تفضل. بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام مالك رحمه الله تعالى جامع بابه جامع ما جاء في العمرة عن مالك عن سمية مولى ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. عن مالك عن سمية مولى ابي بكر انه سمع ابا بكر ابن عبدالرحمن جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت تجهزت للحج فاعترض لي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فانه عمرة فيه كحجة فان عمرة فيه كحجة. عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فان ذلك اتم للحج احدكم. واتم لعمرته ان يعتمر في غير اشهر الحج. عن مالك انه وبلغه ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان اذا اعتمر ربما لم عن راحلته حتى يرجع قال يحيى قال مالك العمرة سنة ولا نعلم احد من المسلمين ارخص في تركها قال ما لك ولا ارى لاحد ان يعتمر في في السنة مرارا. قال ما لك المعتمر يقع باهله ان عليه بذلك الهدي وعمرة اخرى وعمرة اخرى يبتدئها بعد اتمامه التي التي افسد. ويحرم من حيث احرم بعمرته التي افسد. الا ان يكون احرم من مكان ابعد من الميقات ليس عليه ان يحرم الا من ميقاته. قال مالك ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب او على غير وضوء ثم وقع باهله ثم ذكر قال يغتسل او يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتمر عمرة اخرى ويهدي وعلى المرأة اذا اصابها زوجها وهي محرمة مثل قال مالك واما العمر من التنعيم فانه من شاء فانه من شاء ان يخرج من الحرم ثم يحرم فان ذلك مجزي عنه ان شاء الله. ولكن الفضل ان يهل من الميقات كالذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابعد من التنعيم باب نكاح المحرم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مالك في موطأه قال وعن سمية هذا؟ احسن اليك. جمع ما جاء في العمرة؟ نعم. قال جابر ما جاء في العمرة وذكر في ذلك الحديث سمية المولى بكر ابن عبد الرحمن الحارث انا لصالح السمان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة هذا الحديث حديث رواه البخاري في صحيحه ومسلم ايضا في صحيحه وهو يدل على فضل العمرة وان العمرة الى العمرة تكفر ما بينها. تكفر ما بين العمرتين من الذنوب والخطايا ويستثنى من ذلك الكبائر فان الكبائر لا تكفر الا بالتوبة ففي هذا الحديث فضل فضل تكرار العمرة فضل تكرار العمرة وان الانسان يحرص على ان يعتمر وان الحج المبرور الذي بر به صاحبه فالمبرور هو الذي وفسر بالعج والثج والصحيح هو الذي يبر فيه الناسك فيفعلوا ما اوجبه الله عز وجل عليه في نسكه ويقول مسارعا مسابقا لطاعة الله مجتنبا بمحظورات الاحرام فاذا اتى بالواجبات واجتنب المحظورات ولم يتلبس بشيء من المفسقات فان حجه يكون مبرورا ومن حج حج مبرورا لم يكن ثواب تلك الحجة الا الجنة ولم يكن لها جزاء الا الجنة لعظيم هذا العمل وجاء في حديث ابن مسعود عند الترمذي انه قال تابعوا بين العمرة والحج تابعوا بين العمرة والحد فانهما ينفيان الفقر والذنوب فانه ينفيان الفقر والذن كما ينفي الكير خبث الحديد كما ينفي الكير وخبث الحديد فالمتاع بين العمرة والحج ينفي الفقر وينفي الفقر والذنوب اي ينفيها ويحرقها ويزيلها كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا الحديث اسناده لا بأس به ايضا ثم روى ايضا من طريق ما لك روى مالك