قال المؤلف رحمه الله كتاب الحج والاصل فيه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والاستطاعة اعظم شروطه وهي ملك الزاد والراحل بعد ضرورات الانسان وحوائجه الاصلية. ومن الاستطاعة ان يكون المرأة محرم اذا احتاج لسفر وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على اعظم احكام الحج نترك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الكتاب يتعلق باحكام الحج قد ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب لتعريف الحج اي بين ان الحج هو احد اركان الاسلام الخمسة والحج اصل باللغة القصد قصده في اللغة القصد الذي يكون معه شيء من التعظيم فالشيء الذي تقصده وانت معظما له يقال فيه حججته اي حججت اليه الحج هو القصد مع التعظيم وهي الحج مع التعظيم مع التكرار فاي شيء تقصده وانت معظم له مع تكرار هذا القصد يسمى ذلك حجم لغة العرب والملاحظ او تلاحظ في هذا في هذا المعنى اللغوي هو نفس المعنى الذي يدل عليه اه الشرع فان الحج هو قصد بيت الله الحرام. قصد بيت الله الحرام على وجه التعظيم على وجه التعظيم في وقت معلوم في وقت معلوم مخصوص من شخص مخصوص لاداء افعال مخصوصة هذا هو الحد من جهة الاصطلاح فالحج هو ان يقصد المسلم بيت الله الحرام معظما له وقصده له اما ان يكون مرة واحدة وهذا الذي يسقط به الوجوب واما ان يتكرر واما ان يتكرر هذا القصد. اذا الحج تعريف اللغة هو قصد الشيء مع تعظيمه مع التكرار مع تكرار قصده مع تكرار قصده احسن الله اليكم يا شيخنا اه اذا يصح في اللغة ان نقول اه يعني نسمع بعض بعض الناس انهم يتجهون الى اه بعض المشاهد وبعض يقول هؤلاء يحجوا له لانهم قصدوه معظمين. نعم. ولذلك هناك فرق بين من يحج الله عز وجل وبين من يحج المشاهد والقبور نحن لا نسميها حجا لان نقصد لاننا عندما نذهب الى هذه القبور نذهب لها زيارة. من باب الدعاء لهم والترحم عليهم والتذكر اما اولئك الذين يأتونهم وهم يريدونهم الشفاعة والسؤال والاستغاثة فهؤلاء يحجونها معظمين لها قاصدين مع مقاصد مع تعظيمها تكرار الذهاب اليها فهم جمعوا في حج المشاهد التعظيم والتكرار. فاصبح هذا يسمى ايضا حج. اذا الحج هو قصد الشيء مع تعظيمه. ويكون ذلك على الوجه التكرار آآ هذا من جهات اللغة من جهة الاصطلاح هو قصد بيت الله الحرام في وقت مخصوص من شخص مخصوص على صلة مخصوصة لاداء اعمال مخصوصة والحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام والركن الخامس من اركان الاسلام ودل عليه كتاب الله عز وجل ودلت عليه ايضا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر من ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فقوله ولله على الناس اي ان على الناس حق واجب ان يحجوا بيت الله عز وجل وقيد ذلك بالاستطاعة. قيد ذلك باستطاعة من استطاع اليه سبيلا. فافاد هذا التخصيص ان من لم يستطع فان الحج ليس عليه بواجب الى الحج ركن من اركان الاسلام. وقد اجمع المسلمون على ركنيته وعلى وجوبه. وان من جحد وجوب الحج كفر باجماع العلم تمام. اذا حكم تارك الحج ان عرفنا لاهل الحج انه هو الركن الخامس من اركان الاسلام. وانه واجب بالكتاب والسنة والاجماع وهنا نتكلم عن حكم تارك الحج. تارك الحج اه اما ان يتركه اما ان يتركه جحودا له. يرى يرى مثلا ان الحج ليس بواجب يقول الحج ليس بواجب ولا يلزمه الحج والله لم يوجبه. فنقول لهذا قد كفرت بالله عز وجل. لانك آآ انكرت وجوب الحج الذي اجمع العلماء على وجوبه دل الكتاب والسنة على وجوبه. فهذا القسم الاول من ترك الحج واحدا لوجوبه. ولو حج. يقول ولو حججت فانت كافر لان من انكر وجوب الحج فهو كمال محل اجماع العلماء القسم الثاني من يترك الحج آآ عجزا وليس عجزا من يترك الحج آآ تهاونا وكسلا وآآ حبا في الراحة والدعة مع قدرتي وتوفر الشروط فيه فهذا مرتكب على الصحيح من اقوال اهل العلم مرتكب ذنبا عظيما. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان عمر قال لقد هممت جاء من طريق ادهم المغني الاشعري ومن طريق الحسنة عن ابي هريرة عن عمر بن الخطاب انه قال لقد هممت ان اتى برجال الافاق فلا يجد احدا عنده جدة ولم يحج الا ظربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم مسلمين. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال من مات ولم يحج مع استطاعته فليمت ان شاء يهودي او نصرانيا وجاء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر واسناده واسناده ضعيف. فافادت هذه الاثار ان تارك الحجم مع قدرته انه واقع في وعيد شديد وان متلبس بذنب عظيم لانه ترك ما اوجب الله عز وجل عليه. وهذا يجر الى مسألة اخويه ان الحج على على الفور. وليس على التراخي على الصحيح. ايضا من سنة ما جاء عن ابي هريرة رضي الله عن ابن عباس انه ان الله كتب عليكم الحج فحجوا كتب الله عليكم الحج فحجوا فقالوا يا رسول الله افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لو وجبت الحج مرة واحدة. وهذا اصل في صحيح مسلم. وجاء ابن عباس عند احمد ايضا بمعناه فافاد هذا الحديث ان الحج واجب. ان الحج واجب. وهذا كما ذكرت محل اجماع للعلماء القسم الثالث من يترك الحج لعجزه وعدم قدرته فهذا لا ذنب عليه ولا اثم عليه. لان الله عز وجل قيد الحج بالاستطاعة والحج يجب بشروط الحج يجب بشروط. اذا توفرت الشروط في المسلم وترك الحج فهو واقع في ذنب عظيم وشروط عند اهل العلم هي ستة شروط خمسة شروط متعلقة بالرجل والمرأة وشرط الخاص بالمرأة الشرط الاول الشرط الاول من شروط الحج الاسلام فلا يصح الحج من الكافر فلو حج الكافر قبل اسلامه لم تكن حجته صحيحة ولا تجزع الحجة الاسلام الشرط الثاني ايضا من شروط الحج ان يكون آآ عاقلا. فالمجنون حجه لا يجزى عن حجة الاسلام. اذا عقل بمعنى لو حج مجنونا ثم عقل نقول لا تجزئ تلك الحجة عن حجة الاسلام اذا لابد ان يكون عاقلا. الشرط الثالث ايضا ان يكون بالغا وشرط البلوغ وشرط وجوب وليس شرط صحة. لان شرط الاسلام شرط صحة والعقل اه الجمهور عنده ايضا شرط صحة. واما البلوغ فهو شرط وجوب. بمعنى وحج الصبي فحجه صحيح ويؤجر عليه ويكتب له لكن لا يجزى عن حجة الاسلام لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى. واسناده صحيح اختلف في رفع به ووقفه الشرط الرابع ايضا من شروط الحج الحرية وهذا شرط وجوب ايضا وليس شرط صحة فلو حج العبد فحجه صحيح لكنه هل يجزع الحجة الاسلام؟ على خلاف بين العلماء وعامة العلماء ان العبد اذا حج وهو عبد ثم اعتق فانه يلزمه حجة اخرى. والاقرب في هذه المسألة ان العبد اذا حج باذن سيده. وادع له سيده فانها تجزى عن حج الاسلام. وقد مال ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا هو الاقرب. ومن قال من من احتج بقول ابن عباس وايما عبد حج ثم اعتقت عليه حجة اخرى اذا هاي اربعة شروط. الشرط الخامس من شروطه ايضا آآ من شروط الحج الاستطاعة. وهو ان يكون مستطيعا والاستطاعة تتعلق البدن تتعلق بالمال. تعلق تعلقوا ايضا بالقدرة على الوصول الى بيت الله الحرام. امن الطريق. فاذا كان مستطيعا ان يصل بيت الله الحرام من جهة ماله ومن جهة بدنه ومن جهة امن الطريق فانه يجب الحج. اما اذا كان غير مستطيع اما لعدم امن الطريق. الطريق ليس امن فنقول لا يلزمك الحج اما ان يكون لا يستطيع ان يركب الراحلة ولا يستطيع ان ان يسلك الطريق بنفسه. نقول لا يجب عليك لعدم وجود الزاد والراحة وعدم وجود اه الاستطاعة كذلك ايضا من شروط الحج هذه خمسة شروط بين الرجل والمرأة. الشرط السادس الخاص بالمرأة وجود المحرم. وجود المحرم فلابد ان يكون المرأة لها محرم. واذا حجت المرأة بلا محرم فحجها صحيح. ويجزي عن حجة الاسلام. وهنا نقول شرط البحرامية هي شرط وجوب وليس شرط صحة. فلو حجت المرأة بلا محرم نقول حجها صحيح. ويلجز عن حج الاسلام لكنها اثمة من جهة انها حجت بغير محرم. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة من الليل الا مع ذي محرم. يعني بمعنى مع زوج او ذي محرم. فلا للمرأة ان تحج بغير محرم. فاذا حجت فحجها صحيح. اذا هذه ستة شروط تتعلق بالحج. فاذا وجدت الشروط هذه وترك الانسان الحج فانه اثم فانه اثم. وعلى هذا الخلاف في مسألة الحج هل هو على هل هل هو هل الحج على التراخي او على الفور اختلف بما في ذلك والصحيح ان الحج على الفور ليس على التراخي لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب لكم الحج فحجوا فهذا امر والامر يفيد الفورية ويفيد الامتثال وبهذا قال احمد والشافعي وهو الصحيح من اقوال العلم ان الحج على الفور. فلو ودليل ذلك ان ان ان الذي يترك الامتثال يأمر الله بالحج ولا يحج بدعوى انه سيحج بعد ذلك مع قدرته واستطاعته نقول لم يمتثل امر الله. الله يأمرك بان تحج ولا تمتثل انت مع هذا غير انت مع هذا الفعل تكون واقع في اثم وذنب عظيم. كذلك ايضا كذلك ايضا انه لا يعرف وقت او حدده بعضهم بانه اذا بلغ ستين عاما. نقول من اين لكم هذا هذا العمر؟ بمعنى لكم انه اذا بلغ ستين اصبح على الوجوب واذا قبل الاكل على التراخي لا دليل على ذلك. منهم من يقول سبعين منهم من يقول اذا خشع نفسه عدم القدرة والصحيح الصحيح ان المسلم مأمور بالحج على الفور فانت لو قلت لابن لك او ولعبد او لمولى لك قم واحظر لي الماء قال احضري الماء او افعل كذا ولم يفعل قال سافعل بعد سنة قال عندما اتيت وعاتبته لما لم تفعل؟ قال انا لست لا افهم من امرك الفورية. وانا ارجيته الى بعد سنة لعاقبته ولمت اشد اللوم. فهذا دليل ايضا على ان الاصل في الامر هو الفورية حتى تأتي القرينة الدالة على راخي او يكون هناك نص يدل على التراخي. اذا هذا مسألة الحج اه هذا ما يتعلق ايضا اه عرفنا الان حكم الحج ومعنى الحج وشروط الحج سيذكر الان بعد ذلك ما يتعلق بحديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه اه قبل ذلك ايضا مسائل الحج التي تلزمنا الحج له مواقيت. لابد ان يكون الحج في ميقاته في ميقاته الزماني لان الحج له ميقاتان ميقات زماني وميقات مكاني والميقات الزماني هي اشهره التي يصح الحج فيها فلو حج المسلم في غير اشهر الحج فالصحيح ان حج ولاية العقد بمعنى لو ان مسلم لبى بالحج في رمضان. نقول ليس لك حج وانما تفسخ حجك هذه الى عمرة تقلبه الى عمرة وتتحلل وليس لك حج وهذا قول عامة العلماء. اذا من شروط الحج ايضا الحج لابد ان يكون في في ميقاته الزماني. وميقات الزمان هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة وبل نقول بمعنى اخر حد للحج اخر حد لوقت الحج هو اه طلوع فجر اليوم العاشر طلوع الفجر او العاشر يكون بطلوعه انتهى الحج لا يستطيع المسلم ان يحج. فلو حج قبل ذلك بعد ان وقف بعرفة قبل ذلك صح حجه لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. الحج عرفة بل ادرك عرفة فقد ادرك الحج. اذا ينتهي زمان الحج ينتهي زمان الحج يعني يعني تأدية الحج وابتداء الحج ينتهي زمانه بطلوع فجر يوم النحر. فمن ادرك عرفة قبل ذلك كان له الحج ويبقى تأدية مناسك الحج الى الى ذي الحجة. ولذلك اهل العلم يختلفون اه ما هي من يعني يختلفون في اشهر الحج. اهي شوال وذو القعدة وذو الحجة يعني شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا او هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة فقط. على خلاف ولا ينبني على هذا كبير وخلاف اذا انهم اتفقوا ان من ادى الحج بعد طلوع الفجر فلا حج له. وآآ اجازوا ان يؤدي مناسك الحج الى اخر شهر ذي الحجة بل نقول بعض المناسك كطواف كطواف الافاضة وطواف الحج يجوز ولو بعد خروج اشهر الحج. بمعنى انه لابد ان يؤدي اكثر مناسك الحج في اشهره هذا ما يتعلق بالميقات الزماني شوال. نعم. وذو القعدة وذو عشر ذو الحجة آآ اذا ادى اذا دخل في النسك قبل هذه الاشهر نقول لا يجوز. الصحيح انه لا يجوز. من العلم ان يكره ذلك نقول لا يجوز لان الله جعل الحج مواقيت قل هي مواقيت للناس والحج. فالله جعل اهله مواقيت للناس والحج. فلا يجوز ان يدخل بالحج في غير اشهره في غير اشهره آآ كذلك ايضا اذا اذا دخل في الحج قبل اشهره لزمه ان يتحلل منه. يتحلل باي شيء بعمرة يطوف ويسعى ويتحلل ولا اه يمضي فيه ولا يمضي فيه لان دخل في النسك في غير زمانه. فان مضى واكمل حجه فحجه ايضا صحيح لكنه اثم بهذا الفعل الميقال القسم الثاني الميقات الاخر هي المواقيت المكانية هناك مواقيت مكانية والمواقيت المكانية المحيطة بالحرم. لان لان الكعبة محاطة ثلاث مواقيت وقتها النبي صلى باربع مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ميقات ذي الحليفة وميقات الجحفة وميقات يلملم وميقات قرن المنازل هذي المواقيت الاربعة وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ في هذه المواقيت انها محيطة بمكة من جميع الجهات باي جهة تأتي الى مكة من خارج هذه المواقيت يقابلك احد المواقيت. تأتي من الغرب تأتي من الغرب يقابلك الجحفة. تأتي من الشام يقابلك آآ يقابلك لدى الحليفة. تأتي او يقابل الحليفة. تأتي من الجنوب يقابلك يلملم. تأتي من الشرق يقابلك ايضا يقابلك المنازل فهذي المواقيت محيطة بمكة كالمعصم على اليد كالمعصم على اليد. هناك ميقات خامس اختلف اهل العلم في توقيته من الذي وقته؟ مع هو الذي وقته في البخاري ثبت ابن عمر وقت ذلك لاهل العراق وهناك احاديث عن ابن عباس وعائشة وجابر ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لاهل العراق ميقات ذات عرق الصحيح من اقوال اهل العلم ان الذي وقته هو امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. واما ما جاء مرفوع النبي صلى الله عليه تسلمك احد يحيى ابن عبد الله عند مسلم فهو حديث معل. كذلك ما جاء عند آآ عند ابن ماجة وغيره من حديث ابن ماجة من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة. وهو بالسنن هو ايضا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقت لا تعرف والامر في هذا واسع سواء قلنا وقته عمر او وقته آآ النبي صلى الله عليه وسلم هو ميقات هو ميقات عند عامة العلماء لمن جاء من طريق العراق انه اه يمر بذات عرق او غيره لو اتى غير العراق اتى غير العراقي من هذا الميقات ايضا من اه من هذا الميقات جاز لهم ان يذهب النسك من هذا الميقات. اذا هذه خمسة مواقيت تحيط بالحرم تحيط بالحرم. الناس الذين يحجون او يعتمرون هم اما ان يكونوا ان لكم من وراء المواقيت واما يكون داخل حدود المواقيت. بمعنى اما ان يكون اه تكون المواقيت بينه وبين مكة واما ان يكون هو بينه وبين بين بين المواقيت ومكة بمعنى اما ان يكون متجاوز المواقيت الى جهة مكة واما ان يكون سابقا للمواقيت من جهة مكة فالافاقيون الذين هم من وراء المواقيت لا يجوز لهم لا يجوز لهم اذا اتوا الى مكة وهم يريدون العمرة او الحج ان يتجاوزوا وهذه المواقيت بلا نية الدخول بلا نية الدخول. ومن تجاوز الميقات بلا نية الدخول وهو يريد الحج والعمرة فهو اثم. ويلزمه ان يرجع اذا لم يلبي يلزمه ان يرجع ويلبي من الميقات. فاذا تجاوز ولبى باحرامه حجا كان وعمرة فان عليه دم لتركه لتركه واجب فيجب عليه من اراد الحج والعمرة ان يحرم من الميقات. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ابن عباس ان وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام آآ وقتل اهل المدينة ذي الحنيف ولاهل الشام الرابغ ولاهل اليمن ينمنم ولاهل نجد قرن المنازل قال هن لهن ولملئت عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة بما يرى الحج والعمرة. ومن كان ومن كان دون ذلك الميقات من حيث انشأ. حتى اهل مكة من مكة. بمعنى اما ان يكون دون المواقيت فيحرم مكانه. اما ان يكون من اهل مكة علم؟ من مكة اما الاكمار والمواقيت فلابد ان يحرم قبل ان يأتي على هذه المواقيت وهذا محل اتفاق بين اهل العلم بين اهل العلم. يبقى عندنا مسألة اه الذي هو بالوراء الذي هو دون المواقيت بمعنى هو موضعه بين الميقات وبين مكة. يحرم من اين؟ يقول يحرم من مكانه. يحرم من مكانه آآ يحرم من بيته يحرم من طريقه. الذي هو داخل داخل حدود الحرم يحرم من اين؟ نقول الذي هو داخل حول الحرم له حالتان اما ان اما ان يريد عمرة واما ان يريد حجا فان كان يريد الحج فيحرم من مكانه. يحرم من من داخل الحرم ولا يلزم ان يخرج الى الحل وان كان يريد العمرة احرم من خارج حدود الحرم بمعنى يخرج الى مشية التنعيم الى مسجد عائشة رضي الله تعالى ويحرم من هناك. اما اذا اراد الحج فيحرم من داخل الحرم ولا يلزم الخروج. لماذا؟ لان الذي يريد الحج ولبى من داخل الحرم سيخرج الى الحل. الخروج متى؟ عندما يذهب الى عرفة عرفة خارج حدود الحرم. فاذا اتى الى عرفة خرج الى عرفة ورجع. اتى الحرم من الحل. بخلاف المعتمد احرم من داخل من داخل الحرم لا يسمى زال لانه احرم من داخل الحرم. فلا يخرج حتى حتى يطوف ويسعى. فعلى هذا نقول يجب على من اراد العمرة من اهل مكة ان يحرم من الحل. نعم. واما من اراد الحج فيحرم من مكانه الذي اراده بالمكان الذي اراده هذا ما يتعلق بمواقيت المكانيخ. ممكن سؤال يا شيخنا. الشخص مثلا اه جاء قبل اشهر مثلا قبل نصف سنة مكث مكة وآآ بعد ذلك رضى ان يحج هو الان في حكم حكم حكم اهل مكة. نعم. من اتى قبل اشهر قبل قبل شل الحج ويريد الحج يعني جاء في رمضان وهو يريد الحج نقول يدخل مكة واذا جاء وقت الحج يحرمني من مكة لا لا يلزم الخروج. واضح؟ لانه جاء في غير زمان الحج لكن لو جاء في شوال ويريد الحج فيلزمه يلزمك انت الميقات اما ابتداء واما ان ينتظر حتى يريد يعني بمعنى جاء الى مكة في شوال وهو يريد الحج. لكن لا يريد الان يحرم. يريد ان اذا جاء يوم ثمانية حرام. نقول ابك امكث في مكة الى يوم الثامن. فاذا جاء يوم الثامن ماذا تفعل ترجع للميقات وتلبي بالحج واضح؟ هنا مسألة اخرى مسألة تجاوز المواقيت يأتي معنا ان شاء الله في مسألة تجاوز المواقيت من ميقات الى ميقات. وهل يجوز المسلم ان يتجاوز ميقات في الميقات غيره نقول الصحيح يجوز. لكن السنة ان يحيي المسلم من ميقاته لكن اذا ام اذا كان من اهل اه من اهل المدينة فان الواجب ان يحرم من الحليفة لكن لو تجاوزه الى ميقات رابغ وحد يقول لا يلزمه دم وعمرته وحجه صحيح لكنه ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم النقرة يا شيخنا اتفضل وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على اعظم احكام الحج وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة تسع سنين لم يحج ثم اذن في الناس في قال مكي تسعة لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد بعثته الا هذه الحجة وهي حجة الوداع. واما قبل البعث فقد حج صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح ان جبير مطعم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة. قال ما يفعل هذا ها هنا انما يعني بمعنى انه من اهل الحمس والحمس لا يخرجون من حدود الحرم. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه حج قبل بعثته ولا يعرف كم حج قبر النبي صلى الله عليه وسلم منهم جاء في حديث انه حج ثلاثة حجتان قبل بعثته وحج بعد بعثته جاء عن جابر ابن عبد الله لكن في اسناده ضعف لكن ثبت انه حج قبل البعث في الصحيح وحج حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. هذا اولا مسألة بمعنى كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول حج قبل البعثة وحج بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. ازا الحج كان معروفا نعم. الحج من الحج معروف على ملة ابراهيم عليه السلام. نعم. هو الذي امر الله ان يؤذن في الناس بالحج يعني والحج الذي نراه الان هو على طريقة حج ابراهيم. رمي الجمار والطواف والسعي كل هذا مما جعل اه موافقا لشريعة ابراهيم عليه السلام. نعم. يعني المشركون مع شركهم كانوا يحجون. كانوا يحجون. كانوا يحجون واه اه ابتدعوا في دين الله وشرعوا انهم اه جعلوا لانفسهم اهل مكة او من كان من اهل الحمس انه لا يخرج من الحرم ينتهي الى مزدلفة فهو يرجع تقول نحن الحرم لا نخرج من الحرم ولا نقتل عنه. نعم. واما غير الحمس فيأتون عرفة ويفيضون من عرفة كما يفيض الناس نعم هذا ايضا دليل نعم يا شيخنا ان آآ ليس العبرة باعمال صالحة لكن العبرة بالموافقة الصواب. العبرة ليس ليس بالكم وانما بالكيف نعم. ليس العبرة بالكثرة وانما العبرة ان ان توافق الصواب اه ثم اذن في الناس في العاشرة ان رسول الله حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس ان يأتم ان يأتم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله. يحتج بعضهم بهذه اللفظة وان النبي تسع سنوات لم يحج وانه حج في السنة العاشرة على ان الحج لا يجب على الفور نعم. والجواب على هذا اولا ان مكة لم تكن لم يكن بموسوع النبي صلى الله عليه وسلم او يقدم ان يحج لوجود كفار قريش. هذا اولا ثانيا العلماء متى فرض الحج؟ متى فرض الحج والصحيح الصحيح يعني من يرى انه في يوم السنة العاشرة ومنهم من يرى انه في يوم السنة التاسعة ومنهم من يرى قرب السنة السادسة واقرب الاقوال اقرب الاقوال انه فرض في السنة التاسعة وشيخ الاسلام يرجح انه في السنة العاشرة لكن نقول هو في السنة التاسعة والنبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لم يحج تلك انما امر بكر ان يحج بالناس حتى يؤذن في الناس ان لا يطوف بعد العاي المشرك والا يطول بيته عريانا فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل ابا بكر بين يديه يعني لماذا اخر المسلم؟ يقول اخراه لامرين. الامر الاول ان يطهر البيت من المشركين ومن العراة والامر الثاني انه آآ يأتم اكثر عدد من الناس به صلى الله عليه وسلم بمعنى ان يجتمع الناس ويحجوا معه حتى يروا حج النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قدم لك الصديق في تلك السنة وحج ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. اذا كان تأخيره لهذين الامرين. نعم. واذا قلنا انه فوذه السنة العاشر على قول شيخ الاسلام فلا اشكال في ذلك. نعم احسن الله اليكم. اه فخرجنا معه حتى اذا اتينا ذا الخليفة ذا الحليفة فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر فاكرين اه محمد بن ابي بكر فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصنع؟ قال اغتسلي واستثفري اه بثوب واحرمي. وهنا فائدة ان المرأة النفساء وفي حكمها الحائض انها تدخل في النسك فالنبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء ان تلبي بالحج ولم يجعل النفاس مانعا لها من دخولها في النسك فالحائض والنفساء تقول لبيك اللهم حجة اذا كانت حجة وتفعل جميع ما يفعله الحاج الا انها لا تطوف البيت حتى تطهو حتى تطهر فتذهب النسك وتلبي وتفعل مناسك الحج فاذا طهرت من الحيض ومن نفاسها طاف الطواف الافاضة وطافت بالبيت. آآ هنا ما سوينا ان كثير من النساء قد تأتي وبقاؤها في بيت بقاؤها في سفرها يعني يوم واحد او يوم ولا تستطيع وعادته عشرة ايام مثلا. نقول في الحالة هذه اذا اتتك الدورة قبل ان تدخلي قبل ان تأتي المواقيت فلك ان تدخلي دون دون احرام فاذا طهرت في اثنائها يعني لبيتي من جديد بالعمرة في مكة. من خرجت الى الحل ولبيتي. بمعنى انها تدخل الحرم وهي تصبح لانها لا تريد العمرة خاصة تبطل نية العمرة فاذا طهرت لبت من جديد. والحالة الثانية تدخل تشترط من حبسني حابس اللي قبل ان تخشى الدور يأتي ولا تستطيع البقاء. نقول تدخل وتشهد نقول حبسني محلي حيث حبستني. هذا يكثر في العمرة يعني في العمرة. نعم بارك الله فيكم فصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى اذا استوت به ناقته على البيداء اهل توحيدي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم هنا مثلا وهي من اراد الحج ماذا يلزمه؟ اولا نقول من اراد الحج يلزمه اولا ان يخلص النية لله عز وجل وان يجعل مقصودنا هذا الحج وجه ربه سبحانه وتعالى وارضاء ربه سبحانه وتعالى وتأدية ما امره الله عز وجل به هذا اولا. ثانيا يلزمه ايضا ان يطيل مطعمه ومشربه فيحرص الحاج على ان يكون زاده طيب ومطعمه طيب ومشربه طيب فان من تغذى بالحرام فشرب الحرام لا يستجيب الله دعوته ولا يستجيب الله دعاءه وانت ذاهب الى مكة والى الحرم تدعو الله عز وجل فاطب مطعمك ومشربك بل يلزمه ان يحرص على الصحبة الصالحة التي تعينه على طاعة الله عز وجل فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يلزمه ايضا ان يتعلم مناسك الحج قبل حجه فلا يذهب هناك وهو جاهل ثم يقع في المحظورات ويقع في الامور المحرمة ويعتذر بجهله نقول ليس لك عذر بل يجب عليك قبل الحج ان تتعلم احكام الحج وان تتفقه في دين الله عز وجل. آآ ايضا يلزمه اذا اتى المواقيت كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى الميقات صلى اه ركعتين. والذي في الصحيح انه صلى اه صلاة فريضة ثم احرم عقبه. وهنا مسألة متى يحرم الحق متى يحرم من اراد النسك؟ هل يحرم اذا ركب دابته؟ هل يحرم اذا على البيداء؟ هل يحرم بعد الصلاة مباشرة؟ النبي صلى الله ثبت انه اهله بعدما ركب دابته صلى الله عليه وسلم. والسنة السنة لمن اراد آآ الدخول في النسك. اولا ان يغتسل والاغتسال هنا طيب. لان النبي صلى الله امرة ان تغتسل مع ان غسلها لا يرفع حدثها وانما امر الاغتسال من باب توظف التطهر فيقوم الى السنة ان يغتسل من اراد من اراد الحج والعمرة. ابن حزم يرى ان الغسل واجب على النفساء دون والحائض دون غيرهما. والصحيح انه انه ليس بواجب وانما هو سنة ان يغتسل ويتنظف ويطيب بمعنى يتنظف ويغتسل ويتطيب. السنة ايضا ان يتطيب قبل احرامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل احرامه كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فطيبت حين لحله ولحرمه صلى الله عليه وسلم طيبته حين اراد ان يحرم وطيبته ايضا عندما حل من احرامه صلى الله عليه وسلم الصاحب عائشة رضي الله تعالى عنها فيتطيب ايضا اذا كان هناك ما يحتاج من ازالة يكون لهم اظافر طويلة او يكون لهم مثلا شعر طويل فيقصر هذه وليس هذا بلازم لكنه اذا وجد السبب فانه يفعل واذا يوجد فليس من السنة اي ليس هذا الموضع موضع ان يقلب الاظافر او ان يقص شاربه وانما هو من باب من باب التكمل في التجمل في ذهابه الى بيت الله عز وجل اه بعد ذلك اذا اه تطيب وتهيأ للاحرام اه السنة ان يصلي ان يصلي صلاة فريضة اما الظهر اما العصر اما المغرب اما العشاء اما الصبح ثم يحرم عقبه. اذا صلى صلاة الفريضة خلع آآ المخيط الذي عليه خلع اللباس الذي عليه والمراد باللباس اي ما يفصل الاعضاء كالفنائل او القمص او السراويل او اي شيء يفصل عضوا من اعضائه فانه يخلع اللباس الذي عليه ثم يلبس الازاء والرداء. يلبس الازاء ده والسنة فيهما ان يلبسهما ان تكون هذه الثياب بيض ان يلبس ثيابا بيض. وان لبس نغيره من الالوان فلا حرج لو لبس اخضر ثبت انه سمى احرم يعني لب يعني اعتمر برداء اخضر صلى الله عليه وسلم مضطر برداء اخضر صلى الله عليه وسلم. لكن الافضل انه كما البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. فافضل ما يلبس في هذا المقام هو البياض. كما هو الحال الان في هذه الاذن الاردية تكون بيضاء يجرد نفسه من اللباس ثم يلبس الايزاء والرداء ثم يستقبل القبلة يستقبل القبلة وهو في سيارته ويقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثم يقول لبيك اللهم اه يهل بنسكه الذي اراد. ان كان معتمرا قال لبيك اللهم عمرة. ان كان حاجا قال لبيك اللهم حجا. ان كان جامعا بينهما يقول لبيك اللهم عمرة وحجا. هذي انواع النسك. انواع النسك ثلاثة. اما افراد واما قران واما تمتع. فان كان يريد واذ قال لبيك اللهم حجا وان كان يريد القران قال لبيك اللهم عمرة وحجا. وان كان يريد التمتع قال لبيك اللهم عمرة. يزيد بعضهم متمتعا متمتعا بها الى الحج وليس على هذا دليل لكن يكتفي بقوله لبيك اللهم عمرة. فاذا جاء اليوم الثامن لبى بالحج لان المعتمر يتحلل المعتمر التحلل الكامل فاذا جاء يوم الثامن لبى بالحج. اذا يركب الدابة او سيارته ويستقبل يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثم يلبي بنسكه. بعد ذلك يجتنب جميع محظورات الاحرام. نعم. وسيأتي معنا محظورات الاحرام. نعم واهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. نعم. بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما لبى لزم تلبية واحدة وهي قوله لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لزمها ولم يغيرها وكان الناس يلبون بهذا وبغيره. فكان بعض ابن زيد لبيك اله الحق. لبيك تعبدا ورقة. لبيك ذا المعارج لبيك وسعديك والخير والرغباء اليك ومثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولا يرد عليهم شيء. وهذا دليل على انه اقرهم على هذه التلبية. فنقول لو لبى الانسان لبيك اله الحق تعبد ورقى نقول حسن لو قال لبيك ذا الميعاد نقول حسن لا حرج في ذلك لكن الافضل والسنة ان يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي لزمها النبي صلى الله عليه وسلم حتى حتى قطع تلبيته وهي قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية جاء في الصحيح من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. نقف آآ