الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى في الكتاب الموفق في كتاب الحج باب رفع الصوت بالاهلال. عن مالك عن عبدالله بن ابي بكر بن حزم عن عبدالملك بن ابي بكر بن حار بن هشام خلاد بن السائب الانصاري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي او من معي ان يرفعوا اصواتهم تلبية او بالافلاد يريد احدهما عن مالك انه سمع اهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمعوا المرأة نفسها قال يحيى قال مالك لا يرفع المحرم صوته بالاهلال في مساجد الجماعات يسمع نفسه ومن يليه الا في المسجد الحرام ومسجد منى فانه يرفع صوته فيهما. قال ما لك سمعت بعض اهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة. وعلى كل شرف من الارض باب افراد الحج عن مالك عن ابي الاسود محمد ابن عبدالرحمن عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحجة وعمرة. ومنا من اهل بالحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فاما من اهل بعمرة فحل. واما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحله حتى كان يوم النحر عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد بالحج افرد الحج عن مالك عن ابي الاسود محمد بن عبدالرحمن قال وكان يتيما في حجر عروة ابن الزبير عن عروة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرز الحج عن مالك انه سمع اهل العلم يقولون من اهل بحج مفرد ثم بدا له ان يحل بعد بعد بعمرة فليس ذلك له. قال ما لك وذلك الذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا. باب الكفران في حج الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ما لك رحمه الله تعالى عن عبد الله ذكر ابن محمد ابن عقب ابن حزم عبد الملك بن بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن خلاد ابن السائب الانصاري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتان جبريل فامرني ان امر اصحابي او من معي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية او بالاهلال احدهما هذا الحديث رواه مالك في موطئه رواه اهل السنن واسناده صحيح وهو يدل على ان السنة المحرم بالحج او العمرة ان السنة في حقه ان يرفع صوته بالاهلال والمراد بالاهلال هنا هو التلبية. ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية. والاهلال من واجب ذلك التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك. واما الاهلال فليشرع فقط عند الميقات. الاهلال فقط يشرع الاعلان به والاعلان به عند الميقات ولا يكرر ذلك بعد ذلك الا الا اذا اذا اذا قال بعضهم اذا اتى محظورا لكن الصحيح ان ان الاهلال لا يشرع قوله ولا تذكره الا عند الميقات. اما بعد بعد ذلك فانه فانه لا يقال اما المسألة اما التلبية التلبية وقوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فان رفع الصوت بها ولزوم قولها من السنة. منهم من اكد قولها عند التقاء الحجاج وعند التقاء الرفاق واكد ايضا عند علو نشز او هبوط واديا او هبوط واديا ان بضوادي او يعلو نشز او اه يلقى ركبة او يكون ادبار الصلوات فقالوا يشرع التلبية ورفع الصوت بها والصحيح الصحيح ان المحرم يرفع صوت التربية مطلقا. يرفع صوت التربية مطلقا الا فيما لا يشرع رفع الصوت والا سواء كان في بيته سواء كان في طريقه سواء كان في سيارته وفي على دابته يلبي ويرفع صوته التلبية فالصحابة كانوا يلبون حتى تبح اصواتهم من شدة رفع الصوت. وجاء في فضل التربية انه ما من ملبي يلبي الا مع اليمين وشماله من جبال او حجر شجر. الا وغابت الشمس بذنوبه في ذلك اليوم لقاء ربت بذنوبه شمس ذلك اليوم. فرفع الصوت تلبية سنة ويتأكد كما ذكرنا قبل قليل عند التقاء الرفاق او عند لالتقاء الركب فانه يرفع الصوت بالتلبية. قال ما لك عندما سمع يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها المرأة ليس عليها ان ترفع صوتها بالتلبية اذا كان هناك اذا كان هناك رجال اجان اما اذا كانت وحدها او بين نساء فلا بأس ايضا ان ترفع صوتها لتسمع من حولها من النساء. اما اذا اما اذا كان هناك نساء اما اذا كان هناك رجال فليس لها رفع الصوت فليس لها رفع الصوت لان المرأة صوتها قد قد يكون في شبل الرخم ومن النعومة او من اللين فيفتتن به من سمعه. ولم يكن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرجن معه يرفعن اصواتهن بالتلبية. قال مالك ان ابى سمع اهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها. هذا اذا كانت وحدها او اذا كانت في مجمع رجال او هناك من يسمع من الرجال فانها تسمع نفسها فقط اما اذا كانت وحدها او كانت في جماعة نساء فلا رأس ان ترفع صوته بالتلبية لان ذاك من الذكر الذي يستحب. قال ما لك لا يرفع المحرم صوت الهلال في مساجد جماعات والعلة في ذلك لكي لا يؤذي غيره كما لا يشرع رفع الصوت فيه لا ترفع فيه التلبية ايضا. والنبي امر الا يجهر بعض على بعض بالقرآن فاذا كان الجهل القرآن يمنع منه خشية الاذى فكذلك ايضا يقال رفع الصوت بالتلبية في المساجد لا يشرع لهذه قال الا في المسجد الحرام ومسجد منى فانه يرفع صوته فيهما. قوله الا المسجد الحرام ليس عليه بدليل ليس على دليل لان المسجد الحرام المسجد الحرام انما انما يشرع للمسلم فيه ان يطوف ويصلي واما رفع والتلبية فيه فان كان محرما بعمرة فان التلبية تنقطع قبل دخوله الحرم. ان كان ملبيا بعمرة فان التلبية تنقطع قبل دخوله ادنى الحرم. وان كان ملبيا بحج بحج فلم يؤثر عن احد من عن النبي صلى الله عليه وسلم. او عن اصحابه انه رفع صوته بالاهلال وبالتلبية داخل المسجد الحرام. كذلك ايضا في مسجد منى لكن يبقى ان مسجد منى كغيره الا اذا كان بغير الصلاة كان كلهم يلبون يجهرون فيكون الحكم واحد. اما اذا كان هناك من يجهر وهناك من يقرأ فيقال فيه كما قيل في غير المساجد لا يؤذي بعض مرحبا بكم باعضاء قال ذلك سمعت بعض اهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الارض هذا كما ذكرت قاله وذهب اليه مالك الشافعي واحمد انه يستحب ان يلبي دبر كل صلاة الا ان يذكر نفسه ان يذكر نفسه بنسكه فيلبي ويرفع صوته التلبية ما لم ما لم يؤذي غيره ما لم يؤذي غيره قال بعد ذلك باب افراد الحج. افراد الحج هو ان يلبي للحج وحده. يقول لبيك اللهم حجا هذا وافراد الحج وافراد الحج عند جماعة اهل العلم بل عند جماهير عند كثير من الفقهاء وقال به اكابر الصحابة انه افضل الانساك وانه افضل الانساك الافراد وذهب اخرون الى ان افضل الانساك هو التمتع فذهب افضلها هو القران اما الذي عليه متقدم الصحابة وعمر يرون ان الافراد افضل من باب من باب الا يهجر البيت من باب ان لا يهجر البيت ولا يترك وذلك ان من جمع بين الحج والعمرة في قرار او في تمتع طال عهده وبعد عهده بالحرم لانه جمع بين العمرة والحج. فلا يحتاج ان يأتي ليعتمر مرة اخرى. اما اذا لبى بالحج وحده احتاج ان يأتي الى العمرة مرة اخرى. وعلى هذا يقال ان من ان من افرد العمرة في وقت وافرد الحج في وقت هو افضل ممن ما بينهما بالاتفاق يعني من جمع بين النسكين واخر فرق بينهما فان الذي فرق افضل من الجمع اما اذا كان الذي جمع ايضا اتى بالعمرة في غير مواسم في غير مواسم الحج وزاد على ذلك انه جمع العمرة والحج في نسكه يقول الذي جمع افضل من الذي افضل منه الى التقرير اللي لقى شخصية بالاتفاق على الانفراد افضل. نقول ما نقل شيخ الاسلام ما نقل فيه الاجماع هو مراده ان شخص جمع بين الحج والعمرة وشخص فرق بينهما في سنة واحدة هذا جمع ورجع الى اهله ولم يأتي مكة الا في السنة التي بعدها والاخر بنفس السنة اعتمرت ثم حج بالاجماع الذي فرق افضل بالاجماع اما اذا كان الذي فرق زاد عليه ذلك انه فرق وجمع يقول الذي جمع وفرق افضل ايضا ثم ذكر حديث الاب واليتيم عروة عن عن عروة عن عائشة انه قالت انها قالت خرج وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحجة وعمرة ومنا من اهل بحج وهل لرسولنا صلى الله عليه وسلم بالحج؟ فامن اهل بعمرة فحل وامن اهل بحج او جمع من الحج عمرة فلم يحل حتى كان من النحر. هذا الحديث البخاري رواه البخاري ورواه اهل السنن واسناده اسناده صحيح وهو على شرط البخاري ومسلم نعم وقول عائشة ان افرز الحج اي عمله عمل الحج وليس المعنى انه لم يلبي قارنا لان ابن عائشة رضي الله تعالى عندما قالت اهل بحج اي انه لم يرى من افعاله الا انه حج. فلم يتحلل ان المفرد والقارن عملهما واحد لا فرق بينهما البتة الا من جهة ان هذا يهدي وذات لا يهدي. القارئ يهدي والمفرد لا يهدي. فكفى كان عمله عملا مفرد فقالت وهلا بحج ولعل ذلك الا انها ظلت ان هذا العمل هو هو افراده صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في اكثر من عشرين حديثا انه انه جمع بين الحج والعمرة وصرخ بهما جميعا. مما يدل على ذلك ايضا انه انه اهدى مئة من الابل. مئة بدنة. ذبح بيده ثلاث وستين وذبح علي رضي الله عنهما غبر منها. فالذي عليه اكثر اهل العلم الى ان النبي كان كان قارنا ولم يكن مفردا. فقول عائشة هذا يحمل على انها رأت منه فقط اعمال الحج ولم ترى منه اعمال الحج والعمرة كما ذكرت لا فرق بينهما الا بالنية ومن جهة انه يسوق الهدي بل قد يكون المفرد ايظا يسوق الهدي المفرد قد يسوق الهدي تطوعا وليس بقصد القران بمعنى يلبي بالحج ويأتي معه في هدية يقول جائز لا حرج في ذلك. ويسمم في لكن النبي قال لبيك اللهم عمرة وحجا وصرخ جميعا كما في حديث انس بوحدي جاب لعبد الله واحدية كبيرة للباب. قال بعد ذلك قال عائشة انه افرد الحج. لعله لبى بالحج اولا ثم بعد ذلك ادخل عليه العلبة. قال لبيك اللهم حجا لبيك حجة وعمرة. قال وحدثني قال ما كان ابي الاسود محمد وعبد الرحمن وكان يتيما في حجر عروة بالنسبة العروة قال عن عائشة افرض الحج. كل هذا الاحاديث صحيحة عن عائشة ولكن عائشة هذا الذي هذا الذي عقلته وفهمته وعرفته واخطأت في ذلك رضي الله تعالى عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هلا بعمرة وحج. ثم قال مالك انه سمع اهل العلم يقولون من اهل بحج مفرد ثم بدا له ان يحل ان يهل بعده بعمرة فليس له ذلك يسمى فسخ الحج الى العمرة. فسخ الحج الى العمرة. هناك فسخ الاعلى للادنى. وهناك فسخ الاعلى الادنى للاعلى واضح؟ ثم جعلها حج. لبى بحج واراد ان يجعلها عمرة. يقول اما مسألة ان يجعلها ان يلبي بالحج ثم يفسخه الى عمرة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي ان يجعلوه عمرة فهو انتقال الى الاعلى الى الادنى. واما من قال ان هذا خاص باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فليس بصحيح بل كما قال دخلت العمرة في الحج الى قيام الساعة وكما قال ماهر عندما كما قال سراقة. النا خاص؟ قال بل هي؟ للابد الابد. اي ان ماضية الى قيام الساعة فقول مالك هنا وافقه جماعة من الفقهاء ايضا قال به جماعة اهل العلم انه لا ينتقم من الاعلى الى الادنى وله الانتقال الادنى الى الاعلى فعلى والصحيح ان له الحالة له الحالتان له الانتقال من الاعلى الادنى وله الانتقال الادنى الى الاعلى. فله ان يقول لبى بعمرة ثم قال لم اجعلها حجا نقول لا حرج بشرط بشرط ايش الا يكون قد طاف وسعى. وان طاف وسعى فقد تمت عمرته. يعني لو ان انسان اراد ان يجعلها حجة وقد طاف وسعى يقول لابد ان يكون قارنا فيدخل عليها الحج فيكون قائل وكذلك ايضا لو ان انسان اراد ان يجعلها عمرة تألب بالحج وجعلها اراد ان يجعلها عمرة. قال لبيك اللهم حجا. ثم لما طاف قال يريد ان يجعلها ان اكون متمتعا قل لا حرج في ذلك يجوز ان تقلب النية الى متمتع ويجوز ايضا ان تدخل العمرة على حتى تكون قاربة ويجوز ايضا ان تفسخ العمرة الى الحج اذا طفت تقول اشهدك رضي الله تعالى كان لبى بالعمرة ثم قال ما اراهما الا واحدة. اشهدكم اني ادخلت حجاني لبيت بالحج لانه قال ان صددت عن هذا صددت ايضا عن هذا فلا فرق بينهما فادخل الحج على عمرته رظي الله تعالى قال مالك وذلك الذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا ايه هو مذهب؟ اهل المدينة وهو الذي عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يمنعون الناس من المتعة. جاء عن عثمان وعلي شهدت عثمان علي رضي بين مكة وعثمان ينهى عن المتعة وان يجمع بينهما فلما رأى ذلك علي اهل بهما جميعا فقال لبيك بعمرة وحجة مسألتك تأتي مسألة مسألة آآ ما يسمى بفسخ الجمع الى الحج والعمرة في نسك الواحد كان ينهى عنها ابو بكر الصديق وجاء عمر بن الخطاب انه نهى عنها وجاء وكل منها انما نهى عنها عمر وتبع على ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه وانما نهى عنه عمر لاجل الا يفجر البيت. الا يبعد ان لا يطول عهد البيت. والله تعالى اعلم