اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله وانما رددنا الكلام لان للناس في هذه المسألة قولين احدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء ان حكم والله واحد وان من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور او مأجور فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي دفاع له المتأول بعينه حراما. لكن لا يترتب اثر التحريم عليه لعفو الله تعالى عنه فان انه لا يكلف نفسا الا وسعها. والثاني انه في حقه ليس بحرام. لعدم بلوغ دليل التحريم له. وان كان حراما في حق غيره فتكون نفس حرمة حركة ذلك الشخص آآ ليست حراما والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة فهذا هو الذي يمكن ان يقال في احاديث الوعيد اذا صادفت محل خلاف اذا اذ الاذ العلماء مجمعون على جاج بها في تحريم الفعل متوعد عليه سواء كان محل وفاق او خلاف بل اكثر ما يحتاجون الى نعم ما يحتاجون نعم نعم الله اليكم بل اكثر ما يحتاجون الى الاستدلال بها في موارد الخلاف لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد اذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه. فان قيل فهلاك قلتم ان احاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف. وان انما تتناول محل الوفاق فكل فعل لعن فاعله او توعد بغضب او عقاب حمل على فعل على تحريمه لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد اذا فعل ما اعتقد تحليله بل المعتقد ابلغ من الفاعل اذ هو الامر له بالفعل فيكون الحق به عيد اللعن او الغضب بطريق الاستلزام قلنا الجواب من وجوه احدها ان نفس التحريم اما ان يكون ثابتا في محل خلاف او لا يكون او آآ اه او لا يكون اه فان لم يكن ثابتا في محل خلاف قد تلازم ان لا يكون حراما الا ما اجمع على تحريمه. فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا وهذا مخالف لاجماع الامة وهو معلوم معلوم بطلانه بالاضطرار في دين من دين الاسلام ان كان ثابتا ولو في سورة فالمستحل لذلك الفعل المحرم من المجتهدين اما ان يلحقه ذم من حل الحرام او فعله عقوبة او فعله اه او فعل او فعل او فعل هو عقوبة او فعله وعقوبة عقوبة او لا فان قيل انه يلحقه او قيل انه لا يلحقه فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا والوعيد الثابت في بمحل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل بل الوعيد انما جاء على الفاعل وعقوبة محلل الحرام في الاصل اعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد. فاذا جاز ان يكون التحريم ثابتا في صورة الخلاف ولا يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك احلال للحرام لكونه معذورا فيه فلا ان لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل اولى واحرى. وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد. اذ ليس الوعيد الا نوع من الذم والعقاب فان جاز دخوله تحت هذا الجنس فما كان فما كان الجواب عن بعض بانواعه كان جوابا عن البعض الاخر ولا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته او شدة العقوبة وخفتها فان محظورة في قليل الذم والعقاب في هذا المقام كالمحظور في كثيره. فان المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره. بل يلحقه ضد ذلك من الاجر والثواب. الثاني ان كون حكم الفعل مجمعا عليه او مختلفا فيه امور خارجة عن الفعل وصفاته انما هي امور اضافية بحسب ما آآ عرض لبعض العلماء من عدم العلم واللفظ العام اذا اريد به الخاص فلابد من نصب دليل يدل على التخصيص اما اما مقترن مقترن بالخطاب عند من لا يجوز تأخير البيان واما موسع في تأخير الى حين الحاجة عند الجمهور. ولا شك ان المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين الى معرفة حكم طب فلو كان المراد باللفظ العام في لعنة اكل الربا والمحلل ونحوهما المجمع آآ لا تحريمه وذلك لا يعلم الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الامة في جميع افراد ذلك العام لكان قد اخر بيان كلامه الى ان تتكلم جميع الامة في جميع افرادها وهذا لا يجوز. الثالث ان هذا الكلام انما خوطبت الامة به لتعرف الحرام فتتجنبه ويستندون في اجماعهم اليه ويحتجون في نزاعهم به فلو كانت الصورة المرادة هي ما اجمع عليه فقط لكان العلم بالمرود آآ موقوفا على الاجماع فلا يصح الاحتجاج به قبل الاجماع. فلا يكون مستند مستندا للاجماع لان مستند الاجماع يجب ان يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره عنه اه فانه يقضي الى الدور الباطل فان اهل الاجماع حينئذ لا يمكنهم الاستدلال بالحديث على صورة حتى يعلموا انها مرادا ولا ايعلمون انها مراد حتى يجتمعوا فصار الاستدلال موقوفا على الاجماع قبلهم والاجماع موقوفا على الاستدلال قبله اذا كان الحديث هو كندا هم فيكون الشي موقوفا على الموقوف على نفسه فيمتنع وجوده ولا يكون حجة في محل الخلاف. لانه لم لم يا ريت وهذا تعطيل للحديث عن الدلالة على الحكم في محل الوفاق والخلاف وذلك مستلزم ان لا يكون شيء من النصوص التي فيها تغليظ للفعل افادنا تحريم ذلك الفعل وهذا باطل قطع الرابع ان هذا يستلزم الا يحتج بشيء من هذه الاحاديث الا بعد العلم بان الامة اجمعت على تلك الصورة فاذا الصدر الاول لا يجوز ان يحتجوا بها بل ولا يجوز ان يحتج بها من سمعها من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب ان ان على الرجل اذا سمع مثل هذا الحديث ووجد كثيرا من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارضا ان لا يعمل به حتى يبحث حتى يبحث هل في اقطار الارض من يخالف كما لا يجوز له ان يحتج في مسألة مسألة بالاجماع الا بعد البحث واذا يبطل الاحتجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد خلاف واحد من المجتهدين. ويكون قول الواحد مبطلا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقته محققة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم واذا كان ذلك الواحد قد اخطأ صار خطأه مبطلا فلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كله باطل بالضرورة فانه ان قيل لا يحتج به الا بعد العلم بالاجماع صارت دلالة موقوفة على الاجماع وهو خلاف الاجماع وحينئذ لا يبقى للنصوص دلالة فان المعتبر انما هو الاجماع والنص اديم التأثير فان قيل يحتج به الا الا ان يعلم وجود الخلاف فيكون قول واحد من الامة مبطلا لدلالة وهذا ايضا خلاف الاجماع وبطلانه معلوم بالاضطرار من دين الاسلام. الخامس انه اما ان يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الامة للتحريم او يكتفى باعتقاد العلماء فان كان الاول لم يجوز ان يستدل على التحريم باحاديث الوعيد حتى يعلم ان الامة حتى الناشئين ببوادي البعيدة والداخلين في الاسلام من مدة قريبة قد اعتقدوا ان هذا محرم وهذا يقوله وهذا لا يقوله مسلم بل ولا عاقل فان العلم بهذا الشرط متعذر وان قيل يكتفى باعتقاد جميع العلماء قيل له انما اشترطت اجماع العلماء حذرا من ان يشمل الوعيد لبعض المجتهد مجتهدين وان كان مخطئا وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحييم من العامة فان محظور شمول اللعنة لهذا كما حضور شمول اللعنة لهذا ولا ينجي آآ من من هذا ولا ينجي من هذا الالزام ان يقال ذلك من اكابر الامة وفضلاء الصديقين وهذا من اطراف الامة فان افتراقهما من هذا الوجه لا يمنع اشتراكهما من في هذا الحكم فان الله سبحانه كما غفر للمجتهد اذا اخطأ غفر للجاهل اذا اخطأ ولم يمكنه التعلم بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العمة محرما اه بفعل واحد من العمة محرما محرما لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريم تحريمه اقل بكثير من المفسدة التي تنشأ من احلال بعض الائمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه ولهذا قيل احذروا زلة العالم فانه اذا زل زل بزلته عالم اه وقال ابن عباس رضي الله عنهما ويل للعالم من الاتباع فاذا كان هذا معفوا عنهما عظم المفسدة الناشئة من فعله كيف لا ان يعفى عن الاخر مع خفة مفسدة فعله اولى؟ نعم يفترقان من وجه اخر وهو ان هذا هذا اجتهد فقال اجتهاد وله من نشر العلم واحياء السنة ما تنغمر فيه هذه المفسدة. وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه فاثاب مجتهدة على اجتهاده واثاب العالم على علمه ثوابا لم يشركه فيه ذلك الجاهل. فهما مشتركان في العفو مفترقان آآ في الثواب ووقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع جليلا كان او حقيرا فلا بد من اخراج هذا الممتنع من الحديث بطريق يشمل قسمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بعد ما ذكر قاعدة عظيمة فهي قاعدة قاعدة الوعيد وهي ان الاحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها بمقتضاها باعتقاد ان فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد ان فاعل ذاك الفعل متوعد بالوعيد لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وانتفاء موانئ اذن الوعيد يجب اعماله والعمل بمقتضاه وان فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد لكن لا نقول ان العقوبة تنزل عليه حتى تنتفي الموانع وتثبت الشروط. نعم. بعد ما بين هذه القاعدة واوضحها رحمه الله تعالى ردد الكلام مرة اخرى في مسألة همة وهي مسألة ان التحريم التحريم في هذا الحكم الذي جاء فيه الوعيد او جاء وصفه بانه محرم هل يكون في حق فاعله على وجه الاجتهاد او التقليد يكون في حقه محرما او لا واضح؟ بمعنى الذي حلل نكاح المحلل. نعم. ويرى ان الحي ضعيف مثلا وان ان هذا الحديث لا يصح فهو يراه جائزا هل يكون في حق هذا الفعل محرم او يكون في حقه حلال على قولين ردد شيخ الاسلام هذا القول ليبين ان من قال انه يصبح في حقه حلال وانه لا يحرم في حقه الا ما كان مجمعا عليه انه قول باطل وسيرد عليه من عشرة اوجه او اكثر. فقال رحمه الله تعالى وانما رددنا الكلام لان الناس في هذه المسألة قولين. القول الاول وهو قول عامة السلف والفقهاء ان حكم الله واحد ان حكم الله واحد وان من خالفه باجتهاده او انخر باجتهاد سائغ مخطئ معذور او مأجور مخطئ معذور او مأجور لاجتهاده يؤجر على اجتهاده فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما اي حتى وان كان فعله لذلك المحرم خطأ يعذر فيه او اجتهادا يؤجر عليه فان الحرام لا يتغير بل هو حرام وحكم الله واحد لكن هو حرام لكن عقوبة ذلك المحرم لا تقع عليه لاجتهاده وتأويله الذي يعذر به لكن لا يترتب اثر التحريم عليه لماذا قالوا لعفو الله عز وجل تعالى عنه فانه لا يكلف نفسا الا وسعها. هذا القول الاول هو قول عامة السلف وهو قول جمهور الفقهاء وهو الصحيح. نعم القول الثاني قالوا انه في حقي ليس بحرام اي هذا المحرم الذي فعله ذلك المجتهد او ذلك المتأول عند فعل ذلك المحرم في حق غيره هو في حقه حلال وليس بحرام. فاصبح الحكم الحكم اصبح له حالتان حلال وحرام فيكون حرام من وجه وحلال الوجه حرام على فلان وحلال على فلان وهذا ليس بصحيح. قال انه في حق ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم اي انه قال لا يحرم عليه حتى يبلغوا دليل التحريم. نقول هناك فرق بين كون الحكم محرم وبين كون فاعله اثم الحرام واحد لا يتغير فتحريم الخمر يشمل حكمه جميع اهل الارض. نقول الخمر حرام وان كان هناك من يشربها وهو جاهل بحكمها فيعذر بجهله لكنها حرام ولا نقول في حقه حلال. نعم. ولا نقول في حق المجتهد المتأول انه فعل حلالا. بل نقول هذا فعله حرام ولكنه لم يأثم ولم يلحقه الذم والعقاب لانه جاهل وجهل عذر له او متأول وتأويله سائر يعذر به قال وان يقول القول الثاني انه في حقي ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له. وان كان حراما في حق غيره فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حرام والخلاف تقارب وشبيه الاختلاف في العبارة كانه يقول ان هذا الخلاف خلاف لفظي خلاف لفظي وهو انهم هو يقولون هذا هو في هو حرام لكن في حق هذا فلان حلال وهو لا يأثم والخلاصة نقول هو في حقه حرام لكنه لا يأثم هم هم يوافقوننا في انه لا يأثم ولا يعاقب لانه متأول ومجتهد لكن يخالفون في الاسم. هل هو فاعل حرام او فعل حلال؟ نقول الصحيح لجمهور السلف ولا هو جمهور الفقهاء انه فاعل حرام لكنه لا يؤاخذ به انه فاعل الحرام لكنه لا يؤاخذ به لتأويله واجتهاده وخطأه قال فهذا هو الذي يمكن ان يقال في احاديث الوعيد قالوا اذا هذا الذي يقاضي حديث الوعيد ان من فعل المتوعد به وهو جاهلا به يكون في حقه حلال ولا يلحقه الوعيد لانه لم يدخل في الوعيد اصلا وهذا ليس بصحيح. بل كما قلنا سابقا ان ان الاحاديث بضم الوعيد يجب العمل بها في مقتضاها وباعتقادي ان فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد لكن لحوق الوعيد به متوقف على توفر الشروط وانتفاء الموانع هم يقول لا هو لا يلحق الوعيد لانه لم يفعل ما هو محرم في حقه. فلا يلحقه الوعيد لا بل لا يلحقه انه انه فعل المتوعد عليه يقال فيه انه لم يفعل ما يتوعد به عليه لانه في حقه ليس بوعيد لكن هذا ليس بصحيح قال فهذا هو الذي يمكن ان يقال به احد وعيد اذا صادف اذا صادفت محل خلاف اذ العلماء مجمعون على الاحتجاج بها في تحريم الفعل المتوعد عليه سواء كان محل وفاق او خلافه بل اكثر ما في بعض النسخ ما يحتجون به ولا اصوب بل اكثر ما يحتاجون للاستدلال بها في مواد الخلاف لكن اختلفوا في الاستدلال بعلى الوعيد اذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه. فان قيل هذا هذه شبهة يقولها المخالف. فان قيل فهلا قلتم ان احاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف وانما تتناول محل الوفاق اي بمعنى ان احاديث الوعيد لا تتناول مسائل الخلاف وانما تتناول محل الاجماع والوفاق يقول يعني اي مسألة فيها خلاف ورد فيها وعيد فان الوعيد لا يشملها ولا يدخل فيها وانما الوعيد متعلق بشيء بالمسائل المجمع عليها وكل فعل لعن فاعله او توعد بغضب او عقاب حمل على فعل اتفق على تحريمهم لئلا لماذا قالوا؟ قالوا لئلا يدخل بعض لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد اذ اذا فعل ما اعتقد تحليله بل المعتقد مبلغ من الفاعل اذ هو الامر له بالفعل فيكون قد الحق به وعيد اللعن او الغضب بطريق الاستلزام. بطريق الاستلزاء الاستلزام قل للجواب من وجوه. هنا اذا قولهم قالوا ان الوعيد لا يمكن اعماله الا فيما الا في ما هو محل اجماع. اما الخلاف فلا يدخل فيه الوعيد. لان الخلاف يفعل المجتهد يفعل مجتهد المخطئ المتأول المقلد لذلك المجتهد ولا يلحقه الوعيد. نقول نعم لا يلحق وعيد لوجود موانع. نعم. ولعدم توفر الشروط لكن لكن الفعل المتواضع عليه قد يلحقه يلحقه انه دخل في فعل فعل متوعد عليه فهو مقتضي ذلك لكنه لا يلحقه الاثم لعدم توفر الشروط كما قلنا لكن وان فعلك متوعد بذلك الوعيد. فاعل ذلك الفعل سواء فعله مجتهدا او مخطئا او متأولا داخل في ذلك الفعل داخل ذاك الوعيد المتوعد بذلك الوعيد ان فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد. اي فاعل له؟ لكن لحوق الوعيد به وتوقف على الموانع وتوفر الشروط فالجواب عليه من وجوه الوجه الاول ان نفس التحريم هنا يقول شيخ الاسلام ان نفس التحريم اما ان يكون ثابتا في محل الخلاف او لا يكون فان لم يكن ثابتا في محل خلاف قط لزم الا يكون حراما. يعني اذا كان حكم الحرام ثابت في محل الخلاف فهذا حرم وان لم يكن ثابت محل الخلافة وليس بحرام الا ما اجمع على تحريمه. فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا. يعني لو قلنا لكم هذا ان ان مسائل الخلاف التي يكون النص فيها ثابت في محل الخلاف يعني ثابت ان نفس التحريم اما ان يكون ثابتا في محل خلاف او لا يكون فان لم يكن ثابتا في محل خلاف قط لزم الا يكون حراما الا ما اجمع عليه. يعني نقول لهم الوجه الاول ان التحريم نفس التحريم اما ان يكون ثابتا يعني اما ان تقولوا التحريم يثبت في مسائل الخلاف او تقول لا لا يثبت الا في محل الاجماع فان كان كذلك لم يكن هناك حراما الا ما اجمع عليه. اي مسألة وقع فيها خلاف فان فاعلها لا يكون واقع في الاثم وهذا لا يقوله مسلم ولا يقوله عاقل فهمت المسألة؟ نعم. الوجه الاول ان يقال اما ان يقال ان نفس التحريم ثابت في مسائل الخلاف يعني كما نقول هناك امر يختلف فيه العلماء منهم من يراه حراما ومنهم يقول ليس بحرام اما ان تقول ان الحرام يثبت ولو كان في خلاف فان قلت نعم؟ قلنا نعم هذا هذا حرام وهذا الفعل الذي اجازه فلان من الناس هو حرام ايضا لكنه لم يعاقب لعدم توفر لعدم جهله بتأويله واما ان تقولوا ان الحرام لا يكون الا في مسائل الاجماع. فاذا كان كذلك لم يكن هناك حرام حتى تجمع الامة على تحريمه. فخرج بهذا ولا اي شيء ان جميع ما وقع في خلاف المسائل من مسائل الاحكام انه ليس بحرام. لماذا؟ لان فيه خلاف. وهذه دعوة تظهر هذه الايام ان يظهرها بعض الفجرة ان المحرم فقط ما اجمع عليه وان الذي لم يجمع عليه ليس بحرام وهذا قول باطل وفاسد ولو اعمل هذا القول لارتكبت محرمات كثيرة ومفاز كثيرة بدعوى ان المحرم يقصر فقط على ما اجمعت الامة على تحريمه قال الا ما اجمع على تحريمه فكلما اختلف في تحريمه يكون حلال وهذا اولا ثم يقول هذا القول مخالف للاجماع مخالف لاجماع الامة وهو معلوم البطلان بالاضطرار ان يتأمل ان اي مسألة فيها خلاف فانها لا تكون حراما اعطيك مثال الخمر هناك من يرى ان الخمر فقط من العنب ما غير ليس بحرم واضح فيكون كل يعني اذا الخمر ليس بحرام حتى يثبت الاجماع على تحريم هذا الخمر واضح مثل تحليل محلل ليس بحرام حتى الواصل واصلة مسائل كثيرة في الشريعة يوجد فيها ما بل لو قلت ان ما من مسألة الا يوجد فيها خلاف لما بعد قولك عن الصواب فكل فكثير من المسائل لا يعني اكثر من المسائل يأتي فيها خلاف والمسائل مجمع عليها ذكر بعضهم انها لا تتجاوز مئة مسألة وثلاث مئة يعني بعضهم اوصل ثلاث مئة مسألة بعظهم يجعلها اقل من ذلك قال وهو معلوم البطلان بالاضطراب من دين الاسلام. وان كان ثابتا ولو في صورة فالمستحل لذلك الفعل المحرم المجتهد اما ان يلحقه يقول ان قلت يثبت التحريم في مسائل الخلاف فالمستحل لذلك الفعل المحرم من المجتهدين اما ان يلحقه ذم من حلل الحرام او فعله وعقوبته او لا فان قيل انه يلحقه او قيل انه لا يلحقه فكذاك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما ذكرنا من التفصيل بمعنى كما اننا قلنا ان الوعيد لا يلحق فاعل متوعد به لوجود عذر كذلك يقال ايضا ان فاعل المحرم فعل المحرم مع كونه محرما لعذر انه لا يلحقه الذم والعقاب حتى تقوم عليه الحجة وتنتفي موانع المولى التي يعذر بها قال والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل بل الوعيد انما جاء على الفاعل يعني اي معظم الذي يفعل المحرم او الذي يحلل المحرم؟ الذي الذي يحلله افضل الذي يحرمه اعظم لماذا؟ لان لان المحل يراه حلالا بل ويحث غيره عليه. نعم واما الذي يفعل الوعيد وهو يراه حراما هذا اثم. الذي يفعل الوعيد وهو جاهل به ليس كالعالم الذي يحلل ويجيز المحرم ولذلك خطر العالم خطر العالم انه بزلته يظل عالم كما سيأتي قال وعقوبة محل حرام في الاصل اعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد فاذا جاز ان يكون التحريم فاذا جاز ان يكون التحريم ثابتا في صورة الخلاف ولا يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك الاحلال الحرام لكوني معذورا فيه فلن لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل اولى واحرى. اذا كان المحلل حرام لا يلحقه عيد لاجتهاد وخطئه فمن باب اولى واعظم من باب اولى الا يلحق فاعل الوعيد فالوعيد العقوبة والحاق الوعيد به لماذا؟ لوجود المانع يعني اي معظم فاعل الحرام الذي يحلل الحرام وهو يراه جائزا او فعل الوعيد الذي يفعله وهو يظن ليس بانه حلال نقول الذي الذي يفعل ما عدم الذي يفعل وهو ليس محلل ولا يجوز ان فعله ظنا منه انه حلال مقلدا ليس باعظم جرم من ذلك الذي حلل واعتقد حله كما قلتم في هذا انه لا يلحق الوعيد لا يلحق اثم التحريم كذلك ايضا يقال في فئة الوعيد انه لا يلحق الوعيد لوجود المانع وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا التحريم من الذنب والعقاب ولذلك لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد اذ ليس الوعيد الا نوعا من الذنب والعقاب. يعني هو يريد ان يضطرد كما انكم يعني عندما قال لا يمكن الحاق الوعيد الا في مسائل الاجماع نقول ايضا في مسائل الخلاف الثابتة تحريمها هناك من يحلل وتعذرونه نعذره وتعذرونه لاجتهاد وخطأه. كذلك ايضا يقال ان فاعل الامر المتوعد عليه وان كان يعني يلحقه يدخل بذلك متوعد به لكن الحاق الوعيد به لا يلحقه حتى تتوفى الشروط ومن باب باولى كما نفيتم عنه الاثم في تحليل الحرام. كذلك ايضا ينفع للوعيد لجهله ولعذره الى ان قال الوجه الثاني ان كون حكم الفعل مجمع عليه او مختل فيه امور خارجة عن الفعل وصفاته. وانما هي امور اضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم. والحفظ واللفظ العام اذا اريد به الخاص فلابد من نصب دليل يدل على التخصيص اما مقترن بالخطاب عند من لا يجوز تغيير البيان واما موسع في تأخير حين الحاجة عند الجمهور ولا شك ان المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين الى معرفة حكم الخطاب فلو كان المراد باللفظ العام في لعنه في لعنة اكل اكل الربا بحالهم المجمع على تحريمه وذلك لا يعلم الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الامة يعني يقول ان كون الحكم كون الفعل وكون حكم الفعل مجمعا على تحريم او مغتان فيه هذا امر خارج عن الفعل وصفته لان الحكم لعن الله اكل الربا لا نقول ان اللعن لا يلحق الا في الربا الذي اجمع على تحريمه والمحلل الا فيمن اجمع على تحريمه وهذي فيها خلاف فلا يكون الحكم فلا يكون الوعيد لا يكون الوعيد لاحق محلل الربا تربا نسيئة مثلا او محلل او محلل عقد نكاح المحلل لانه غير مجمع عليه يقال هنا ان هذي وهي امور اضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم واللفظ العام اذا اريد به الخاص اذا اللفظ العام الذي هو لعن الله اكل الربا هذا اللفظ العام اذا اريد به الربا الذي اجمعت الامة على تحريمه يحتاج الى ايش؟ الى قرينة يحتاج الى الى الى مخصص. نعم. حتى يخصص هذا العام الذي اكل الربا اكل ربا يدخل فيه ربا الفضل وربا النسيئة. فمن اين لكم؟ ان الوعيد يلحق فقط في المسألة اجمع اهل العلم على تحريمها مثلا ابل فضل ولابد ان يكون التخصيص مقترن بالخطاب اما على قول من يرى مقتبل الخطاب عند من لا يجاوز تأخير البيان واما ان يكون موسع في تأخير الى حين الحاجة اليه كما عند الجمهور ولا شك ان المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين لمعرفة الحكم الخطاب فلو كان المراد باللفظ العام لعنة اكل ربا ونحو ما المجمع على تحريمه لو لو قيل ان المراد بلعن اكل الربا والمحلل هو المسألة واجمع العلماء على تحريمه من الربا والمسألة التي تجمع عليها من من مسألة المحل وهذا لا يمكن علمه الا متى لا يمكن ان يعلم الاجماع الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واضح وهو آآ وذاك لا يعلم الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الامة في جميع افراد ذلك العام لكن قد اخر بيان كلامه لكن قد اخر بيان الى ان تتكلم الى ان تكل جميع الامة في جميع افراد وهذا لا يجوز. لان معنى هذا قول باطل. يعني اذا قلتم ان الوعيد الذي جاء في النصوص لا يلحق الا في المسألة اجمعت هذه الامة واما المسائل التي توقع في خلاف لا يلحق تقول هذا لا يمكن لان اللفظ العام لا يمكن تخصيصه الا بقرينة تتصل به او او يجب بيانه عند الحاجة ولا يمكن معرفة الاجماع في هذه المسائل الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا لا يجوز لان الامور محتاجة الى معرفة احكام بل لا بد ان تأتي الام وتأتي على جميع افراد مسائل هذه المسألة من جهة الربا ومن جهة المحلل ومن جهة غير مسألة وقع فيها خلاف يقول الثالث ان هذا الكلام انما خوطبت الامة به لتعرف الحرام فتجتنبه ويستندون في اجماعهم اليه ويحتجون في نزاع به فلو كانت الصورة المرادة هي ما اجمعوا عليه فقط لكان العلم المراد موقوف على الاجماع يعني لو قيل ان المسألة التي ورد فيها الوعيد واللعن انما هي المسألة اجمع العلماء على تحريمها اذا احتجنا اي شيء لاحتجنا حتى نستدل بهذا بهذا الحديث على اي شيء حتى حتى نعلم بالاجماع ولا يمكن ان نعلم بالاجماع حتى نجد الدليل فهي مسألة دور يعني الدليل لا يعمل به في المسألة حتى يوجد اجماع على المسألة والاجماع لا يمكن يعمل به حتى يورد يرد دليل على هذا الاجماع قال فلو كانت الصورة المرادة هي ما اجمع عليه فقط لكان العلم المراد موقوف على الاجماع. فلا يصح الاحتجاج به قبل الاجماع. فلا يكون مستند الاجماع لان الاجماع يجب ان يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره عنه فانه يفضي الى الدور الباطن. يعني اذا كنا لا نستطيع ان نعمل الحديث الا بوجود الاجماع والاجماع الا يمكن وجوده قبل قبل قبل الحديث افاد اي شيء انه دور لا يمكن نعمل حتى يأتي الاجماع والاجماع لا يأتي حتى يأتي ما يدل عليه. فهو دور باطن فان اهل الاجماع حينئذ لا يمكن الاستدلال بالحديث على صورة حتى يعلموا انها مرادة ولا يعلموا انها مرادة حتى يجمعوا. واضح؟ لا يمكن لاهل الاجماع ان ان يجمع تحريمها حتى للدليل ولا ينكر منها الدليل حتى يجمعوا فهمت الصورة؟ نعم. يعني هذا من الباطل من الباطل الواضح البين فصار الاستدلال موقوفا عليه شيء على الاجماع قبله يقول صار سيدنا الموقف على الاجماع قبله والاجماع قبل الوقوف على ايش؟ على الاستدلال قبله فلا يمكن فعل ذلك. اذا اذ اذا كان الحديث هو مستندهم فيكون الشيء موقوف على موقوف على الموقوف نفسه. يعني العمل بالدليل لا يمكن اعماله حتى يرد الاجماع قبله والاجماع قبل لا يمكن ان يكون حتى يرد الدليل. فالاجماع موقوف على الدليل. الدليل موقوف على الاجماع. فهذا لا يمكن قال فيكون شي موقوفا على الموقوف على نفسه فيمتنع وجوده ولا يكون حجة في محل الخلاف لانه لم يرد وهذا تعطيل الحديث على الدلالة عن الدلالة على الحكم في محل الوفاق والخلاف الرابع ان هذا يستلزم الا يحتج بشيء من هذه الاحاديث اي حديث الوعيد الا بعد العلم بان الامة اجمعت يعني جميع احاديث الوعيد لا يمكن ان نعملها متى عندهم حتى نعلم ما اجمعت على صور هذا الوعيد فان لم نعلم لا يمكن العمل بهذا الحديث. واضح يستلزم ان لا يحتج بشيء من هذه الاحاديث التي الا بعد العلم بان الامة اجمعت على تلك الصورة. فاذا فاذا الصدر الاول لا يجوز ان يحتج بها بل لا يجوز ان يحتج بمن سمعها من من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب على الرجل اذا سمع مثل هذا الحديث ما وجد كثير من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارضا ان لا يعمل به حتى يبحث حيت في اقطار الارض. هل هناك من يخالف او لا؟ لانه اذا وجد ان يخالف على قول هؤلاء شيلزم ابطلنا الوعيد. نعم. وابطل العمل به. لماذا؟ قال لان محل خلاف. والوعيد لا يمضي لا يكون الا في محل في مسائل اجماع وهذا باطل عموما هذا قول باطل كما لا يجوز له ان يحتج مسألة بالاجماع الا بعد البحث التام واذا يبطل الاحتجاج بمجرد خلاف واحد من المجتهدين فيكون قول واحد مبطلا يعني يكون كلام الواحد مبطل لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه اذا وجد خلاف عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع لا يمكن ان يكون الا بوجود الدليل. يكون الدليل قبل الاجماع والاجماع قبل الدليل فهذا لا يمكن اعمال احد النبي صلى الله عليه وسلم بل لا يمكن الصحابة ان يعمل بها ولا يمكن للتابعين ان يعملوا. لماذا؟ حتى يبحثوا في الارض. هل هناك من خالف هذا الحديث او لا؟ بس قال واذا واذا كان ذلك الواحد قد اخطأ صار خطأه مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله باطل بالضرورة. فانه قيل لا يحتج به الا بعد العلم بالاجماع صارت دلالة النصوص موقوفة على ايش؟ على الاجماع وهو خلاف الاجماع وحينئذ فلا يبقى للنصوص دلالة فان المعتبر انما هو الاجماع والنص عديم التأثير اي لا فائدة للنص انما هو ايش كأن الكتاب والسنة لا فائدة منهما حتى يأتي الاجماع اذا بلا اجماع الدليل لا فائدة منه في في مسائل الوعيد ومسائل ايضا في مساء الوعيد. فان قيل يحتج به الا ان يعلم الى ان يحتج به يقول فين قيل؟ يحتج بهذا الوعيد الى ان يعلم وجود الخلاف فيكون قول واحد من الامة مبطلا لهذا النص. وهذا ايضا خلاف الاجماع وبطلانه معلوم من اضطراب الدين الاسلامي. الخامس ان انه اما ان يشترط في سبل الخطاب اعتقاد جميع الامة للتحريم او يكتفى باعتقاد العلماء يقول اما ان يشترط في شمول الخطاب الخطاب العام لا تأكل ربا مثلا هذا خطاب عام اعتقاد جميع الامة لتحريم الربا او يكتفى باعتقاد العلماء فان كان الاول لم يجز ان يستدل على التحريم باحد الوعيد حتى يعلم ان جميع الامة حتى الناشئين في البوادي البعيدة. وداه الاسلام من المدة القريبة قد اعتقدوا ان هذا محرم. يقول الخطاب الخطاب العام قال اما اه ان يشترط فيه شمول الخطاب يعني اما ان انه اما انه اما ان يشترط في سبل الخطاب اعتقاد جميع الامة للتحريم اذا قلنا لابد في المسألة التي جاء فيها الوعيد ان تجمع الامة على تحريمه او على انه محرم نقول الخطاب العام ان اردت به جميع الامة انه شامل جميع الامة وانهم يجب ان يعتقوا تحريمه دخل في هذا من؟ البوادي ومن اسلم قريب لابد ايضا يعتقد تحريم هذا الخطاب العام مم. وان اردت العلماء وهذا الشرط متعذر هذا ما لا يمكن اتى بحي الوعيد عليه حتى ينجب امه حتى الناس بوادي قال قال يعتقد انه محرم وهذا لا يقول مسلم بل ولا عاقل فان العلم بهذا الشرط متعذر. يعني يحتاج ايش ان يسأل العالم كله هل تعتقد انه حرام ليس بحرام وان قيل يكتمل اعتقاد جميع العلماء قيل له انما اشترطت اجماع العلماء حذرا من ان يشمل الوعيد لبعض المجتهدين وان كان مخطئا وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحريم من العامة. فان محظور شمول شمول اللعنة هذا كمحظور شمول اللعنة لهذا ولا ينجي من هذا الالزام ان يقال ذلك ان يقال ذلك من اكابر الامة وفضلاء الصديقين وهذا من اطراف الامة فان افتراقه من هذا الوجه لا يمنع اشتراكه بهذا الحكم بمعنى يلزمك ان اشترط تجميع العلماء حذرا من ان يشمل الوعيد لبعض المجتهدين وان كان مخطئا وهذا بعينه موجود في من لم يسمع من ايضا يلزمك ان اذا قلت انه اجماع العلماء فان العام ايضا لا يلحق بالوعيد لماذا لانه ايضا معذور لانه لان المسألة ليس فيها اجماع يقول فان محذور شمول اللعنة لهذا كمحذور شمول اللعنة لهذا ولا ينجي من هذا الالزام ان يقال ذلك من اكابر الامة وفي ضلال الصديقين وهذا من اطراف الامة. فان افتراق الوجه لا يمنع اشتراكه في هذا الحكم فان الله سبحانه كما غفر المجتهد اذا اخطأ غفر الجاهل اذا اخطأ ولم يمكن التعلم بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة محرما لم يعلم تحريمه ولا يمكن معرفة تحريمه اقل بكثير. يعني اما ان تقول ان الخطاب يجب ان يعتقده الامة جميع تحريمه فيكون كل هؤلاء لا يمكن ان نحكم بحكم حتى نعلم الامة كلها اجمعت على اعتقاد ان هذا محرم. وان اردت العلماء فانك بهذا تجعله عيد لا يتنزل ايضا على من فعل ذلك من عامة الامة. لان لان لمن؟ لان هذا الذي خالف في تحريم هذا الشيء واصبح رافع الوعيد كما انه يشمل مجتهد يشمل ذلك العامي ولا فرق بينهما بل ان مفسدة العالم اعظم مفسدة العامي لان العالم لان العالم لان العالم اذا زل زل به عالم والناس يتبعونه واذا قال اياك وزلة الحكيم وزلة العالم مفسدتها عظيمة بخلاف العامي فانه لا يقلد ولا يتبع ولا يتأسى به قال فان يقول هنا فان المفسدة تحصل بفعل واحد من العامة محرما لم يعلم تحريمه ولا يمكنه معرفة تحريمه اقل بكثير من المفسدة التي تنشأ من احلال بعض الائمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم بتحريمه ولم يكمل عليه بتحريمه ولهذا قيل احذروا زلة العالم فانه اذا زل زل بزلته عالم وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ويل للعالم من الاتباع فاذا كان هذا معفو عنه من عظم افساد المناشية من فعله فلن يعفى على الاخر مع خفة مفسدته او لا ايظا كما انكم تقولون العالم يعذر بهذا ولا يلحقه الوعيد كذلك العامي الذي يفعل ذلك بعده من باب اولى يقول نعم هم يفترقان من وجه اخر وهو ان هذا اجتهد فقال باجتهاده وله من نشر العلم واحياء السنة ما تنغم فيه احاديث المفسدة. وقد فرق الله بينهم من هذا الوجه فاذاب المجتهد على اجتهاده واثاب العالم على علمه ثوابا لم يشرك في ذلك الجهل فهو مشتركان في العفو مشتركان في العفو مفترقان في الثواب الذي يفعل ذلك مجتهدا وهو عالم وهو بذل وسعه واجتهد فاخطأ له اجر لكن الجاهل الذي يفعل ذلك جهلا وليس مجتهدا هذا لا لا يثاب لكن لا يعاقب حتى تقوم عليه الحجة قال الوجه السادس ان من احاديث الوعيد ما هو نص في سورة الخلاف مثل مثل لعنة المحلل له. او مثل لعنة المحلل له مثل لعنة المحلل له فان من العلماء يقول ان هذا لا يأثم بحال. المحلل له عند بعض العلماء لا يأثم بحال ابدا فانه لم يكن ركنا في العقد. يعني هناك هناك رجل طلق زوجته فجاء رجل دون علم الزوج الذي طلق اراد ان يحلها لزوجها الاول هل يأثم هذا قال فان المحلل له من يقول العلماء ان هذا لا يأثم بحل سواء كان على على علم سواء على كان تواطئ معه انه اتى بشخص حتى يحلل له او لم يكن فانه لا يأثم بحال لانه ليس ركنا في العقد. والصحيح ان يقال ان كان متواطئا فان الاثم يلحقه والوعيد يلحقه وان كان غير متواطئ فليس فليس مكلف قال حتى يقال آآ فان لم يكن ركن العقد الى حتى يقال لعن لاعتقاد وجوب الوفاة بالتحليل وجود وهاب التحليل من اعتقد ان نكاح الاول صحيح وان بطل الشرط وانها تحل الثاني جرد الثاني عن الاثم بل وكذلك المحلل فانه اما ان يكون ملعونا على التحليل او على اعتقاد وجوب الوفاء بالشرط بمعنى انه عندما خطب المرأة هذه قالت المرأة اتزوجك بشرط طلقني بعد شهر هذا يسمى محلل فهو بين جهتين اما انه دخل وهو يرى ان هذا حرام فهذا يلحقه الوعيد بلا خلاف لانه يعلم حرمته وفعله مرتكبا لهذا واما ان يقول لا ليس الحيض ضعيف وانا وانا افي بالشرط الذي دخلت به فهو تزوج على ان يطلق فهو شرط. فقال انا افي بالشرط. فليجه قال حتى قال فمن اعتقد النكاح الاول صحيح وان بطل الشرط وان تحل الثاني جرد الثاني عن الاثم بل وكذلك المحلل فانه اما ان يكون ملعون على التحليل او على اعتقاده وجوب الوفاة بالشرط قم بالعقد فقط او على مجموعهما فان كان الاول او الثالث حصل الغرض وان كان الثاني فهذا الاعتقاد هو الموجب للعنة بمعنى اذا كان فعله معتقدا فهذا وان فعلها من باب انه يفي بالشرط فهذا ايضا يلحقه الوعيد الا ان كان جاهلا او معذورا قال وحيد هيكون مذكور في الحديث ليس هو سبب اللعدة. وسبب الله لم يتعرض لها له. وهذا باطل. بمعنى يقول بعيد الكلام يقول نقل على السادس والله اعلم