اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله وهزه القاعدة تظهر بامثلة منها انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن لعن الله اكل الربا وموكلاه وشاهديه وكاتبه. وصح عنه من غير وجه انه قال لمن باع صاعين بصاع يدا بيد عين الربا كما قال البر بالبر ربا الا هاء وهاء الحديث وهذا يوجب دخول نوع الربا ربا الفضل وربا النسيئة في الحديث ثم ان الذين بلغهم قوله صلى الله عليه وسلم ان الربا في النسيئة فاستحلوا بيع فاستحلوا بيع اعيني بالصاع يدا بيد مثل ابن عباس رضي الله عنهما واصحابه مثل آآ ابي الشعثة وعطا وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من اعيان المكيين الذين هم من صفوة الامة علما وعملا لا يحل مسلم ان يعتقد ان احدا منهم بعينه او من قلده بحيث يجوز تقليده بلغهم لعنة اكل الربا لانهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة وقد قيل ان ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن ذلك وبعض اصحابه وبعضهم لم يرجع ولم آآ يبلغه النص فهو ومعذور وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من اتيان المحاشب مع ما رواه ابو داوود عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم انه قال من اتى امرأة في دبرها فهو كافر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم آآ فيستحل مسلم ان يقول ان فلانا وفلانا كانا كافرين بما انزل على محمد وكذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه عليه وسلم انه لعن في الخمر عشرة عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها الحديث وثبت عنه من وجوه انه قال كل شراب اسكر فهو خمر. وقال كل مسكر خمر وخطب عمر رضي الله عنه على منبره آآ صلى الله عليه وسلم فقال بين المهاجرين والانصار الخمر ما خامر العقل. وانزل الله تحريم الخمر وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة ولم يكن لهم شراب الا الفضيخ لم يكن عندهم من خمر الاعناب شيء. وقد كان رجال من افاضل الامة علما وعملا من الكوثيين يعتقدون ان ان يعتقدون ان لا خمر الا من العنب وان ما سوى العنب والتمر الا يحرم من نبيذه الا مقدار ما يسكر. ويشربون ما يعتقدون حلة. فلا يجوز ان يقال ان هؤلاء مندرجون تحت الوعيد لما كان لهم من العذر الذي تأولوا به او الموانع اخر ولا يجوز ان يقال ان ان الشراب الذي شربوه ليس هو من الخمر الملعون شاربها. فان سبب القول العام لابد ان يكون داخلا فيه ولم يكن بالمدينة خمر من العنب ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن البائع للخمر وقد باع بعض الصحابة رضي الله عنهم خمرا حتى بلغ عمر رضي الله الله عنه فقال قاتل الله فلانا الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن لعن الله اليهود حرمت عليه هم الشحوم فباعوها واكلوا اثمنها ولم يكن يعلم ان بيعها محرم ولم يمنع يمنع عمر عمر رضي الله عنه علمه بعدم علمه ان اه جزاء هذا الذنب ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به وقد لعن العاصر قد اه اللوح لعن وقد لعن العاصر والمعتصر وكثير من من الفقهاء يجوزون للرجل ان يعصر لغيره عنبا وان علم ان آآ وان علم ان من آآ وان علم ان من نيته ان يتخذ خمرا آآ فهذا نص في لعن العاصر مع العلم آآ بان المعذور تخلف الحكم في حقه لمانع لعن الواصلة والموصلة والموصولة في عدة احاديث صحاح ثم من الفقهاء من يكرهون هو فقط وقال صلى الله عليه وسلم ان الذين ان الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم نار جهنم ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزيه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار يجب العمل به في تحريم قتال المؤمنين بغير حق. ثم انا نعلم ان اهل الجمل وصفيني آآ ليسوا في النار لان لهما آآ عذرا وتأويلا سائغا في القتال وحسنات آآ منعت المقتضي ان يعمل عمله وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل على فضل ماء يمنعه يمنعه يمنعه ابن السبيل فيقول الله له اليوم امنعك كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورجل بايع اماما لا يبايعه الا لدنيا اعطاه رضي وان لم يعطه سخط ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا لقد اعطي بها اكثر من ما اعطي فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل مائه مع ان طائفة من العلماء يجوزون للرجل ان يمنع فضل مائه فلا يمنعنا هذا آآ هذا الخلاف ان نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث ولا يمنعنا مجيء الحديث ان نعتقد ان اول معذور في ذلك لا يلحقه هذا الوعيد وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له وهو حديث صحيح قد روي عنه من غير وجه وهو عن اصحابه مع ان طائفة من العلماء صححه نكاح المحلل مطلقا. ومنهم من صححه اذا لم يشترط بالعقد ولا هم في ذلك اعذار معروفة فان قياس الاصول عند الاول ان النكاح لا يبطل بالشروط كما لا يبطل بجهالة احد العوضين وقياس الاصول آآ عند الثاني ان القصور المجرد ان اه شرط انه مقترن لا تغير احكام العقود ولم يبلغ اه هذا الحديث من قال هذا القول هذا هو الظاهر فان كتبهم المتقدمة لم تتضمنه ولو بلغهم لذكروه اخذين به او مجيبين عنه او بلغهم وتأولوه او اعتقدوا نسخه او كان عنده ما يعارضه. فنحن نعلم ان مثل هؤلاء لا يصيبهم وهذا الوعيد اه لو انه فعل التحليل معتقدا حله على هذا الوجه ولا يمنعنا ذلك ان نعلم ان التحليل سبب لهذا الوعيد ان تخلف في حق بعض الاشخاص لفوات شرط او وجود مانع. وكذلك استلحاق معاوية رضي الله الله عنه زياد ابن ابيه المولود على فراش الحارث ابن كلدة لكون ابي سفيان كان يقول انه من نطفته مع انه صلى الله عليه وسلم قد قال من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام وقال صلى الله عليه وسلم من ادعى الى غير ابيه او تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة الناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. حديث حديث صحيح وقضى ان الولد للفراش وهو من الاحكام المجمع عليها فنحن نعلم ان من انتسب الى غير الاب الذي هو صاحب فهو داخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه لا يجوز ان يعين احد دون الصحابة فضلا عن الصحابة فيقال ان هذا الوعيد لاحق به. لامكان انه لم يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بان للفراش واعتقدوا ان الولد لمن احبل امه واعتقدوا ان ابا سفيان هو المحبل سمية تؤم زياد اه فان هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس لا سيما قبل انتشار السنة مع ان العادة في الجاهلية كانت هكذا. او لغير ذلك من الموانع المانعة. هذا المقتضي للوعيد ان عمله من حسنات تمحو السيئات وغير ذلك. وهذا باب واسع فانه يدخل فيه جميع الامور المحرمة كتاب او سنة اذا كان بعض اعيان الامة لم تبلغهم ادلة التحريم فاستحلوها او عارب تلك الادلة عند هم ادلة اخرى آآ رأوا رجحانها عليها مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم فان التحريم له احكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك. لكن لها شروط ومواني فقد يكون التحريم ثابتا وهذه كمنتفية لفوات شروطها او وجود مانع او يكون تحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره. وان كما رددنا الكلام لان للناس في هذه المسألة قولين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في هذه الورقات عندما ذكر القاعدة التي تقتضي وتتضمن ان الاحاديث المتضمنة الوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقادي ان فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد قاعدة ان احاديث الوعيد المتضمنة لوعيد يجب العمل بها في مقتضاها اي في مقتضاه اللي دلت عليه بذلك الوعيد باعتقادي ان فاعل ذلك المتوعد به اعتقادي ان فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد لكن لحوق الوعيد هنا الفائدة لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وانتفاء موانئ بمعنى ان ايات الوعيد واحاديث الوعيد نعتقد ان فاعل ذلك ان فاعل ذلك آآ يلحقه الوعيد يقول ان فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد ايات الوعيد واحاديث الوعيد نعتقد نعتقد ان فاعل ذلك الفعل النفاه متوعد بذلك الوعيد لكن لحوق الوعيد به على وجه الخصوص. نعم. لابد له من شروط وانتفاء موانئهم مثلا نقول مثلا ذكر امثلة كثيرة تبين هذه القاعدة. قال وهذه القاعدة تظهره وهذه القاعدة تظهر بامثلة. اذا القاد اي شيء انه لا يلزم من الوعيد اذا فعله المتوعد به ان يلحقه ذلك الوعيد. نعم الاصل ان نعتقد ان كل من فعل هذا الفعل ان الوعيد يلحقه لكن يستثنى من هذا من سيذكر؟ اي معنى من لم تبلغه الادلة من تأول ذلك الدليل من ضعف ذلك الوعيد كل سيأتي معنا متوقف على شروط وانتفاء موانئه. وهذه تسمى بمنزلة الاسماء والاحكام. عندما نطلق الاسم لا يلزم من وجود الاسم ان ينطبق الحكم على ذلك الذي سمي بذلك الاسم فحتى تتوفر فيه الشروط وتنتفع الموانع فاز الذي يزني يقول هو زاني لكن لا يمكن ان نقول فلان بعينه يلحقه احكام الزنا حتى يفعل ذلك مختارا عالما عاقلا فاذا كان مكرها لم يلحقه حكم الزنا لو فعل ذلك جاهل انها جاهلا بهذا الحكم وهو من يعذر بجهله ايضا لم يلحقوا هذا الحكم مثلا لو فعله متأول ان هذه زوجته فوجدها على فراشي على سرير فراشي متى وهي يظن انه وزوجته انها زوجته وتأويله سائغ لم لم يلحقه هذا الحكم. واضح؟ نعم. فيقول الشيخ تعالى وهذه القاعدة تظهر بامثلة. منها انه قد صح للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبيه هذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه ابن عبدالله رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه وصح عنه انه من غير وجه انه قال لمن باع صاعين بصاع عين الربا اني بقى صائم الربا كما قال البر بالبر الا ها وها الحديث وهذا يوجب دخول نوعي الربا ربا الفضل ربا النسيئة. يعني هذه الاحاديث احاديث لعن اكل ربا وموكله وآآ اخبار النبي انه قال اه عندما قال بعت صاعين بصاع قال اوه اوه وعين الربا يدخل في هذه الاحاديث ربا الفضل وربا النسيئة لان الربا عندنا ربا نوعان ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل يكون جنسان جنسان ربويان يكون بينهما تفاضل ولمن نسيه ان يكون احدهم مقدم والاخر مؤجل وهذا يوجب دخول نوعي الربا. ربا لفظب النسي في الحديث ثم ان الذين بلغهم قوله صلى الله عليه وسلم انما انما الربا في النسيئة فاستحلوا بيع بيع الدرهم بالدرهمين والصاع بالصاعين كما نقل كعب ابن عباس رضي الله تعالى واصحابه تلقي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه واصحابه وصفة مثل ابي الشعثاء وعطاء وطاووس سان جبير وعكرمة وغيرهم من عيال المكيين من اعيان المكيين الذين هم من صفوة الامة علما وعملا لا يحل لمسلم ان يعتقد ان احدا منهم بعينه او من قللوا بحيث يجوز تقليد بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة اكل الربا فلا يقول قائل ان ابن عباس تلحقه اللعنة حاشاه رظي الله تعالى عنه ولا يقال في ابي الشعثاء ان اللعنة الحق ولا عطاء وهم ائمة المسلمين كسعيد وطاووس وعكرمة وغير ابن عن المكين. لا يقول قائل ان ابن عباس دخل في هذا اللعن. وان ابا الشعثاء اخلى بهذا اللعن وان عطاء دخل في هذا اللعن لانهم لماذا لم يدخلوا يقول لم يدخلوا لوجود مانع مانع وهو انهم فعلوا ذلك ليس باعتقادهم انه محرم وانه اكذب وانما فعلوه على انه مباح فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا. اذ لابد يكون تأويضا سائغا في الجملة قال وقد قيل ان ابن عباس رجع عن ذلك وبعض اصحابه وبعضهم لم يرجع ولم يبلغه النص فهو معذور وبعضهم لم يرجع ولم يبلغه النصف وهو معذور. اذا هذه القصة ان النبي لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وكذلك اخبر ان ان الصاع بالصاع الربا وهذا العموم يدخل فيه قبل فظل نسيئة وجاء ابن عباس وجاء عن عطاء كما ذكرنا من احل ربا الفضل وقال لا بأس به لا نقول ان ابن عباس يلحقه الوعيد ولا اصحاب يلحقوا الوعيد لانهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سايقا بحيث انهم يرون انما الربا في النسيئة فقط وقد رجع ابن عباس رضي الله تعالى عنه بعد ذلك ولقد معنى انما الربا في الناس. يعني انما الربا الذي هو الربا في النسي لكن معنى الحديث عندنا انما الربا الاعظم والاشد والاكثر هو ربا النسيئة. نعم. ومثل ما يقال حج عرفة. نعم. الحج عرف معناه ان ان مجامع الحج تكون يوم عرفة. وما قبله ليس ليس واجبا زمرك النار. اي نعم. فيكون بمعنى ان اعظم واكد واشد انواع الربا هو ربا النسيان وليس المعنى ان غيره ليس. نعم. ليس بربا. فهذا من اوجه يعني آآ هذا من معاني انما الربا في النسيئة انما الربا في النسيئة قال وقد ورد رجل ابن عباس اه ما جاء في صحيح مسلم عن ابي نظرة قال سألت ابن عمر ابن عباس عن عن الصرف فلم يريا به بأسا فاني لقاه عند ابي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا فانكرت ذلك لقوله فقال لا احدثك الا ما سمعت جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب وكان ثمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون قال لك هذا قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع فان فان فان سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا في السوق كذا. خاصة ويلك اربيت اذا اردت ذلك بع ثمرك بسلعة ثم اشت بسلعتك اي تمر شئت قال ابو سعيد فالتمر بالتمر احق ان يكربها ام الفضة بالفضة قال فاتيه ابن عباس فاتيت ابن عمر بعد ذلك فنهاني ولمات ابن عباس قال فحدثني ابو الصهباء انه سأل ابن عباس عنه من مكة فكره. اذا ابن عباس رجع الفتوى ان ان ربا الفضل جائز. فعند مسلم يا شيخ؟ اي نعم عند مسلم هو يدل على انه رجع بعد ذلك فقول ابن عباس انه لا ربا الا في النسية سمعه من زيد سمعه نساء بن زيد رضي الله تعالى عنه والقصة ابن عباس انه رجع عن ذلك وجاء عند عن ابي الجوزاء قال سألت ابن عباس عن الصرف يدا بيد. فقال لا بأس بذلك. اثنين بواحد اكثر من ذلك واقل قال ثم حججت مرة اخرى والشيخ حيفا اتيت فسألته فقال وزنا بوزن قلت فانك قد افتيتني اثنين بواحد فلم ازل افتي بمن لافتيه. قال ان ذلك كان عن رأي وهذا ابو سعيد الخضري وسلم فتركت رأيي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا رجع رجع ابن عباس عن هذا القول. اذا هذا مثال يبين لنا ان الوعيد ان الوعيد لا يلزم الحاقه بفاعله الا اذا توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فهذا الذي قاله شيخ الاسلام ان الاحاديث المتظمنة للوعيد الاحاديث المتظمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد ان فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد لكن لحوق الوعيد به متوقف على اي شيء على شروط على شروط وبوادع فلابد ان تتوفر الشروط فيه ولابد ان تنتفي الموانع حتى ينزل به هذا الحكم فكذلك اكل الربا لا يقال ان ابن عباس وابا الشعثاء وغيرهم انهم يلحقون الوعيد لعدم لعدم توفر الشرط فيهم ولوجود المانع الذي يمنع من لحوق الوعيد بهم قال وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من اتيان النساء في المحاش اي في الدبر. هذا نقل عن بعظ النسب الى مالك وليس بصحيح. ونسب ايضا لغيره لكن ليس فيه شيء صحيح. وقد اتفق الائمة الاربعة على ان كان النساء في الدبر لا يجوز لكن نقل عن بعظ اهل العلم من قال يجوز اتيان المرأة في دبرها وهذا قول منكر يعني موقع غير صحيح. يقول هنا مع ما رواه ابو داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابو هريرة من اتى امرأة في دبرها فهو كافر بما انزل على محمد. افيستحل مسلم ان يقول ان فلانا وفلانا كانا كافرين بمعنى محمد بمعنى اذا قيل ان مالك يقول بذلك هل هل يتجرأ مسلم ان يقول مالك كافر بمنزل محمد وهو امام دار الهجرة وهو امام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه وايضا بمعنى ان من قال بهذا القول بجوازه اتيان المرأة في دبرها انما قال ذلك لعدم بلوغه الحديث ولعدم علمه ولتأوله لقوله تعالى الا نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم فظن انا شئتم في اي مكان شئتم وهذا غير صحيح بمعنى التفسير ليس بصحيح وانما الصحيح اما شئتم اي كيفما شئتم اذا كان في صمام واحد قال ايضا وقد وكذلك ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن لعن في الخمر عشرة عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها الحديد هو حديث صحيح رواه اهل السنن من حديث ابن مالك رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حيث مسعود فالحديث يدل على ان شارب الخمر ملعون وان حاملها ملعون وان عاصرها ملعون وثبت انه قال كل شراب اسكى فهو خمر. وقال كل مسكر خمر وخاطب ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فقال ابين الانصار الخمر ما خامر العقل وانزل الله تحريم الخمر وكاس بنزولها ما كانوا يشربون المدينة لم يكن لهم شراب الا الفظيع لم يكن عنده من خمر الاعناب شيء وقد كان رجال من افاضل الامة رجال من افاضل الامة علما وعملا من الكوفيين يجعلون الخمر في اي شيء في العنب وجهه على وجه الخصوص. نعم. ولا يرون غير العنب خمرا. وانما يحرمون من غير عذاب ما اسكر. واما ما واما الشربة التي لا تسكر ليست بحرب وعامة العلماء على اي شيء على تحريم ما اسكر كثيره فملؤ الفرق منه حرام اذا ما اسكر ما اسكر ملء الفرق منه فملؤ الكف منه حرام. بمعنى اذا شربت اناء سكرت فالقليل الذي هو بقدر بقدر الكف وايضا حرام لان ما اسكر كثيره فقليل احرام. اهل الرأي مثلا يرون ان المحرم من غير العناد ما اسكر فقط واما الذي لا يسكر فهو ليس بحرام فلا يقول قائل ان هؤلاء يلعنون لانهم عندما قالوا بذاك لم يقولوا بذلك مخالفة نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما قالوا ذلك تأولا متأولين ان الخمر ما كان واما غيرها فانما يحرم منهما اسكر وهذا قول مردود لكن الذي يعنينا هنا ان لحوق الوعيد بهؤلاء لا يلحقهم لماذا؟ لعدم توفر الشروط فيهم ولوجود مانع يمنع من الحاق الوعيد بهم وهم انهم تأولوا الايات والاحاديث في هذا قال ايضا يعتقدون الخمر لا الا بالعنب وانما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذ الا مقدار ما يسكر ويشربون ما يعتقدون حله فلا يجوز ان يقال ان هؤلاء مندرجون تحت الوعيد بما كان من العذر الذي تأولوا به او الموانئ التي او لموانع اخر ولا يجوز ان يقال ان الشراب الذي شربوه ليسوا من الخمر العول شاربها يعني ايضا نحن نقول قولهم هذا خطأ وهذا الشاب الذي شرب هو من الخمر المحرم والذي والذي هو ملعون. لكن لم ننزل اللعنة بهؤلاء لوجود المانع. هم. ولعدم توفر الشرط ولا يعني عندما نقول انهم لا يلعنون لا يعني هذا ان الخمر الشراب اللي يشربونه حلال نقول هو عندنا حرام وان كانوا يرونه وان كانوا هم يرونه حلال نقول اخطأوا في ذلك والشراب حرام وشاربه ممن يعلم حكمه ملعون لكن للجهة الذي لا يعلم حكمه نبين له الحكم ونوضح له الادلة فان بينت له الادلة واصغر لحقه الوعيد. اما اذا كانت شبهة قائمة عنده وان الخمر لا يكون خمرا ان من العنب واما غيره فلا يسمى خمرا وانما يحرم منه ما اسكر فهؤلاء يعذرون بما تأولوا من هذا التأويل وان كان الخمر محرم والشراب الذي شربه محرم قال ايضا فان سبب القول العام لا بد ان يكون داخلا فيه ولم يكن بالمدينة خمر من العنب ثمان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن بائع الخمر وقد باع بعض الصحابة خمرا حتى بلغه الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قاتل الله فلان الذي هو سمرة الم يعلم لعن لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها. وذلك ان سمرة رضي الله تعالى عنه كما جاء في صحيح مسلم ان عمر بلغه ان سمرة باع خمرا فقال فقال قاتل الله سمرة سمرة الم يعلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشهور فجبلوه باعوها اي انهم اكلوا ثمنها والمراد المراد بذلك ان سمر رضي الله تعالى عنه اخذ الخمر من اهل الكتاب وباعه اي انها من الجزء التي تؤخذ منهم ومما يعشره فباع هذا قول والقول الاخر انه كان يبيع العصير عليهم وهم يتخذونه خمرة واضح هذا القول الثاني والثالث انه كان يخلل خمره يعني الخمر الذي الخمر الذي عنده يخلله ثم يبيعه وهذا يظل لا يجوز فعمر رضي الله تعالى جعل فعل سمرة هني شيء انه كمن باع خمرا والا لا يشك مسلم ان سمرة يعلم ان الخمر حرام. نعم. وان الخمر اه شربها لا يجوز فلعله تأول في ذلك ان هؤلاء اهل الجزية الخمر لهم حلال فنأخذ منهم قيمتها فكان سمرة رضي الله تعالى عنهم اذا اتوا بخمر قدر قيمتها ثم اخذ منهم عشرها. فكأنه اكل الخمر لان هذه القيمة قيمة ايش قيمة خمر مثل كذلك عمر بن الخطاب قال ولوهم اياه وهم يبيعونها ونحن نأخذ من اي شيء من اموالهم ولا نأخذ قيمة الخمر فلاجل هذا قال عمر قاتل الله سمرة فلا يقول قائل ان سمر ملعون لانه باع الخمر لان من يعتقد حل الخمر فهو كافر قال ولم يكن سمرة يعلم ان بيعها محرم ولم يمنع عمر رضي الله تعالى عن علمه بعدم علمه ان يبين جزاء هذا الذنب يتناهى هو وغيره عن عنه بعد بلوغ العلم يعني كأن سمرة لم يكن يعلم ان ان فعله هذا انه محرم لانه يعمل الخمر حرام لكن هؤلاء اهل الكتاب الذين ياخذون الجزية لو كان عندهم باعوها او اخذناها منهم ان هذا ليس اليس بحرام وقد لعن النبي صلى الله عليه العاصرة والمعتصرة وكثير من الفقهاء ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن بالخمر لعن في الخمر عشرة ممن لعنه منهم من العاصي والمعتصر الذي اعتصرت له وبعض الفقهاء كاهل الرأي مثلا يجوزون يجوزون بيع العصير لمن يتخذه خمرا هل يقول قائل انهم دخلوا الوعيد نقول له لانهم يقولون ماذا؟ نقول ليس آآ نحن نبيع عصيرا ولا نبيع خمرا فهذه شبهته والقول الذي عليه عامة العلماء ان بيع الخمر لمن بيع العصير لمن يتخذه خمرا لا يجوز. نعم. لانه يدخل بقوله تعالى ولا على الاثم والعدوان ويدخل في حديث النبي وسلم لعن الله آآ لعن الله آآ بائع شارب الخمر وبايعها وعاصرها ومعتصرها كل هؤلاء قد لعنوا وكثير من الفقهاء يجوز للرجل ان يعصر لغيره عنبا وان علم ان من نيته ان يتخذه خمرا. جاء ذلك عن روي هذا القول عن عطاء وسفيان والشافعي وعن اهل الرأي ايضا قال الشافعي رحمه الله تعالى وبايع الخمر مردود الشهادة لانه لا فرق بين احد المسلمين في ان في ان لانه لا فرق بين احد المسلمين او لا خلاف بان بيع محرم. فاما من عصر عنبا فباعه عصيرا فهو في الحال التي باعه فيها حلال كالعنب هذا يقول الشافعي كالعلب التي كالعنب يشتريها كما يأكل العنب واحب الي واحب الي له ان ان يحسن التوقي فلا يبيعه ممن يراه يتخذه خمرا. اي انه يكره هذا بدأ الصحيح انه اصلا انه حرام اصلا انه حرام قال فهذا نص في لعن العاصر مع العلم بان المعذور تخلف الحكم في حقه لماذا؟ وهو عدم انه يرى ان انه في بيعه عصير انه لا لا يدخل الوعيد لكن الذي يعلم الوعيد نقول هو في حق محرم وفي حق هذا المحرم لكن لم يلحقوا اللعن لهذا التأويل الذي تأوله ولوجود هذا العذر حيث لم يبلغ الحكم كذلك لعن الواصلة والموصولة ثم من الفقهاء من يرى ذلك مكروها لا يرى محرما. يعني من الفقهاء من يرى ان الوصل مكروه وليسوا محرم. والصحيح انه محرم لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والموصولة لان الواصل موصولة. تعلق بالشعر. الوصية تصل شعرها والموصولة يوصل لها. نعم. فبعض الفقهاء يرى ان ذلك مكروها. ليس بحرام وانما هو وانما هو مكروه وهذا ليس بصحيح بل نقول الوصل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب لماذا نقول كبيرة؟ لعنه لعن فاعله وقال ايضا صلى الله عليه وسلم ان الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهل. ومن الفقهاء من يكره كراهة تنزيه ولا شك ان هذا القول باطل ليس بصحيح لكن لا نقول ان من شرب فيه وهو يراه كراهة زي انه ملعون ولا نقول له يلحقه الوعيد انه يجرجر في بطن نار جهنم لانه له تأويل سايغ يعذر بتأويله وكذلك اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار يجب العمل به في تحريم قتال المؤمنين بغير بغير حق ثم انا نعلم ان اهل الجمل صفيين ليسوا في النار لماذا؟ لانهم معذورين يعني مع انه اقتتلوا وهما مسلمان لكن لا نقول ان الوعيد هذه يلحقهما لان لهم تأويلا سائغا ولهم عذر في القتال. وعند من الحسنات منعت المقتضى اي منعت ان يلحقهم هذا الوعيد قال ايضا شيخ الاسلام وقال صلى الله عليه وسلم في الحي الصحيح ثلاثة لا يكلم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. وذكر منهم رجل على فضل ما يمنع ابن السبيل وذكر ايضا رجل بايع اماما لا يبا الا للدنيا الا لدنيا ان اعطاه رضي وان لم يعطه سخط ورجل حلف على سلعة كاذبا لقد اعطي بها اكثر مما اعطي مما اعطي فهذا وعيد عظيم منع لمن منع فضل مائه مع ان طائفة العلماء يجوزون للرجل ان يمنع فضل مائه يعني معنا هنا في العلماء من يرى يجوز لصاحب الماء ان يمنع فضل ماءه اذا كان في ملكه قال فلا يمنعنا هذا الخلاف ان نعتق تحريم هذا محتجة بالحديث بمعنى ان الذي يعرف الحديث ويحفظه وان كان في المسألة خلاف يحرم ولو كان هناك من يجوز لماذا؟ لان تحريمنا قائم على دليل والذي نعتذر له اما ان الحديث لم يبلغه واما انه تأول او انه ضعف الحديث فالشافعي مثلا قال وكل ماء ببادية يزيد في عين او بئر او غيل او نهر بلغ مالك منه حاجته لنفسه وماشية وزرع كان له فليس له منع فظله عن حاجة من احد يشرب او يسقي ذا رح خاصة دون الزرع وليس لغيره ان يسقي منه زرعا ولا شجرة الا ان يتطوع بذلك ذلك كل ماء اي لا يؤخذ منه غصبة وانما لابد ياذن مالك الماء فهذا هو يرى ان ان الوعيد لا يلحقه مع ان النبي يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر منهم على فضل ماء يمنعه ابن السبيل. فهذا وعيد شهيد عليه شيء على تحريم منع فضل الماء. الشافي يرى انه ليس بواجب ويعذر بذلك رحمه الله تعالى. شيخنا هنا اه ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا اه لماذا بعد العصر يعني؟ لان الوقت وقت البيع وانتشار الناس وايضا انه وقت يعني بعد بعد صلاة بعد صلاة العصر التي هي من اعظم الصلوات هذا لعظيم حقها ولان هذه الصلاة لها في قلوب الناس مكانة. نعم. فكأنه لعدو بالاته حلف بعد الصلاة الوسطى قال ايضا وقد قال لعن الله المحلل والمحلل له وهو حديث صحيح رواه الترمذي وغير اسناد جيد وفيه قال قد روي من غير وجه وهو حديث صحيح وعن اصحابه مع ان طائفة ميروحا عن اصحابه اي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحاب تحريم تحريم المحلل جاء لعمر وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن جماعة من السلف انهم انهم انهم حرموا نكاح المحلل نكاح المحلل مع ان طالب العلماء صححوا نكاح المحل مطلقا قال يجوز حتى ولو كان هناك شرط يعني كلهم متفقون على التحريم لكن هناك من انه قال لا لا يحرم ومنهم من صححه اذا لم يشترط في العقد يعني هناك ثلاث اقوال. عامة العلماء على تحريم نكاح المحلل والمحلل له القول الثاني الجواز مطلقا. حتى ولو كان هناك شرط تزوجها شهر وطلقها واضح؟ حتى لو كان في تواطئ بينهما. اه تجوز يا شيخ او اه يعني الخلاف في ابطال والتصحيح. لا لا يقول يجوز الزواج صحيح. لكن هذا غير صحيح. يخالف الحديث الصحيح فيعذرون بتأويلهم او لعدم بلوغ الحديث لهم لكن يبقى الحكم ايش؟ محرم قال هنا ولهم في ذلك اعذار معروفة فان قياس الاصول عند الاول ان النكاح لا يبطل بالشرط كما لا يقضي جهات احد العوظين فان قياس الاصول عند الاول النكاح لا يبطل الشروط حتى لو كان الشرط فاسد فالنكاح صحيح يقول لا يلزم لو تزوجها على ان على انه يطلقها قالوا العقد صحيح والشرط باطل. لكن عند الجمهور ايش العقد هذا كله باطل لماذا؟ لانه تزوج بقصد التحليل كما لا يبطل من جهة احد الاذن ثم قال وقياس الاصول عند الثاني ان القصور المجرد عن شرط يقترن لا تغير احكام العقود. يعني الذي يقول بالجواز مطلقا يقول ان القصور المجردة عن شرط وان كان قصده موجود في قلب لكن ليس هناك شرط واضح غير مقترنة لا تغير احكام العقود اين تبقى مباحة ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول هذا هو الضار فان كتبهم المتقدمة لم تتضمنه يعني هؤلاء الذين اجازوا نكاح المحلل لم يبلغهم هذا الحديث ولم ولم يذكروا في في كتب لماذا؟ لانه لو بلغهم لماذ فعلوه لردوه. ولاجابوا عليه فلما لم يرد عليه ولم يذكروه دلنا انهم لم يعلموا بهذا الحديث والحديث صحيح لعن الله المحلل والمحلل له قال وكذلك استلحاق معاوية رضي الله تعالى عنه زياد ابن ابيه المولود على فراش الحاث بن كلدة. لكون ابي سفيان كان يقول انه من نطفته مع ان صلى الله عليه وسلم قال من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام وقال صلى الله عليه وسلم من ادعى الى غير ابيه او تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملاك والناس اجمعين. لا يقبل الله منه الصلاة ولا عدلا وهي احاديث صحيحة. وقضى ان الولد للفراش وهو من الاحكام المجمع عليه فنحن نعلم ان من انتسب الى غير الاب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل فيها الكلام لكن لا يقال ان زياد دخل في هذا الوعيد لماذا لهذا التأويل لا لا يجوز ان يعين احدنا الصحابة قاضي على الصحابة يقال ان هذا الوعيد لاحق بالامكان ان انه لم يبلغهم قضاء رسول الله. يعني هؤلاء كيف يعذر لهم؟ لم يبلغهم قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. الولد للفراش. نعم فيعذرون بهذا العذر واعتقدوا ان الولد لمن احبل امه يعني اعتقد معاوية زياد ان لمن؟ لمن احبل امه ولو بلغ معاوية ان الولد الفراش ما الحق زياد بابيه ابي سفيان واعتقدوا ان ابا سفيان هو المحبل لسمية ام زياد. فان هذا الحكم قد يخفى على كل الناس لا سيما قبل انتشار السنة مع ان العادة في الجاهلية كانت هكذا. اذا يعتذر يعتذر معاوية باي شيء ان الحجة لم تبلغه والحديث لم يبلغه. وثانيا ان هذا الذي كان عليه الجاهلية ان الحبل يكون لمن احبله او لغير ذلك من الموانع. هذا المقتضى المانع المانعة المانع هذا المقتضي للوعيد ان يعمل عمله من حسنات تمحو الشيطان يقول او لغير ذلك او لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضي للوعيد ويقول مانعه وايضا هذا المخطئ الوعيد ان يعمل عمله من حسنات تمحو السيئات وغير ذلك. قد يكون هناك ملبلغه انه يعني تأول لم يبلغ النص حتى يلحقه الوعيد فيعذر بذلك. وايضا ان له من الحسنات ما تمحو تلك السيئات ثم قال شيخ الاسلام وهذا باب واسع فانه يدخل فيه جميع الامور المحرمة بكتاب او سنة اذا كان بعض اعيان الامة لم تبلغها ادلة التحريم فاستحلوها او عارض تلك الادلة عندهم ادلة اخرى رأوا رجحانا عليها مجتهدين بذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم فان التحريم له احكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق لكن لها شروط وهذه قاعدة ان احكام التفسيق والتبديع والتكفير والتظليل والتأثيم والذم لها شروط لها شروط وموانع فلا تلحق بالشخص الا بعد توفر الشروط وانتفاء فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الاحكام منتفية. التحريم ثابت لكن انزال الحكم بهذا الشخص وانت لماذا؟ لعدم بلوغ الدليل لوجود الاكراه لوجود عدم العلم ما شابه ذلك بفوات شروطها او وجود مانع او يكون التحريم منتفيا في حق ذا الشخص مع ثبوته في حق غيره ان يكون منتهي في حق هذا الشخص مع مع ثبوت في حق غيره. بمعنى قد يكون الحكم هذا ثابت. لعلمي انا لكن ليست لا تحقق لماذا؟ لجهلك واضح؟ فالذي يكون في بلاد بعيدة عن بلاد الاسلام ويشرب الخمر وهو جار بحكمها نقول في حقه ليس عليه اثم لكن في حق غيره ممن يعلمها واثم مرتكبة كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال وانما رددنا الكلام للناس في هذه المسألة لقول وانما رددنا الكلام لان وانما رددنا الكلام لان الناس في هذه المسألة بهذا للناس قولين احدهما هو قول عامة السلف والفقهاء ان حكم الله واحد وان من خان باجتهاد سائر مخطئ معذور او مأجور والثاني ان انه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ الدليل. خلاصة ما ذكر شيخ الاسلام في هذه الامثلة ما هو خلاصته؟ نقول ان شيخ الاسلام قال ان احاديث الوعيد الوعيد تعتقد انها تقع ان انها تلحق انها تلحق من فعل ذلك الشيء ان حكم الوعيد لا يلحقه حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانئ. هم فقد فقد يكون الوعيد الوعيد ثابت وحكمه ثابت لكن الحاقه بفلان من الناس يقول لا يكون لماذا لانه اما جاهل اي اي غير عالم بالوعيد ولو يبلغ النص او بلغ النص وتأوله تأويلا سائغا او ظنه منسوخا اه او ما شابه ذلك فهذا الشخص بعينه لا يلحقه حكم الوعيد لهذه الاعذار. نعم. او لوجود المانع ومع ذلك نقول الحكم في حقنا ثابت ولا يعني انه اذا عذر فلان من الناس ان الحكم يتغير بل نقول هو حرام وفعله هذا حرام لكن الوعيد لا يلحقه بوجود هذه العلة ولعدم توفر الشروط فيه التي توجب الحاق الوعيد به هذا ما اراد اسلبه من باب العذار اننا نعذر العلماء الذين خالفوا في مسائل كثيرة بتلك اولا ان الوعيد لا يلحق بماذا لعدم علمهم بالنص او لتأولهم للنص يعني تأولوا النص تأويلا سائغا هذه الاعذار تمنع من الحاق الوعيد بهم كما ذكر اكل الربا شرب الخمر عاصر الخمر آآ ومسالك ذكرها واصحابها ملعونون ومع ذلك لا تلحق بعض من فعل ذلك لكونه متأولا لذاك تأويلا سائغا او لكوني لم تبلغه الادلة والله تعالى اعلم