اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله السبب الرابع اشتراطه اه اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره مثل اشتراط بعضهم اه عرض الحديث على الكتاب والسنة سنة واشتراط بعض بعضهم ان يكون المحدث فقيها اه اذا خالف قياس الاصول واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره فاذا كان فيما تعم به البلوى الى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه. السبب الخامس ان يكون الحديث قد بلغ هو ثبت عند لكن نسيه وهذا يرد في الكتاب والسنة مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه انه سئل آآ انه سئل عن الرجل اه يجنب في السفر ولا يجد الماء فقال لا يصلي حتى يجد الماء اه فقال له عمار يا امير المؤمنين اما تذكر اذ كنت اذ اه كنت اه انا وانت في الابل اه فاجنبنا فاجنبنا فاما انا فتمرغت كما تمرغوا الدابة واما انت فلم تصلي فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الارض فمسح بهما وجهه وكفيه فقال له عمر اتق الله هي عمار فقال ان شئت لم احدث به. فقال بل نوليك من ذلك ما توليت. فهذه سنة شهدها عمر ثم اسياها حتى افتى بخلافها آآ فذكره عمار فلم يذكر. وهو لم يكذب عمارا بل امره ان يحدث وابلغ من هذا انه خطب الناس فقال لا يزيد رجل على صداق ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم هاته الا رددته الى ذلك. فقالت فقالت امرأة يا امير المؤمنين لما تحرمنا شيئا اعطانا الله اياه ثم قرأت اه واتيتم احداهن قنطارا فرجع عمر الى قولها وقد كان حافظا للاية ولكن نسيها وكذلك ما يروى ان علي رضي الله عنه ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال وهزا كثير في السلف والخلف السبب السادس آآ عدم معرفته بدلالة الحديث تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عند اه غريبا عنده مثل اللفظ المزاب المزابنة والمحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والغرر الى غير ذلك من الكلمات الغريبة التيقود يختلف العلماء في تفسيرها وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في اغلاق فانهم قد فسروا الاغلاق وبالاكراه ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير. وتارة لكون معناه في لغته الترفيهي غير معناه وفي لغة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على ان الاصل بقاء اللغة اه كما سمع بعضهم اثارا اه في الرخصة في النبيذ. فظنوا بعض انواع المسكرين اه فظنوه بعض انواع المسكر لانه لغتهم وانما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل ان يشتد. فانه جاء مفسر في احاديث كثيرة صحيحة وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب آآ الني المشتد خاصة بناء على انه كذلك في اللغة وان كان قد جاء من الاحاديث احاديث كثيرة صحيحة تبين ان الخمر اسم لكل شراب مسكر وتارة لكون اللفظ مشتركا اه او مجملا او مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الاقرب اه عنده وان كان المراد هو الاخر كما حمل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في اول الامر الخيط الابيض والخيط الاسود على الحبل. وكما حمل اخرون قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم على اليد الى الى وتارة لكون الدلالة من النص خفية فان جهات دلالة ذات الاقوال متسعة جدا ويتفاوت الناس في ادراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق منح الحق سبحانه ومواهبه آآ ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام ثم قد يتفطن لا هتارة ثم ينساه بعد ذلك وهذا باب واسع جدا لا يحيط به الا الله وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بها والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رفع المنام عن عن الائمة الاعلام وذكر الاسباب التي يعتذر فيها للعلماء وهذا كما ذكرنا سابقا انها عدة اسباب ذكرها شيخ الاسلام انتهينا الى السبب الرابع ورحمه الله تعالى السبب الرابع فيما يعذر فيه العلماء قال اشتراطه في خبر واحد العدل الحافظ شروطا. يخالف فيها غيره يخالف فيها غيره مثل قال مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة واشتراط بعض من يكون المحدث فقيها فقيها اذا خالف قياس الاصول واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره اذا كان فيما تعم به البلوى الى غير ذلك مما معروف في مواضعه يبين شيخ الاسلام ان كثيرا من العلماء يختلف او يترك العمل بالحديث لشروط يشترطها. سبق وان ذكرنا ان الاخوات تنقسم الى قسمين اخبار متواترة واخبار احد والخبر وخبر الاحاد وما كان دون التواتر فيدخل في ذلك عند الفقهاء ما يسمى بالغريب وبالعزيز وبالمستفيظ وبالمشهور كلها تسمى خبر احد فاذا كان يقول هنا اشتراط في خبر واحد اي في خبر الاحاد العدل الحافظ شروطا يخالف فيها غيره. الذي عليه اهل الحديث وعليه علماء وفقهاء المحدثين ان الخبر اذا صح اذا صح وكان رواته ميقات العدول حفاظ ظابطون فان الحديث حجة ويعمل به ويفيد العلم. يفيد العلم اليقيني بان الامام الحافظ والثقة اذا روى خبرا وهو معروف بحفظه وعدالته فان الاصل قبول خبره الا ان وهذا الذي عليه المحققون. وهو الذي عليه عامة اهل السنة ان خبر الواحد حجة. بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان الخبر كنا خبر واحد اذا كان رواته ثقات عدول ظباط اي ظابطون حفاظ فانه يفيد يفيد العلم اليقيني ويكون بمنزلة المتواتر من جهة العمل به قال في ذلك بعض العلماء وبعض الفقهاء فقالوا لابد ان يعرض الخبر على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا شرط لا بد ان يعرض على الكتاب والسنة فاذا عرظ على الكتاب والسنة فقيد مطلقا او نسخ نسخ شيئا في كتاب الله فانه لا يقبل. وينبني على هذا مسألة نسخ السنة بالقرآن او نسخ القرآن بالسنة ويترتب على هذا مسألة هل تنسخ السنة القرآن وهل آآ تنسخ؟ هل ينسخ الاحاد المتواتر المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء والصحيح ان القرآن ينسخه القرآن ولا ولا مانع ان ان تنسخ السنة القرآن لكن الاصل لكن الاصل من جهة العمل ومن جهة الوجود فان ناسخ القرآن هو القرآن وناسخ السنة هو السنة واذا وجد في القرآن منسوخ فان ناسخه في كتاب الله ايضا. قد يأتي في السنة قد يأتي في السنة ما ينسخ قد يأتي في السنة اليسرى لكن اصل الناس يكون في كتاب الله عز وجل. فيأتي ما في السنة مؤكدا لذلك النسخ الذي في كتاب الله ولذلك جاء في اه مما يستدل به الفقهاء على ان السنة تنسخ القرآن قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالده يقال ايضا ان ان لا وصية لوارث انما كان ذلك قبل ان تقسم المواريث فلما قسمت المواريث اصبح الوصية اصبحت الوصية لغير الورثة لغير الورثة ويكون المعنى انه لا وصية لوارث اي لا يأخذ لا يأخذ آآ فوق ميراثه الا ان يأذن الورثة. وهذه مسألة اخرى ايضا يذكر الفقهاء في هذا الباب يعني وخاصة اهل الرأي يذهبون الى ان الى ان الى ان التقييد او التخصيص تخصيص القرآن للسنة وتقييد القرآن بالسنة انه نسخ انه نسخ. وذلك ان النسخ عندهم اما نسخ عن جميع الحكم او نسخ لبعض افرادهم فيسمون التقييد نسخا ويسمون التقسيم نسخا. فعلى هذا لا بد لا بد ان ان ان يكون المقيد و المخصص في كتاب الله. وذهب عامة العلماء وجمهور الفقهاء ان التقييد ليس نسخا ليس نسخا وانما يسمى تقييدا وانما يسمى تخصيصا ولا يعني ذلك انه اذا جاء مطلقا في القرآن وجاءت السنة تقيده ان لا يكون نسخا وانما هو وانما هو تقييد لحكم عام على بعض افراده او تخصيص الحكم العام على بعض افراده. فالذي يخالف مثلا هنا يقول يقول ان هذا خبر خبر الواحد لا نقبل ولا نحتج به لماذا؟ لانه في منزلة الناسخ للقرآن ولا نعمل بهذا وهذا سبب من اسباب ائتلاف قد يترك حكما ويترك آآ العمل بحديث لاجل انه انه آآ يعارض او لاجل انه ينسخ القرآن. ذكروا في ذلك حديثا فمن طريق صالح المري على الحسن انه قال قاسم ستبلغكم عني احاديث فاعرضوها على القرآن كما وافق القرآن فالزموه وما خالف القرآن فارفضوه ايضا جاء في ذلك حديث عن يزيد ابن ربيعة ابن الاشعة عن ثوبان انه قال صلى الله عليه وسلم الا ان راح الاسلام دائرة قالوا فكيف نصح يا رسول الله؟ قال اعرظوا حديثي عن الكتاب السنة طب اعرضوا حديث عن الكتاب فما وافقه فهو مني وانا وانا قلته وهذه الاحاديث جاءت من طرق كثيرة لكنها كلها احاديث ضعيفة جاء ايضا من حديث ابن عمر فحديث ثوبان فيه يزيد بن ربيعة وهو متروك الحديث حديث الحسن مرسلا وهو علة وفي ايضا صالح المري وهو ضعيف كذلك ايضا حديث ابن عطاء عن سالم ابن عمر قال سئلت اليهود عن شيء فاكثروا وزادوا نقصوا حتى كفروا اسوأة النصارى عن عيسى فاكثروا في وزاد ونقصوا حتى كفروا وان انه سيفشوا عني احاديث ما اتاكم من حديث فاقرؤا كتاب الله واعتبروا بما واعتبروه فما وافق كتاب الله فانا قلت وان لم يوافق وما لم يوافق كتاب الله فلم اقله وهو ايضا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكر مثالا لهذا ذكر مثالا ما جاء ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد فقالوا اذا عرضنا هذا الحديث على القرآن وجدناه يعارض ظاهر قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان قالوا هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى شاهد وبيمين وذلك ان اليمين تأتي تأتي جابرة ومعززة لتلك الشهادة. وهذا يحصل يأتي انسان ببينة يدعي دعوة وليس عنده بينة كاملة. ولكن يقول عندي شاهد واحد والاصل انه يأتي بشاهدين. هم. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يكن له الا شاهد واحد ان يحلف مع شاهده. فتكون يمينه معززة لتلك الشهادة. واخذ بها جماهير الفقهاء. ذهب اهل الرأي فقالوا ان هذا معارض لكتاب الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم فالله يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فان لم يكونا رجلين فرجوا امرأتين قالوا ليس هناك شاهد ويمين نقول هذا الذي في كتاب الله جاء وهذا هو الاصل. فجاء ايضا بالسنة ما يخفف ذلك والسنة كما نعلم هي قرينة القرآن هي قرينة القرى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا اني اوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن والسنة وحي من الله عز وجل. واذا صح الخبر اذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعارض خبره لا يعارض القرآن بالسنة بل نقول السنة اصل والقرآن اصل. فيحمل ان قوله تعالى واستشهدوا شهيدا برجالكم هذا هو الاصل. فجاءت فجاءت السنة بالتخفيف تخفيف وقيدت اذا لم يكن عنده الا شاهد فانه يجبر ذلك تلك الشهادة به شيء باليمين ولا تعارض حينئذ نقول الاصل انه انت بشاهدي لكن اذا لم يجد شاهدين وجد الشاهد امرأتين نقول شاهد وامرأتين فيما تصح به شهادة المرأة اذا لم يكن هناك شاهد ان لم يكن هناك الا شاهد واحد ولم يكن هناك شاهد اخر ولم يكن هناك ايضا امرأتان نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشهد واحلف يأتي بشاهدك واحلف بيمينك فتجبر ذلك تجبر ذلك النقص قال قال ابن مازن في المحيط البرهاني قال ولو قضى قاض بشاهد ويمين لا ينفذ قضاؤه قال لانه خلاف التنزيل. تنظر يقول لانه خلاف التنزيل ان ظاهر قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم يقتضي ان يكون حجة الاستحقاق من جانب مدعي بشهادة رجلين او شهادة رجل وامرأتين ومن جعل حجة شاهد وواحد ويمين فقد خالف النصر نقول لم يخالف النص وانما هو اتبع النص اتبع نص من؟ اتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم وحكم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي اوتي القرآن واوتي السنة والسنة قريب قرينة القرآن يقول الامدي في الاحكام اذا اذا وقف اذا وقف اذا وقف الله تعالى الحكم على شاهديه بقوله واستشهدوا شاهدين من رجالكم فاذا جوز الحكم بشاهد ويمين بخبر واحد فهل يكون ذلك نسخا للحكم بالشاهدين الحق انه ليس بنص يقول امدي الحق انه ليس بنسوة ذلك لان مقتضى الاية جواز الحكم الشاهدين. وان وان شهادتهم وحجة وليس فيهما يدل على امتناع الحكم بحجة اخرى الا بالنظر الى المفهوم ولا حجة فيه على ما تقدم. والمفهوم مفهوم المخالفة. مفهوم المخالف لا حجة فيه اذا عارض نصا وقد عارض نصا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم انه قظى باليمين قظى باليمين والشاهدين. اذا وهذا الذي عليه جمهور العلماء ان ان قوله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد ان ان ذلك ليس بنسخ. اذا هذي احد احد اسباب الخلاف. يعمل هؤلاء الشاهد واليمين والاخر لا يعمل لماذا؟ لا يعملون بها لقولهم ان خبر احد لا يعارض به القرآن. وكما ذكرت ان السنة قرينة القرآن. وان السنة تأتي مقيدة وتأتي مخصصة وتأتي ايضا بحكم جديد. فالعمة والخالة ليست في القرآن وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة على خالتها. وليس بكتاب الله فالسنة قرينة القرآن وكما نتعبد الله باتباع كتابه ايضا تعبدنا بان نتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم راح نبحث في هذا يا شيخ ما يرونا. لا يرون الاحلام. لا يأخذون لا يحكمون الشاهد واليمين. لا اقصد آآ مرأى وخالتها لا يحرمنا يحرمنا هذه لانه يقول ليس دعاء القرآن ثم يقول هذه الاية جاءت كتاب الله واستشهدوا شهيدين من رجالكم. قالوا هذا نص واذا جاء في السنة قضى بالشهاد يمين يعني ذلك نسخا. ايه. هو ليس هذا ليس بنسخ. فالقرآن نص على الشاهدين ولم ينص على ما دونهما. انا اقصد نكاح المرأة وخالتها محرم حتى عند الاحلام لا خلاف بين قال بعد ذلك قال هذا احد اذا مخالفة خبر الواحد مخالفة خبر الواحد ان مخالفة آآ خبر واحد. قال واشتراط بعضهم ان يكون المحدث فقيها اذا خالف قيوس اذا خالف قياس الاصول بمعنى لابد ان يكون المحدد فقيها. واشترطوا الفقه في المحدث لماذا؟ قالوا لان الفقيه يعلم يعلم المسائل ويبقى الاصول فبخلاف الذي لا يفقه ذلك. فاشترطوا في صحة الخبر الواحد في صحته ان يكون رواته من الفقهاء اه من الفقهاء. مثلا حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي عن علقم ابن مسعود يقول هذا حديث صحيح وهو اه والرجال كلهم فقهاء كلهم فقهاء لكن لو رواه شعبة الاعمش مثلا قالوا هذا ليس ليسوا فقهاء وانما هم محدثون فلا يقبل حديثهم. ذكر ابو المظفر السمعاني في قواطع الادلة في الاصول قال الخبر اذا صح وثبت من طريق النقل وجب الحق به. وان كان مخالفا لمعاني اصول سائر الاحكام وقد حكي عن ما كان خبر الواحد اذا خالف القياس لا يقبل وهذا القول باطلاقه سمج سمج مستقبح عظيم. وانما وانما اجل مالك منزلة مالك عن مثل هذا القول وليس يدرى ثبوت هذا منه وقال ابو الحسن البصري لا خلاف للعلة المنصوص عليها وانما الخلاف في العلة المستنبطة. قال والقياس لا يخلو ممن يكون حكمه في الاصل ثابتا بقدر واحد او بنص مقطوع به فان كان الاصل الثابت بخبر واحد فلا يجوز ان يكون القياس معارضا لقول واحد وهذا هو الحق القياس اما ان يكون بعلة منصوص عليها واما يكون بعلة مستنبطة. ولا يمكن ان يعارض القياس ولا يمكن ان يعارض القياس الخبر اذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نترك فلا نترك الخبر لكون القياس يعارضه. بل نقول قال له قول ان القياس يجب ان يكون موافقا للخبر ولا يمكن لا يمكن يتصور مثلا ان هناك قياس صحيح يخالف النص فاذا قياس يخالف النص فنقول هذا قياس غير معتبر. وهذا قياس فاسد لان القياس القياس الصحيح هو موافق النصوص. ولو ولو تصورنا ان ان هناك قياس ان هناك قياس على اصل معين مثلا وجاء خبر يخالف ذاك القياس فلا نترك النص اعمالا لذلك اعمالا ذلك القياس الذي يزعم له فهذا هذا القول وهو انه اذا كان الخبر واحد وخالف وخالف قياس الاصول فانه ويرد فانه يرد ولا يقبل فيقول هذا احد اسباب ايضا رد الحديث احد اسباب اختلاف العلماء في مسائل في مسائل في مسائل الفقه نقل ابو زيد الدبوسي انه قال ولهذا رد علماؤنا حديث المصراة وحديث العراء لان لانه لم يراهما لم يرويهما فقيها. تقول تأمل يقول ابو زيد الدبوسي في كتابه ولهذا رد علماؤنا اي حديث حديث المصرات وهو ان ان من اشترى شحن ناقة المصراة فانه يردها ويرد معها صاعا من طعام او صاع من تمر. قال لم يقبل الحيث لان الذي رواه ليسوا فقهاء. وان كما رواه محدثون فردوا هذا الحديث لماذا؟ لانه يخالف يخالف القياس. القياس هو ماذا يفعل؟ قالوا القياس ان يرد ان يرد المثل. يرد اللبن مثله لبنا واضح؟ فقالوا هذا يخالف القياس وحيث ان رواته حيث ان رواته ليسوا فقهاء رددنا هذا نقول الحديث صحيح وقد رواه البخاري ومسلم وهو يدل على ان من اشترى مصراتة وهي الابل التي تحفل اه اضرعتها فاذا فاذا حلبها يوما ويومين انقطع الحليب منها يقال ترد هذه الناقة ترد هذه الناقة ويرد بدل اللبن الذي شربه المشتري يرد ماذا؟ صاعا من تمر صاع من تمر وليس المراد هو ان هذا مثل هذا وان المراد ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في ذلك حكما قاطعا انك ترد صاعا صاعا من تمر سواء كان كثير الذي شربته او قليلا او قليلا فهذا يكون حكما مستقلا ولا نقول ان هذا الحديث مخالف للقياس بل نقول هذا الحديث حكم مستقل ونص صريح في مسألة معينة ولا يعارض بها القياس لان القياس في باب المثليات ان يرد المثل بالمثل فان لم يكن له مثل رد باي شيء بالقيمة يعني ينظر كم قيمة اللبن ويرد قيمته لكن نقول هنا ان النبي قطع النزاع انقطع المسألة وقال من اشترى مصراتة فليردها معها صاعا صاعا من تمر صاعا من تمر وقيل صاعا من طعام اي صاعا من بر. فهذا لهذا رده علماء الاحلاف والصحيح الصحيح انه لا يشترط يقول ابن قدامة ولا يشترط كون الراوي فقيها لقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه له ومن افقه الى من هو افقه منه. هذا نص صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رب حامل فقه ليس بفقيه المراد بحال ثقوة من والمحدث الذي يروي الاحاديث الذي يروي الاحاديث. قال كذلك ايضا اذا كان الخبر خبر واحد فيما تعم به البلوى. فانه يرد ايضا من الموانع ان يكون خبر الواحد واشترط بعضهم انتشار الحديث وظهوره انتشار نحو ظهوره اذا كان فيما تعم به البلوى. فان كان فان كان فيما تعم به البلوى ولم يروى الا من طريق واحد ماذا يحملون بهذه؟ نقول هذا الحديث مردود لماذا؟ لان مثل هذا مثل هذا ينتشر ويشتهر اين الرواة؟ واين الصحابة؟ عن ذكر مثل هذه المسألة. فاذا كان الخبر مما تعم به البلوى ولم ينقله الا راو واحد فان يرد عند اهل الرأي فانه يرد عند الرأي. وهذا لا شك انه انه قول غير صحيح غير صحيح بل هو قول باطل فان الخبر اذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مما تعمله البلوى فانه يقبل لان الحديث مبنى قبوله على صحته فاذا كان سالما من الشذوذ والعلة ولم خالف كتابه ولم يعني ولم يكن هناك ما يخالفه من الاصول الصحيحة فان فانه يقبل ويحتج به ويعمل به سواء كان مما عمت به او او لم او لم يكن اما عمت به البلوى. وقد ذكر في هذا امثلة فمثلا هم يقبلون خبر خبر ايش خبر الوتر صلاة الوتر يقبلونه ويوجبونه مع انها خبرها خبر احد خبر وخبر احد وكذلك ايضا يوجبون المضمضة والاستنشاق في الجناب مع ان خبر خبر احد خبر احد وهي يعني آآ غسل الجنابة وكذلك كذلك ايضا آآ الوتر مما اشتهر وانتشر وعمت به البلوى ولم ينقله الا القلة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيلزمه على هذا اي شيء ان يردوا ايضا وجوب ان يردوا الوتر وان يردوا ايضا الاستنشاق والمضغة في الجنابة اعملوا خبر الواحد فيما يرون وتركوا العمل به فيما لا يرون. وهذا لا شك انه انه تناقض ليس عليه دليل ذكر وعللوا ذلك وايضا مما يرد عليهم بهم ان كان هذا الراوي الذي روى مما مات من البلوى اما ان يكون صادقا واما ان يكون كاذبا. فان كان كاذبا فلا بد ان تكذبوا وتردوا جميع خبره الذي اخبر به سواء كان مما تعمه البلوى او مما لم تعم به البلوى وان كان صادقا لزمكم قبول خبره كما قبلتم خبره هناك اذا هذا من اسباب ايضا الاختلاف ان يكون الخبر مما تعم به البلوى ولم يروه الا راو واحد. مثاله مثلا مس الذكر بس ذكرت حديث بس رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. قالوا هذا خبر احاد وهو مما فلا يعمل بهذا الحديث. وتركوا العمل به وقالوا ان مس الذكر ليس بناقض نواقض الوضوء. والذين اخذوا بهذا الخبر قالوا قالوا ايضا الخبر صحيح ومس الذكر يدل على انه ناقض. فحصل خلاف بين بين الفقهاء لان هذا رد الخبر لكونه مما تعمل ولم يروى من طريق واحد والاخر الذي اخذوا به قالوا الخبر صحيح وهو يدل على ان مس الذكر ناق من نواة الوضوء. اذا هذا الرابع. السبب الخامس السبب الخامس قال ان يكون الحديث قد بلغه. وثبت عنده لكن نسيه وهذا يرد في الكتاب والسنة مثل الحديث مشهور عمر انه سئل عن الرجل يجنب في السفر ولا يجد الماء فقال لا يصلي حتى يجد الماء فقاله عمار يا امير المؤمنين اما تذكر اذ كنت انا وانت في الابن فاجنبنا فاما انا فتمررت كما تتمرغ الدابة. واما انت فلم تصلي فذكرت ذاك النبي فقال انما يكفيك هكذا وضرب بيديه الارض فمسح بهما وجهه. فقال عمر اتق الله يا عمار. فقال ان شئت لم احدث به. فقال بل نوليك من ما توليت فتأمل هذه القصة ان عمر بن الخطاب على علو قدره وجلالته وعظم منزلته نسي نسي امرا فعله. ونسي امرا افتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعمار حفظ واخبر ان المسافر اذا اجنب انه يتيمم انه يتيمم. وعمار كان يقول انه لا يتيمم الجنب حتى يغتسل وليس وليس له فلما اخبر اخبر ابن عمار رضي الله تعالى ذلك ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجع الى قول عمار وقال وليك ما توليت وهذا يحصل كثيرا الراوي مثلا او او الفقيه او المحدث قد يحفظ حديثا ويرويه ثم بعد ذلك ينساه. ثم قوله على خلاف ذاك الحديث لماذا؟ لانه نسي الحديث. هم. فيقول قولا بخلافه فاذا رجع فيه وذكر فيه ان كان حيا رجع الى القول به. وان كان قد مات وذهب وهو لا يدري هل آآ وهو لم يعلم ان الحديث محفوظ يبقى قوله يتناقله اصحابه يكون قولا له وهناك من يتعصب لقوله ويتابعه بعد علمه بالدليل الذي نسيه شيخه وهذا من الغلو الذي يذم صاحبه مثل مثال ذلك ايضا ابن الخطاب كما يقول يقول وابلغ من هذا انه خطب الناس رضي الله تعالى فقال لا يزيد رجل على صداق ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الا رددته الى ذاك فقالت امرأة يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين لما لما تحرمنا شيئا اعطانا الله اياه؟ ثم قرأت واتيتم احداهن قنطارا. قال فرجع عمر الى وقد كان حافظ الاية ولكن ولكن نسيها. وهذا القصة مشهورة وهي منقطعة لا تصح لا تصح من جهة اسنادها فقد رويت من طريق مجالد بن سعيد الهمداني عن الشعبي عن عمر بن الخطاب ومجال الضعيف والشعبي لم والشعبي لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه ولكن معنى ها ان ان عمر نسي هذه الاية وهو يحفظها فقال انه لا يزاد في مهر المرأة على على مهر بنات النبي بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذكرته تلك المرأة بالاية رجع الى قولها وقال ما شئتم ولكنه نسيه. كذلك ايضا ما يروى عن علي عن علي رضي الله ما يروى ان علي رضي الله او تالا ذكر الزبير يوم الجمل. ذكر ان عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده اليهما. رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فذكره حتى انصرف عن القتال وذلك لما التقى الزبير وعلي في واقعة الجمل فقاله علي رضي الله تعالى عنه اتذكر ان قاله الزبير قال علي رضي الله تعالى عنه اتذكر يا يا زبير عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا فقال يا تحب عليا؟ فقلت لا احبك الا احب ابن خالي وابن عمي وعلى دينك؟ فقال يا علي اتحبه؟ فقلت يا رسول الله الا احب ابن عمتي وعلى ديني؟ يقول النبي للزبير اتحب علي؟ ويقول ايضا لعلي اتحب الزبير؟ قال نعم. كلاهما؟ قال نعم احبه فهو ابن عمتي. وهذا يقول ابن خالتي وعلى ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اما والله لتقاتلنه وانت له ظالم. وانت له ظالم. قال بلى والله لقد نسيته منذ سمعته اذا علي وقف على الزبير وذكره بهذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اما تذكر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الزبير لتقاتلن وانت له ظالم؟ قال بلى والله لقد نسيته منذ سمعته من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فلما ذكره تلك القصة ذلك القول انصرف الزبير رضي الله تعالى عنه خارجا من المعركة وتاركا للمعركة حتى حتى قتله رجل قاله ابن جرموز عليه من الله ما يستحق وهو وهو قد ترك وهو قد ترك القتال قال وهذا كثير في السلف والخلف اي ان هذا كثير. يقول الانسان بقول وينسى الحديث الذي يخالف قوله. وينسى الاثر الذي يخالف قوله. الساوس السادس قال السبب السادس عدم معرفة بدلالة الحديث ان يجهل دلالة الحديث تارة تارة لكون اللفظ اللي في الحديث غريبا عنده لا يفهم لا يعرف هذا اللفظ مثل لفظ المزابنة او قال او المخابرة او الملامسة او المنابذة والغرر الى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي تحتاج التي قد يختلف العلماء في تفسيرها. اذا هذا ايضا من الاسباب التي التي يقع بسببها اختلاف العلماء وتباين اقوالهما لان كل واحد منهما يفهم من هذه اللفظة معنى غير المعنى الذي يفهمه الاخر. فمثلا المزابنة وهي بيع الثمر تمر او بيع الحمد الحب وهو في سنبله هذه هذا هو معنى المزابنة المزابن هو بيع الثمر تمر وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى المزابنة ان يباع ثمر قال عن المزابرة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا. وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعاما. ونهى عن ذلك كله. اذا مزابنة هو ان تأتي الى التمر وهو الى الى الرطب وهو في النخل فتبيع فتبيعه بتمر بتمر قد صرم بتمر فتبيع هذا بهذا وهذا نوع من انواع الربا نوع من انواع الربا مثلا تبيع الزبيب عنب يقول هذا ايضا من الربا لماذا؟ لانه لان الزبيب قد جف ونشف بخلاف الادب فانه اذا جف واذا جف ونشف نقص فاذا بعت الزبيب بالعنب كان ذلك محرما لانه يفضي الى الى التفاضل والى التشافي وهذا ربا محرم. انما رخص من ذلك في باب العرايا بيع النخل في وبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر اذا كان دون خمسة او سقم اذا كان دون خمسة او سقم ولم يكن عنده مال يشتري به ذلك الثمر الذي في رؤوس النخل فاستثني من ذلك وخرج من هذا الحكم العام. كذلك المحاقلة وهو بيع الحب بيع الحب في سنبله. وقيل المحاقلة هي المحاقلة هي اقتراء الارض بالحنطة. جاء هذا المفسر بالحديث ويسمى المحارثة وقيل هي المذاعة نصب على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما وقيل بيع الطعام في سنبله بالبر واظح؟ اذا عدة اقوال فالذي يقول ان المحاقلة هي المزارع بمعنى انك اذا اردت ان تعطيني ارضا ان ازرعها لك. قالوا هذا لا يجوز حتى ولو كان بالذهب والفضة. قال لماذا؟ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم محاقا. نقول المحاقنة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هو انت هو ان تأخذ ارضه لتزرعها على على النصف بمعنى تجعل لك نصف وله نصف. فتقول هذا لي وهذا لك. نقول هذه محرمة. لماذا؟ قد تنبت هذه وقد لا تنبت هذه فيكون هذا نوع من انواع الغرر. اما المحاطة على ان تستأجر الارض بالذهب والفضة نقول لا بأس بذلك. اما تفسير بانه بيع الحب في سنبله بالحنطة بعد صنمه يقول ايضا فيه المفاضلة ولا يجوز. فاما مطلق المزارعة بالربع او بالثلث او بالنصف فهذا فان كان على الربع من جهة الارض او النصف من جهة هذا محرم. اما ان كان على على اه على ما يخرج من من الحد ربعه لي وثلثه لك او ثلاث ارباعه لك؟ نقول لا حرج في ذلك لان هناك عدل. نعم. قد اذا اذا اذا زرع الارض واخرجت مئة كيلو واتفقت انت وصاحب الارض انت تزرع وهو وهو الارض له لك الربع وله له الربع هو ولك ثلاث ارباع نقول ان اخرجت عشر حبات له منها الربع ولك منها الثلث اه ثلاث ارباع لو اخرجت عشرة كيلوات كذلك اذا هناك امر منضبط لكن الذي لا ينضبط هو ان وان يزارعه على نصف الارض نصف له ونصف له وربع له وربع له هذا الذي لا يجوز قال هذا معنى المحاقلة والمخابرة هي ايضا بمعنى المنخرظا هي بمعنى بمعنى المحاقلة. قال قال والمحاقل ليباع الحقل بكيل من الطعام معلوما. والمزال بائع النخل باوصاق التمر. والمخابرة الثلث والربع واشباه ذلك قال والملامسة بيع الملامسة وهو الملامسة لها صور منهم من يفسرها بان اي شيء لمسته فهو لك بقيمة كذا وكذا ويكون فيها نوع من انواع الغرر فهذا الاختلاف يكون على اختلاف تفسير الفقهاء لهذه الالفاظ. فينشأ عن ذلك الاختلاف بين العلماء فهذا يقول بجواز ذلك وهذا يقول بمنعه كما ذكرت قبل قليل هناك من يمنع من هناك من يحرم المزارعة كلها سواء بالذهب والفضة او الربع والثلث والنصف الى ان قال رحمه تعالى وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. وهذا الحديث هذا الحديث رواه احمد في مسنده وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها واسناده لا بأس به وقوله لا طلاق ولا عتاق في اغلاق اختلف العلماء ما هو الاغلاق. فقال بعضهم الاغلاق يفسر الاغلاق بالاكراه. ومن يخالفه لا التفسير وتارة يفسره بعضهم بانه جمع الثلاث واحدة واضح فهذا يقول الاغلاق هو هو الاكراه الاكراه. وقيل هو الغضب وقيل يعني فسره من قال الاغلاق هو ان يغضب غضبا شديدا حتى لا يعقل. فمن قال اه طلاق الغضبان لا يقع؟ احتج بهذا الحديث. ومن قال انه يقع لم يرى ان الاغلاق هو معنى الغضب. وانما فسر الاغلاق به شيء لانه الاكراه. لا طلاق في اغلاق اي لا طلاق وانت مكره على الطلاق. وفسره بعضهم بجمع الثلاث في كلمة واحدة. لانه اغلق على نفسه فلم يبقي له طلاقا. فقال لا طلاق في اغلاق اي انه لا يقع طلاقه اذا طلق ثلاثا في مجلس واحد وهذا تفسير. وصح بعض التفسير دولة تفاصيل من حكى الاوقات الثلاثة اللي حكى هذه الاقوال صاحب اطال الانوار وصاحب مشارق الانوار القاضي عياض فهذا اختلاف والصواب في ذلك ان الاغلاق هو الذي يغلق على عقله لشدة اما لزوال عقله بسكر او بجنون او بغضب شديد لا يدري ما ما يتكلم به. فهذا هو الاغلاق الذي لا يقع طلاقه قال بعد ذلك وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمله على ما يفهمه بلغة بناء على ان الاصل بقاء اللغة كما سمع بعضهم اثار في الرخصة في النبي فظنوه بعض انواع المسكين. لانه لغة يعني من الناس من يظن ان النبيذ هو المسكر فلما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص في النبي قالوا النبيذ جائز وليس محرم وانما المحرم من ذلك هو الخمر الذي يكون من العنب فقط فهذا لفهمهم ان النبيذ هو المسك. والنبيذ الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذه انما هو نبذ التمر والزن في الماء حتى يحلو طعمه ولا لا يبلغ حد القذف والزبد ولا حد الاسكار. فيشربه اليوم والليلة ومن الغد اليوم والليلة ثم بعد ذلك اذا اذا اخذ يقذف الزبد القاه النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل ان يشتد. فانه جاء مفسرا في احاديث كثيرة صحيحة. وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة افتقدوه فقط عصير المشتد خاصة بناء على انه كذلك اللغة. ولذا نجد ان اهل الرأي يرون ان المحرم والخمر اللذة من العنب. اما النبيذ فالمحرم منه فقط ما اسكر. فانك اذا شربت منه ما شربت ولم تبلغ السكر فهو جائز على مذهبهم. اما الخمر فان كان كثيره يسكر فقليل حرام عندهم اما النبيذ فلا يحرم منه الا القدر المسكر وهذا قول باطل. قال وتارة باللفظ مشتركا او مجملا او مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الاقرب عنده وان كان المراد هو الاخر كما كما حمل جماعة من في اول الامر الخيط الابيض والخيط الاسود. الخيط الابيض والخيط الاسود المراد به عند المراد به هو سواد الليل ونور وبياض النهار. فظن بعض الصحابة ان المراد بسواد بالسواد هنا هو الحبل وبالبياض هو الحبل. فاخذ حبلين حبلا اسودا وحبلا ابيظا وجعلهما تحت وسادي فكلما استيقظا ولم يراهما اشربا واكلا حتى اذا تبي له الخيط الابيظ والخيط الاسود امسك ومنع نفسه من الاكل وهذا لفهمه هذا لفهم هذا علي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه فهي ذلك عدي ابن حاتم الطائي فهم ذلك اذا هذه من اسباب الخلاف. قال ايضا وكما حمل اخرون قوله فامسح بوجود ما ايديكم على اليد الى الابط قالوا فامسحوا بوجوهك وايديكم على اليد الى الابط. لان اليد اذا اطلقت اذا اطلقت يفهم منها قد يفهم منها انها يراد بها اليد كاملة من رؤوس الاصابع الى الكتف ومنهم من يقول الى المرفقين قياسا على على اليدين في الغسل. ومنهم من قال اليد اذا اطلقت في كتاب الله فانه يراد بها الكف فهذا الخلاف بين العلماء لاختلاف فهم معنى اليد. هل المراد باليد كاملة؟ او المراد بها للمراد قياس على الوضوء؟ او المراد بها الكف لان هي موضع لان هي اليد اذا اطلقت في كتاب الله والسنة ان المراد بها اليد التي تقطع تقطع بالسرقة وهي اليد اليد هي الكف نقف على قوله السابع لا فرق لكون الدلالة من الناس خفية يا شيخ قال وتارة لكون الدلالة من النص خفية فان جهات الدلالات الاقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في ادراك وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحان مواهبه ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا بذلك العام ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك وهذا باب واسع جدا لا يحيط به الا الله. وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمل لغة العربية التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك مثل قوله تعالى فارق الاصباح قال حيث قال واما القول الذي حكي عن الضحاك في معنى فالق انه خالق. فقول ان لم يكن اه ان لم يكن اراد به انه خالق منه النبات والغرس بفلقه اياه لا اعرف له وجها لانه لا يعرف في كلام العرب فلقى الله الشيء بمعنى خلقه فلهذا يقول فسر بمعنى خلق وهذا بفهمه والا هناك معنى اخر انه الفارق الذي يخرج الشيء اخراج الشيء من مخبأه قال هنا ومنها ايضا وانزلنا من المعصرات ماء السجاد لا يعرف في لغة العرب انه الكثير. وانما يفسر به شيء الذي يصب الصب المتتابع الثلج صب المتتابع. كذلك ايضا ان الكهل قيل هو الحليم. وقال ما الكهل هو الذي بلغ اربعين سنة. قال انظر الخلاف. هذا يفسر الكهل بانه الحليم وذاك يفسره بان الكال هو الحليم ومما اذا هذا هو بسبب التفاوت في الفهم قال وتارة لكون الدلال من النص خفية. خفية بمعنى انه لا يدرك معناها ولا يفهم معناها. مثل اه قوله تعالى فاكهة وابا. قال ابو بكر الصديق اما الاب والله ما ادري ما هو كذا قال عمر بن الخطاب جعل عمر عن ابي بكر الصديق انه لم يفهما او لم يدركا معنى الاب وان كان ادرك انه مأكول يأكله البهايم ويأكله تأكله البهايم وغيرها. لانه قال فاكهة وابى متاعا لكم ولانعامكم. لكن من جهة تعيينه لم يعرفوا ولم يفهموا ما المراد بالاب هو نوع من انواع النباتات لكنه في لغة اهل اليمن. فهذا التفاوت لان النص فيه خفية فهنا يختلف الناس فهذه فسروا بشيء ويقولوا على ما فهم والاخر يفسر بشيء اخر فيقول بخلافه هذا ايضا من اسباب من اسباب الاختلاف ويدخل في هذا الباب ما يسمى بتأويل بتأويل الصفات حيث ان هناك من اول الصفات وحملها ما لم تحتمل لظنه مثل ما فعله المبتدعة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا استودعنا استولى. فضلوا واضلوا وحرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا الاستواء بما لا بما لا يدل عليه نعم لكنهم لما قالوا استوى واستولى يتفقان من جهة من جهة الوزن وبنوا على ذاك الاتفاق من جهة الوزن اتفاق من جهة المعنى وحملوا على ذلك احتجوا بابيات او بقول الاخطل عندما قال استوى بشع العراق قالوا معنى استوى المعنى استولى فهذا ايضا من الخلط العظيم ومن اسباب الخلاف التي وقعت في الامة حاصل من باب الاسماء والصفات ومثل هؤلاء لا يعذرون في باب الاسماء والصفات لان السلف فسروه وبينوا ان الاستواء معلوم على لغة العرب ولم يفسر احد من اهل السنة الاستواء بانه الاستيلاء وفيه ايضا محاذير كثيرة ذكرناه في باب في باب العقيدة والله تعالى اعلم