يقول المؤلف رحمه الله الف الاركان الاربعة التي هي اولا الاحرام ثانيا الوقوف بعرفة اه ثالثا الطواف. رابعا السعي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف والماتن رحمه الله تعالى اركان الحج والاركان جمع ركن والركن هو الجانب الاقوى من الشيء والجانب الاقوى من الشيب والركن الذي لا يتم الامر الا به. فمن ترك احد هذه الاركان فعند المؤلف فحجه حجه غير صحيح وهذه الاركان منها ما هو محل اتفاق بين اهل العلم وانما هو محل خلاف اما بالنسبة لعرفة وطواف الافاضة وكذلك ايضا الاحرام فهذا لا خلاف بين العلم انه من اركان الحج وانما الخلاف في السعي هل هو من ركن من اركان الحج او هو من واجباته على كل حال نقول آآ نسير على ما قاله الماتن رحمه الله تعالى فنقول اركان الحج اربعة. اول هذه الاركان الاحرام والمراد بالاحرام هو الدخول في النسك. الدخول في النسك ان كان مفردا فيدخل في الحج وان كان قارنا جمع بين الحج والعمرة وان كان متمتعا لبى بالعمرة ثم لبى بعد ذلك بالحج فهذه والاحرام هو الدخول بالنسك. يتعلق بالاحرام يتعلم ان يكون ايضا من الميقات. لان هناك فرق من الاحرام بالميقات والاحرام من غير الميقات الاحرام من الميقات واجب والاحرام ركن الاحرام من الميقات واجب والاحرام ركن فلو دخل مكة وطاف وسعى ووقى بها وهو لم ينوي الاحرام لم يدخل في النسك فلا حج له حتى ينوي الاحرام بمعنى ينوي الدخول في النسك قد يقف الانسان في عرفة ويبيت بمزدلفة ويمر بمنى ويطول البيت لكنه لم يقصد الحج. نقول لا حج لك اذا اول ركن هو الاحرام وهو الدخول في النسك. نية الدخول في النسك. نعم. احسن الله اليكم شيخنا يعني اه نلاحظ ان كثير من الناس يظنون ان الاحرام المقصود به لبس الملابس هذه. لا الاحرام هو الدخول في النسك. لبس الايزاء والرداء الذي هو اللباس هذا هو هو من باب تجرد من المخيط التجرد من اللباس الذي يفصل الاعضاء. بمجرد ان يقول اه لبيك اللهم عمرة وينوي الدخول فهو قد دخل النسك. حتى لو كان بثيابه حتى لو احرى بثيابه نقول دخلت بالنسك ويلزمك ويجب عليك ان تخلع هذا المخيط انها تخلع هذه القمص وهذه الثياب لان لبس القمص والعمام والبرانس المحرم محرم. ومن المحظورات كما سيأتي معنا. اذا اه الدخول في النسك والاحرام هو نية الدخول في النسك فاذا نوى الدخول في النسك دخل في الحج فاول ركن من اركان الحج هو نية الدخول في النسك. نعم. والواجب ان يكون النسك ان كان من دون المواقيت من الميقات وان كان من اهل مكة احرم من مكة وان اخطأ او ترك الوجوب بمعنى انه تجاوز المواقيت ولم يحرم واراد الحج نقول يحرم يحرم آآ اذا احرم من مكة مثلا وهو قد اتى على المواقيت نقول حجه صحيح لكنه ترك ترك واجب من واجبات الحج وهو الاحرام اهو الاحرام من الميقات؟ اذا هناك احرام دخول دخول النسك وهناك الاحرام من الميقات. الاحرام من الميقات واجب والدخول في النسك والاحرام من اركان الحج اذا هذا هو الركن الاول وهو ان ينوي الدخول في النسك. نعم الثانية والوقوف بعرفة. الركن الثاني من اركان الحج الوقوف بعرفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن حديث عمر بن مدرس قال الحج عرفة وجاء ايضا في حديث عبد الله بن يعمر قال الحج عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الحج عرفة ومن اه لم يقف بعرفة فلا حج له. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مظرس عندما قال يا رسول الله يا رسول الله ما تركت جبلها حبلا الا وقفت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة هذه وقد وافقه في آآ صلاة الصبح من يوم مزدلفة من يوم النحر اي في مزدلفة وافقه ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من صلى صلاتنا هذه اي صلاة المزدلفة وقد وقف قبل ذلك في عره بالليل والنهار ساعة بالليل والنهار فقد تم حجه. اذا من وقف في عرفة فقد تم حجه. مفهوم هذا الحديث ان من لم يقف بعرفة ليلا او نهارا فلا حج له. ولذلك اتفق العلماء ان من فاته الوقوف بعرفة يسمى قد فاته الحج. ويتحلل بعمرة يطوف ويسعى وعليه الحجم القابض ان كان حجت ان كانت هي حجت بالاسلام وان كان معه هدي ذبح هديه. اذا الوقوف بعرفة ركن اركان الحج ومن لم يقف بعرفة فلا حج له. وقد ذكرنا في الدرس السابق ان الوقوف بعرفة يبتدأ من اه من الزوال عند جماهير العلماء من زوال الشمس يوم يعني من زوال الشمس من يوم عرفة وينتهي ينتهي من طلوع الفجر الصادق من يوم النحر والواجب على المسلم ان يقف اذا وقف نهارا ان يستمر في وقوفه الى ان تغرب الشمس الى ان تغرب الشمس هذا من واجبات الحج عند جمع من اهل العلم ومنهم من يرى انه يدنو بين الليل والنهار وجوبا ومنهم يرى انه ان نفر قبل الغروب فقد ترك السنة وحج صحيح. لا شك ان الحج صحيح لكنه ترك اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم اذا الوقوف بعرفة يبتدأ من زوال الشمس الى طلوع الفجر. ومن اهل العلم من يرى انه يبتدأ من طلوع الفجر يوم عرفة وينتهي من طلوع الفجر يوم يوم النحر فهذا هو الركن الثاني من اركان الحج. نعم. الثالث الطواف طواف الافاضة من اركان الحج. ولذلك لا يتم حج المسلم الا اذا طاف البيت ومن لم يطوي بيت فلا حج له فلا حج له حتى حتى يطوف ولذلك نرى ان بعض العلماء اجاز للمرأة الحيض ان ان تطوف وهي حائض وانها اذا طافت وهي على حيضها منهم من يرى انه يجب عليها دم لانها تركت الطهارة في طوافها ومنهم من يمنع من الطواف حتى تطهر. والمسألة تأتينا في مسألة اذا اذا المرأة الحائض آآ لم تستطع العودة لم تستطع العودة الى بيت الله الحرام. وهي ماذا تفعل؟ فهنا قال يفتى هنا ضرورة ان المرأة تطوف تستلف وتطوف وهي حائض ولا شيء عليها انها لان هذا مقام مقام الضوء للاصل ان المرأة لا يحل لها ان تطوف وهي حائض ولا يجوز لها ذلك ان تطوف وهي نفساء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة من الطواف وهي حائض طواف الافاضة من اركان الحج بالاتفاق من اركان الحج بالاتفاق ويبتدأ من آآ يبتدأ طواف الافاضة يبتدأ من اه من منهم من يجعله يبتلي من منتصف الليل من ليلة النحر من منتصف الليل ليلة النهار مما يجعله يبتدأ من وقت دفع الضعفة من وقت دفع الضعف وهم بعد غروب من بعد غروب القمر ومنهم من يرى انه يبتدأ من طلوع الفجر وان كان الاقرب انه يبتدأ من منتصف ليلة يوم النحر منتصف ليلة النحر اي بعد غروب بعد منتصف الليل يبتدأ وقت الطواف والسنة ان يكون طواف بعد طلوع بعد طلوع الشمس حيث انه يرمي جمرة العقبة ثم يطوف بعد ذلك وان طاف قبل طلوع الشمس فطوافه فطوافه صحيح. واما وقت نهايته فالصحيح من اقوال انه لا لا حد له في النهاية بل يعني منهم من يرى انه ينتهي بانتهاء ايام التشريق منه يرى ينتهي بانتهاء ايام الحج لكن الصحيح انه لا وقت له في نهايته. فيبقى في ذمته حتى يطوف طواف الافاضة. فلو ان حاج مكث في مكة اشهر وهو لم يطف نقول يلزمها الطواف ولا يجوز لك ان تجامع زوجتك الا بعد طواف الافاضة. فلا يحل له النساء الا اذا طاف طواف الافاضة في الطواف الافاضة كما قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليطوا البيت العتيق. والله امر انطوي البيت العتيق وهذا يسمى طواف الزيارة. ويسمى طواف الافاضة. اه فطواف الزنا وطواف الحج وطواف الافاضة هو هو الطواف الذي هو الركن من الاركان هو ركن من اركان الحج فعلى هذا نقول من لم يطب فلا حج له. من لم يطب فلا حج له حتى يطوف البيت. هذا الركن الثالث من اركان الحج وهو الطواف. وهذا وهذا الركن يعني هو ركعة جميع من دخل في الحج سواء كان متمتعا سواء كان مفردا سواء كان قارنا فكل من تلبس بنسك الحج فانه يلزمه طواف افاضة وطواف القدوم هذا طواف سنة هذا طواف سنة لا تعني للقارن والمفرد هذا طواف سنة. طواف طواف القدوم طوافه ويبقى عليه طواف الافاضة بلا خلاف لان طواف الافاضة بلا خلاف يجب على جميع على جميع اه الحجاج سواء كان مقارنا او متمتعا او مفردا يجب عليه يطوف طواف الافاضة. ولا يسقط طواف الافاضة شيء من الطواف التي قبله. يعني لو طاف الانسان اليوم الثامن او اليوم السابع لا يسقط طواف الافاضة. بل لا يصح طواف الافاضة قبل قبل ليلة النحر وفي يوم النحر. اما بعد النحر فيجوز حينما شاء الله عز وجل. نعم الربيع والساع السعي يختلف منهم من يراه ركنا ومنهم من يراه واجبا منهم من يراه ركنا يراه واجبا وآآ الماتن رحمه الله تعالى ذهب الى ان السعي ركن اركان الحج ركن من اركان الحج. وعلى هذا يكون على كل حاج ان يطوف ويسعى. ان يطوف ويسعى فالمفرد يطوف طواف القدم ويسعى سعي الحج معه. ثم يطوف طواف الافاضة القارن يطوف ويسعى طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدة ويكون طواف وسعي عن الحج والعمرة معه المتمتع يطوف طواف القدوم وهو طواف العمرة ويسعى سعي العمرة. ثم يطوف على ذلك طواف الافاضة ويسعى سعي سعي الحج. يطوف طواف الحج يسعى سعي الحج. وهناك من يرى الناس ان المتمتع ايضا حالك حال القارن. وانه آآ يجزئه طواف آآ يجزئه سعي العمرة. عن الحج والعمرة وراح نجزي وسعي الحج عن الحج والعمرة فالسعي ما يراه ركنا ومنهم من يراه واجبا ومنهم من يراه ايضا ليس بواجب يراه دون ذلك. والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالسائل قال ان الله كتب فاسعوا فاسعوا عباد الله. فامر بالسعي والنبي صلى الله عليه وسلم سعى. النبي صلى الله عليه وسلم سعى وامر وامر اصحابه بالسعي. امر اصحاب السعي فالقول بوجوبه هو الاقرب. القول بوجوبه هو الاقرب وهو الصحيح. جاء عند ما لك انه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة انها لا تطوف حتى اه ولا بين صدرها حتى تطهري. منع من الطواف منع من الطواف بالبيت وبالصبر والروح حتى والصحيح الذي في صحيح هو ان النبي صلى الله عليه وسلم منع فقط من البيت حتى تطهر. فيجوز للحائض اذا طهرت من طواف الافا اذا طهرت من حيضها ان تسعى وان تطوف وتسعى ولو حاضت بعد طواف واطوافها وبقي على السائل يقول تسعى دون دون ان تكون طاهرة لا يجوز ان ان سعى سعي الحج والعمرة ولو كانت نفساء اوكالة حائض. اذا اه الركن الرابع عند الماتن هو سعي الحج. هذا هو الركن الرابع. اه شيخنا اذا اه الطهارة شرط في الطواف وفي السعي لا يشترط. الطواف الطهارة بالحد الاكبر شرط باتفاق العلماء ترطم باتفاقه والخلاف في الحدث الاصغر هل يشترط هل يشترط للطواف الطهار بالحج الاقصى او لا آآ الجمهور على انه يشترط انه يلزم ان آآ يلزم من اراد ان ان يتوضأ ويتطهر التطهر الكامل. وهناك علما يرى ان الوضوء ليس شرط وليس بواجب لكنه سنة بالاتفاق انه سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما طاف اغتسل وطاف البيت صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذا القول هو الاقرب ان القول بعدم الوجوب هو الاقرب وهو الاصح وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حج معه مئة الف ولم يأمر احد من الناس ان ان يتوضأ ويطوف ولو كان واجبا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولاخبر الناس انه لا يطلب بالبيت الا من كان على طهارة واما حديث ابن عباس ان صلاة وانما ابيح فيها الكلام فهو قول ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم. احتج من قال بوجوب الوضوء عند الطواف في حديث ابن عباس وهو حديث آآ الصحيح فيه انه من قول ابن رضي الله تعالى عنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فالطواف من شروطه ان يكون على طهارة من الحدث الاكبر. اما من الحدث الاصغر فهو السنة ان يتطهر وهو الاحوط ايضا ان يكون عطاء من حدث زي الاصغر والاكبر لكن لو طاف وهو محدث للحياة الاصغر نقول طوافك صحيح ولا يلزمك الاعادة والسعي لا يشترط لا لا طهارة من احدك ولا بالاصل طيب فيقول المؤلف رحمه الله والواجبات التي هي اولا الاحرام من الميقات ثانيا الوقوف بعرفة الى والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي ايام التشريق بمنى ورمي الجمار وحلق او التقصير آآ لاجزاء لاجزاءه ذلك بعد ما انهى الاركان انتقل الى الواجبات فذكر من الواجبات اولا الاحرام من الميقات. نعم. وقد مر بنا ان الاحرام من الميقات والواجبات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة. ويجب على المسلم اذا اتى على المواقيت وهو يريد الحج والعمرة ان يحرم من الميقات. ولا يجوز له ان يتجاوزه ان بغير احرام ومن تجاوزه لزمه ان يرجع. وقد اوجب جمهور العلماء على من تجاوز المواقيت وهو مدير الحج ولم ولم يحرم. آآ اوجب عليه الدم. لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه من ترك واجبا فليرق دمه. من ترك واجبا فليريق دمه. فقالوا حيث انه ترك واجبا وهو انه لم يحرم ثقات مع وجوب الاحرام عليه منه اوجب عليه دم. اذا لابد المسلم اذا اتى على المواقيت وهو يريد الحج والعمرة ان يحيى منها. ولا يجوز له ان يتجاوزها بالاحرام هذا هو الواجب الاول. نعم. الواجب الثاني ذكر الوقوف بعرفة بعرفة الى غروب الشمس الى ان تغرب الى ان تغرب الشمس وقد مر ذكرته قبل قليل ان العلماء يختلفون في هذا الوقوف منهم من يراه انه واجب يجب على الحاج اذا وقف نهارا ان يبقى في عرفة الى غروب الشمس ولا يجوز له الدفع قبل ذلك. وهذا هو قول الجمهور. القول الثاني ان الوقوف الى غروب الشمس والسنة وان من دفع قبل ذلك فقد خالف السنة ولا شيء ولا شيء عليه ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف الى ان غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم ولو كان يجوز الدفع قبل ذلك لرخص النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان كما رخص في مزدلفة ان يدفع الضعفاء والمساكين. ومع ذلك لو لم يرخص لا للضعفاء ولا للصبية ولا للنساء ان يدفعوا قبله من عرفة. فهذه يدل على ان الوقوف بعرفة الى ضوء الشمس انه على الوجوب وليس على وليس على السنية. بل نقول هو واجب وهو واجب وهو سنة ايضا. هو واجب ويجب على الحاج ان يبقى الى ان تغرب الشمس هذا هو الواجب الثاني الواجب الثالث قال المبيت مزدلفة ليلة ليلة النحر. والمبيت مزدلفة واجب ايضا عند جمهور العلماء. بل من اهل العلم من يرى ان الوقوف في مزدلفة ركن اركان الحج. وان من وان من لم يقف بمزدلفة تلك الليلة او لم يبت تلك الليلة في مزدلفة فان حجه فاسد. وقد قال بهذا بعض اهل العلم والصحيح الصحيح انه واجب. الصحيح انه واجب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر عروة بن مضرس عندما اتى الى مزدلفة بعدما طلع الفجر. قال من صلى صلاتنا هذه وهو لم يقف قبل ذلك المزدلفة وانما وافق النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة يوم اه في صلاة الصبح من يوم النحر من يوم النحر فهنا نقول فاته الوقوف بمزدلفة ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه. ولذلك بعض العلم يرى ان ان الركن من ذلك هو ان يصلي الصبح في مزدلفة اي وهو الوقوف على المشعر. يعني منهم من يرى ان قبل الفجر سنة وبعد الفجر يراه ركن وبعضهم يرى العكس ان ما قبل الفجر هو الركن وما بعده هو البعض يرى ان الواجب فقط وان الواجب هو الوقوع هو الوقوف بمزدلفة والمبيت مزدلفة قبل الفجر وما بعد الفجر هو من السنة هذا هو الاقرب. الاقرب ان الواجب وان يبقى ان يبيت تلك الليلة اه دليل الوجوب ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والضعفاء ان يدفعوا من مزدلفة ليلا. ولو كان غير واجب لدفع الناس كلهم لدفع الناس كلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعف والنساء ان يدفعوا ووقت دفع النساء والضعفة ان يدفعوا بعد مغيب القمر كما قال ذلك اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. واما الفقهاء فيرون ان وقت يبتدي بعد انتصاف الليل يبتدئ بعد انتصاف فاذا تنتصف الليل وذهب نصف الليل جاز للحاج ان ان يدفع من مزدلفة. ومن دفع دعوة من الاقوياء عند الجمهور ويعني من الاقوياء فانه اذا وقف قبل منتصف الليل ودفع بعد المصل اليه فان حجه عنده صحيح لكنه ترك السنة. واما من اتى بعد منتصف الليل فانه يلزمه عنده البقاء الى طلوع الى طلوع الفجر. على كل حال نقول الصحيح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة ان المبيت مزدلفة واجب. ويجب على من اتى مزدلفة من اول الليل ان يبقى فيها الى طلوع الفجر الى طلوع الفجر. والسنة ان يبقى بعد طلوع الفجر للاسف واما الضعفة والنساء والصبيان فيجوز لهم الدفع بمزدلفة بعد منتصف بعد منتصف الليل وبعد غروب بعد مغيب القمر اذا غاب القمر الصبيان والنساء والضعفاء المتقدمين الى الى الى منى لرمي جمرة العقبة. هذا الواجب المبيت بمزدلفة. ذاك من الواجبات الواجب الرابع المبيت ليالي التشريان منى في منى ليالي التشريق فيه يعني ابيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر للمتعجل وليلة الثاني عشر المتأخر والمبيت بمنى المبيت بمنى اوجبه جمهور اهل العلم اوجبه بعض العلم يرى ان المبيت سنة وليس بواجب ودليل الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص الرعاة والسقاة ان يبيتوا خارج منى. وارخاص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة والسقاة يدل على ان غيرهم يجب عليه ان ان يبيت في منى ولذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى ان من ترك انه يرق دما انه يرق دما لتركه هذا الواجب اما اذا كان الانسان لا يستطيع او لا يجد مكان يبات فيه في منى فهو لا يكون في حكم العجز في حكم العاجز والعاجز يبيت في اي مكان شاء اذا لم يجد مكانا في منى ولم يتيسر له مكانا في منى. اذا صحيح ان المبيت من واجبات الحج. ويجب على المسلم في ليالي التشريق ان يبيت بمنى. ان يبيت الليلة الحادي عشر والليلة الثاني عشر. ان كان متعجلا وان كان متأخرا ايضا زاد ليلة الثالث عشر ثم بعد ذلك يدفع بعد آآ رمي جمرة يوم الثالث عشر هذا رأى الابن الامر الرابع مبيت ليالي منى نعم شيخنا يعني قلتم ان الواجب يعني ما بيدفي مزدلفة وايضا هنا هو كيف يحسب يعني ان تبقى نصف الليل؟ المبيت هو ان يبقى جزء من الليل في منى. يعني السنة السنة ان يمكث ان يمكث في منى ليلا ونهارا النبي جلس في منى من يعني في ايام التشريق كلها جلسة في منى يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ولم يخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السنة. لكن القدر المجزئ هو ان يبيت. والمبيت هو ان يبقى شيئا من الليل في منى. من بقي جزءا من الليل في منى يسمى قد مات ولا يلزم ان يبقى اكثر كما يقول بعض يبقى اكثر الليل او نصف الليل بمجرد ان يبقى ساعة او ساعتين او ثلاث ساعات من الليل في منها يسمى قد مات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عينان لا تمسهما النار عين باتت تحرس في سبيل الله. ولا هنا المبيت ليس لازم يكون الليل كله بائتا. يعني بائت بمعنى انه مكث جزءا يحرص في سبيل الله عز وجل. فكذلك يقال ايضا المبيت في منى وان يبقى جزءا من الليل يعني ان يبقى قبله في المتأخر من اول الليل او من منتصفه او من اخره يبقى ساعات من الليل او جزء من الليل في منى يسمى قد ادرك ادرك المبيت ونفس الشيء مزدلفة. مزدلفة نقول لا المزدلفة يجب ان يبقى فيها الى طلوع الفجر ان كان من الاقوياء لان النبي عندما رخص لهؤلاء لم يخرج منها ولم ولم يأذن لاحد بالخروج اما اما من النبي صلى الله عليه وسلم اه مكث فيها صلى الله عليه وسلم ورخص الرعاة والسقاة ان ان يبيتوا خارج منى. لكن لم لم يكن الناس معه في نفس المكان يدفعون معه دفعة واحدة دفعوا معه صلى الله عليه وسلم فلم يكن هناك انتقال فهذا ايضا قد يكون دلالة لمن يرى انه يبقى لا لا يسمى بائت حتى يبقى الليل كله في منى او يبقى اكثر الليل في منى. على كل حال هل نقول مسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من يرى ان المبيت منا ليس بواجب وانه من رمى جبل فليبت حيث شاء من مكة آآ الا انه خطاب كان يضرب الناس اذا رآهم خارج العقبة ان يعودوا الى منى رضي الله تعالى عنه مثلا للضعفاء يجوز لهم بعد منتصف الليل. يعني لو هو جاء مثلا قبل ساعة آآ لا بحرج الصبيان الى مزدلفة قبل منتصف بعد منتصف الليل. لقبل منتصف الليل بالساعة. ما في منتصف الليل يذهبون. حتى لو اتوا بعد منتصف الليل وجلسوا ساعة او وقعوا فيها ساعة ثم خرجوا نقول لا حرج نعم. وايضا شيخنا اه عفوا يعني الان بسبب ايش اسمه اه رحلات هذه آآ قد يقولون مثلا نحن الان آآ يعني جلسنا وآآ بتنا يعني مكثنا في مزدلفة ساعة مثلا ويذهبون اذا كانوا ضعفاء لا يجوز لهم ما يجوز لهم ان ان يدفعوا من مزدلفة الا بعد الفجر. اذا كانوا اقوياء يرخص للضعفة والنساء والصبيان ان يدفعوا بعد منتصف الليل اما غير الضعفة فالصحيح انه لا يجوز لهم ذلك. انا ذكرت ان الفقهاء يجوزون الدفع لكنه يكون من دفع بعض المصلين قد خالف السنة. لا يرون الوجوب لا الى طلوع الفجر اه والصحيح انه يجب ان يبقى القوي الى طلوع الفجر. نعم. وهناك علم من يرى ان الواجب الركن هو بعد الفجر يجب ان يبقى بعد الفجر لا الى الاسفار لكن صحيح ان الواجب وهو ما قبل الفجر من ان يصل الى مزدلفة الى طلوع الفجر هو الواجب. هم. وما زال فهو سنة. نعم. خامس رمي الجمار. ايضا من واجبات رمي الجمار والنبي صلى الله عليه وسلم رماها وامر اصحابه ايضا ان يرموا بمثل حصى الخذف ولم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص لاحد في ترك الرمي بل عندما رخص للرعاة وسقاة الابل يعني في الرمي امر من يرمي يجمع بين يومين يرمون انه في يوم واحد ان يرمون اليوم العاشر ثم يرمون اليوم الثاني عشر الحادي عشر والثاني عشر جميعا. ثم ينفروا فلو كان الرمي ليس بواجب رخص لهم في ترك الرمي مطلقا فالرمي واج واجب الحج. ومن ترك الرمي من ترك الرمي كله فيلزمه دم من رأى من ترك رميا ثلاث جمرات فيلزمه دم. اما من ترك حصى او حصتين فمنهم من يرى انه يتصدق بتمرات ومنهم من صدق الحدث من طعام والواجب على المسلم اذا اذا رمى اقل من سبع حصيات ولم يستطع ان يقضي ولم يستطع ان يعاود رمي الجمرة يعني بمعنى انتهى وقت يعني خرج انتهت ايام التشريق ولم يعني مثلا رمى اليوم الحادي عشر آآ الجبر صوم سبعة وثم تذكر بعد ثلاثة ايام انه لم يرمي آآ الصغرى اللي بزت حصى ذكر لو رويها بست حصيات نقول لا حرج وهذه السابعة تصدق بنية الفدية لها. تصدق صدقة بتمر او بطعام بنية تكفير لهذا الترك. نعم سادس الحلق او التقصير ايضا من واجبات الحج الحلق والتقصير والحلق هو من باب التحلل من النسك من باب فهو نسك وهو ايضا من باب التحلل. نقول الحلق نسك النسك لا يجوز تركه وهو ايضا من دلال من من اسباب التحلل فيجب على الحاج وعلى من دخل في نسك اه في احد مناسك اه العمرة والحج ان يتحلل بحلق شعره او بتقصيره. اما ان يحلق الشعر كاملا واما ان واما ان يقصر غالب بالشعر يقص الغالب الشعر فلو ترك الحلق والتقصير نقول تركت واجبا. تركت واجبا ويلزمك على تركه دم. لكن لو تركه نسيانا فانه يحلقه او يقصره متى ما ذكر يعني بمعنى لو ان انسان طاف وسعى وحج آآ ولكنه لم يحلق ولم يقصر وبعد الرجوع الى اهله في الرياض مثلا في بلده ذكر تذكر انه لم يقصر ولم يحلقون الان احلق او قصر الان ولا شيء عليك اذا كان نسيان اما اذا كان متعمدا متعمدا يترك الحلق والتقسيط هذا النسك نقول انت اثم وعليك ان تتوب الى الله وان تحلق وتقصر. ان تحلق وتقصر والحلق التقصير السنة ان يكون بعد رمي جمرة بعد ان ينحر هديه وان اخره الى بعد ايام في اخر ليلة نقول لا حرج بل لو اخره الى ان ينتهي الحي يبقى ان هذا النسك لم ينتهي منه بعد فيلزم بالحلق والتقصير نعم. والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب اه يقول ان تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية. وتارك الواجب حجه الصحيح وعليه اثم ودم لتركه ويخير من يريد الاحرام هنا ذكر الفرق بين الركن وبين الواجب. الركن كما ذكرت هو الجانب من الشيء وهو الذي يقوم عليه الشيء اذا ترك ركنا من ركان الحج فحجه فاسد الا ان اركان الحج منها ما يفوت ومنها ما لا يفوت فلو ترك الوقوف بعرفة نقول فاته الحج ولا يمكن ان يتدارك هذا الحج لا يمكن ان يتداركه بفوات الوقوف بعرفة لكن لو لو ترك طواف الافاضة نقول يمكنه ان يتداركه يأتي به ولو بعد ولو بعد ان يرجع الى بلده لو رجع الى بلده ولك انه لم يطف طواف الافاضة نقول ارجع وطوف طواف الافاضة. كذلك السعي آآ كذلك الاحرام عندنا آآ عندنا ركنان الاحرام والوقوف بعرفة اذا اذا لم يحرم اذا لم يحرم وفاته الوقوف بعرفة انه لا حج له. بمعنى لو ان شخص طاف اه وقف بعرفة وطاف طواف الافاضة لكنه لم ينوي نية الاحرام نقول لا حج لك وتحج تتحلل يعني لانه لم يدخل في النسك ولا يلزمه اي شيء كأنه لم يفعل شيء بمعنى لم ينو النسك وطاف وسعى ووقف بعرفة مزدلفة نقول لا حج لا حج لك ولا شيء ولا شيء عليك وانما انت لست بحج اما كذلك الوقوف بعرفة اذا فات وقت الوقوف فات الحج. لكن الطواف والسعي يمكن يمكن تداركه يمكن تداركه لكن الاحرام لو انه آآ استدرك انه لم يحرم في اليوم الثامن نقول ارجع واحرم يعني لو ان انسان جاهل دخل مكة ودخل المواقيت وهو لم ينوي الاحرام ويريد الحج وفي في صبيحة عرفة سأل فافتي انه الى الان لم يحج يقول ارجع الى الميقات واحرم البي بالحج من الميقات. نقول هل يمكن تداركه لكن لو سأل بعد بعد طلوع الفجر يوم يوم النحر؟ قال لم احرم؟ نقول لا حجاج ولا شيء عليك. اذا بفوات بفوات الوقوف بعرفة يفوت الحج وبفوات ايظا وقت الاحرام يفوت الحج بوقت الحرام بمعنى ايش؟ ان يخرج فجر النحر وهو لم ينوي الدخول في النسك. نعم نعم وتارك الواجب حجه صحيح وعليه اثم ودم لتركه. اما الواجب اما الواجب فهي كما ذكر الواجبات ذكرناها كالمبيت البقاء في الاحرام من والبقاء في عرفة الى غروب الشمس والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى والحلق والتقصير. هذه لو ترك الانسان متعمدا فهو اثم وحجه غير مبرور لنقصه ويلزمه ايضا مع هذا ان ان يجبره بدما يذبح دما ويتصدق به على فقراء الحرم اما فتركوا نسيانا فانه يأتي به ان كان يمكن تداركه اتى به وان لم يمكن تداركه ذبح شاة ذبح دما جبرا لهذا الواجب. معنى لو نسي نسي المبيت بمزدلفة. نسيه ولم يبت وذكر بعضهم يقول اذبح دم وتصدق يعني فقراء الحرم. اذا تعمده كان اثما ويلزمه ايضا ان يذبح شاة يتصدق بها فقراء الحرم. وجوبا لترك واجب الواجبات الحج اذا الواجب الواجب يجبر والركن لابد ان يؤتى لابد ان يؤتى به. نعم. واذا يا شيخنا اه في التقصير ما هو مجزيا؟ التقصير ان ان يقصر غالب الشعر. يعني يأتي كما انه يحلق جميع الشعر نقول التقصير يقصر غالب الشعر. اما ما يفعله بعض الناس انه يقص من ها هنا او من ها هنا شعرات ومن هنا شعرات نقول ليس بصحيح فان الله هداك محلقين رؤوس ومقصرين. فالواجب ان يحلق الشعر كاملا او يقصر اما ان يأخذ شعرات من آآ اجزاء شعره فهذا لا يسمى لا يسمى تقصيرا كما آآ كما امر ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما امر عندما قصر شعره وامر من لم يأخذ من جهة واحدة وانما اخذ من جميع شعره. قص من قص من غالب شعره صلى الله عليه وسلم فالواجب على المسلم اذا اذا قصر ان يقصر من جميع شعره. نعم. ولا يكتفي على مقدمته او او مؤخرة الرأس او يمنته او يسرى انما يعم الرأس كاملا بالتقصير لا يوجد هناك تل معين. لأ لو يقول بقدر لانه اقل من الانولة ما في حرج حتى لو كان برأس الاصبع بهذا القدر نقول لا حرج. وايضا حالقين الحلاقين يضعون احيانا يعني مال الزي فيه لا يجوز قبلة ان يقصر ان اذا اذا رمى جمرة العقبة اذا فقد حل حل له الطيب. بمجرد ان يرمي جبهة العقبة قد حل. حتى ولو كان قبل الحلق. يحل على الصحيح كذلك يعني حنا نقول اذا كان في عمرة اذا كان في العمرة فلا يتطيب الا بعد الا بعد الا بعد الحلق واضح؟ ولا يجوز له التطيب قبل الحلق. ويقولون اثنين من ثلاثة لو فعل. هذا على قول وهي الحلق الحلق والذبح الحلق والربي والطواف اذا فعل الثلاثة هذه تحلل التحلل الاول لكن الصحيح نقول بمجرد ان يرمزت عقلها يكون قد حل. نعم