الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما اما بعد. اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الاكبر. حدثني هارون ابن سعيد النايلي حدثنا ابن وهب الاخبرني عن عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه وحددني ارملة بن يحيى تجيبي حداد اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس اخبرني يونس ان ابن شهاب اخبره عن حميد بن عبد بن عوف عن ابي هريرة قال بعثني ابو بكر الصديق في الحجة التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب فكان حميد ابن عبدالرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الاكبر من اجل حديث ابي هريرة باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة حدثنا هارون هارون من سعيد ليلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب اخبرني محرمة ابن بكير عن ابيه قال سمعت يونس ابن يوسف يقول عن ابن قال قالت عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار يوم عرفة. وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة اقول ما اراد هؤلاء حدثنا يحيى ابن يحيى قال قررت على مالك عن سومي مولى ابي بكر ابن عبدالرحمن عن ابي صالح سمى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. وحد سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبة وعمر الناقد وزهرة بن حرب قالوا حدثنا سؤال سفيان بن عيينة ها هو حدثني محمد بن عبدالملك الاموي ابن عبد العزيز ابن المختار عن سهيل حدثنا ابن امين حدثنا ابي حدثنا عبيد الله ها هو حدثنا ابو بكريب حدثنا وكيع حدثني محمد بن زنى جميعا سفيان كل هؤلاء عن سمية عن ابي صالح ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ما لك. حدثنا يحيى ابن يحيى وزهير ابن حرب قال يحيى اخبرنا وقال صغير ومحدد اجلي عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه. وحددناه سعيد عن ابي عوانة وابي الاحوص. حوى حدثنا ابو بكر ابن ابي هشام حدثنا وكيل عن وسفيان وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد الجعفر حدثنا شعبة كل هؤلاء عن منصور بهذا الاسناد وفي حديثهم جميعا من حج فلم يرفث ولم يفسق. حدثنا سعيد بن منصور حدثناه شيء عن السيئات عن ابي حازم عن ابي هريرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب النزول من مكة للحاج وتوليد دورها. حدثني ابو الطائر واحرمته ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب اخبرنا يؤم ابن يزيد عن ابن علي ابن الحسين ابن حسين اخبره ان عمرو ابن عثمان ابن عفان اخبره انه اسامة ابن زيد ابن ابن حارثة انه قال يا رسول الله اتنزل في ذلك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع او دور وكان جعفر ولا علي شيئا ولانهما كانا مسلمين وكانا عقيل وطالب كافرين. حدثنا محمد ابن مهران الرازحي وابن ابي عمر وعبد ابن حميد جميعا عبد الرزاق قال ابن مهران حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي ابن ابن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامة بن زيد قلت يا رسول الله اين تنزل غدا؟ وذلك بحجته حين دنونا من مكة. فقال من ترك لنا عقيم منزلا وحددني محمد بن حاتم وحدثنا روح بن عبادة حدثنا محمد بن ابي حفصة وسمعة بن صالح قال حدثنا ابن شهاب عن علي ابن الحسين عن عمرو بن عثمان ان عن اسامة بن زيد انه قال يا رسول الله اين تنزل غدا ان شاء الله؟ وذلك زمن الفتح قال وهل ترك لنا قليل من منزل باب جواز الاقامة لمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة ايام بلا زيادة. حدثنا عبد الله ابن حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد انه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد يقول هل سمعت بالاقامة فقال الزعيم سمعت العلاء ابن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجرين قامة اقامة ثلاث بعد الصدر من مكة كانه يقول لا يزيد عليها. حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا سفيان بن عوينة عن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول ما سمعتم في سكنى مكة؟ فقال السائل يزيد سمعت العلاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم يهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا وحددنا حسن الحلواني وعبد ابن حميد جميعا عن يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد. حدثنا ابي عن صالح عن عبدالرحمن بن حميد انه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل تائب ابن يزيد فقال السائب سمعت العلا من الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث ثلاث ليال يمكثهن يهاجر بمكة بعد الصدر وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جرير واملاه علينا املاء اخبرني اسماعيل محمد ابن سعد ان حميد ان حميد بن عبد الرحمن بن عوف اخبره ان ابن يزيد اخبره ان العنب الحضرمي اخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا احسن الله اليك مكث المهاجرين بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة وحدثني حجاج بن الشهد الضحاك بن مخلد اخبرنا ابن جريج تقول لكث المهاجر احسن الله اليك ابوك لا صح اما مكث مكث المهاجر بمكة بعد قضاء سكنت الاذى. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا الضحاك بن مخلد. اخبرنا بن جريج بهذا ينادي مثله باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ونقطتها الا لمنجد عن الدواء. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج حدثني هارون بن سعيد الايلي حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو هو ابن حارث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة وذكر باسناد عن قبيحة عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة قال بعثني ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق في الحجة التي امره وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عرياء قال ابن شهاب وقال ابن شهاب كان حميد يقول يوم النحر يوم الحج يوم يوم الحج الاكبر من اجل حديث ابي هريرة هذا الحديث يدل على ان البيت لا يجوز لا يجوز ان يطوف به مشرك. ولا يجوز ان يطوف به عريان ولا يمكن المشركون من دخول مكة ولا يمكن العراة من الطواف بيت الله عز وجل والمشرك الذي لا الذي لا يمكنه من من علم شرك لان المشرك اثنان الا وثني يظهر الكفر ويظهر عبادة غير الله عز وجل فهذا يمنع من دخول مكة مطلقا واما ان يكون منتسب للاسلام. فان كان منتسب للاسلام وهو يظهر الشرك ويقع في الشرك ويعلن ذلك ايضا يمنع من الطواف بيت الله عز وجل الروافض الذي يظهرون عبادة غير الله عز وجل اذا اظهروا الشرك بالله وعبادة وعبادة ائمتهم من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم فانهم لا يمكنون من البيت لكونهم من المشركين. فلا يمكن مشرك يظهر شركه او يعلن لذلك او يعرف بذلك ان يطو بيت حتى يتوب ويسلم ويرجع الى الاسلام كذلك العريان الذي يطوف وهو عاري ليس عليه شيء لا يمكن من الطواف ويمنع ايضا من اظهر سوءتيه او احد سوءتيه فانه يمنع ايضا من الطواف وهذا كله من باب تعظيم بيت الله عز وجل. واذا منع من يطوف يمنع ايضا من يظهر من آآ يظهر المعاصي بيت الله عز وجل يمنع ان تظهر المعصية بيت الله عز وجل والامور المحرمة بيت الله عز وجل. فاذا منع الطواف عريانا فيمنع ايضا ما كان مثله من المنكرات والمحرمات التي لا تجوز او لا يجوز ان تفعل في اي مكان ففي مكة تكون الحرمة اعظم واشد. ثم قال حدثها محمد بن عيسى قال وهب. قال سمعت يونس بن يوسف يقول المسير قال قالت عائشة قال ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة هذا اليوم يوم اه عظيم يعتق الله فيه الرقاب ويدنو الله عز وجل في ذلك اليوم من اهل عرفة يدنو في يوم عرفة من اهل عرفة عشية عرفة ثم يباهي بهم الملائكة يقول فيقول ما اراد هؤلاء اي ما جاء هؤلاء الا وهم يريدون الا وذر رحمة ربهم سبحانه وتعالى لكن هذا الفضل وهذا الاعتاق يتعلق باهل الاسلام ام من وقف من اهل الشرك او ممن تلبس بناط بنواط الاسلام فانه لا تشمل هذه الرحمة ولا يشمل هذا العتق. وانما العتق يخص باهل الاسلام الذين يرجون رحمة الله بذلك المقام فكل من وقع بعرفة وهو من اهل الاسلام فانه يرجى له هذا الاجر العظيم وهو ان يعتق الله فيه رقبته من النار فاكثر يوم يعتق الله فيه رقاب النار هو يوم عرفة. لاهل عرفة والدنو الذي يكون يوم عرفة هو خاص باهل الموقف لا يتجاوزهم الى غيرهم فالله يدنو عشية عرفة من اهل الموقف. ثم ذكر ايضا في فضل الحج ما رواه ما لك عن سمي بصالح عن ابي هريرة انه قال عمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء للجنة. هذا حديث يدل على فضل العمرة على فضل الحج المبرور وقول العمرة الى العمرة كفارة اي كفارة للصغائر اما اما الكبائر فلا تكفرها الا التوبة والحج المبرور الذي الذي اه والمبروء هو الذي سلم من الرفث والفسوق وهو الذي اه ظهر فيه العج والثج ليس له جزاء يوم القيامة الا الجنة ليس له جزاء يوم القيامة الا الجنة فالمبرور الذي سلم من الرفث ومن الفسوق ومن الجدال مما يعني ينقص حجه بترك واجب او فعل منكر فهذا هو المبرور. فاذا سلم من من الرفث والفسوق واتى بالحج كاملا باركان وواجباته دال هذا الاجر العظيم ثم قال واحد دنس يا منصور وابوكم لابي شيبة وعمر ما اقول سفيان محمد ابن عبد الملك الى ان ذكر هذا يروي عن سهيل وذاك يرويه عن آآ كلهم عن كلهم عن ان يرويه بعض عن سفيان سهيل وبعض يرويه عن سمية ولذلك ان سمي اوثق من سهيل فهي جاية من طريق سهيل ومن طريق ايضا مثله ثم روى من طريق منصور عن ابي حازم عن ابي هريرة صلى الله عليه وسلم من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه. هذا حديث عظيم وفضله عظيم هدى اطلق وهناك قيد اطلقه منصور زهير اطلقه جرير عن منصور ابي حازم فقال من اتى هذا البيت سواء اتاه لعمرة او اتاه لحج لكن حديث رواية اخرى وما رواه ابو عواده وابو الاحوص وكذلك وكيل مصعب وسفيان وكذلك شعبة كلهم يرويه بلفظ من حج وهذا هو الصحيح. اذا اللفظ من اتى المحفوظ فيهما الحج ويحمى ان اتى هذا البيت لان الاتيان هو يتعلق بالحج ويتعلق بالعمرة فسفيان ومسعر وابو الاحوص وابو عوانة وشعبة كل هؤلاء الثقات الحفاظ يروونه عن منصور بلفظ من حج فلم يرفث لنفسه لفظ البخاري من اتى لفظ البخاري من اتى من اتى هذا البيت رواه البخاري في صحيحه من حج فلم يرفث طريقي ابي حازم عن ابي هريرة وجاء في لفظ البخاري ايضا بلفظ اخر قال من حج هذا البيت اي من طريق شعبة المنصور وروى ايضا من حج لفظ من اتى وعند مسلم ليس عند البخاري لفظ من اتى وعند مسلم من طريق جنى منصور. واما لفظ البخاري فرواه سفيان ورواه شعبة ورواه ايضا سيارة بالحكم كلهم البخاري لفظه من حج. واما مسلم فله فيه روايتان. رواية من اتى وهي شاذة ورواية من حج قال هذا يقول رواية من اتى شاذة والمحفوظ رواية من حج ووجه شذوذها ان ان تفرد جرير بها تفرد بها جرير فقال من اتى هذا البيت وعلى هذا من يعمل هذه اللفظة ويقول ان هذا يشمل الحج والعمرة نقول ليس بصحيح لان هذه اللفظة غير محفوظ والمحفوظ من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق ثم قال حدثه وحرمنة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب خويا يونس بن يزيد عن ابن الحسين ابو عثمان بن زيد بن ثابت. عن سفيان بن زيد بن حارثة انه قال يا رسول الله اتنزل في ذلك مكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع او دور؟ واراد بهذا اولا ان دور مكة تملك ان دور تملك لان هذه مسألة خلافية بين العلم اما ما كان في المناسك في منى وفي عرفات وفي المشعر فعادة انه لا يملك. وان النبي يقول منى مذاق من سبق وليس لاحد يملك فيها واختلفوا في دور مكة وبيوت مكة هل هي تملك او لا تو الصحيح انها تكون ملكا لاصحابها منع بعضهم من ذاك وقال اما ان ينتفع بها فان استغنوا عنها ملكها غيره لكن الصحيح ان النبي اثبت قوله هل ترك لنا عقيل من رباع ودور فافاده شيء ان عقيل ملكها وان طالبا ايظا ملكها فالصحيح ان دور مكة تملك كما يملك غيرها. اما ما كان في المناسك او في المشاعر المقدسة. فالمشاعر كلها وقف وليس لاحد ان يملك فيها ويبني فيها ولا يجوز ايضا ان يملك جزءا من تلك المشاعر اما ما يتعلق آآ في داخل حدود الحرم وهو ليس من مما ليس مشاعر الحرم فهذا يجوز ان يملك فيه وليبني فيه ويكون ملكا له على الصحيح. من العلم من يرى انه ان هذه اما ان يعني بمعنى الدور التي يؤجرها اصحابها فليس لهم اجرة وانما يسكنها فان آآ فان يعني آآ استغنى عنها اسكنه غيره حتى ان سفيان كان كان يستأجر ولا يدفع وبعد ذلك قرص حتى الذي يرى حتى الذي يرى انه لا يدفع نقول يلزمك ان تدفع لماذا لانك تنتفع بمنافذها فما فيها من آآ من ماء ومن آآ فراش ومن سقف هذه منافع لابد ان تدفع قيمة في انتفاعك بها. فعلى هذا دليل هذا يدل عليه شيء على ان رباع مكة ودورها تملك لمن ملكها وخص عقيل وطالب لان النبي قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر مسلما. اما مات ابو طالب كان كافرا وهذا يدل على كفر ابي طالب لم يرث تولى عقيل وطالب. واما علي وجعفر فلم يرثاه لانهما كانوا على الاسلام ثم ذكر ايظا اذا الاسناد يرويه علي بن حسين زين العابدين عن من؟ عن عمرو بن عثمان بن عفان وهذا فيه رد على الروافض فهذا هو علي بن الحسين زين العابدين يروي عن عمرو بن عثمان رضي الله تعالى عنه عن آآ اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ثم قال الوقاية اين تنزل غدا ان شاء الله؟ قال قال وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ اي ان عقيل ملكها كلها ثم قال حدثني عبد الله بن مسلمة القارب قال بي ان سفيان بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد انه سعد بن عبد العزيز يقول يسأل السامي يزيد يقول هل سمعت لاقامتك شيء؟ قال السائق سمعت العلاء بن الحطب يقول سمعت يقول للمهاجر اقامة ثلاث للمهاجر اقامة ثلاث بعد مكة كانه يقول لا يزيد عليها ثم روهب من طريق عبد العزيز يقول لجلسائه الامام عبد العزيز يقول سمعتم في سكنى مكة قال السائب نعم سمعت الالة يقول يقيم المهاجم مكة بعد قضاء نسك ثلاثة ثم غروى ايضا باسناده يقول ثلاث ليال يمكثهن وهاي مكة بعد الصدر. ثم ريظا من طريق اسماعيل محمد ابن سعد عن حميد هذي قال مكث المهاجر مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نصف ثلاثة. ثم روى مثله ايضا. هذه الحين تتعلق مسألة اه المهاجر الذي هاجر من مكة الى المدينة كم له يبقى اذا رجع الى مكة حاجا او معتمرا اذا كان قصد مكة للحج والعمرة فانه بعد الصدر اي بعد طواف الوداع لا يمكث اكثر من ثلاث ليالي وهذا خاص بمن هاجر من مكة الى المدينة فاما اذا كان غير مهاجر فله يمكث ما شاء له يمكث ما شاء لكن من كان من اهل مكة وقد هاجر فلا يمكث في دار هجرته الا ثلاثة. وهل هذا الحكم باقي؟ اي هل هذا الحكم باقي لكل من هاجر نقول كما قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وليه فاذا كانت الهجرة قد انقطعت انقطعت من جهة انقطعت من جهة مكة الى المدينة. لان بلاد قد فتح الله البلاد على النبي صلى الله عليه وسلم واصبحت جزيرة العرب كلها ارض اسلام. اما اذا كان الرجل في بلد غير اسلامي فالهجرة باقية والهجرة التي تنقطع حتى تنقطع التوبة والتوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة باقية وهي الانتقام من بلد الكفر الى بلد الاسلام لكن لو تصورنا انه هاجم بلدك وبلاد الاسلام ثم فتح الله بلده التي هاجر منها هل له الرجوع؟ في خلاف بين العلماء والصحيح ان النهي متعلق باهل مكة على وجه الخصوص فاذا صدر المهاجم من بلده لم يمكث فيها الا لكان اذا كان نوى ان الا كان في باب الذي هاجر اليه فيه نصرة الاسلام والمسلمين فلا يرجع الى بلده الا اذا كان هناك حاجة في تعليم الناس ودعوتهم فلا بأس بذلك. والصحابة رضي الله تفرقوا في الارظ منهم من كان في الكوف ومنهم من كان في الشام ومنهم من كان في اه خراسان. لكن مكة لم يبقى فيها من هاجر منها ابن عباس لم لماذا بقي؟ لم يحج لم يهاجر. فالذين بقوا لم يهاجروا منها اما اه من هاجر فلا يجوز له البقاء بعد نسك الاثام. يحتج بعد الحديث بهذا الحديث يحتج بعض اهل العلم او جمهور العلم بهذا الحديث على ان ما زاد على ثلاث في حكم الاقامة فقالوا اذا اقام المسافر اربعة ايام فهو في حكم المقيم. اخذا وهذا ليس بصحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة عشرة ايام وقيل ستة عشر يوما يقصر الصلاة. يقصر الصلاة مع انه مهاجم مكة لكن بقي فيها لحاجة. فالبقاء لحاجة يجوز او كان اكثر من ثلاث ايام وثلاث ليالي الله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد