شف باب ايش؟ باب ما ينهى عنه من لبس الثياب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام ما لك في موطئه في كتاب الحج باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الاحرام عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمامة اصول العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجدون عليه فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس قال يحيى سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يجد ازارا فليلبس سراويل. فقال لم اسمع بهذا ولا ارى ان يلبس اما سراويل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم ان يلبس ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين. باب لبس الثياب المخضبة بالاحرام. عن مالك عن عبدالله بن دينار الحمد لله يرحمك الله عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران او ورس. وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين عن مالك عن نافع انه سمع اسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ثوبا مصبوغا وهو محرم. فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة يا امير المؤمنين انما هو مدر. وقال عمر انكم ايها ائمة يقتدى بكم الناس. فلو ان رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال ان طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الاحرام فلا تلبسوا ايها ايها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه ان اسماء بنت ابي بنت ابي بكر انها كانت تلبس المعصرات المشبعات. وهي محرمة ليس فيها زعفران. قال يحيى سئل مالك عن ثوب مسه ثم ذهب ريح الطيب منه. هل يحرم فيه؟ فقال نعم ما لم يكن فيه صباغ زعفران او ورس باب الاقصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه قال الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه ما ينهى عنه من لبس من لبس الثياب في الاحرام قال مالك حنات عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الختاف. الا احد لا يجد النعلين فليلبس وليقطعهما اسفل من الكعبين. ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس وقال وسئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قالوا من لم يجد ازارا ازارا فليلبس سراويل فلم اسمع لهذا ولا ارى ان يلبس المحرم سراويل. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لمس السراويلات. فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي المحرم ان يلبسها ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين. فقول مالك رحمه الله تعالى ما ينهى عنه من لبس الثياب في احرار ذكر حديث ابن عمر الذي اخرجه البخاري ايضا ومسلم فيما فيما يحرم على المحرم حال احرامه من الثياب. وقد فيما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم اجاب ما لا يلبس؟ اجاب بما بما لا يلبسه المحرم لا لا لا بما يلبس وذلك ان ما لا يلبس المحرم هو المحصور وهو الاقل فلاجل هذا اجاب النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما سأل عنه السائل حيث انه سأل ما يلبس فاجابه بما لا يلبس بما لا يلبس المحرم فذكر مما لا يلبسه المحرم قال هنا لا يلبس القمص. والقميص وكل ثوب له جيب اي يدخل من ويغطي الكتفين كما يسمى الان هذه الفناء هذه الثياب تسمى قمص الثياب التي نلبسها تسمى قمص فكل ما دخل من العنق كل ما دخل من وتجاوز وتجاوز الركبتين او بلغ الركبتين فهو قميص. ودونها ما يسمى بهذه الفنائل ايضا تدخل في حكم القمص لانها تلبس من العنق وتفصل على قدر على قدر الصدر. فهذا لا يجوز. فاذا كان القميص لا يجوز كل ما شابه القميص من كونه من كونه يلبس من العنق ويطوق العنق ويطوق الصدر فان لبسه محرم على المحرم ولا يجوز. قال ايضا اذا لا يلبس القمص ولا العمائم. وقوله العمائم افاد اي شيء ان كل ما احاط بالرأس وفصل على قدر الرأس فان لبسه ايضا لا يجوز. فدخل الحق بالعمائم البرارس. والحق بها ما يسمى بالطواف ايضا كل ما فصل على قدر الرأس بالقبة القبعة هذه او الطواقي او ما يسمى بالبرانس او اي شيء يفصع القدر فانه في حكم العماير لا يجوز. لا يجوز ان يلبس العمامة لتفصل على قدر الرأس. وهذا يدل على انه لو وضع رأسه كرتونا لم مفصلا لم يكن في ذلك محظورا لم يكن بذلك محظورا لان المحظور هو ان يلبس ما يفصل ويكون على حجم الرأس مثل الشماغ هذا فصل الرأس الطاقية تفصل الرأس العمامة تلف عن الرأس وتفصل الرأس. البرادس كذلك تغطى بها الراس. كل هذه لا تجوز لكن لو وضع كرتونا قريب من رأسه ولم يكن مفصلا لا يأخذ ذلك. لا يقول قائل اذا يجوز ان يضع بطارية على القصيدة كلها بوضع البطارية تكون محيطة بالرأس فتكون في حكم المفصل له بخلاف لو وضع قدرا او صحنا على رأسه يقول هذا لا يفصل فلا يأخذ حكم حكم وليس العلة هي وليس العلة هي التظليل وانما العلة هي التفصيل العلة ليس كونه يظلل على رأسه وانما العلة لكونه فصل عن رأسه شيئا شيئا يكون بحجم الرأس. اذا قوله وللعمائم ايضا لا يجوز ان يلبس العمائم. قال ايضا ولا السراويلات والسراويلات هي كل اه السعودية نلبسها الان وهي نفسها وهي ما يكون له اه رجلان له رجلان ويلبس من يلبس من من القدمين اي يلبس بالقدمين فكل ما فصل عن قدر الحقو كل ما فصل على قدر الحقو وادخلت فيه الاقدام فانه يسمى سراويل دونه هناك السنوات طويلة وهناك سراويل القصيرة دونها ما يسمى بالتبان التبان ايضا هو نوع من انواع السراويل لكنه قصير جدا لكنه قصير يغطي فقط يغطي السوأتين فقط وبعد ذلك يأخذ حكم السراويل. فعلى هذا يقال لا يجوز المحرم ان يلبس يلحق بهذا ايضا ما يسمى الان بالنقبة. النقبة هذي التي التي تلبس كالتنورة ما يسمى بالتنورة وبالنقبة. وهي تلبس كما يلبس السراويل الا ان الفرق بينه وبين السراويل اذا فتق فتقت فتقت الارجل واصبح واصبح يلبس لباسا كاملا. وليست العلة ليست العلة في السراويل ان لها اقدام تدخل في القدم ويدخل في القدم. وانما العلة بكونها تلبس لبس وتفصل على قدر وتفصل الحق او تفصل على قدم الحقو والحق هو مربط مربط السراويل مربط السراويل او بالكاد آآ مكان يعني آآ ماسك السراويل هذا هو الحقو فعلى هذا يقال لا يجوز لبس النقبة لا يجوز النقبة اذ لو كانت السراويل جائزة لك انت اذا كانت بلا اقدام بلا ارجل لابرد النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء بل ان يطقطق ان يعتق هذه الارجال الارجل حتى ايش؟ حتى تكون في حكم حتى تكون في حكم التنورة او في حكم النقبة واللقبة كانت معروفة فلو كانت جائزة لامر النبي صلى الله عليه وسلم من من لم يجد الازار ان يلبس السراويل وان يبتقها وليبتقها بعد ايش؟ ان يعني مدخل الرجل اليمنى ومدخل الرجل يقطعه ويجعله كله في مقام في المقام الواحد. فلما امر النفس عنده اذا لم يجلس اذا لم يجد الازار ماذا يفعل يلبس السراويل اكاد ان اللقمة تلبس ايضا اذا لم يجد اذا لم يجد ازار فيكون حكم النقبة وحكم السراويل ولا فرق بينهما من فرق بينهم لكون هذه لها ارجل وهذه ليس لها ارجل تقول ان التفريق ليس ليس صحيح لان النخبة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره يلبس ان يلبس اللقمة لو كانت جائزة لامر ان يلبسوا اللقمة. ولو كان ايضا العلة هي الارجل لبس السراويل ان يقطقوا ان يقطقوا الارجل حتى تكون في حكم الازار. قال بعد ذلك قال ولا السراويلات ولا البرارس ولا الخداع. البرانس هي عبارة عن ما يسمى بالجبة جبة تغطي الاكتاف ومتصل بها ما يغطي الرأس كما يسمى بلبس الان اهل المغرب واهل بلاد الغرب افريقيا يلبسون هذا اللباس تكون آآ ثوب وله وله آآ قطعة زائدة تغطي الرأس فهي محرمة يعني يمنع المحرم منها يمنع المحرم منها من جهتين. من جهة كونه تغطي الرأس ومن جهة كونها انها تغطي كيف بتفصل على قدر الكتفين؟ هي جبة تلبس كما يلبس القميص ويكون لها جزء متصل بها يغطي الرأس فهو ايضا محرم ويلحق بهذا الجبة التي ليس لها ليس لها رأس ليس لها رأس يغطي الرأس. فكلعباءة الفروة هذه كلها لا تجلب ماذا لانها تلبس لبس على الكتفين. يلبس لبس على الكتفين. فلو قال قائل اذا قلبتها نقول لا حرج. لو قلبها وغطى بها جسمه او نقول لا حرج لان العلة هي ايش؟ الا تفصل على قدر على قدر المنكبين وتلبس لبس الجبة الان والعباءة لها اكتاف لها اكتاف اذا دخلت ثقة اليك فيها كنت لابسا لها. واما اذا قلبته اي قلبت العباءة ولففتها على جسمك نقول حكم حكم اذا عندئذ ولا حرج في ذلك. اذا هذا ايضا ما يتعلق بالبرانس. قال ايضا ولا الخفاف. الخف ايضا لا يجد محرم ان يلبس ويلحق الخف كل ما يغطي الكعبين كل ما يغطي الكعبين فان المحرم لا يجوز له لبسه يعني يدخل في هذا الخفاف والجوارب يدخل فيها ايضا الحذاء او النعال التي يكون لها اه عنق يغطي يغطي اه الكعبين. كل هذا لا يجوز ولبسه للمحرم الا في حالة الواحدة وفي حالة اذا لم يجد ان عليه اذا لم يجد النعلين جاز له ان يلبس مثل هذه مثل هذه النعال مثل ما يسمى الان آآ الكنادر يلبسها الناس في الحج نقول اذا كانت تغطي الكعبين فهي لا تجوز واذا كانت لا تغطي الكعبين فهي فهي جائزة ودليل الجواز ان النبي صلى الله امر اي شيء ان يقطع ما اسفل الكعبين. فاذا قطعت ابيحت اذا قطعت ابيحت ويؤخذ بالقول اذا وان تقطعان ان المقطوع الذي الذي قطع ان لبسه جائز مطلقا سواء وجد الخفاف او لم يجدها. لان العلة التي حرم لاجلها هو تغطية الكعبين حيث لا يفصل القدم. فاذا قطعت ذهبت العلة وجاز لبسها مطلقا جاز لبسها مطلقا. والامر بالقطع ايضا نسخ الامر بالقطع منسوخ حيث ان الامر بالقطع كان في صلح الحديبية في غزوة في في عمرة في عمرة القضاء. امر وسلم بل لرجل الخفين ان يلبس بل لم يجد الخفين يلبس من لم يجني عليه ان يلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين. وهذا في عمرة القضية. بينما في حجة الوداع امر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين ان يلبس الخفين مطلقا ولم ولم يقطعها ولم ولم يقل وليقطعهما قال الجمهور او جميعا من جماعة من الفقهاء ان المطلق هناك يحمل على المقيد في عمرة القضية يعني ما اطلقه ابن عباس يحمل يقيد به شيء يقيد بما جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه حيث ان الحكم واحد والسبب واحد والقاعدة انه اذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد لان عندنا حب وسبب يتفق الحكم والسبب يختلف الحكم والسبب يتفق السهو يختلف الحكم يتفق الحكم ويختلف وهنا نرى ان الحكم واحد والسبب واحد. فهل يحمل؟ نقول نعم يحمل لكن لكن هناك ما يمنع وهو ايش؟ الذي يمنع هنا ان المقام يحتاج الى تفصيل. حيث ان الواقعة التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها. من لم يجن عليه ان يلبس خيل يقطعهما ليست هي الواقعة التي اخوى بها عدم القطع. لان الذين حضروا الخطاب الاول هم ما يقارب الف وخمس مئة الف وخمس مئة معتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم بينما الذين حضروا خطابه له يوم قال آآ وليلبس الخفين ولم يقيدها بالقطع حضرها معه ما يقارب مئة الف ولو كان ولو كان آآ لو كان المقيد يحمل المطلق هنا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لان تأخير من وقت الحاجة لا يجوز وليس هؤلاء كلهم حضروا حضروا اه عبرة القضية لو حضر هؤلاء جميعا القضية لقلنا يحمل هذا على هذا لكن حيث ان الذين حضروا في عمرة القضية عدد يسير والذين حضروا في حجة الوداع عدد كبير لا يقال ان على هذا لان الذين حضروا الخطاب الاخير لم يسمعوا القيد الذي هناك. وعلى هذا يقال ان حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا فعلى هذا يقال من لم يجد النعلين لبس الخفين ولا يلزمه قطعهما هذا من جهة الدليل ايضا جهة التعليل ان في قطعهما ايضا اتلاف لهم وافساد لهما والاصل ان هذا الاسناف لا لا يشار اليه الا بنص. وحيث يوجد ما يدل على عدم النص فانه يسار الى حفظ المال وعدم وعدم اضاعته. قال بعد ذلك الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين مالك هنا يقول ولا ولم يذكر ومن لم يجد النزاع فليلبس السراويلات وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل فليلبس السراويلات ما بلغه ابن عمر فقط الخفين ولم يبلغه السرير ولاجل هذا بقي ذلك على قوله ان السراويل لا تلبس وان من لبس السراويل فانه اثم انه اتى به شيء لانه لبس ما يحرم عليه. ولذلك قال هنا من لم يؤمن فليلبس السراويل قال لم اسمع بهذا ولا ولا ارى ان يلبس المحرم سراويل لكن قد يقلبك اذا لم يجد يلبس الان لو واحد ما وجد ما وجد ازا ماذا يلبس؟ ما عنده ازار شو يلبس؟ يقول ما عنده ازار ولا عنده شي يقول مالك لا قال لا بأس بهذا ولا ارى ان المحرم سراويل لان النبي نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب. لا ينبغي المحرم ان يلبس لا شك انه لا يجوز محرم لا يجوز المحرم اختيارا ان يلبس السراويل البتة. لكن لبسه عند جماهير الفقهاء من باب من باب الاضطرار. اذا لم يجد الازار بس السراويل ولا يمكن يقال انه يتعرى لا يمكن يقال لا انه يتعرى ولا يقول هذا احد من العلم انه يتعرى ويبقى عاريا حتى حتى ينتهي بالنسك هذا لا مسلم فهذا باطل فيرفع يده اذا لم يجد الازار عندما يلزم مالك على هذا التخريج انه اما ان يلبس اما ان يلبس آآ يكون ردائه واسع يلتحم به التحافا هذا قد يقال لكن الصحيح يقال ان من لم يجد اسر الازار فليلبس السراويل ويكون ذلك اللبس له جائز. وهل يلزمه الفدية؟ ان قلنا في الخفين هل يلزم فدية؟ نقول لا يلزمه لا تلزمه الفدية وكذلك لم يجد الازار لبس السراويل ولم تلزمه الفدية لكن متى ما وجد ازارا او وجد نعالا حرم عليه لبس الخفين وحرم عليه لبس السراويل واذكر للشيخ عبد الله تعالى وخرج في طائرة محرمة فلم يجد فلم يجد ازارا فاحرى بسراويل احرم بسراويل النبي احرم بها بل ولبس فوق ذلك ثيابا فاكمل عمرته بهذا قال ايضا اذا لبس السراويل عند عدم الازار ثابت في الصحيح. ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هو ايضا اذا عدم علم ذلك بذلك لا يعلل به الحديث ولا يضعف به الحديث فهو فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك لبس الثياب المصبغة في الاحرام. الثياب المصبغة اما ان تصبغ بطيب واما ان تصبغ بغير طيب. اما المصبة بالطيب فلا يجوز للمحرم ان يلبسه البتة. لا للرجل ولا المرأة. لا يجوز للرجل ان يلبس ثيابا يظهر اثره ولونه. كالخباء يسمى اخذ خلوقا وصب ودهن به ثيابه واصبح اللون ظاهر والريح ظاهر ايضا. فمثل هذا لا يلبسه المحرم. وهذه سيأتي بعد المسألة فيها خلاف بين العلماء في مسألة هل يمنع هل يمنع لبس الثياب التي فيها خلوق او لا قال هنا قال حدثني قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال ظهر ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران او ورس. قال ومن لم يجد ذلك الا بصفتين وليقطعه من اسفل وليقطعهما اسفل من الكعبين قول هنا ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران او ورس. الزعفران طيب. ولا يجوز المحرم ان يلبس هذا الثوب المزعفر والورس ايضا فيه فيه لون الزعفران فيه لون الزعفران ايضا نبات له رائحة طيبة فيمنع الثياب المزعفرة والثياب التي فيها ورث سواء كان سواء كان محرما او غير محرم. وعلة التحريم علة التحرير بالنسبة للزعفران انها من لباس الكفار ان من لباس الكفار ونهى النبي صلى الله عليه وسلم يتزعفر الرجل ان يتزعفر الرجل بمعنى ان يتزعفر في ثيابه وتزيد يزيد الامر وتارة اذا كان حال احرامه لانه كون انه يجمع ما بين الطيب وبين انه لبس ايضا وتخلق الكفر لكن لو زعفر لحيته نقول لا حرج في ذلك. اما الثياب المزعفرة فان المحرم يمنع من لبسها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الثياب المزعفرة ولما رعد على عبدالله بن عمرو ثيابا مصبوغة قال انزاح عنك فان لباس الكفار وايضا امر بها قال اخذ عبد الله فامر بها فاحرقت حرقها يعني حرق هذه الثياب لان فيها ذلك الخلوق. والخلوق عبارة عن اي شيء اما مخلق بزعفران او ورس او ما شابه ذلك. اذا عندنا عندنا الزعفران لا يجرح لمن يلبس ثوبا الزعفران وفيه ظاهر. ولا يلبس ثوب الورش فيه ظاهر فكلما كان له كل ما كان من خلوق وظهر اثره ولونه على على ثياب المحرم فانه يمنع من لبسه اذا كان له رائحة وليس له لون لا حرج يعني لو لبس لو تطيب المحرم طيب احرامه طيب الرداء والازار بعود وبخور ولبسها يقول لا حرج في ذلك. او طيبه بعود او بمسك. لا حرج في ذلك. بشرط ان لا يكون التقييم حال الاحرام. ان وقبل ذلك فاستجابة الطيب لا بأس بها. لكن الذي لا الذي يمنع منه هو ان يخلق نداءه او ازاره بالزعفران او الورس فيمنع يمنع من ذلك؟ طيب برد ما في اشكال. العود هذا اذا طيب الاحرام نقول لا يجوز. لان الحكم الخلوق الذي يمنع من بقائه. لكن هناك فرق بين بقاء اللون وبين بقاء الريح بقاء اللون يبدأ منها وبقاء الريح يقول بقاء اللون ليس لنا ليس لنا هذا الاصل هو حديث ابن عمر ثوبا ثوبا مصبوغا بزعفرة ووسط فيؤخذ من قوله مصبوغا ان مصبوغ بشيء له طيب له له لون. ولذلك لما اتى ذلك الرجل ابن عباس وقد لبس جبنة وهي مخلقة عليها خلوق وطيب ماذا امره؟ قال مره فلينزع فلينزع الجبة وامر بالخلق ان يغسل امر بالخلوق يغسل فافاد هنا اي شيء ان الطيب الذي يظهر لونه انه يبصر اما الطيب الذي تبقى رائحته لا حرج في وقد ثبت عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيب بالمسك يقول حتى اني ارى اثر المسك في مفارق بمفارق رأسه صلى الله عليه وسلم مع ان هذا اثره لكن ليس له لون فالعلة اذا هو بقاء اثر اللون الذي يدل عليه شيء يدل على الرفاهية والترفه فيمنع منه المحرم. قال ايضا قال مالك عن نافع لو سمع اسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله ابن عمر ان الخطاب رأى على طلحة بيت الله مسبوغا وهو محرم فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ؟ يا طلحة فقال يا طلحة يا انما هو بدر المدر ايش؟ نوع من انواع التراب الطيب. يعني يسقط في المدر احمر او مثل التراب يكون لونه مثل لون التراب. وهذا ليس بزعفران وليس وليس لا يدخل ليس طيبا البدر ليس طيبا وليس ورث وليس زعفران لكنه حيث اوهم المشاهد انه يكون مسبوغا منع عمر بن الخطاب من قال عمر ماهر؟ قال قال انما هو مدر. فقال عمر انكم ايها الرهط ائمة يقتدى بكم الناس فلو ان رجلا جاهلا جاهلا بحالك جاهل بهذا الحال وهو ايش؟ هل هو بدر او ولانه في نوع من الحمرة فيظنه يظنه زعفران يظنه ورس فيقول طلعوا بيد الله كان يفعل ذلك قال فلو ان رجلا جاهل رأى هذا الثوب لقال ان طلح بيد الله قد كان يلبس ثيابا مصبغة في الاحرام فلا تلبسه الرهط شيئا من هذا الثياب المصبرة سد بذريعة التشبه بهم في المحرم. لان الاصل المدار حلال ليس محرما. والناس تجهل اذا رأوا من لبس شيئا يجهلونه ظنوا انه ظنوا انه المحرم فلبسوه. ثم والحكم ان يتعلق باي شيء الان يتعلق بالرجل يتعلق المسألة هذي بالرجل. قال ما الاسباب بنت ابو بكر الصديق انها كانت تلبس المعصرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. اذا المعصفر هو نوع وايضا لو تصب بها الثياب تكون لونها لون العصفر بالنسبة للمعصفرات هذه الورس ايضا فالنهي عن لبس اللبس الثياب المعصفرة هو خاص بالرجل اما المرأة فالصحيح جواز ذلك ان تلبس الثياب المعصفرة ويجوز لها ايضا ان تلبس ثيابا فيها طيب يعني فيها طيبة جهاد لونها طيب لان طيب المرأة طيب اللون طيب المرأة هو ظهر لونه وخفي وخفي ريحه لكن لا تلبس لا تتطيب حال احرامها اذا تطيبت المرأة قبل احرامها بمثلا بعصفر او ما شابه ذلك نقول لا حرج في ذلك. قال مالك سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب يحيي به؟ قال نعم ما لم يكن فيه صبا. اذا هناك فرق قال سئل ما لك عن ثوب مسه طيب. ثم ذهب ريح الطيب هل يحرم فيه؟ قال نعم ما لم يكن في اذا عندنا ما لك لباس الثياب علتين بقاء الطيب وبقاء اللوم واضح؟ اما بقاء الطفل الصحيح لا يضر بقاء الطب الصحيح لا دليل على المنع منه لو ان انسان طيب رداءه وازاله قبل احرامه في شهر فلما اتى يلبس هذا الاحرام وجهه رائحة البخور نقول لا حرج في ذلك عند ما لك يمنع لماذا والموحد ممنوع من شم الطيب فلا يجوز له ان يلبس رداء او ازارا فيه اثر طيب سواء ريحه او لونه اذا كان الريح فلابد من غسله واذا كان لون لابد للغزو الصحيح ان الذي يمنع من المحرم هو بقاء اللون الذي هو الزعفران والورس. اما بقاء الريح فلا دليل على المنع من ذلك ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب لاحرامه ويسيل العرق وهو مطيب صلى الله عليه وسلم فلا شكل انسان العراق وقع عليه شيء وقع الرداء والازار ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقصو شيئا من ذلك. انت عندما الطيب برابي لك وتتغيب صدرك بالمسك ثم تلبي لا شك ان الطيب سيلامس الازار والرداء فلاجل هذا يقال لبقاء الرائحة لا بأس وهذا يقال فيه ان استدامة استدامة الطيب للمحرم لا بأس بها لان المحرم يمنع من ابتداء الطين حال احرامه. اما استجابته فلا فلا حرج فيها فلا حرج فيها ثم قال اه لبس المحرم لبس المنطقة نقف على هذا والله تعالى اعلم الحديث الاخير ما قيد الامام مالك بالزعفران المنورس اذا فيه سباق ومن سافر زعفران من اهل العلم من يرى من اهل من يرى كمذهب عمر وابن عمر مذهبهما ان الطيب لا يجوز ابتداؤه ولا استدامته للمحب. لا ابتداء ولا استدامة. واضح؟ وعلم التطيب قبل حتى في بدنه من يلزمه هل يغتسل؟ حتى يظهر اثر الطيب. وقال ابن عمر قال لا الحنفية بقطران احب اليه الاصلح متخلق بطيب اللي اطلب القطران احب الي من اصبح سم طيب يمسحه مسك مسك مسك اذا الصبي يغسل ايه؟ خلوق يغسله. الخلوق يغسله. زي النعناع الريحان دي لكن ليس طيبا الريحان يمنع من شمه المحرم. مع انه جاء يشم الريحان لكن الصحيح انه تيم فيمنع منه. شكرا شوفوا اللقطة الحالة مسألة اخرى هل يجب الواحد يلبس قهوة فيها زعفران نقول ما في حرج لان المنع المتعلق بشيء بالتطيب. اما حال كونه في طعام لا يعد ذلك طيبا. لان التقوى كونه يطيب الى كونه طعام المذهب ان الزغل لا يجوز لا اكل ولا شربه ولا التطيب به. يقول هو باقي اللطيف ذكرته يبقى في يعني المرأة لا المرأة المرأة لا يجوز ان تتطيب في حالها ابدا. المرأة كالرجل يعني لا فرق بين الرجل مرة من من جهة لابتداء الطيب حال الاحرام محرم على الجميع لكن لو ان المرأة لبست ثياب عصفورة نقول لا حرج العصفورة لها لون العصفر الرجل ما يجد يلبس هذا الثياب واضح المرأة مثلا ثياب مخلقة ولا يظهرن نقول لا حرج قبل احرامها لكن بعد احرامها لا يجوز طيب الرجل الرجل ما في اشكال طيب لكن ما في حرج لكن اذا بقي الخلوق على الاحرام مثلا الله حق زعفران انا احرامي يقول اغسل هذا الامر اغسل هذا الزعفران. اصلا الرجل ما يجده لا في احرام الا بغيره ان يتزاحم. يعني ما يجي رجل يخليه ثوبه بالزعفران واضح؟ يجوز لك ان تسقط احدى الزعفران ما في حرج. لكن ان يصبر بالزعفران لا يجوز نهى الرسول عليه زعتر الرجل يتزعفر الرجل بالنساء ليس من طيبك الشيخ خالد مشاركة في معرض المكان لابس ثوب من اول فقال له الرسول فين لباس الكفار قال بدءا من قال امك امرتك بهذا؟ اشكال يا شيخ الان بعضهم يتشبه بالكفار يقولون ما نيتي يتشبه هنا لا ما يجوز لا يشترط في التشبه بالنية. لا يشترط. النية تتعلق يعني آآ تتعلق بالاشياء المشتركة بلوى اكل. اما التي هي من خصائصهم لا اشتراط النية. يعني واحد يلبس طاقية اليهود والتشبه. هذا ما يجوز نلمس الكفار. واضح؟ لكن لو لبس لباس يلبس المسلم لكن بنيته يتشبه كفى. اتم بهذه النية. ايه النفس. اتم اذا كان شبهك والله بلاعب كورة كافئ وبكذا. كل هذا تشبه بالكفار لا يجوز