الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وللحاضرين والمسلمين يا رب العالمين قال الامام مالك باب ما لا يوجب الاحرام من تقليد الهدي. عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى لو حرم حرم عليهم احسنوا اليكم. حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي. وقد بعثت بهدي فاكتبي الي بامرك او او مريح صاحب الهدي. قالت قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله بيده ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي لم يحرم على رسول الله شيء شيء احله الله له حتى نحر الهدي ام مالك عن يحيى بن سعيد انه قال سألت سألت عمرة بنت عبدالرحمن او سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه يقيم هل يحرم عليه شيء؟ فاخبرتني انها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لا يحرم الا من اهل ولبى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبدالله بن الهدير انه رأى رجلا متجردا فسأل الناس عنه فقالوا امر بهديه ان ان يقلد. فلذلك تجرد. قال ربيعة عبدالله بن الزبير فذكرت ذلك له فقال بدعة ورب الكعبة. قال يحيى وسئل ما لك عن من خرج بهدي لنفسه فاشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة فقال لا احب ذلك ولم يصب من فعله. ولا ينبغي له ان الهدي ولا يشعره الا عند الاهلال الا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في اهله قال يحيى وسئل ما لك هل هل يخرج بالهدي غير محرم؟ فقال نعم لا بأس بذلك. وسئل ما لك عما اختلف فيه الناس من الاحرام الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة فقال الامر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة ام المؤمنين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بيديه ثم اقام فلم يحرم فلم يحرم عليه شيء مما احل الله له حتى نحر الهدي ما تفعل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال مالك رحمه الله تعالى في ما لا يوجب الاحرام من تقليد الهدي. بمعنى ان من قلد الهدي وبعث بالهدي الى مكة سواء كان غنما او ابلا او بقرة فهل يلزمه ما يلزم المحرم؟ وهل يجب عليه ان ان يجتنب ما يجتنبه المحرم هذا هو محل اه هذا هو محل هذا هو محل الخلاف بين العلماء وهذا مراد المؤلف بهذا التبويب او مراد المالك بهذا الحديث او بهذا التبويب هل يلزم من بعث الهدي ان يمسك كما يمسك المحرم ذكر ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يفتي بذلك بل كان ابن عباس رضي الله وهو في البصرة اذا بعث بهديه تجنب ما يتجنبه المحب فلا يمس طيبه ولا يلبس ولا يلبس قميصا بل يلبس لباس المحب ويجتنب ما يشتمه حتى ينحر الهدي وهذا اجتهاد ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومن باب ان المحرم الذي احرم بالحج شاركه الافاق ببعث الهدي فكان حكمهما واحد ابن عباس لكن هذا القول لابن عباس نقول غير صحيح وعامة الاحاديث الثالثة عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه كان يبعث بهديه ويقيم حلالا لا يحرم عليه شيء كان حلالا قبل ذلك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجتنب ما يجتنب المحرم اذا بعث بهديه فبعث بهديه صلى الله عليه وسلم لما ارسل ابا بكر الصديق بعث معه قلائد الغنم قلدت الغنم وبعثها معه ورضي الله تعالى عنه وايضا بعث الابل ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك شيئا حلالا له مع انه بعث الهدي وهذا هذا لا شك هو حق وهو الذي دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك عن عبد الله ابن بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن انها اخبرت ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشة زوج النبي رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج. وان كان مقيما. حتى ينحر الهدي اي حتى ينحر الهدي ويشبه البحار من اراد الاضحية فان حكمه كهذا. قال وقد بعثت بهدي فاكتب الي بامرك يقول زياد بن ابي سفيان انا بعثت بهدي فماذا ماذا هل اخذ بقول ابن عباس او ماذا افعل او مرئ صاحب او مرئ صاحب الهدي قالت اه فاكتب لي بامرك او مري صاحب الهدي. قالت عمرة فقلت فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس انا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي. ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. نعم. هي فتنة القلائد وهو الذي قلد بمعنى هي التي لزجت الخيوط بعضها في بعض ثم اعطتها النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ النبي هذه القلائد ووضع فيها نعلين والقاها على على رقبة الشاة حتى يعرف ان هذه هدي. والشاة تقلد والبعير يشعر. يعني البعيد يشعر ويقلد تقلد فقط والتقليد هو ان يوضع على عنقها بلاده فيها نعلين فيها نعلين من الجلد يعرف الناس ان هذه هدي واما الابل وماله سنام فانه يشعر يطعن ويجرح في سنامه الايسر حتى يسيل الدم ثم يؤخذ هذي وتوضع ايضا على عنقه. ويجمل ويكسى ثم يسار به الى الحرم تقول عائشة ثم بعث مع ابي فلم شيء احله الله له حتى اي لم تحرم عليه زوجته ولم يحرم عليه الطيب ولم يحرم عليه اللباس. بل بقي كما هو صلى الله عليه وسلم. وهذا حجة الجمهور ايضا بان المضحي لا يلزمه شيء يحتج الجمهور بهذا الحديث على ان المضحي ان حاله دون حال من ارسل الهدي لان الهدي يرسلها مكة ومشابهة الباعث بالهدي الى مكة بالمحرم اقوى من مشابهة المضحي لان المضحي يذبحه في مكانه والباعث يبعث يبعث بها الى من؟ الى الحرم. فيحتج الجمهور ان من ضحى لا يحرم عليه شيء ايضا لا شعب ولا طيب ولا اي شيء. الذي يرى الاضحية ومن اراد ان يضحي يحتج بحديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها وفيه انه لا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا خص الاضحية بان لا يؤخذ من الشعر ولا البشرة. اما ما عدا ذلك فله ان يفعل ما شئت يتطيب يفعل ما شاء اما ابن عباس فيرى في الهدي على وجه الخصوص انه يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم حتى الطيب حتى اللباس حتى النساء رواح ابن عباس كان يشدد في هذا الامر اعمال الحديثين جميعا هو الصحيح وسلم يقول لا بأس به ان كان موقوفا فيدل على ان السنة لمن اراد ان يضحي ان يجتنب اخذ شعره وان اخذ بشرته ويكون على فالسنية وين اخذ؟ فلا اثم عليه. ان اخذ فلا اثم عليه. اما المحرم فان ذلك عليه حرام اما من بعث بهدي الى مكة ولم يريد الاضحية انما اراد الهدي فليس عليه اي شيء له ان يأخذ وله ان يفعل ما شاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال سألت عمره عن الذي يبعث بهديه ويقيمه سألته عمره هي امه الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء فأخبرتني انها سمعت عائشة يقول لا يحرم الا من اهل ولا لا يحمل من اهل ولا بمعنى لا يحرم الا على من اهل ولبى اي من دخل في النسك هو الذي يحرم عليه هذه الامور اما فلا يحوى شيء هو الحق هو الذي عليه عامة العلماء. قال مات عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث عن ربيعة ابن عبد الله ابن الهدير. انه رأى رجلا متجردا كيف متجرد؟ اي لابسة الرداء كما يلبس المحرم فسأل الناس عنه فقالوا انه امر بهديه ان يقلد فلذلك تجرد قال ربيعة فلقيت عبد الزبير فذكرت له ذلك. قال بدعة ورب الكعبة هذه بدعة. وابن عباس يراها سنة. هو السنة فهذا اللي تجرد على مذهب من؟ محمد ابن عباس اما ابن الزبير ان ذلك بدعة. اي ان هذا الفعل بدعة ولا شك ان قول ابن الزبير هنا اقرب من قول ابن عباس كان ابن الزبير له في ذلك سنة وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان يبعث بهديه ويبقى على حاله. لا يحرم عليه شيء كان حلالا قبل ذلك قال مالك سئل مالك عن من خرج بهديه بهديه لنفسه فاشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرم وحتى جاء الجحفة قال لا احب ذلك له ولم يصب من فعله ولا ينبغي له ان يقلد الهدي ولا يشعره الا عند الاهلال الا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في اهله بمعنى ان مات سئل عن رجل خرج بهديه بهدر نفسه اراد ان يحرم فاشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحنن تجاوز الميقات ولم يحرم ماذا يجب عليه؟ نقول يجب عليك ان تحرم وفعلك هذا خطأ يجب عليك ان تحرمه لان من اتى المواقيت وهو يريد الحج والعمرة يلزمه ان يلبي بالنسك هذا الرجل تجاوز الحليفة وذهب الى ايش الى ميقات اهل الشام ميقات اهل المدينة ذو الحليفة وميقات اهل الشام الجحفة وهذه على مسألة اسمها ما يسمى الانتقال من ميقات الى ميقات تسمى هذه المسألة من ينتقل الميقات نقول لا يجوز لمن اتى على من كان من اهل المدينة واتى على ميقان المدينة ان يتجاوزه الى غيره. لكن ان تجاوزوا الى غيره واحرم من غيره. نقول اثم واخطأ وليس عليه دم ليس عليه دم لانه احرم من احد المواقيت لكن فعل هذا خطأ ولا يجوز قال مالك لم يصب من فعله. ولا ينبغي له امرين. الامر الاول انه اتى الميقات ولم يحب. والامر الثاني انه اشعر الهدي لنفسه وهو يريد الاحرام والاشعار لا يكون لمن؟ لمن يريد ايش؟ اني اذا اردت ان ان تنطلق من هديك فان السنة ما ان تلبي وتشعره وتنطلق به. اما ان تنطلق به وانت غير محرم فانت خالقت السنة. ومع ذلك لو ان انسان الهدي وذهب الى مكة واشعره وقلده عن نفسه ولم يحب وقد حج قبل ذلك يقول ليس عليه الحج بواجب. لكن ان يتجاوز الميقات ويحرم من غير ميقاته. نقول هذا الذي لا يجوز. قال وسئل ما لك هل يخرج بالهدي غير محرم يعني هل يجوز لي غير المحرم ان يذهب بالهدي وينطلق به الى مكة نقول نعم يجوز وليس من شروط ليس من شروط سوق الهدي ان يكون سائقه محرما بل لو اعطيت اعطيت القدر او اعطيت الغنم سائق اجرة وقلت اذهب بها الى مكة وهو غير محرم يقول لا حرج في ذاك وليس من شروط وليس من شروط في باعة الهدي ان يكون من يسوقه محرما بل يجوز وغير المحرم ان يسوق الهدي. قال وسئل ايضا عما اختلف فيه الناس من الاحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة فقال الامر عندنا اي عند اهل المدينة. الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة ام المؤمنين. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم اقام فلم يحرم عليه شيء مما احله الله حتى نحر الهدي وهذا هو السنة. هذا لائمة العلماء ان من بعث بهديه وبقي في بلده فلا يحرم عليه شيء كان حلالا قبل ذلك. والله تعالى اعلم