اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله والدليل الشرعي يمتنع ان يكون خطأ آآ اذا اذا لم يكن اذا لم يعارضه دليل اخر وهو رأي العالم ليس كذلك ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في ايدينا شيء من الادلة التي يجوز فيها مثل هذا. لكن الغرض انه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. وقد قال سبحانه تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقال سبحانه وتعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. وليس لاحد ان يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول احد من الناس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فاجابه فيها بحديث فقال قال له قال ابو بكر وعمر فقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر رضي الله عنهما واذا كان الترك يكون لبعض هذه الاسباب فاذا جاء حديث صحيح فيه تحليل او تحريم او حكم فلا يجوز ان يعتقد ان التارك له ومن العلماء الذين وصفن اسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام او حرم الحلال او حكم بغير ما انزل الله كذلك ان كان في الحديث وعيد على فاعل على فعل او لعنة او غضب او عذاب او نحو ذلك فلا ايجوز ان يقال ان ذلك العالم الذي فعل ذلك او اباحه داخل في هذا الوعيد وهذا مما لا نعلم بين الامة فيه لا الا شيئا يحكى عن بعض بعض معتزلة بغداد مثل ما الريسي ودربائه انهم ان المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطأه. وهذا لان لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط علمه بالتحريم اه او بتمكنه من العلم بالتحريم فان من نشأ ببادية او كان حديث عهد بالاسلام وفعل شيئا من محرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد وان لم يستند في استحلاله الى دليل شرعي ان لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الاباحة الى دليل شرعي اولى ان يكون معذورا. ولهذا كان هذا مأجورا محمودا لاجل اجتهاده. قال سبحانه وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما فاختص سليمان بالفهم واثنى عليهما بالعلم والحكم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر. وبين ان المجتهد مع خطأه له اجر وذلك لاجل اجتهاده وخطأه مغفور له. وذلك لان درك درك الصواب في جميع اعيان الاحكام اما ازر او متعسر. وقال الله وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاصحابه عام الخندق لا يصلين احد احد العصر الا في بني قريظة فادركتهم صلاة العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي الا في بني قريظة. وقال بعضهم لا لا اه لم يرد منا هذا فصلوا في الطريق فلم يعبوا واحدا من الطائفتين فالاولون تمسكوا بعموم الخطاب اه فجعلوا صورة سورة الفوات داخلة في العموم والاخرون كان معهم من دليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم. وان المقصود المبادرة الى القوم وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا فهل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا اصوب. وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاع عيني بالصاع امره النبي صلى الله عليه وسلم برده ولم يرتب على ذلك حكما حكم اكل الربا آآ من التفسيق لعن والتغليظ لعدم علمه بالتحريم. وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما اعتقدوا ان ان قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود معناه الحبال الابيض والسود فكان احدهم يجعل عند سادته عقالين ابيض واسود ويأكل حتى يتبين احدهما من الاخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي ان وسادك اذا لعريض. انما هو بياض النهار وسواد الليل. فاشار الى عدم اه فقهه لمعنى الكلام ولم يرتب على هذا الفعل ذم من افطر في رمضان وان كان من اعظم الكبائر بخلاف في الذين افتوا افتوا مشجوجا في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات فانه قال قتلوه قتلهم الله. هل هلا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العين شفاء عي السؤال فان هؤلاء اخطوا بغير اجتهاد. اذ لم يكونوا من اهل العلم وكذلك لم يجب على اسامة بن زيد قودان آآ قودا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا اله الا الله في غزوة آآ حرقات فانه كان معتقدا جواز قتله بناء على ان هذا الاسلام ليس بصحيح. مع ان قتله حرام. وعمل بذلك كالسلف وجمهور الفقهاء في ان اه ما استباحه اهل البغي من دماء اهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة وان كان قد آآ قتلهم وان كان قتلهم وقتالهم محرم. وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج ان يذكر في كل لاستقرار العلم به في القلوب. كما ان الوعد على العمل مشروط باخلاص العمل لله. وبعدم حبوط العمل بردة ثم ثم ان هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد ثم حيث ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فان حكم يتخلف عنه الماء لمانع وموانع لحوق الوعيد متعددة آآ منها توبة منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية للسيئات ومنها بلاء الدنيا ومصائبها ومنها اه الشفاعة شفيع مطاع ومنها رحمة ارحم الراحمين. فاذا عدمت هذه الاسباب كلها اه ولن تعدم الا في حق اتى وتمرد وشرد عن الله شرد الله وشرد على الله وشرد على الله شراد البعير على اهله فهناك لكي يلحق الوعيد به وذلك ان حقيقة الوعيد بيان ان هذا العمل آآ سبب في هذا العذاب فيستفاد من ذلك ذلك الفعل وقبحه. واما واما ان كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك مسبب مسبب به فهذا باطل قطع لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع وايضاح هذا ايضا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعارض قول العالم او معارضة قول العالم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وان قول العالم وان كان من اعلم خلق الله. ومن اتقى خلق الله عز وجل فان قوله عرظة للخطأ والصواب وذلك ان العلماء غير معصومين كما قال مالك رحمه الله تعالى كل يؤخذ من قول ويرد الا صاحب هذا القبر فاذا علم المسلم ذلك وعلم ان قول المعصوم صلى الله عليه وسلم لا يعتريه الخطأ ولا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه لانه وحي يوحى لانه تنزيل من حكيم حميد ولذا اذا عارض احد قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول عالم قلنا له العالم معصوم او لا فان قال معصوم وقد ضل ضلالا بعيدا وان اثبت انه يخطئ ويصيب وان النبي صلى الله عليه وسلم قوله معصوم لا يأتيه الباطل دحض وقامت عليه الحجة ووضحت لانه لا يرد لا يرد قول المعصوم بقول من يخطئ ويصيب ولذا قال شيخ الاسلام هنا والدليل الشرعي اي قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يمتنع اجماعا ان يكون خطأ اذا ثبت اما كلام الله فهذا ثابت قطعا واما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ثبت وثبتت نسبته اليه صلى الله عليه وسلم فانه لا يعتريه الباطل لانه وحي يوحى قال يمتنع ان يكون خطأ اذا لم يعارضه دليل اخر الدليل الاخر من اي شيء من الكتاب او السنة ورأي العالم ليس كذلك لماذا؟ لان العالم محل الخطأ يخطئ ويصيب وقد يخالف وقين شيخ الاسلام ان مخالفة العالم قد تكون لعدم بلوغه النص بتأويله لفهم فهمه فاذا كان كذا كيف يعارض قول المعصوم بقول من ليس بمعصوم قال ولو كان العمل بهذا التجويز جائز لما بقي في ايدينا شيء بمعنى لم يحتج محتج بقول الله وقول رسوله لانه اذا كان يعتري الخطأ لم يبق في ايدينا شيء خاصة لان هؤلاء قد يخطئون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتجون بها او حتى تكون متواترة كما يقول بعض المعتزلة. ومن نحى نحو من اهل الكلام قال لم لما بقي في ايدينا شيء من الادلة يجوز فيها مثل هذا لكن الغرض هنا لكن الغرظ انه في نفسه قد يكون معذورا. العالم يعني لو سلمنا وقلنا متى ما عارض العالم قول النبي صلى الله عليه وسلم تركنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم لنا دليل لان ما من ما من نص ودليل الا وهناك عالم يخالف لعدم بلوغ النص لفهمي فهما اخر غير الذي نص عليه الحديث فيقول قد اه لما سلم ولما بقي في ايدينا شمل ادلة قال ولكن الغرض ان العالم في نفسه قد يكون معذورا في تركه له ونحن معذورون لتركنا لهذا الترك واضح؟ نعم. العالم معذور لان هذا الاجتهاد وهذا الذي فهمه لكن نحن لا نعذر الا اذا تركنا قوله اما اذا اخذنا بقول العالم وتركنا قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نعذر عند الله عز وجل لان الله يقول وما اتاكم الرسول فخذوه. نعم. وانما نعذر اذا اعتذرنا للعالم وتركنا قوله قلنا اخطأ رحمه الله وهو معذور في خطأه لكن الذي يلزمنا اتباعه هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم وقد قال الله سبحانه وتعالى تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ويراد هذه الاية ان العالم الذي اخطأ تلك امة قد خلت لها ما كسبت وانت ايها المقلد لك ما كسبت ولا تعذر بتقليدك لهذا العالم لان الحجة قائمة عليك. ولذلك من يقول ان ان ان تقليد العالم هو نجاة له نقول اخطأت. وليس بصحيح متى ما بلغت الدليل وبلغتك السنة فلا يجوز لك ان تقلد ايا من كان ذلك المقلد لانك مأمور بطاعة الله ورسوله فتلك امة قد خلت لها ما كسبت. العالم الذي قال بذلك القول واخطأ هو معذور وسيسأل عن عمله والله يغفر له. اما انت يا من اتيت بعده ستسأل ايضا هل قامت الحجة عليك هل علمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم او لا ان كان علم فلا يعذر وان كان جاهلا جهلا لا يدري وقلد هذا العالم احسانا لاحسان ظنه به فانه يكون في حكم مقلدين وقد يعذر. لكن بشرط الا يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول بمعنى اذا تنازعت وقال هذا يقول العالم الفلاني كذا والاخر يقول العالم الفلاني كذا من نتبع؟ نقول نرجع الى الكتاب والسنة. وننظر ايهما اسعد بالدليل وايهم اقوى حجة فنتبعه فانا وان كنت حنبلي ان خالف مذهبي قول النبي صلى الله عليه وسلم وافقت الشافعي اذا وافق قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنت شافعي وخالف قول الامام الشافعي قول النبي صلى الله عليه وسلم وافقه وافقه ابو حنيفة كنت على قول ابي حنيفة فانا اتعصب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا اتعصب لهؤلاء العلم. بل هم يقولون يقول الامام الشافعي اذا رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذا صح الحديث فهو مذهبي. قد اقول قولا مخالف للحديث لكن اذا صح الحديث فهو مذهب يقول ذاك الامام الشافعي ومالك ايضا قال وقد اشار نحو الحجرة كل يؤخذ من قول يرد الا صاحب هذا قبر وكذلك قال احمد وكذا قال ابو حنيفة عندما قال اذا اتى قلنا على الرأس والعين. واذا اتى على الصحابة قلنا على الرأس والعين. واذا اتانا عن التابعين قلنا هم رجال رجال. اذا ابو حنيفة يقول اذا قال الله ورسوله فليس هناك فليس هناك ما يرده ابدا. بل نسمع ونطيع وعلى الرأي سوى العين استجابة وطاعة. احسن الله فيك. يعني الشخص لو آآ يعني لو قلنا لا افرق بين الادلة وآآ يعني حينئذ يكون معذورا باتباعهما اذا كان لا يعرف. لا يفرق ولا يدري ما معناها ولا يدركها فهو مقلد يعذر بتقليده اوليس لاحد ان يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول احد من الناس. قال كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عن رجل سأل عن مسألة فاجابه فيها بحديث. فقال هو ابو بكر وقال له قال ابو بكر وعمر وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر هذا الاثر جاء عند احمد بلفظ اخر ان عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه انكر على ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مسألة عمرة العمرة في اشهر الحج فقاله عروة فقال له عروة تأمر بالعمرة في تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر وليست فيهن عمرة فقال اولا تسأل امك عن ذلك؟ فقال عروة فان ابا بكر وعمر لم يفعلا ذلك فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا الذي اهلككم الله هذا الذي اهلككم والله ما ارى الا هذا الذي اهلكه والله ما ارى الا سيعذبك وفي لفظ اراكم ستهلكون اقول قال الله ورسوله تقولون قال ابو بكر وعمر ومراد عروة رضي الله تعالى عنه ان ابا بكر وعمر لا يخالفه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حق ابو بكر وعمر لا يخالفان لا يخالفانه وانما اجتهد ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر فمنع الناس من العمرة في اشهر الحج حتى لا يهجر البيت حتى يكثر حتى يكثر العمار لان اذا جمع الانسان بين العمرة والحج في اشهر الحج لم يرجع بعد ذلك. لكن اذا حج حج بقيت عليه العمرة فسيأتي في وقت اخر وهذا الذي اراده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكذلك والصديق ابو بكر الصديق والا عمر قال لذلك الذي تمتع قال اصبت السنة فعمر يعلم ان هذه سنة لكن اراد ان لا يهجر البيت وان لا يعني بمعنى ان يزار وان يأتي الحاج لحجه وان يأتي للعمرة ايضا في غير اشهر الحج فهذا الاثر رواه ايوب عن عروة بن الزبير ان انه قال ابن عباس ذاك فقاله ابن عباس اراكم ستهلكون. وقد قيل هذا ايضا لابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال عندما قال له بعض اصحابه ان عمر يقول بخلاف ذلك فقال ابي قول وسلم تأخذون ام بقول عمر تأمل هذا صديق الامة وهذا فاروق الامة. ومع ذلك لا يؤخذ قولهما ويترك قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهذا اللفظ لم يوجد لم نقف عليه لم يقف عليه بهذا اللفظ لكنه والله اعلم وروي بالمعنى والا الذي ورد اراكم ستهلكون اراكم ستعذبون يعني اراكم آآ ما ارى الا سيعذبكم اراكم ستهلكون هذه الالفاظ جاءت قال بعد ذلك قال واذا كان الترك يكون لبعض هذه الاسباب فاذا جاء حديث صحيح فيه تحليل او تحريم او حكم فلا يجوز ان يعتقد ان التارك له من العلماء الذين وصفن اسباب تركهم يعاقب تأمل العالم الذي خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في تحليل او في تحريم تحريم وكان مخالف لاحد الاسباب العشرة ذكرناها وهو معذور بذلك قال لا نعتقد انه يعذب يوم القيامة. قال لكونه يقول يعاقب لكونه حلل الحرام او حرم الحلال او حكى بغير ما الله وكذلك ان كان بالحديث وعيد على فعل من لعنة او غضب او عذاب او نحو ذلك فلا يجوز ايضا ان يقال ان ذلك العالم الذي فعل ذلك واباحه داخل بهذا الوعيد وهذا يقول الشيخ وهذا مما لا نعلو بين الامة فيه خلافا. الا شيئا يحكى عن بعض المعتزلة. عن بعض معتزلة بغداد مثل المريسي وظربائه انهم زعموا ان المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطأه. ان المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطأه وهذا لان لان لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم. اذا العالم الذي خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في تحليل او تحريم او كان في امر يترتب عليه لعن او وعيد فان العلماء لا يختلفون انه لا يلحقه ذلك الوعيد ولا يلحقه عقوبة ذلك الامر الذي فعله. لانه فعل ذلك عليه شيء بتأويل. نعم. واجتهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اخطأ فله اجره اجر واحد الا المعتزلة والمعتزلة لا يعتد بخلافهم قال وقال وهذا لان لحوق الوعيد متى يلحق الوعيد؟ لمن فعل المتوعد به لمن فعل المحرم مشروطا بعلم التحريم فخرج بهذا اي شيء خرج الجاهل الذي يعذر بجهله او او بتمكنه من العلم بالتحريم. يستطيع ان يتعلم لكن لم يتعلم وهذا الذي لا يعذر بجهل لانه لان جهل وجهل تفريط والجهل يقسم الى اقسام جهل تفريط وجهل هجز واضح جهل وتفريط وجهل عجز وجهل اعراض الذي يعذر من من هؤلاء الجهال هو الذي عجز عن معرفة الحق. نعم. وعجز عن ادراكه. فمثل هذا لا يعذب قال فان من نشأ ببادية تأمل من نشأ بادية بعيدة بعيدة عن عن اه عن عن مصادر العلم من ينشئ في ادغال افريقيا كمن ينشأ في بلدان بعيدة عن بلاد الاسلام ولا يعرف ان الخمر حرام نقول لا يعذب يوم القيامة لانه يعذر بجهله شخص حديث عهد باسلام اسلم اليوم ونطق بالشهادتين وشرب الخمر باذاك هو لا يعلم انها حرام. نقول هذا يعذر بجهله ولا يعاقب على شربه الخمر. واضح؟ نعم او فعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد ان كان يترتب عليه ان يعني بمعنى لو ان حديث الاسلام زنا وهو لا يعمل من الزنا حرام. نقول لا يقام عليه حد ولا يأثم لانه جاهل لا يعلم وان لم يستند في استحلال الى دليل شرعي. فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الاباحة الى دليل شرعي اولى ان يكون اذا يقول اذا كان الذي فعل المحرم دون دليل شرعي لا لا يعاقب ولا يحد لانه جاهل فكيف بمن ترك الدليل الشرعي الى دليل شرعي اخر. لا شك انه ايش اولى بان يعذر قالوا لهذا كان مأجورا محمودا لاجل اجتهاده قد ذكر قائل ثم استدل بقوله تعالى وداوود وداوود وسليمان وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما فاختص سليمان بالفهم واثنى عليها بالعلم والحكم وذلك ان مختلف ف حكم داود بانه للكبرى عندما اختصم في غلام احدهما امرأة اتت صغرى امرأة صغرى وامرأة كبرى فقالت احداهما ان وقد اكل الذئب احد صبياه يعني احد ولدهما باقات الكبرى الذي اتى الولد الصغرى وقالت الصغرى الذي اكل ولدها هذا ولدي فقضى داوود للكبرى فلما خرج من عند داوود مر بسليمان فذكر له ذاك قال ائتوا لي بسكين حتى اشقه بينكم نصفين. فقالت الصغرى هو لها هو لها. لا تشقه. فعلم انه للصغرى وقضى به لان الكبرى قالت نعم اشقه حتى حتى تحرم هذه من الولد كما حرمت هي من ولدها وذكر حديث ابي العاص اللي في الصحيحين اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فله اجر واحد وهذا يدل على ان العالم اذا اجتهد وحكى بشيء خلاف حكم النبي صلى الله عليه وسلم وهو متأول مخطئ فلا شيء عليه بل يؤجر اذا كان ذلك الدهي شيء اجتهاده قال فبين ان المجتهد مع خطأه له اجر. وذلك لاجل اجتهاده وخطأه مغفور له وذلك لان درك الصواب في جميع الاحكام يعني لا يستطيع ولا يوجد ان يكون هناك عالم مدرك لجميع اعيان الاحكام لان الانسان بشر يعتريه الخطأ فالعالم بشر يخطئ فقد يفوته شيء من الحق ويقع في شيء من الضلال فالله يقول اذا قال لان درك الصواب اي ان تدرك الصواب كله هذا مستحيل في جميع الاحكام اما متعذر او متعسر وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وبالصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة الا في بني قريظة هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فانطلق الصحابة بعد غزوة انطلق بعد غزو خندق. والنبي قال عندما اراد ان يضع لامته قال قال جبريل عليه السلام. قال ولد قال ما وضعناها بعد موت حتى ننطلق الى بني قريظة فقال وسلم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. فانطلق الصحابة فمنهم من فهم من هذا الخطاب انه لا يصلى الاصل الا في بني قريظة وقد يترتب على ذلك اي شيء ان يصليها بعد وقتها. وفي رواية لا يصلين احدكم الظهر الا في بني قريبة على الظهر وقيل العصر فالاول يقول بعد ذلك فانطلق الصحابة فمنهم من ادركته صلاة العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي الا في بني قريظة اخر الصلاة حتى يصيبني قريظة وقال بعضهم لم يرد منا هذا فصلوا في الطريق فلم يعب واحد من هؤلاء على هؤلاء. لماذا؟ لان هذا اجتهد وهذا اجتهد فاجتهد اولئك وقال انما اراد شيء المسارعة. ولم يردنا ان ان نتخلف عن وقت الصلاة ووقت الصلاة دليله قطعي في كتاب الله. ان الصلاة من كتاب موقوتا فصلى هؤلاء في الوقت ثم انطلقوا سراها الاخرون قالوا الله الذي الذي امر بالصلاة وقتها هو الذي امرنا ايضا ان نصلي الصلاة في بني قريظة. فيكون انتقال للحكم الشرعي الى حكم اخر. هم. فاخذوا فاخذوا بتأخيرها طاعة لله ورسوله قال قال فالاول تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم والاخرون كان معهم من الدليل ما يجب خروج هذه الصورة هل وان المقصود المبادرة للقوم وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلف الشورى. اذا لم يعب هؤلاء على هؤلاء ولم يعب هؤلاء على هؤلاء والذين صلوا الصلاة تبي اختي ها؟ هم اسعد واصوب لكن اولئك ايضا مأجورون غير غير اثمين قال وكذلك بلال رضي الله تعالى عنه لو تسمح السؤال اه يعني حتى بعد ذلك العلماء اختلفوا اي فريق كان اسود نعم ولذلك الذين صلوا الظهر متى صلوا العصر؟ صلوه بعد العشاء يعني اخروا صلاة العصر وصلاة المغرب وصلوا بعد العشاء الذين صلوا في الوقت صلوا وانطلقوا فادركوا الوقت وادركوا لحاق القوم. واضح قال وكذلك بلال بلال رضي الله تعالى عنه اخذ تمرا اخذ تمرا رديئا واشترى به تمرا نجيبا وباع صاعين من من الرديء بصاع من من النجيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال وه عين الربا رده والنبي لم يؤثم بلال. لماذا؟ لانه لم يكن يعلمه فلم يتعلقوا الحكم الا بعد اي شيء بعد الدليل ولم ولم يلحق بلال الوعيد في اكل الربا ولا اكل الربا لانه كان غير عالم هذا مثال. هم. كذلك عدي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه عندما عندما فهم قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر بعض الظن اخذ قبل حبست من الفجر تأخر نزوله اخذ خيطا اسود وخيط ابيض ويجعلهما تحت رأسه ولم يكن لم يكن هناك مصابيح وانوار فكان ينام فاذا استيقظ ونظر في الحبلين اذا لم يراهما اكل وشرب وقال بقي ليل طويل واذا رآهما امسك فظن ان المراد بقوله تعالى حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود هما هما هما هذان الخيطان هذا فهمه ولم يعبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثمه ولم يقل وانما قال ان وسادك اذا يا عظيم. يعني المراد بحبل الليل الحي بالابيض الحبل الابيض الحبل الخيط الاسود الخيط الابيض هو خيط الليل والنهار الافق هناك ظلمة سواد وهناك تحته بياض يدفع هذا هذا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان قفاك اذا لعريض يعني. رأسك كبير اذ جعلت الليل والنهار تحت تحت رأسك وقيل غير ذلك. قال فأشار الى عدم فقهه لمعنى الكلام ما شاء الله الفقه معنى الكلام ولم يرتب على هذا الفعل ذم من افطر في رمظان وان كان من اعظم الكبائر. هو لم لم يعني هل عادي حكم انه افطر رمظان؟ نقول لماذا لانه فهم شيئا واخطأ في فهمه مثل الذين ايضا افتوا المشجوج رجل اصابته شجة في رأسه واصابته جنابة فسأل اصحابه هل تجلي من رخصة الان انا رأسي مفتوح الرأس مفلوق الرأس في شجة وان اغتسلت هلكت قال لا يوجد لك رخصة اغتسل فدخل الماء في جوفه في رأسه ومات هذه صورة اخرى هي صورة اخرى فقال النبي قتلوه قتلهم الله الا الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال تأمل ومع ذلك هل الزم بالدية هل اوجب عليهم القود من معنى القول هل قتل هل قتلوا هؤلاء بهذا؟ هل هل دفعوا الدية لانهم هم الذين افتوا وقتلوه لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لانهم هذا اجتهادهم. وان كان لكن ظمهم لانهم لم يكونوا من اخطأ بغير اجتهاد. نعم. بدون بدون علم انما قال اذ لم يكن من اهل العلم لماذا ذمهم؟ لانهم لم يكونوا من اهل الاجتهاد. نعم واضح؟ لكن لم يلزمهم بنية كذلك اسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه قتل رجلا بعد ان قال لا اله الا الله قاله قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلته بعد ان قال الى الله كما جاء في الحديث قال وكذلك لم يوجب على اسامة بن زيد قودا اي قتلا ولا دية ولا كفارة. هي كفارة قتل خطأ لما قتل الذي قال لا اله الا الله في غزوة الحروقات اي الحروقات هم قبيلة يبعثون يصل الى الحرقة فصبح للقوم فقال فقال اقتلت بعد ان قال لا اله الا الله مع انه مع ان قتله حرام لكنه تأول انه انما قال ذلك اي شيء تعوذا او خوفا من السيف وعمل بذاك السلف وجمهور العلماء. والفقهاء في ان ما استبع لو حصل فتنة بين اهل العدل وبين اهل البغي. وقاتل اهل البغي من اهل العدل اناسا واخذوا اموالهم فان اهل العلم متفقون من السلف رضي الله تعالى السلف متفقون على انهم لا يضمنون شيئا من ذلك وكما ذاك قال الزهري وقعت الفتنة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فاجمعوا ان كل دم ان كل دم او مال او فرج اصيب بتأويل القرآن فانه هدر واضح لان لانهم قاتلوا هؤلاء باي شيء بشبهة وذلك لانهم متأولون وان كان ما فعلوه حراما قال وبها وعمل بذاك جمهور السلف والفقهاء في ان ما استباحه للبغي من دماء اهل العدل بتأويل صاغ لم يظمن بقود ولا دية ولا كفارة. وان كان قتلهم الهم حراما ومحرما وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج الى لا يحتاج ان يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب. كما ان الوعد على العمل المشروط باخلاص عمل الله يعني الوعد على الاعمال الصالحة بشروط اي شيء حتى ينال الوعد بان يكون عمل لله عز وجل. فلو عمل مراعيا لا ينال الاجر. نعم. كذلك الوعيد لا لا يلحق الا من كان عالما بالتحريم اما الجاهل فلا يلحق الوعيد ثم قال اه لاذ قال ثم حيث قدر قيام الموج بالوعيد فان الحكم يتخلف حتى لو سلمنا ان القيام الموجب الوعيد قائم فان الحكم يتخلف عنه لماذا قد يكون هذا الردي الذي توعد بالوعيد عالم بالحرام وفعله هل يلزم الوقوع الوعيد به؟ نقول لا قد قد يكونا كمانع يعني مثلا شخص النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا هل نقول كل اكرمي لابد ان يلعن وان يلحق الوعد؟ نقول لا قد يكون هناك مانع ما هي الموانع قد يكون هناك توبة صادقة تاب الى الله عز وجل فتاب الله عليه. واضح قد يكون منها انه استغفر من هذا الذنب واكثر ولزمه حتى غفر الله له. قد يكون عنده من الحسنات العظيمة الحسنات العظيمة ما تغفر بتلك السيئات. قد يكون اصيب ببلاء ومصائب عظيمة كفر الله عز وجل خطاياه. وهكذا قد يكون هناك شفاعة شفيع مطاع يشفعه الله فيه فيمنع من دخول النار او يرحمه رحمة تلحقه رحمة رب العالمين. ولذلك قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دونك من يشاء اذا كل ما كان دونك شرك فانه تحت مشيئة الله عز وجل الى ان قال وذاك ان حقيقة الوعيد بيان هذا بسبب في هذا العذاب فيستفاد التحريم ذاكرا وقبحه. اما ان كل شخص قام به ذلك السب يعني بمعنى هل هل يلزم امضاء الوعيد في كل فاعل الوعيد؟ نقول لا يلزم قد يكون قد يكون الذي وقع في الامر المحرم الذي وعليه الوعيد قد يكون جاهلا يعذر او ان يكون هناك مانع من الحاق الوعيد به. كما ذكرنا التوبة الاستغفار مصائب الدنيا شفاعة الشافع رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. هجمت هزه الاسباب يا شيخ اما اذا عدمت هاي الاسباب يبقى اي شيء يبقى النار نسأل الله السلامة. قال فاذا عدمت هذه الاسباب ذكر شيخ الاسلام في كتاب في الفتاوى ان المكفرة عشرة مكفرات. نعم. ذكر من الدنيا فيها القبر يعني اربعة في الدنيا في القبر واربعة في الاخرة. فان عدمت هذه الاسباب قال ولن تعدم تأمل ولن تعدم الا في حق منعت وتمرد وشرد على الله شرود البعير او شراد البعير فهنالك يلحق الوعيد فيعذب وذلك ان حقيقة الوعيد بيان ان هذا العمل سبب في هذا العذاب. في سبب ذلك تحريم ذلك الفعل وقبح اما ان كل اقصد القاضي ذلك السبب يجب وقوع ذلك وسببه فهذا باطل وقطعا. لتوقف لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع يعني انزال الحكم ويزال وعيد ايش يحتاج وجود الشرط وانتفاء يعني وجود الشروط انتفاء الموانئ. واضح؟ الشروط هي شروط التكليف. المجنون لا يعذب. الصغير لا يؤدب. الالي بمعنى وجود الاهلية. وجود العلم وانتفاء الموانع لتمنع نزول العذاب ثم قال وايظاح هذا ان من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة اقسام نقف على هذا والله تعالى اعلم. واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد