اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله وايضاح هذا ان من ترك العمل بحديث بحديث فلا يخلو من ثلاثة اقسام. اما ان يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب مع حاجته الى الفتيه او الحكم. كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم. فهذا لا تشك مسلم ان صاحبه لا يلحقه من آآ معرة الترك شيء. واما ان يكون تركا غير جائز فهزا لا يكاد يصدر من الائمة ان شاء الله تعالى. لكن الذي قد يخاف عن بعض العلماء اه ان يكون الرجل قاصرا في درك حكم تلك المسألة فيقول مع عدم اسباب القول وان كان له فيها نظر واجتهاد او يقصر في الاستدلال فيقول قبل ان يبلغ يبلغ النظر يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة او يغلب عليه عادة او غرض يمنعه من استيفاء النظر. لينظر فيما يعارض ما عند وان كان لم يقل الا باجتهاد واستدلال فان الحد الذي يجب ان ينتهي اليه الاجتهاد قد لا ينضج بطول المجتهد ولهذا كان العلماء يخافون من مثل هذا خشية اه خشية الا يكون الاجتهاد المعتبر معتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة. فهزه الاشياء اه ذنوب هذه الاشياء ذنوب لكن لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه انما آآ تنال تنال من لم يتب وقد يمحوها الاستغفار والاحسان والبلاء والشفاعة والرحمة ولم يدخل في هذا من لا من اه يبلغه من يبلغه الهواء ويصرعه حتى ينصر ما يعلم انه باطل او ما يجزم بصواب قول او خطأه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا او اثباتا. فان هذين في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة الثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. فاما الذي في الجنة فرجل علم الحق وقضى به واما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق فقضى بخلافه اه والمفتون كذلك لكن لحوق الوعيد للشخص المعين ايضا له موانع كما بيناه فلو فرض آآ وقوع بعض هذا من بعض الاعيان من العلماء المحمودين عند الامة اه مع ان هذا بعيد او غير واقع لم يعدم احدهم لم يعدم احدهم احد هذه الاسباب ولو وقع لم يقدح في امامتهم على الاطلاق فانا لا نعتقد في في القوم العصمة بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك اعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الاعمال الصالحة والاحوال السانية. ولما ان فهم لم يكونوا مصرين على ذنب وليسوا باعلى درجة من الصحابة. رضوان الله عليهم والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيهم من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك. ثم انه مع العلم بان التارك الموصوف معذور بل مأجور دور لا يمنعنا ذلك ان نتبع الحديث الصحيح التي لم نعلم لها معارضا يدفعها. وان نعتقد وجوب العمل بها الامة ووجوب ووجوب تبليغها وهذا مما لم يختلف العلماء فيه. ثم هي ثم هي منقسمة الى ما دلالته قطعية بان يكون قطعي السند والمتن وهو ما تيقنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وتيقنا انه اراد به تلك الصورة والى ما دلالته ظاهرة غير قطعية فاما فاما الاول فيجب اعتقاده بموجبه علما وعملا وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة. وانما قد يختلفون في بعض الاخبار هل هو قطعي السند او ليس بقطعي وهل هو قطعي الدلالة او ليس بقطعي اثر اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الامة بالقبول والتصديق او التي اتفقت على العمل به فعند عامة الفقهاء واكثر المتكلمين انه يفيد العلم وذهب طوائف من المتكلمين الى ان انه لا يفيده. وكذلك الخبر المروي عن عدة جهات يصدق بعضها بعضا. ان اناس مخصوصين يفيدوا العلم اليقين من كان عالما بتلك الجهات وبحال اولئك المخبرين وبقراء وضمائر تحتف بالخبر وان كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشركه في ذلك ولهذا كان علماء الحديث جهابذة فيه فيه المتحبرون في معرفته اي قد يحصل لهم اليقين التام باخبار وان كان غيرهم من العلماء قد يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها ومبنى هذا على ان الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة ومن صفات المخبرين اخرى ومن نفس الاخبار به اخرى ومن نفس ادراك المخبر له اخرى. ومن الامر المخبر به اخرى. فرب عدد قليل افاد خبرهم العلم علم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن يؤمن معه كذبهم آآ او خطأهم واضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم. هذا وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف فمن المتكلمين وذهب طوائف من طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء لان كل عدد افاد العلم خبرهم بقضية اه افاد خبر مثل ذلك العدد اه العلم في كل قضية وهذا باطل قطعا لكن ليس هذا موضع بيان ذلك. واما تأثير القرائن الخارجة عن المخبين في العلم بالخبر فلم نذكره. لان تلك القرائن قد تفيد العلم آآ لو تجردت عن الخبر فاذا كان بنفسها قد تفيد العلم آآ قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الاطلاق كما لم يجعل الخبر تابعا لها بل كل منهما طريق بل كل منهما طريق الى العلم تارة والى الظن اخرى. وان اتفق وان اتفق اجتماع ما يوجب العلم منهما او اجتماع موجب العلم من احدهما وموجب الظن من الاخر. فكل من كان بالاخبار اعلم قد يقطع بصدق اخبار لا يقطع بصدق قهاما ليس ليس مثله وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في ان ذلك الحديث هل هو نص او ظاهر؟ واذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي مال المرجوح او لا؟ وهذا ايضا باب واسع قد يقطع قوم من العلماء بدلالة احاديثه لا يقطع بها غيرهم يا اما لعلمهم بان الحديث لا يحتمل الا ذلك المعنى او لعلمهم بان المعنى الاخر يمتنع حمل الحديث عليه او لغير من الادلة الموجبة للقطع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وايضاح هذا ان من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة اقسام مراده رحمه الله تعالى ان العالم والامام اذا ترك العمل بحديث ولم يعمل به فلا يحلو فلا يحلو فلا يخلو حاله من ثلاث احوال الحالة الاولى ان يكون ترك الحديث تركا جائزا باتفاق المسلمين وذلك كأن يكون تركه للحديث لعدم بلوغه اياه الذي لم يبلغه الحديث وترك العمل به وهو معذور باتفاق العلماء لان مناط التكليف والعلم. وهذا الرجل لا يعلم فاذا كان غير عالم بهذا الحديث او لم يبلغوا الحديث وترك العمل به فهذا يعذر بالاتفاق هذا اذا قلنا تركه جائز وهذا جائز ان يكون غير عالم به لم يبلغه الحديث مع ترك العمل به جائز له باتفاق العلماء الحالة الثانية ان يكون تركا غير جائز ان يكون تركه للحديث غير جائز فهذا لا يكاد يصدم من الائمة يعني لا يظن في امام المسلمين من علمائها الصادقين ان يبلغه الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم يترك العمل به هذا قل ان يوجد لان صدقه وامانته وتقواه ورعاه تحمله على الاتباع والعمل وانما يصدر مثل هذا ممن هم اصحاب الهوى واصحاب الشهوات واصحاب الذنوب هم الذين يعلمون ولا يعملون قال لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء ان يكون الرجل قاصرا في درك حكم تلك المسألة فيقول مع عدم اسباب القول وان كان له فيها نظر بمعنى انه قد يخاف على العالم ان يكون الرجل قاصر لدرك حكم العلم لم يدرك حكم المسألة ولم يفهمها الفهم الصحيح وهذا يحصل ان العالم قد العالم قد يفهم من الحديث شيء يقصر فيه علمه وفهمه ويفهم الاخر من الحديث شيء يفهم على الوجه الصحيح يقول العالم مع دركي مع قصور دركي في فهم الحديث فيقول فيقول قولا يخالف الحديث وهو لا يدري ولا يعتقد مخالفته ولا يقصد مخالفته قال وان كان له فيها نظر واجتهاد انه نظر اجتهاد لكن قد نقص دركه ونقص فهمه فيقول بحسب ما فهم واستدل فهذا ان كان هذا ما بلغه علمه وهذا ما اداه اليه اجتهاده فهو يعذر بهذا الاجتهاد ويكون مأجورا معذورا قال او يقصر في الاستدلال فيقول اي يقصد الاستياء بمعنى انه لم يدرك المسألة او لم يحط بها او لم يتصورها او لم ينظر فيها النظر التام وانما نظرها من جهة وقصر في بقية جهات هذا الدليل فيقول فيها قبل ان يبلغ النظر نهايته قبل ان يحيط بها من جميع وجوهها ويحرر المسألة وينظر مطلقها ومقيدة وعامة وناس وخاصة وناسخة ومنسوخها فقبل ان ينظر الى نهاية المسألة قد يتكلم. وهذا ايضا مما مما يخطئ فيه العالم قال مع كوني متمسكا بحجة اي له حجة او يغلب عليه عادة او غرظ يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما في ما يعارض ما عنده وان كان لم يقل الا باجتهاد واستدلال فان الحد الذي يجب ان ينتهي اليه الاجتهاد قد لا ينضبط المجتهد وهل هناك حد يمكن ضبطه؟ وليس هناك ما يمكن ضبطه في هذا الباب فكل قد يرى من نفسه ان هذا منتهى اليه اجتهاده. وقد يكون مقصر يعني كما نعلم الان يأتي شخص من الناس فيسأل عن مسألة فيجتهد فيها يرى انه قد هذا الذي اداه اجتهاده دون ان يبحث ودون ان ينظر في الادلة ودون ان ينظر في كلام العلماء واستنباطات العلماء فيتكلم مباشرة ويتكلم ويتكلم مباشرة دون ان يحيط الناس بكل وجه فهذا وان كان كلامه مبني على اجتهاده وهو يرى ان هذا حد اجتهاده فانه ان كان هذا اجتهاد الذي يراه وقال بحسب ما يعلم وان كان مقصرا وهو لا يعلم بتقصيره لانه كان يعلم بتقصير فلا يعذر ام من كان لا يعلم وهذا الذي اداه الاجتهاد وهذا الذي ادركه من هذه المسألة وهذا الذي استطاع ان يصل اليه فيعذر بهذا الخطأ يعذر في هذا الخطأ قال ولهذا كان العلماء يخافون من مثل هذا خشية الا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة. يخاف العلماء انه يقول في مسألة قولا وهو لم يصل الى مرحلة الاجتهاد اي الاشتاء الذي لا يستطيع معه ان لا يستطيع معه ان يبحث ان يبحث في هذه المسألة بمعنى يأتي عالم من العلماء فيسأل في مسألة حادثة يجي مباشرة فهذا الذي يخاف العلماء يخاف انه يجيب مباشرة وانه يفتي مباشرة وانه لم يصل الى درك المسألة ولم يتصورها التصور التام فيخاف انه قال فيها قولا لم يصب فيها الصواب ولذلك لما قال احدهم للشعب قل برأيك قال ارأيت ان غيرت رأيي اين اجدك حتى اخبرك اني غيرت رأيي فكانوا يتحاشون ويخافون ان يقول الانسان برأيه وباجتهاده لانه قد يكون في المسألة قول قد يكون فيها نص وحديث وهو لم يبحث عن هذه الادلة فعلى العالم اذا سئل عن مسألة فهو لم يدرك لم يدك هاي المسألة من جميع وجوهها ولم يعرف ادلتها كاملة ولم يبحثها وينظر فيها النظر التام ان يتوقف حتى يتصورها التصور التام ويبحث عن عن هذه المسألة من جميع جهاتها ثم بعد ذلك يجيب ويكون ذلك اقصى اجتهاده اما ما دام انه لم يبلغ منتهى الاجتهاد ولم يبلغ آآ غايته وتمامه فانه يتوقف. اما اذا بلغ ما يظن انه بلغ نهايته وبذل جهده في معرفة الحق لكنه هذا الذي ابداه اليه اجتهاده فاجاب انه يعذر في ذلك اذا هذا ما ارى شيخ الاسلام انه ان العالم قد يكون مقصرا في نظره قد يكون مقصرا في اه ادراك المسألة من وجوهها كلها فيظن هذا العالم انه ان هذا الذي بلغه من العلم وانه وصل مرحلة انه يجتهد ان يشتفز الاجتهاد المطلق انما يشتهي المسألة لوجود الحاجة الى الجواب فيها وهو يرى انه قد وصل الى تلك المرحلة فيجيب فيخطئ نقول اذا كان كاكي يعذر في هذا الخطأ اما مع تسرعه وجراءته فانه يأثم للتجرأ وللسرعة. في هذه الفتوى. نستفيد من هذا العلم خذ يصل الى اجتهاد في بعض المسائل وفي بعض اي ليس هناك اجتهاد مطلق هنا هنا المقصود انه بلغ ما يستطيع ان يبلغه من العلم في هذه المسألة. وان كان غيره قد بلغ افيه اكثر منه ولهذا كان العلماء يخافوا من مثل هذا خشية الا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة. اي ان هناك ليس لك ان تجتهد المسألة فيها حكم فيها نص فيها دليل لكنك قصرت في معرفتي وبحثك فيه فيخاف العلماء انه قد يسأل في مسألة ولا يحفظ فيها احاديث ولا يعرف فيها شيء من كلام العلماء فيجيب لقصوره لا لعدم وجود الدليل فيجيب وهو يخاف انه لم لم يحط بهذه المسألة من جميع وجوهها لم يبحث عن الحديث الذي او الدليل الذي يدل على خلاف هذه المسألة كما حصل يعني مع الخلفاء الراشدين وهم من اعلم الناس واتقى الناس مع ذلك ابو بكر الصديق جهل حكم الجدة عمر بن الخطاب جهل حكم الاستئذان وجهل ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان الجزية تؤخذ من المجوس من المجوس وعقل ذاك وادركه من ودوده من العلم في العلم والفضل ومع ذلك هذا الذي اداه اليه اجتهاده فيخشى العالم ان يقول قولا وهناك نص في المسألة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يخاف العلماء قال ولهذا كانوا لم يخافون من مثل هذا خشية الا يقول اجتاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة فهذه الاشياء دروب لكن لحوق عقوبة الذنب يقول هذه اشياء دنوب بمعنى ايش؟ بمعنى انه ان قصر ولم يتصور مسألة التصور التام تسرع في فتواه فهذا ذنب لكن هل يلحقه ذلك الذنب يقول يلحقه الذنب اذا كان عالما بقصوره وعالم تفريطه وعالما بتسرعه قال لكن عقوبة انما تنال تنال من لم يتب وقد يمحوها الاستغفار والاحسان. ايضا ان العالم اذا اشتهى اذا اذا افتى متسرعا او افتى بعدم تصور التصور التام وكان غير معذور وهي ذنب يكتب عليه فلا يلزم الوجود الذنب وجود العقوبة لان الذنوب وان وجدت فلا يلزم وجودها العقوبات لانه قد يكون هناك مانع من من لحوق العقوبة بذلك المذنب وهذا ليس بالعلماء في كل احد قد يعصي فلان معصية ويستوجب بها يكون ذنبا وفعل ذنبا ويستوجب العقوبة لكن العقوق قد لا تقع اما بتوبة تمحو واما باستغفار عمل صالح اما بكفارات مصائب وذنوب بكفارات مصائب وبلايا يكفر الله بها تلك السيئة واما بشفاعة الشفعاء ودعاؤهم فيغفر الله له كما قال هنا وقد يمحوها بالاستغفار والبلاء والاحسان والشفاعة والرحمة ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرع حتى ينصر ما يعلم انه باطل قال ولا يدخل ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى يعني حمله على القول بالباطل الهوى ونصرته واتباعه حتى ينصر ما يعني انه باطل او من يجزم بصواب قول او من يجزم بصواب قول او خطئه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول. او من يجزم من يجزي بالصواب قول او خطأ وهذا يحدث قد يقول قائل هذا القول والصواب وقد يقول قال هذا القول هو الباطل دون معرفة بالادلة ودون نظر في الحجج وانما يقولها متسرعا من غير معرفة قال من غير ما بذلك بدلالة تلك ذلك القول نفيا او اثباتا فان هذين في النار. كما قال وسلم القضاة ثلاثة قاضيا في النار وقاض في الجنة فاما الذي في الجنة فرجل علم الحق وقضى به رجل علم الحق وقضى به هذا في الجنة واما الذين في النار واما الذين في النار ورجل قضى للناس على جهل لماذا؟ في النار؟ لانه قضى على جهل ولم يبحث ولم ولم يتحرى كان مفرطا مفرطا فافتى مع جهله وقضى مع جهله فهذا في النار. لانه افتى بغير علم. وقضى بغير علم قال وردو علم الحق فقضى بخلافه اذن الاول علم الحق وقضى به فهو في الجنة والاخر جهل الحق وقضى بخلافه فهو في النار لاي شيء لتفريطه ولتسرعه مع جهله اما لو بذل الانسان بعد طلب الحق ومعرفته وسعى في تحصيل الحق ومعرفته ولم يستطع الوصول اليه ثم افتى او قضى بحسب ما بلغ اجتهاده فان هذا معذور وانما هذا لم يعذر لماذا؟ لانه فرط وقصر بطلب الحق ومعرفته فافتى فقضى بغير علم فكان مستوجب للنار قال لكن لحوق الوعيد للشخص المعين ايضا له موانع كما ان هذا الحكم عام قاض في النار قاضيان في انه قاضي الجنة لا يلزم من هذا ان كل قاظ فعل هذا فيكون في النار فان الحاق الوعيد الحاق الوعيد ليس الحاق الوعيد لا يلزم منه وقوعه مباشر بل قد يكون هناك مانع فمثلا القاضي الذي حكى بغير ما انزل الله من موانع عدم لحوق الوعيد هو اي شيء التوبة قد يتوب الى الله عز وجل من هذا الذنب فيغفر الله له فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الاعيان من العلماء المحمودين عند الامة يعني سلمنا لكم ان هؤلاء العلماء اخطأوا وافتوا بغير علم وقصروا وفرطوا وحصى منهم الى الخطأ. لو سلمنا جدلا لا يلزم من ذلك ان الوعيد المترتب على الفتوى بغير علم يلحقهم لان هناك اسباب تمنع وموانع فمثلا قد يكون هذا العام الذي افتى واخطأ في فتواه ولا يصيب الحق في فتوى مع تقصير تفريطه قد يكون له من الحسنات ومن المكفرات وموانع وقوع وموانع لحوق الوعيد به الشيء الكثير فيغفر الله له بحسنات سابقة او ان يكون هناك دعاء وشفاعة من من المصلين عليه ومن الداعين له فيغفر الله له بصلواته ودعائه وشفاعه وشفاعتهم قال مع ان هذا بعيد او غير واقع لم لم يعدم احد مع احد لم يعدم احدهم هذه الاسباب. ولو وقع ولو وقع مثل ذلك منه لم يقدح ذلك في امامته على الاطلاق. بمعنى لو سلمنا جدلا وهذا مستحيل ان عالم من علماء الامة المعتبرين افتى بغير علم مع قصوره وتفريطه في معرفة الحق يقول هذا اولا لا يستوجب العذاب لان هناك موانع قد تمنع. ثانيا لا يسقط امامته لان هذا الخطأ الذي وقع فيه لا يسقط امامته داء ولا يسقط مطلقا. بل يبقى اماما وان اخطأ. وذلك ان اصوله اصول اهل السنة وخيره غالب على شره وحسناته اكثر من سيئاته ولو وقع لم لم يقدح في امامتهم على الاطلاق فان لا نعتقد في القوم العصمة لانهم بشر يخطئون ويصيبون بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك اعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الاعمال الصالحة والاحوال السنية ولما ان ولما انهم لم يكونوا ولم انهم لم يكن مصرين على ذنب ايظا لما؟ انهم لم يكنوا مصرين على ذنب وليسوا باعلى من درجة الصحابة والقول فيهم كذلك. ايها الصحابة منزلتهم عالية ولهم السبق العظيم ومع ذلك يخطئون ويصيبون ولهم ذنوب يغفرها الله عز وجل فاذا كان الصحابي هذه المنزلة فمن دونه من باب فمن دون من باب اولى. اذا كان الصحابة غير معصومين ويقع الخط الخطأ منهم ويصيبون ويخطئون ويعتذر لهم في خطأهم فكذلك من دونه ومن بعد من العلماء اذا اذا ان العالم يعني هو الان يريد ان يبين ان العالم الذي افتى افتى وهو مقصر في ادراك الحق وفهمه وهذا مستحيل غير موجود وليس واقع لو سلمنا وجوده وكان هذا ذنب قد وقع فيه وفعله لا يلزم من وجود الذنب وجود العقوبة ولا يلزم بوجود الذنب هذا سقوط امامته وسقوط آآ فضله لان هذا ذنب وله من بحور الحسنات ما يغمر فيه ذلك الذنب ثم قال ثم انه مع العلم ثم انه مع العلم بان التارك الموصوف معذور بالمأجور لا يمنعنا ذلك يعني مع هذا كله مع تقريرنا ان العالم الذي بذل جهده واراد ادراك الحق واصابته واخطأ فيه يقول هو معذور ومأجور. لقوله صلى الله عليه وسلم بالحاكم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد فهو مأجور من جهة اجتهاده ومعذور من جهة خطأه كذلك العالم الذي بذل وسعه وجهده في اصابة الحق ولم يصبه نقول هو مأجور على اجتهاده ومعذور في خطئه الى ان قال ومع هذا لا يمنعنا يعني وهذا من باب تقرير التقرير المفيد في هذا المقام ان على المقلد المقلد الذي يقلد امامه انه يجب عليه اتباع الدليل ويجب عليه اتباع الحق ولا يقول هذا امامي وانا اتبعه عليه فان كان امامك معذور فانت غير معذور لبلوغ الحجة وبلوغ الدليل اليك مثلا يأتي اتو يقول يجوز للمرأة ان تتزوج بغير ولي. نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي قال فيقول هذا امام يقول بخلاف هذا يقول ورسوله يقول بخلاف ما قال امامك وان كان امامك معذور وعذور لاجتهاده وعدم بلوغ العلم فانت غير معذور المقلد بلغه الدليل وعرف حجة مخالف امامه يجب عليه اتباع الدليل. ولذا قال شيخ الاسلام هنا ولا يمنعنا ذلك ان نتبع الاحاديث الصحيحة التي التي لم نعلم لها معارضا يدفعها وان نعتق جيوب العمل بها على الامة ووجوب تبليغها وهذا مما لا يختلف العلماء فيه بمعنى انه يجب على المقلد لامامه اذا علم الحق ان يتبع الحق واذا بلغوا الدليل ان يتبع الدليل ولا يترك الدليل واتباعه لاجل انه يخالف قول امامه وهذا محل اتفاق للعلا ولذلك من الضلال ما قاله بعضهم كل دليل او كل نص يخالف قول الامام فهو منسوخ او مؤول. نقول هذا باطل ولا تترك اللصوص لكون الامام الذي تتبعه وتقلده لم يقل بهذا. بل نعتذر للامام ونقول هو معذور مأجور ويجب علينا اتباع الكتاب والسنة وعدم مخالفتهما ثم قال ثم هي منقسمة الى الادلة منقسمة الى قسمين ما دلالته قطعية وهذا بان يكون قطعي السند المتن. قطعي السند المتن اي صحيح وما تيقنا ان الرسول قاله وثبت عندنا انه قال واراد به تلك الصورة المعينة فهذا دلالته قطعية من جهة السند ومن جهة المتن ومن جهة ما يدل عليه ضمن قطعي فهذا لا يترك اتفاقا ويجب العمل به اتفاقا والقسم الثاني والى ما دلته ظاهرة غير قطعية يعني انه محتمل لكن الظاهر منه انه يدل على هذا المعنى قال تأمل اول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا الاول الذي دلالته قطعية من جهة سنده ومتنه فالعمل به واجب قولا علما علما وعملا. علما اعتقادا وعملا من باب من باب العمل بما دل عليه ذلك القول وهذا مما لا خلاف بين العلماء في الجملة وانما قد يخطي بعض الاخبار هل هو قطعي السند؟ او ليس بقطعي وهل هو قطع الدلالة او ليس بقطع الدلالة؟ مثل اختلاف خبر واحد الذي تلقته الامة بالقبول والتصديق او الذي اتفقت على العمل به فعد على العلماء كأنه يفيد العلم ايوة هذا هو الحق ان الخبر الواحد الذي تلقته الامة بالقبول والتصديق واتفقت الامة على العمل به فعامة العلماء واكثر الفقهاء على انه يفيد العلم اليقيني. يفيد العلم ويفيد العلم والعمل ويكون بمنزلة بمنزلة ما دلته قطعية واما بعض الطوائف المتكلمين قالوا لا يفيد العلم وان كان يفيد العمل المتكلمون يمنع الاخبار الاحاد وخبر واحد لا يفيد العلم وانما يفيد العمل بمعنى انك تعمل به لكن لا تعتقد موجبه ولا تقطع بموجبه سواء كان وعيدا او اعتقادا او كذلك الخبر مرو من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من اناس مخصوصين قد يفيد العلم اليقين وهذا الحق والشيخ الاسلامي يريد ان يمثل لك الامثلة بباب الاخبار فذكر ما هو دليل قطعي الدلالة من جهة السوء المتن والمتن وذكر ما هو آآ غير قطعي الدلال كخبر واحد. والصحيح ان خبر الواحد الذي تلقته الامة بالقبول والعمل به فانه يفيد العلم اليقيني ويفيد العلم ولذلك نقل غير واحد الاجماع على ان خبر الواحد حجة علما وعملا. علما وعملا وانما يخالف فيها بعض المتكلمين وبعض الفقهاء ايضا ما يقوي الخبر ويجعله يفيد اليقين ان يأتي الخبر من غير وجه وان يأتي من عدة جهات وهذه الجهات مع اختلاف وتباينها يصدق بعضها بعضا فهذا ايضا من القراءة التي تدل على اي شيء على انه يفيد العلم اليقيني من ايضا ان يخرجه اصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم من القرار ايضا يكون اصحاب ان يكون رواته من الائمة الحفاظ الثقات بان يروي شعبة مثلا تعبة محمد بن زياد عن ابي هريرة او شعبة او شعب مثلا عن قتادة عن انس مثل هذا يفيد العلم اليقيني او يروي الاعمش عن ابراهيم عن القمع عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه او منصور عن ابراهيم عن الاسود عن مسعود رضي الله تعالى عنه او الزهر عن سائر ابن عمر وان كان خبر احاد فان وجود هؤلاء الجهابذة وهؤلاء الحفاظ مما يقوي صحة الخبر. فمثلا لو يخبرك عالم العليان المسلمين كالشيخ بن باز مثلا بان حادثة وقعت انت تقطع بصحتها لصحتي بثقة هذا الرجل عندك بهذا المعنى اولهذا كانوا العلماء كانوا علماء الحديث الجهاد فيه المتبحرون في معرفته قد يحصل لهم اليقين التام باخبار وان كان غير العلماء قد لا يظن صدقها العلماء المتبحرون العارفون بالاخبار والعارفون برجال الاسانيد قد يقطع قطعا يقينا الخبر صحيح. وان كان بعض الفقهاء الذي ليس لهم هذه المعرفة قد يشككون في صحتها وهذا يحصل كما تجد الائمة من المحدثين يصحون حديثه تجد من الفقهاء من يضعف حديثا خيار ليس بصحيح عن العلماء اصحاب هذا الفن يرى انه حجة. فمثلا اسرائيل ابن ابي اسحاق ابن يوسف ابن ابي اسحاق السبعي يجاهله ابن حزم ويوثقه الائمة بل اه البغي والترمذي والجهلهما ايضا ابن حزم وهم من الائمة الحفاظ الثقات فهذا ما اراد انه يريد ان الخبر الواحد قد يحكم عليه الجهابذة من المحدثين المعروفين بالعلم والخبر الذين يحسنون الذين هم متبحرون في علم الحديث يقطعون بصحة هذا الخبر ويأتي غيره بمن ليس هذا فنه ويظعف الخبر فعند هؤلاء يفيد اليقين وعند اولئك يفيد وفي دعاية يفيد الظن ولا يفيد اليقين قال وابلغ هذا على ان الخبر مفيد للعلم يفيد من يفيد من كثرة المخبرين تارة يعني اسباب ما هي القرية التي تقوي الخبر وتجعله بمنزلة اليقين؟ لانه يفيد اليقين قال من جهة المخبرية تارة مثلا الاعمش عن ابراهيم عن القمة هؤلاء كلهم من من من الحفاظ الثقات شعبة عن قتادة ايضا الزهري عن سعد ابن عمر هذا من جهة المخبرين ومن صفات المخبرين ان يكونوا فقهاء او يكون حفاظ صفات في المخبرين ومن نفس الاخبار به اخرى ايضا. الاخبار به اخرى بمعنى ان يكون الخبر دلت عليه النصوص الكثيرة وتواطأت على نقله وتواطأ نقله الرواة واتى من غير وجه خبر لكنه رواه فلان وفلان وفلان لكن الخبر له طرق كثيرة تدل على صحته وانه صحيح ومن نفس ادراك المخبر المخبر له اخرى بمعنى ان يقطع المخبر له هنا ان هذا الحديث صحيح لانه يثق بمن اخبره بهذا الخبر وان كان غيره قد لا يقبل هذا الخبر ومن الامر المخبر به اخرى ايظا من امر مخبر به اخرى بمعنى ان الامر الذي يوافق النصوص وتدل عليه مقاصد الشريعة يقوى به الخبر وان كان يعني بمعنى آآ لو ان خبر جاء بمعنى بتحريم الظلم. تقول الظلم محرم ولو لم يأت به خبر لكن وجود الخبر هذا يظن يتقوى لوجود ما يعبده من الكتاب والسنة اي انه موافق بنصوص الكتاب والسنة وموافق لمقاصد الشريعة قال فرب عدد قليل فربع القليل افاد خبره بالعلم لما هم عليه من الديانة. يعني مثلا خبر شعبة عن قتادة عن انس يفيد الخبر وان كان واحد وقد يروي حديث اخر جماعة من من الرواة لكنهم ليسوا في درجة من الحفظ والاتقان ومع ذلك لا يقبل خبرهم لكن يقضى خبر الشعبة ويقدم على خبر مئة من الرواة الذين ليس بدرج حفظه واتقانه قال هذا هو الحق الذي لا ريب فيه وهو قول جمهور الفقهاء وقال ايضا فرب عدد قليل افاد خبر العلم امام علي من الديان والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم او خطأهم واضعاف ذاك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم. واضعاف ذلك العدد وهذا يقول وهذا هو الحق. اذا القول الحق ان الخبر ان الخبر الصحيح الثابت عن رسوله صلى الله عليه وسلم اذا علمنا صحته وعلمنا آآ صحته فانه يفيد العلم اليقيني ولو لم يره الا واحد وان العبرة برواة الحديث وحفظهم وضبطهم واتقانهم وصحة ما صح الخبر فانه يفيد العلم اليقيني الى ان قال رحمه الله تعالى قال هذا هو الحق الذي لا ريب فيه وهو قول جمهور الفقهاء والموحدين طوائف من المتكلمين وذهب طوائف من المتكلمين كمذهب المعتزلة وغيرهم وبعضهم الى ان كل عدا فاد العلم خبرهم بقضية فاد خبرا يقول الى ان كل عدد افاد العلم خبرهم بقضية افاد خبر مثل ذلك العدد العلم في كل قضية بمعنى انه لابد ان يكون هناك عدد حتى حتى يقطع بصحة هذا الخبر. منهم من يقول اربعة مما يقول اثني عشر ومنهم من يقول ثلاث مئة ومنهم من يقول اربعين ومنهم من يقول ثلاث مئة يرون هذا العدد هو الذي يفيد العلم اليقيني القطعي قال واما تأثير القرائن الخارجية على المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره لان تلك القرائن قد تفيد العلم ولو تاجني الخبر بمعنى يقول واما تأثير القضاء الخارجة المخبرين بالعلم بالخبر فلم نذكره لان تلك القلم قد تفيد العلم لو تجرت على الخبر كما ذكرت قبل قليل قد يأتي خبر وهناك قرائن خارجة عن الخبر ليست الخبر لكن قرائن بمعنى ان ان يكون الخبر يتكلم عن اشتراط النية نقول احيث النية كثيرة فلو لم يأتي هذا الخبر لعلمنا بصحة يعلمني بصحة ما دل عليه فيكون هذه امور خارجة عن الخبر اما ان تكون يعضده فتوى صحابي او يعضده اجماع العلماء او يعضده نص من كتاب الله او نص من سنة فنقول نحن نحن مستغنيين عن اي شيء عن هذا الخبر لوجود ما يغني وجود ما يغني عنه الى ان قال فاذا كان بنفسها قد تفيد العلم لم لم تجعل تابعة للخبر على الاطلاق. كما لم يجعل الخبر تابعا لها بل كل منهما طريق للعلم تارة وللظن اخرى. وان اتفق اجتماع ما يوجب العلم منها منهما او اجتماع موجب العلم العلم من احدهما وموجب الظن من الاخر فكل من كان فكل من كان بالاخبار يعلم قد يقطع بصدق الاخبار اخبار لا يقطع بصدقها بل ليس مثله قال فكل من كان بالاخبار اعلم اي الذي يعرف الاخبار ويعلم صحتها ويعلم الاسايد ويعرف رجال الاسانيد قد يقطع بصدق الاخبار لا يقطع بصدقها غيره. الذي لا يعرف ولا يحسن هذا الفن قد لا يقطع بصدقه. لكن العلماء العارفين بالاسانين والعارفين بالمعاني والمتون والعارفين بالوقاظ الشريعة والادلة يستطع ان يحكم ان يحكم على صحة الخبر وعلى ظعف فانت عندما تسمع خبرا تقول هذا حديث باطل وقد لا وقد لا تطلع على اسناده لكنك تحكم على مطلبي شيء لمخالفة النصوص الصحيحة والقواطع الكلية التي تدل على مثلا مثلا آآ من الاخبار التي التي ترد وتبطل مثلا من يقول ان في كل سماء ادم كادمكم في كل ارض ادم كادمك وموسى كموسى فموساكم نقول هذا باطل لانه مخالف بما جاء في كتاب الله ان ادم الذي قص الله خبره وادم واحد الذي خلقه الله بيده واسدى له ملائكته ولم يذكر التعدد في ذلك مثلا من احسن ظنه بحجر نفعه يقول هذا باطل لانه يخالف يخالف النصوص التي تدل على ان ان الاسباب الحسية الاسباب غير الحسية لا تنفع ولا تضر الاسباب التي غير الحساسية مثلا وانه باب من ابواب فتح ابواب انه باب من ابواب الشرك الذي من حسن ظنه بحجر نفعه يقول هذا باطل موظوع. لماذا لانه يفتح باب التعلق بغير الله يفتح باب الشرك بالله عز وجل يفتح باب ان يجعل ما ليس بسبب سبب كل هذا باطل الى ان قال الى القلب ومعنى ان العلماء الان علماء الحديث يتفقون على الحكم بان حيث هذا باطل. مع انهم لم لم لم يتواطأ على هذا الحكم. فيسأل فلان من الناس من المحدثين عن هذا يقول هذا باطل ويسأل غيره ايضا عن نفسه ويقول هذا حديث باطن. مع انه لم يلتقيا ولم يتواطأ كما يؤتى ذهب مغشوش الى الصيرفي فيقول هذا مغشوش يقول الاخر الذي لا يعرف ايضا هو مغشوش فهذه ملكة يعرفها الانسان آآ يعرفها العالم بالنظر وبحفظه للاحاديث الصحيحة مقاصد الشريعة يستطيع ان يحكم على الحديث بهذه الملكة نعم وكثرة ممارسته والنظر في الاسانيد ومعرفة العلل يستطيع ان يحكم. اذا هذا القسم الاول واما القسم الثاني وهو الظاهر نقف على القسم الثاني. يختلفون في كونه خلال قطعي يا شيخ. ايه. يقول وتارة يختم بكون الداء قطعية لاختلاف في ان ذاك حديث. هل هو نص او ظاهر؟ اختلاف في كون الدالة قطعية لماذا يختلفون؟ نقول سبب الاختلاف ان الذي يقول هي قطعية يقول هو دص والذي يقول هي ظنية يقول هذا ظاهر فعلى حسب ما يحكم عليه على حسب ما يحكم عليه العالم يقول دلالته قطعية. فان كان انا ارى هذا لان العالم يرى ان هذا الحي دلالته انه نص وليس ظاهرا اي انه نص في المسألة ويدل عليها بعينها اقول هذه قطعية والذي يقول لا ليست دلالة قطعي وانما يحتمل والظاهر انه هكذا يقول هي ظاهرة وتا يختلف في كون الدلة قطعية لاختلاف ان ذاك الحديث هل هو نص ظاهر واذا كان الظاهر فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح او لا وهذا ايضا باب واسع. يعني اذا كان ظاهرا يعني الظاهر انه يفيد هذا لكن هل هناك ما ينفي الاحتمال مرجحه لا لان هناك احتمال الظاهر هو ان يكون احد الوجهين ارجح من الاخر فهل هناك ما ينفي الاحتمال المرجوح ان كانوا لكم اصبح ايش؟ اصبح نصا وان لم يكن هناك ما ينفع من الرجوع اصبح ظاهرا فقد يقطع قول العلماء بداية بدلات احاديث لا لا يقطع بها غيرهم اما لعلمنا من حيث لا يحتمل الا ذلك المعنى. او لعلم بان المعنى الاخر يمتنع حمل الحديث عليه فقد يقول العالم هذا الحديث قطعي لماذا لكون لكون لكون المعنى المرجوح منفي ان كان منفيا المرجوح فيكون ايش دلالة؟ قطعية او ان ان يقول ان هذا الحديث يدل دلالة صريحة على هذا المعنى فيكون داهية قطعية اذا هذا ما يتعلق بمسألة الدلال القطعية والصحيح الذي علينا ان كل حديث وكل خبر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قاله انه قاله وصح اسناده اليه فانه يفيد العلم اليقين الا ان يحتمل مثلا من ناحية بسالة الالفاظ المشتركة بمسألة الذي بيده عقدة النكاح من هو المراد او يعفو الذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج او الولي قال بعض العلماء هو الولي وقال بعضهم والزوج الداء هنا هو نص موجود النص الان لكن دلالة تختلف ما المراد بالذي يملك عقدة النكاح؟ هل هو الزوج او الولي؟ هذا القرى مثلا هل المراد به الطهر او الحيض لان اللفظ مشترك يحتمل هذا وهذا فهذا نص لكن دلالته على دلالته على احد المعنيين دلالة ليست قطعية وانما هي دلالة على لكن هي على هي على المعنيين قطعية لكن على احدهما ظنية واضح فهكذا اما القسم الثاني نقف عليه وهو الظاهر فهذا يجب العمل به بالاحكام الشرعية باتفاق العلماء. يأتي معنا باذن الله عز وجل والله اعلم