اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه او نسخه او تأويله. مما لا يعتقد غيره ان جنسه معارض او لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم ان ظاهر القرآن من العمومي ونحوه مقدم على نص الحديث ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرة لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة. ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين وان كان ان غيرهم يعلم ان ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين ولو كان فيه ذلك فالسنة هي هي المفسر للقرآن عندهم وللشافعي رحمه الله في هذه القاعدة كلام معروف ولاحمد رحمه الله اه فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره. ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم بالكتاب وتقييد لمطلق لمطلقه او فيه زيادة عليه واعتقاده من يقول ذلك ان الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ او تخصيص العام نسخ. وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديثة الصحيحة بعمل اهل المدينة بناء على انهم مجمعون على مخالفة الخبر وان اجماعهم حجة مقدمة على الخبر كمخالفة احاديث خيار المجلس بناء على هذا الاصل وان كان اكثر الناس قد يثبتون ان المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة وانهم لو اجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر. وكمعارضة قوم من بلدين قوم من البلدين بعض الاحاديث بالقياس الجلي بناء على ان القواعد الكلية لا آآ تنقض بمثل هذا الخبر الى غير ذلك من انواع المعارضات سواء كان المعارض مصيبا او مخطئا. فهذه الاسباب العشرة ظاهرة وفي كثير من الاحاديث يجوز اه يجوز ان يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث اه اه لم نطلع نحن عليها اه فان مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء والعالم قد يبدي اه حجته هو وقد لا يبديها. واذا ابداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا. واذا اه بلغتنا فقد ندرك وموضع احتجاجه وقد لا ندركه سواء كانت الحجة صوابا في نفس الامر ام لا. لكن نحن وان جوزنا لا يجوز لنا ان نعجل عن قول اه ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من اهل العلم الى قوم اخر قاله عالم يجوز وله عالم يجوز ان يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وان كان اعلم. اذا اه اذ اذ نبرق الخطأ الى اراء العلماء اذ تطرقوا اذ تطرقوا الخطأ الى اراء العلماء اكثر من تطرقه الى الادلة الشرعية فان الادلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في رفع المنام عن الائمة الاعلام من الاسباب التي وقع بسببها الخلاف وبسببها ترك بعض العلماء الاخذ بالنصوص الشرعية. من تلك الاسباب قال الساب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه او نسخه او تأويله. اي معارضة النص لتركه بما يدل بما يدل على ضعفه ان يكون النص الذي عورظ يكون النص ضعيف كان يكون الحديث عند هذا المعارض ضعيف او نسخه ان يراه منسوخا او يتأوله على تأويل يرد به النص مما لا يعتقد غيره ان جنسه معارض. او لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن وذلك ان اهل الكوفة واهل الرأي يرون ان الحديث الصحيح اذا فهم منه معارضة القرآن فان القرآن هو المقدم فان القرآن هو المقدم وذلك ان القرآن قطعي الثبوت ونقله متواتر وهو كلام رب العالمين فاذا عارضه ما هو دونه فان المقدم كلام الله وهذا كلام صحيح اذا ثبت المعارضة والا لا يوجد نص صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله يعارض كلام الله سبحانه وتعالى ولا يوجد في السنة ما يعارض القرآن وقد نص على ذلك الائمة الامام احمد والشافعي وكذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى نص على ذلك ولا يوجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يعارض ظاهر القرآن يعارض ظاهر القرآن او او يكون مخالفا له لان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كله وحي من ربنا سبحانه وتعالى. فالله فكلا بالقرآن وهو كلامه والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بالسنة وهي وحي ربنا اليه فلا يوجد تعارض بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا جاءت السنة جاءت السنة مبينة للقرآن مفسرة له. وجاءت وجاءت السنة ايضا موضحة لما اجمل او اشكل في القرآن ما اشكل واجمل توضحه سنة فربنا سبحانه وتعالى امر بالصلوات وامر بالزكاة ولا يمكن للعبد ان يعرف احكام الصلاة ولا احكام الزكاة الا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يأتي في السنة يأتي في القرآن ما هو مطلق وتأتي السنة تقيده والتقييد والتخصيص لا يعد معارضة لكتاب الله عز وجل الله قال واتوا حقه يوم حصاده. افادت الاية هذه ان من كان عنده زرع وحصده انه يؤتي حقه قليلا كان او كثيرا وجاءت السنة مبينة ومفسرة انه ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة كما اطلق في كتاب الله عز وجل قيده نبينا صلى الله عليه وسلم فعلى قول اهل الرأي ان هذا يعد نسخا لانهم يسمون التخصيص نسخا والتقييد نسخا فعلى هذا يرون ان مثل هذه النصوص تخالف الكتاب فتركوه ولم يعملوا بها واما جماهير العلماء ورأوا ان هذه لا تعارض القرآن بل هي موافقة له بل هي موافقة له ومبينة له وفسر له. ولذا السنة مع القرآن اما ان تأتي مفسرة واما ان تأتي مقيدة لما اطلق او مخصصة لما اه لما هو عام او تأتي بحكم جديد فاذا جاءت بحكم جديد قبلناه واذا جاءت بحكم يقيد ما في القرآن ايضا قبلناه اذا جاءت بحكم يخصص العامل للقرآن قبلناه ولا يسمى هذا تعارض لا يسمى تعارض فهؤلاء كما ذكر هنا كمعارض كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم ان ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث هذا وجه من اسباب الخلاف ولذلك نجد من يرى ان الزكاة تؤدى من الخجل في قليله وكثيره اخذا بها بظهر الاية. واما الجمهور العلمي يرون ان الزكاة لا تجب في خارج الارض الا اذا بلغ خمسة اوسق كذلك لمسألة القضاء بالشاهد واليمين اخذ بها جمهور الفقهاء وذهب اهل الري الى عدم العمل بها لانهم زعموا انها مخالفة للقرآن وليس هناك ارض او مخالفة لكلام الله عز وجل قال ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين. هو حديث مشهور رواه مسلم في صحيح ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد وجه ردهم له ان الله سبحانه ذكر في كتابه في مقام في مقام تثبيت الحقوق آآ لمن كان هو عليه حق فذكر الله سبحانه وتعالى شهادة الرجلين كما قال تعالى واستشهدوا شهيدي من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. اذا ذكر الله لك فاستشهدوا شهيدين من رجالكم هذا واحد فان لم يكن رجلين ماذا يكون؟ فان لم يكن اه الشاهد رجل فقالوا هذا دليل على ان القضاء بالشام اليمين انه مخالف لكتاب الله عز وجل هذا حجتهم ولاجل هذا ابطل القول بهذا بهذا الحكم فاذا اذا اذا اذا كان الرجل عنده شاهد واحد لا يجبره بيمينه عند اهل الرأي. لماذا؟ قالوا لان هذا مخالف لكتاب الله عز وجل. والجواب كما ذهب الجمهور اليه ان ليس في ذلك معارضة ولا مخالفة. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتاب في تثبيت الحقوق ان يشهد رجلين وان لم يكن هناك رجلان فرجو امرأتان واظح؟ فرجل امرأته و والنبي صلى الله عليه وسلم زاد حكما جديدا وهو انه قضى باليمين مع الشاهد فاين المعارضة لكتاب الله عز وجل هذا حكم وهذا حكم وهذا حكم. ولذا يقال لهم لو ان الرجل لو ان الرجل عنده عنده شهادة رجلين وعنده رجل وامرأتي واخذ بشارة مرتين هل هل يصح ان يحكم له او لا؟ بالاتفاق انه يصح يحكم له في في الاموال فاذا كان كذلك نقول انتم عارضتم كتاب الله عز وجل لان الله ذكر سبحانه وتعالى فقال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين هنا قال فان لم يكونا رجلين. اي اذا عدم الرجلان انتقل الى الرجل امرأة الى الرجل والمرأتين فلا لا ينتقل الى رجب مثل الا عند عدم وجود رجلين. الرجلين. ومع ذلك اخذ اهل العلم ان المقام مقام تخيير. انك ان شئت اثبت الحق بشهادة رجلين وان شئت اثبته بشهادة رجل امرأتين كذلك ايضا في مطالبة الحقوق المالية يجوز لك ان تثبت ان تكون البينة لك على هذا الحق. رجلان ويجوز ايضا ان يكون رجل وامرأة رجل وامرأتان تلاتة عارض لنص الكتاب هذا القول. اذا قولهم هنا قولهم قال ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين وان كان غيرهم يقول الشيخ وان كان غيرهم يعلم انه ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم اليمين ليس هناك ما يمنع البتة فاذا كان اثبات الحق برجلين واثباته برجل امرأتين فمن البينات التي يحتج بها ايضا ان يثبت الحق بالشاهد ويمين فتنزل اليمين منزلة الشاهد. المعارضة متى؟ لو ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه لا يؤخذ بشهادة يمين وجاءت سنة معارظة؟ قلنا نعم هنا معارضة لكن لكن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه اه ذكر في اثبات الحقوق ان يستشهدوا شهيدين رجلين رجلين فان لم يكن رجلين فرجلهم امرأتان واضح؟ انما هذا في اثبات الحقوق ولم يتعرض مسألة الشاهد واليمين. فتكون السنة اتت بحكم جديد. اتت بحكم جديد. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ان هو الا وحي يوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يحكم بما اراه الله. فمما اراه الله عز وجل الحكم بالشاهد واليمين. فاصبح هذا حكما مستقلا يجب على المسلم ان يأخذ به اذا سابوا الخلاف ان هؤلاء نظروا الى ان اثبات الشاهد مع اليمين ان معارض لكتاب الله وليس هناك معارضة وليس هناك مخالفة بل هو حكم حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وقضى به النبي صلى الله عليه وسلم وليس في القرآن ما يمنع من ذلك من ذلك الحكم قال ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن وليس في القرآن معاذ الحكم الشرعي ولو كان فيه لكانت السنة مفسرة للقرآن عند جماهير العلماء. اي ان السنة تبين ما المراد بما تثبت به الحجج وما تكون به البينة. وقد جاءت السنة بامور كثيرة مثل قوس لا وصية لوارث لا وصية لوارث فهذا ايضا مما جاءت به السنة كذلك الرجم على المحصن جاء في السنة كذلك النهي عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها جاء في السنة جاء في السنة فهذا يدل على ان السنة تأتي مؤكدة وتأتي مؤسسة تأتي مؤكدة لما في القرآن وتأتي مؤسسة بحكم جديد وتأتي مقيدة او مخصصة وليس في هذا كله ما يعارض كلام ربنا سبحانه وتعالى ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وللشافعي رحمه الله في رحمه الله في هذه القاعدة كلام معروف. قال الشافعي في الرسالة وجاء نحو ايضا في الام اليمين مع الشاهد اخبار الربيع قال قال الشافعي فاكثر ما جعل الله عز وجل من الشهود في الزنا اربعة وفي الدين رجلان او رجل وامرأتان فكان تفريق الله عز وجل بين الشهادات على ما حكم الله من انها من انها مفتقرة من انها من ان مفترقة واحتمل اذا كان اقل اقل مما مما اقل واحتمل اذا كان اقل مما ذكر الله من الشهادات شهادتين او شاهد امرأتين ان يكون ان يكون اراد ما تتم به الشهادة بمعنى لا يكون على المشهود له يمين اذا اتى بكمال الشهادة فيعطى بالشهادة دون يمينه. لا ان الله عز وجل حتم ان لا يعطى احد باقل من شاهدين او شاهد وامرأتين لانه لم يحارب ان ان ان يجوز ان يجوز اقل من ذلك نصا في كتاب الله عز وجل بمعنى كلام الشافعي انه قال انما في كتاب الله ان الانسان ينال حقه بشاهدين او بشاهد برجل وامرأتين ولم يتعرض لمسألة الشاهد واليمين. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم اسس ذلك الحكم فمما حكى به النبي صلى الله عليه وسلم انه يقضى بالشاهد واليمين. وكما قال تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله. وكما قال تعالى النبي انا انزلنا اليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما اراك الله فالحكم الشاهد مع اليمين مما اراه الله قطعا يقول ذلك ابن القيم ولذلك قال تعالى قال سبحانه وتعالى آآ وامرت وامرت لاعدل بينكم اي وهذا مما حكى به النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه عدل. فكان مما عدل به بيننا انقضى باليمين والشاهد. اذا هذا كلام الشافعي. وقال ايضا الشافعي وبهذا نقول لان عليه دلالة السنة ثم الاثار وبعض الاجماع والقياس فقلن وباليمين مع الشاهد فسألنا سائل ما رويت منه فقلنا يعني ما هو الحجة في ذلك؟ ما اخبرنا قيس بن سعيد عن عمرو دينار عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال عمرو في الاموال قال عمرو في الاموال اي يقبل في الاموال اما في الحدود فلا بد من البينة لان الحدود مقامها مقام اضيق قال فحكمنا باليمع الشاهد في الاموال دون ما سواها وما حكمنا في بلاد معشاد اجزنا فيه شاة النساء مع الرجال. وما لم نحكم فيه مع الشاهد لم نجز فيه جهالة النساء الرجال وهذا في باب الحدود لتضييق لان الحدود بالشبهات. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وليحمد رحمه الله تعالى رسالته المأثورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظهر القرآن عن تفسير السنة ويسماه بكتابه طاعة ما سماها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كتاب احمد الذي بين فيه تعظيم السنة ووجوب الاخذ بها وعدم ردها بزعم ان القرآن يعارضها وكما ذكرت ليس بين القرآن والسنة تعار البتة. كما انه لا يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تعارض. كذلك ايضا لا يوجد تعارض بين كلام الله وكلام لرسوله صلى الله عليه وسلم فاذا صح الحديث فلا يمكن ان يعذبك من ربنا سبحانه وتعالى وهذه الرسالة الموسومة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية قال وانكر الامام احمد والشافعي على من رد احاديث لزعمها لزعمه انها تخالف ظاهر القرآن وللامام احمد اذا كتابا سم مفردا والامام احمد في ذاك كتاب مفرد سماه كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ايضا في اعلان الموقعين وقد صنف الامام احمد كتابا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم رد فيه على من احتج بظاهر القرآن في معارضة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الاحتجاج به. وهذا الكتاب بعداد المفقودات في عداد المفقودات لم يوجد له لم يوجد فذكره آآ ابن النديم في الفيريست وذكر الداودي في طبقات المفسرين وذكره غير اهل العلم ان للامام احمد كتابا سماه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يرد على من رد السنة بدعوى انها تعارض كلام الله عز وجل. ايضا قالوا من ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب او تقييد لمطلقه او فيه زيادة عليه. واعتقاد من يقول لك ان الزيادة عن النص كتقييد وقيد لا كتقيد المطلق نسخن ان تخصيص الغاء العام نسخ. هذي تنبني على مسألة وهي مسألة هل اه السنة تنسخ القرآن؟ هل السنة تنسخ القرآن؟ وهل ينسخ القرآن؟ وهل ينسخ المتواتب الاحاد؟ هذه المسألة. هل ينسخ القرآن السنة هل ينسخ المتواتب الاحاد؟ مسألة اصولية ذهب اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى. فعند اهل الرأي ان القرآن لا ينسخ بالسنة. لا ينسخ بالسنة و طردوا على هذا التقعيد ان التقييد نسخ وان التخصيص نسخ فاذا جاء الامر مطلقا في كتاب الله وجاءت السنة وقيدت مثل ما ذكرنا واتوا حق يوم حصاده قالوا هذا مطلق هذا مطلق فيجب على المسلم اذا حصد ان يخرج حق هذا المال يقال لهم جاءت في السنة ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة قالوا هذا تقييد والتقي بمنزلة النسخ والقرآن لا ينسخ بالسنة لا ينسخ بالسنة. هذا قوله. كذلك التخصيص ايضا قالوا ان ان التخصيص ان التخصيص نسخ ولا ينسخ القرآن بالسنة. فهذا ما ذكر من الاسباب قالوا من ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب او تقييد لمطلقه او فيه زيادة عليه واعتقاد من يقول ذاك ان الزيادة يعني النص كتقييد كتقييد المطلق و آآ تخصيص العام انه نصف وكمعارضة طائفة من المدينين الحديث الصحيح بعمل اهل المدينة بناء على انهم مجمعون على مخالفة الخبر. وعلى كل حال في باب النسخ نقول لم يثبت لم يثبت اه ان ان السنة نسخت القرآن وانما القرآن ينسخ بالقرآن والسنة تنسخ بالسنة. القرآن ينسخ بالقرآن والسنة تنسخ بالسنة. وما جاء في السنة نسخا للقرآن فان في القرآن ناسخ. فان في القرآن ناسخه كما نص على ذاك الامام الشافعي رحمه الله تعالى وكذلك ما نسخ من السنة بالقرآن في السنة ايضا ما ينسخه ولا وليس هناك حكم وجد في القرآن ونسخته السنة دون ان دون ان يكون ناسخه ايضا في القرآن. ولا يوجد حكم في السنة نسخ وناسخ القرآن الا وفي السنة ايضا ما ينسخه ما ينسخه فهذا الذي عليه عامة العلماء واما مسألة نسخ القرآن والسنة فمن اهل العلم من يرى انها ثابتة من يحتجون بنسخ القرآن والسنة بحديث لا وصية لوارث. قالوا هذا ناسخ لما بكتاب الله. والصحيح ان نسخ الوصية جاءت في كتاب الله ايضا عندما قسم الله المواريث فقسم المواريث لاهلها فعد هذا اهل العلم انه نسخ لما سبق من الوصية للوالدين والاقربين للوصين والاقربين فقالوا ناسخ ذلك وفي كتاب الله عز وجل فجاءت السنة مؤكدة لذلك النسق بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث ايضا مما مما حصل بسبب الخلاف ما يسمى بمعارضة مذهب اهل المدينة. فمن اهل المدينة من ترك العمل ببعض الاحاديث بدعوى ان هذا الحديث ليس عليه العمل عند اهل المدينة. فعارضوا الاحاديث الصحيحة بعمل اهل المدينة. وكما سبق كما سبق ما ذكرناه سابقا ان السنة اذا ثبتت لا تعارض بشيء لا تعار بشيء لا بعمل ولا لا بعمل طائفة ولا بعمل اهل بلد ولا بقول ايا كان من علماء اذا ثبت السنة الا ان يكون هناك اجماع صحيح يدل على عدم العمل بهذا الحديث. نعم. فان وجد اجماع صحيح افاد بما ان الناس قال لهذا الحديث هو حديث اخر من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكننا لم نطلع عليه. والاجماع دليل العلامة على وجود ذلك النص قال بناء على انهم مجمعون على ان مخالفة الخبر وان اجماعهم حجة مقدمة على الخبر. هم لماذا يردون؟ لماذا يعارض اهل المديعة امل اهل المدينة الحديث الصحيح لانهم يرون ان عمل المدينة بمنزلة الاجماع وثبت ان واذا ثبت ان اهل المدينة تركوا لابناء الحديث فبمنزلة الاجمال يدل على نسخ هذا الحديث وهذا ليس بصحيح. قال على انهم مجمعون على مخالفة الخبر وان اجماعهم حجة مقدمة على الخبر كمخالفة احاديث خيار المجلس بناء على الاصل وذلك ان ما لك تعالى ذهب ان ان احاديث خيار المجلس غير معمول بها لانها تقتضي شيء من الغرر. وهو انه لا يمكن ضبط هذا وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ما لمالك يرى ان التفرق اي شيء باللفظ بعتك وقبلت اذا افترق على هذا فالبيع تام وليس هناك ما يسمى بخيار المجلس عند مالك فهذا هذا القول هذا القول الذي نسب لمالك اخذه بان اهل المدينة لم يعوي هذا الحديث مع ان هذا القول ليس بصحيح من اوجه كثيرة. اولا ان مالك رحمة تعالى يعمل الخيار في مسألة الشرط يقول له الخير والشر وايضا ان اهل المدينة ليس هذا عملهم. فابن ابي ذئب عارض في هذا بل شد يعني شدد النكير على مالك حتى انه قال يعني اه اه زعم ابن ابي ذر ان ماك يقتل بترك هذا الحديث. وهذا لا شك انه من الانكار الشديد. وعمل به سعيد المسيب وعمل به الزهري وتعالى. فكيف يقال ان عمل اهل المدينة مخالفا لهذا الحديث. انما هو قول مالك رحمه تعالى ومالك فهم ان المراد بالخيار ان يفترقا باللفظ ان يفتري باللفظ لا بالابدل. واما جمهور العلماء فذهبوا الى ان المفارقة تكون باي شيء بالابدان قال ابن حجر في هذا الحديث وقالت طائفة هو معارض بعمل اهل المدينة ونقل من التين عن اشهب بانه مخافي عنه المدين لعمل اهل مكة ايضا يقول وتعقب لانه بانه قال به ابن عمر ابن عمر يقول بهذا الخيار فهو من اهلي بل هو من من اكابر ائمة اهل المدينة رضي الله تعالى فابن عمر يخالف يعني يخالف معه من المدينة ابن عمر ثم سعيد المسيب ثم الزهري ثم ابن ابي ذر وهؤلاء من اكابر علماء اهل المدينة في ولا يحفظ عن احد من اهل مكة قال ولا يحفظوا عن احد من علماء المدينة القول بخلافه سوى ما جاع الربيع اذا الذي خالف فقط ومن؟ ربيعة. وتبعوا على ذلك مالك. مالك قال واما اهل مكة فلا يعرف احد منهم القول بخلاف فقد سبق ان عطاء وطاووس وغير من مكة يعني قالوا بخيار المجلس وقد وقد اشتد انكار ابن عبد البر وابن العرب على من زعم المالكية ان مالكا ترك العمل به يقول انكر بن عبد البر وانكر ابن العربي ان مالكا ترك الحديث بدعوى انه بخلاف على المدينة. يقول هذا ليس بصحيح قال ابن العرب وانما لم يأخذ به ما لك لان وقت التفرق هذه العلة. وانما لم يأخذ بمالك لماذا؟ قال لان وقت التفرق غير معلوم فاشبه بيوع الغرض كالملامسة والمنابذة وتعقب بانه يقول بخيار الشرط ولا يحد بوقت معين وما ادعاهم للغرض فيه ايضا وبانه في المجلس معدوم لان كل منهما متمكن من امضاء البيع او فسخ بالقول او بالفعل فلا غرر. اذا القول الصحيح ان ما لك فهم ان المراد ان المراد البيعان بالخيانات في الرقا ان المراب التفرق هو التفرق باللفظ لا بالابدان. وذهب عامة العلماء الى ان التفرق هو بالابدان وليس باللسان. ثم قال قال وكمعارض قوم البلدين البلدين المراد بهما الكوفة والمدينة كمعارض قومي للبلدين يعني الكوفة كيل اهل الري والمدينة المالكية. بعض الاحاديث بالقياس الجلي بناء على ان القواعد الكلية لا تنقذ بمثل هذا الخبر. الى غير ذلك من انواع المعروضات سواء كان المعارض مصيبا او مخطئا فهذه الاسباب العشرة هذي الاسباب العشرة ظاهرة وفي كثير من الاحاديث يجوز ان يكون للعالم حجة في ترك لعب الحديث لم نطلع نحن عليها. نقول لشيخ الاسلام فهذه الاسباب العشرة ظاهرة وفي كثير من الاحاديث يجوز ان يكون للعالم العالم حجة في ترك العمل بالحديث سبب لم نطلع نحن عليه. لم نطلع نحن عليها فان مدارك العلم واسعة ولم ولم نضطر نحن على جميع ما في بواطن العلماء اي ان العلم قد يترك العمل بالحديث في لامر ليس ليس ما ذكرته هنا في الاسباب العشرة. قال قد يكون هناك نعم اسباب عنده سبب اخر مدارك العلم واسعة لا يمكن لاحد ان يحيط بها ولم نطلع يقول رواية من تواضعه ومن ورعه وتقواه ولم نطلع نحن على ما في بواط العلماء والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها. واذا ابداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا. اذا شيخ الاسلام يقول في مجمل الاسباب ذكر عشرة اسباب وذكر ان هناك اسباب اخر لم نطلع عليها ولا نعلم بها لان العالم قد يترك العالم الحديث بحجة نراها وهو في حالتين اما ان يبدي الحجة هذه واما ان لا يبديها وان ابداها قد تبلغنا وقد لا تبلغنا واذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه حتى لو بلغتنا قد ندرك موضع الاحتجاج وقد يخفى علينا موضع احتجاجه وهذا من وهذا امر لا هذا يكون بتوفيق الله وقد لا ندركه سواء كانت الحجة صوابا في نفس الامر ام لا. لكن نحن وهذا لكن نحن وان جوزنا هذا فلا يجوز لنا ان نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه. يعني وان جوزنا وجود انقلاب. وان العالم له حجة في رد الحديث. فاما نحن فلا يجوز لنا البتة ان نترك كلام الله وكلام رسوله وان نترك العمل به لحجة فلان او علان. نعم. لان لان المأمور به هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهو الذي طاعته واجبة. اما غيره فطاعته تبع لطاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا ان نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه. وافقه طالب العلم من اهل العلم الى قول الى قول الى ولاخر قاله عالم يجوز ان يكون معه ما يدفع بهذه الحجة وان كان اعلم اذا تطرق الخطأ الى اراء العلماء يقول وان كان اعلم اذ تطرق الخطأ الى اراء العلماء اكثر من تطرقه الى الادلة الشرعية. فان الادلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم خلاصة ما ذكر في هذه الخاتمة ذكر اننا ان الذي يجب علينا هو اتباع كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم والاخذ بظواهر النصوص والاخذ اول نصوص خاصة اذا عمل بها جماعة من علماء او طلب العلماء وان كان المخالف لها قد يكون اجل وقد يكون اعلم وقد يكون له منزلة عظيم في قلوب الخلق لكن لا تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول هذا الرجل وذلك ان اراء العلماء ان اراء العلماء الخطأ اليها اكبر من الخطأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هنا قال اذ تطرق الخطأ اذ تطرق الخطأ الى اراء العلماء اكثر واكبر من تطرقه الى الادلة الشرعية لان الادلة الشرعية معصومة من الخطأ والزلل. بخلاف اراء العلماء فان العالم ليس معصوما على الخطأ. ولذلك كالصديق رضي الله تعالى عنه لما كان ينهى عن المتعة وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس وقد نهاه ابن الزبير قال يوشك ان تقع عليكم حجارة من السماء. اقول قال الله وقالت وتقول قال ابو بكر وعمر وابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما اخذ متعة وقال له ان اباك ينهى عن ذلك. قاله ابي قول وسلم تأخذ او بقول عمر اي انه لا قول لاحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن ان اعتذرنا عن هؤلاء العلماء الذين خالفوا السنة لا يعنيك ان نتابعهم على مخالفة السنة وهنا نرسل رسالة الى اتباع المذاهب الى الذين يعظمون المذاهب تعظيما فوق تعظيمهم للسنة. ولذلك تجد من اتباع المذاهب من يعلم النص الصحيح ويبلغه الحديث الصحيح ثم يتأول الحديث ويرده لان امامه لم يقل بهذا الحديث وهذا لا يبرأ عند الله عز وجل. ان كان امامه قد برئ وان كان امام معذور فالذي علم السنة وعرف الحجج وظهرت له الادلة لا يجوز له البتة ان يترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم الى قول فلان. فالعلم قال الله وقال رسوله قال الصحابة للعلم والعرفان. وما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه ومن الضلال العظيم ما قاله بعض هؤلاء عندما قال كل نص او كل حديث يخالف قول فهو اما منسوخ او مؤول وهذا لا شك انه من الغلو العظيم من الغلو العظيم. فيجب على المسلم ان يكون معظما بل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم متبعا لها ولو خالفها من خالفها. ما دام ان هناك من يعمل بهذا الحديث. اما اذا اجمعت الامة على ترك الحديث فانا نتركه ليس ليس وانما لوجود نص اخر دل على نسخ هذا الحديث والناسخ لا نعلمه او لم يبلغنا ذلك الناس. نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين