اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله السادس ان من احاديث الوعيد ما هو نص في سورة الخلاف مثل لعنة المحلل له. فان من العلماء من يقول ان هذا لا قاموا به حال فانه لم يكن ركنا في العقد الاول بحال حتى يقال لعن لاعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل فمن اعتقد ان نكاح الاول صحيح وان وان بطل الشرط وانها تحل للثاني جرد الثاني عن الاثم بل وكذلك المحلل فانه اما ان يكون ملعونا على التحليل او على اعتقاده جواب وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعقد فقط او على مجموعهما فان كان الاول او الثالث حصل الغرض وان كان الثاني فهذا الاعتقاد هو الموجب للعنة. سواء حصل هناك تحليل او لم يحصل. وحينئذ يكون المذكور في الحديث ليس هو سبب اللعنة وسبب اللعنة لم يتعرض له وهذا باطل. ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء ان كان جاهلا فلا لعنة عليه وان كان عالما بانه لا يجب فمحال ان يعتقد الوجوب الا ان يكون مراغما للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا ويعود معنى الحديث الى الكفار والكفر لا اختصاص له بانكار هذا الحكم الجزئي دون غيره فان هذا بمنزلة من يقول لعن الله من كذب الرسول في حكمه بان بان شرط الطلاق في النكاح باطل ثم هذا كلام عام عموما لفظيا معنويا وهو عموم عموم مبتدأ مبتدأ ومثل هذا العموم لا يجوز حمله على الصور النادرة اذ الكلام يعود لكنة كتأويل من تأول قوله ايها ايها امرأة نكحت نفسها من غير اذن وليها على المكاتبة وبيان ندوره ان المسلم الجاهل لا يدخل اه لا يدخل الحديث والمسلم العالم اه بان هذا الشرط لا يجب الوفاء به لا يشترطه معتقدا وجوب الوفاء الا ان يكون كافرا والكافر لا لا ينكح نكاح المسلمين الا ان يكون منافقا وصدور مثل هذا النكاح عن مثل هذا وجهي من اندر النادر ولو قيل ان مثل هذه السورة لا تكاد تخطر ببال المتكلم لكان القائل صادقا. وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع على ان هذا الحديث قصد به المحلل القاصد وان لم يشترط وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك قد جاء منصوصا في مواضع من وجود الخلاف فيها مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال الترمذي حديث حسن وزيارة النساء رخص فيها بعضهم وكرهها بعضهم ولم يحرمها. وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن وحديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجال مرزوق والمحتكر ملعون. وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وفيهم من منع فضل مائه وقد لعن بائع الخمر وقد باعها بعض المتقدمين. وقد صح عنه من غير وجه انه قال من جر ازاره خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب مع ان طائفة من الفقهاء يقولون ان الجر والاسبال للخيلاء مكروه غير محرم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والموصولة. وهو من اصح الاحاديث وفي وصل الشاعر خلاف معروف اه وكذلك قوله ان الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم ومن العلماء من لم يحرم ذلك السابع ان الموجب للعموم قائم والمعارض المذكور لا يصلح ان يكون معارضا. لان غايته ان يقال حمله على صور الوفاق والخلاف يستلزم دخول اه دخول بعض من لا يستحق اللعن فيه فيقال اذا كان التخصيص على خلاف الاصل فتكثيره على خلاف الاصل افنى من هذا العموم من كان معذورا بجاهل او اجتهاد او تقليد مع ان الحكم شامل شامل لغير المذكور معذورين كما اهو شامل لصور الوفاق فان هذا التخصيص اقل فيكون اولى. الثامن ان ان اذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن زكرى سبب اللعن ويبقى المستثنى قد تخلف حكم الحكم عنه لمانع. ولا شك ان من وعد او اوعد ليس عليه ان يستثني من تخلف الوعد والوعيد في حقه لمعارض. ويكون الكلام جاريا على منهاج الصواب اما اذا جعلنا اللعنة على فعل المجمع على تحريمه او كان سبب اللعن هو الاعتقاد آآ المخالف للاجماع كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث مع ان ذلك العموم لابد فيه من التخصيص ايضا. فاذا كان لابد من التخصيص على التقديرين فالتزامه على الاول اولى. لموافقة وجه الكلام وخلوه عن الاضمار التاسع ان الموجب لهذا الاضمار هو نفي تناول اللعنة المعذور وقد قد دمنا فيما مضى ان احاديث الوعيد انما المقصود بها آآ بيان ان ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة فيكون التقدير آآ هذا الفعل سبب اللعن ولو قيل هذا لم يلزم آآ منه تحقق الحكم في حق كل شخص لك لكن يلزم منه قيام قيام السبب وقيام السبب اذا لم يتبعه الحكم لا محظور فيه وقد قررنا فيما مضى ان الذم لا يلحق المجتهد حتى فانا نقول ان ان محلل الحرام اعظم اثما من فاعله ومع هذا فالمعذور معذور فان قيل فمن فان فاعل هذا الحرام اما مجتهد او مقلد لا هو كلاهما خارج عن العقوبة قلنا الجواب من وجوه احدها ان المقصود بيانه ان هذا الفعل مقتض للعقوبة سواء وجد من يفعله او لم يجد. فاذا فرض انه لا فاعل الا قد فيه شرق العقوبة او قد قام بهما يمنعها لم يقدح هذا في كونه محرما بل نعلم انه محرم يجتنبه اه من يتبين له تحريم ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام عذر له هو هذا كما ان الصغائر محرمة وان كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها فان تبين ان حرام وان كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا كان او مقلدا فان ذلك لا يمنعنا ان نعتقد تحريمها. الثاني لان بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب فان العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود ليس المقصود بقاؤه بل مطلوب زواله بحسب الامكان ولولا هذا لما وجب بيان العلم ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم وكان ترك بيان دلائل المسائل المشتبهة خيرا من بيانها الثالث ان بيان الحكم والوعيد والوعيد اه سبب لثبات المجتنب على اجتنابه ولولا ذلك لانتشر العمل بها. الرابع ان هذا العذر لا يكون عذرا الا مع العجز عن ازالته والا فما تأمكن الانسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا. الخامس انه قد يكون في الناس من يفعل غير مجتهد اجتهادا يبيحه ولا مقلدا تقليدا يبيحه. فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا من غير هذا المانع الخاص فيتعرض للوعيد ويلحقه الا ان يقوم فيه مانع اخر من توبة او حسنات ماحية او غير ذلك ثم هذا مضطرب قد يحسب الانسان ان اجتهاده او تقليده مبيح له ان يفعله ويكون مصيبا في ذلك تارة مخطئا اخرى لكن ما تتحرى الحق ولم يصده عنه اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. العاشر انه ان كان ان ابقاء هزه الاحاديث على مقتضياتها مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد فكذلك اخراجها عن مقتضياتها كمستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد واذا كان لازما على التقديرين باقي الحديث سالما عن المعارض فيجب العمل به. بيان ذلك ان كثيرا من الائمة صرحوا بان فاعل الصورة مختلف فيها ملعون منهم عبدالله بن عمر آآ رضي الله عنهما فانه سئل عمن تزوجها ليحللها وقد ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها فقال هذا سفاح وليس بنكاح لعن الله المحلل والمحلل له. وهذا محفوظ عنه من غير وجه وعن غير منهم الامام احمد بن حنبل فانه قال اذا اراد الاحلال فهو محلل وهو ملعون وهذا منقول عن جماعات من الائمة في صور كثيرة من صور الخلاف في الخمر والربا وغيرهما. فان كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتناول الا الوفاق ويكون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز لعنه فيستحقون الوعيد الذي جاء في غير الحديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعن لعن المسلم كقتله وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه عليهما وعانى بالدرباء رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للصديق ان يكون لعانا. رواهما مسلم وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء ورواه الترمذي وقال حديث حسن وفي وفي اثر اخر ما من رجل يلعن شيئا ليس له باهل الا حارت اللعنة عليه. فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن حتى قيل ان من لعن من ليس باهل كان هو الملعون وان كان وان هذا اللعن فسوق وانه مخرج عن الصديقية والشفاعة والشهادة تناولوا من لعن من ليس باهل اه فإذا لم يكن فاعل مختلف فيه داخلا في النص لم يكن اهلا فيكون لاعنه مستوجبا لهذا الوعيد فيكون اولئك مجتهدون الذين رأوا دخول محل الخلاف في الحديث مستوجبين لهذا الوعيد فاذا كان المحظور ثابتا على تقديم باخراج محل الخلاف وتقدير ابقائه علم انه ليس بمحظور ولا مانع من الاستدلال بالحديث وان كان المحظور ليس ثابتا على واحد من التقديرين فلا يلزم محظور البتة. وذلك لانه اذا ثبت التلازم وعلم ان دخولهم على تقدير لوجود مستلزم لدخولهم على تقدير العدم فالثابت احد امرين اما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا او عدم لا والملزوم وهو عدم دخولهم جميعا لانه اذا وجد الملزوم وجد اللازم واذا عدم اللازم عدم الملزوم وهذا القدر كاف في ابطال لكن الذي نعتقده ان الواقع ان الواقع عدم دخولهم على التقديرين على ما تقرر وذلك ان الدخول تحت تواعيدي مشروط بعدم العذر في الفعل. فاما المعذور عذرا شرعيا فلا يتناوله الوعيد بحال. والمجتهد معذور بل مأجور وينتفخ شرط الدخول في حقه فلا يكون داخلا سواء اعتقد بقاء الحديث على ظاهره او خالف ذلك خلافا يعذر فيه. وهذا الزام مفحم لا محل عنه الا الى وجه واحد واحد وهو ان يقول السائل انا اسلم ان من العلماء المجتهدين من يعتقد دخول مورد الخلاف في نصوص الوعي يوعد يوعد على مورد الخلاف بناء بناء على هذا الاعتقاد فيلعن آآ مثلا من فعل ذلك الفعل لكن هو مخطئ هذا الاعتقاد خطأ يعذر فيه ويؤجر. فلا يدخل في وعيده اه من لعن بغير حق. اه لان ذلك الوعيد هو وعندي محمول على لعن محرم بالاتفاق اه فمن لعن لعنا محرما محرما بالاتفاق تعرض للوعيد المذكور على اللعن واذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم يدخل في باحاديث الوعيد كما ان الفعل المختلف في حله اه لعن فاعله لا يدخل في احاديث الوعيد فكما اخرجت محل خلافي من الوعيد الاول اخرج محل الخلاف من الوعيد الثاني. واعتقد ان احاديث الوعيد في آآ في كلا الطريقين لا تمال لا تشمل محل الخلاف لا في جواز الفعل ولا في جواز لعنة فاعله سواء اعتقدت جواز الفعل او عدم جوازه فان على التقديرين لا اجوز لعنة فاعله ولا اجوز لعنة من لعن فاعله. ولا اعتقد الفاعل ولا اللاعن داخلا الفاعل ولا اللاعنة داخلا في حديث وعيد ولا اغلظ على اللاعن اغلاظ من يراه متعرضا للوعيد اه للوعيد بل لعنه لمن فعل المختلف فيه عندي من جملة مسائل الاجتهاد وانا اعتقد خطأ خطأه وفي ذلك كما اعتقد خطأ المبيح فان المقالات في محل الخلاف ثلاثة احدها القول بالجواز والثاني بالتحريم ولحوق الوعيد والثالث القول بالتحريم الخالي من هذا الوعيد الشديد. وانا قد اختار هذا القول الثالث في قيام الدليل على تحريم الفعل اه على وعلى تحريم لعنة فاعل مختلف فيه مع اعتقاد ان الحديث