اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله ويقال للسائل ان جوزت ان تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد اه جاز ان يستدل عليها بالظاهر المنصوص فانه حينئذ لا امان من ارادة محل الخلاف من حديث الوعيد والمقتضي لارادته قائم فيجب العمل به وان لم تجوز ان يكون من مسائل اجتهاد كان لعنه محرما تحريما قطعيا. ولا ولا ريب ان من كان مجتهدا لعنا محرما تحريما قطعيا كان داخلا في الوعيد الوارد للاعن وان كان متأولا كمن لعن بعض السلف الصالح فثبت ان الدور لازم سواء اه قطعت بتحريم لعنة فاعل المختلف فيه او صوغت الاختلاف فيه وذلك الاعتقاد الذي ذكرته لا يدفع الاستدلال بنصوص الوعيد على التقديرين وهذا بين. ويقال له ايضا ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخلاف. وانما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف. والحديث افاد حكمين ريم والوعيد وما ذكرته انما يتعرض لنا في دلالته على الوعيد الفقر. والمقصود هنا انما هو بيان دلالته على التحريم. فاذا التزمت ان اديس المتوعد لللاعن لا تتناول لعنا مختلف فيه مختلفا فيه لم يبق في اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه وما نحن فيه من اللعن المختلف فيه كما تقدم. فاذا لم يكن كن حراما كان جائزا اه او يقال فاذا لم يبق دليل على تحريمه لم يجوز اعتقاد تحريمه والمقتضي لجوازه قائم وهي الاحاديث اللاعنة لمن فعل على هذا وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في جواز لعنته ولا دليل على تحريم لعنته على هذا التقدير فيجب العمل بالدليل للمقتضي لجواز لعنته السالم عن المعارض. وهذا يبطل اه يبطل السؤال فقد دار الامر على السائل من جهة اخرى وانما جاء هذا الدور الاخر آآ لان عامة النصوص المحرمة للعن المتضمنة للوعيد متضمنة للوعيد فان لم يجوز الاستدلال بنصوص الوعيد على محل خلاف لم يجوز الاستدلال بها على لعن مختلف فيه كما تقدم. ولو قال آآ ان ولو قال ان آآ استدل على تحريم هذه اللعنة بالاجماع قيل له الاجماع منعقد على تحريم لعنة لعنة معين من اهل الفضل. اما لعنة الموصوف فقد عرفت وقوع فيه فقد تقدم ان لعنة الموصوف لا تستلزم اصابة كل واحد من افراده الا اذا وجدت الشروط وارتفعت الموانئ وليس الامر كذلك. ويقال له ايضا كلما تقدم من الادلة الدالة على منع حمل هذه الاحاديث على محل الوفاق ترد هنا وهي تبطل تبطل هذا السؤال هناك كما ابطل كما ابطل كما ابطلت اصل السؤال اه وليس هذا من باب جعل الدليل مقدمة من مقدمات دليل اخر حتى يقال هذا مع التطويل انما هو دليل واحد اذ المقصود منه ان نبين ان المحظور الذي ظنوه هو لازم على التقديرين فلا يكون محظورا ويكون للواحد قد دل على ارادة محل الخلاف من من النصوص. وعلى انه لا محظور في ذلك وليس بمستنكر ان الدليل على مطلوب مقدمة اه في دليل مطلوب اخر. وان كانا المطلوبان متلازمان متلازمين الحادي عشر ان العلماء متفقون على وجوب العمل باحاديث الوعيد في ما اقتضته من التحريم وانما خالف بعض هم في العمل باحادها في الوعيد خاصة واما في التحريم فليس فيه خلاف معتد محتسب وما زال العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم اه رضي الله عنهم اجمعين في خطابهم وكتابهم اه يحتجون بها في موارد الخلاف وغيره بل اذا كان في الحديث وعيد كان ذلك ابلغ في اقتضاء التحريم على ما اتعرفه القلوب وقد تقدم ايضا التنبيه على رجحان قول من يعمل بهذا في الحكم واعتقاد الوعيد اه وانه قول الجمهور وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف الجماعة الثاني عشر ان نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا والقول بموجبها واجب على وجه العموم والاطلاق. من غير ان يعين شخص من الاشخاص فيقال هذا ملعون او مغضوب عليه او مستحق للنار. لا سيما ان كان لذلك الشخص فضائل وحسنات. فان من سوى الانبياء يجوز عليهم الصغائر والكبائر مع امكان ان يكون ذلك الشخص صديقا او شهيدا او صالحا لما تقدم من موجب الذنب يتخلف عنه لما تقدم ان موجب موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة او استغفار او حسنات ماحية او مصائب المكفرة او شفاعة مقبولة او لمحض مشيئة آآ ربه ورحمته. فاذا قلنا بموجب قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى انما ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقوله تعالى ومن يعلم اعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا يدخله نارا خالدة آآ خالدا فيها وله عذاب مهين وقوله تعالى الا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكانت ذلك على الله