الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى ما لا يجوز للمحرم اكله من الصيد عن ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثة الليثي انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. وهو بالابواء او بودان ورده عليه صلى الله عليه وسلم قال فلما رأى رسول الله ما في وجهه قال انا لم نردده عليك الا انا حرم. عن ما لك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان في العرج وهو محرم في يوم صائم قد غطى وجهه بقطيفة ارجوان ثم اوتي بلحم صيد فقال لاصحابه ادخلوا. فقالوا اولا تأكل او فقالوا اولا تأكل انت؟ فقال اني لست كهيئتكم انما صيد من اجري عن ما لك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت يا ابن اختي انما هي عشر ليال فان تخلت في نفسك شيء فدعه قال مالك تعني اكل لحم الصيد قال مالك في الرجل المحرم يصاد من اجله الصيد فيصنع له فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم ان من اجله صيد فان عليه جزاء ذلك الصيد كله وسئل مالك عن الرجل يضطر الى اكل الميتة وهو محرم؟ ايصيد الصيد فيأكله؟ ام يأكل الميتة؟ فقال بل يأكل الميتة وذلك ان الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في اكل الصيف ولا ولا في اخذه على حالي من الاحوال وقد ارخص في الميتة على حال الظرورة. قال ما لك واما ما قتل المحرم او ذبح من الصيد لا يحل اكله لحلال ولا لمحرم. لانه ليس بالذكي لانه ليس بذكي بذكاء ابليس بذكية. لانه ليس بذكي كان خطأ او عمد. فاكله لا يحل. وقال ما لك وقد سمعت ذلك من غير واحد قال مالك الذي يقتل الصيد الذي يقتل الصيد ثم يأكله انما عليه كفارة واحدة مثل ما من قتله ولم يأكلوا منه باب امر الصيد في الحرم سنقرأ الحديث؟ قال ما لك كل شيء صيد في الحرب كل شيء صيد في الحرم او ارسل عليه كلب كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فانه لا يحل اكله. وعلى من فعل ذلك جزاء ذلك الصيد. فاما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فانه لا يؤكل وليس عليه ذلك جزاء الا ان يكون ارسله عليه وهو قريب من الحرم فان ارسلوا قريبا من الحرم فعليه جزاؤه. باب الحكم في الصيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال مالك رحمه الله تعالى ما لا يجوز لمحرم اكله من الصيد مر بنا ما يتعلق بحكم هذا الباب وهو ان صيد المحرم لا يجوز باتفاق العلماء. ما صاد المحرم فانه لا يجوز اكله ويكون بصيده لذلك الصيد اثما. وعليه كفارة الصيد وانما ما يتعلق باكل الصيد هل يجوز للمحرم ان يأكل من الصيد ذكرنا سابقا ان لاهل في ذلك ثلاث اقوال. من يمنع مطلقا من يجيز مطلقا ومن ومن يفصل فيقول ان صاده الحلال لاجله فلا يجوز الاكل منه وان اراده الحلال لنفسه جاز ان يأكل منه لقوله صلى الله عليه وسلم حجاب ابن عبد الله الصيد البري ده صيد البر لكم حلال. صيد البحر صيد البر عليكم حرام صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه صيد البر عليكم حرام ما لم تصيدوه او يصادوا لكم. بمعنى اذا ما لم تصيدوه او يصاد لكم فصيد البر لكم حلال ما لم تصدوه فهو حرام او يصاد لكم فهو حرام. والحي وان كان باسناد انقطاع الا ان الا ان معناه صحيح فقد دل عليه ايضا حديث الصعب جثامة فان النبي صلى الله عليه وسلم رد ما اهدى اليه ذلك وبين العلم انه رده لانه صاده لاجله وكذا قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه به قال احمد وقال ايضا به مالك رحمه الله تعالى قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالي عند النصاب جثامة الليث يهدأ لرسولنا صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. وهو بالابواء. او بوجدان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فلو سلم ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم. هذا الحديث رواه بخاري ومسلم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رد على الصعب ما اهدى اليه من هذا الحمار الذي صاده وبين النبي صلى الله عليه وسلم انه رده لاجل انه كان حرما. مع انه قال حديث قتادة هل معك منه شيء لما صاده لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وانما قصد ان يصيده لنفسه ولذا قصر هل معكم منه شيء؟ من باب انه مباح وكذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيحمل حيث الصعب انه صاده للنبي صلى الله عليه وسلم فلاجل ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى مالك عن عبد الله ابن بكر عن عبد الله ابن عامر قال رأيت اسلام بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه وهو يدل على ان الوجه ليس من الرأس. عثمان يغطي وجهه على ان الوجه ليس من الرأس. وهذا مذهبه قال بقطيفة ارجوا ان ثم اتى بلحم بلحم صيد فقال لاصحابه كلوا. فقال ولا تأكل انت؟ قال اني لست كهيئتكم انما صيد من اجلي اي انه لم يصد من اجلكم وان العصيد من اجلي. فاذا صاده الحلال للمحرم لم يجزب لحما يأكل من ذلك الصيد. ثم ذكر حديث ما احاديث هشام عن ابيه عن عائشة انها قالت يا ابن اختي انما هي عشر ليالي. اي ايام الحج عشر ليالي وعشرة ايام فان تخلج في نفسك شيء فدعه يعني ان كان في نفسك حرج فدعه تعني اكل اللحم الصيني اي لا تأكله وانما هي عشر ليالي وهذا يدل على انها لا لا تأكله اذا اذا صيد الى صيدة من الحلال قال مالك في الرجل المحرم يصاد من اجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم انه من اجله صين فان عليه جزاء ذلك الصيد كله هذا مذهب مالك بمعنى انه شريك بهذا الصيد وهذا القول ليس محل اتفاق. فهناك من يرى جواز اكله مطلقا. والصحيح في هذه المسألة انه ان اكل فهو اثم فليس عليه كفارته ليس لك فاصلا لم يصد ولم ولم يشر عليه ولم يأمر به ولم يعن وانما اكل. مهم. فكونه اكل منه نقول هو اثم فكونه كان يعلم انه صيد من اجله فهو اثم اذا اكل منه فلو علم انه اصيب من اجله ولم يأكل فلا اثم عليه. وان علم انه اراده لاجله. وانما يأثم اذا اكل من ذلك الصيد. اما الزام الزام الجزاء عليه لكونه اكل من ذلك الصيد الذي يصيد من اجله فليس عليه دليل ولذا لا يذهب بعض العلماء الى ان المحرم يجوز له اكل الصيد مطلقا سواء صيد لاجله او لم يصد لاجله. والصحيح ان قول مالك انه يأثم صحيح اما الزام الفدية فلا دليل عليه وسئل مالك عن الرجل يضطر الى اكل الميتة وهو محرم لكن الميت وهو محرم ايصيد الصيد فيأكله ام يأكل الميتة هناك ميتة وهناك صيد ايهما يأخذ هل يأكل الميتة ويترك الصيد ام يصيد ويترك ويترك الميتة. مالك؟ نظر الى الادلة فقال ان الادلة دلت على ان المضطر المضطر له ان يأكل من الميتة لابد يأكل ميتة واذا وجدت الميتة لم يجز له ان يعصي الله باكل صيد الصيد. لان الصيد محرم والميت له مباحة في حال الظرورة فهذه مباحة وتلك محرمة فلا يقدم المحرم على المباح. لكن لو لم يجد الا الصيد اصبح الصيد في الحكم الضرورة لكن اذا وجد اذا وجد ميتة لم يجدوا يصيد لان ما تسقط به الضرورة موجود. لكن يبقى مسألة اخرى مسألة الضرر هل في اكل الميت ظرر وهل في اكل الصيد ضرر؟ منهم من يقدم اذا كان هناك ضرر يتضرر به الانسان وقد يخشى عليه الموت اذا اكل ميته فهنا يقال ان اكل الميت ايظا فيه اهلاك للنفس فهنا ينزل منزلة المضطر الى اكل الصيد. اما اذا علم ان اكله من الميتة كانها تكون ماتت اليوم. وليس هناك ضرر في اكلها فهنا يقال له كل من الميتة ولا تصد الصيد اما اذا علم لنفسه انه اذا اكل من هذه الميتة النووية يلحقه ظرر ويتضرر باكله منها فانه ينزل منزلة الفاقد لهذه الميتة ويكون اكل من الصيد في مقام الظرورة بهذا تجتمع الاقوال قال مالك واما ما قتل المحرم او ذبح من الصيد فلا يحل اكله لحلال ولا لمحرم. ما قتله المحرم لانه في حكم الميتة. من قتل المحرم فتذكيته وقتله محرم ولا يجوز. فاذا ذبح المحرم الصيد او قتله فلا يجوز للمحرم ان يأكل منه ولا يجوز الحلال ان يأكل منه. والمسألة فيها خلاف. منهم من قال يحرم على المحرم. يحرم على المحرم وعليه الفدية وللحلال اكله اما مالك ومن وافق فيذهب الى انه الى ان الصيد الذي يصيد المحرم في حكم في حكم الحرج وقد يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طبخت الخدور بلحم لم يقسم ماذا افعل كربه واراقه وانزل طبخ هذا اللحم وذبحه انه في حكم المحرم والميتة لكونه محرم فهذا يدل على ان ان المحرم قولوا حكمه حكم الميتة. فهذا القول يقوي هذا. هذا حي يقوي هذا هذا القول. قال ما لك بالذي يقتل الصيد ثم يأكله انما عليه كفارة واحدة كفارة فيه شيء القتل وهو باكله اثم. مثل من قتله ولم يأكل منه قال بعد ذلك امر الصيد في الحرم. الصيد يحرم حال الاحرام وحال كونه بالحرم اما الحرم فصيد محرم ابدا ابدا لا يحل في وقت من الاوقات واما المحرم فيحرم الصيد عليه حال احرامه ويجوز حال حله. اما الحرم فهو محرم ابدا قال مالك كل شيء صيد في الحرم صيد بالحرم او ارسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فانه لا يحل اكله. هنا ارسل الكلب من داخل حدود الحرم ولحق الكلب الصيد حتى صاده خارج حدود الحرم. فاصبح هنا ايش؟ قالب منزلة انه من صاده في الحرم لانه هو الذي هو الذي افزعه وهو الذي اضطره للخروج فكان بذلك صيدا في الحرم فانه لا يحل اكله وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد فاما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه في في الحرم فيصير من الحرم فهنا ليس فتنة لا يؤكل لانه في حكم صيد الحرب لك عليه فدية قل ليس عليه فدية لماذا؟ لانه طلبه في الحل ولم يطلبه الحرم بمعنى لو رمى طيرا في الحلم في الحلم وسقط بالحل وسقط بالحرم. هل قال بعض انه يأخذ الحكم الحرم فلا يجوز اكله واما اذا مات بالحل اذا مات بالحل وسقط بالحرم فانه في حكم الحل على الصحيح. قال فانه لا وليس عليه في ذلك جزاء الا ان يكون ارسله قريب الى الحرم بمعنى في عرفة ورأى ارنبا وارسل عليها الكلب وهي وهي قريب من الحرم تقول ارسالك للكلب في هذا الموضع لا يجوز لماذا لهذا ودعاك الى دخوله الحرم. فان ارسله قائم الحرم فعليه جزاؤه. فعليه جزاؤه. ثم قالوا بعد ذلك باب الحكم بالصيد والله تعالى اعلم وصحيح في اخر ميتة. وصحيح في مقدم على الصحيح ما ذكرت لك اذا وجدت بل ميتة في اكلها ظرر تقدم على الصيد واذا وجد الميتة التي في اكلها ظرر قدم عليها الصيدين الضابط والضرب ما نقول اكل الميتة بكل احواله فيه ضرر. ده ما يضرر ضرر دائما ما ما يقبله النفس مثلا. لا يقبله اذا كان ميت الان ميتة مثلا ضربت على رأسها فماتت. والتراهمية بس ما يجوز اكله. بيت مقام الضرورة يجوز. وليس فيها ضرر الا اذا الدم هذا الذي يبقى هو الا ضرر في الدم. فانت تزيل الدم ويذهب ولذلك لو كانت الميتة مضرة ما اباحها الشارع. والنفس التي فيها في ترك اكلها المجسد الاعظم الصورة لانه ترك البيت وبقي على جوعه ينقلب الجوع هذا الذي يصيبه اشد سمية من الاكل من هذا الميت اللي فيها سم باب هم؟ ايه نعم وكانوا غنائم فاخذوا وقسموا قبل ان تقسموا طبخوا النبي ماذا فعل؟ اراق اللحم وكب وتربه واراقه فجعل ما اكله ولا يمر اهله لكن بل جعله في حكم الميتة انا قصدي قياسا اذا كان هنا اذا كان هذا الحلال قد اصبح ميتا لانه في حكم محرم فالصيد ايضا في حكم محرم فالميت يكون اولى به اولى من المحرم بيوافق قول مالك. وجب التداوي؟ ايه. لا والله يفلح رجال الميتة ان المضطر ان يجد ويجب عليه الميت اذا كان يجب تداوي اذا كان العلاج به قطعي اما اذا كان ظني فليس بواجب يا سلام والميتة الاكل منها لين قطعي للقاء النفس مو بظني لو ما اكلها لك واذا اكل انجى نفسه بس قبل