الوارد في توعد الفاعل وتوعد اللاعن لم يشمل هاتين الصورتين فيقال السائل. نعم. قفلها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى الوجه السادس برده على من قال ان الوعيد يلحق فقط في مسائل المسائل المجمع عليها. نعم اما المسألة وقع فيها خلاف فالوعيد لا يلحق فاعله قال رحمه الله السادس ان من احاديث الوعيد ما هو نص في سورة الخلاف مثل لعنة المحلل له هناك محلل وهناك محلل له والنبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى قالت جعل الله المحلل والمحلل له فالمحلل هو الذي قصد النكاح لكي يحلها لزوجها الاول والمحلل له هو الذي طلق و طلاقا بائنا لا رجعة فيه فهو الذي يراد له ان يعود الى زوجته ولا شك ان المحلل له من العلماء يقول اذا انه لا يأثم بحال هذا لا يأثم بحال لانه لا دخله في العقد وليس هو ركن في العقد انما هنا محلل وهو الزوج الذي يريد التحليل وهناك ولي وهناك زوجة. الزوج السابق لا وجود له. نعم. ولا اثر له. ومع ذلك جاء في الحديث انه ملعون والمحلل والمحلل له ولذا قال فان من العلماء من يقول ان هذا لا يأثم بحال فان لم يكن ركنا فانه لم يكن ركنا في العقد الاول ماذا؟ اي حتى يقال لعن لاعتقاد وجوب حتى يقال العلم يلعن آآ الفاعل الذي هو نكح لاجل ان يحلها ويلعن المحلل له الذي يعلم بذلك وهو وهو يريد ذلك. اي انه طلب من هذا الزوج ان يتزوجها ليحلها له فهذا يلعن ايضا يبقى الذي لا يعلم بذلك بحال. نعم. انما وجد يعني اخبر ان زوجته زوجا تزوجت زوجا اخر ثم الاخر طلقها ثم خطبه وكما يخطب سائل خطاب. نقول هذا الرجل ليس عليه ليس عليه وعيد ولا يلحق الوعيد لانه لا علم له الوعيد يلحق من فعل ذلك التحليل او ان يكون الزوج الثاني الذي الزوج الاول الذي طلق طلاقا بائنا قد اتفق مع الزوج الزوج الجديد ان يحلها له فيدخل في هذا الوعيد فكأنه يقول هذا محل خلاف ومع ذلك الوعيد يلحقه متى يلحقه؟ اذا كان على علم اذا كان العلم بهذا الزواج رضي به قال ايضا آآ الاعتقاد وجوب الوفاء بالتحليل فمن اعتقدني ان نكاح الاول صحيح؟ النكاح الاول الذي هو الذي هو المحلل صحيح وان بطشت شرطه ايش شرطه ان يتزوجها ويطلقها حتى يحلها لزوجها السابق يقول النكاح صحيح والشرط فاسد هذا قال به بعض العلماء النكاح صحيح والشرط فاسد يعني بمعنى تزوجها على ان يحل بشرط ان تطلقها بعد شهر. نعم. ماذا يقولون؟ يقولون العقد صحيح والشرط هذا فاسد الشرط فاس وتبقى زوجته وانها تحل الثاني وانها تحل الثانية اذا طلقها بعد ذلك يكون شرط فاسد لكن لو طلقها حلت للثاني وهذا قول وجرد ثالث بل وكذلك المحلل فانه اما ان يكون ملعونا على التحليل او على اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط الشرط الفاسد. يعني المحلل الان هل يلعن لكونه حلا او لكونه اوفى بشرط فاسد او بمجموعهما هنا السؤال وهي كلها محل خلاف ومع ذلك الوعيد يلحق. الوعيد هنا يلحق ولو كان محل خلاف قيل يقول اه فان كان الاول او الثالث حصل الغرض. الاول محل المؤول او الوفاء لكوني اوفى بعقد فاسد حصل الغرض انه في محل خلاف وهناك من يرى ان ان العقد صحيح وان الشرط فاسد وعلى هذا يكون هذا ليس محل وفاق وانه محل خلاف. ومع ذلك الوعيد يلحق فاعله الذي حلل وان كان الثاني الذي هو الاعتقاد فقط لعن بسبب اعتقاده نقول هذا وان وان اه وان لم يفعل فهو ملعون. لماذا؟ لانه وقد حل الا التحليل حل التحليل وخاصة اذا كان عالما بالنص ومعارضا لكتاب احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اما ان كان جاهلا ومثله ومثله يعذر بذلك فهذا له حكم امثاله من المؤمن من الجهال قال فان كان الثالث وان كان الثاني فهذا الاعتقاد هو الموج باللعنة سواء حصل هناك تحليل او لم يحصل وحينئذ فيكون المذكور في الحديث ليس هو سبب اللعنة وسب العمل لم يتعرض له وهذا باطل لعن الله المحلل والمحللة اذا كنتم تقولن اللعن لاجل اعتقاد يحل التحليل يقول ليس مذكورا بالحديث لان الحين يتعلق باي شيء بالفعل. نعم. الذي حلل والذي حلل له فوجود الفاعل والمفعول له ثم قال ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء ان كان جاهلا الالة عليه. يعني بمعنى هذا خطب واشترطوا عليه حال زواجه ان يطلق بعد الشهوة وهو لا يعلم. وظن ان هذا شرط صحيح ويجب الوفاء به فان كان جاهلا فهو معذور ولا يلحقه الوعيد. وان كان يصدق الاسم المحلل. لكن لا يلحق اللعن لوجود الجهل وان كان عالما انه انه ملعون فانه فانه يقول فان بانه لا يقول ان كان اعلم بانه لا يجب فمحال ان يبعد ويستحيل ان يعتقد الوجوب الا ان يكون مراغما لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون مراقص الا كافر. نعم. لا يتصور المسلم يعلم ان هذا الفاعل ملعون ويخالف ويخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان كذاك وهو عالم فهو ملعون هو ملعون لنعن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون في الاعتقاد في الاعتقاد ليس بواجب يكون كافر. نعم فيعود مع الحديث الى لعنة الكفار والكفار لا اختصاص له بانكار هذا الحكم الجزئي دون رغيف فان هذه بمنزلة من يقول لعن الله من كذب الرسول في حكمه بان شرط الطلاق في النكاح باطل ثم هذا كلام عام عموما لفظيا ومعنويا وهو عموما مبتدأ مبتدأ ومثل هذا العموم لا يجوز يقول هذا اصلا عموم مبتدع والعموم العام المبتدأ هذا الذي يكون عاما لا يجوز حمله على الصور النادرة لا يجوز ان نحمله على ان الملعون من المحلل هو الذي يعتقد حله الاصل ان لله يؤدى الى من؟ على الفاعل. نعم. المحلل حقيقة. والمحلل له الذي يرظى بذاك وقصده على او على توافق بينهما اما ان نحمل هذا الوعيد بل لعن الله المحلل والمحلل نقول هو من اعتقد حله يقول هذا نادر وليس له ذكر في الحديث. نعم. انما فعل به شيء فيمن فعل اذ الكلام يعود لكنة وعيا. لو قيل ان المراد بهذا العموم هذا اللفظ النادر لعد هذا من المتكلم النوعي ولكلة وضعف وعدو فصاحة كما تأول الاحناف لقوله صلى الله عليه وسلم اي امرأة نكحت نفسا من غير من غير اذن وليها فنكاحها باطل. اتوا الى هذا الحديث وحملوا على قضية نادرة جدا قالوا هي اي شيء قالوا بان هذا في المكاتبة المرأة المكاتب الذي عنده مكاتبة لا يحل لها ان تتزوج الا باذن وليها قالوا معنى ذلك كما قال يا قال حمله اهل الراء والاحناف على الامة على الامة ان هذا العموم اي امرأة نكحت بغير اذن وليها ان قوله اي امرأة نكحت المرأة هنا من المراد بها قالوا المكاتبة ولا شك ان هذا نادر بعيد. الشارع يريد اي امرأة يعني ذكر ذكر اية التي هي من صيغ العموم. نعم. واكدها بما ايضا الموصول التي تفيد ايضا تأكيد العموم ثم قال امرأة نكرة جاءت في سياق الشرط فافادت العموم ايضا بغير اذن وليها وهذا ايضا عام لولي المرأة سواء يعني جميع انواع الاولياء فنكاحها باطل وهذا يدل على العموم ايضا ان نكاحها باطل مطلقا فحمل هذه العموم على صورة النادي لا وقع لها هذا هذا باطل على وقالوا وبيان ندوره ان المسلم الجاهل لا يدخل قال ان المسلم الجاهل والحديثين لا يدخل في الحديث والمسلم العالم بان هذا الشرط لا يجب الوفاء به لا لا يشترط معتقدا وجوب الوفاء به. الا ان يكون كافرا رجع الان قال وبيان ندوره ان المسلم الجاهل في المحلل والمحلل له ان المسلم الجاهل لا يدخل في الحديث لماذا؟ المجاهل والمسلم العالم بان هذا الشرط لا يجوز الوفاء به لا يشترط معتقدا وجوب الوفاء به الا ان يكون كافرا. واضح يقول في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحللة المسلم الجاهل الذي يفعل ذلك مع ذو بجهل اذا كان مثله يعذرا. نعم. والمسلم العالم الذي يعلم بان الوفاء بها شرط باطل ويفعله هو بين امرين اما انه يعتقد يعتقد حل هذا الفعل مع الناس لعن صاحبه فيكون بهذا كافر لا يعني بمعنى بان هذا الشرط لا يجوف اه لازم الوفاء به لا يشترط معتقدا وجوب الوفا به الا ان يكون كافرا لانها يشترطه معتقدا وجوب الوفاء به. يعني هو شرط باطل وانت تعتقد جبلها به. وتأنس اخبر ان هذا الشرط باطل. وانت تعتقد ان كنت عالما فانت كافر. نعم. واضح الا ان يكون الكافر والكافل لا ينكح نكاح المسلمين الا ان يكون منافقا وصدور مثل هذا النكاح على مثل هذا الوجه من اندر النادر يعني اذا اردت ان تنزل هذه العموم على هذه الصورة هذا تنزيل على صورة النادى بل هي من اندر النوادر لا يتصور ان شخص لا لا يلعب في هذا الحديث الا اذا كان يعتقد وجوب الوفاة به بوفاء الوفاة بالشرط الباطل. مع علمه ان النبي اخبر ان هذا الشرط باطل. لا يفعله الا من الا كافر فتنزيل العموم هذا على هذا على هذه الصورة وبالاشبه المستحيل هذا نادر من اندر النوادر ولا يقصده الشارع بهذا اللعن ولو قيل ان مثل هذه الصورة لا تكاد تخطو ببال المتكلم لكان القائل صادق. لو قيل ان المتكلم لم يطبا لهذه الصورة لكان صادقا لان النبي قال لعن الله المحلل المربي الذي فعل النكاح ليحلل الزوجة لزوجها السابق. نعم. والمحلل له الذي علم بهذا التحليل ورضي به فهؤلاء هذا هو الظاهر وهذا هو الحديث. ثم قال وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنغيذات قد جاء منصوصا في مواضع مع وجود الخلاف فيها. مثل يعني انتم الان تقولون ان الوعيد لا يمكن الوعد لا يكون الا في المسائل المجمع عليها واضح؟ نقول هذا باطل. ايضا مما يدل على ذلك ان الوعيد الخاص من اللعنة والنار قد جاء منصوصا في مواضع مع وجود الخلافية مثل حديث لعن الله زوارات القبور. هناك العلم من يرى يجوز للمرأة زيارة قبور زيارة القبور. هناك من يجوزها للمرأة الكبيرة ويمنع من الشابة ومع ذلك هذه قضية خاصة وجاء فيها اللعن لعن الله زوال القبور وزيارة النساء رخص فيها بعضهم وكره بعض وليس فيها محل اجماع ومع ذلك جاء فيها وعيد اللعن واضح؟ نعم. ويقول لا يكون الوعيد الا في مسألة مجمع عليها. يقول هذه مسألة اختلف فيها العلماء. وقد قال لعن الله زوارات القبور وزواقه هناك من يبيحها وهناك من يكرهها وهناك من يمنعها ايضا لعل الله الذين يأتون النساء في محاشهن وفي اعجازهن اي في ادبارهن. وهذا شبه اتفاق الائمة انه يحرم لكن هناك ايضا من الجواز هناك من يرى جواز المرأة في دبرها وايضا حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. هناك من جوز الاحتكار ثم يقال هنا ملعون وكان يحتكر وكان عبد الله معمر يحتكر فهل يدخلان في هذا الوعيد لانها قضية خاصة. سعيد ابن المسيب. سيد المسيب كان يحتكر وهذا يعني مع انه قال ملعون والحديث رواه ما جاء باسناد ضعيف وحديث في محاشيهن ايضا جاء باسناد ضعيف لكن له طرق كثيرة تدل على تحريم المرأة في دبريا كذلك ايضا لعن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الخمر وقد باعها بعض الصحابة كما جاء في ما سبق وايضا وجاء من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة وقالت لا يكلم الله ولا يزكيهم وذكرهم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب مع انها طائفة من الفقهاء يقولون الجر ان الجر والاسبال خيال مكروه غير محرم اي ان هناك من يرى ان جر الثياب والاسبال من غير يعني مع الخيلاء والكبر هو هو مكروه ليس محرم. هذا قاله ذكر بعضهم ذلك وان كان عمة اهل العلم على ان من جره خيلاء انه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب لكن هناك من يقول ان انه ليس بمحرم قال العيني قال العيني في شرح في شرح داوود عندما ذكر هذا الحديث قال ثم اسبال الثوب خارج الصلاة ان كان لاجل الاغتيال يكره تاما اللي حمله حملوا عنه محرم في الصلاة وخارج الصلاة يكون ايش؟ الكراهة. هذا قول ضعيف وليس بصحيح وان لم يكن للاختيار لا يكره وكره البعض مطلقا بالصلاة وغير الاغتيال وغيره والصحيح انه محرم ولا يجوز. ومع ذلك هو ملعون وقد وقع في خلاف. فكيف تقولون ان اللعن في الاحاديث لا يكون الا على شيء مجمع عليه؟ هذه مسائل وقع فيها الخلاف. وقد لحق الوعيد فاعلها او انه اه لعن فاعلها مع انها مختلف فيها وكانت لعن الله الواصل والموصولة هناك من يجوز الوصل وهناك من يمنعه مطلقا وهناك من يجوزه مطلقا وهناك من يجوز الذي يركأ الذي يلبس فوق الشعر ويحرم الذي يوصل والصحيح ان الواصل ملعونة والموصولة ايضا ملعونة اذا علم بتحريم ذلك ثم قال ايضا وكذلك قوله ان الذي يشرب بها الذهب والفضة انما يجرجر في بطن نار جهنم هناك من يرى الجواز ولا يحرم ذلك وان كان هذا قول ضعيف واهل العلم شبه اتفاق بينهم في تحريم الاكل فئة الذهب والفضة ومنهم من جوز الشرب وحرم الاكل ومنهم من آآ منع من ذلك في الوضوء خاص منع من ذاك الشرب فقط اما الوضوء فيجوزه والصحيح انه محرم الاكل والشرب والوضوء وغيرها قال السابع ان الموجب للعموم قائم والمعارض والمعارض المذكور لا يصلح ان يكون معارضا لان غاية يقال حمله على صورة الوفاق والخلاف يستلزم دخول بعض من لا يستحق اللعنة فيقال اذا كان التخصيص على خلاف الاصل فتكثيره على خلاف الاصل فتكثيره على خلاف الاصل فيستثني من هذه العموم من كان معذورا بجهل او اجتهاد او تقريب يعني واضح؟ يعني قالوا ان الموجب للعموم قائم والمعارض المذكور لا سيكون معارضا لان غاية يقال حمله على على اصول الوفاق والخلاف يستلزم دخول بعض من لا يستحق اللعن فيقال اذا كان التخصيص على خلاف الاصل فتكثيره على خلاف الاصل اذا كان التخصيص على خلاف الاصل الذي يستثنى على خلاف الاصل وايضا فكثيره ايضا على خلاف الاصل فيستثنى من هذا العموم من كان معذور. عندما يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة لا يعني هذا ان كل وصية ملعونة ولا يعني ان كل مستوص ملعون وانما يلعن من ذلك من توفرت فيها شروط اللعن. واما واما الجاهلة والمقلدة والمتأولة فيخرجها هذا الجهل وهذا التقليد واضح مع ان الحكم شامل لغير المعذورين كما هو شامل لصور الوفاق فانها تاخذ اقل فيكون اولى. يعني اللعن يشمل الجميع وخرج من انزال من الحاق الوعيد بهذا الشخص الجهل والتأويل والتقليد الثامن انا اذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تظمن ذكر سب اللعن ويبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع ولا شك ان من وعد واوعد ليس عليه ان يستثني من تخلف الوعد ليس عليه ان يستثي من تخلف الوعد عنه. ليس عليه يستثي من لان الاصل ان المستثنى يدخل تقول هنا الثامن ان اذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر سهم اللعن ويبقى المستثنى منه ويبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع ولا شك ان من وعد وعد او اوعد ليس عليه ان استثني من تخلف الوعد والوعيد في حقه. مثلا انا اتوعد او اعد اعد اتوعد آآ كل من شرب الخمر انه يجلد وعيد هل يلزم كل شارب الخمر؟ نقول لا هناك من يستثنى من هو؟ نعم. لا يلزم ان نستثني انا لان لان الوعيد انما يلحق من شربه مختارا عالما. اما ان كان ان كان مكرها فان هذا العموم لا يدخله العم لا يدخله اصلا قال لا شك ان من وعد ليس عليه يستثني من تخلف الوعد او الوعيد في حق لمعاذ فيكون الكلام جار على منهاج الصواب. اما اذا جعلنا اللعنة على فعل المجمع على تحريمه او كان اللعن هو الاعتقاد المخالف للاجماع كان سبب اللعن غير مذكور. انتم تقولون ان اللعن انما يكون على سبب مجمع على تحريمه او على او كان سبب اللعن هو الاعتقاد المخالف للاجماع. نقول هذا ليس بصحيح لان هناك مسائل كثيرة وقع فيها الخلاف ومع ذلك وقع اللعن في فاعلها وايضا لو سلمنا لكم جدلا نقول اذا كانوا على الاعتقاد فان هذا الاعتقاد غير مذكور يعني يكون الاعلى على شيء غير مذكور في الحديث يعني احنا عرفنا الان ان حديث الله اللي جاءت الواصل والمستوصف زوارات القبور آآ المحلل والمحلل له آآ المحتكر ملعون من اتى في دبرها نقول هذا كلها تتعلق بافعال لا تتعلق باعتقاد فلو كان المقصود هو الاعتقاد لاصبح اللان وقع على شيء ليس مذكورا في الحديث. وانما في شيء وانما الا ان يقع على شيء غير مذكور والاعتقاد ليس خاصا بهذه الاشياء من اعتقد حرمة حل شيء محرم بالاجماع فهو في هذه الاشياء وفي غيرها اذا مع ان ذلك يقول كان سبلة غير مذكور في الحديث مع ان ذلك العموم لابد فيه من التخصيص ايضا فاذا كان لا بد من التخصيص على التقديرين التزامه على الاول اولى لموافقة وجه الكلام وخلوه من الاظمار. يعني عندما نحمله على على على المسائل الوفاق والخلاف والاجماع ونخرج نخرج من هذا الوعيد وهذا اللعن من تخلف الحكم في حقه يعني هذا هو الاولى لان عندما نقصر على فقط من اعتقد الحل او اعتقد آآ مخالفة الاجماع نقول هذا سبب لعن غير مذكور في الحديث وهذا عي وليس بصواب. التاسع ان الموجب لهذا انما هو نفي تناول اللعن المعذور وقد قدمنا فيما مضى ان احاديث الوعيد انما المقصود بها بيان ان ذلك بسبب لتلك اللعبة فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعن ولو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص لكن الزم منه قيام السنة يعني هو يقول ان الموجب لهذا انما هو نفي تناول اللعنة للمعذور المعذور غير غير ملعون وقد قدمنا فيما مضى ان احاديث الوعيد ما المقصود بها بيان ان ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة وليس معنى ان فاعل ذلك ملعون هو سبب الله لكن ليس كل فاعل ملعون فيكون التقرير هذا الفعل سبب اللعب ولو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص عندما نقول التحليل هو سبب اللعن لكن هل يلزم ان كل محلل العلم؟ نقول لا الوصل هو سبب الله لك هل كل واصل ملعون؟ نقول لا واضح؟ نعم. فهذا يبين لنا فقط سب اللعب. ما هو سبب اللعن؟ هو الفعل الذي جاء في هذا الوصف قال وقيام سبه اذا لم يتبعه الحكم لا محظور فيه. وقد قررنا فيما مضى ان الذم لا يلحق المجتهد حتى نقول ان محلل حرام حتى نقول ان محلل الحرام اعظم اثما من فاعله. لماذا؟ نقول لان المجتهد لم يلحق الاثم اصلا بل هو مأجور على اجتهاده فاذا كان مأجورا اجتهاده فلا يقال فيه انه محلل حرام لانه لا يراه حراما بل يراه بل يراه جائزة مباحا وهو معذور في ذلك. لاجتهاده وبذله لوسعه في مسألة في هذه المسألة ومع هذا فالمعذور معذور. فان قيل فمن المعاقب؟ هذه شبهة اذا قلتم ان المجتهد معذور والمقلد معذور. فمن المعاقب فان فاعل هذا الحرم اما مجتهدا او مقلدا له وكلاهما خجل يقال الجواب احدهما يعني اذا اذا اذا كان المجتهد لا يعاقب والمقلد لا يعاقب الجاهل لا يعاقب فمن الذي يعاقب؟ قلنا لهم الجواب ان المقصود بيان ان بيان ان هذا الفعل مقتضي للعقوبة يعني الوصل ساب العقوبة. التحليل ساب العقوبة. نعم. وليس بلازم ان توجد العقوبة يعني احنا نبين لك السبب لكن لا يلزم منها ان يكون فاعلها معاقب بل قد بل قد توجد العقوق يوجد السبب يوجد السبب والعقوق لكن لا يوجد من يعاقب لعدم توفر الشروط المقصود بيان هذا الفعل مقتضي العقوبة سواء وجد من من يفعله او لم يوجد فاذا فرض بمعنى لو قلنا لعن الله لعن الله الشايب الخمور. وكنا في زمان ليس هناك من يشرب الخمر هل نقول لابد نوجد نسب حتى يتبقى العقوبة؟ نقول لا يلزم. نحن بينا لك والشارع بين لنا ان سبب العقوبة هي لهو شرب الخمر وليس معناته انه لابد ان يوجد نشر الخمر بل قد يوجد قد لا يوجد وان وجد ليس لازما ان يكون كل شارب يعاقب. لانه قد يكون هناك عنده عذر يمنع من عقابه اذا هذا الهدف الاسلامي الاول المقصود به ان هذا الفعل مقتال العقوبة سواء وجد او لم سواء وجد من يفعله او لم يوجد فاذا فرض انه لا فعل الا وقد انتهى فيه شرط العقوبة او قد قال به ما يمنعها لم يقدح هذا في كونه محرم هو محرم ووجد من يعاقب او لم يوجد بل معنى محرم ليجتنبوا من يتبين له التحريم ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام عذر له وهذا كما ان صغائر الذنوب الصغائر محرمة وان كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها فاذن فان تبين انها حرام وان كان قد يعذر من يفعله مجتهدا كان او مقلدا فان ذلك لا يمنعنا ان نعتقد تحريمها المسألة الوجه الاول يعني بمعنى ان عملنا حرام وان وان مقتضي العقوبة هو هذا الفعل سواء وجد من يفعله او لم يوجد سواء كان الفاعل مقلدا ومجتهدا هو حرام هو حرام ونعلم انه حرام نعتقد تحريم. الثاني بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانع من لحوق العقاب يعني لو قال لماذا تبين الحكم؟ نقول بيان الحكم من اعظم اسبابه ازالة الشبهة التي يتعلق بها من يفعل ذلك المحرم ازالة الشبهة المانع من لحوق العقاب فان العذر الحاص بالاعتقاد ليس المقصود بقاؤه. العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاؤه. انت عندما يكون هذا الذي فعل محرم جاهل ماذا يلزمني؟ يلزم بين له خطأه وان هذا الفعل جهل وان هذا الفعل محرم ولا يجوز حتى حتى ازيل الشبهة التي منعته من لحقوق الوعيد به من لحوق العقوبة به. فالمقصود هو ازالة ازالة هذا السبب المانع ازالة الشبهة المانع من لحوق العقاب وليس المقصود بقاؤه بل المطلوب زواله. بحسبك ولولا هذا يقول ولولا هذا لو كان لو كان آآ بقاء الشبه مطلوب لولا هذا لما وجى بيان العلم بل لكان الجاهل اسعد بجهله من العالم لان الجهل يبقى ايش؟ معذورا. وما دام معذور لماذا نعلمه؟ حتى يبقى معذور؟ نقول لا. الشارعة يبين يبين الحكم ليزيل السبب المانع من من لحوق العقاب من لحوق الوعيد فان العذر الحاص بالاعتقاد ليس المقصود بقاؤه. العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقائه بل يجب ازالته ورفعه وذلك ان بقائه ليس مطلوبا بل المطلوب زواله. بحسب ولولا هذا لولا ان العذر مطلوب زواله والشبه مطلوب كشفها وازالتها لولا هذا لما وجب يا اهل العلم ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم ولكان ترك بين الدلائل مسائل مشتبهة خير من بيانها. هذا واضح واضح؟ اذا من باب ازالة الشبهة من باب زات العذر المانع من لحوق الوعيد. فنحن قبل مثلا لو ان شخص الان في بلاد نائية وهناك من يفعل التحليل يحلل وهو جاهل نقول لعن الله المحلي والمحلل ونخبر لماذا؟ حتى نزيل عنه المانع الذي منع من لحوق العقاب هو الوعيد به. فاذا رفعنا عنه الجهل وفعل بعد ذلك لحقه الوعيد الثالث ان بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب على لثبات المجتنب على اجتنابه. عندما نبين الحكم ونبين الوعيد فيه فائدة من فوائده ان الذي ترك الحرام يثبت على تركه والا لو لو ان الذي ترك التحليل وتركت الوصل لم تعلم بمثل هذه الاحاديث وهذه الاحكام قالت ماذا تفعل؟ قد تقع بمخالفته. فاذا بينا الاحكام الدالة على تحريم هذا الفعل الثبات لمجتنب التحريم على ثباته انه لا يعود الى لا يفعل هذا المحرم لا يفعل هذا المحرم محرم ويثبت على تركه ولولا ذلك لانتشر العمل بهذا المحرم رابعا ان هذا العذر لا يكون عذرا الا مع ايش؟ مع العجز وليس الجهل عذرا مع التفريط ليس الجهل عذرا مع التفريط وانما الجهل عذرا مع اي شيء مع العجز عن ازالته والا فما والا فمتى امكن الانسان معرفة الحق فقصر فينا بكم بعد وهذي فائدة متى يعذر الجاهل اذا كان جهل عاجز لكان جهله جاهل وعاجز اما اذا كان جهل جهل تفريط فانه لا يعذر به الخامس قال انه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه ولا مقلدا تقليدا يبيحه فهذا الظرب قد قام في ساب الوعيد من غير هذا المانع الحاصل. فيتعرض الوعيد ويلحقه الا ان يقوم فيه مانع اخر. يعني لو الخامس انه قد يكون هناك من الناس من يفعل المحرم من غير اجتهاد ومن غير تقليد واضح؟ نعم يعني لمس ليس مجتهد ولا مقلد فيعذى بتقليدي وجهلي وانما فهذا النوع من الناس قد قام فيه سبب الوعيد وقد قال فيه سبب الحقوق الوعيد بالعقوبة به الا ان تكون هنا الا ان يكون هناك مانع اخر. يمنع من لحوق الوعيد به الا يكون في معنى اخر من توبة اما ان يتوبوا الى الله من هذا الذنب ويرجع الى الله عز وجل او ان يكون عنده حسنات عظيمة ماحية لذلك الذنب واضح؟ كالمكفرات فهمت الصورة بمعنى ان الذي فعله المحرم دون تقليد نظرنا ان لم يكن هناك مانع يمنع من لحوق الوعيد به كتوبة اذا تاب الى الله توبة صادقة نقول ايش لا يلحق الوعيد لانه تاب. نعم. او عنده حسنات عظيمة محت تلك السيئة او اصيبت بذنوب ومكفرات كثيرة تمنع ايضا من لحوق الوعيد به والعقابه ثم هذا مضطرب قد يحسب الانسان ان اجتهاده وتقيه مبيح لا يفعل ويكون مصيبا في ذلك تارة مخطئة اخرى لكن متى تحرى الحق ولم يصد عنه اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. العاشر انه كان ابقاء هذه الاحاديث على مقتضياته مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد فكذلك اخراجه عن مقتضياتها. مستلزم لدخول بعض مجتهدين تحت الوعيد واذا كان لازما على التقديرين بقي الحديث سالما عن فيجب العمل به. يعني بين وذلك ان احاديث الوعيد حي الوعيد ان كان ابقاء الاحاديث على مقتضيات مستلزم الدخول لبعض المجتهدين مثل لعن الله المحلل والمحلل. هناك من العلماء من يحلل صح هناك من يجيز الوصل تقول هذا يدخل في بعض المجتهد على لو سلمنا لكم جدلا ان المجتهد يدخل في هذا الوعيد وفي هذا العموم كذلك ايضا يقول انه اذا كان انه ان كان ابقاء الحديث على مقتضيات مستلزمة لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد فكذلك اخراجها عن مقتضياتها اي العمل بها مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد واذا كانت من هم الذين لعنوا هؤلاء يدخل في الوعيد ايضا لماذا؟ لانك تلعن من ليس بملعون فتدخل بالوعيد واذا كان لازما على التقدير انت بقي الحديث سالبا عن المعارض فيجب العمل به. ان كثيرا من الائمة صرحوا بان فاعل الصورة المختلف فيها ملعون يعني بعض العلماء صرح بان فاعل الصورة المختلف فيها مثل ذكرنا سورة من؟ المحلل والمحيلة من المختلف فيه؟ قلنا المحلل له. هل يدخل هذا الوائد او لا يدخل؟ قال ابن عمر فانه سئل عمن تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها. فقال هذا سفاح وليس بنكاح. لعن الله المحلل والمحلل له. ابن عمر يلعن الجميع مع انه ايش يعني المرأة لا تعلم والزوج لا يعلم وهذا محل خلاف فان كان ان كان هذا الوعيد يعني المسألة مسألة خلاف واذا عملنا الحي دخل فيه هذا الوعيد اذا لم نعمل حديث بعدين يترتب اصبح بن عمر من الذين دخلوا في عموم اللعن الذي نهي عنه لا يكن منهم لعانا لا يكون شهيد ولا يشبع يوم القيامة يدخل بالعنور في هذا المعنى فقال هذا شفاعه ليس بنكاح لعن الله المحلل والمحلل وهذا محفوظ عن ابن عمر رظي الله تعالى من غير وجه وعن غيرهم يؤمنهم الامام احمد بن حنبل فانه قال اذا اراد الاحلال فهو محلل وهو ملعون وهذا من قواعد جماعة العلماء من الائمة في صور كثيرة من صور الخلاف في الخمل والربا وغيره فان كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتناول الا محل الوفاق فيكون هؤلاء لعنوا من قد لعنوا من؟ لا يجوز لعنهم فيدخل في الوعيد ايضا اي وعيد لا يكون شفيعا يدخل في وعيد من لعن بغير حق فاما ان يكون هؤلاء لعنوا بحق واما ان يكونوا لعنوا بغير حق فليس اعمال حديث من باولى من اخراجه لانك اذا قلت اذا عملته ادخلت من في الوعيد المجتهد نقول ايضا اذا لم تعمله ادخلت في الوعيد بعض المجتهدين الذي لعنوا لعنوا وهو يلعن من ليس بملعون فيستحقون الوعيد الذي جاء في غير حديث لعن لعن المسلم كقتله يعني ابن عمر يكون دخل هذا بالوعيد فان لم تعمل تلك الاحاديث لزمك اي شيء ان تدخل ابن عمر في هذه الاحاديث واضح؟ نعم. وقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود سباب مسلم فسوق قتال كفر وقوله ان الطعانين واللعانين لا يكون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء ولا ينبغي قد يكون لعانا وايضا ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذيء ولا الفاحش ولا البذيء وحديث ما من رجل يلعن شيئا الا ليس له باهل الا قالت اللعنة عليه اذا هذا العموم كله يدخل في من يدخل فيه المجتهد الذي لعن من ليس باهل اللعن. فهو لعن باجتهاده. نعم. ابن عمر عندما لعن هؤلاء لعن لعنة ايش؟ مجتهدا والذين حللوا تلك الصورة حللوها بايش باجتهاد فاعمل الاحاديث على مقتضاها اولى من تعطيله لان الاصل اعمالها. واضح؟ الفايدة يا شيخ هو نعم عبد الله ابن عمر في هذا القول هذا انه ليس بصحيفة لعن الذين لا يعلم. نعم. لكن نقول الفائدة الان شيخ الاسلام يريد ان يرد على من قال ان الوعيد واللعن لا يكون الا في محل حل الاجماع. نعم. ومن مسائل الخلاف فلا يدخلها هذا الوعيد. نقول ليس بصحيح. حجة ازا اه اذا لعنت. اذا ادخلت المجتهدين. نعم واضح فهذا واذا جاء في هذا فهذا الوعيد قد جاء في اللعن حتى قيل ان من لعن من ليس باهل كان هو الملعون. وان هذا اللعن فسوق وانه مخرج الصديقين والشهادة ويتناول اللعنة من ليس باهل فاذا لم يكن فاعل مختلف فيه داخل في النص لم يكن اهلا واضح فيكون الاعين مستوجب لهذا الوعيد يعني اما ان يكون الذي الذي لعن في مسائل الخلاف التي ذكرناها قبل قليل. ليس اهل اللعن فان هؤلاء الذي لعنوه ايضا لحقهم هذا الوعيد لان لا عين مستوجبا لهذا الوعيد فيكون اولئك المجتهدون الذين رأوا دخول محل الخلاف في الحديث مستوجبين لهذا الوعيد. فاذا كان ثابتا على تقدير اخراج محل الخلاف وتقدير ابقائه علم انه ليس محذور ولا مانع من الاستدلال بالحديث وان كان ليس ثابت على واحد من التقديرين فلا يلزم محظور البتة وذلك انه اذا ثبت التلازم وعلم ان دخولهم على على تقليل وجود مستلزم دخولهم على تقدير العدم فالثابت احد الامرين اما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا او عدم اللازم والملزوم وهو عدم دخوله جميعا لانه اذا وجد الملزوم وجد واذا عدم واذا عدم اللازم عدم الملزوم وهذا القدر كافي ابطال السؤال بمعنى انه اننا اذا عملنا حديث الوعيد وذكرنا انها سبب لهذا وذكرنا ان الافعال هذه سبب اللعن وبينا ان هذه الافعال وهي السبب لا توجب ان تلحق العقوبة لكل واحد فعل. وانما يلحق الوعيد من توفرت فيه شروط الحاقه به. اما من كان متأولا او كان مجتهدا او كان جاهلا ومثله يعذر بجهله. فهؤلاء لا يلحقهم الوعيد فاللازم اذا وجد اللازم وجد الملزوم واذا عدم اللازم عدم الملزوم فاللازم واللعن ولازم اللعن ان يلحق الذي لعن فاذا كان الملعون ليست يعني الذي الذي يلحقه الوعيد ليس اهلا لذلك فان اللعن لا يلحقه اصلا لانه اذا اذا عدم اللازم عدم الملزوم فاذا كان الملزوم لا يلعن فاللعن في حقه لا تقع اللازم هو الوعيد نعم. الوعيد والملزوم هو ترتب ذلك الوعيد او اللازم والوعيد واللعنة والملزوم السبب قال لكن اللي نعتقده ان الواقع عدم ان الواقع عدم دخوله مع التقديرين على ما تقرره ذلك ان الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر بالفعل تأمل المعذور عذرا شرعيا فلا يتناول الوعيد بحال المعذور لا يتناول الوعيد بحال ولا يلحقه حكمه وان كان فعل سبب لكن لا يلحق لوجود العذر والمجتهد معذور بالمأجور فينتفي شرط الدخول في حقه فلا يكون داخلا سواء اعتقد بقاء الحديث على ظاهره او خالف ذلك خلافا يعذرا فيه وهذا الزام مفحم لا محيد عنه الى وجه والا الى وجه واحد هو ان يقول السائل انا اسلم ان من العلماء المجتهدين من يعتقد دخول موارد الخلاف في نصوص الوعيد ويوعد على مورد الخلاف ويوعد على مورد الخلاف باعلى هذا الاعتقاد فيلعن مثلا من فعل ذلك الفعل لكن هو مخطئ في هذا الاعتقاد قد خطأ يعذر فيه ويؤجر ويؤجر فلا يدخل فلا يدخل في وعيد من لعن بغير حق. لان ذاك الوعيد هو عندي لعن محرم الاتفاق. من لعن لعنا محرم اتفاق التعرظ الوعيد المذكور على اللعن واذا كان اللعن من وارد الاختلاف لم يدخل في احد الوعيد كما ان الفعل مختلف في حل واللعن لفاعله لا يدخل في الوعيد. فكما اخرجت محل الخلاف من الوعيد يقول ان تقول نعم انا اسلم لك ان العلماء انهم لمجتهدين من يعتقد دخول مواد الخلاف في اللعن في نصوص وعيد ويوعد على موارد الخلافة بناء على الاعتقاد فيلعن مثلا من فعلته لكن هو مخطئ نقول كما انك قلت هنا فيلزمك ايضا ان الوعيد والعقوبة ايضا داخل في محل الخلاف وان كان المتوعد المتوعد لا تلحقه العقوبة لوجود مانع كما قلت ان هنا انه يوجد معه ايش؟ انه مخطئ وانه معذور باجتهادي. ايضا يقال في تلك الصورة انه لا يدخله الوعيد لماذا؟ لانه معذور باجتهاده وبتقليده وهذا يقول واعتقد من حيث الوعيد في كلا الطرفين لم تشمح الخلاف لا في جواز الفعل ولا في الجواز العديد الى ان قال آآ سواء اعتقدت جواز الفعل او عدم جوازك فاني فاني على التقدير لا اجوز لعن فاعله ولا اجوز لعن من لعنة من لعن فاعله ولا يعتقد الفاعل ولا اللاعن داخل في حديث وعيد ولا ولا اغلظ على اللاعب غلاظ من يراه متعرضا للوعيد بل لعنه لمن فعل المختلف في عندي من جملة مسائل الاجتهاد وانا اعتقد خطأه في ذلك كما اعتقد خطأ المبيح فان المقال في محل خلاف احدها القوا بالجواز والثاني القوى بالتحريم ولحقوق الوعيد والثالث القول بالتحريم والخالي من هذا الوعي الشديد. وانا قد اختار هذا القول الثالث لقيام الدليل على تحريم الفعل وعلى تحريم لعنة فاعل مختلف فيه مع اعتقاد الحديث الوارد في توعد الواعل وتوعد اللعن لم يشبهتين الصوتين فيقال السوائل ان جوزت هذه ان جوزت ان تك لعنة بمسار اجتهاد جاز ان يستدل عليه بالظاهر المنصوص فانه حين لا امان من ارادة محل الخلاف من حيث الوعيد ان يلزمك اذا كنت تجيز اللعن في محل موارد الخلاف فكذلك ايضا يقال لك كذلك ايضا الوعيد والعقوبة تقع في موارد الخلاف لا كما تقول الا في محل الاجماع وكما ان قلت ان هذا اللاعن لا يلحق الوعيد نحن ايضا نقول في المجتهد والمعذور لا يلحقه العقوبة والوعيد الذي سبق يأتي معنا ايضاحها والله تعالى اعلم لكنه اراد هو كله في باب ايش ان يرد على من قال ان احاديث الوعيد واللعن والعقوبات المترتبة عليها لا يدخل فيها الا في محل الاجماع في مسألة هي محل وفاق. اما مسائل خلاف فلا يدخل هذا الوعيد. لماذا قال لاننا اذا ادخلنا مسائل خلاف فان الوعيد يلحق العلماء والمجتهدين والجهال نقول ليس بصحيح هذه خلاصة نعم المسألة والله تعالى اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد