بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وبني امامنا رحمة الله على صحيح قال باب نقض الكعبة وبنائها حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا ابو معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بكفر باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما او للموت حدثنا قال الصلاة على مالك عن سليمان ابن يسار عن عبد الله بن عباس انه قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل لا ينظر اليها وتنظر اليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده بالحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع حدثني علي ابن خشرم اخبرنا عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب حدثنا سليمان ابن يسار ابن عباس ان امرأة من خزعم قالت يا رسول الله ان ابي شيخ كبير علي فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه باب صحة حج الصبي واجر من حج به. وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ابن حرب وابن ابي عمر جميع قال ابو بكر حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابراهيم ابن عقبة عن قريب من مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي راكبا بالروحة فقال من القوم؟ قالوا والمسلمون فقالوا من انت؟ قال رسول الله. فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت اني هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. حدثنا ابو بكر ابو كريب. محمد بن علاء حدثنا ابو اسامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن قريب عن ابن عباس قال رفعت قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. وحدثني محمد ابن المثنى حسنا عبد الرحمن ال سفيان عن إبراهيم ابن عقبة عن قريب ان امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. وحدثنا ابن موسى ان حدثنا عبد الرحمن سفيان عن محمد ابن عقبة عن ابن عباس بمثله باب فرض الحج مرة في العمر. وحدثني زهير بن حرب وحدثنا يزيدنا هارون اخبرنا الربيع بن القرشي عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس فقال ايها الناس وقد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل اكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت قلت له نعم لوجبته الما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلاف واختلافهم عن انبيائهم فإذا مررتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوه باب سفر المرات مع محرم الى حج وغيره. حدثنا قال حدثنا يحيى والقطان عن عبيد الله اخبرنا عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا الا ومعاذ محرم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عبدالله بن نمير وموسامة ها هو حدثنا ابن نمير حدثنا ابي جميع عن عبيد الله بهذا الاسناد وفي رواية ابي بكر فوق ثلاث قال ابن نمير في رواية عن ابيه ثلاثة الا ومعاذ محرم وحدثنا محمد ابن رافي حدثنا ابن ابي فدي اخبرنا الضحاك عن عبدالله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة ثلاث ليال الا ومعاذ محرم حدثنا قتيب ابن سعيد وعثمان ابن ابي شيبة جميعا عن جرير قال قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك وابن عمي وابن عمير فانقزعت عن ابي سعيد قال سمعت منه حديثا فاعجبني. فاعجبني فقلت له انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فاقول انا رسول صلى الله عليه وسلم انا ما اسمع ما قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة تجد مسجدي هذا والمسجد الحرامي والمسجد الاقصى وسمعتم يقول لا تسافروا المرأة يومين من الدار الا ومعاذ محرم منها او زوجها وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر عددنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت ابا سعيد الخدري قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعا فاعجبنني وانا انني نهى ان تسافر المرأة مسيرة يومين الا ومعها زوجها او ذو محرم. واختص باقي الحديث حدثنا عثمان بن ابي شيبة حددنا جرين عن المغيرات عن ابراهيم عن من جاه عن قزعة عن امين سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر مرة ثلاثا الا مع ذي محرم. وحدثني ابو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميع المعاذ بن هشام قال ابو غسان. حدثنا معاذ حدثني ابي عن قتادة عن قزعة عن ابيه سعيد الخدري رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال الا مع ذي غلط وحدثنا ابن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد قتادة بهذا الاسناد وقال اكثر من ثلاث الا مع ذي محرم حددناه عن سعيد بن ابي سعيد الاعلامي ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة الا ومعها رجل ذو ذو حرمة منها. حدثني زهير ابن حرامي حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن ابي حددنا سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد ابن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم عليها حدثنا بكاء من الجحدري حدثنا ينشرون يعني ابن ابن المفضل. حدثنا سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ان تسافر ثلاثا الا ومع ذو محرم منها. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب جميعا ابي معاوية قال ابو كريب حدثنا ابو يعني اللي عم يمشي عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكونوا ثلاثة ايام فصاعدا الا ومعها ابوها او ابنها وزوجها واخوها وذو محرم منها. فحدثنا ابو بكر بن ابي شيب وابو سعيد الاشجع قال حدثنا حدثنا الاعمش بهذا الاسناد مثله حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وزهير وابن حرب كلاهما عن سفيان قال ابو بكر حدثنا سفيان ابن عويلة حدثنا عن عن ابي معبد قال سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم تسافر المرأة الا ومع هذه محرم؟ فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا قال انطلق فحج مع امرأتك وحدثنا ابو الربيع الزهراء حدثنا حماد عن عامر بن ابي بهذا الاسناد نحوه وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج بادرس هذه نحوه ولم يذكر الله يخلون رجل بامرأة الا ومع ذو محرم باب ما يقول اذا ركب الى للحج وغيره حدثنا حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جرير اخبرني ابو الزبير ان علي ان الازدي اخبره ان ابن عمر علمهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوى على بعيره كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. اللهم اني اعوذ بك من وعثاء وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال وله. واذا رجع قالهن وزاد فيهن ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون. حدثنا حدثني جابر ابن حرب حدثنا اسماعيل ابن علية عن عاصم ابن حور عن عبد الرحمن ابن انصار والجسيم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر يتعوذ من وعثائر السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الاهل والمال. وحدثنا وحدثني حمد بن عمر. حدثنا عبد الواحد كلاهما عن عاصم هذا الاسناد مثله. غير ان في حديث عبد الواحد في المال ونهب في رواية محمد ابن خازم قال يبدأ بالان اذا رجع. وفي روايتهما جميعا اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر. باب ما يقول اذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن عباس انه قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده بالحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت عن راحة احج عنه هذا احج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع. ثم رواه من طريق ابن جريج عن ابن شهاب حدثنا ابن يسار عن ابن عباس عن الفضل وذكره والخلاف بين الخلاف في هذا الحديث من جهة اسناده بين مالك وبين ابن جريج فابن جريج يجعله من رواية من مسند الفضل ومالك وغيره يجعلون من رواية من مسند ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقد اعل الدارقطني رواية ابن جريج هذا رواية ابن جريج هذه فذكر ان حجاج ان حدنا محمد الشاعر رواه ابن جريج فقال حدثت عن الزهري حدثت عن الزهري وهذا دليل عليه شيء انه لم يسمع ذلك من الزهر وانما حدث عنه ولا شك ان رواية ابن حجاج تدل على عدم اتصال هذا الاسناد واما من جهة مالك فقد رواها ابن عباس ولم يذكر ان ان ان الفضل حدث وانما جاء لك من حديث ابن عباس ان الفضل كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر لا يطأ هذا هذا الاعلال او هذه العلة لا تطعن في صحة الحديث. وانما في اه ايهما يسند اليه هذا الخبر؟ فهو من مسند ابن عباس او مسند الفضل واما متنه فصحيح لا علة فيه قد اخرجه البخاري ومسلم فالعلة هي فقط انه من مسند ابن عباس وليس بمسند الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه اه قد جاء عن عن الزهري عن جاعل ابن عن الزهري عن سليمان عن ابن عباس عن اخيه الفضل الخثامي رواه البخاري رواه مسلم بهذا الاسناد لكن يفسد هذا الاسناد ان ان حجاج ابن حجاج محمد الشال قال حجاج محمد الاعور قال عن ابن جريج قال حدثت عن الزهري قال الدارقطني ان كان ظبطوا فقد افسد اي افسد هذا الاسناد قوله آآ تويم النووي هنا باب الحج على العاجز لزمانة وهرم ونحوهما او للموت افاد هنا ان من مات ولم يحج جاز لاولياءه ان يحجوا عنه وفي حديث الخثامية هذه ان والدها لم يمت وانما هو حي وفي حديث اخر احاديث اخرى تدل على انه يجوز الحج عن الميت فعلى هذا اذا عجز الانسان عن الحج او مات ولم يحج مات ولم يحج وهم من يريد الحج حج عنه اولياؤه حج عنه اولياؤه فالحديث يدل على صحة حج الغير عن اه من مات ومن عجز. يلحق بهذا ايضا من كان مريضا من كان اه هرما من كان اه عاجزا وكما صحت الحج في حجة الاسلام كذلك ايضا تصح في حج التطوع فيجوز للمسلم ان يحج عن غيره تطوعا. ويجوز ان يحج عنه فرضا. ومنع بعض اهل العلم من ذلك فقال لا يحج عنه الا في فرض واما في التطوع فلا والصحيح اذا حج الاصل اذا حج الفرض اذا صح الفرض صح ايضا النفل صح النفل. وفي حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة قال من؟ قال اخ لي قال حججت عن نفسك؟ قال قال حج عن اخي ثم حج عن شبرمة. وان كان الحديث فيه علة العلة وهي علة هل هو مرفوع او من قبل ابن عباس والاصح انه موقوع ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيدل ايضا على ان ابن عباس لم يستفصل اهو حي او ميت؟ اهو قد حج او لم يحج؟ فافاد انه يجوز للمسلم ان يحج عن غيره الفرض والتطوع. اما الفرض فيشترط في المحجوج عنه ان يكون عاجزا. ان يكون عاجزا. اما في التطوع فلا يشترط ذلك في فريضة الحج لابد ان يكون المحجوج عنه غير قادر على الحج. اما لزمانة واما لمرض او هرم. واما لكونه ميت اذا الحديث هذه علته وهي لا تقدح في صحة الحديث لكنها اه يعني تقدح في كونه من مسند الفضل ابن عباء مثل مسند الفضل. ذكر هنا ايضا قال حدثنا ابو بكر بشيبة وزهير بن حرب وابن ابي عمر جميع ابن عيينة قال ابو بكر حتى سفيان عن ابراهيم بن عقبة عن كريب المولى بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبة من روحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون قال من انت؟ قال فرفعت اليه امرأة الصدقات يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك اجر الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر ثم رواه سفيان عن محمد ابن عقبة عن ابن عباس قال رفعت امرأة صبيا فذكر في الحديث ثم رواه ايضا من طريق سفيان ابراهيم بن عقبة عن كريب مرسلا. يلاحظ هنا ان مسلم رواه متصلا ثم رواه مرسلا فسفيان مرة عن ابراهيم بن عقبة عن كريب ان امرأة رفعت صبي فقالت يا رسول الله بهذا حج وهذا الاسناد مرسل ثم رواه ايضا من طريق محمد ابن عقبة عن كريب عن ابن عباس موصولا وهذا الاسناد ايضا قد وقع في خلاف فاختلف فيه على مالك واختفي على سفيان. فروي عن مالك مرسلا رواه الشافعي ورواه ابن ابي بكير عن مالك عن اه عاندني شي عن ابني عن اه عن ابراهيم ابن عقبة عن خريب عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن مالك ايضا موصولا وروي عن ابن عيينة ايضا متصلا وروي عنه ايضا متصلة ورويظ عنه مرسلا فمسلم اراد بهذا ان يبين له على علم بهذه العلة. على علم بهذه العلة. وان الواصل ثقة فيثار الى ما زاده الثقة. وقد اخرج البخاري ايضا هذا الحديث وقد ذكر الدارقطني في التتبع قال قال هو مرسل. رجح ان فيه اختلاف وفيه ورجح الارسال ثم قال هنا وقال هنا آآ بعد ذلك وحدثني زهير بن حرب اخباره بمسلم عن محمد بن زياد عن ابي هريرة قال ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحج فقال الرجل اكل عام يا رسول الله؟ قال فسكت. حتى قال ثلاثة فقال وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت ثم قال فاعذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلاف عن انبيائهم فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيكم عن شيء فدعوه الحديث. اه اولا اه حديث الحج عن عاجز فيه مسائل فيه مسائل كثيرة. وقد يحتجها من يرى جواز كشف وجه المرأة يحتج كثير ممن يجوز بهذا الحديث وحجته في قوله فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر الى جاه في بعض الفاظ البخاري امرأة وضيئة امرأة وضيئة. فقال دليل انها كانت كاشفة وهذا بعد تحريم بعد تحريم كشف بعد نزول اية الحجاب لان هذا في حجة الوداع وليس في هذا الحديث دلالة على جواز كشف الوجه. ووضاءة المرأة لا تعرف فقط بوجهها وانما تعرف بطولها وقدها وقد قد يظهر شيء منها وهي ليست قاصدة لذلك فيعرف جمالها فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف نظر الفضل عن تلك المرأة ان ينظر الى طولها او انها كانت يعني آآ قد يظهر منها شيء دون ان تقصد فصرف وجه الفضل عنها لاجل ذلك فدلالة على الحديث ليست صريحة ولا يمكن ان تترك النصوص الصريحة الصحيحة لاجل هذا اللفظ المحتمل. مجال اللفظ المحتمل. ووظاءة المرأة وكون الفضل ينظر اليها ليس في دلائل انها كانت كاشفة وانما يدل على ذلك ان ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه حتى انه لوى عنقه صلى الله عليه وسلم بيده لوى عنقه بيده حتى لا ينظر الى هذه الفتاة ايضا ثانيا في هذا الحديث انه يجوز حج المرأة على الرجل. ويجوز حج الرجل على المرأة واما من اشترط ان يكون ان ان تحج ان يحج عن الرجل رجل ولا يجزى ان تحج مع الرجل فليس عليه دليل. فهذه المرأة قالت ان ابي. فقال قال رسول الحج عنه فافاد انه يجوز الحج وان اختلفا في لباسهما فلباس المرأة بالحج ليس كلباس الرجل وانما المقصود هو العمل وهو تأدية النسك وهذا يحصل للرجل ويحصل ايضا من المرأة. اه ايضا اه لا يشترط ان ان يكون النائب يحج من بلد المناب ان يحج النائب من نفس المكان الذي آآ منه الرجل الذي انابه. يعني مثلا كان اهل الرياض يجوز ان ينيب رجل من اهل مكة ولا نقول له انه يأتي الى الرياض حتى يحج من الرياض حتى يمر بميقات اهل الرياض نقول ليس عليه دليل بل يجوز ان يكون النائب من اهل مكة وممن هو دون المواقيت يجوز ذلك فالمراد هو تأدية النسك فاذا ادى النسك ونواه بمن اه انابه اجزأ ذلك اجزأ ذلك. المسائل المسألة الاخرى ايضا في طول حج الصبي حج الصبي حجته جائزة بالاتفاق ولا خلال العلم ان حج الصبي صحيح وانه يؤجر عليه هو ويؤجر عليه والده ايضا بتحجيجه ويتفق الائمة ايضا خلافا لبعض اهل الظاهر ان حجة الصبي لا تجزئ عن حجة الاسلام بل يلزمه اذا بلغ ان يحج حجة اخرى لقول ابن ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى. ذهب الى حد صبيظا صحيح لكن القول الصحيح انها لا تجزئ ونقل في ذلك الاجماع. وقوله نعم ولك اجر اي لك اجر في تحجيجه وليس مع ذاك ان الصبي ليس له اجر بل الصبي له اجر ويكتب اجره. ومسألة هل يلزم الصبي ان يشتري من الحرام؟ نقول نعم. يلزم الصبي ان يشتري المحظورات الاحرام وليها ان ان يلزمه ذلك فان لم يستطع فعل الصبي شيء المحظورات فلا شيء لا على الولي ولا شيء على الصبي الا اذا كان المحظور مما يتلف فان كان مما يتلف يلزمها وفي اتلافه فدية فانه يلزم الولي ان يخرج الفدية من مال الصبي ان كان له مال وان لم يكن له مال اخرجها من ماله. وظمنها الولي. بمعنى لو قتل الصبي صيدا الجبن الصبي بفدية هذا الصيد. اما اذا ترك الاحراب وفسخ احرامه فلا شيء عليه ولا يلزمه شيء على الصحيح. ثم قال رحمه الله تعالى باب في حديث الذكاء حديث ابو هريرة وهو قوله حديث محمد بن زياد الهاني عن ابي هريرة انه قال يا ايها الناس ان الله يعني قد فرض الله عليكم الحج فحجوا هذا دليل صريح صحيح صحيح على ان الحج على الفور. ان الحج على الفور خلافا لمن قال ان الحج على التراخي. ولا شك ان ادلة الامر بالفورية اصلح واصح من ادلة عدم الفورية قد يحتج بعضه بحديث حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة وايضا يحتج بعض احاديث الخثامية ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها احججت عن نفسك وانما اجاز لها الحج مطلقا دون ان يسألها عن حجتها لنفسها. والصحيح في هذا التفصيل يقال من كان مستطيعا للحج وتوفرت فيه شروط الحج فلا يجوز له ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه واما من لم تتوفر فيه شروط الحج فيجوز ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه وايراد مسلم هذا الحديث من معنى انه لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه بقوله يا ايها ان الله قد فرج الحج فحجوا. فقوله فحجوا يدل عليه شيء على الفورية. وانه يجب على المسلم متى ما استطاع ان يأتي بالحج انه يحج عن نفسه قبل ان يحج عن غيره واما اذا كان آآ الحاج الحج علي ليس بواجب لعدم توفر الشروط فيجوز له ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه الختامية مو كانت حاجة حكومية الحج. ابي حجة الوداع. قبل الحج ولا بأس؟ لا في اثناء الحج. في اثناء الحج. هي كأنها اتت ويقاتل شيخا كيدركنا ادركته فريضة الحج وهو لا يستطيع قال احج؟ قال حجة قال حجي عنه فيحكي انه الحاجة عن نفسها. وتسع الحجة عن والدها في المستقبل. ويحكي انها حجت عن والدها وتسأل هل يجوز ان احج عنها او لا؟ قوله ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بسبب المرأة يعني من شروط الحج المرأة ان يكون لها محرم يعني ما هو ما هو السبب في ذكر احاديث المحرمية للمرأة في كتاب الحج هي الحلة هي ان الحج سفر فاذا كان الحج سفر اه فذكره لاحاديث حديث سفر المرأة في كتاب الحج ليدل على ان المرء لا لا تحج الا مع ذي محرم. والمسألة هذه وقع فيها خلاف في مثل اشتراط المحرمين للمرأة والنصوص الصحيحة تدل على ان المرء لا يجوز لها ان تسافر الا مع ذي محرم. ممن تحرم عليه على التأبيد اما بنسب واما بسبب من تعلم التحريم اما بنسب او بسبب مباح او بسبب مباح ذهب بعض العلماء الى ان المرأة يجوز لها ان تسافر مع رفقة ثقات اذا امت على نفسها وعللوا ان المنع من السفر للمرأة بغير محرم هو لاجل الف خشية الفتنة. فاذا امنت الفتنة جاز لها ان تسافر مع من تأمن عليه نفسها. لكن الصحيح نقول ان النصوص تدل على ان المرأة لا تساوي الا مع ذي محرم وتلك المرأة التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ان زوجها خرج مجاهدا وقال كنت في غزوة كذا وكذا وامرأته خرجت حاجة امره وسلم ان ينطلق ويحج معها وليس في زمن الازمان من تؤمن عليه المرأة في نفسها من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك اأمن من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم تلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل ان ينطلق فيحج مع امرأته فلو جاز ان تحج المرأة بغير محرم اذا امنت الرفقة لا اجاز النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ان يخرج مجاهدا ولا اذن للمرأة ان تخرج معه صلى الله عليه وسلم او مع ابو بكر الصديق لان الحجة هذي حجة ابو بكر الصديق او حجة النبي صلى الله عليه وسلم فان كان فان كان ابو بكر وصف هو الامين فمعه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان الرسول فمن باب اولى ان يترك تحج معه. فامره لها او امره له ان ينطلق ويحج مع زوجته يدل على ضعف قول من يقول اذا خرجت في رفقة من نساء او من رجال تأمن تأمنهم على نفسها بالجواز انه قول ضعيف فذكر هنا ثلاثة ايام وذكر يومين وذكر يوم وذكر فرسخا في الصحيحين في الصحيح في الصحيح جاء ثلاث ايام وجاء يومين وجاء في مسلم زيادة يوما وجاء عند ابن حبان وفي السنن مسيرة بريد واصح الروايات ما جاء في هذا الحديث قوله ثلاثة ايام وفي الصحيحين ويومين وهو في الصحيحين واما يوم فجاءت في صحيح مسلم واما البريد فجاء في خارج الصحيحين وفيها وفيها ضعف. والمراد ان المرأة لا يجوز لها ان تسافر اي سفر كان طويلا وقصيرا الا ومعها دومة الا ومعها رجل من محارمها ممن تحرم عليه على التأبيد بسبب او بنسب مباح بسبب بسبب مباح او بنسب ذكر عدة احاديث في هذا الباب اولها حديث عبيد الله عناه ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم لا تسامر الا الا ثلاثا اي ثلاثة ايام الا ومعها ذو محرم. والثلاث لان آآ كان السفر في ذلك الوقت تقطع المرحلة في يوم والثلاث مراحل في ثلاثة ايام. والمرحلة عبارة عن اربعين كيلو. عن اربعين كيلو. فيكون عند المرأة ثلاثة ايام يعني بمعنى تقطع اكثر من ثمانين كيلو وجاء في حديث اخر قال ايضا ثلاثة الا ومعها ذو محرم في نفس الاسناد ثم روى ايظا من طريق الظحاك عن نافع ابن عمر قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله تسامى سيرة ثلاث ليال الا ومعها ذو محرم وهذا الاسناد لا بأس به ويغني عنه الذي قبله الذي في البخاري ومسلم وهو حديث ابن عمر الا ومعها ذو محرم ثلاث ثلاثا وفي رواية ثلاثة ايام. جاء في ثلاث مرات بثلاثة اي ثلاثة ايام. وفي حديث ضحاك ثلاث ليالي. ثم روى ايضا من طريق عبد الملك بن عمير عن قزعة عن ابي سعيد قال سمعت منه حديثا فاعجبني وقلت له انت سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال ما لم اسمع قال سمعته يقول لا تشدوا الرحال الا الى ثلاث مساجد او الا الى ثلاثة مساجد. مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى وسمعت يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر الا ومعها ذو محرم منها او زوجة فقال هنا يومين ثم رواه من طريق شعبة عبد الملك عن قزعة عن ابي سعيد انه قال سمعت اربعا فاعجبني وانقنني بمعنى اعجبتني ايضا. نهى ان تسام مسيرة يومين الا ومعها زوج او ذو محرم. ثم روى ايضا من طريق ابراهيم عن سهل بنجاب عن قزعة لا تسافر المرأة ثلاث الا مع ذي محرم. ثم روى ايضا من طريق قتادة عن قزعة عن ابي سعيد لا تساوي امرأة فوق ثلاثة الا مع ذي محرم ثم روى ايضا اكثر من ثلاث ليال ان مع ذي محرم ثم ذكر لا يحل لامرأة مسلمة تسوى مسيرة ليلة الا ومعها رجل ذو حرمة منها هذا رواه الليث عن سعيد بن ابي سعيد المقبل عن ابيه عن ابي هريرة رواه البخاري الف وثمانية وثمانين قال لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة الا ومعها رجل ذو حرمة ثم رواه ابن ابي ذئب عن سعيد عن ابي ابي هريرة لا يحل لامرأة تؤمن ان تسامى سيرة يوم الا مع ذي محرم. ثم رواه مالك عن على ابيه عن ابي هريرة لا يحل امرأته باليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم عليها. ثم رواه سهيل عن ابيه قال لا يحل لها ان تسأل ثلاثا الا ومعها ذو محرم منها بسم الله الف وثمانية وثمانين من حيث وقع فيه اختلاف رواه مالك ويحيى وسهيل عن سعيد عن ابي هريرة دون ذكر ابيه دون ذكر سيد الانابيب. رواه الليث فذكر ذكره عن ابيه معونة يقول قال قرأت الملك عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة دار قطني يرويه دون ذكر ابيه وانما وانما يقول عن عن ابي هريرة لو وجدت حبيبنا ادم قال حدثنا قال حدثنا سعيد المقضي عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله ان تسافر مسيرة يوم وليلة سماها حرمة بكثير وسهيل ومالك عن المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه. يعني الذي رواه مالك عندنا هنا عن بعيد عن ابي هريرة. رواه الترمذي حسن صحيح رواه ابو داود عن يوسف بن موسى عن جرير كلاهما سعيد عن ابي هريرة. اختلاف الله بين الحفاظ بذكر ابيه. فلعله سمعه من سهيل هل سهيل عندك سهيل. ال سعيد. سهيل هنا مالك ويحيى ابن كثير وسهيل. ثلاثة. اما مات لا يروح عند سهيل ذويهم مالك ويحيى وسهيل. عن سعيد عن ابي هريرة. رواه قال هو ذكر خلف الواسطي في الاطراف في الوسط من الرواة عن يحيى ابن يحيى عمان. اذا هنا لفظ البخاري يوم وليلة. هم. ولفظ مسلم مسيرة يوم قال مسيرة ليلة الا ومعها رجل ذو حرمة اذا ذكر اليوم اللي عندنا الحين ثلاث الفاظ يوم ويومين وثلاث ايام هذي الالفاظ كلها في الصحيحين لفظ البخاري مسيرة يوم وليلة ولفظ مسلم مسيرة يوم مسيرة يوم حتى عندي هنا اه ابن ابي زيد يرويه يسأل عن سعيد عن اه ابي هريرة بلفظ يومنا ليلة في ملفظ مسلم قال مسيرة يوم الا آآ فعلى هذا يكون ذكر يوم وليلة عند البخاري ايضا من حديث ابي هريرة هو ذكر اليوم دون الليلة عند عند مسلم لكن تتبع قد يكون عند مسلم بخاري الفاظ البخاري عندك اربعة لفظ واحد فقط قال الجيال بالتقييد هكذا وقع في النسخ يذكر هذا يذكر النظر في قال ابو علي صحيح عن مسلم في حديثه هذا عن يحيى ابن يحيى عن مالك عن سعيد عن ابي هريرة ليس فيه والد سعيد وكذلك خرجه ابن مسعود الدمشقي عن مسلم عن يحيى ابن يحيى عن مالك لا يذكر اباه وكذلك رواه جل اصحاب مالك من من رواة الموطأ وغيرهم. وذكر الدارقطني ان بشر ابن عمر الزهراني واسحاق الفروي قال عن مالك عن سعيد عن ابيه اذا الذكر عن ابيه في هذا الحديث خطأ قوله هنا في حديث مالك فيما رواه يحيى ابن يحيى عن مالك عن سعيد عن ابيه نقول ذكر زيارة ابيه هذه خطأ والمحفوظ عن مالك هو عن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذي علة لا تقدح لان سعيد سمع من ابي هريرة وسمع ايضا من ابيه. الا ان التخطئة هنا هي في ذكر ابيه. لان آآ حتى ذكر الجيان انه يقول في نسخ المسلم المحفوظ عندنا ليس في على بهم يقول اه ابو علي انه صحيح مسلم في حديث هذا عن يحيى عن مالك عن سعيد عن ابي هريرة ليس فيه والي سعيد وكذا خرجه ابن مسعود الدمشقي عن مسلم عن يحيى عن مالك لا يذكر اباه اذا هذه الزيادة في هذا النسخة ليست محفوظة. والمحفوظ هو عن مالك عن سعيد عن ابي هريرة. كذلك عندك البخاري ذكرت انا فيه بوشعيب عن ابيه. نعم. اذا هي مذكورة عن ابيه في حديث ابن ابي ذهب. واما ما لك وسهيل ويحيى ابن ابي كثير فيرونه عن سعيد عن ابي هريرة مباشرة طالما قال سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال وسلم لا يحل لامرأة ان تساف ثلاثا الا ومعها ذو محرم ثم روي ايضا من طريق الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا الا ومعها الا ومعها ابوها وابنها او زوجها او اخوها او ذو محرم منها. ثم ذكر ايضا من طريق سفيان عن ابي معبد قال سمعت ابن عباس يقول لا يخلون رجل امرأة لو معها ذو محرم ولا تسامى الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتبت في غزوة كذا وقال انطلق فحج مع امرأته من باب الفائدة يقول هنا ذكر عدة اربعة الفاظ لفظ ثلاثة ايام ولفظ يومين ولفظ يوم وليلة ولفظ يوم ولفظ الخامس اكثر مطلقة مطلقا ايضا تاء ايام فاكثر اذا ذكر مطلقا. مطلق هذا يدل على ان كل ما يسمى سفر يدخل في النهي لا يحل ان تسافر واطلق اسم السفر ان تسافر فكل ما سمي سفرا فلا يجوز للمرأة ان تخرج فيه الا مع ذي محرم سواء كان قصيرا او طويلا. اذا كان اربعة برد فاكثر. اما اذا كان دون اربعة برد فيمنع فتمنع منع اي شيء من الخلوة لان المرأة تمنع من ولو ولو انتفت الخلوة وتمنع فيما دون مسافة القصر من الخلوة فان اذا خرج مع رجل ففيما دون مسافة القصر تمنع الخلوة واذا خرجت في سفر تمنع من الخلوة وتمنع ايضا ان تكون بلا محرم فيجب على المرأة اذا سافرت ان يكون معها محرم لها. جاء في الصحيح لفظ البريد عند ابي داود لحديث ابو هريرة ايضا من حديث محمد بن عبد العزيز عن ابيه حديث ابن عجلان انه قال مساء مساء مسيرة بريد الا ومعها ذو محرم لكن هذا فيه في خطأ لان البريد لا يسمى لا يسمى سفراء انه لفظ البريد عند ابن حبان عند ابن وجا يومين. ويوم وليلة؟ ويوم وليلة؟ ومطلقة ومطلق. وليلة كذلك. يوم يوم وليلة ويوم وليلة وجاء اكثر من ثلاث. واكثر منهم سبع عدة روايات كلها في الصحيح كلها في الصحيح. نعم. على كل حال هذا يدل على ان المرأة من شروط سفرها ان يكون هناك محرم. من شروط حجها حتى يجب عليها ان يكون لها محرم فاذا حجت بغير محرم فحجها صحيح وهي اثمة. اذا خرج بغير محرم فحج وهي اثمة والله اعلم نقف على وفيه ما قلت سمعه من ابي هريرة ما في اشكال نقول علة ليست علة سواء كان عن سعيد عن ابيه او عن سعيد عن ابي هريرة. هو يسمى بمزيد متصل اساليدا بوجوده وعدمه لا يضعه في الحديث فان قلنا عن سعيد عن ابي هريرة صحيح وانقلنا عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة ايضا صحيح. ومالك وسهيل ويحب لكي لا يذكرون عن ابيه. وابن ابي ذهب يذكر عن ابيه. الله اعلم