الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين يا رب العالمين باب ما جاء في التمتع عن ما لك عن ابن شهاب عن محمد ابن عبد الله ابن حارث ابن نوفل ابن عبد المطلب انه حدثه انه سمع سعد ابن ابن ابي وقاص وظحاك ابن قيس عامة حج معاوية ابن ابي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج. وقال الظحاك ابن قيس لا يصنع ذلك الا من جهل امر الله. قال سعد بئس ما قلت يا ابن اخي فقال الضحاك فان عمر ابن الخطاب قد نهى عن ذلك. وقال سعد قد سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناه معه. وحدثني عن ما لك عن صدقة ابن يسار عن عبد الله بن عمر انه قال والله قبل ان اعتمر قبل الحج واهدي احب الي من ان اعتمر بعد بعد الحج في ذي الحجة. عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله بن عمر انه كان يقول من اعتمر في اشهر الحج في شوال او ذي القعدة او ذي الحجة قبل الحجة ثم اقام بمكة حتى يدركه الحج فهو حج وعليه ما استيسر من الهدي. فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. قال مالك وذلك اذا قام حتى الحج ثم حج قال مالك في رجل من اهل مكة انقطع الى غيرها وسكن سواها ثم قدم معتمرا في اشهر الحج. ثم اقام بمكة حتى انشأ الحج منها انه متمتع يجب عليه الهدي او الصيام ان لم يجد هديا وانه لا يكون مثل مثل اهل مكة. وسئل مالك عن رجل من غير اهل مكة دخل مكة بعمرة في اشهر الحج وهو يريد الاقامة بمكة حتى ينشئ الحج متمتع هو. فقال نعم هو متمتع وليس هو مثل اهل مكة. وان الاقامة ذلك انه دخل مكة وليس من اهلها. وانما الهدي او الصيام على من لم يكن من اهل مكة. وان هذا الرجل يريد الاقامة ولا يدري ما يبدو له بعد بعد ذلك وليس من اهل مكة عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن مسيب يقول من اعتمر في شوال وذي القعدة وذو الحجة ثم قام بمكة حتى يدرك الحج وهو متمتع ان حج وعليه ما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. باب ما لا يجب فيه باب ما لا يجب فيه التمتع قال يحيى عن قال ما لك من اعتمر في شوال او ذي القعدة او ذي الحجة ثم رجع الى اهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي انما الهدي على من اعتمر وفي اشهر الحجة ثم اقام حتى حتى الحج ثم حج. قال مالك وكل من انقطع علمك من اهل الافاق وسكنها ثم اعتمر في اشهر الحج ثم انشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام وهو بمنزلة اهل مكة اذا كان من ساكنيها وسئل مالك عن رجل من اهل مكة خرج الى الرباط او الى سفر من الاسفار ثم رجع الى مكة ويريد الاقامة بها كان له اهل بمكة اولى اهل له بها فدخلها بعمرة في اشهر الحج ثم انشأ الحج وكان عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم او دونها امتمتع من كان على تلك الحال؟ فقال مالك ليس على على المتمتع من الهدي او الصيام. وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ذلك لم يكن ذلك لمن لم يكن اهله حاضرين في المسجد الحرام باب باب جامع ما جاء في العمرة ما عن مالك عن سمي مولى ابي احسن اليكم باب جامع ما جاء في العمرة احسنت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء بالتمتع اي ما جاء بالتمتع من احكام واثار قال رحمه الله تعالى عن ابن شهاب عن محمد ابن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ابن عبد المطلب انه حدثه انه سمع سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه الضحاك بن قيس رضي الله تعالى عنه عام الحج معاوية بن ابي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج. فقال الظحاك ابن قيس لا يصنع ذلك الا من جهل امر الله عز وجل فقال سعد بئس ما قلت يا ابن اخي. فقال الضحاك فانه الخطاب رضي الله تعالى عنه قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها وسلم وصنعناها معه ثم روى عن طريق صدقة ابن يسار عن عبد الله ابن عمر انه قال والله كان يعتمر قبل الحج واهدي احب الي من ان اعتمر بعد الحج في ذي الحجة ثم روئض من طريق ما لك عبدالله بن دينار عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول من اهتمر في اشهر الحج في شوال او في ذي القعدة او في ذي الحجة قبل الحج ثم اقام مكة حتى يدركه الحج فهو متمتع ان حج وعليه ما استيسر من الهدي فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع قال مالك وذلك اذا اقام حتى الحج ثم حج من عامه. هذه الاحاديث تبين معنى التمتع والتمتع هو التمتع بالحل بين النسكين التمتع بالحل بين النسكين وقيل التمتع هو ان يجمع بين نسكين في سفرة واحدة. اذا التمتع له معنيان المعنى الاول هو ان يتمتع بالحل بين نسكين ليعتبر ثم يتحلل ثم يدخل في النسك الاخر وقيل هو ان يجمع بيننا سكين في سفرة واحدة ان يجمع بين سكين بسفرة واحدة فيجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. وعلى المعنى الثاني يدخل القران في معنى التمتع لانه جمع بين سكيني في سفرة واحدة واما المعنى الاول يخرج القران ويبقى التمتع الذي هو المعنى انه يتحلل بين نسكيه التحلل الكامل وهذا الذي فعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وامر به النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يسق الهدي. ان يتحلل. قالوا اي الحلم؟ قال الحل كله حتى قال جابر انا اتي منى ومذاكر ومذاكيرنا تقتل من يا فامره النبي صلى الله عليه وسلم يحل اذا التمتع الذي انعقد عليه الاتفاق بين اهل العلم هو ان يلبي بالعمرة في اشهر الحج ويبقى في مكة يبقى في مكة حتى يأتي الحج ويلبي بالحج فاذا فعل ذاك فهو تمتع بلا خلاف بلا خلاف. وانما الخلاف اذا اذا لبى بالعمرة اشهر الحج اذا نبدأ بالعوم في شهر الحج ثم رجع الى بلده ثم حج من عامه او اذا لبى بالعمرة في اشهر الحج ثم سافر ثم سافر سفرا تقصر فيه الصلاة ثم انشأ السفر للحج هل يبقى هل يبقى متمتعا او لا؟ جمهور الفقهاء يرون قل من شروط التمتع ان شرط التمتع هو ان يجمع اولا بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. هذا الشرط الاول والشرط الثاني الا يرجع الى بلده والا يتخللها سفرا مسافة قصر والا يكون من اهل مكة فاذا كان افاقيا ولم يقطع ما بين عمرته وحجه بالرجوع الى بلده او بسفر تقصر فيه الصلاة وحج من عامه فانه يسمى متمتعا بلا خلاف. الخلاف اذا رجع الى بلده عامة العلماء يرونه ليس بمتمتع لانه انشأ للعمرة في سفرة وانشأ للحج ايضا سفرة واحدة. فيكون حكمه في الحج مفردا وليس متمتع كذلك قالوا اذا اذا سافر مسافة قصر بمعنى اتى الى مكة في شوال واعتمر فلما جلس شهرا في مكة انطلق الى المدينة وجلس فيها اخر ثم اتى من المدينة الى مكة قاصدة الحج قالوا هو الان ليس متمتع وانما هو في الحكم المفرد ولا يجب عليه هدي ولا يجب عليه شيء وذهب بعض اهل العلم وهو قول طاووس وقال بجمال العلم وهو وهو الاقرب. يقول ابن عباس ولقظ عن طاووس عن ابن حسن ان العبرة هو بالجمع بين النسكين في سنة واحدة ولو تخللها سفر او رجوع ما دام انه اعتمر في نفس السنة وحج في نفس السنة فانه يسمى متمتعا وان رجع الى بلده او انشأ سفرة بينهما. وهذا من جهة المعنى اقرب لان معنى التمتل يصدق يصدق عليه حيث انه تحلل بين سكين في سفرة واحدة تحل بين السكين في سفرة واحدة فيسمى متمتعا. منهم من توسط قال هو متمتع لكن لا يجب عليه لا يجب عليه هدي ولا يجب عليه صيام لكن الراجح ان من جمع بين نسكين في سفرة واحدة ولو بين في سنة واحدة ولو تخلل هذين النسكين سفر او رجوع الى بلده يسمى يسمى متمتع يسمى متمتع ويبقى على تمتعه ثم قال ايضا ذكر حيس ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وكان يرى ان ان التمتع يصنعه من جهل امر الله. وهذا القول الظحاك ابن قيس ليس بصحيح وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابو بكر الصديق ايضا وعثمان بن عفان وتبعه انذاك معاوية كانوا ينهون عن المتعة وحجتهم في ذلك ان عند عمر اراد ان لا يهجر البيت ان لا يهجر البيت بمعنى ان يكثر العمال ويكثر يكثر الزوار لان العبد اذا جمع بين الحج والعمرة في سنة واحدة لن يعود الى البيت مرة اخرى فكان فكان عمر بن الخطاب ينهى عن المتعة ويقول ويلعن ذلك بمعنى ان يأتي الناس مرة بعد مرة والا عمر صوب ذاك الذي لبى بالعمر والحج وقال اصبت السنة ذلك ايضا فعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفعلها غير وحد الصحابة كعلي كفعلها علي وفعلها ابن عمر وفعلها ابن عباس رضي الله تعالى بل ذهب ابن عباس الى ان من لب بالحج ولم يسق الهدي واعطاه بيت ان الحل عليه واجب. يجب عليه ان يتحلل ولا يجوز ان يبقى على احرامه. فالقول الصحيح القول الصحيح ان التمتع سنة وان لهي عمر بن الخطاب كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما قيل له ان اباك عن ذلك قال ابي رسول تأخذون او بقول عمر قال ابن عباس عندما قال عروة يعني شدد في ذاك عبد الله بن الزبير وشدد ابن عباس قال اقول قال الله قال تقول قال ابو بكر وعمر وجاء في زيادة فيها فيها ضعف يوشك ان تنزل عليكم حجاب من السماء اي ان يصيبكم عقاب ووعيد شديد بان تقدموا قول الشيخين على قول الله والرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك ان ابن عباس قول والصواب ولم تكن ولم يكن التمتع خاصا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا فسخ الحج للعمرة خاص باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الى قيام الساعة. عندما قال سراقة لنا خاسر يا رسول الله؟ قال بل هي الى قيام الساعة وشبك بين اصابعه صلى الله عليه وسلم ثم ذكر عبد الله قول ابن عمر رضي الله عنه فهو اسناد صحيح وهو قوله لان اعتمر قبل الحج واهدي احب الي من ان اعتمر بعد الحج في ذي الحجة ان هناك من يمنع من العمرة قبل الحج ويرى مشروعيتها بعد الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته عائشة. يسمونها عمرة الحيض فيقول الذي لم يعتمر اذا لبى بالحج وحج يعتبر على ذلك بعد فراغه من حجه وهذا خلاف السنة بل السنة لمن اراد ان يعتمر ان تكون عمرته قبل قبل حجه يكون عمرته قبل حجه يجمع بين النسكين في سفرة واحدة وهذا وهذا هو التمتع الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهل ولجعلتها ولا جعلتها عمرة اذا حديث سأبو القاسم لما قال فعلناها وصلوا على النبي وسلم وحيث ابن عمر استحباب ذلك يدل على استحباب التمتع. ثم روى من طريق مالك عن ابن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى انه قال كان يقول من اعترف في اشهر الحج في شوال او في ذي القعدة او في ذي الحجة قبل الحج ثم اقام مكة حتى يدركه الحج فهو متمتع فهو متمتع بشرط ان حج وهذا يدل على انه على ان الحج ليس عليه بواجب فلو لبى لو اعتمر في اشهر الحج وجلس في في مكة الى ان جاء الحج ولم يحج نقول هو ليس بحاج ولا يلزمه شيء فان حج من عامه فعليه ما تيسر من الهدي وجوبا يسمى هدي التمتع وهذا الهدي واجب فان لم يجد فعليه الصيام فهي في الحج وسبعة اذا رجع. قال مالك وذلك اذا اقام حتى الحج ثم حج من عامه ثم قال مالك وسئل في رجل من اهل مكة انقطع الى غيرها اي بمعنى المكي سكن في الرياض وقال واستقر في الرياض ثم جاء الى مكة معتمرا اولا اذا جاء مكة يعتمر اي شيء من الميقات ولا يجد ان يعتمر من مكة قال ثم قدم ابن عثيمين في اشهر الحج ثم اقامتك حتى انشأ الحج منها هل هو يدخل انه متمتع يجب على الهدي. لماذا؟ لانه اصبح افاقيا ولم يصبح مكيا فالبكي الذي يسكن مكة لا ليس عليه تمتع وانما التمتع عن الافاقيين قالوا ان لم يجد الحديث عليه الصيام وانه لا يكبت لاهل مكة لماذا؟ لانه استقر في غير مكة. ثم قال ايضا وسئل عن رجل من غير اهل مكة دخل مكة رجل افاق دخل مكة واعتبر في اشهر ذي الحج وجلس بمكة قال وهو يريد اللقاء يريد السكنة والاستيطان بمكة لكنه ابتدى عمرته وهو افاقي وعمرته كانت في اشهر الحج هل يأخذ حكم الافاق او يأخذ حكم المكي؟ مالك يذهب لاي شيء الى انه يأخذ حكم الافاقي لماذا؟ قال لانه انشأ عمرته وهو افاقين. فيكون في حكم المتمتع قال قال نعم هو متمتع وليس هو مثل اهل مكة وان اراد الاقامة وذلك انه دخل مكة وليس من اهلها وانما قال ليس من اهله وانما الهدي والصيام على من لم يكن من اهل مكة. وهذا الرجل يصدق فيه انه ليس من اهل مكة حين انشأ العمرة لكن لو كان مقيما في مكة اتى في رمضان واستوطن وشرى بيتا وسكن فيه واقام ثم في شوال يقول هو ابت لا تجب عليه الفدية لا يجب عليه الهدي ولا الصيام ثم قال مالك عن يحيى ابن سعيد يحيى السيد الانصاري هل لو سمع سائل بنسيب يقول من اعتمر في شوال او ذي القعدة او ذي الحجة ثم اقام مكة حتى يدركه الحج فهو متمتع الحج وما استيسر الهدي فمن لم يجد فصيلة ايام في الحج وسبعة اذا رجع وهذا كما ذكرت محل اتفاق بين العلماء قال ما لا يجب فيه التمتع وهو المال من التمتع قال من اعتمر في شوال او ذي القعدة او ذي الحجة ثم رجع الى اهله هنا قطع قطع تمتعه برجوعه عند عامة العلماء. لماذا؟ قال انه بالرجوع لاهله انشأ سفرة اخرى ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي انما الهدي على من اعتمر في اشهر الحج ثم اقام حتى الحج ثم حج. وهذا القول قول عمر وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال مالك وكل من انقطع الى مكة من اهل الافاق وسكنا ثم اعتمر في اشهر الحج ثم انشأ الحج منها فليس بمتمتع. اذا استقر في مكة واستوطنها وهو افاقي قبل ذلك ثم لبى بالعمرة في الحج وحج من عامه فانه يسمى مكي وسئل مالك عن رجل من اهل مكة خرج الى الرباط مكي خرج للرباط او الى سبع الاسفار ثم رجع الى مكة وهو يريد الايقاء بها وهو يريد الالقاء بها. كاله كان له اهل كان له اهل مكة اولى اهل له بها فدخل بعمرة في اشهر الحج. ثم انشأ الحج وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم او دونه. المتمتع من كان على تلك قال مالك عليهما على المتمتع من الهدي او الصيام. وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. بمعنى من كان مكي ثم سافر ومهله وموطنه في مكة لكنه سافر رجب. ثم انشأ عمرة من الميقات هل يعطى احكام المدء من الافاق او يعطى احكام مكي مالك يذهب الى اي شيء الى ان نبكي لان اهله مستوطنه في مكة لكن لا يجوز له ان يتجاوز الميقات يحرم الميقات مكة. بل يجب عليه اذا اتى المواقيت ان يحرم منها. لان النبي يقول هن لهن من اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة. ثم قال باب جامع فيما فيما ما جاء في جامع ما جامع ما جاء العمرة اي احاديث العمرة ما جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم. وابن عباس لاباس اقرب لان الله يقول لمن تمتع اطلقه من تمتع بالعمرة الى الحج فكل من تمتع بالعمر الحجم على انه تحلل بينهما يسمى متمتع. هذا لكن اجيب اللي يقول بهذا يتبع هذا القول بقول اخر وهو يقول انه اذا رجع الى الرياض مثلا يجوز له دخول مكة يحرم من مكة هذا ثمرة الخلاف يقال قد يقال الجواز هذا اذا كان اذا اتى الى مكة قبل وقت الحج بقبل اليوم الثالث قد يقال بجواز هذا واضح؟ قد يقال بهذا. اما اذا جاء بعد وقت الحج ومروا الميقات فيجب ان يحرمنا الميقات كانوا اذا رجع لبيتهم مر الميقات اصبح حكمه حكم بنات المواقيت محمد بن عبد الله بن حاف بن الموصل بن عبد المطلب بن عم النبي بن عم النبي صلى الله عليه وسلم