الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى في كتاب الموطأ في كتاب الحج باب اهلا مكة ومن بها من غيرهم عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا اهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثا انتم مدهنون اذا رأيتم الهلال عن مالك عن هشام ابن عروة ان عبد الله ابن الزبير قام بمكة تسع سنين رحمه الله يهل بالحج لهلال ذي الحجة وعروة ابن الزبير معه يفعل ذلك قال يحيى قال مالك وانما يهل اهل مكة بالحج اذا كانوا بها. ومن كان مقيما بمكة من غير اهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم قال مالك ومن اهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت. والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجعوا منى وكذلك صنع عبد الله بن عمر. وسئل ما لك عن عن من اهل بالحج من اهل المدينة او غيرهم من مكة. لهلال ذي الحجة. كيف ويصنع في الطواف قال مالك اما الطواف الواجب فليؤخره وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة وليقف ما بدله وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا. وقد فعل ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين اهلوا بالحج من مكة تأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى. وفعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. وسئل ما لك رجل من اهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال بل يخرج الى الحل فيحرم منه. باب ما لا يوجب الاحرام من تقليد الهدي تلاح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب اهلال اهل مكة ومن بها من غيرهم. اي بمعنى المكي والافاقي المثيل الذي هو من اهل مكة والافاقي الذي نزل مكة واراد الحج والعمرة اما اهل مكة ومن هو في مكة حال احرامه فانه في الحج يحرم من المكان الذي هو فيه بلا خلاف بين العلماء واما اذا اراد العمرة الذي عليه عامة العلماء انه يخرج الى الحل ويحرم من ادنى الحلم فهذا الذي عليه عامة العلماء خلافا للبخاري فقد اشار الى ان العمرة مثل الحج لكن هذا قول قول مرجوح لا يلتفت اليه لمخالفته الاحاديث الصحيحة لمغاة الدليل ولمخالفته ايضا التعليم يقول مالك الهدى والى الدهان القاسم عند ابيه انه رضي الله تعالى عنه قال يا اهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثا وانتم مدهنون اهلوا اذا رأيتم الهلال وهذا الاثر عن عمر اسناده منقطع فان القاسم لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. القاسم بن محمد لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فالاثر منقطع. وثانيا انه لا فرق بين اهل مكة وغيرهم من جهة الاحرام وكون هؤلاء يأتون شعثا واهل مكة يأتون مزدهنون لا يمنع من اتباع السنة فان السنة من اراد ان يهل بالحج ان يهل في اليوم الثامن باليوم الثامن وهو يوم التروية من منى اذا اراد الحج خرج لبى لبى المكي من مكانه وكذلك الافاقين الذي ينزل مكة لبى من مكانه. فيقول لبيك اللهم حجا ولا يقال له من السنة لك ان تلبي من دخول هلال ذي الحجة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه الذين اهلوا بعمرة ثم امر يحل الحل كله لم يأمروا من ان يهلوا بالحج الا في اليوم الثامن فعلى هذا يقال السنة للمكي وغيره اذا اراد يؤدي بالحج فانه يلبي باليوم في اليوم الثامن الا الا ان يأتي على الميقات قبل ذلك ولو اتى على الميقات قبل ذلك بشهر ويريد الحج انه يلبي بالحج اذا اتى الميقات ثم قال عن مالك عن هشام ابن عروة عن عبد الله ابن الزبير ان قام بمكة تسع سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة وعروة ابن الزبير معه يفعل ذلك. هذا ايضا هذا الاثر يرويه هشام العروة عن عبدالله بن الزبير وهشام العروة ايضا لم يدرك عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه ومع ذلك هذا اجتهاد من ابن الزبير رضي الله تعالى عنه انه كان يهل بالحج لرؤية هلال ذي الحجة والامر في هذا واسع قال مالك وانما يهل اهل مكة وغيرهم بالحج اذا كانوا بها. ومن كان مقيم مكة من غير اهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم فهذا الذي عليه عامة اهل العلم ان المكي والافاقي الذي يكون مكة حال احرامه فانه يحرم من مكة ولا يخرج الى الحلم. لقوله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر المواقيت قال حتى اهل مكة من مكة حتى اهل مكة نمكن معنا ان اهل مكة يحرمون بالحج من مكة ولا يخرجون الى الحل. واما العمرة فخرج من هذا العموم لفعل عائشة رضي الله تعالى عنها عندما امر النبي صلى الله عليه وسلم عمر اخاه عبد الرحمن ان يعمرها من التمذيب فاخرجنا التمرين لكي لكي تجمع بين الحل والحرم. بخلاف الحج فان الملبي بالحج وان لبى في مكة وداخل الحرم فانه لا يعود الى ماء الى الحرم الا بعد الا بعد خروجه الى الحلم فانه يذهب الى بلا وهي من الحرم ثم يذهب الى عرفة وهي خارج الحرم ثم يعود من عرفة الى الى مزدلفة الى الحرم فيكون قد جمع بين الحل بين الحرم وهذا لا يكون بالعمرة اذا اذا لبى الانسان بالعمرة من مكة يكون ماذا فعل؟ يكون اتى مكة من داخل الحرم ولذلك لابد المعتمد ان يخرج حتى يسمى زائر حتى يسمى زائر ويكون اتي للحرب وهذا الذي عليه اتفاق الائمة الاربعة رحمه تعالى وهو الذي عليه عامة العلماء ان العمرة لابد فيها من الخروج الى ادنى الى ادنى الحلم قال مالك ومن اهل من مكة بالحج فليؤخر البيت والسعي بين رسول المروة حتى يرجع من منى وكذلك صنع عبد الله ابن عمر بمعنى من كان من اهل مكة فالسنة في حقه ان لا يطوف طواف القدوم ولا ولا بسعي الحج. وانما ينطلق البشر لاي شيء الى منى. ثم يخرج الى عرفة. ثم يرجع فيطوف ويسعى حتى يكون طواف وسعيه من اي جهة من خارج من خارج الحل من خارج الحلم. فهذا الذي قصده مالك ولو فعل خلافا ذلك بمعنى لو ان المكيد طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج وذهب الى منى ثم عرف ثم رجع فحجه صحيح فحجه صحيح لكن من السنة انه يجمع لطوافه بين الحل والحرم قال وسئل مالك عن من اهل بالحج من اهل المدينة او غيره من مكة لهلال ذي الحجة؟ كيف يصنع بالطواف قال اما الطواف الواجب فليؤخره. قال مالك عن من اهلنا بالحج من اهل المدينة او غيره من مكة لهلال لهلال ذي الحجة. كيف يصلح بالطواف؟ قال اما الطواف الواجب هو طوبيتش دورات الافاضة فليؤخره وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة وليطف ما بدا له وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا وقد فعل ذلك اصحاب رسول الله الذين اهلوا بالحج من مكة فاخروا البيت والسعي حتى رجعوا من منى وقد فعل ذلك ابن عمر فكان يهل لهلال الحجة بالحج من مكة او يؤخر الطواف البيت والسعي بيزمرها حتى يرجع للمنى هذا هو الافضل حتى يكون طوافه جمع بين الحل والحرم. وحتى يكون سعي الحج اتى بعد طواف جمع فيه طائفه بين الحل والحرم فطواف القدوم هو سنة طواف القدوم هو سنوي على هذا يقال يقال للمحرم المكي اذا اردت ان تطوف اذا اذا طوفت طواف القدوم فلا تسعى خلفه وانما اجعل سعيه بعد طواف الافاضة حتى يكون السعي تبع لطواف جمع فيه طائفه بين الحل والحرم والسنة ان يؤخر الطواف كله الافضل ان يؤخر الطواف كله حتى يرجع من منى اي حتى يرجع من عرفة ويأتي ويأتي البيت قال مالك وسأل عن رجل من اهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال بل يخرج الى الحل فيحرم منه. وهذا الذي عليه عامة العلماء ان العمرة يخرج لاجلها الى التنعيم او لادنى الحج ودليل ذلك دليل ذلك هو فعل عائشة رضي الله تعالى عنها عندما امر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن الصديق ان يعمرها من التنعيم ولو كان احرامها من مكة جائز لما عناها النبي صلى الله عليه وسلم واخرجها الى الحل لكي فهذا يدعي شيء على وجوب على وجوب الخروج للمعتمر اذا اراد اذا اراد العمرة من مكة ان يخرج الى الحل. اما مكة اما الحج فانه يحل بمكانه هذا من جهل الدليل ومن جهة التعليل ان ان المعتمد لا يسمى معتمر ولا زائر الا اذا جمع في زيارته وعمرته بين الحل والحرم. كما ان الحاج لا يسمى حاجة حتى يجمع بين الحل والحرم. بل لا يصح حج لا يصح حج حاج حتى يجمع بين الحل والحرم. ولو طاف ولم يقف بعرفة فلا يسمى فلا يسمى حاج حتى يجمع في حجه بين الحل والحرب كذلك يقال ايضا في العمرة لا يعتبر حتى يجمع بين الحل والحرم لكن باب العمرة باب اوسع بمعنى انه لو اعتمر من داخل الحرم فعمرته صحيحة لكنه عليه دم لكن في الحج لو ترك ذلك فحجته فاسدة باطلة بمعنى لو انه لم يخرج لعرفة ولم يأتي حجته فاسدة وانما لانه فاته فاته الحج. اما لو اعتمر بالحج من داخل الاعتاب العمرة من داخل الحرم ولم يخرج تقول امرته صحيحة وهو وهو اثم وعليه وعليه دم وينزل منزلة من تجاوز المواقيت واحواءها واهل بالعمرة. هذا ما ذكره هنا بباب اهلال اهل مكة ومن بها من غيرهم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد