جهة صحة الذبيحة تصح نحرا او ذبحا. قال باب السحر قال حدثنا يحيى ابن يحيى ومحمد ابن رمح قال اخبرنا الليث بن سعد قتيبة ليث عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن العائشة قال كان الرسول يهدي من المدينة فاقتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم ثم رواه من طريق سفيان علي الزهراء عروة عن عائشة ثم رواه ايضا من طريق حمام زيد عن هشام ابن عمر عن ابيه عن عائشة كأني انظر الى الى افتل قلائد هدي رسول الله صلى الله الله عليه وسلم ثم الطريقة المقاصة عن ابيه عن عائشة قالت كنت افتل قلائد الهدي وسلم بيدي هاتين ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه مروة عن طريق افلح عن قاسم عن عائشة بمثله ثم قالت ثم بعث بها البيت واقام مدينة فما حرم عليه شيء كان حلا ثم رواه من طريق ابراهيم علي عثمان بن علي عن ايوب بعد القاسم عن عائشة وبقلابة عن عائشة كانت يبعث بالهدي افتلوا قلائدها بيدي ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال الى ان ذكر ايضا من حديث عائشة ايضا اوقات آآ فتلت تلك القاد من عهد كان عندنا فاصبح النبي وسلم حلالا يأتي منا ما يأتي الحلال من اهله او يأتي ما يأتي الرجل من اهله من طريق إبراهيم عن مسود عن عائشة لقد رأيتني او لقد رأيتني افتلاء القلائد لهدية من الغنم فيبعث بها ثم يقيم فينا حلالا ثم راهضا من طريق الاسود الاسود عن عائشة ثم يبعث بها يوم ما يقيم لا يشتري شيئا مما يجتنب المحرم ثم روى من طريق ابي الاعمش عن ابراهيم عن الاسود وعائش مثله انه اهلا وسهلا مرة الى البيت غنم فقلدها وهداك رحيم محمد بن جحا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قال كنا نقلد الشاة فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال ثم لم يحرم عليه شيء لم يحرم عليه منه شيء ثم روى من حديث مالك عن عبد الله بن بكر عن عمرة عن عائشة اخبرت ان ابن زياد كتب عائشة ابن عبد الله ابن عباس قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج. حتى ينحر الهدي. وقد بعثت بهدي فاكتبي الي بامرك. قالت عمرة قالت ليس كما قال ابن عباس انا فتلت قلائد النبي صلى الله عليه وسلم فما ثم قلدها بيده ثم بعث بها مع ابي فلم فلم يحرم على الرسول وسلم شيء احله الله له حتى حتى نحر الهدي ثم روت من طريق مسفوق قال سمعت عائشة وهي من وراء الحجاب تصفق وتقول كنت افتل قلائل بيدي ثم يبعث بها وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه ثم ختمت ختمت بهذا وقالت هذه المسألة بمثل هذا الشاب المسروقة عن عائشة. هذه الاحاديث الكثيرة التي ساقها مسلم رحمة تعالى في باب تقليد الهدي وبعثه الى بيت الله الحرام. فيه عدة مسائل. المسألة الاولى حكم التقليد التقليد سدة والتقليد هو ان يربط نعلين بصوف او بصوف او بقطن ثم يلقيه على رقبته هذه الشاة. بمعنى العينين ويلقيه على رقبة الشاة ثم ثم تبعث هذا من جهة من جهة من جهة التقليد لكن الذي يشكل هنا هل النبي صلى الله عليه وسلم قلد قلد غنما آآ الغنم يشق عليها السير هذه المسألة الطويلة فكل الالفاظ جاءت هنا انه كان قلد الاوقاف تلقاء لهدي الرسول من الغنم فيبعث بي ثم يقيم فينا حلالا بداء التقليد الابل يزيد عليها مع التقليد الاشعار. والاشعار هو ان تظرب على على صفحة سنابها و والاشعار خاص بالابل والبقر واما التقليد فيكون فيهما جميعا. تقلد الابل والغنم والبقر. واما الاشهار يكون في الابل والبقر لانها لانها تقوى على ذلك هنا في هذا الحديث قال فافتل قلائد هديه صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ الاول الذي رواه ابن الشهاب عن روة عن عائشة. ثم روي من طريقه ايضا الزهري بلفظ كاني افتل قلم وسلم ليس في ذكر الغنم ثم ذكر ايضا من طريق القاسم عن عائشة وليس فيه ذكر الغنم ثم روي هذا من طريق القاسم وليس في ذكر الغنم ثم لوك من طريق الغاسم لان القاسم ليس بذكر الغنم وانما ذكر الغنم ابراهيم الاسود عن عائشة من الغنم فيبعث بها ثم يقيم فينا حلالا وايضا جاء ذكر الغنم من حديث إبراهيم عن اسود عن عائشة ومن حيث لعبش عن ابراهيم الاسود عائشة في الحديث ابراهيم عن اسود عن عائشة كلها فيها انه قلد نقلد نقلد الشاة الشاهي الغنم وفي حديث مالك عن عبد الله عن عمرة عن عائشة فيه عندها قالت كنت انا فتلته قال وسلم بيدي ثم قال ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم شيئا احله الله له حتى نحر الهدي او حتى اذا في حديث مالك عبد الله بن عمر عن عشر فيه ذكر الغنم وانما ذكر الغنم جاء في حديث ابراهيم عن اسود عن عائشة وقد اشكل على هذا الحديث ابن الغنم يصعب عليها السير الطويل بخلاف الابل والبقر بخلاف الابل خاصة الابل الابل قد تسير مسافة طويلة. اما الغرق فيصعب عليه ان تسير مسافة خمس مئة كيلو ان الغنم مسافة المسافة تتعب وقد لا تصل قد لا تصل وتنقطع بخلاف الابل واما ان يقال انها تسير سارت مدة طويلة ان قلدها النبي قلدها النبي صلى الله عليه وسلم غنما خباسات مدة طويلة حتى تصل واما ان يقال ان المحفوظ في هذا الحديث انه قلد هديه وارسله على كل حال تقول من جهة الاسناد تقرير الغنم صحيح وقد رواه ابراهيم عن العيش هو من اصح الاساليب فيكون تقليدها انه قلد غني وبعث بها في مدة طويلة يمكن معها الوصول الى مكة دون يلحقها عناء ولا تعب ادي المسألة الاولى مسألة تقليد الغنم واشعار الابل والبقر مع التقليد. المسألة الثانية هل يلزم من بعث بالهدي ان يمسك عما يمسك عليه الحاج من اهل من يرى ان من قلد الهدي وبعث بها الى مكة انه يمسك كما يمسك الحاج. فلا حتى بالغ بعظهم فقال يتجرد من ويلبس رداءه وازاره وهذا كان يفعله ابن عباس رضي الله تعالى عنه فكان اذا بعث هديه تجرد من مخيطه في البصرة وخرج الناس وهو محرم وهو في بيته لكنه اراد ان يشابه الحاج فلا يقرب شيئا حتى ينحر هديه وهذا القوم العباس يخالف السنة الصحيحة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يبعث هديه الى الى مكة ولا يحل عليه شيء ولا يحرم عليه شيء كان حلالا. فيأتي النساء ويتطيب ويفعل ما شاء مما له مما هو له حلال صلى الله عليه وسلم وعلى هذا دليل ايضا في المسألة الثالثة ان هناك فرق بين الاضحية وبين الهدي اذا قلنا ان الاضحية يلزم المضحي ان يمسك واذا قلنا انها دليل على ان المضحي لا يلزم الامساك لان هذا الدليل يقوي ذلك لانه لا فرق بين كونه يضحي بين كونه يهدي فيقول هذا الحديث ام سلمة رضي الله تعالى عنه لا يأخذ شيئا من فليأخذ من شعر بشرته شيئا ليكونوا ليس على الوجوب وانما هو على المشروع والاستحباب لان حديث عائشة اصح منه وفي الصحيحين وحكم الهدي لا يفارق حكم الاضحية لانه لانه يريد بهذا التقرب الى الله عز وجل وهذا يريد التقرب الا ان هذا الاضحية تكون في كل مكان ولهذي يكون خاصا في مكة وايضا من اراد الهدي وهو محرم يمسك كما يمسك المضحي والمضحي انما امسك من باب مشابهة مشابهة المحرم والاولى في المشابهة ان من ساق الهدي هو اولى بالمشابهة لماذا لانه شابهه في الحال شابهه في الحال وهو انه يريد ان يهدي بها الى البيت الحرام بخلاف المضحي ولا يوجد بها الهدي بها ان يذبح في مكانه فهذا مما يقوي قول من قال ان الامر بالامساك عن الشعر والاظافر للمحرم يضحي انه ليس بسنة ولانه ليس بواجب قال والاقرب وهو الصحيح. ولكن يبقى على المشروعية حتى لو قيل ان من ساق الهدي له ان يمسك التشبه بالحاج يبقى مساكن ان النبي صلى الله عليه وسلم تركه هل نقول فعله سنة؟ نقول ليس فعله بسنة لان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة سنة وما تركوا وجه التعبد يكون سنة فلا يشرع في من ساق الهدي ان يمسك كما يمسك الحاج وانما قلنا بالاضحية لورود الحيوان ولولا الحديث لكان حكمه ضحك حكم المهدي والله اعلم هم؟ خد جهة الفرق بينهما في حالتين فقط في حالة ها؟ يجوز يجوز يجوز حتى الاضحية حتى لو هي نفس الحكم. لكن لو ما اكل تصدق بها كله نقول اجزأك. لكن هل يجوز له ان يأكلها كلها لا كلها كلها ما يجوز قام يتصدق من هون. والاضحية كذلك. لا يجوز ان يأكلها كلها يتصدق بشيء منها المدن غير هشات اي شيء يؤكل. ايه. اما ان يؤخذ منها كلها يعني. خضراء جزء. ليس في امر نطلب هنا لما اخذ منها من المئة كلها ليس يأكله يا وليدي يأكل من باب ان يدك السنة في كل واحدة منها. كل واحد منها ياخذه يجيب بضع. واضح؟ حتى يكون كل شيء اهدى منه يطبق فكلوا منها فكلوا منها. لكن لو ان الانسان تصدق بها كلها تقول خالت السنة ولا شيء عليك. اجزأت عنك. لو اكلها كلها دخول لا يجوز لانه مأمور به شيء ان يطعمه البعض يقول اذا قلت بالاطعام فان الله يقول فكلوا منه اطعموا اما باكل الاطعام. رضي الله تعالى عنه يأتي بحديث يتفلت كمثل ابن معلقة اذا عاهد عليه مسكه واذا اطلقها ذهبت جاء في رواية قال واذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره واذا لم يقم به نسيه هذا الحديث ذكرت هذا هو نفسه في هذه اللحظة يقولها لله ان فيه اذا قام به ذكره اذ لم يقم به نسيه لكنه ايضا قال اذا تذاكر السفر اللفظة هذي لطيف صغير موجود الذي قام به اه اذا قرب الاناث ذكر وان لم يقم به نسي هذي اللي هذي امك مسلم في علة مالك يرويه لا ايوب ولا يكرهها ويروح ابن اسحاق المسيب على انس بن عياض جميعنا موسى ابن عقبة ابن عقبة زاد فيه وزاد حديث موسى ابن عقبة واذا قام صاحب القرآن فقرأ بالليل والنهار ذكره واذا لم يقم به نسيه. لكن مسلم ما حدد من الذي ذكر عن الزيادة؟ يعني مالك لا يرويه عند البخاري والحديث في البخاري من طريق مالك عند النسائي عن طريق مالك من طريق معبر علي وبعدين النافع ليس فيه اي معبر ايوب ايضا وليس فيه عبيد الله ومالك وايوب وش بعد؟ والعمري كما هو ما لك وايوب عبيد الله والعمري ايوب علاف ايظا نفسه ها اربحوا لك الوحيد. شف بعد. يمكن ما بعد الافظى هذي موسى بن عقبة فيه الا عند بن. عند مسلم اللفظة هذي حتى ما ذكره احد ان كل الحول جل اصحاب دافع عبيد الله ومالك يريد الله مالك وايوب لا يذكرونه وذكر فقط من موسى الدواق وتعتبر هذي ايش؟ تعتبر فيها شاب فيها شذوذ انها شاذة