الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى بكتاب الكبائر باب الظلم في الابدان عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من ام قوما وهم له كارهون ورجل من اتى الصلاة دبارا والدبار ان يأتيها بعد ان تفوته. ورجل اعتمد محررا. رواه ابو داوود والطبراني بسند جيد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونسألك التوفيق لما تحبه وترضاه من سديد الاقوال وصالح الاعمال اما بعد قال رحمه الله تعالى باب الظلم في الابدان وهذا مما يتعلق بحقوق العباد والظلم الذي يتعلق بحقوق العباد اما ان يكون في الابدان او الاموال او الاعراض. وقد قال عليه الصلاة والسلام ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم في الحديث الاخر قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرظه وهذا النوع من الظلم لا يتركه الله سبحانه وتعالى حتى يقتص للمظلوم من ظالمه كما في الحديث لتؤدن الحقوق يوم القيامة واورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما مرفوعا ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة وهذا وعيد في حق هؤلاء قد لا يقبل الله منهم صلاة ومعنى ذلك ان صلاتهم لا يثابون عليها وان كانت قد اسقطت عنهم الفرظ وما اوجبه الله سبحانه وتعالى لكنهم يعاقبون بالحرمان من الثواب على الصلاة فهي لا تقبل اي لا يثاب فاعلها عليها وانما تكون مسقطة عنه الفرظ الذي اوجبه الله سبحانه وتعالى ولهذا لا يؤمر باعادتها قال من ام قوما وهم له كارهون تقدم للامامة مع علمه بكراهة من وراءه لامامته وهذا كما نبه العلماء رحمهم الله تعالى انما الاعتبار فيه ما كان لاجل الدين ما كان لاجل الدين اذا كانت الكراهة ترجع الى امر ديني كبدعته مثلا او فسوقه وفجوره او نحو ذلك اما اذا كان بين بعظ المصلين وبينه اه سوء تفاهم او في امور دنيوية فهذا لا علاقة له في هذا الامر او ايضا لو كانت الكراهة مختصة ببعض المصلين او قلة منهم واحد او اثنين ماذا يحصل ولا ولا يؤثر لكن الكلام اذا كان جماعة المسجد او جلهم كارهون لامامته لما يعلمون عنه مثلا من فسق او يعلمون عنه من بدعة او ضلالة او غير ذلك هو يصر على آآ الامامة بهم فله هذا الوعيد الذي جاء في هذا الحديث والثاني قال ورجل اتى الصلاة دبارا قال والدبار ان يأتيها بعد ان تفوته ان تأتيه بعد ان تفوته بمعنى ان تكون هذه عادة له. تكون هذه عادة له ان يأتي الصلاة دبارا اي بعد فواتها بعد ان يصلي فالناس يتلاحق ويأتي ويصلي في المسجد وحده او ربما يصلي ايضا في بيته وتكون هذه من عادته اما من غلب مرة او مرتين او نحو ذلك فلا يتناوله الحديث. لكن من كانت هذه عادته لا يأتي الصلاة الا دبارا اي بعد الفوات فوات الجماعة او دبارا في اخر الوقت اخر وقت فالصلاة فله هذا الوعيد والثالث رجل اعتمد حرا رجل اعتمد حرا ومعنى اعتمد حرا اي اتخذ حرا عبدا له اتخذ حرا عبدا له وهذا كما قال العلماء له صور مثلا يعتقه ويبقي آآ استعباده في خدمته اه الزامه بالاعمال التي عنده كما لو كان عبدا عنده فهذه من الصور او يعتقه ثم يكتم عتقه ويبقيه على العبودية ويكتم عتقه او يجحد عتقه ويقول انا لم لم اعتقه هذا ايضا من الصور التي تدخل في هذا الحديث وايضا يدخل فيه فيما لو لقي شخصا حرا واخذه قهرا وعنوة واتخذه عبدا له سواء استخدمه او باعه ايضا يدخل في هذا في الوعيد وهذا الحديث في اسناد عبد الرحمن بن زياد الافريقي وهو ضعيف. فسند الحديث ضعيف لكن هذه الاشياء التي ذكرت في الحديث او الامور الثلاثة لا شك انها كلها مذمومة وجاء في النصوص ما يدل على ذمها والتحذير منها نعم قال رحمه الله تعالى وعن ابي امامة رضي الله عنه مرفوعا من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان قال وعن ابي امامة رضي الله عنه مرفوعا من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان وهذا الحديث ايضا مما يتعلق ظلم الابدان ومعنى قوله من جرد مسلما او من جرد ظهر مسلم اي عراه جرده اي عراه من ملابسه وهذا التجريد يحتمل لهتك عورته ويحتمل ايضا لضربه وايذائه في في بدنه ولهذا اورده رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة واسناد هذا الحديث ايضا فيه ضعف قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في سنده مقال نعم قال رحمه الله تعالى باب الظلم في الاموال في الصحيح ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه فيها ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن قال باب الظلم في الاموال وهذا احد انواع الظلم الثلاثة التي تتعلق بحقوق العباد ان دمائكم واموالكم واعراضكم قال في الصحيح ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه فيها ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن هذا ذكره عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة المعروف حيث قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه فيها ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن وهذه الخصال الاربعة التي ذكرت فالحديث ليست على وجه الحصر وانما على وجه التمثيل لامور تؤثر في الايمان الواجب بحيث ينفى عن من فعلها الايمان ونفي الايمان هنا لا يراد به نفي اصل الايمان بمعنى ان من وقع في هذا يكون كافرا منتقلا من الملة وانما المراد نفي الايمان الواجب الذي بنفيه يستحق المرء او يكون عرضة للعقوبة. عقوبة الله سبحانه وتعالى والقاعدة عند اهل العلم ان الايمان لا ينفى الا في ترك واجب او فعل محرم لا ينفى الا في ترك واجب او فعل محرم وهذا من النوع الثاني نفي الايمان لفعل محرم جاءت الشريعة بتحريمه واحد هذه الخصال الاربعة قوله ولا ينتهب نهبة ومعنى لا ينتهي باي لا يأخذ حق الغير من مال او نحوه قهرا وعنوة وظلما ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه الظمير هنا يعود على الناهب يرفع الناس اليه فيها ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ان ينظر هؤلاء ينظر اليه هؤلاء الضعف الذين انتهب منهم هذا المال مستغلا سطوته وقوته وتمكنه فيرفعون ابصارهم مثلا استعطافا او آآ رغبة في ان يعود حقهم ولا يبالي بذلك يرفع الناس اليه فيها ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن اي ان هذا يتنافى مع الايمان اه الواجب هذا النفي للايمان يدل على ان هذا الصنيع من الكبائر لان الايمان لا ينفى الا فيما هو كبير نعم قال رحمه الله تعالى باب خذلان المظلوم عن سهل بن حنيف رضي الله عنه مرفوعا من اذل عنده مسلم فلم ينصره وهو يقدر ان ينصره اذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه احمد قال باب خذلان المظلوم والمراد بخذلانه اي عدم معاونته ونصره عندما يظلم مع القدرة على المعاونة والنصر فان هذا لا يجوز لان معاونته ونصره واجب وخذلانه محرم فاذا خذله مع قدرته على معونته ونصرته فانه يأثم بذلك ويكون ارتكب امرا محرما معاونة المظلوم من فروض الكفاية. اذا قام بها البعض سقط الاثم عن الباقين وانما يكون المرأة اثما اذا كان عنده قدرة اذا كان عنده قدرة على معاونة المظلوم ثم تخلى عنه وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم اخو المسلم لا يظلم ولا يسلمه ومعنى لا يسلمه اي لا يخذله حين يكون محتاجا الى النصرة المعونة واورد حديث سهل ابن حنيف رضي الله عنه مرفوعا من اذل عنده مسلم من اذل عنده مسلم اي اسيء اليه واعتدي عليه فلم ينصره وهو يقدر اي بهذا القيد اما اذا كان لا يقدر فانه فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. قال وهو يقدر ان ينصره اذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة اذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة وهذا فيه ان الجزاء من جنس العمل ان الجزاء من جنس العمل وهو يدل على وجوب نصرة المظلوم مع القدرة على ذلك وتحريم خذلانه وعدم معاونته ونصره عندما يراه يذل يظلم ويعتدى عليه والحديث في اسناده عبد الله ابن لهيعة فالحديث في سنده مقال لكن اه المعنى الذي في الحديث متقرر ودلت عليه نصوص منها ما ثبت في البخاري عنا النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انصر اخاك ظالما او مظلوما وسيأتي اه هذا الحديث عند المصنف في خاتمة هذا الكتاب. نعم قال رحمه الله تعالى ولابي داود عن جابر عن جابر وابي طلحة رضي الله عنهم مرفوعا ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه الا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ مسلم ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته قال ولابي داود عن جابر وابي طلحة رضي الله اه ولابي داوود عن جابر وابي طلحة رضي الله عنهما مرفوعا اي الى النبي عليه الصلاة والسلام ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرظه الا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته ايحب ان ينصره الله سبحانه وتعالى وان يؤيده وان يعينه وهذا فيه ان الجزاء من جنس العمل وان الواجب على المسلم اذا وجد ان عرض اخيه انتهك او يظلم او يعتدى عليه ان يحرص على معاونته بما يستطيع. اذا كان يقدر على ذلك وكما انه يحب ان ينتصر له عندما يظلم فلينتصر لغيره اذا ظلم ان كان قادرا على ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ولقوله وان تأتي للناس الذي تحب ان يؤتى اليك والقسم الاخر من الحديث قال وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرظه ينتهك فيه من حرمته الا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته ايحب آآ ان ينصره الله سبحانه وتعالى فيه وهنا يدل على النصرة تتعلق آآ الاعتداء سواء كان على الانسان في في بدنه او الاعتداء عليه في عرظه بغيبة او نميمة او سخرية او استهزاء او نحو ذلك وهذا الحديث في اسناده اسماعيل ابن بشير وهو مجهول كما في التقريب للحافظ ابن حجر فسند الحديث اه ظعيف لكن من حيث المعنى المعنى صحيح ودلت عليه شواهد ودلائل ونصرة المظلوم ومعاونته جاء كما تقدم معنا في الحديث الذي في صحيح البخاري انصر اخاك ظالما او مظلوما ونكتفي بهذا القدر وقبل ان اختم اشير الى لطيفة طريفة عندنا هذا الدرس في الصباح وبعد العصر عندنا درس آآ مختصر البخاري للزبيب رحمه الله وكانت الموافقة لطيفة بالامس فكان درس الامس صباحا في كتاب الكبائر كتاب المظالم وفي العصر ايضا وافق ان الكتاب هو كتاب المظالم في مختصر وهذا من لطيف الموافقات ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه من سديد الاقوال وصالح الاعمال وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصايب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارثة منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا