الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى باب الحكم في الصيد قال يحيى قال مالك قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تفطنوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يحكم به ذو عدل منكم هديا طريق الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. قال مالك فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يرتع وهو محرم. ثم يقتله وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه قال ما لك الامر عندنا انه من اصاب الصيد وهو محرم حكم عليه قال ما لك احسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد في حكم عليه في ان يقوم الصيد الذي اصاب فينظر كم ثمنه من الطعام؟ فيطعم كل مسكين مد او يصوم مكان كل مدة يوما وينظر كم عدة كم كم عدة المساكين؟ فان كانوا عشرة صام عشرة ايام وان كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا وان كانوا اكثر ومن ستين مسكينا قال يحيى قال مالك سمعت انه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال في مثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم. باب ما يقتل المحرم من الدواب. عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. عن مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه. العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب حذاءه عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في في الحرم. الفأرة والعقرب والغراب الحداءة والكلب العقور عن مالك عن ابن شهاب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه امر بقتل الحيات في الحرم قال يحيى قال مالك في الكلب الذي امر بقتله في الحرم ان كل ما عقر الناس وعد عليهم واخافهم مثل الاسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور. واما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما اشبههن من السباع. فلا يقتلهن المحرم فان قاتله فداه. قال ما لك واما ما ضر من الطير فان المحرم لا يقتله الا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحذاءة وان قاتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه. باب ما يجوز للمحرم ان يفعله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مالك في موطئه قال مالك الحكم في الصيد اي الحكم في من صاد صيدا ماذا يترتب عليه من حكم؟ فذكر قوله تعالى فيا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصوم وانتم حرم. ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل النعم. يحكم لذوى عدل منكم بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف. قال ما لك فالذي يصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم هنا صاد الصيد وهو حلال. مهم. فلما صادوا حلال نقول الصيد حلال. ولك ان تأكله ولك ان تأخذ لكن اذا صاد الصيد وهو حلال ثم احرم حرم عليه قتله حرم عليه قتل وهو محرم لانه يبقى صيد. وهل يلزمه اطلاقه بعد ان اخذه حلالا اما ان كان داخل الحرم فيلزمه ذلك. وان كان خارج الحرم فلا يلزمه ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابي عمير ماذا فعل نغير؟ وكان طائر صغير يلعب به رضي الله تعالى عنه والنهي طير صغير والحرم النبوي الحرم المدني يمنع فيه ايضا من قتل الصيد ومن اذعاره. فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم امساك هذا الصيد. اجاز لانه اخذه حلالا وامسكه وابقاه وابقاه عنده فلا حرج في ذلك. كذلك المحرم اذا احرم وعنده في بيته صيد يقول لا يلزمه اطلاقه ولا ارساله. مثل ما يحصل الان قد يكون عندك صيد مثلا صيد ارانب او طيور او شيء ثم اخذته وانت حلال ثم احرمت لا يؤمر حال احرامه ان يطلق الصيد كله لكن لا يجوز له حالة التلبس بالاحرام ان يقتله لا تقتلوا الصيد وانتم حرم قتله سواء بالرمي او بالقوس او بالكلاب او قتله بالسكين. وان كان يسمى ذبح لكنه ايضا يسمى انه ازهر روحه فيمنع المحرم من قتل الصيد قال وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه والامر عندنا ان من اصاب الصيد وهو محرم حكم عليه. اي حكم عليه بحكم الصيد هو الفدية وقالبك احسن ما سمعت بالذي يقتل الصيد فيه ان قال يقوم الصيد. الصيد اما يكن له مثل ان يكون له مثيل يشابهه او يكون فيه تقدير قدره الصحابة رضي الله تعالى عنهم او ليس فيه تقدير فان لم يكن فيه تقدير الصحابة حكم الحاكم معه اخر بمثل هذا الصيد ان يحكم اثنان فيقضيان لو صار صيده لم يقض به الصحابة ثم اوتي به يقول يحكم اثنان اثنان فيقول احكم انت واحكم لا فيتشاوران ينظران اي شيء يشبهه يشبه هذا الصين الذي صاده فيحكمان ويلزم ذلك القاتل او ذلك الذي قتل الصيد بما الزمه به قال احسن ما سوي الذي يقتل يقتل صيد فيحكم فيه ان يقوم الصيد الذي اصاب فينظر كم ثمنه من الطعام في طعم كل مسكين مد ولا شك ان هذا فيه فعلت ذلك مثلا يقول صاد نعامة النعام فيها بدنه. والبدنة اذا اردت ان تقومها قيمتها كم هلا قلتها ثلاث؟ الثلاث الاف كم فيها من صاع الالف يعني اقرب تشتري الان تشتري ما يقارب اه عشرين صاع تشتري عشرين طلع مثلا ب مئة ريال تشرين صاع وعشرين صاع اللي في كل الف؟ خمسة ريال يعني في كل الف ما يقارب ما يقارب مثلا مئة صاع. لو قدرناه خمس مئة صاع والصاع فيه اربعة امداد كم يصوم تصوم عدد عظيم تخيل ان يقول ان كل مسكين يطعم مد والمد يقابله يوم بالصيام اصبح اذا صاد صيدا له قيمة يقومه وش يقال فجزاء مثل ما قتل الدال. ان قتلت بدنه فاذبح فاذبح بدنه. ان قتلتنا بقوة قتلت حمار وحش او بقر وحش فاذبح بقرة او قتلت غزال تفتح مكانها شاة تصدق من فوق الحرم ما ذبحت شاة كم تسوى الشاة؟ تسوى الشاة تخاف من الف ريال دخلت مئة ريال كم تخرج من من صاع؟ تخرج مثلا مئة صاع ها الصاك يمد اربعة امداد يعني اربع مئة يوم. تصوم تصوم هذا على التقدير. قال واذا قال تعالى هذا قول الان فجزاء مثل ما قلت من نعم يحكوا به ذواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة او تخيير. يعني او ايش؟ كفارة مساكين او عدل ذلك صياما اذا يقول ما لك يصوم مكانه كل يوم ود. وينظر كم عدة المساكين فان كانوا عشرة صام عشرة حيث ان كانوا ثلاثين عشرين صام عشرين وان صام ثلاثين صام ثلاثين وان كان ستين صام ستين آآ الذي يشكل هنا ان الله سبحانه وتعالى جعل لمن لم يجد الهدي ان يصوم كم عشرة ايام ايه عشرة ايام فهذا الذي يقابل الهدي وجعل فيما يقابل اطعام ستة مساكين شاة في فدية الاذى فجعل ما يقابل ست مساكين شاة وجعل ما يقابل عشرة مساكين بدنة فاقرب ما يقال لان المسألة فيها خلاف منهم يقول ان اكثر ما يصوم شهر ولا يتعداه ومنهم من يقول انه يصوم مقابل البدنة عشرة ايام مقابل الشاة ستة ايام والصحيح انه لا الصحيح انه اذا كان المقوم اذا كان الصيد له مثل ولم يستطع ان يذبح يعني وهو نريد الصيام نقول اكثر ما يصام عشرة ايام. ايام وان اردت ان تحتاط فلك الى ثلاثين يوما لا تتجاوزها. لان لو اخذنا بهذا القول لقلن يلزمه ان يطعم مدى البدنة يطعم ما يقارب مئة مسكين واذا اردنا ان نصومه صومناه كم؟ مئة يوم وهذا لم يكن حتى في قتل الخطأ و في فدية فدية الجماع قبل التحلل فديته ايش؟ بدنة من افسد حجه بالجماع عليه بدنة والمضي في فاسده وقظاؤه اذا كان من العام القابل. فقوله فان كانوا اكثر من ستين مسكينا صام ستين. قال هنا مالك وان كانوا عشرين مسكينا صار عددهم ما كانوا عددهم ما كانوا بمعنى ايش ان يصوم عدد ما كان المساكين وان كانوا اكثر من ستين مسكينة اي صام مثل ذلك. قال ما سمعت انه يحكم انه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على البحر الذي يقتل الصيد في الحرب وهو محرم لا فرق بين ان تقضى الصيد وانت محرم وبين ان تقتله في الحرم وانت حلال ما يحكم عليه هناك يحكم عليه هناك سورة المسألة محرم صاد صيدا في تبوك عليهما ذكرنا حلال صاد الصيد في مزدلفة عليه مثل ذلك. فالعبرة بقتل الصيد ما اي المكان الذي يحو فيه الصيد تكون فيه فدية الصيد ان كان يتعلق بذات الشخص ففيه فدية الصيد وان كان يتعلق بالمكان ففدية فدية الصيد. فلما ذكر ما يتعلق بحكم الصيد معنى هذا القول قول الجمهور انه يصوم بعدد المسائل يطعمهم لكن الصحيح انه ينظر فيما يقارب البدنة بعشرة وهذا اكثر ما يصام عشرة ايام مكان البدنة. كلام مالك احسن اليك وكلام الجمهور. يا للجمهور. قال باب ما ما يقتل محرم من الدوام حدثنا يحيى عن مالك عن نافع بن عمر ان قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جنح. فالغراب والحدأة والعقرب والفقأة والكلب العقور قال مالك عن دينار عبد الله ابن عمر خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناة عليه. العقرب والفارة والغراب والحدأة والكلب وذكر من حديث عائشة رواه مرسلا هنا من طريق انهم قال خمس فواسق يقتلن في الحرم. الفأرة والعقرب تراب والحدأة والكلب العقور وروي ايضا عن هشام بن الخطاب امر بقتل الحيات في الحرم. وقال ايضا الكلب في الكلب العقور الذي امر بقتله في الحرم قال ان كل ما عقر الناس وتعدى عليهم واخافهم مثل الاسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور واما ما كمل السباع لا يعد مثل الضبع وهذا غريب الضبع يعدو فالظبع يعدو. هم. اما الثعلب فلا يعدو. الثعلب صحيح. لا يعدو فلا يقتل ولا يجوز قتله في الحرم لانه لا يدعو الناس وليس بعقور والهر كذلك لا يجوز قتله في الحرم لا يجوز القتل بل لا يجوز حتى خارج الحرم ان ليس في قتله فائدة وازهاق الانفس بلا فائدة لاجل الا ان كان مؤذيا فيقتل بمعنى الظابط في قتل هذه الامور الايذاء كل ما كان مؤذيا فان قتله جائز. ويلحق به العادي الذي يعدو على الناس ويتسلط عليهم فلو كان هرا وعدا للناس جاز قتله في الحل والحرام قال وما اشبه الاسماء ليقتلهن المحرم فان قتله فتأمل فدية فلا قوله ان قتلهم فداه فلا. هم. انما الفدية في الصيد. وما ليس بفدية وليس بصيد فلا فدية فيه لكن لا يقتل مسلم الا ما اؤذي بقتله. ما لا يؤذي فانه لا يقتل. هم. القبل المؤذي يقتل الحشرات والصراصير هذه المؤذية تقتل ولا حرج في ذلك لكن خنافس عناكب لا تؤذيك تقول لا تقتلها وهل اذا قتل يضمن؟ نقول لا انما الظمان في اي شيء في الصيد فقط الذي يصاد ويؤكل. اما غير فلا فدية فيه مع ان ما يكون ايش جعل فيه فان قتله فداه وهذا ليس بصحيح لان الله يقول لا تقتلوا الصيد وانتم حرم اخص الحكم اي شيء بالصيف ولذلك بعض الناس تجد بعض الناس يتحرج من قتل الصواريخ مثلا من قتل الحشرات والا ابن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب كان في وهو في حجه كان يقتل القراد وابو بكر الصديق ايضا كان يقرب لبعيد يأخذه ويقتله ويخرجه منه القمل ايضا يتساقط بحلق شعره حتى يتساقط هذا القمل لا يبقى فيكون المؤذي يجوز قتله ولا حرج في ذلك واما ما ليس بصيده وليس بمؤذي فلا يقتل المحرم لان ليس في قتله فائدة ولا منفعة. ولان الله يقول من من دخل وكان امنا فيؤمن من كان داخل الحرم. اما في خارج لا يقتل اذا كان فيه اذى قال مالك واما ما ضر من الطير فان المحرم لا يقتل. قال فان المحرم لا يقتله الا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا من ان مالك ذهب الى ان الذي يقتل من الطير فقط ما شاء الله الغراب والحذاءة. فالغراب لماذا؟ لانها تؤذي الحاج. بنقر ظهر بعيره بسرقة متاعه والحد ايضا مثل ذلك تأتي على البعير وقد تقرح ظهره من المتاع فتقع على ظهره وتنقره حتى تهلكه. وايضا الغراب والحدى هؤلاء فيهم طبع حب ما يلمع اي شيء يلمع من الذهب والفضة وشي يكون له لمعان ولو احمر تأخذه وتسرقه سبحان الله فهذا طبيعة فهي مؤذية وسلم بقتلها لكن اذا كان هناك طير يؤذي الناس ويهجم على الناس ويؤذي الاطفال ويخطف الاطفال وهو في الحرم ولا يستطيع دفع الا بقتله تقول لا حرج بقتله. ممن كان طاء طير مؤذي وليس ممن سمى النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقتله الا اذا تعدى عليك. اما اذا لم يتعدى فانك لا تقتل ولا يجب قتل الغراب ولا الحدائق. لا يجب. لكن لو قتلها ليس عليه في ذلك حرج. مأجور. ها؟ مأجور. خمس يقتلن الحلو الحرم لا يؤمر نقول يجوز لك ليس ليس بمأجور. لكن هناك ما يؤتى بقتله قال اقتلوا الاسودين الحية والعقرب ايضا النبي صلى الله عليه وسلم خص بقتل الحي والعقب لانها تتعدى وتؤذي الفارة ايضا تقتل لانها مفسدة وسماها فاسقة الفويسقة تشعل اهل البيت دارهم تأخذ الفتيلة وتحرق البيت ومؤذية. لكن لا نقول يعني هل يجب؟ نقول لا يجب لكن بحب في الحي والعقرب مستحب. واذا قال وسلم في حديث ابن مسعود انما كانوا في في في حراء وقيل في منى. خرج عليهم حية يقول فابتدرناه لنقتله فقال كفيت شركم كما كفيتم شره. يقول وانا اسمع منه سورة والمرسلات عرفا يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم روضة كما انزلت. قول باب لا تقف على هذا والله تعالى اعلم. يأتي معناه ان ابن الخطاب كان يقرب بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. قال ما لك وانا اكرهه اكره مع ان اللي فعله من؟ عمر رضي الله عنه فلا لا وجه للكراهة هنا سيأتي بعد ذلك الظاء يعني من العجيب ان الظبع من يعني قرأت انه من اقوى نعم يكسر رأس يقصد الحصى سبحان الله يقول يقبض على رأس الحمار. نعم. فيقصده فيفرقه فرقتين. من قوة نابه ونابوا اطول من النيابة. واقوى النيابة سبحان الله اباح الشارع انه انه صيد ذاك الظبع ليش ما ما يقتل؟ ليس لليهود مالك ما يراه عشانه صيد لكن الصائم لا يقتل ليش ما يقتل الضبع؟ لانه صيد. اه. لانه ينبه للزيت هذا نبه حجاب بن عبدالله عند الترمذي وغيره قال يا رسول الله الظبع صيده وقال نعم وفيه شاة. قال جعله صيد فلا يجوز قتل الضبع لماذا لانه في حكم الصيد ليس لانه واضح؟ ماذا قال؟ واما ما كان اسمها لا يعدو مثل الضبع هلأ لقلة ايش؟ بعض العلم يقول الضبع لا يجوز اكله. ايش؟ لماذا؟ لانه من من ذات النواب. نعم وكل ما كان من السباح فانه لا يجوز الاكل مع ان مالك له في باب في باب الطعام له يعني من اوسع من اوسع الفقهاء بباب الاكل مالك يوسع في ذلك كثيرا مع انه يحرم الخيل يحرم الخيل لماذا قال لان الله ذكر في مقام الامتنان على انه ايش انها زيدة زينة وجمال. الله اكبر. فقال لا تتعدى الى غيره مع ان في البخاري نحرنا فرسا حديث اسماء وحديث جابر بن عبد الله. يجوز. يجوز اكله. صحيح. ها؟ وصيد وصيد. قال صيد؟ قال نعم. بس ما في شك لكنه ينزل من زيت الشاة لو صار قبل. قال نعم هو صيد مما مما خرج عن ايش؟ عن القياس. لكن النص بحد ذاته هو اصل. فلا يرد بالقياس الافعى ما ورد فيها الامر في قتلها؟ تقتل الاسودين. اقصد الامر بمعنى او التحذير ممن لم يقتلها او او في حديث مسعود ومن من ترك قتلهن ان خشية ثأرهم فليس منا هناك فرق بين من يتركها راحت ولا يلاحقها. وبين لا تقتل انتبه يشتموا العيال ترى الناس كذا عند العوام وخاصة عند اهل البادية ان الحية لها ثأر وتنتقل وانك اذا قتلته ترى بيجونك عيالها لا حول يقتلون هو الجن الحيات اكثرها جن يعني فهم لعل وقعت لهم وقائع لا يفرقون بين الحيات وبين الهلال نعم لان الشارع نهى عن قتل حيات البيوت ليش عنا اكثر عوامل فلا يقتل لذلك لما قتل ذاك الصحابي حية واختلطها برمحه يقول ما ادري من كل من مات وهو او هي على طول طعنها ومات وسقط الجن قتلوه الجن قتلوا هذا واحد من الجن هو جني اصلا ولما راع بيته قال حية اسراء زوجته خارجة من البيت عند عند الستر عند باب البيت يعني ليس خارج بس عنده قال ما اخرجك صغار قالت لا تعجل يعني تظنين لا تعجل فلما رأى الحية يعني نظمها برمحه يقول فما ندري اما تهي اماته اولا وهي فقال وسلم ادعو الله اني فيك توا عروس ادعو الله اني فيك انت عارفني والله اني