يسيرا الى غير ذلك من ايات الوعيد. وقلن او قلنا بموجب قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من شرب الخمر او من عق الوالديه او من غير منار الارض او لعن الله السارق او لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. او لعن الله ولا الصدقة المعتدي فيها او من احدث في المدينة حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. او من جر ازاره بطرا لم ينظر الله اليه يوم القيامة. او لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. او من غشنا فليس منا او من ادعى الى غير ابيه اه او تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام. او من حلف على يمين كاذبة ليقطع بها ما لا امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. او من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة فقد اوجب الله له النار وحرم وحرم عليه الجنة او لا يدخل الجنة قاطع الرحم. الى غير ذلك من احاديث الوعيد لم يجوز ان شخصا ممن فعل بعض هذه الافعال ونقول هذا هذا المعين قد اصابه هذا الوعيد لامكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة ولم يجوز ان نقول هذا يستلزم لعن المسلمين ولعن امة محمد صلى الله عليه وسلم او لعنة الصديقين والصالحين لانه يقال الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الافعال فلابد من مانع يمنع لحقوق الوعيد به مع قيام سببه. ففعل هذه الامور اه ممن يحسب انها مباحة باجتهاد او تقليد او نحو ذلك غايته ان يكون نوعا من انواع الصديقين الذين امتنع لحوق الوعيد بهم لمانع من امتنع لحوق الوعيد به لتوبة او حسنات ماحية او غير ذلك. واعلم ان هذه السبيل هي التي يجب سلوكها فانما سواه طريقان خبيثان احدهما القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الافراد بعينه ودعوى ان هذا امل اه بموجب النصوص وهذا اقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم وفسادهم بالاضطرار وادلته معلومة في غير هذا الموضع. الثاني ترك القول والعمل بموجب احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا ان القول بموجبها مستلزم للطعن في من خالفها. وهذا الترك آآ يجر الى الضلال واللحوق باهل كتابين الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه لم يعبدوهم ولكن احلوا لهم الحرام واتبعوهم فاتبعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم ويفضي الى طاعة المخلوق في معصية الخالق ويفضي الى قبح الى قبح العاقبة التأويل المفهوم من صحوى قوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. ثم ان العلماء كما هم الله يختلفون كثيرا فان كان كل آآ خبر فيه تغليظ تغليظ خالفه مخالف ترك القول بما فيه من التغليظ او ترك العمل به مطلقا لزم من هذا من لزم من هذا من المحظور ما هو اعظم من ان توصف من الكفر والمروق من الدين وان لم يكن لم يكن المحظور من هذا اعظم من الذي قبله لم يكن دونه فلا بد ان نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما انزل الينا من ربنا جميعه ولا نؤمن ببعض الكتاب نكفر ببعض وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضه بحسب ادات والاهواء فان هذا خروج عن الصراط المستقيم الى صراط المغضوب عليهم او الضالين. والله تعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في خير وعاقبة لنا وعاقبة لنا ولجميع المسلمين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه منتخبين منتخبين واصحابه المنتخبين المنتخبين وازواجه امهات المؤمنين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين تم تسليما كثيرا. الحمد لله. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرد على دعوى ان الوعيد لا يعمل به الا في مسائل الاجماع اما محل اما محل الخلاف فلا يعمل باحاديث الوعيد فيه ولا تنزل عليه احكام الوعيد فرد هذا القول وابطله وكما وكما ذكر شيخ الاسلام في اول هذه الردود قال لو قيل بهذا لم يكن محرما الا ما اجمع عليه ولم يكن احد معاقب الا اذا فعل ما هو محرم عليه. نعم ولا شك ان الاجماع في مسائل الشريعة قليل جدا. وهل هناك مسائل اجمع عليها العلماء لكن هناك مسائل كثيرة ايضا اختلى فيها العلماء. نعم فقال رحمه الله تعالى فيقال السائل عندما قال مسأل اللعن انه ذكرنا مسألة وهي مسألة اذا كان الوعيد لا يلحق الا او لا ينزل الا في الا في مسائل وفاق ولا ينزه في مسائل الخلاف فان هناك ايضا احاديث جاءت فيها لعن يعني من فعل هذه الاشياء لعن المحلل والمحلل له واذا قيل واذا واذا قيل ان المراد باللعن هنا هو في محل الاجماع ايضا لكان هناك من المجتهد والعلماء من لعن في مسائل الخلاف فيلزمك ان تلحقه الوعيد لانه لعن يلحقه وعيد اللعن لانه اللعن في غير ما يجوز له اللعن فيه. نعم وهذا لا شك انه باطل لان الذي لعن لعن اعمالا بالنصب وانت ترى ان النص لا يعمل به الا في محل الوفاق فاذا كان اللعن الذي لعن المحلل والمحلل له مثلا لعن في مسائل الخلاف فان لعنه في هذه المسائل محرم لانه لعن من لا يستحق اللعن وعلى هذا يلزمك يلزمك ان تقول ان لعنه هذا محرم واذا كان محرم فان اللعن الذي لعن به ذلك هو محل خلاف وانت تزعم ان الوعيد لا يلحق الا ايش الا محل الاتفاق والوفاق وهذه مسألة خلاف فانت الان تنقذ نفسك بنفسك واضح الصورة؟ عندما نقول ان لحوق الوعيد انما انما ينزل على محل على مسائل الاجماع اما الخلاف فينزل فيها. يقال لك ان هناك من علماء ومن الفضلاء والصحابة من لعن في في محل الخلاف. نعم وهناك احاديث ايضا فيها وعيد ان اللاعن لا يكون شفيعا ولا شهيدا وانه ليس باللعان ولا بالطعان ولا على المؤمن كقتله هذه حيث وعيد اه. فاما ان تجعلها في محل الخلاف واما ان تجعل في محل الوفاق فان كنت جعلت ايضا تقول هذا الوعيد لا يلحق الا في محل الاجماع. نقول هؤلاء لعنوا بمحل خلاف ويلزمك ان يكونوا هؤلاء قد اثموا وقعوا في المحرم لانهم لعنوا ما لا ما لا يجوز لعنه فلزمك الدور فان فان اجبت على هذه يلزمك الاجابة على هذه كما ان اللعن لحق في مسائل الخلاف كذلك الوعيد ايضا والتحريم يلحق بمسائل الخلاف للاجماع وهذا الذي اراده شيخ الاسلام فيقال للسائل ان جوزها ان تك لعنة هذا الفعل مساء الاجتهاد جاز ان يستدل عليها بالظهر المنصوص فانه حينئذ لا امان من ارادة محل الخلاف ويقول محل الاجماع نقول ايضا لا امان من ارادة محل الخلاف من حديث الوعيد. وهذا هو الحق الوعيد ينزل على محل الوفاق وعلى محل الخلاف بل اكثر ما جاء فيه الوعيد هو يدل على التحريم حتى لو كان هناك من يخالف من العلماء يعني بمعنى اذا قلنا ان المحلل ملعون وان التحليل حرام لا يعني ذلك ان من جوز ذلك يكون ملعونا. نعم. ولا يعني فعله ذاك ان يكون ان يكون التحليل حلالا. بل هو محرم ولحوق والتحريم ملازم ولحوق الوعيد بمن حلل بمن حلل اي اللعن وما شابه ذلك لا بد من توفر فيه الشروط وانتفاء الموانع قال فانه حينئذ نام محل الخلاف من حديث الوعيد والمقتضي لارادته قائم فيجب العمل به وان لم تجوز ان يكون مسائل اجتهاد كان لعنه محرما تحريما قطعيا. ان قلت المسائل اجتهاد واضح فهذا يدل على انه كما انك عملته مسائل اجتهاد يلزمك ايضا الحق الوعيد في مسائل الخلاف والاجتهاد وان قلت لا يعمل وان وان لم تجوز وان لم تجد مسائل الاجتهاد كان لعنه محرما تحريما قطعيا ولا ريب ان من لعن اذا لعنا محرما تحرير قطعيا كان داخل الوعيد. من لعن من لعن مسلما او مجتهدا لعنا محرما تحريما قطعيا لا لا يشك شاك كان داخل الوعيد الوارد اللعب الذي المؤمن لعن المؤمن لا يكون لعانا يكون طعان فاذا لعن هذا الرجل من لا يستحق الوعيد كان هو داخل في وعيد اللعن فيلزمك ايضا ان تجعل هذا المجتهد لاحقه يلحقه وعيد ما ورد في وعيد اللعن. نعم يقول وان كان متأولا تمن لعن بعض السلف الصالح فثبت ان الدور لازم. ان يلزمك اما ان تدور. لكن اذا قلت هذي محل خلاف ولعن فان كان اللاعن الذي لعن في محل الخلاف محرم تحريما قطعيا وهو لعن فيلزمك ان تنزل اللحوم الوعيدة به فتلعنه وتكون بذلك وان قلت لها هي من مسائل اجتهاد رجع للمسألة الدور الذي ذكرناه قبل قليل ويقال له ايضا ليس مقصود بهذا الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخلاف ليس مقصودنا تحقيق تناول وعيد لمحل الخلاف وانما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف. هم يقولون ان احاديث الوعيد لا تنزل على محل الخلاف وانما تنزل ايش على محل الاجماع والوفاق فشيخ الاسلام يريد بهذا يقول مقصودنا بهذا الوجه تحقيق تناول وعيد ليس تحقيق تناول محل الخلاف وان المقصود تحقيق الاستدلال تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف والحديث افاد الحكمين. افاد ايش؟ الحديث الوعيد افاد التحريم وافاد لحوق الوعيد اذا توفرت فيه الشروط بثلاث موانع افاد حكمين التحريم لعن الله المحلل والمحلل له. ماذا افاد هذا الحديث افاد تحريم التحليل. نعم. وافادنا ان المحلل يلحق هذا الوعيد وهو اللعن لكن يحتاج الى ايش الى انتفاء المواد وتوفر الشروط قال والمقصود وماذا كنا يتعارض لنفي الدلالة على الوعيد وما ذكرته انما يتعرض لنفي دلالته على الوعيد فقط والمقصود هنا انما بين دلالة على التحريم انا نقول هو محرم ومع التحريم ايضا الوعيد يلحق من توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فاذا التزمت ان الاحاديث المتوعدة للاعب لا تتناول فاذا التزمت تقول التزم هذا المخالف ان الاحاديث المتوعدة للاعن لا يكون شفيعا ولا يكون شهيدا والمؤمن ليس على الطعام هذه احاديث تذم اللاعن. نعم لا تتناول لعنا مختلفا فيه مثل قلنا المحلل والمحلل هذا محل اختلاف وهل يلعن او لا يلعن هذا محل؟ خلاف لم يبقى في اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه لم يبقى باللعن المختلف فيه دليل على تحقيقه. اذا اذا كنت تقول الا الاحاديث لا تتناول لعنا مختلفا فيه لم يبقى في اللعن المختلف فيه دليل يدل على تحريم لانه مختلف فيه ولا يلحق الوعيد اصبح غير محرم. نعم. واضح؟ وما نحن من اللعن اختلف فيه كما تقدم فاذا لم يكن حراما كان اللعن جائزا او يقال فاذا لم يقم دليل على تحريمه لم يجز اعتقاد تحريمه والمقتضي لجوازه قائم وهي الاحياء اللاعنة لمن فعل هذا وقد اختلف العلماء رحمهم الله انا في جواز لعنتي ولا دليل على تحريم العلة على التقدير. فيجب العمل بالدليل المقتضي لجواز لعنته السالم للمعارض وهذا يبطل السؤال فقد دار الامر على السائل من جهة اخرى. وانما جاء هذا الدور الاخر لان بعامة النصوص المحرمة للعن متضمنة للوعيد فان لم يجز الاستدلال بنصوص الوعيد على محل الخلاف لم يجز الاستدلال بها على ان مختلف فيه كما تقدم كما انك لا تجوز الاحتجاج باحاديث الوعيد على محل الخلاف يلزمك يلزمك ايضا يلزمك قال يلزمك يقال فان لم يجد استدلال بنصوص ووعيد على محل الخلاف لم يجز الاستدلال بها على لعن مختلط فيه كما تقدم انت تقول هل مخالف يقول انت تقول احاديث الوعيد ولحوق الوعيد لا يلحق الا على محل الا على محل وفاق واجماع واما مساء الخلاف فلا يلحقها الوعيد. يقال له فان لم يجد استدلال بنصوص الوعيد على محل الخلاف اللي هي مسائل خلاف لم يجد لم يجد استدلاء بالاصول واعيدها محل الخلاف لم يجز ايضا الاستدلال بها على لعن على لعن مختلف فيه كما تقدم وكما ذكرت لعن الله المحلل والمحلل له اذا قلت ان هذا اللاعن مجتهد مجتهد متأول وان في وان في وان فيه خلاف لم يجز لك ان تحرم عليه اللعن لانه يلعن من هو مخترع يلعن في مسألة فيها خلاف فاذا كان يلعب في محل مسألة فيها خلاف ولاعنه ولاعنه يقول هذا لعن في مسائل الخلاف لم يجز لك ان تنزل احاديث الوعيد في اللعن عليه واضح؟ قال هنا ولو قال انا استدل على تحريم هذه اللعنة بالاجماع قيل له الاجماع منعقد على تحريم يعني هل هل اللعن محرم بالاجماع ليس محرم بالاجماع بل فيه خلاف خاصة في من تعلق به وصف لعن الله لعن الله المحلل والمحللة وهذا يتعلق بوصف فالنبي لعنه. فلو جاء شخص وقال انا العن المحلل والمحلل له. لم يقل هذا لم يقل انه محرم بالاجماع لان هناك من لعن كابن عمر رضي الله تعالى عن المحلل والمحللة قيل له يقول انا احرم اللعنة هنا بالاجماع قيل له الاجماع منعقد على ايش على تحريم لعنة معين من اهل الفضل لان معين من اهل الفضل ليس فيه ما يوجب لعنه وليس فيه ما يوصف ليلعن به. وانما بريء من اسباب اللعن فهذا الذي لعنه محرم بالاجماع. فاذا قلنا ان احاديث الوعي الوعيد في اللاعن لا تنزل الا على من انعقد الاجماع فيه كان في هذه المسألة ويبقى غيره ممن لعن في محل الخلاف انه لا يلحق وعيد اللعن واذا كان لا يلحق عدلان لم يكن اثما بذلك وكان لعنه جائز فكما انك تقول لا يلعن الا في محل الخلاف نقول الذي لعن هذا لعن وهو في محل خلاف فلعنه ليس محرم فلا يجوز لك تحريمه لانك تقول لا يكون الوعيد الا في محل الاجماع وهذي محل خلاف فلا يجوز لك ايضا ان تلعنه لانه في محل خلاف قد عرفت وقوع الخلاف وقد تقدم ان لعنة الموصوف لا تستلزم اصابة كل واحد من افراده الا اذا وجدت شروطا وارتفعت الموانئ ويقال ايضا كل ما تقدم الادلة الدال على منع حمل هذه الاحاديث على محل الوفاق تلد هنا على من حمل هذه الاحاديث على محل وفاق ترد هنا وهي تبطل وهي تبطل هذا السؤال هنا كما ابطلت اصل السؤال لان نقول ان احاديث الوعيد التي تفيد التحريم فانها تلحق تلحق انها تستدل بها على محل الخلاف في تحريمه وعلى تنزيل الوعيد في محل الخلاف ايضا وليس وليس خاصة بمحل الاجماع وهي تبطل هذا السؤال هنا كما ابطلت اصلا السؤال وليس هذا من باب جعل الدليل مقدمة لان قد يقول القائل انك جعلت هذا الدليل الذي الان حنا نستدل به عليك جعلته دليل اخر صار لي مقدمة جعلته مقدم مقدمات الدين الاخر حتى يقال هذا مع التطويل انما هو دليل واحد اذ المقصود منه ان نبين بل هو من باب من باب الزام من خصم وهو دليل اخر لانه يلزمك اذا قلت ان الوعيد لا ينزل في محل الوفاق وان وان من وان من لعن في غير وان من الحق الوعيد في غير محل الوفاق توعد بوعيد داخله انه يدخل في اللعان والطاعان ليقال له ان اللعان الطعان ايضا هو حديث وعيد ولا يلحق على قولك الا من الا في محل الا في محل وفاق واما مسائل خلاف فان الوعيد لا يلحقه لانه يلعب في محل خلاف وانت قررت وعقدت ان احاديث الوعيد لا تلحق الا في محل الوفاق. فعلى هذا يكون اللاعب في محل الخلاف ليس اثما ولا يكون لعله محرما وانما يحرم اذا لعن في محل اجماع فبطل السؤال من اصله. نعم. قال هنا اذا المقصود منه ان نبين ان المحظور الذي ظنوه هو لازم على على التقديرين فلا يكون محظورا فيكون دليلا واحدا فقد دل قد دل على ادارة محل الخلاف من النصوص اي بمعنى ان هذه الاحاديث لم ترد محل الاجماع وانما رأت محل الخلاف لان المحلل هو الفاعل لذلك الفعل سواء سواء كان باتفاق او بغير اتفاق. فمن اراد ان يتزوج امرأة ليحلها لزوجها دخل في هذا الوعيد وهذا محل خلاف ومع ذاك يلحقه يستدل لحديث وعيد على هذا على هذا المحل وعلى ان المحظور في ذلك يقال هنا على ايراد محل خلاف من النصوص وعلى انه لا محظور في ذلك وليس مستنكر ان يكون الدليل على مطلوب مقدمة في دليل مطلوب اخر وان كان المطلوبان متلازمين. الحادي عشر الوجه الحادي عشر في الرد على هذا القول ان العلماء متفقون على وجوب العمل باحاديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم. العلماء متفقون على وجوب العمل باحاديث الوعيد فيما اقتضته من تحريم وانما خالف بعضهم بالعمل باحاد في الوعيد خاصة فاما التحريم فليس فيه خلاف معتد يحتسب وما زال العلماء من الصحابة التابعين والفقهاء بعدهم اجمعين في خطاب وكتابهم يحتجون بها في موارد الخلاف بل اذا كان الحديث وعيد كان ذلك ابلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه القلوب وقد تقدم ايضا التنبيه عليه. ولا شك ان الوعيد ابلغ في الزجر والنهي اذا رتب الشارع وعيد على فعل معين افادنا ان هذا الفعل مع حرمته فان عقوبته اشد فان عقوبة الوعيد يفيد التحريم والزيادة يفيد التحريم وزيادة وهو اغلظ في التحريم وقد تقدم ايضا التنبيه على رجحان قوم يعمل بها في الحكم واعتقاد الوعيد. في الحكم اعتقاد الوعيد وهو الصحيح انه يعمل بها في اعتقاد الحكم تحريم ولحوق الوعيد ايضا واعتقاد الوعيد وانه قول الجمهور وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف الجماعة اذا هذا الذي عليه عامة العلماء ان احاديث الوعيد تقتضي التحريم وان الوعيد يقتضي التحريم وزيادة وهذا الذي عليه عامة السلف قال البعض في لحوق الوعيد ولكن الذي عليه عامة السلف ان الوعيد يلحق ما لم يوجد مانع ما لم يوجد مانع او تختل الشروط. الثاني عشر ان نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا والقول بموجبها والقول بموجبها واجب ان نصوص الوعي كثيرة. نعم. والقول بموجبها واجب على وجه العبوة والاطلاق من غير ان يعين شخص من من غير ان يعين شخص من الاشخاص فيقال هذا ملعون او مغظوب عليه. نحن نلعن من لعنه الله ورسوله ولا يلزم من لعننا ان ننزل تلك اللام يا فلان او شخصا بعينه حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفع الموانع فلا يقال هذا الشخص ملعون بذات بشخصه او او مغضوب عليه او مستحق بالنار. لا سيما ان كان ذاك الشخص ان كان لذلك الشخص فضائل وحسنات فان من سوى الانبياء تجوز عليهم الصغائر والكبائر. مع امكان ان يكون ذلك الشخص صديقا وشهيدا او صالحا لما تقدم بمعنى ان غير الانبياء والرسل يجوز في حقهم الكبائر والصغائر. نعم. وهو يريد بهذا الانبياء ان فعلوا صغيرة فانهم لا يقرون عليها. لكن غيرهم يفعل الصغير والكبير كبيرة ومع ذلك يبقى فيه يبقى انه من الصديقين ويبقى انه من الشهداء ويبقى انه من الصالحين. ولا يكون فعل ذلك لتلك الكبيرة. او لتلك تلك الصغيرة سالبا لهذا الوصي منه. وايضا يكون هذه الحسنات وهذا الوصف الذي هو من الصديقية وشهادته وصلاحه يكون مانعا له من لحوق الوعيد به لوجود هذه الاوصاف فيه بما تقدم ان موجب الذنب يتخلف لماذا؟ نقول قد يفعل زيد من الناس كبيرة ومع ذلك لا يعاقب عليه يوم القيامة اما لتوبة صادقة واما لحسنات عظيمة تمحوها واما لمصائب ومكفرات كفر الله بها عن خطاياه او باستغفار او حسنات ماحية او مصائب مكفرة. او شفاعة مقبولة شفع له لما مات صلوا عليه فدعوا له فقبل الله شفاعتهم شفع له افراطه الذين ماتوا قبله فشفاهم الله فيه دفع الله رسوله يوم القيامة فمنعه من دخول النار بشفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم او لفحظ مشيئة الله ورحمته ان الله ما اراد الله من علي وغفره ورحمه وشاء له الرحمة والمغفرة فاذا قلنا بموجب قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سائرا نقول هذا هو الاصل هذه هذا يدل يدل عليه شيء يدل على تحريم اكل مال اليتيم وهذا محل اجماع ويدل ايضا على ان الوعيد يلحق من اكل مال اليتيم الا ان يكون هناك مانع واضح؟ قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. من يعصي الله ورسوله. ويتعدى حد ويقول يدل على تحريم معصية الله ورسوله وعلى تحريم تعدي الحدود. وان من فعل ذلك فان الوعيد الذي توعده الله به انه يدخله نارا. لكن هذا الوعيد هل يلحق كل من فعل ذلك نقول الاصل انه يلحق الا ان يوجد مانع ذكرناه كتوبة او حسنات او مكفرات او استغفار او شفاعة او رحمة الله تقتضي او او ان الله يقتضي برحمته ان يغفر له او قلنا بموجب لعن الله من شرب الخمر شارب الخم ملعون لكن هل كل من شرب الخمر يسمى ملعونا؟ وهل يجوز ان نلعن المعين من شراب الخمر؟ نقول لا لانها لان هذا اللعن العام او هذا اللعن المطلق لا ينزل على جميع افراده فقد يكون في هذا ما يوجب لعنه وقد يكون في هذا ما يمنع من لعنه اما توبة صادقة واما حسنات ماحية واما مكفرات لذنبه فلا يستوجب هذا هذا الوعيد او ولعن الله السارق ولعن الله واكل الربا ولعن الله لاوي الصدقة والمعتدي فيها او من احدث في المدينة حدثا او اوى محني عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. او من جر ازاره بطرا ولم لم ينظر لم ينظر الله اليه يوم القيامة لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كل هذه احاديث تدل على الوعيد وتدل على التحريم فنعتقد تحريم هذه الاشياء وان الوعيد يلحق من استحق من استحق ذلك الوعيد او من غش فليس منا او من دعا الى غير ابيه او تولى غيره فالجنة عليه حرام. الى ان ذكر كثير من الاحاديث يدل على انها وعيد الى غير ذلك من احي الوعيد لم يجز مع اننا نؤمن بان هذه احاديث وعيد وان هناك من يستحقها وان الوعيد يلحق من اتصى بهذه الصفات لكن ليس هذا لكل افراد ذلك الوصف بل قد يكون من الموصوفين من لا يستحق اللعنة لم يجز ان نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الافعال ونقول هذا المعين قد اصاب ذو وعيد لامكان التوبة وغير مسقطات العقوبة ولم يجزم نقول هذا يستلزم لعن المسلمين ولعن امة محمد صلى الله عليه وسلم او لعن الصديقين. اذا نحن بين قولين هناك من يقول هناك من يقول يجب ان نلعن جميع من اتصل بهذه الصفات. نقول ليس بصحيح نحن نقول هذا الفعل محرم وفاعله على وجه العموم يستحق الوعيد لكن من جهة التعيين لا يلزمن ان ان الوعيد يلحق كل معين بل يكون هناك مال ولا يجوز ايضا ان نقول من لعن هؤلاء على وجه العموم انه انه لعان وانه يلعن المسلمين وانه يلعن المؤمنين لانه اذا لم يلعن معين بعينه وانما لعن لعن لعن شارب الخمر ولعن السارق. نقول هذا لعن على الوصف فقد يصيب الفاعل وقد لا يصيبه لوجود مانع فهو بينه يقول اولم يجز ان نقول هذا يستلزم لعن المسلمين ولعن امة محمد او لعن الصديقين والصالحين لماذا؟ لان الله لم يلعن هؤلاء وانما لعن انا من فعل ذاك الوصف الذي استحق والذي استحق اللعن ولم يكن فيه ما يمنع من لحوق اللعن به. فالصديق هناك ما يمنع من لحوق اللعن به. الصالح هناك فيما يلعن هناك ما يمنع لحوق الوعيد به من لحوق اللعن به والوعيد الى لانه قال لانه يقال الصديق والصالح متى متى ما صدرت منه بعض هذه الافعال فلا بد من مانع اي مانع يمنع لحوق الوعيد به. نعم. مع قيام سببه. السبو ايش فعله المحرم. نعم لكن هذا السبب قيام الصلاة موجود لكن هل يلزم القيام بسبب لحوق الوعيد؟ نقول لا يلزم. لماذا ليس لانه ليس لان صبغي موجود بل يقول الانسان موجود وهذا محرم. لكن المانع امر خارجي وهو التوبة او الحسنات او الاستغفار او المكفرات ففعل ممن يحسب ممن يحسب انه مباحة باجتهاد او تقرير غاية ان يكون نوعا من انواع من نوع من انواع الصديقين الذين امتنع لحوق الوعيد بهم لمانع. كان امتنع لحوق الوعيد به لتوبة بمعنى ان هؤلاء الذين فعلوا تلك المحرمات مع وجود مع ان الوعيد متعلق بالسبب قد يكون اكمالا لانه قد يكون فعله يحسب ان هذا الامر حلال وانه مباح فنقول السبب موجود والوعيد لاحق والحكم ايضا التحريم لكن هذا الشخص منع من لحوق الوعيد به مع قيام السبب هو ايش انه معذور ايش عذره انه انه لم يبلغه الحديث انه يظعف الحديث انه عنده ما يظنه ناسخ لهذا الحديث عنده ما يمنع فلا يلحق الوعيد لعذره اما لجهله واما لتأويله واما لجهله واما لتقليده الذي يعذر به ايضا او كما ان غيره ممن وقع في كبيرة ثم تاب التو مانعة من لحوق الوعيد به. الحسنات مانعة من لحوق الوعيد به واعلم ان هذا السبيل هي التي يجب سلوكه. هذا السبيل اننا اننا نعتقد اه التحريم ولحوق مع قيام سببه الحقوق الوعيد مع قيام سببه الا ان يكون هناك مانع هو الذي يجب ان نسلكه لماذا؟ لاننا اذا لم نسلك هذا السبيل تركنا احد سبيلين ظالين مهلكين احدهما يقول واعلم فانما سواها طريقان خبيثان فاسدا الطريق الاول احده احدها القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الافراد بعينه نحن نقول يلحق الوعيد الوصف لكن العيان لا يلحقها الا بتوفر الشرطة انتفاء الموانئ. يلزم من عدم سلوك هذا السبيل ان نكون اشد بمعنى ان نكون شر للخوارج الذي يكفرون بالكبيرة لان اذا قلنا ان الوعيد يلحق كل واحد من افراده بعيني ودعوة ان هذا عمل موجب نصوص وهذا يقول شيخ الاسلام وهذا اقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزل وغيرهم وفسادهم علم الدين باضطرار لانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله لا تلعنه اي ذلك الذي يؤتى به يشرب الخمر ويجلد فلعنوا قال ما اكل يؤتى به قال لا تلعن فانه يحب الله ورسوله فمنع من لعنه لوجود محبة الله ورسوله في قلبه فهذا مانع فالقول الاول الذي هو باطل القول بلحوق الوعيد لكل فرد من افراد من الافراد بعينه ودعوى ان هذا عمل بموجب النصوص وهذا باطل وهذا اقبح من قول الخوارج المكفر بالذنوب. هذا مسلك الاول الباطل. المسلك الخبيث الثاني انه يلزم من ترك القول والعمل بموجب احاديث الوعيد يترتب على ذلك يقول بموجب ظننا القول مستلزم للطعن في من خالفها يعني الذين قالوا لا نعمل ولا آآ نجعل احاديث الوعيد الا في محل الوفاق والاجماع ولا نعملها في احاديث في محل الخلاف يترتب على هذا القول تعطيل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترك القول والعمل بموجب احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا وهو ظن فاسد ان القول بموجبها يستلزم الطعن في من خالفها وهذا الترك يجر اليه شيء الى الضلال واللحوق باهل الكتابين من اليهود والنصارى الذين اتخذوا احبارا ورهبانهم اربابا من دون الله فحلوا ما حرم الله لانهم حلوه احر ما احل الله لانهم حرموه ويفضي الى طاعة المخلوق في معصية الخالق لانه اذا قال ان هذا الشيخ يقول يفتي بالحلال يفتي بالحلال فاذا كان يفتح بانه لا نقول بتحريمه لان اذا قلنا بالتحريم الحقد فيه الوعيد عطلنا النصوص. نعم. وغيرنا الشريعة وبدلنا الاحكام من الحرمة الى التحليل. وكنا بهذا مقدمين اقوال العلماء على قول الله ورسوله بمعنى اننا اذا وجدنا عالما افتى بخلاف النص فانه على قول هؤلاء يلزمنا ان تبطل النص ولا نعمله لاننا اذا عملنا النص الحقنا الوعيد بهذا العالم فترتب على اي شيء ان نقدم قول العالم على قول الله ورسوله وان تكون حرمة العالم اعظم من حرمة النصوص وهذا باطل ان ترك القول والعمل بموجب هذه الاحاديث ظنا ان القول بموجبه يستلزم للطعن مستلزم الطعن في من خالفه هذا الترك يجر الى الضلال واللحوق باهل الكتابين الى ان قال ويفضي طاعة المخلوق في معصية الخالق ويفضي الى قبح العاقبة وسوء التاوي المفهوم قوله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الله منكم فان تنازعتم في شيء الى الله فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. ثم ان العلماء رحمهم الله يختلفون كثيرا. فان كان كل خبر فيه تغليظ. تأمل يقول العلماء يختلف وكذا ومسائل خلاف كثيرة مسائل الخلاف وما ساء اكثر مساء الوفاق. اه. ومساء الخلاف اكثر مساء الاجماع. ولو كان كل خبر فيه تغليظ وقع فيه خالفه عالم من العلماء علماء قاله مخالف ترك القول بما فيه من التغليظ او ترك العمل به مطلقا لزم ان هذا ماذا لازم ان هذا من المحظور ما هو اعظم من ان يوصف من من ان يوصف من الكفر والمروق من الدين وان لم يكن المحظور من هذا اعظم من الذي قبل لم يكن دونه بمعنى ان زعمتم ان اننا اذا من النصوص بمحل الخلاف انه يترتب على ذلك لا عن الصالحين ولا عن الصديقين نقول هذا المحظور اعظم منه لو تركنا النصوص يكون لحظه ايش؟ الكفر بالله عز وجل. نعم. وتعطيل شريعة الله وتحريم وتحليل ما حرم الله. وتحريم ما احل الله. كل هذا من باب ان يعني انتم الان فررتم من الحاق الوعيد في محل الخلاف لاجل هذه العلة. بترك بترك الامل بهذه الاحاديث يترتب عليه من الضلال والفساد ما هو اعظم مما حذرتم منه فلابد ان نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما انزل الينا من ربنا جميعا ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكر بعض يعني لا نقول لا محل الوفاق ومحل الخلاف فلا ننوي به ونتركه يقال وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والاهواء فان هذا خروج عن الصراط المستقيم الى صراط المغضوب عليهم ولا الضالين والله تعالى يوفقنا لما يحب ويرضاه من القول والعمل في خير في خير وعافية لنا ولجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه المنتخبين وازواجه امهات المؤمنين التابعين باحسان يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اذا الطريق العدل والطريق المستقيم والطريق الوسط الذي يهدي التي هي اقوم في هذا المقام هو ان نعمل النصوص ونعتقد ما دلت عليه من التحريم وما يترتب عليه من الوعيد ومع ذلك لا ننزل الوعيد على جميع افراده. وان بتعيينهم وانما نقول هذا وصف من توفرت فيه شروطه لحقه الوعيد ومن انتفت في حقه الشروط او وجد مانع يمنع من لحوق الوعيد به فان التحريم باقي والوعيد لا يلحق لوجود المانع. هذا هو المسلك الوسط وهذا الذي عليه عامة اهل العلم وهو الذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اما اما ان ما لا عمل ما هو شر من الخوارج بان نجعل نصوص الوعيد لاحقة لكل فرد من افراد على التعيين وهذا قول باطل او نقول بترك النصوص عدم العمل بها وهذا افسد من القول الذي قبله واشر من القول الذي قبله لانه يترتب على الترك تعطيل الشريعة وتغييرها وتبديلها وتقديم وتقديم اقوال العلماء والاحبار على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان الطريق الوسط والطريق الذي القويم هو ان نوع من ما جاء من عند الله عز وجل وما جاء من عند رسوله صلى الله عليه وسلم ونعتقد ما دلت عليه من التحريم وما ترتب علي بن الوعيد لكن كما ذكرت دون ان نعتقد انه لاحق كل فرد من افراده. هذا ما يتعلق بهذا الكتاب الذي الفه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ليعذر من خالف نصا من كتاب الله او خالف نصا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك من باب احسان الظن بالعلماء. وان العلماء الربانيون الصديقون الصالحون لا يظن فيهم ان يسمع قول الله وقول رسوله ثم يخالفونه عمدا. نعم. وانما وقع مخالفة وقع منهم المخالفة للنصوص اما لعدم بلوغ ان صلهم اي ان النص لم يبلغهم. واما ان يظن ان النص خاص وليس بعام. او يظن ان النص منسوخ بنص اخر او يرى ان هذا النص له تأويل حمله عليه. فلا بد لطالب العلم ولابد للسني المنصف ان يبحث دائما عن عذر لاخيه المسلم خاصة اذا كان الذي اخطأ من اهل السنة والجماعة. ومن هو على الصراط المستقيم وهو وهو ومن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتباع اصحابه وعلى المعتقد السليم اذا اخطأ وخالف كعلماء الاسلام فاننا نبحث لهم عن العذر وقد اجاد وافاد وبين ووضح ازال الاشكال شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا الكتاب وبين ان العلماء لا يظن في منا الخير. وان العلماء لا يعتقد فيهم الا انهم يريدون ما يريدون ما يقربهم الى الله سبحانه وتعالى الظن بهم هذا الظن بالعالم الرباني الصادق. فاذا وجدنا كلاما لعالم من علماء المسلمين قد خالف فيه الجادة فاننا نعذره اذا لم نستطع ان ننصحه نعذره لعل لعل لعل الحق لم يبلغه لعل الدليل لم يبلغه لعل لو حمله على محمل غير المحمل الذي دل عليه النص لعله عنده تأويل عنده عذر يعني يعذر به عند الله عز وجل. لكن مع هذا كله لا نغير حكم الله لكون العالم فلاني لم يقل به بل نقول الحرام حرام ولو كان مخالفه جل العلماء. الحرام الحرام اذا دل النص على تحريم شيء ولم يعمل به فلان من العلماء او تركه جماعة من العلماء فان الحق لا يترك لاجل ان فلان لم يعمل به ولم يقل به. لكن له لعل النص لم يبلغه اما اذا بلغتنا النصوص وقرأنا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلمنا ان النص يدل على تحريم ذلك الشيء. فانا نعتقد تحريمه وان رتب عليه فان نعتقد ان الوعيد يلحق من قام به السبب على وجه الوصف وان كان لا لا يتنزه على كل واحد من افراد ذلك الوصف لكن الحرام يبقى حراما ولا يسلب ولا يسلب الحرمة لكون فلان من العلماء لم يقل بتحريمه او لكون فلان من العلماء لم يقل لم يقل الا بكراهته فاننا نقول بتحريمه كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله في خاتمته بخاتمة هذا المجلس ان يغفر لنا زللنا وخطأنا وان يتجاوز عنا وان يغفر لعلماء المسلمين ما اخطأوا فيه وذلوا وان يجعل ذلك الخطأ في حقهم مغفورا وهم كذلك لان العالم اذا اجتهد فاخطأ فله اجر اجتهاده وان اصاب فله اجران اجر على اجتهاده واجر على على صوابه وهذا الظن بالعلماء والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والحمدلله الذي من وفق ان ختمنا هذا الكتاب واتينا على تمامه ولله الحمد والمنة. والله اعلم