فقال المؤلف رحمه الله واما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الاضحية. فان لم يجد صوم عشرة ايام ثلاثة في الحج ويجوز ان يصوم ايام التشريق عنها. وسبعة اذا رجع. وكذلك بحكم من ترك واجبا؟ نعم اه ذكر هنا رحمه الله تعالى ما يتعلق بهدي اه التمتع والقران ذكرنا سابقا انه يجب على المسلم اذا لبى متمتعا او قارنا انه يجب عليه ان يذبح نسكا ان يذبح هديا مما تيسر من الهدي وآآ هو مخير في ذبحه بين ان يذبح شاة او ان يذبح سبع بدنة يجزى ان يذبح شاة او يذبح سبع بدنة. نعم. فاذا ذبح اشترك مع سبعة في بدنة اجزى عنه وكذلك اذا ذبح فالنبي صلى الله عليه وسلم اهدى مائة بدنة اهدى مئة بدنة ونبه عن نسائه البقرة صلى الله عليه وسلم فهنا ما تيسر من الهدي بمعنى ما يستطيعه حال احرامه. اذا لم يتيسر له الهدي ماذا يلزمه؟ نقول يلزمه ان يصوم عشرة ايام سبعة اذا رجع الى اهله وثلاثة في الحج كما قال اسماعيل فصيلة ايام الحج وسبعة اذا رجعتم اذا رجعتم. فهنا المسلم مأمور ان يصوم ثلاثة ايام. متى يصوم ثلاثة ايام؟ يصومها في الحج. بمعنى قومها منها ممن يرى انه يصومها في اثناء حجه. لكن الصحيح انه يصوم في ايام الحج فلو انه لبى متمتعا وليس معه هدي وتحلل في اليوم الخامس مثلا جاء الى جاء الى الى مكة في اليوم الاول من ذي الحجة فطاف وسعى وليس عنده وليس عنده هدي نقول يجوز لك ان تصوم في اليوم الثاني والثالث والرابع ثم سبعة اذا رجعت تبعه اذا رجع الى اهله اذا ما استطاع بمعنى انه جاء في اليوم السابع وجاء وجاء في اليوم الثامن فطاف وسع وتحلل من عمرته لكنه سمعه هدي نقول يجوز لك ان تصوم تصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولو صام اليوم التاسع وصام الحادي الثاني الحادي عشر الحادي عشر الثالث عشر الثاني عشر اجزأ ايضا انه صام ثلاثة ايام في الحج هذا الذي يلزمه القاكم متى اذا لم يجد الهدي صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. هذه مسألة دم التمتع قال ويشتاط بما يشتاط الاضحية بمعنى ان يكون اه من الابل او البقر والغنم فمن الابل ما كان له ما كان له خمس ست سنوات ومن البقر ما كان له سنتان. ومن الغنم ما كان له من الضأن ستة يبتدأ من ستة اشهر الضان. ومن سنة من المعز. وايضا تكون اسامي العيوب فلا تكون عوراء ولا عرجاء ولا ضلع ولا ولا هزيلة لا يشترط لا ما يشترط في الاضحية وهذا من باب القياس من باب القياس على الاضحية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاضحية ذكر العوراء وذكر العرجاء وذكر الهزيلة التي لا مخ لها. والمريضة التي لا تلقي فهذه الاربعة لا تجوز كذلك نقول لا تجوز في الهدي اه ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالدم الواجب نعم هذا ما يتعلق بالهدي القارن والمتمتع وهو دم اه شكرا ايضا من مسائله ان هدي التمتع لا بد في ذبحه ان يذبح داخل مكة داخل مكة والاولى ان يكون داخل حدود الحرم اي في فجاج الحرم فلا يجوز ان يذبحه خارج مكة ولا خارج حدود الحرم. ومن ذبح خارج الحرم فمنها لمن يرى انه يلزمه ان يذبح هديا اخر. بمعنى لو ذبح في عرفات يسمى ذخراج حدود الحرم فيلزم بذبح شاة اخرى. لكن افعل من يرى انه اذا ذبح في فجاج مكة فيما يسمى في مدينة مكة فانه يجزئ. على كل حدق والاحوط والاسلم ان يذبح في داخل حدود الحرم. داخل حدود الحرم. فان ذبحها فيجوز له ان يتصدق على غير فقراء الحرام لانه يذهب بها في اي مكان شاء. يتصدق منها يهدي منها فحكمها حكم الاضاحي يجوز ان يأكل يجوز ان يهدي. يجوز ان يتصدق بها خارج البلاد. هذا من ساعة في الهدي التمتع والقيران والهدي التطوع هدي التطوع يفعل به ما شاء. نعم. نعم وكذلك حكم اه من ترك واجبا او وجبت عليه الفدية لمباشرة. وكل هدي او اطعام يتعلق اه بحرم او احرام فلمساكين الحرم من اه من فقراء من مقيم وافقي. نعم. هنا ذكر ان من لزمه دم لترك واجب او فعل اذى فان ترك واجبا يتعلق بالحرم او بالاحرام او فعله محرما يتعلق بالحرم او بالاحرام بالحرم مثاله كان يتجاوز المواقيت على احرامه بالحرم ان يذبح صيدا في الحرم. فما كان من جهة الذبح ومن جهة الاطعام فانه يتصدق او يطعم داخل الحرم. يذبح داخل الحرم ويتصدق تقضي داخل الحرم. لان ما يفعله اه المحرم اما ان يكون دمه دم احصار. واما ان يكون دمه دم ترك واجب. واما ان يكون فدمه دم فعله محظور او ما شابه ذلك. فان كان الدم لاحصار فيذبح في المكان الذي احصر فيه على الصحيح. بمعنى لو احصر داه قبل حدود ولم يدخل الحرم ومعه هدي نقول اذبحه في مكانك وتصدق به على على من انت فيه. اذا تيسر لك ان تدخل به الحرم فهو افضل وهو الاكمل وهو الاوجع انك ما استطعت فانك تذبحه في مكان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عندما منعه كفار قريش من دخول مكة ذبح الهدي في مكانه في الحديب وهي خارج الحرم تصدق به وتصدق به على من كان حاضرا اذا كان الدم دم فعل محظور فعل محظورا فهنا نقول الدم يتعلق بفعل محظور ان استطاع ان ان استطاع ان يبلغ به الحرف فهو الافظل وان يتصدق على الحرف فهو الافظل لكن لم يستطع فيجوز له ان يذبحه في في مكان فعل محظوظ. بمعنى لو انه حلق شعر اذاه شعر رأسه وحلقه في الطائف نقول هنا اذبح شاة وتصدق بها في مكانك الذي فعلت به المحظور. لكن لك ان تؤخره ايضا وتذبحه في الحرم وتهديه وتتصدق به على فقهاء الحرم لهو الافضل لكن لو ذبحه عند فعل المحظور نقول لا حرج الدم الثالث اذا ترك آآ اذا فعل ترك واجبا يتعلق بالاحرام كان ترك المبيت بمنى او ترك البقاء في عرفة الى غروب الشمس وهنا نقول يلزمك عند جمهور العلماء ان تذبحه في مكة وتصدق به على فقراء على على فقراء الحرم. واضح؟ انواع الدماء. اذا واحصار دمه الفعلي محظور او دم آآ في ترك واجب فهذه يختلف الحكم باختلاف المحظور. اما لو فعل محظورا وهو داخل الحرم فانه يذبحه داخل الحرم ويتصدق به على فقراء الحرم. ذكر ذكر الذبح وذكر الصدقة. ولم يذكر الصيام الصوم بكل مكان. نعم. لكن الصوم هذا الصوب يجزى في اي مكان لانه لا فائدة فيه من جهة الحرم. لكن خاصة الاطعام والذبح الحرام لان فيه فائدة. فالذبح الحرام لقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله ومحله هو بيت الله الحرام يعني بمعنى بيت الله الحرام بمعنى حدود الحرم. كذلك في فائدة اطعام المساكين من فقراء الحرم والافاقيين يعني ليس خاصا يسكو مكة بل كل من كان في مكة من افاقهم ومقيم وهو فقير او من هو محتاج فانه يطعم من هذا الهدي. اذا آآ الدماء تختلف والاصل في الدماء ان ما جاز ذبحه خارج مكة يجوز ذبحه داخل مكة والذي لا يجوز ذبحه خارج مكة لو هل يجوز هل يجوز ان نذبح اه ما كان واجب مكة نذبحه خارج مكة نقول لا يجوز فدم التمتع ودم القران. لا يجوز ذبحه الا داخل حدود الحرم احسن الله اليكم ودم النسك المتعة والقران والهدي المستحب آآ يأكل منه ويهدي ويتصدق. اذا هناك فرق بين الهدي الذي يذبحه المتمتع والقالب وبين الهدي يكون الذي يكون اه فدية اذى او يكون لترك واجب فما كان من باب اه الشكران كدم التمتع والقران فيذبحه ويأكل منه ويتصدق منه ويفعل به ما شاء. اما ما يتعلق بواجب كان ترك فعل محظورا او ترك واجبا فلا يجوز له ان يأكل منه وانما يتصدق به على فقراء الحرم. نعم. والدم الواجب لفعل المحظور او ترك الواجب يسمى آآ جبران دم وشكران وهنا دم جبران. نعم اه لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لانه يجري مجرى الكفارات. نعم. الكفارات لا يأكل منها المسلم قل ما كان كفارة فانه يتصدق به. نعم نعم. اه وشروط الطواف مطلقا اولا النية ثانيا الابتداء به من الحجر. يسن ان يستلمه ويقبل له فان لم يستطع اشار اليه ويقول عند ذلك بسم الله الله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء اهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وان يجعل البيت عن يساره وان يكمل الاشواط وان يتطهر من الحدث والخبث والطهارة في سائر الانساك غير الطواف سنة غير واجبة. قد ذكرنا سابقا في اول صفة الحج في اول هذا الكتاب ذكرنا آآ ما يتعلق بالطواف واحكامه لكن هنا نزيد فنقول لا يسمى الطواف حتى ينوي بطوافه العبادة لو ان الانسان دار على الكعبة ولم ينو الطواف فانه لا نعم. فلا بد ان ينوي الطواف لابد ان ينوي الطواف عند ابتدائه هذا شرط من شروط الطواف. ايضا من شروط ان يطوف سبعة اشواط يطوف سبعة اشواط فلو طاف خمسة والبطء وابطل الطواف بطل طوافه ولا حكم له. آآ ايضا من شروطه ان يكون البيت كعن يساره فلو عكس وجعل البيت عن اليمين وطواف فلا طواف له في قول عامة العلماء. اما اشتراط الطهارة فهي شرط في الحدث الاكبر دون الحدث الاصغر الصحيح وقد تصلى ذلك سابقا وذكرنا انه لا دليل يوجب الطه من حيث الاصغر. اما الاكبر ففيه دليل وهو حديث عائشة اصنعي كل شيء غيرا لا تطوفي بالبيت ذلك سابقا ذكر المستحب انه يستقبل الحجر الاسود وقد ذكرنا ذلك وذكرنا له له ان يستقبله وله له ان يستلمه وله ان يقبل وله ان يقبل ما استلمه به وقد ذكرنا هذا سابقا. نعم اه نعم والطهارة في سائر الانساك غير الطواف سنة غير واجبة. وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت الصلاة. الا ان الله اباح فيه الكلام وذكرنا ان هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. كذلك ما ذكره في اول آآ يقول بسم الله ايمانا باسم الله والله اكبر. ذكرنا ان الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ان يقول الله اكبر. اما زيادة اسم الله فقد ذكرها ابن عمر وصح عنه ذلك رضي الله تعالى عنه. اما قوله ايمانا بك وتصديقا ايمانا بك وتصديقا لنبي كتابك وتصديقا بكتاب واتباع سنة نبيك فهذا هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يشرع يا شيخ ما في باس لقى ابن ابي شيب وعبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم اه وآآ ويسنن يضبع في طواف القدوم وان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرف وطرفه على عاتقه الايسر وان يرمل في الثلاثة الاشواط الاول منه ويمشي في الباقي هذا كله سابقا. نعم. صفات الاضطباع وان النبي سلطافة مطبعا وبينا انه يخرج الرجال من تحت ابطيه الايمن ويلقي على عاتقه الايسر ويرمي ثلاث اشواط كل هذا ذكرناه في الدرس الذي في اول درس في هذا الكتاب. نعم وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه آآ رمل ولا اطباع. اذا الاضطباع متى يكون؟ يكون في الطواف الاول. نعم. والرمل يكون في الطواف في الاول فطواف الافاضة اذا اذا كان هو الطواف الثاني فلا يشرع الاطباع ولا يشرع الرمل. كذلك طواف الوداع اذا طاف قبله فلا يكون فيه الطباع ولا رمل. نعم. نعم وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا والمشروع ان آآ يكثر الانسان في طوافه وسعيه وجميع مناسه من ذكر الله ودعائه لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت الصفا والمروة وبالصفا والمروة ورمي الجمار ولاقامة ذكر الله. لما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ذلك ان ما جعل بيت وكذلك البساط والمروة وقام انه رمي الجمار. لاقامة ذكر الله عز وجل شروط السعي اذا كان نية والتسبيح تسبيع الاشواط ان يبتدئ بالصف وينتهي بالمروة. وقد ذكرنا ما يتعلق بهذه المسألة في اول حديث جابر رضي الله تعالى عنه. نعم احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله فحبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لن تحل لاحد كان قبلي وانما احلت لي من النهار وانها لن تحل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطة الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس الا الاذخرة يا رسول الله فانها فانا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال الا الاذخر متفق عليه. نعم وهذا الحين يدل على ان مكة حرام الى قيام الساعة وانه لا يجوز للمسلم ان يبتدئ القتال فيها ولا يجوز ان يقاتل اهلها ابتداء لكن لو ان آآ قاطع طريق او لصوص او آآ خوارج لاذوا بالكعبة وقاتل المسلمين فيها ونهبوا المسلمين في هذه البلدة فانه يجوز من باب دفع صولتهم ودفع شرهم ان يقاتلوا لكن لا يجوز ان يبتدأ القتال لهم وهم لم يقاتلوا وانما يظيق عليهم حتى يخرجوا من الحرم لو لو عاد بالبيت عائد او عاد به مجرم فان نظيق عليه فاذا خرج اخذه اما ابتداء القتال فيها فلا يجوز فهي حرام الى قيام الساعة لا تحل لاحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فالله احلها له ساعة النهار ذلك اليوم يوم فتح مكة. ثم عادت حرمتها كما كانت فلا يحتج احد بان الرسول قال بان يقاتل اهل مكة او يقاتل في مكة فكل هذا لا يجوز. ايضا من خصائص مكة انه ان شجرها لا يقطع وان شوكها لا يعبد وان صيدها لا ينفر واذا كان لا ينفخ في الباب او انه لا يقتل صيد ولا يقتل ولا ينفر. كذلك ايضا ان حشيشه لا يقتل اي لا يقطع الحشيش لكن اه الشجر الذي الذي ينبته الانسان يجوز له حصده. لو ان الانسان زرع نبتا فيجوز له ان يحصده وان يأخذه. لو ان شجرة في ملك اه في ملك كاحدنا ويتأذى بها او في ملكه ويتأذى بها وفيها ضرر في ابقائها يجوز ايضا ازالة من باب الضرورة. اما ما كان ليس به ضرر فان قطع تجارها لا يجوز وكذلك شوكها لا يجوز وكذلك حشيش ولا يجوز. لكن لو ان البهايم اكلت والسوى البهايم اكلت من شجرة فلا حرج فلا حرج في ذلك وقد اوجب بعض العلماء في قطع الشجرة من مكة فيها بدنة اذا كانت كبيرة وفي الصغيرة شاة وليس هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول لبعض السلف رضي الله تعال شيخنا احيانا يعني يمر الشخص ويعني دون قصد لا عليه شيء. اذا كان دون حرج دون قصد فلا حرج عليه نعم احسن الله اليكم. وقال المدينة حرام ما بين آآ عير الى ثور. وكذلك المدينة حرام. لا يقتل صيدها ولا ينفر صيدها ايضا داخل الى حدود المدينة داخل حدود الحرم واما الاحتطاب وماء الحشيش فقد اجازه بعضهم في المدينة وان المنع هو خاص قاص بالحرم المكي. ومنهم من الحق المدينة مكة حتى في اشجارها حتى في اشجارها. فالصحيح ان المدينة حرم بين عين الى ثور ومعنى حرم انه لا ينفر صيدها ولا يقتل صيدها ولا آآ ايضا آآ يعني بمسألة ايضا الصيد لا يقتل والصيد لا يلفظ وكذلك لا يقتطع شجرها ولا يحصد شجرها. نعم. الا اذا كان هناك حاجة اه وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب هدأ والعقرب والكلب العقور متفق عليه. نعم هذا الحديث في الصحيحين وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بقتل خمس دواب والملاحظ في هذا الدواب انها كلها مؤذية فيؤخذ من هذا الحديث ان ما كان مؤذيا او صائل عن الناس فيجوز قتله في الحل والحرام. يقاس عليه ما كان. فالكلب العقول يلحق به جميع السباع من الذئاب والكلاب والاسود التي التي والنمور والفهود التي التي آآ التي تصول على الناس فيجوز قتله كذلك الفارة لفسقها وفجورها ولا تؤذي الناس يجوز قتلها. كذلك ايضا الحية والعقرب فانهما يقتلان في الحل والحرم. الحدأة والغراب ايضا يقتلون لانهم يفسدان اموال الناس يسرقان متاع الناس. فكل ما كان مؤذيا فانه يقتل والخمس هذه المنصوص عليه يلحق بها ما كان شبيها بها فتقتل بالحل والحرم والغراب المراد به الغراب الذي هو الاسود اما الغراب الذي كالطير الصغير الذي فيه حمار في قدميه او فيه فيه حمار في في جناحه كالياسمين وما شابه فان هذا لا يأخذ حكم الغراب الذي الاسود هذا الذي يطيف هو الذي يقتل. نعم. باب الهدي والاضحية والعقيقة تقدم ما يجب من تقدم تقدم ما يجب من الهدي وما سواه له سنة وكذلك الاضحية والعقيقات. نعم قل له ان الهدي الذي يجب هو هدي التمتع التمتع والقران. هذا هو الهدي الواجب وما عدا التمتع والقران فانه مستحب. ان يهدي الانسان لبيت الله الحرام هديا فانها مستحب. لكنه اذا لبى متمتعا او قارنا فان الهدي يكون في حقه واجب اذا استطاع ذلك وتيسر له. اما ان يتيسر فانه ينتقل الصيام. نعم. نعم ولا يجزئ فيها الا اولا اه الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة. يعني ستة اشهر الاضحية الهدي لا يجزئ فيه ان كان من الظان الا ما كان ستة اشهر. الجذع من الضاج ستة اشهر نصف سنة. نعم. نعم ووثني من المعز من المعزة. من المعزة كله سنة ثني نعم. اي اه اه بمعنى بلغ من العمر سنة كاملة. فهذا الذي يجوز من المعز ومن البقر سنتان. ومن من الابل ما له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة والثني ما فهمت يا شيخ؟ هو يقول يجزء في الظأن الجذع الذي له ستة اشهر والاكمل الثاني الذي هو اكثر له سنة. الذي بلغ سنة. نعم ليجزئ الجذع ويجزئ الثني والثني افضل. نعم. نعم اه ثم يقول قال صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة مرضها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقي او الهزيلة. كبيرة والكبيرة التي كي لا تنقي صحيح رواه الخمسة. هذا الحديث رواه الخمسة من حيث البراء ابن عاز رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاضاحي اربع لا تجزئ بمعنى ان هذه الاضاحي لا يجوز ان يضحي بها المسلم ولو ذبح احد هذه الضحايا فان ضحيته لا تجزئ ويلزمه ان يذبح غيرها اذا كان عينها اذا كعين الاضحية والزم نفسه بالاضحية فانه يلزم ان يذبح غيره. ذكر اولا العوراء البين عبرها. العوراء التي ذهبت عينها او طمست عينها او ذهب ذهبت العين لا ترى بها ولا تبصر بها. فان هذه لا تجزئ في الاضاحي كذلك العرجاء التي بين ضلعها اي بين عرجها عرجاء تبين ولا تلحق الغنم حال مشيها فهذا ايضا لا تجزئ. كذلك المريضة المريضة التي التي يبين مرضها مريضة وواضح مرضها. كذلك الهزيلة الضعيفة الكبيرة العجوز التي ليس لا تلغي اي انها لا ليس فيها لحم وليس فيها شيء من اه ما يرغب به الناس. ايضا هذه لا تنطع. بمعنى يأتي الى شاة كبيرة منقطعة هزيلة جدة ويضحي بها نقول لا تجزئ في هذه الاضحية. ايضا في باب الاضاحي تستشرف العين والاذن والقرن فيذبح من الاضحية ما كان كاملا. فيجتنب مكسورة القرن مشقوقة الاذن آآ التي يعني مقطوعة الالية يجتنبها اما ما كانت خلقتها كذلك بمعنى خلقت جماه ليس لها قرون نقول لا حرج يجوز ذلك ولا حرج فيه. خلقت ايضا ليتها ليس لها نية بما ليس لها ذنب فيضحي بها ولا ولا حاجة. كذلك خلقت اذانها قصيرة نقول لا حرج في ذلك. اه لكن لكن لو ضحى بمشقوقة الاذن او سورة القرن نقول اضحيته صحيحة لان استشرافه لا يعني عدم اجزاءه لكن الافضل الاكمل في الاضحية ان تكون سليمة كاملة من العيوب. سليمة خالية من العيون والاضحية كما ذكرنا ان افضلها ما كان انفس عند اهلها اما لغلاء ثمنها او لطيبها من جهة لحمها وسننها. نعم وينبغي ان تكون كريمة كاملة الصفات وكلما كانت اكمل فهي احب الى الله واعظم واعظم لاجر لصاحبها وقال جابر آآ نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم. نعم. هنا ذكر ايضا اه ان كلما كانت الاضحية اكمل واطيب واغلى في الثمن فهي افضل واعظم واجر عند الله عز وجل وهذا هو الاصل ان المسلم في حال اضحيته يحرص ان تكون اضحيته من الاضاحي الطيبة ان تكون سمينة آآ كريمة طيبة فان انه يهديها لربه سبحانه وتعالى ويتقرب بها الى الله عز وجل. ثم ذكر ان انه يجوز في الاضحية ان يشترك السبع في البدنة وفي السبعة في البقرة او لكن مع ذلك نقول السنة والافضل في الاضحية ان تكون للغنم. تكون من الغنم. لكن لو ان انسان ذبح من البقر آآ كاملة عن نفسه نقول يجوز وهذا افضل. وان اشترك في بقرة مع سبعة فهو جائز. وكذلك البدو ذبح بدنة كاملة عن نفسه اضحية نقول دا افضل لكن ليست هي افضل الغنم لو سئلنا ايهما افضل يذبح بقرة او شاة نقول افضل ذبح الشاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ايهما افضل ذبح البدن والشاة؟ نقول ذبح الشاة افضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ايهما افضل يذبح سبع بدنة او بدنة كاملة؟ نقول بدنة كاملة افضل من السبع وكذلك من جهة سبع بقرة او بقرة. نقول بقرة افضل على كل حال يجوز ان يشترك السبعة ان يشترك السبعة في بقرة واحدة اضحية. ويجوز ان يشترك السبعة في بدنة واحدة اضحية بمعنى يشترك سبعة اخوة في هذه البقرة نقول نذبح جميعا عن انفسنا ضحايا لا حرج في ذلك. نعم وتصن العقيقة في حق الاب عن الغلام الشاتان وعن الجارية شاة. قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن عقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى صحيح رواه الخمسة اه تسمى اه العقيقة وتسمى النسيكة والنسيكة اسم ايضا شرعي والعقيقة ايضا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكره بعضهم تسمية العقيقة لكن لا كراهية فيه. وسماها بعض بالنسيكة لانها شاة تذبح. قولوا شكرا لله عز وجل على هذا المولود والسنة في ذبح العقائق او بذبح النسائك وفي ذبح العقيقة ان تكون عن الغلام ان يذبح الغلام يذبح عن الغلام شاتان عن الجارية شاة واحدة وان ذبح الغلام شاة اجزأ. وان ذبح الجارية شاة ايضا اجزأ. لكن الافضل الاكمل ان يكون عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة واحدة الجاني شاة واحدة. على كل حال نقول هذا والسنة وهي الافضل. وايضا في العقيقة نقول فيها ما قلنا في الاضاحي من جهة ما يجزئ منها على الصحيح من اقوال العلم ان تكون سليمة من من جهة سنها ومن جهة سلامتها ايضا من العيوب. ايضا آآ السنة في العقيقة اه سوء العقيقة سنة مؤكدة. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ان كل غلام مرتهن بعقيقته. ومعنى مرتهن ان الاب لا يعني ولده لا ينتفع به الا اذا الا اذا بمعنى لو ان هذا الولد مات صغيرا مات صغيرا فانه لا يشفع لوالده حتى حتى يعق عنه. فمن لم يعق عن ولده يحرم هذه الشفاعة من الولد. فكل غلام مرتهن اي رهين بهذه العقيقة حتى تنال بركة حتى تلا بركة هذا الولد بعد ولادته. والسنة في العقيقة ان تذبح في اليوم السابع ان تذبح اليوم السابع. ويسمى في اليوم السابع. هذا هو السنة. وان ذبح قبل اه بعد ذلك فلا حرج. وان ذبح قبلك فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة ان تذبح العقيقة في اليوم السابع ويذبح شاتين على الغلام وشاة واحدة عن الجارية هذا هو السنة. ومن لم يعق عن اولاده فهل يجوز او لا ان يعقوا؟ نقول ليس بواجب عليهم. لكن عقوا على انفسهم فلا حرج في ذلك نعم اه ان تجاوز ما في اشكالنا مش وان تجاوز السبع فخالف السنة ولا حرج في ذلك نعم. اما ان زهب السنين مسلا ما هو الاقصى لكي ليس هناك حد. ليس هناك حد ليس هناك حد يعني الصحيح ان الاب يذبح عن غلامه ولو ولو بعد سنة ما في حرج. من اهل العلم من يرى ان اقصى حد وسبعة ايام يقول من ذهب فلا فلا عقيقة له. لكن الصحيح جاء ايضا ان من ذبح مذبح يذبح في الرابع عشر وواحد وعشرين وهذا جاء عن عائشة باسناد منقطع. على كل حال نقول الغلام مرتهن حقيقتهم. السنة تذهب يذبح في متى شاء من الايام. حتى لو بعد سنة سنتين ثلاث سنوات او اربع او عشر سنوات لو بلغ نقول عق عن هذا الغلام حتى اه تحقق السنة في ذلك. نعم. يؤكل من المذكورات ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق هو لا يعطي جازر اه ولا يعطي الجازر اجرته منها بل يعطيه هدية او صدقة. نعم بمعنى لو ان الجهاز ذبح اضحية لا نعطيه من من هذه الاضحية اجرة لجزارته. لا يجوز لان هذه قربة لله عز وجل فلا تجعل فلا تكون اجرة على على لا تكون قرب هذه اجرة. لكن له ان يهديه. له ان يهدي هذا الجازم من هذه الاضحية. اما ان يعطيه عوظا واجرة نقول لا يجوز ذلك فهذا يأثم هذا لان الاضحية قربة لله عز وجل. العقيق ايضا قربة لله عز وجل ان ينال بركة هذا المولود. فلا فلا تكون اجرة فلا تكون للجازب لكن له ان يأكل له ان يهدي له ان يتصدق العقيقة يجوز ان يجمع اهله ويطعمه من هذه العقيقة ويذبح هذه ويجمع اهله وجماعته الاضحية كانت يجوز ان يذبح ويتصدق بشيء منها ويأكل الباقي هو واهله نقول كل هذا جائز وامره واسع