قال المؤلف رحمه الله ويخير من يريد الاحرام بين التمتع وهو الافضل والقران والافراد التمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. وعليه دم ان لم يكن كن من حاضر المسجد الحرام والافراد هو ان يحرم بالحج مفردا والقران ان يحرم بهما معا او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها ويضطر المتمتع الى هذه الصفة نعم اه قف على هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق بافضل الامساك وانواع النسك. مر بنا ان انساك الحج آآ تنقسم الى ثلاث امساك. وهي انواع ثلاثة التمتع والقران والافراد. والتمتع هو ان يلبي بالعمرة وحدها ثم يلبي بالحج في حينه واما القران فهو ان يجمع بينهما عند تلبيته جميعا. يقول لبيك اللهم عمرة وحجا. او يدخل الحج على العمرة قبل فراغه من عمرته والا والافراد فهو يلبي بالحج وحده هذا هو الافراد واما من جهة الافضلية ايهما افضل؟ فقد وقع فيه خلاف بين العلماء. منهم من يرى ان الافراد افضل الانساك ومنهم من يرى ان التمتع افظله ومنهم من يرى ان القران افضلها فالذي عليه اكابر الصحابة كابكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وايضا ذهب اليه عثمان وذهب الى جبل الصحابة ان افضل الانساك هو الافراد وذاك من باب ان يفرد الحج بعمله ثم بعد ذلك ينشئ للعمرة سفرة مستقلة فيجمع بين فيجمع بين فيجمع آآ بين الحج والعمرة في سفرتين سفرة لعمرته وسفرة حجته ولا شك ان من انشأ للعمرة سفرا مستقلا وانشأ للحج سفرا مستقلا فهذا افضل بالاتفاق ممن ينشئ سفرة واحدة يجمع فيها بين نسكين وبها وقد نقل شيخ الاسلام الاتفاق على ذلك ان الافراد افضل بهذه في هذه الحالة وهناك من يرى ان التمتع افضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امر مسجد برج ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنن الا ما هو اكمل وافضل. وهناك من يرى ان القران هو افضل الانساك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عموما اه القول الراجح في هذه المسألة ان يقال ان الافضل في هذه بالتفصيل على حسب التفصيل. فنقول افضلها الافراد لمن؟ لمن لمن انشأ سفرين سفرا لعمرته وسفرا لحجته. فنقول في هذه الصورة هو افضل ممن انشأ سفرة واحدة جمع فيها بين سكيبي الحج والعمرة سواء كان قارئا متمتعا اما اذا كان سيساوي الحج وحده ولا ينشئ سفرة الاخ العمرة فان القراءة والتمتع افضل الافراد فان القراءة التمتع افضل الافراد بمعنى لو ان شخص تولى زين من الناس لبى بالحج وحده حج دون ان يجمع دون ان يكون معتمرا في نفس سنته فنقول هنا الذي جمع بين سكين افضل من الذي انشأ سفرة واحدة لحج واحد. يعني حج فقط دون ان يكون معتمرا في سنته نفسها فهذا يكون افضل القراءة والتمتع. اما اما مني ايهما افضل قراءة القراءة والتمتع؟ نقول الافضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل اختار نبيه القران لكن بشرط نقول القران وافضل من النسك افضل من القران وافضل من التمتع في حالة واحدة وهي في حالة من ساق الهدي. من ساق الهدي وكان الهدي معه من بيته فان القران افضل او من التمتع اما من لم يسق الهدي فبالاتفاق ان التمتع افضل افضل من القران على هذا نقول كل له فضله من انشأ سفرتين سفرة لعمرته وسفرة لحجته فالافراد في حقه افضل. من انشأ سفرة واحدة فان كان الهدي معه فالقران في حقه افضل من التمتع والافراد. من لم يكن معه الهدي وانشأ سفرة واحدة فان الافراد فان التمتع افضل له من القران ومن الافراد واضح؟ انشأ سفرة الوح واراد ان واراد ان ان يحج ويعتمر ولم يسق الهدي نقول افضل الانساك اذا هو تمام التمتع وهو افضل في حقه من القران وافضل في حقه من الافراد. من كان معه الهدي فان الافضل في حقه قران القران وهو افضل في هذه الصورة من التمتع من الافراد. من لم يكن معه هدي وانما اراد ان ينشئ يعتمد في وثم يرجع الى بلده ويحج في اه ويحج. نقول في هذه الحالة الافراد افضل لمن يأتي في شوال او يأتي في اه ذي القعدة ويجمع بيننا نسكين لان هذا جمع انشأ عمرة في سفرة وانشأ حجا في سفرة واحدة. اذا هذا التفصيل تجتمع فيه اقوال اهل العلم. فعلى هذا نقول افضل الانساك القراءة لمن ساق الهدي وافضلها التمتع لمن لم يسق الهدي وافضلها الافراد لمن انشأ سفرتين سفرة لعمرته وسفرة لحجته اذا من انشأ سفرة واحدة نقول ما هو الافضل في حقه؟ هو التمتع اذا لم يكن معه هدي. ان كان مع الهدي فالافضل في حقه القران هذا من جهة انواع النسك. عمل المتمتع يعني يعني ما هي ما هي اعمال هذه الانسان المتمتع عمله هو ان يلبي بالعمرة عند الميقات. يقول لبيك اللهم عمرة اه بعض الفقهاء يزيد لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج. وهذه العبارة زيادة هذه ليست لازمة يكفي ان يقول فقط لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم ثم عمرة ثم في اليوم الثامن يلبي بالحج ويكون متمتعا. متى يكون متمتعا؟ اذا اذا اعتمر في اشهر الحج اذا اعتمر في اشهر الحج اي اذا اعتمر في شوال او في ذي القعدة او قبل عرفة. اعتمر وانهى عمرته قبل عرفة فانه يكون متمتعا فانه يكون متمتعا ويلزمه اه ان ان يذبح هديا. اه اما اه اما من اه يعني هذا ان يقول متى يكون متمتع؟ لا بد ان تكون عمرته في اشهر الحج. لو اعتمر في رمضان يقول ليس متمتعا ليس متمتعا لكن هنا مسألة لو انه اعتمر في شوال ثم رجع الى بلده هل تنقطع هل ينقطع تمتعه او لا خلاف بين العلماء في هذا في هذه المسألة خلاف بمعنى اعتمرا في شوال ثم رجع الى بلده ثم حج من سنته واضح اعتمر رجع ثم حج هل ينقطع تمتعه جماهير العلماء يرون انه ان اه رجع الى بلده او انشأ سفرا بين عمرته وحجته فان تمتعه ينقطع ولا يلزمه في هذه الحالة هدي. ان لا يلزمه هدي ولا يكون متمتعا. وذهب بعض اهل العلم وهو قول ابن عباس وطاووس والحسن وغيره اهل العلم الى ان تمتع يبقى معه ولو رجع الى بلده. وهذا هو الاقرب. هذا هو الاقرب ان من جمع بين عمرة وحج في سنة واحدة في اشهر الحج فانه يسمى ولو رجع الى بلده. الجمهور يأخذ بقول عمر انه بقول ابن عمر وعمر انه اذا رجع بيت لا يسمى انه لا يلزمه الهدي لا يلزمه الهدي. لكن الاقرب ان من جمع بين العمرة والحج في سنة واحدة وفي اشهر الحج فالصحيح انه يبقى متمتعا لقول ابن عباس والحسن وطاووس. فاذا قلنا ذاك معناه يلزمه اي شيء يلزمه ان يذبح هديا يلزمه ان يذبح هديا ويسمى هدي التمتع هدي التمتع هذا هو التمتع القران هو ان يلبي بالعمرة والحج معه. فيقول عند احرامه لبيك اللهم عمرة وحجا. ويدخل بهما جميعا. الافراد ويقول لبيك اللهم حجا اعمالهما المتمتع على الصحيح من اقوال العلماء يلزمه سعيان وطوفان يلزمه طواف العمرة وسعي العمرة ويلزمه سعي الحج وسعي العمرة. فينتهي من عمرته ثم يدخل في حجه. هذا قول الجمهور هناك علما ان اهل العلم من يرى ان المتمتع يلزمه يلزمه طوافان سعي واحد يلزمه طوافان وسعي واحد. فلا يلزم بسعيين. بمعنى اذا طاف وسعى لعمرته فان سعي العمرة ينزع عن العمرة ويجزي عن حجته ويحتج بها الجابر لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الا طوافا واحدا. فقالوا هذا يدل على ان جميع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوف الا طواف واحد بس بين الصفا والمروة اي السعي لم يطوف لا ولم يسع الا سعيا واحدا. لكن الصحيح في هذا ان الذي لم يسعه الا سعي واحد هم الذين ساقوا الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المفرد اما المتمتع فقد جاء عن عائشة وابن عباس انهما طافوا طوافا اخر لحجهم وهو سعي الحج سعي الحج انطاف للعمرة وسعي العمرة وطافوا الحج وسعيوا للعمرة وسعوا الحج وهذا هو الصحيح من اقوالهم خاصة اذا علمنا من الجهل التعليم ان ان المتمتع اذا انهى عمرته يجوز له يجوز له ان ان لا يحج يجوز لو اراد قال انا لا اريد الحج هذه السنة نقول يجوز لك ان ترجع لديك قبل ان تدخل بالحج فلو كان السعي يجوز من الحج للزمه اتمامه للزمه ان يتم الحج وان يمضي فيه ولا يجوز له الرجوع. فكيف يدخل في شيء من الحج ثم يجوز له ان يرجع قبل ان يتمه فهذا من من الادلة ايضا ان السعي الذي يفعله المتمتع هو سعي العمرة اولا ويبقى عليه سعي الحجب عن الدخول بعد الدخول في الحج اذا هذا هو القول الصحيح في مسألة ان المتمتع عليه سعيان وطوافان. اما القارن فعليه طواف الوحي وسعي واحد. الذي يجب عليه طواف الواحد وسعي واحد. ويكون طواف وسعيه عن حجته وعمرته بمعنى ان الحج والعمرة دخل معا واندماج معا فاصبح عملهما واحد كانه يطوف لعمرته وسعيه طوافا واحدا طواف بعمرة فتوى طواف اللي يحج طوافه واحد ويسعى سعيا واحدا لعمرته ولحجه. فيجزئ حيث انه دمجهما جميعا يجزي طواف واحد وسعي واحد. فهذا ما الذي على الجماهير والعلماء؟ هناك من يرى ان القارظ عليه سعيان كما مذهب الاحناف وهذا قول ضعيف لا لا يعضده الدليل ولا يدل عليه الدليل اما المفرد فعمله كعمل قارن طواف الواحد وسعي واحد. الفرق بين القارئ والتمتع هي اه انه ينوي ويهدي. هناك النية الجا بينهما والهدي. الفرق بين المتمتع والقارن الفرق بينهما ان المتمتع يتحلل والقارن لا يتحلل ويشتركان في الهدي وفي نفس يعني آآ يكون هذا قد اعتمر وحج وهذا ايضا اعتمر وحج. ويفترقان قال ايضا ان القارن يلزمه سعي واحد وطواف واحد والمتمتع يلزمه سعيان ويلزمه طوافان هذا هو الفرق بينهما. اذا هذه صورة تع والقران والافراد. نعم. قال بعد ذلك ويضطر المتمتع الى هذه الصفة الف. قبلها اعد قبلها اه او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. هذا هذا هو القارن. نعم. انه يعني القارن له حالتان. الحالة الاولى ان يلبي عند الميقات بقول لبيك اللهم عمرة وحجة يجمعهما جميعا كما ذكرنا. الحالة الثانية انه يدخل الحج قبل هنا قال قبل شروعه قبل شروع الطواف. وقبل شروع الطواف الصحيح انه وان طاف يجوز له ان يدخل الحج ايضا يدخل الحج عليه. يجوز ان يدخل الحج على على العمرة قبل ان يفرغ منها. اما اذا فرغ ويتحلل فلا يجوز له ان اقلبها الى ان يدخل الحج عليها. الى انه انهى عمل العمرة وهنا عليه ان يتحلل انهى عمله وتحلل. فيلزم ان يلبي بالحج من جديد. لكن اذا لم يفرغ من العمرة فان له ان يدخل الحج عليه كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نفزت قال فزت وهي تبكي قال ما عليك هذا امر كتب الله بآيات ادم فقل لبيك اللهم عمرة وحجة فكانت رضي الله تعالى قارنة حيث انها رفضت عمرتها وادخلت الحج ومعنى اقضوها لعمرتها اي انها لم تطوف ولم تسعى وانما ادخلت الحج عليه فاصبحت فاصبحت قارنة لان منهما يقول ان عائشة قلبت عملها من من الى مفردة. والصحيح انها ادخلت الحج على العمرة ولم تطف لهما الا بعد طهرها الا بعد طهرها. فهي حاضت قبل ان بيت فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان ترفض العمرة وان تلبي بالحج بمعنى تدخل الحج على العمرة ويضطر المتمتع الى هذه الصفة الف اذا خاف فوات الوقوف بعرفة اذا اشتغل بعمرته. هذي الحالة الاولى متى متى يجوز للمتمتع ان يقلب نسكه من متمتع الى قارن. نعم. الحالة الاولى اذا خشي فوات عرفة اذا خشي ان يفوته الوقوف بعرفة. خشي اه فوات عرفة. اذا خشي الفوات فانه يدخل الحج على العمرة ويجعل ما له ما واحد هذه الحالة الاولى بمعنى جاء الى عرفة جاء الى مكة في اليوم التاسع وخشي انه اذا ادى العمرة ليكن متمتعا ان يفوته الوقوف وهنا يقول ادخل الحج على العمرة وكن قارنا واذهب الى عرفه مباشرة اذهب الى عرفة مباشرة لا تطوف ولا تسعى للبيت انما اذهب العرف مباشرة وتكون قارنا. هذه الحالة الاولى وهي وهي ان يخاف ان يفوته الوقوف بعرفة. نعم وايزاء وازا حاضت المرأة او نفست اه وعرفت انها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. ايضا المرأة اذا حاضت او نفست اه قبل طوافها يعني بمعنى انها اتت تريد تريد التمتع وتريد العمرة لكنها حاضت لو قلنا انها حاظت في بعد ابتدائها بعد شروع الطواف طافت. ولكن ابتدأت الطواف وحاضت قبل ان تنتهي منه. نقول يجوز لها هنا ان تقلب تكمن متمتعة الى قارنة. فتدخل الحج على العمرة وآآ تنتقل مباشرة الى عرفة. واو تجلس فيما يعني قد تكون المرأة اتتها او اتاها الحيض في اليوم السادس ولا تطم الحيضه الا في اليوم العاشر مثلا او الحادي عشر نقول في هذه السورة ادخل الحج على العمرة ادخل الحج على العمرة و فكوني وكوني قارنة كوني قارنة. كوني قارنة. يجوز ايضا ان تقلبها ان تنتقي من كونها متمتعة الى كونها مفردة لكن الصحيح والاقرب ان اذا لبت بالعمرة قبل ذلك انها تدخل الحج فتكون قارنة حتى لا تبطل حتى لا يذهب اه تلبيتها بالعمرة. وان قلنا ان اذا انتقت من الادنى للاعلى يجوز لكن الافضل الاكمل كما فعلت عائشة وهي انها ادخت الحج على على عمرتها فكانت فكانت قارنة. نعم. الحالة هنا حالتان خوف الوقوف فوات الوقوف بعرفة والمرأة الحالة الثانية خاصة بالحيض والنفساء وهي التي لن تطهر الا بعد انتهاء الوقوف بعرفة او بعد وقوف عرفة. نعم والمفرد والقارن فعلهما واحد وعلى القارن هدي دون المفرط. ذكرنا انه لا فرق بين المفرد والقارن الا بالهدي. نعم. كلاهما يعمل نفس العمل فيطوف ويسعى القارن والمفرد الا ان القارن يلزم بهدي يسمى يلزم بهدي لانه جمع بين نسك كاين في سفرة واحدة. المفرد يلبي بالحج وحده. القائل يلبي بالحج والعمرة تبعا. نعم. احسن الله اليكم ويجتنب المحرم وقت احرامه اولا حلق الشعر. ثانيا تقليم الاظهار اه ثالثا لبس المخيط وان كان رجلا ان كان رجلا آآ رابعا تغطية رأسه ان كان رجلا خامسا الطيب رجلا وامرأة. سادسا وكذا اه يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي اه المأكول والدلالة عليه والاعانة على قتله سابعا واعظم المحظورات الاحرام الجماع لانه مغلظ تحريمه ومفسد للنسك موجب لفدية بدنة نعم نعم هذه محظورات الاحرام اي ما يحضر او يمنع منه المحرم ما يحظر على المحرم ويمنع منه اذا تلبس بالنسك ودخل بالنسك فانه احرم عليه هذه الامور اول هذه الامور قال ذكر عدة امور حلق الرأس فيحرم على المحرم ان يحلق شعر رأسه لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلا يجوز للمحرم ان يحلق رأسه كاملا. لكن لو قص بعض الشعرات لحاجة كاحتجام قل فالصحيح لا نرى ولا حرج عليه في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه ولا شك ان المحرم الذي يحتجم في لا شك ان المحتجم الذي يحتجم في رأسه يحتاج الى قطع شيء من شعرات رأسه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فدى لذلك. فاذا اخذ شيئا من شعره وليس كله لحاجة فلا حرج عليه في ذلك كالاحراك كالحجامة وما شابهها. المحرم ان يحلق شعره ان يحلق شعرك ولا يجوز ان يحلق بعض شعره بلا حاجة. لا يجوز ان يحلق بعض شعره بلا حاجة لان الله نهانا قال ولا تحلقوا رؤوسكم. اذا المحظور الاول وهو بالاتفاق وبالاجماع انه يحرم حلق شعر الرأس حال الاحرام. المحظور الثاني ذكر تقليم الاظافر تقليم الاظافر وليس هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تقليم الاظافر لكن انعقد الاجماع. انعقد الاجماع ان ان للمأمور ان يترك اظافره وان يترك بشرته وشعره حال احرامه. واحتج وقد فسر مجاهد وغيره كذلك ابن عباس ان قوله ثم ليقضوا تفثهم ان التفث هو الاذى من ترك الاظفار وما شابهها. فانعقد الاتفاق على ان تقليم الاظافر انه لا يجوز للمحرم لا يجوز للمحرم وهو اتفاق الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى ويلحق بهذا ايضا جميع الشروع كشعر الاباط او شعر العانة او اي شعر في الجسد فان المحرم يمنع من في قول عامة العلماء في قول عامة العلماء. وهذا كما ذكرت اتفاق الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى. اذا هذا المحظور الثاني وهو تقليم الاظافر شيخنا احسن الله اليكم. اما ما يكون دون القصد مثلا عند الوضوء اذا ما يتساقط لا يضر الشعر الذي يتساقط مع حركته هذا يسمى شعر ميت لا حكم له فلو حك رأسه وسقط شعبه نقول لا لا حرج. لو حك لحيته او مسك لحيته وتساقط الشعر لا حرج. لو آآ مثلا آآ حك اي مكان او انكسر ظفره فكسر لا حرج لو انكسر الظفر وازاله لكونه مؤذي يقول لا حرج في ذلك. لكن يتعمد ان يقصص اظافره او ان يحلق يقص شاربه نقول هذا لا يجوز. نعم. ثالثا لبس المخيط. اه ثالثا هو لبس المخيط. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما يلبس من قال لا يلبس العمائم ولا القمص ولا البرانس ولا السراويلات. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن هذا اللبس يلاحظ فيه ان جميع ما نهاني يفصل الاعضاء يفصل العضو فالعمائم تفصل الرأس فيلحق بالعمامة كل ما كان مفصلا على قدر الراس كالطاقية كالعمامة كما يوضع الخوذة البيضاء كل هذا لا لا يجوز لبسه للمحرم. كذلك ايضا عندما قال لا يلبس القميص عرفنا ان القميص هو كالثوب هذا يسمى قميص. فكل ما يلبس ويدخل الرأس فيه فان لبسه يظل محرما لا يجوز فيلحق به ما كان على شاكلته كالفنيلة كالكوت ما شابه ذلك نقول لا يجوز. كذلك قال لا يلبس البرانس والبرنس هو ما يغطي الكتفين والرأس لا يجوز لبس الجبة ولا يجوز لبس آآ العباءة ولا يجوز اي شيء يكون مفصل على قدر الاعضاء. فكل ما يلبس على قدر العضو ويوضع على قدر العضو فان لبسه محرم اما عبارة لا يلبس المخيط فهذا فيها اشكال. ولذلك نرى ان كثيرا من العوام يشكي عليه هذه العبارة فيظن ان الاحرام لا يجوز ان يكون فيه مخيط لا يكون فيه خيط فتجده يسأل هذه النعال فيها خيط هل يجوز البسها ولا البسها؟ هذا الاحرام فيه خيوط هل يجوز ان نقول ليس هذا المعنى المعنى هو ان يمنع المحرم من لبس ما يفصل الاعضاء تنينة تفصل على الصدر مثلا الشراب يفصل على القدمين القفاز يفصل على اليدين الجبة تفصع الكتفين العباءة تفص على الكتفين القطاقي تفص على الرأس فكل ما كان على قدر العضو فان لبس للمحرم لا يجوز حتى يتحلل من احرامه. هذا من جهة لبس اه او ما لبس المخرج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يلبس المخزون لما قال لا يلبسوا العمائم ولا البرارس ولا السراويلات ولا القمص ذكر عدة اشياء ذكر عدة اشياء وهي تجمع انها تفصل على قدر الاعضاء فما كان فصل على العضو فان لبسه لا يجوز. هذا الرابع من محظورات الاحرام الخامس وهذا خاص باي شيء خاص بالرجل. المرأة يجوز لها ان تلبس ما يفصل الاعضاء بل واجب عليها ان تستر بدنها حال احرامه وان احرام المرأة فقط هو في لبس النقاب والبرقع واللثام وفي لبس القفازات. فلا يجوز للمرأة المحرمة ان تلبس القفاز. مرأة على لبس القفاز لكن هل يجوز ان تبدي يدها؟ نقول لا يجوز لها ان تبدي يدها عند الاجانب. فكيف تفعل؟ نقول لا تلبس القفاز وتغطي كفيها بعباءتها بخرقة تلف يعني عليها خرقة تسترها من اه من رؤية الاجانب لها. كذلك لا تلبس النقاب ولا البرقع ولا اللثام. ويلزمها ان تغطي وجهها كاملا. بمعنى ان الحجاب على وجهها ولا يكون ولا يكون ولا يكون نقاب لان النقاب هو ما يفص على قدر ما يفص على قدر العينين ثم يشد على الوجه. الغطاء لا يلقى للوجه مباشرة فهذا جائز بل يجب عليه اذا كان هناك رجال اجانب يرون نقول يجب عليك ان تستري وجهك عن رؤية الرجال الاجانب. اذا المرأة تمنع فقط من النقاب والبلقع والبرقع وما كان في حكمه شد على الوجه. وتمنع ايضا من القفازة القفاز الذي هو الذي يلبس في اليدين فاما الشرابات فتلبسها تلبس القميص تلبس العباية تلبس السراويلات تلبس العباية تلبس ما شاف من اللباس وتجتنب البرقع والنقاب والقفازات. نعم اه احسن الله اليكم شيخنا. بعضهم يقولون ان لا يلمس نقول غير صحيح ما دعوى ما يقوله بعض الفقهاء الا الا تضع حجاب حتى لا يلمس الغطاء وجهها نقول هذا لا اصل له. فيجوز للمرأة ان يمس حجابها وجهها ويباشر المس الوجه. الذي يمنع منه المرأة الذي تمنع منه المرأة فقط هو النقاب. اما ان يمس طراوة يمسل غطاء الوجه نقول لا حرج في ذلك. وما قال الفقهاء انها تضع عود او تضع شيء حتى لا يمس الوجه نقول هذا لا اصل له في شرع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم رابعا تغطية الرأس ان كان رجلا. ايضا مما يختص به الرجل ان الا يغطي رأسه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس العمام. فالعمامة تغطي الرأس. فيحرم على رجل حال احرامه ان يلبس العمائم او يلبس الطاقية او الغترة او الشماغ الذي يغطي رأسه. لكن لو وضع شيئا لم يفصل على قدر العضو بمعنى وضع لو وضع كرتونا لا لا يفصل على طول يقول لا حرج ليس هذا مانع فيجوز للمحرم ان يستتر ان يستتر تحت مظلة او تحت خيمة او يضع كرتونا فوق رأسه يحين يشد نقول لا حرج المحرم هو فقط ان يلبس شيء مفصل على قدر الرأس فيلبس مثلا عقال لا يجوز يلبس طاقية نقول لا يجوز يلبس مثلا عمامة نقول لا يجوز غترة نقول لا يجوز. فكل ما فص على قدر الرأس فان لبسه رجل اما المرأة فتغطي رأسها وتلبس ماء الخمار على رأسها ولا حرج عليها في ذلك اه خامسا والطيب رجلا وامرأة. الطيب يحرم على المرأة والرجل. لقوله صلى الله عليه وسلم ولا في الذي وقصته ناقته لا لا تحمطه يعني تطيبوه حال احرامه فيمنع المحرم من لبس من مباشرة الطيب سواء يعني التطيب او شم الطيب عمدا قاصدا لذاك فان هذا لا يجوز لكن لو انهم مشى في مكان وفيه طيب وشمه دون يقصده نقول لا حرج. لو وضع يده على شيء وفيه طيب وهو لا يدري نقول لا حرج لا يؤخذ بذلك. لكن لا امن المحرم ان يتطيب او يمس طيبا او يشم طيبا عامدا لذلك. فالمحرم لابد ان يظهر شيئا منه اه شيء من الشعث ومن اه يعني يبدي يبدو شعثه ويبدو انه اتى الى الله عز وجل مجتنبا زينة الدنيا ومتاعها. اجتناب الطيب محل اتفاق ايضا بين العلماء ولا اخلى بينما ان المحرم لا يتطيب حال احرامه. رجلا كان او امرأة. نعم. والصبو يا شيخ الذي فيه. الصابو الذي الصابو الذي فيه شيء من الرائحة. نقول هنا الروائح قد تكون روايح آآ فواكه طبيعية ليست طيبا كرائحة البرتقال مثلا او رائحة التفاح او رائحة هذه روائح ليست طيبة اصلها هي ليست طيب. فما كان يصنع للطيب ويتطيب به الناس هذا الذي يحرم. كذلك اختلف العلماء في شم الريحان هل يجوز او لا يجوز؟ والصحيح ان الزعفران والريحان شمه للمحرم لا يمنع منه لانه لا يصنع الريحان قد يمنع منه ان يضعه في جيبه ويجعله طيلة غياب به. اما لو وضع الزعفران في في في قهوته او في شاهين نقول لا حرج في ذلك لانه في وضعه في القهوة لا يسمى طيبا. متى يكون طيب؟ اذا لطخ به ثيابه فانه لا يجوز. فالمحرم يمنع ايضا من لبس ثوب مسه وارث او زعفران. الريحان يجتنب لانه يتخذ ايضا يتطيب برائحته. لكن آآ لو شم برتقالا او شم تفاحا او اكل ليمونا وهو له رائحة نقول لا حرج في ذلك. نعم سادسا وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المحكول والدلالة عليه والاعانة على قتله. لا يجوز المحرم ان يصيد الصيد سواء يعني لا يجوز للمحرم ان يقتل صيد سواء في حال احرامه او كان في حال وجوده في الحرم. فالصيد يحرم على المحرم ويحرم على اهل الحرم ويحرم في الحرم فاذا كان محرما فان الصيد عليه حرام. لا يجوز له ان يقتل الصيد ولا يجوز له ان يدل على الصيد. فان دل على صيد اثم وان قتل صيدا اثم وضمن ان قتل اثم وضمن وان دل وقتل الاسلام دلالته ايضا فانه شريك في الضمان فانه فشريك في الضمان في قتل هذا الصيد في قتل هذا الصيد فالصيد ايضا محظورات الاحرام لان الله قال ولا تقتلوا الصيد وانتم وانتم حرم فلا يجوز ان يقتل الصيد وهو حرم. وهو وهو محرم وهذا محل اجماع بين العلماء. نعم نعم. واعظم المحظورات محظورات الاحرام الجماع لانه مغلف تحريمه مفسد للنسك. موجب لفدية بدنه. نعم الجماع ايضا محظورات الاحرام والجماع والمباشرة وما شابه ذلك كلها محرمة على المحرم الا ان المباشرة آآ محرمة لكنها لا تفسد حجا من قبل زوجته او باشرها وهو محرم يقول لا يجوز لقوله تعالى الحج اشهر معلومات من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. والرفث والجماع ودواعيه. فيحرم على المحرم ان يفعل شيئا من الرفث وهو الجماع ودواعيه من مباشرة. اما اذا جامع حال احرامه فالجماع له له حالتان. جماع قبل قبل التحلل وجماع بعد الاول. اما اذا جامع قبل التحلل بمعنى قبل الوقوف بعرفة فان حجه فاسد. حجه فاسد. يفسد حجه ويبطل دمه بدنه ويمضي في هذا الحد الفاسد ويحج من قابل ويحج من قابل على قول الجمهور. اما اذا كان وطؤه لهذه جماعه بعد الاول فعليه شاة عليه الشاة يذبحها بالحرم ويتصدق بها على فقراء الحرم. وحجه صحيح. اما المباشرة فهو اثم وتنقص اجره حجه لكنه لا يلزمه لا يلزمه شيء. نعم ثم يقول واما فدية الاذى اذا غطى رأسه او لبس المخيط او غطت المرأة وجهها او لبست القفازين او استعمال الطيب فيخير بين اولا صيام ثلاثة ايام ثانيا آآ اطعام ستة مساكين او ذبح او ذبح شاة. نعم. فدية الاذى اه الاصل فيها قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم. نعم. جاء في الصحيح عن عن اه كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه والقوم يتناثر على وجهه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق شعر رأسه امره ان شعر رأسه وان يفدي. والفدية هنا هو قال ان يذبح شاة او يطعم آآ او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام. فبدية من طعام او صدقة او نفل كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى فدية من صيام فدية من آآ فدية من صيام صدقة او نسك فاما ان يصوم ثلاثة ايام واما ان يطعم ستة مساكين والا ان يذبح شاة واما ان يذبح شاة فهو مخير بين هذه الثلاث الاشياء وهذه كلها في فدية الاذى يلحق فدية الاذى يلحق الحق الفقهاء وبهذا الحق بذلك جميع محظورات الاحرام التي ليس فيها حكم خاص. فذكروا من ذلك لبس المخيط. ذكروا من ذلك تغطية الرأس. لكم من ذلك الطيب الاشياء التي يكون فيها شيء من الاذى فهنا يقول الشيخ ماذا قال؟ قال ويلحق ذكر في كذا في اي شيء اه ازا غطى رأسه او لمس الرأس او اه لبس المخيط او لبس المخيط هذا الثاني اه غطت المرأة وجهها المرأة كذلك وجهها المقصود ليس العبارة عبارة دقيقة نقول اذا لبست النقاب اذا اذا لبست النقاب او البرقع او اللثام فان عليها فدية الاذى. نعم. نعم او لبست القفازين او القفازين لانها ممنوعة منه. نعم او استعمال الطب او استعمال الطيب لان الطيب نوع من الرفاهية وفيه ازالة ازالة شيء من التفت الذي علق بالانسان فما كان فيه اتلاف فان فيه فدية الاذى. من المحظورات ايضا الخطبة للمحرم فانه لا ينكح ولا ينكح. ويعني لا ينكح هو لا ينكح هو لنفسه ولا ينكح غيره المحرم لا يجوز له ذلك لكن ليس فيها فدية لكنه اثم بهذا المحظور. من محظور الاحرام ايضا الخطبة للمحرم على كل حال نقول الاصل في الفدية هو آآ قصة كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه هو دليل قوله تعالى ولا تحلقوا الروح حتى يبلغ حتى يبلغ هدي محله من كان منكم مريض او به اذى وفديت من صيام او صدقة او نسك. فالله امر من كان به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك. والنبي امر كعب العجرة ان يذبح شاة او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاث ايام. فهذه فئة الاذى وهي على التخيير وهي على التخيير ان يخير بينها ثلاث امور. اي من لبس كيط نقول يخير بيان المر جميع ما ذكره المؤلف هنا اه ذكره اه ذكر الفقهاء قياسا على فدية الاذى. الاصل ان الفدية في حلق الرأس. نعم. الحق بها الفقهاء والحق الفقهاء قياسا بها جميع المحظورات التي فيها فيها اتلاف وفيها ازالة شيء من الاذى. فيها اجزاء شيء من الاذى. فكل ما كان في الزام الاذى فان فيه فان فيه فدية. لكن لابد ان يكون متعمدا ان يكون متعمدا في ازالة هذا الاذى. اما ان كان مخطئا او ناسيا او جاهلا فالصحيح انه لا يلزمه في ذلك الفتنة. لو غطى رأسه ناسيا نقول لا حرج. لو غطى رأسه جاهلا نقول لا حرج. لو غطى رأسه مخطئا نقول لا حرج في ذلك. ليس عليه وانما الفدية في من تعمد ايضا يلحق بانه لو تغطى رأسه مكرها ان كان مريضا مثلا واحتاج ان يربط رأسه مكرها نقول الصحيح ليس عليه فدية. هناك علم من يرى ان لكن الصحيح نقول ليس عليه فدية والنبي صلى الله عليه وسلم عندما امر كعب العجرة عندما حلق رأسه ان يفدي لان الشعر ليس ليس هو الاذى الاذى اين هو في لكن ازال الشعر من باب ازالة الاذى. والا لو كان الشعر سوى المؤذي لما كان فيه ايضا فدية. لان الشعر محل الاذى فوجب في حلقه الفدي على الصحيح. على كل حال نقول فدية الاذى اه تكون على التخييل وهي الصيام والاطعام الذبح ذبح النسك آآ اما الصيد فحكمه خاص الصيد والجماع فهذا له حكم خاص. الصيد يخير من قتل صيد متعمدا ولو كان مخطئا يعني آآ من قتل صيدا متعمدا او جاهلا او مخطئا ان كان متعمدا فجمع بين الاثم وبين الفدية المتعمد عليه الاثم وعليه التوبة الى الله عز وجل من هذا الذنب ويلزم ايضا بالفدية وفتية الصيد فدية الصيد هو ان يكون ان كان مثليا الصيد فانه فانه مثله فمثلا الغزال فيها شاة والنعامة فيها بدنة والبقر الوحشي فيه بقرة وهكذا. العصفور فيه جفرة على حسب ما يناسبه ويقضي اثنان من اهل العدل في كل صيد بحسبه فاذا كان له مثلي فانه يخرج مثله. اذا كان لا يستطيع ان يخرج المثل فيقوم ذلك الصيد. قيمته يعني انت مخير اما ان تخرج المثل واما ان تقوم واما ان تصوم. فهنا نقول تستطيع ان تأتي مثل نقول لا استطيع ان نقول انظر الى مثله او مقوم هذا الصيد مثلا قيمته عشرة قيمته مثلا مئة ريال. نقول قيمة مئة ريال تخرج بهذه المئة آآ تطعم بها مساكين. كل مسكين آآ مدة من طعام. فالمئة تخرج مثلا عشرة اصع. كل مسكين له نصف صاع او مد من الطعام على خلاف بين العلماء. نقول نص ساعة اطعمه عشرين مسكينا ما استطاع ان يقول يصوم عن كل مسكين يوم. والصحيح في الصيام ان اقصى ما يصومه من قتل صيدا هو عشرة ايام. هو عشرة ايام. لان اعلى اعلى ما يذبحه الصائد هو بدنه والبدنة يعادلها كم؟ يعادلها عشرة ايام صياما. النسك يعادل عشرة ايام صياما. فالذي لا يجد الهدي وهو وهو محصر او وهو متمتع فانه يصوم عشرة ايام كذلك نقول الصائم الذي قتل صيدا وليس عنده قدرة ان يخرج المثل وليس له قدرة ان يطعم فانه يصوم عشرة ايام عشرة ايام كفارة لهذه لهذا الصيد. اه اما ان كان مخطئا او جاهلا او غير متعمد فهو نقول لا اثم عليه ولا ذم عليه لكن يبقى يبقى في ذمته آآ الفدية لان الفتية تقابل الاتلاف فكل ما اتلفه المسلم فانه يضمنه فهنا عندما اتلف الصيد ظمناهما اتلفه. لكنه ليس باثم لانه لم يتعمد ذلك. المتعمد يجمع بين الظمان والاثم والمخطئ انما يلزمه الضمان فقط والضمان هو كما ذكرت ان كان مثليا اخرج مثله ان لم يستطع الا ان لم يخرج لمثلي قومه واخرج مكانه صدقة الا لم يكن ان لم يخرج صدقة قدر كم يطعم بهذا المال فصاب بدنا عنه عشرة ايام اه وازا قتل الصيد خير بين اولا ذبح مثله ان كان له مثل من النعم. وبين تقويم المثل بمحل الاتلاف اه فيشتري به طعاما في طعمه لكل مسكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم او على اطعام كل مسكين يوما. نعم نذكر مثاله لو قتل غزالا. الغزال مثلها اي شيء؟ شاة. نعم. يقول انت مخير. اما ان تخرج واما ان تنظر الى قيمة الشاب كم قيمتها مثلا خمس مئة ريال؟ فتطعم بالخمس مئة هذه مساكين كل مسكين نصف صاع نصف صاع من طعام يعني تشتري بخمس مئة اه اه برا او تشتري اه قمحا او دقيقا او ثم تتصدق به على المساكين ثم اذا قلت لا اريد ان اصوم لا اريد ان اطعم نقول صم عن كل مسكين يوم. هنا قال المؤلف يعني تخيل لو انه آآ اخرج آآ بخمس مئة ريال طعاما الطعام قد تخرج بختمة ريال كم؟ تخرج مثلا قد تخرج مئة مئة صاع. فيصوم كم يوم؟ مئتين يوم وهذا فيه مشقة عظيمة. فعلى هذا قلنا ان الصحيح من اقوال اهل العلم ان ان فدية الصيد من جهة الصيام اكثر وابلغ ما تكون من علم شهرا يقول اقصى ما تبلغ شهر لكن الاقرب والله اعلم انها تبلغ ما يبلغه الهدي عندما يعدمه الحاج فعندما يعدم يعدم الهدي يصوم كم عشرة ايام عندما يكون محصرا يصوم عشرة ايام لم يجد الهدي على على خلاف بين العلم في ذلك. فنقول اقصى ما يبلغه الصائم في قتل الصيد هو عشرة وايام على الصحيح يعني اما ان تقوم مثل اما ان تطعم واما ان تصوم عشرة ايام مقابل تلك تلك الصيام هذا اقصد لكن لو ذبح دراج اذا ذبح مثلا اه نقول جرادا ذبح جرادة واحدة نقول له ان يطعم بها تمرة يطعم بها تمرة هل يقوم صيام؟ نقول هذه ليست ليست اقل ما يقدم تمرة او يستغفر الله عز وجل من ذلك