تفضل اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله السبب السابع اعتقاده ان لا دلالة في الحديث والفرق بين هذا وبين الذي قبله ان آآ اول لم يعرف جهة الدلالة والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد انها ليست دلالة صحيحة. لان يكون لاهو من الاصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الامر صوابا ام او خطأ. مثل ان يعتقد ان العام المخصوص ليس بحجة او ان المفهوم ليس بحجة او ان العموم الوارد على سبب مقصور على سببه. او ان الامر المجرد لا يقتضي الوجوب او لا يقتضي الفور اه او ان معرف باللام لا عموم له او ان الافعال المنفية لا تنفى ذوات ذواتها ولا جميعها احكامها او ان المقتضي لا عموم له فلا يدعي العموم في المضمرات والمعاني. الى غير ذلك مما يتسع القول فيه فان شاطرة وصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم. وان كانت الاصول المجردة لم تحب بجميع دلالات مختلف فيها وتدخل فيه افراد اجناس الدلالات هل هي من ذلك الجنس ام لا؟ مثل ان يعتقد ان هذا اللف المعين مجمل بان يكون مشتركا لا دلالة لا دلالة تعين احد معنييه او غير ذلك. السبب الثامن اعتقاده ان تلك الدلالة عارضها ما دل على انها ليست مرادة مثل معارضة العام بخاص او المطلق بمقيد او الامر المطلق اه بما ينفي الوجوب او الحقيقة بما يدل على المجاز الى انواع المعارضات. وهو باب واسع ايضا. فان تعارض الاقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضر قضم اه السبب التاسع اعتقاده ان الحديث معارض بما يدل على ضعفه او نسخه او تأويله ان كان قابلا للتأويل بما يصلح ان يكون معارضا بالاتفاق مثل اية او حديث اخر او مثل اجماع وهذا نوعان. احدهما ان يعتقد ان هذا اعارض اه راجح في الجملة فيتعين احد الثلاثة من غير من غير تعيين واحد منها وتارة ما احدها بان يعتقد انه منسوخ او انه مؤول ثم قد يغلق في النسخ فيعتقد المتأخر اه اعتقد المتأخر متقدمة اه وقد يغلط في التأويل بان يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه او هناك ما يدفعه واذا عرضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض معارض دالا وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الاول اسنادا او مثنى وتجيء هنا الاسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الاول والاجماع المدعاة في والاجماع والاجماع المدعى في الغالب انما هو عدم العلم مخالف آآ وقد وجدنا من آآ اعيان العلماء من صاروا الى القول باشياء نتمسك هم فيها عدم العلم بالمخالف مع ان ظاهر الادلة عندهم يقتضي خلاف ذلك لكن لا يمكن العالم ان يبتدأ قولا لم يعلم به قائلا اه وقد علمه وقد ومع علمه بان الناس قد قالوا خلافا. حتى ان منهم من يعلق القول فيقول ان كان في مسألة اجماع فهو احق ما ما اتبع والا فالقول عندي كذا وكذا وذلك مثل ان يقول مثل من يقول لا اعلم احدا اجاز شهادة العبد وقبولها محفوظ عن علي وانس وشريح وغيرهم رضي الله عنهم ويقول اجمعين معه على ان المعتق بعضه لا معتق بعضه لا يرث وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا اعلم احدا اوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وايجابها محفوظ عن ابي جعفر الباقر ذلك وذلك ان غاية كثير من العلماء ان يعلم قول اهل العلم الذين ادركهم في بلاده وهذا كثير جدا اقوال جماعات جماعات غيرهم كما تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم الا قول المدنيين والكوفيين وكثيرا من المتأخرين لا الا قول اثنين او ثلاثة من الائمة المتبوعين وما خرج عن ذلك فانه عنده يخالف الاجماع لانه لا يعلم به قائلا وما زال يقرع سمعه خلافه. فهذا لا يمكنه ان يصير اه الى حديث يخالف هذا لخوفه ان يكون خلافا للاجماع او لاعتقاده انه مخالفة مخالفة للاجماع اعظم الحجج وهذا عذر كثير من الناس في كثير آآ مما يتركونه وبعضهم معذور فيه حقيقة وبعضهم معذور فيه ليس في الحقيقة بمعذور وكذلك كثير من الاسباب وكذلك كثير من الاسباب قبله وبعد توقفنا ماشي؟ السب العاشر؟ ايه. طفل هذا. ايه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد للاسباب من الاسباب التي لاجله يختلف العلماء وهي من الاسباب التي يقع فيها الخلاف او من اسباب الخلاف بين العلماء قال الساوي التاء السابع. اي هناك ستة اسباب سبقت وهذا هو السبب السابع الذي يكون من اسباب التي يقع لاجلها الخلاف بين العلماء قال اعتقاده اي اعتقاد العالم ان لا دلالة بالحديث ان لا دلالة في الحديث والفرق بين هذا وبين الذي قبله الذي قبله هو قوله عندما قال في السادس قال الفرق السادس قوله عدم المعرفة بدلالة الحديث اذا السبب السادس والا يعرف الحديث اصلا ولا يطلع على هذا الحديث فيخالف في مضمونه لعدم علمه اما السهم السابع هو يعلم الحديث ويحفظ الحديث وبلغه الحديث يعلم ان في هذا الباب حديث يتعلق بهذه المسألة لكنه لم يعرف جهة الدلالة وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء فمن الناس من يقرأ الحديث بل ويحفظ الاية ولا يظهر له وجه الدلالة. لا يظهر له وجه الدلالة من الاية. وغيره يظهر له وجه الدلالة. ويتبين له وجه الحديث وجه الاية من جهة الاستدلال فالذي تبين له وجه الدلالة من الاية والحديث قال بموجب ذلك الفهم والذي لم يتبين له وجه الدلالة لم يعمل بهذا الحديث ولم يعمل بهذه ولم يعمل بمقتضى هذا الفهم الذي فهمه غيره ولذا يقول شيخ الاسلام قال هنا اعتقاده ان لا دلالة في الحديث والفرق بين هذا وبين الذي قبله ان الاول لم يعرف لم يعرف الدليل اصلا لم يعرف جهة الدلالة اصلا والثاني عرف جهة الدلالة عرف الحديث لكنه اعتقد انها ليست دلالة صحيحة. اي لم لم يوفق الى فهم هذه الدلالة بان يكون له من الاصول ما يرد تلك الدلالة. يكون له اصول تعارض تلك الدلالة. سواء كانت في نفس الامر صوابا او خطأ. بمعنى يسمع الحديث يقرأ الاية لكن عنده اصول ان هذا الحديث يرد يرد اما لكونه عام فجاء ما يخصصه اما لكونه مطلق وجاء ما يقيده. وهكذا اما ان يكون ناس وجاء منسوخا اما يكون منسوخا وجاء ناسخه فهو يترك دلالة الحديث لما قام عنده من الاصول. وهذه الاصول قد يكون فهمه صحيحا وقد يكون فهمه خطأ. قال مثل ان يعتقد ان العامة المخصوص ليس بحجة. من اهل العلم من يرى ان العام اذا دخل الخصوص فليس بحجة. العام اذا دخلوا الخصوص فليس بحجة لانه قد يبطل دلالة العام ويبقي الدلالة فقط على الخاص. فلا يمكن ان ان يبقي دلالة العام فيرى هذا ان ان هذا الحديث العام قد خصص فلا تبقى دلالته العامة. والصحيح ان دلالة العام تبقى تبقى ولا يقضي الخاص على العام. وانما يبقى الخاص على خصوصه والعام على عمومه. ولا ننسخ العام بالخاص بل نقول العام يبقى على عمومه والخاص يبقى على اخوه سواء تقدم الخاص او تأخر. سواء تقدم الخاص او تأخر. فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا نهيت وزادتكم فزوروها؟ يقول هذا عام. لكن جاء هناك ما يخص النساء بعدم الزيارة. فلا نقول قوله صلى الله عليه وسلم اني نهيت فزوروها انه لفظ العام يشمل النساء ويشمل الرجال. الرجال نقول لا لان الخاصة هنا باقي على خصوصه فلعن الله زوارات لعن النبي صلى الله عليه وسلم. زوارات ولعن واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة لا تزور القبور فنقول هذا حكم خاص فلا يقضي عليه العبد بل خاص يبقى على خصوصه والعام يبقى على عمومه فيقول زوروا للرجال زوروا القبور فان الذكر والاخرة اما النساء فانه هناك نص خاص اخرج هذا اخرج هذا اني ابقى هذا الخاص على خصوصي ولهذا احد اسباب الخلاف الذي يجوز مثلا يجوز مثلا زيارة القبش يقول يقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الزواج فزوروها فهذا لفظ عام يقضي على الخاص حيث ان النساء كن ممن نهين القبور فيدخلن في هذا العموم فيكون النهي عن قبور النساء منسوخة وهذا ليس بصحيح سواء تقدم الخاص او تأخر فان العام لا ينسخ الخاص العام لا ينسخ بمعنى يعني العام عام والخاص يبقى على خصوص فلا نقول هذا ينسخ هذا قال او ان المفهوم ليس بحجة. قد يستدل بعضهم بمفهوم المخالفة قد يستدل بعض بمفهوم الشرط والغاية واللقب. قد وبعضهم لا يرى ذلك حجة فهذا يعمل المفهوم وهذا لا يعمله. كمثلا جمهور العلم يرون ان مفهوم المخالفة حجة. هناك من اهل الرأي من يرى ان ان مفهوم البخاري ليس بحجة ليس بحجة الذي هو حج باتفاق ومفهوم اي شيء مفهوم الاولى مفهوم الاولى هو حجة لكن مفهوم المخالفة وقع فيه خلاف بين العلماء فهذا يعمل المفهوم وهذا لا يعمله فيقع بسبب ذلك الخلاف ايضا قوله او ان العموم الوارد على سبب مقصود على سببه. نعلم ان هناك الفاظ جاءت عامة وكانت اه وكان النزول بسبب قصة خاصة من يرى ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهناك من يرى ان خصوص السبب يقضي على هذا العام ويبقى العام مقصور على ما نزل في سبب ما نزل به فهذا الفرق الان يعني جمهور العلماء يذهبون الى ان العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص سبب هناك من يخالف يقول لا ما دام هذا العام جاء في قصة مخصوصة فيحمل العام عليه شيء على هذا المخصوصة هل هذا المخصوص قال ايضا او ان الامر المجرد او ان العموم الوارد على او ان الامر المجرد لا يقتضي الوجوب او لا يقتضي الفور. هناك اوامر اوامر مطلقة ليس فيها ما يقتضي الوجوب صراحة وليس فيها ما يقتضي الفور صراحة مع ان الاصل عند جمهور العلماء ان الامر يفيد الوجوب وان الامر يفيد الفورية. هناك يقول لا يقول لابد حتى نقول بان امر يفيد الوجوب لابد من قرينة تدل على الوجوب ولابد ولابد ان يكون هناك قد تدل على الفورية. والا لو قال لو قال لعبده مثلا يا فلان اطعم الفقراء فانهم يقولون لا يلزمه ان يطعم فيه مباشرة بل متى ما اطعم صدق انه لكن نقول ليس بصحيح. الاصل في الامر هو واي شيء الوجوب والاصل في الامر هو فورية الفورية الا اذا جاء دليل يدل عليه شيء على التوسيع او يدل على عدم الوجوب مثل قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. نقول لولا ان اشق هذا مانع من اي شيء منع الوجوب من السواك فعند وجود المشقة وقوله صلى الله عليه وسلم لولا اشق عن امتي لامرتهم افاد انه لولا هذه المشقة لكان امره يفيد الوجوب. فنفى الوجوب بقوله لولا ان اشك على امتي قال ايضا او ان المعرف باللام لا عموم له. وهذا من الاختلاف بين العلماء هل هل معرف بالعام مثل الرجال الناس هل يفيد العلا عامة العلماء يرون ان المعرف باللام يفيد يفيد العموم يفيد العموم ومن خالف ذلك فمن خالف في هذا يرى ان العمومة هنا ليس ليس هذا اللفظ مفيد للعموم مثل قل يا ايها الناس هذا لا يفيد العموم لكن هذا الصحيح انه ايش يفيد العلم كما قال تعالى احتجوا قد يحتجوا على قوله تعالى الذين قال لهم الناس الناس قال هذا عام مع الذين قالوا هو ايش؟ قاله واحد. قالوا كيف يفهم وهو يفيد واحد؟ نقول الالفاظ. الالفاظ منها ما يراد به منه ما هو عام ويبقى على عمومه منه ما هو عام يراد به الخصوص منه ما هو عام مخصوص فقوله الذين قالهم الناس نقول هذا من العام الذي اريد به الخصوص. وذلك للقرينة المعلومة ان الذي قال لك هو واحد فاخبرنا الذين قالوا الناس ان الناس الناس ايضا هناك ليس كل الناس جمعوا وانما هم قريش فهنا قرينة افادت ان هذا العموم يراد به الخصوص. والا الاصل على الصحيح ان المعرب بالالف واللام هو المعروف باللام يفيد يفيد العموم اذا هذا من اسباب الخلاف ايضا. قال او ان الافعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع احكامها. ايضا الفعل المنفي لا يلزم منه ان جميع احكامه ولا ان ينفي جميع ذواته وانما ينفي ما يتعلق به الحكم والصحيح ان من نفع عن شيء نفى من نهى عن شيء او نفاه فانه ينفي ذاته ينفي احكامه قال وان المقتضى للعموم او ان المقتضى او ان المقتضي لا عموم له. فلا يدعي العموم في المضمرات والمعاني. المضمرات مع التي لم تظهر منهم من يرى وهذه مسألة خلافية منهم من يرى ان العموم يشمل المضمرات والمعلومية ويقول لا انما يشمل ما اريد به مثل مثل اه قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. هذا من جهة افعال الله لا يراد وانما يراد من جهة ايش؟ من جهة فلا فاذا حرمنا الميتة حرمنا من جهة بيعها شرائها واكلهم يقول لا البعض يقول لا لا يحرم انما يحرم فقط الاكل يقول لا يشمل العين ويشمل ايضا المضمرات التي لم تذكر قال الى غير ذاك مما يتسع القول فيه فان شطر اصول الفقه تدخل مسائل خلاف منها في هذا القسم وان كانت الاصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلفة فيها وتدخل في افراد اجناس الدلالات هل هل هي من ذلك الجنس ام لا؟ مثل ان يعتقد ان هذا اللفظ المعين مجمل بان يكون مشتركا لا دلالة تعيين لا دلالة تعين احد معنييه وغير ذلك. بمعنى ان اسباب الخلاف بين من اسباب الخير من العلماء هو ان ان لا يعرف جهة الدلالة او انه لا يثبت تلك الجهة في ذلك الحديث. وان هناك ما يعارض او يمانع من انزال هذا الدليل على تلك المسألة بعينها فتراه مخالفا لما معه من تلك الاصول التي عنده كما ذكرها شيخ الاسلام هنا الثوب الثامن قال اعتقاده ان تلك الدلالة قد عارضها ما دل على انها ليست مرادة. مثل معارضة العام بخص او المطلق بمقيد او الامر بالمطلق بما ينفي الوجوب او الحقيقة بما يدل على المجاز الى انواع المعارضات وهو باب واسع طاء فان تعارض دلالات الاقوال وترجيح بعضنا بعض بحر خضم بحر خضم بمعنى ان من الاسباب اعتقاده ان ذلك الدليل ذلك الدليل قد عارضه ما دل على انها ليست ان تلك الدلالة اي المدلول الذي استدل به ذلك استدل استدل بالدليل عليه ان تلك الدلالة غير ان تلك الدلالة قد عارضها ما دل على انها ليست مرادة على انها ليست مرادا. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا الفصل في كتابه الصواعق المرسلة قال رحمه الله تعالى اعتقاده ان لا دلالة بذلك اللفظ على الحكم المتنازع فيه. فها هنا اربعة امور احدها ان لا يعرف مدلول اللفظ في عرف الشارع ان لا يعرف مدلول اللفظ يعر الشارع فيحمله على خلاف مدلوله. الشأن له له لغة فهذا الفقيه لم يعرف مدلول اللفظ في عرف الشارع وفيظة الشارع. فحملوا على غيره فخالف. الحالة الثانية ان يكون له في عرف الشارع معنيان يكون له في عرف الشارع معنيان فيحمله احدهم على معنى ويحمل الاخر على معنى اخر فيقع الخلاف لان هذا حملوا على معنى وذاك حمله على معنى اخر مثل القرب هل يراد به الحيض او يراد به الطهر؟ فمنهم من حمله على الطهر ومنهم من حمله عليه شيء على الحيض فلاجل الاختلاف في عرف الشارع قال هذا حملها محملها هذا حمله على محمل قال الثالث ان ان يفهم من العام خاصا او من الخاص عاما او من المطلق مقيدا او من المقيد مطلقا ان يفهم من العام خاص يعني يفهم من العموم انه خاص او من الخاص او للخاص عامة او من المطلق مقيدا او من المقيد مطلقا هذا يقول هو مقيد ولكن يقول له مطلق. هذا يقول هو عام وهذا يقول لا هو خاص الوجه الرابع ان ينفي دلالة اللفظ تارة وان نألم ان ينفي دلالة اللفظ وتارة يكون بنفيه مصيبة وتارة يكون بنفيه مخطئا. ثم ذكر ايضا امثلة لهذه المسألة فقال رحمه الله تعالى فمن فمن نفد فمن نفى فمن نفى دلالة قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض على حل اكل على حل اكل كل ذنا من السباع والمخلد اصاب. من نفى. يقال ليس بها الدليل ليس بهذه الاية حل اكل كل ذي ناب من السباع والمخلب صحيح ولا غير صحيح؟ نقول صحيح اصاب. ليس بهذه الاية دلالة على جواز اكل كل ذناب من السباع وله الطير. ليس بنا يقول كلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيطات من الفجر. هل يقول مستدل بهذه الاية ان فيها دليل على جواد اكل كل ذي ناب وعلى جواز اكل كل ذي مخلب نقول ليس فيها دلالة. فليس بدل ان المراد كلوا واشربوا مما احل الله لكم ولا لما حل الله لنا الناب من السباع ولا المخلب من الطير قالوا منه ايضا ومن نفد قوله تعالى وانكحوا الايام منكم هل قال على جواز نكاح الزنة هل يستدل بقوله تعالى وانكحوا الاية منكم على جواز نكاح الزانية قل ليس فيها دلالة فهذا مصيب ومن نفد الى قوله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه على الاذن في اكل ما عدا المذكور في الاية اصاب يعني من نفى دلالة قوله قل لا اجد فيما اوحي الي محاط الا يكون ميتا او دام مسبوحا قال لو نفى قال ليست الدلالة محصورة هناك اشياء محرمة غيرها اصاب اذا ومن نفي ذات العام على ما عدا محل التخصيص غلط. ومن نفى ومن نفى دلالة العام على ما عدا محل التخصيص غلط. ومن نفد لاته على ما عدم حل غلط لان لان لا يقتضي التخصيص النفي عن معده ولا يقتضي كذلك آآ ما يسمى السبب انه ينفي ما عدا بل يكون الساب مراد ويكون غيره ايضا مراد كان يقول ايضا يكون المخصص مراد وغيره مراد. فمن نفى ومن نفى ذات العام على ما عدا محل التخصيص غلط. يعني يعني لفظ عام بدء لفظ عام وهناك شيء مخصص لا نقول ان العام يقضى عليه ونقتصر على الخاص بل نقول الخاص محرم وقد يحرم ايضا غيره مما لم يذكر الى ان قال ومن نفى دلاة الامر عن الوجوب والنهي عن التحريم ومن نفى يعني من قال الامر لا يفدي الوجوب والنهي لا في التحريم نقول هذا صوب ولا خطأ خطأ لان الاصل في الامر الوجوب والاصل في النهي التحريم. فيقول ابن القيم ومن نفى دلالة الامر على الوجوب ودلالة على التحريم غلط نفاه يعني قال لا يفيد الامر الوجوب ولا يفيد النهي التحريم نقول هذا خطأ لان الاصل ان الامر يفيد الوجوب والنهي التحريم قالوا من هذا؟ ما يعرو من الاختلاف في الافعال المنفية بعد وجود صورتها كقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل لا صلاة لفذ خلف الصف. فمنهم من قالت ان النهي هنا في يد ايش؟ ان بمعنى ان ان النفي هنا مع وجود الصورة انه يفيد بطلانه. قال للاخر لا انما يفيد نفي الكمال. يعني هذي الامور الان اختلف العلماء من لم يقرأ ذلك الكتاب ما هو حكم ذهب الذين قالوا ان قول لا صلاة هو نفي الحقيقة نفي حقيقة الصلاة لا صلاة له حقيقة حتى يقرأ فاتحة الكتاب. ومنهم من قال منهم من قال ان هذا يدل على نفي الكمال المستحب. وان صلاته صحيحة لكن الذي نفي هنا الكمال. قال وطائفة لم تفهم المراد ده اللي اختلف العلماء في هذه في هذه النصوص الى ثلاث طوائف. الطائفة الاولى لم تفهم المراد فجعلته مجملا يتوقف العمل به. قال لا ادري. هل صلاته صحيحة او صلاته باطلة؟ لا ادري. فتوقف هذا العمل. طائفة اخرى قالت المرابي النهي هنا نفي الكمال المستحب. وهذا ضعيف جدا. يقول ذاك ابن القيم. لان النفي في كتاب الله والسنة هو النفي الحقيقة ليس نفي سلف الكمال فان النفي المطلق بعيد من هذا اي نفي من فهم من هذا النفي الكمال المستحب نقول هذا بعيد جدا لان النفي المطلق لا يتصور منه نفي الكمال المستحب بل هو نفي لحقيقة شيء. وطائفة فهمت نفي الاجزاء والصحة وفهم هؤلاء اقرب الى اللغة والعرف والشرع. المسمى الشرعي. وهؤلاء اسعد الناس بفهم المراد بانهم طائفة. فهمت نفي الاجزاء والصحة وفهم هؤلاء اقرب الى اللغة والعرف والشرع. وطاء فهمت نفي المسمى الشرعي اي الصلاة الشرعية ليست هذه الاصالة الشرعية ما كان فيها قراءة الفاتحة وهؤلاء اسعد الناس بفهم المراد. قال السبب التاسع اعتقاده ان الحديث معارض بما يدل على ضعفه او نسخه او تأويله. ان كان قابلا للتأويل بمعنى الثابت التاسع اعتقاد المخالف ان الحديث معارض بما يدل على ضعف الحديث الذي استدل به المخاز الخصم عندما استدل به من خالفه او ان الحي يستدل الذي يستدل به مخالفه هو منسوخ او هو مؤول. فهذا يقول حديثك الذي احتجت به هو حديث ضعيف. او يقول حديثك الذي احتجت به هو حديث منسوخ. او يقول هو هو مؤول ومتأول قال او قابل التوي ما يصلح ان يكون معارضا معارضا بالاتفاق مثل ات او حديث اخر او مثل اجماع وهذان نوعان. اذا اما ان يكون بما يصلح ان يكون معارضا بالاتفاق الذي يصلح ان يكون معارضا اما ان يكون اية او حديث او اجماع. ولا يمكن ان تعاود النصوص بغير هذه الثلاثة. الصحيح لا يعارض النص بالقياس ولا يعاظ النص بالعقل وانما يعارض النص او يعارض النص بنص مثله اما باية واما بحديث واما باجماع لان الاجماع ايضا فيه نص وهو هذه امة لا تجتمع على ضلالة. قال وهو نوعان احدهما ان يعتقد هذا المعارض ان ان يعتقد ان هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين احد الثلاثة من غير تعيين من غير تعيين واحد منهما وتارة اي احدها بان يعتقد انه منسوخ او انه مؤول. يعني بمعنى يعتقد انه معارض راجح في الجملة. فيتعين احدا اما انه منسوخ اما انه عيب اما انه هو اول وتارة يعين احدها بان يعتقد انه منسوخ او انه مؤول ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما وقد يغلط في التأويل بان يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه او هناك ما يدفعه اذا عارضه من من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا وقد يكون قد لا يكون الحديث المعارض في قوته الاول اسنادا ومثنا. بمعنى ان الذي يخالف في هذه المسألة مثلا يقول انا اخالفك ولا اقول بقولك لان الحديث معارض باحد انواع المعارضة اما الضعف واما النصر واما التى ولا يعين يقول هو عندي هو الحديث عندي الحديث عندي مردود لانه معارض بدليل اقوى. اما انه منسوخ او ضعيف او مؤول. او يعين احد هذه الاوجه الثلاثة بين اي فيقول الحديث منسوخ فهنا ننظر قد يكون قد يكون الذي قال الدليل منسوخ انه لم يميز بين المتقدم والمتأخر فجعل شيوخ ناسخا والمنسوخ والناسخ منسوخا فهذا يعود عليه بالخطأ لكن يبقى ان هذا سبب الاسباب الاختلاف هو ترك العمل بالقول بالحديث او بالاية لانه يعتقد انها منسوخة ولم يصب ولم يصب في ذلك او يعتقد ان الحديث هذا عارضه حديث اقوى منه. والحق ان الحديث الذي اعترض به على القول الاول هو حديث ضعيف ولا يكن ولا يصير في قوة الاول فالاول في الصحيحين مثلا وهو اتى بحديث دونه في القوة بل فيه علة وفيه ضعف ثم يحتج به على رد الحي الصحيح. نقول هؤلاء احتجاجه لا يعتد به ويقول ولكن يبقى ان هذا سبب من اسباب الاختلاف. قد يتأول حديث تأويلا لا يحتمله اللفظ ولا اللفظ فنقول تأويلك هذا التأويل غير سائغ وقولك هذا مردود قال الى ان قال اه وتجيه للاسباب متقدمة وغيره في الحديث الاول والاجماع المدعى في الغالب انما هو عدم العلم بالمخالف. بعض الناس بعض الناس يقول هذه المسألة فيها اجماع ويذهب الى هذا القول ولا يعلم ان هناك خلاف فينكر على من خالفه ويرى ان قوله باطل والصحيح ان هناك خلاف كما قال هنا عبر ابن القيم عن هذه المسألة قال قال السبب التاسع وهو اعتقاد ان تلك الدلالة قد عارظها ما هو مساويا لها. فيجب التوقف او ما هو اقوى منها فيجب تقديمه. وهذي نوعان معارضة في الدليل ومعارضة في مقدمة من مقدماتي. فالمعارضة في الدليل ان يعتقد انه قد عارضه ما هو ارجح منه اي دليل اقوى منه او اصح منه واضح؟ فيجب عليه العمل بالراجح. وقد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا كالمعارضة بالناسخ والمنسوب مثلا يقول حديثك الذي احتاجت به هو ايش؟ منسوخ وحديثي انا ناسخ. فيترك القول بقولك ويأخذ القول الاخر لانه يرى ان قوله على حديث ناسخ للحديث الذي احتج به المخالف فهذا احد اوجه المعارضة قال الى ان قال رحمه الله واما المعارضة في المقدمة فان يقوم عند معارض كجزء كجزء الدليل مثاله ان يعتقد تحريم الميس بالنص قال على تحريمه ويدل عنده دليل على دخول الشطرنج فيه. ثم يقوم عنده دليل معارض لها الدليل يدل على ان الشطرنج ليس من الميس فها هنا اربعة امور. يعني يقوم عنده دليل ان ليس محرم. ان الميس محرم. ثم ويدل عنده دليل على على دخول الشطرنج فيه. ثم يقوم عنده دليل معارظ ان الشرط ان الشيطان لا تدخل في الميسر. فمن ادخلها جعلها محرمة ومن لم يدخلها جعلها غير محرم. وهنا اربعة امور احدها الا يعتقد دلالة اللفظ على المعنى. الثاني ان يعتقد دلالته ولكن يقوم عنده معارظ للدليل. الثالث ان يقوم عنده معاذ مقدم مقدماتي الرابع ان يتعارض عنده الدلالتان والتعارض قد يقع في الدليلين وقد يقع في الدلالتين والفرق بينهما ان تعارض الدليلين يكون مع اعتقادي لكل واحد منهما على مطلوبه وتعارض الدليلتين يقع في الدليل الواحد من جهة الفهم فيكون له وجهان ثم قد يتبين وجهان المعارض يصل للراجح وقد لا يتم الا الرجحان فيتوقف وقد يترك الحديث لظنه انعقاد الاجماع على خلافه. اذ لم يبلغ الخلاف كل ما عنده ويكون انما معه عدم العلم للمخالف لا العلم بوجود المخالف وهذا العذر لم يكن احد الائمة والسلف يصل اليه وانما لهج المتأخرون اي انتهاء اي شيء الاجماع اجماع فيحتجون على من خالفهم بان فيها اجماع. والحقيقة انه ليس هناك اجماع بينما السلف لم يحتج احدهم بان المسألة فيها اجماع وانما يقول هذا هو القول الراجح ولا يقولون باجماع العلماء ولا يعلم فيها خلاف لان لان آآ العلم واسع بان العلماء متفرقون فقد يخالف هناك من لا يطلع عليه. الى ان قال قال واذا تأملت هذا وجدت كثيرا من اعيان العلماء قد صاروا الى اقوال متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف واضح؟ يعني يسمع هذا انه المسلم يجمع ويقرأ الدليل ثم يقول الاجماع يقضي على هذا الدليل فيصير الاجماع ويترك الدليل. ولو علم ان هناك مخالف اخذ بالدليل لصار اليه لكن يترك الدليل لاي شيء لدعوى ان الاجماع موجود. والاجماع عند بعض العلماء يكون ناسخا يكون سببا دلالة على وجود الناسخ. يعني مثلا اجمعت الامة مثلا ينقل بعض الاجماع على على ان اه شارب الخمر لا يقتل في الرابعة. واضح؟ يقول لماذا؟ قال لان الامة مجمعة مع انه هناك حديث جابر بن عبد الله من شرب الخمر الرابع فاقتلوه فيقول هذا الاجماع منعقد انه لا يقطف الرابع فلا بد ان يكون هذا الحديث ايش؟ منسوخ وناسخ لا نعلمه. واضح؟ مع ان هناك فهل من قال انه يقتل في الرابعة انه يقتل في الرابعة. فالذي ادعى الاجماع لم يعلم بحال المخالف فهذا هي احد المسائل مثل ايظا مثل حديث آآ انه جمع بين المغرب والعشاء والمطر منهم قال هذا الحديث لم يعمل به احد بالاجماع. مع انه وجد من اهل العلم من عمل به. فالذي فالذي يدعي الاجماع يقول هذا الحديث منسوخ. هذا الحديث منسوخ والذي يعلم الخلاف يقول الحديث هذا هذا محكم وليس منسوخ وهو يدل عليه شيء على جواز عند الحاجة والظرورة قال ابن القيم وانقسم العلماء الى ثلاث اقسام. فقسم اخذ ما بلغ من اقوال اهل العلم وقالوا لا يجوز ان نخالفهم ونقول قولا لم نسبق اليه. وهؤلاء قبل وصول الخلاف اليهم. العلماء مع هذه الاجماعات ينقل قسم قال نصير الى ما صار اليه علماؤنا. ولا ولا لا نأتي بقول نخالف من سبقنا لعدم علمهم بالخلاف فهذا القسم الاول. القسم الثاني يقول هذا هو القسم الاول الذي قالوا ما ذكرت لك وقسم توقفوا توقفوا وعلقوا القول فقالوا ان كان مسل اجماع فهو احق بمعنى القسم الثاني توقف قال لا نعلم الحديث يدل على شيء لكن كانت مسألة يا جماعة فنحن نقول بالاجماع ولا نخاف ونعتقد ان الاجماع قظى على هذا النص وانه اصبح منسوخا بناسخ لا نعلمه. وتوقفوا اذا قال ان كان هناك من قال به فنحن نقول به وهذا يفعله بعض المشاة كالشيخ محمد ابن عثيمين مثلا وغيره يجد تجده يقول مثلا هذا القول الاجماع لك لكن لو وجد من قال به فهو قول صحيح هذا القسم الثاني والقسم الثالث وقسم اتبع ما موجب الدليل وصاروا اليه. القسم الثالث نظروا الى الدليل وساروا الى موجبه وعدم الدليل ولم ولم يهبهم او لم يخوفهم ولم يهبهم صوت الاجماع المدعى والمزعوم ان هناك اجماع مدعى مزعوم لانهم قالوا ان هذا الاجماع ليس ليس اجماعا قطعيا وانما هو اجماع سكوتي او والنص والحديث مقدم على مثل هذا الاجماع. ولم يقدموا عليه قول من ليس قوله حجة. ثم انقسم هؤلاء قسمين طائفة قيمة انه يستحي ان تجمع الامة على خلاف هذا الدليل وعلمت انه لابد ان يكون في الامة من قال بموجبه وان وان لم يبلغهم قوله فما كل ما قاله كل واحد وصل كل واحد من المجتهدين. وهذا لا يدعيه عاقل ولا يدعى في احد. وقد نص الشافعي على مثل ذلك فذكر البيهقي عن المدخل انه قال انه قاله بعض من ناظره فهل تجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثابتة متصلة خالفها الكل؟ تأمل يقول هل تجد سنة ثابتة لرسولنا صلى الله عليه وسلم متصلة خالفها الكل قلت لا لم اجدها قط كما وجدت كما وجدت المرسل بمعنى انه لا يوجد سنة ثابتة متصلة يخالفها جميع الامة. قد يخالفها جل الامة لكن يوجد الامة من يعمل بهذا وطائفة قالت يجوز الا يتقدم به قائل ولكن لا يلزم لا يلزم انعقاد الاجماع يعني واضح ان المسألة لازم انعقاد الاجماع على خلافه اذ لعل تلك الناس تكون قد نزلت فافتى فيها بعض العلماء او كثير منهم او اكثرهم بذلك القول ولم فيها ولم يستفتي بها الباقون ولم تبلغهم. اذا العلماء في دعوى الاجماع التي هي صوت يهيب به من ادعاه منهم من قال انا لا اخالف هذا الاجماع وصار على قول هذا الاجماع. والقسم الاخر من قال توقف قال ان صح الاجماع فانا اقول به وان لم يصح فالقول قال هو الصحيح. القسمة قال بهذا الاجماع غير معتبر ثم اخذ بموجب النص والدليل وهو منقسم الى قسمين قسم قال قد يقول قد يكون ان هناك نص وقد لا ولا يوجد فيه قائل وهذا خطأ. هناك من قال انه قد يوجد نص صحيح ثابت متصل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد من قال به وهذا باطل كل نص ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واتصل اسناده فان من اهل من قال به. لكن قد يبلغنا وقد لا يبلغنهم القسم الثاني قد وقد وجدنا يقول شيخ الاسلام وقد وجدنا من اعيان العلماء اه من اعيان العلماء من صلى للقول باشياء متمسكهم في عدم العلم المخالف مع ان ظاهر الادلة عندهم يقضي خلافة يقتضي خلاف ذلك لكن لا يمكن للعالم ان يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا يعني معنى ان العلماء يهابون ويعظمون ان يقولوا قولا لم يسبقني لي احد يعني يعظمون يقول قولا لم يسبقوا لاحد فتجد يهابون ويقول ان صح الخلاف فنحن به قائلون وان كان هناك من قال بهذه المسألة فنحن له متبعون فيقول ان كان الناس اجماع فهو احق ما اتبع والا فالقول عندي كذا وكذا مثل من يقول لا اعلم احدا اجازة العبد وقبولها محفوظ عن علي. يقول مالك لا اعلم احد قال بجواز شهادة العبد مع ان هناك من قال بها نقل ذلك عن من؟ عن علي وانس وشريح وغيرهم. ويقول احدهم اجمع للمعتق بعضه لا يرث المعتق بعضه البكاء المعتق بعضه لا يرف. والصحيح ان هناك من قال ايضا انه يرث. اذا يجمعهن ايش ليس بصحيح. نعم. هناك من خالف مثل من قال ان طلاق الثلاث باللفظ واحد يقع بالاجماع. نقول فيه ايضا من خالف. مثل من قال ان طلاق الحيض يقع بالاجماع. نقول ايضا فيه من خالف فهذا هو بعض المسائل يقول اعلم احدا اوجب صلى الله عليه وسلم يقول هناك من اوجبه اذا كنت نمت لا تعلم فهناك من اوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كثير في كلام العلماء ثم يأتي معنا ان شاء الله العاشر وذلك ان غاية العلماء ان يعلم قول اهل العلم الذين ادركهم في بلادي وهذا كثير جدا واقوال جماعات غيرهم كما تجد كثير من المتقدمين لا يعلم الا قول المدنيين كمالك والكوفيين كاهل الكوفة وكثيرا من المتأخرين لا يعلم الا قول اثنين او ثلاث من الائمة المتبوعين وما خرج عن ذلك فانه عنده يخالف الاجماع بمعنى ان من العلماء من يتصور الاجماع هو ما يحفظه هو فلا يحفظ مثلا الا هناك ثلاث اقوال للعلماء ثم يقول هذا اجماع. او لا يعرف الا مثلا اهل المدينة فيقول هذا اجماع. ولا يعرف كلام اهل الكوف ولا اهل الشام ولا اهل العراق. فيعد ان ان قول المدينة هو الاجماع. واضح قال فانه فانه فانه عنده يخالد لانه لا يعلم به قائلا وما زال والذي لاعب بقالة لاي شيء لان هذا الذي يعلمه ولا يلزم من ولا يلزم من جهله بقول الاخر ان ذلك اجماع. فهو هذا يدل على اي شيء انك تجهل هذه المسألة قال قال الى ان قال لا يعني وما زال يقرع سمعه وما زال يقرع سمعه خلاف فهذا يمكن ان يصير الى حديث يخالف هذا لخوفه ان كون خلاف الاجماع واو باعتقادي انه مخالف للاجماع والاجماع اعظم الحجج وهذا وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه وبعضهم معذور يعني بمعنى ان من اكثر اسباب الخلاف ما يدعى ان فيه الاجماع. فتجد ان هؤلاء يتبعون الاجماع ولا لماذا؟ ان هذا اجماع. ولا ولا يجوز لنا ان نخالف الاجماع قال وبعض وليس في الحق ابن معذور وكذلك وبعضهم وهذا عذر كبير من الناس في كثير مما يتركونه وبعضهم معذور فيه حقيقة وبعضهم معذور فيه وليس بالحقيقة معذور لانه يستطيع ان يعرف ويطلب ويعرف بل بعضهم بل بعض من يعرف الخلاف ويرى ان الخروج على المذاهب الاربعة مثلا انه حرام. بل قال بعضهم انه يصل الى صاحب الكفر. يعني بعضهم يرى ان ما اتفق عليه الائمة الاربعة هو الاجماع وان من خرج عن المذاهب الاربعة فانه كافر. نسأل الله العافية وهذا لا شك انه من الغلو العظيم في مثل هذه المذاهب فهذا ما ذكره شيخ الاسلام من جهة الاسباب التسعة وسيأتي معنا ان شاء الله الساب العاشر قال بعض ما يدل على ضعفي او نسخي او تأويله والله تعالى اعلم