سمية عن ابي بكر سمية عن ابي بكر ابن عبد الرحمن الحارث يقول جاءت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني قد كنت تجهزت للحج فاعترض لي اي اصابني عارظ او منعني عارظ فقال وسلم اعتمري في رمظان فان عمرة فيك حجة. هذا الحديث مرسل رواه مالك هنا مرسلا وقد قال ابن عبد البر في هذا الخبر قال هكذا روى الحديث جماعة الرواة للموطأ اي جميع من روى هذا الخبر الموطأ يرويه مرسلا قال وهو مرسل في ظاهره الا انه قد صح ان ابا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحاج لهشام قد سمعه من تلك المرأة ام معقل فصار مسندا بذلك قال والحديث صحيح مشهور من رواة ابي بكر وغيره. اذا هذا الحين رواه مالك موطأ وقد ثبت كما ذكر ابن عبد البر ان ان ابا بكر الحال ابن عبدالرحمن قد سمع ذلك الخبر من تلك المرأة والمرأة هي ام معقل بنت سنان وجاء الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان عمرة في رمضان تعدل حجة واراد ما لك بهذا الخبر ان يبين فضل العمرة فضل العمرة في رمضان وقد ذكر غير واحد من العلم ذكر ابن سيرين وغيره ان نلاحظ بين اهل العلم ان العمرة في غير ان العمرة في غير اشهر الحج افضل منها في اشهر الحج عند العمرة في غير ايش؟ حتى افضل منها في اشهر الحج العمرة في رمظان يدل على فضل هذا الحديث العظيم هو قوله اعتمري في رمظان فان عمرة فيه كحجة وقوله فان عمرة فيك حجة يدل على ان اللفظ عام وليس خاصا بهذه المرأة لان من اهل العلم من قال ان هذا الحديث خاص خاص بهذه المرأة وان عمرتها في رمضان في السنة القادمة في السنة ستستقبلها تعادل حجة تعادل حجة عملا وليس اجرا والا هذي من خصائصها لانه جاء في بعظ الفاظه عمرته في رمظان تعدل حجة لكن لا حديث مالك هذا قال فان عمرة فيه كحجة فقول عمرة فيه يدل عليه شيء على العموم ان عمرة في هذا الزمان تعدل حجة سواء انت او من فعلها من فعلها من المسلمين نساء او رجالا وجاء ايضا ذاك في صحيح البخاري قال عمرة في رمضان تعدل حجة. فعلى هذا نقول ويقال ان العمرة في رمضان من افضل الازمنة قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم يعتم في رمضان يقول لا يلزم لا يلزم ان لا يلزم من ذلك ان لا تكون العمرة مشروعة فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عمرة في رمضان تعدل حجة ولم يفعل ذلك من باب الترفق بالمسلمين فانه لو جمع بين القول والفعل لاصبح ذلك متأكدا ولا ولا اصاب الناس بذلك زحام شديد كل الناس يحرص يعني غالب المسلمين سيحرصون على تأدية العمرة في شهر رمضان فيترتب على ذلك الامر مشقة على الناس فلاجل ذلك الحديث خرج مخرج قضية عين او مخرج الخصوصية عندما قال لي هذه المرأة فان عمرة في رمضان تعدل حجا ولذلك وجد من العلماء من قال ان هذا من خصائص المرأة وان العمرة في رمضان ليست بفاضلة ولم يفعلها السلف لكن ثبت عن غير واحد من السلف انه احتواء في رمضان فمن ذلك ابو بكر وعبد الرحمن اهتم في رمظان بل جاء عن ابن الخطاب انه اعتبر ايضا في رمضان فسمع عبد الله بن السابي يقرأ في يقرب الناس في صلاة التراويح فايضا آآ جاء ايضا عن الشعبي وغيره انهم رأوا العمرة في رمضان. فعلى هذا يقال العمرة في رمضان افضل من غيرها. بل يقال ان العمرة في رمضان افضل العمرة في عشر الحج وفي ذي القعدة ولو يعني عمرة في رمضان افضل منها في ذي القعدة. وان كان النبي صلى الله عليه وسلم اعترفوا بذي القعدة الا ان قول هنا عمرة في رمظان تعدل حجة يدل على انها افظل خاصة ان النبي يعتمر ذي القعدة من باب مفارقة المشركين وبيان مخالفتهم فان اهل الجاهل كانوا يتعاظمون العمرة في اشهر الحج ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليبين جواز العمرة في اشهر الحج لا انها فاضلة لا انها فاضلة ثم قال مالك عن نافع ابن عمر ان ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فان ذلك اتم لحج احدكم واتم لعمرته ان يعتمر في غيري اشهر الحج. وهذا مذهب عمر كان لا يرى التمتع لماذا؟ من باب ان لا يهجر البيت ولذا قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم اجعلوها حجة واجعل عمرة العمرة في غير اشهر الحج لماذا حتى حتى لا يهجر البيت. فيقول اتم لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ومن تمامها ان يخرج قاصدا الحج وحده وان يخرج قاصدا العمرة وحده. هذا هو تمام الحج والعمرة. ومع ذلك نقول من خرج قاصي العمرة والحج فانه يسمى اتمهما اذا اتى بهما كاملتين واتموا الحج والعمرة لمعنى بمعنى ان يتم اركانها ويأتي بواجباته. واما قول علي من تمام الحج والعمرة ان تنوي بها من دويرة اهلك فهذا يدل عليه شيء على كمال العمل من جهة بل من جهة النية ثم قال مالك بلغه ابن عثمان ابن عفان كان اذا اعتمر ربما لم لم يحطط عن راحلته حتى يرجع بمعنى انه يرجع مباشرة يعتمر ويرجع مباشرة الى المدينة فهذا من عثمان رضي الله تعالى عنه اراد انه انما اتى لمقصد العمرة وهو المقصود شرعا في اتيان المهاجر وليس مقصوده ان يبقى في مكة نتياه دار دار التي هاجر منها فكان عثمان لشدة ورعه ان لا يجلس وانما يأت مباشرة ويرجع الى المدينة. ولا يحطط رحله الا اذا تجاوز مكة او قال حتى يرجع قال ما لك العمرة سنة ولا نعلم احد سن ارخص في تركها. بمعنى ان العمرة سنة ولا خلاف انها سنة لكن الخلاف في وجوبها. فذهب جماعة من اهل العلم وهو قول ابن عباس جاء ابن عباس وجاء عن غيره احد الصحابة ان العمرة واجبة. وذهب اليه احمد والشافعي ان العمرة واجبة في العمر مرة واحدة وذهب اخرون كمذهب مالك وغيره الى ان العمرة سنة وليست بواجبة ومنهم من رأى وجوبه على غير اهل مكة من جوايا ثاني احمد ان العمرة واجبة الا على اهل مكة فانها ليست بواجبة لان اهل مكة لا يعتمرون وانما يزورون انما يطوفون يسعى يطوفون كذلك على قوله ان العمرة سنة وليست بواجبة ومع ذلك لا نعلم احدا رخص في تركها اي قال انه لا لا يعتمر العمرة واجبة على الصحيح بس في العمر مرة واحدة. قال مالك ولا ارى لاحد ان يعتب السنة مرارا. ما لك يرى عند العمرة في كل سنة مرة السنة ان لا يكررها وانما يعتدي كل سنة مرة. هذا القول مالك ليس عليه دليل. الا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مالك احتج ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في سنة اكثر من مرة اعتبر في ذي القعدة واعتبر في عام الحديبية عامل قضية عمرة ثم في ثم عامل الحديبية عمرة ثم فتح مكة عمرة ثم حجة عمرة فكانت بكل سنة مرة لكن نقول لا يدل فعله صلى الله عليه وسلم على على ادب مشروعية غير ذلك لا يدل فعله على عدم مشروع ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة وقال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. وثبت عن جماعة ان الصحابة انهم اعتمروا في السنة اكثر من مرة فكان مالك فكان رضي الله تعالى اذا كان في مكة اعتبر فاذا حمحم رأسه اي اسودت شعر رأسه اعتمد مرة اخرى وفعل ذلك غير واحد من السلف رحمه الله تعالى فعلى هذا يقال انه من السنة ان يكرر الاعتمار في السنة ان يكرره في السنة اكثر من مرة وقول مالك ليس فيه او محتج لمالك ليس فيه حجة ان العمرة لا تشرع في السنة اكثر من مرة. قال مالك في المعتمر يقع بأهله اي في حال نسكه يجامع اهله ومجامعة المحرم بالعمرة لا حالة ان كان جماعه قبل الطواف فسدت عمرته وان كان بعد الطواف فعليه دم وعمرته صحيحة. قال بالمعتمر يقع باهله ان عليه في ذلك الهدي وعمرة اخرى يبتدأ بها بعد اتمامه التي افسد ويحرم من حيث احرم بعمرته التي افسد الا ان يكون احر المكان من مكان ابعد من ميقاته فليس عليه ان يحمل من ميقاته. والصحيح ان من وطأ اهله في حال احرامه بالعمرة قبل ان يطوف فان عمرته فاسدة فيتحلل يتحلل منها يعني يتحلى من المعنى انها فسدت فيرجع اذا قلنا انه يتمها على فسادها يطوف ويسعى ثم ثم بعد ذلك يخرج الى الى ادنى الحل ويلبي بعمرة يلبي بعمره هذا قول القول الاخر انه ان عمرته تفسد تفسد وينقضه مباشرة ويذهب الى الحل ويعتمر جديد يغسل ويقطع الوتر من جديد فسدته يتمها مثل حج مقياس عالحج انه اذا افسد الانسان حج ماذا يفعل؟ يمضي في فاسده ثم عليه حجة مقابل كذلك العمرة اذا افسدها اذا افسدها مضى في فاسدها ثم اتى بعمرة جديدة. مضى اتى بعمرة جديدة يحرم من الميقات او من ادنى الحلم على الصح ولا يلزم ان يذهب الى المكان الذي يحتمله في العمرة الاولى طالما من دخل مكة بعمرة فطال بيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب او على غير وضوء ثم وقع باهله ثم ذكر قال يغتسل او يتوضأ ثم يعود فيطول البيت وبين صلاة الورى ويعتمر عمرة اخرى ويهدي وعلى المرأة اذا اصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. الصحيح ان من طاف بالبيت وسعى بالصبر وهو جنب فطواف وسعي باطل اما اذا كان على غير وضوء فطوافه وسعيه صحيح في فرق بين المحدث الاصغر والمحن للحياة اكبر الاكبر عمرته تفسد بهذا الجماع. وعليه عمرة اخرى. عليه عمرة اخرى ان العمرة تجب مرة واحدة وهو لا عليه دم عليه دم وهو ان يذبح شاة يتصدق يعني فقراء الحرم ويطوف ويسعى ويتحلل من عمرته. قال آآ اما اذا كان حدثا اصغر وطاف بغير وضوء صحيحة وليس عليه شيء. قال وقال ما تأمل عمرة من التنعيم فانه من ان يخرج من الحرم ثم يحرم فان ذلك مجزم عنه. ان شاء الله. ولكن الفضل اي الافضل ان يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما هو ابعد من التمهيد. على كل حال مالك يرى ان من اهل من الحل فعمرته صحيحة ولا شيء عليه. لكن الاخ والاكمل ان يهل من المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الاشكال قوله او ما هو ابعد من الترهيب بمعنى انه كل ما كان الحل ابعد كان افضل فاذا احرم بالعمرة او بالحج من مكان بالعمرة خاصة من مكان بعيد كان افضل الاحرام من مكان قريب وهذا واضح لان كل ما كان الانسان ابعد كل ما كان تلبسه بالنسك اكثر. هذا المعنى. اه اذا اه ذكر ما فساد العمرة بالجماع. وذكر ايضا ما يتعلق بالعمرة في رمضان. وذكر مسألة تكرار العمرة والصحيح انه لا بأس بتكرارها والله اعلم ما في فضل في شهر رمضان بين الاول واوسط اخر رمضان لا يوجد حكم واحد حكم واحد