اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله واما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الاحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين فان كان قد نتضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه. فذهب طوائف من الفقهاء الى اه ان خبر الواحد العدل اذا تضمن وعيدا على فعل فانه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل. ولا به في في الوعيد الا ان يكون قطعيا. وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة وعلى هذا اه قالوا قول عائشة رضي الله عنها آآ ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب قالوا فعائشة رضي الله عنها ذكرت الوعيد لانها كانت عالمة به ونحن نعمل بخبرها في التحريم. وان كنا لا نقول بهذا الوعيد لان الحديث انما ثبت عندنا بخبر واحد. بخبر واحد وحجة هؤلاء ان الوعيد من الامور العلمية فلا يثبت الا بما يفيد العلم. وايضا فان الفعل اذا كان مجتهدا فيه اه اذا كان مجتهدا في حله لا يلحق فاعله الوعيد. فعلى قول هؤلاء يحتج باحاديث الوعيد يحتج باحاديث الوعيد في تحريم الافعال مطلقا ولا يثبت بها الوعيد الا ان تكون الدلالة قطعية. ومثله احتجاج اكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه فانها تضمنت آآ عملا وعلما وهي خبر واحد صحيح فاحتجوا بها في اثبات العمل ولم يثبتوها قرآنا لانها من من الامور العلمية التي لا تثبت الا بيقين وذهب الاكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف الى ان هذه الاحاديث حجة في جميع ما تضمنته من العمل والوعيد فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الاحاديث الوعيدة كما ما يثبتون بها العمل ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة. وهذا منتشر عنهم في احاديث حديثهم وفتاويهم وذلك لان الوعيد من جملة الاحكام الشرعية التي اه تثبت بالادلة الظاهرة تارة وبالادلة القطعية اخرى فانه ليس ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل فيه اليقين هو الظن الغالب. كما ان هذا هو المطلوب في الاحكام العلمية. ولا فرق بين اعتقاد الانسان ان الله حرم هذا واوعد فاعله بالعقوبة المجملة وهو اعتقاده ان الله حرمه واوعده عليه بعقوبة معينة من حيث ان كلا منهما اخبار عن الله فكما جاز الاخبار عنه بالاول ومطلق الدلالة مطلق الدليل مطلق بالاول مطلق الدليل وكذلك الاخبار اه اخبار عنه بالثاني بل لو قال قائل العمل دها في الوعيد او قد كان صحيحا. ولهذا كانوا يسهلون في اسانيد احاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون في اسانيد احاديث الاحكام لان اعتقاد الوعيد آآ يحمل فوس على الترك فان كان ذلك الوعيد حقا كان الانسان قد نجاه. وان لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفاعل آآ اخف آآ فاخف من ذلك الوعيد لم يضر الانسان اذا ترك ذلك الفعل خطؤه في اعتقاده زيادة العقوبة. لانه ان اعتقد نقص العقوق نقص العقوبة فقد يخطئ ايضا. وكذلك ان لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا اثباتا فقد يخطئ ايضا وهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة ان كانت ثابتة او يقوم به سبب استحقاق ذلك فاذا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد اقرب فيكون هذا التقدير اولى. وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل حاضر على الدليل المبيح. وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الاحكام بناء على هذا. واما الاحتياط في فعلي مجمع على احد مجمع فكالمجمع على حسن حسنه بين العقلاء في الجملة فاذا كان اه فاذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا آآ بخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سليمين عن المعارض. وليس لقائل ان يقول عدم الدليل للقطعي على الوعيد دليل على عدمه كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف. لان عدم الدليل يدل على عدم المدلول عليه ومن قطع بنا في شيء من الامور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها اه كما هو طريقة طائفة من المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا. اه لكن اذا علمنا ان وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعدم الشيء المستلزم. لان عدم اللازم دليل على عدم الملزوم. وقد علمنا ان الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله عز وجل ودينه وانه لا يجوز على الامة كتمان ما يحتاج الى نقله حاجة عامة فلما لم ينقل نقلا عاما صلاة صلاة سادسة ولا سورة اخرى المنا يقينا عدم ذلك اه وباب الوعيد ليس من من هذا الباب فانه لا يجب في كل وعيد اه على فعل ان ينقل نقل متواترا كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل فثبت ان الاحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد ان فعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد. لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وله موانع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى القسم الثاني اي لما ذكر اقسام الادلة ان الادلة منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني وان الاحاديث القطعية او الادلة القطعية هي التي تفيد العلم والعمل فهم يفرقون هناك من يفرق بين العلم والعمل بين الاعتقاد وبين الاحكام فيرى ان الاعتقاد او ان اه الاعتقاد والعلم لا يكون الا بدليل قطعي فلا يجوز لك ان تعتقد شيئا الا وقد دل عليه دليل قطعي فاذا كان الدليل ليس قطعيا كخبر الاحاد فانه يفيد العلم ولا يفيد العمل ولا يفيد العلم هذا وما اراده شيخ الاسلام ان يبينه وان وان يبطل هذا القول فان هذا التفريق بين بين الادلة القطعية والادلة الضنية لان الادلة القطعية تفيد العلم والعمل والادلة الضنية تفيد العمل دون العلم ليس بصحيح الذي عليه عامة السلف انه اذا صح الخبر بالعمل فانه يفيد ما صح يفيد ما ترتب عليه من الوعيد فكما تعمل بهذا الحديث في حكم شرعي فانه يجب عليك ايضا ان تعتقد ما دل عليه ذلك الحديث من الوعيد وهذا ما قرره شيخ الاسلام في هذه المسألة فقال القسم الثاني وهو الظاهر اي الذي ليست دلالته دلالة قطعية فهذا يجب به فهذا يجب العمل به في الاحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين فان كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه الادلة الظنية او الادلة خبر الاحاد او ما يسمى بالقسم الظاهر وان الادلة التي يفيد ظاهرها ويغلب عليها انها تفيد كذا فما دلت عليه من احكام شرعية فان العمل به واقع باتفاق العلماء واما ما دلت عليه من الوعيد ومن الاعتقاد ومن العلم فذكر ان هناك فيه خلاف. فذكر ان فيه خلاف قال فذهب طواف من الفقهاء الى ان خبر الواحد العدل اذا تضمن وعيدا على فعل فانه لا يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل ولا يعمل به يجب فانه يجب قال على فعل فانه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل اي من جهة العمل يقول هو حجة في باب العمل اي ان خبر الواحد الذي يفيد الظن عند هؤلاء وحجة في باب العمل. اي تعمل بما دل عليه واما من جهة ما ترتب على الوعيد وهو ما يعتقد من عقوبة تترتب على ذلك الفعل تركا او فعلا فلا يجب ان نعتقدها لان حديثها حديث ظني وخبر وخبر احد هذا هو القول الذي ذهب اليه هؤلاء فقالوا فانه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل ولا يعمل بي في الوعيد الا ان يكون قطعيا. لماذا قالوا لان اعتقاد الوعيد يحتاج الى اي شيء يحتاج الى دليل قطعي لان يقوم على الاعتقاد بخلاف العمل فانه يعمل بغالبة بغلبة الظن ولو كان الخبر احاد فانك تعمل به لكن الاعتقاد لابد فيه من دليل قطعي وهم يفرقون بين مسائل الاعتقاد وبين مسائل الاحكام فما كان من باب العمل فيجوزون فيه خبرا واحد ان يعمل به. نعم. ولا يعمل به في الوعيد. يعني لا يعتقد لا يعتقد والوعيد مترتب عليه. فهذا قوله ولا يعمل وعيد اي لا يعتقد ما دل عليه من الوعيد الا ان يكون قطعي. لماذا قالوا لان الاعتقاد لا بد ان يكون دليله دليلا قطعيا يقول لها هذا هذا القول سيرده شيخ الاسلام ويبطله ويبين ان الذي عليه جماهير اهل العلم ان ما افاد العمل افاد الاعتقاد وان كل ما دل على عمل وصح فيه الخبر ورتب على ذلك الحديث عقوبة ووعيدا واجب على المسلم ايضا ان يعتقد ذلك الوعيد مثل ما يتعلق باكل الربا وشارب الخمر وبايع العينة جاءت فيها وعيد فلا بد ان نعتقد تلك تلك آآ العقوبات المترتبة على اكل الربا وشارب الخمر من جهة انهم يعذبون يوم القيامة وان كانت اخبارها اخبار احاد لا شك ان حكم الربا ثابت بالاجماع لكن الوعي المترتب عليه قالوا انه انه يفيد الظن فلا يجب علينا ان نعتقده حتى يأتي بدليل قطعي. نقول ليس بصحيح بل اذا صح الخبر اذا صح الخبر ولو كان خبر احاد على حكم شرعي ورتب ذاك الحكم وعيد من جهة فعله وتركه فانا نعمل بالحديث ونعتقد ما دل عليه من الوعيد قال وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة عليه ولكن الدلالة ظاهرة وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي الله تعالى عنها بقوله ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوبوا حديث عائشة اذا اخرجه احمد والبيهق للدارقطني من طريق ابي العالية من طرق من طرق قالت اه قالت عن العارية قالت خرجت انا وام محبة الى مكة فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها فقالت لنا ممن انتن؟ قلنا من اهل الكوفة. قالت فكانها اعرت عنا فقالت لها ام محبة يا امير يا ام المؤمنين كانت لي جارية واني بعت من زيد بن ارقم الانصاري بثمنه بثمانمائة درهم الى عطائه وانه اراد بيعها فابتعتها منه بست مئة درهم نقدا قالت فاقبلت علي نفقات بئس ما شريتي او بئس ما اشتريت ابلغي زيدا وقد ابطل جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب فقالت لها ارأيتي ان لم اخذ الا رأس مالي قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. هذا الحديث جاء من طريق العالية وعن ام محبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث قد علوا بعضهم بجهالة هاتين المارتين وبعضهم صححه فهو خبر احاد يدل على تحريم بيع العينة وذهب عامة العلماء الى تحريم يعينه لحديث ابن عمر اذا تبايعتم بالعينة. وبيعوا العينة وان يبيع الشيء ان يبيع الشيء باجل ثم يشتريه منه بحاض وينقص القيمة فهو يكون مالا بمال يكون هذا بيع العلل محرم فهذا الحديث قال فيه ابن عبد الهادي واسناده جيد وظعفه الامام الشافعي الا ان معناه صحيح فهذا الخبر يقول شيخ الاسلام فقالوا لعائشة فقالوا عائشة ذكرت الوعيد لانها كانت عالمة به ونحن نعمل بخبرها بالتحريم. وان كنا لا نقول بهذا الوعيد. لان الحديث انما ثبت عندنا في خبر واحد يقول اذا صح الخبر اذا صح الخبر من جهة الحكم ورتب على ذلك الحكم وعيدا فانه يجب علينا ان نعمل بالخبر وان نعتقد ما دل عليه الوعيد ثم ذكر شيخ الاسلام ان حجة هؤلاء قالوا ان الوعيد من الامور العلمية ما هي حجة من قال ان خبر الواحد يعمل به في الاحكام ولا يعمل به الاعتقاد؟ قالوا ان الوعيد من الامور العلمية فلا يثبت الا بما يفيد العلم وايضا فان الفعل اذا كان فان الفعل اذا كان مجتهدا في حله لم يلحق فاعله الوعيد على قول هؤلاء يحتج باحاديث الوعيد في تحريم الافعال مطلقا ولا يثبت بها الوعيد الا ان تكون الدلالة قطعية. هذه حجتهم ان الوعيد من الامور العلمية الاعتقادية فلا يثبت الا بما يفيد العلم من الامور الاعتقادية العلمية فلا يثبت الا بما يفيد العلم. هذه حجتهم. وايضا فان الفعل اذا كان مجتهدا في حله لم يلحق فاعل الوعيد نقول هذا اما مسألة ان الوعيد من النون العلمية؟ نقول نعم فاذا ثبت الوعيد اه الوعيد العلمي الوعيد بالدليل القطعي فليس هناك ما يمنع ان يثبت بالدليل الاحد لان الخبر من الله لان الخبر الاحاد من رسولنا صلى الله عليه وسلم واذا صح الاسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم فان العمل به واجب علما وعملا واعتقادا بشرط ان يصح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل غير واحد الاجماع على حجية خبر واحد بل بواب البخاري باب فسم بل سمى البخاري في كتاب الصحيح كتابا سماه حجية خبر الواحد وذكر في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ اليمن ليعلمهم الاسلام مع انه واحد. نعم. ودل ودعاهم لاي شيء الى امور اعتقادية. ان يشهدوا ان لا لا اله الا الله ان يوحدوا الله وان يقيموا الصلاة واقام الصلاة واقام الصلاة ينبني عليه علم وعمل. علم بوجوبها وهو اعتقاده وعمل بمقتضاها وهو حكم شرعي الزكاة الصيام مع ان مع ان الذي اتى اهل اليمن هو رجل واحد ولو لم يكن الخبر واحد حجة لقالها اليمن لا نقبل خبرك فانت واحد. حتى يأتي جماعة وحتى يوصي النبي صلى الله عليه وسلم جماعة حتى نقبل خبرهم بعثة معاذ الى ان اخبر الواحد حجة عند اهل السنة بل عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل عند النبي صلى الله عليه وسلم وارسل الى غير واحد من من البلدان ارسى دحية الكلب رضي الله تعالى عنه وارسل معاذ وارسل ابا موسى وارسل اصحابه في يعلمون الناس دينهم بل ارسل الى المدينة مصعب بن عصى بن عبيد رضي الله تعالى عنه وهو واحد وعلم الانصار دين الاسلام. فهذا يدل على حجة خبر واحد كقولهم ان هذا التفريق هذا نقول ليس عليه دليل فما افاد العمل افاد العلم وما افاد الحكم افاد الاعتقاد ولا فرق بينهما لان الخبر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خبر ربنا سبحانه وتعالى ايضا اما مسألة انه لم ان اذا كان مجتهدا في حله لم يلحق فاعل وعيد نقول هنا مانع وليس لا يلحق الوعيد لاجله لانه خبر احاد وانما لا يلحق الوعيد لانه معذور معذور بتأويله او بجهله ولو كان ولو كان الحكم ثبت بدليل قطعي نقول لو ان انسان ترك الصلاة وهو جاهل في بادية بعيدة او ناشئة في بادية بعيدة او حديث باسلام لم يصلي بجهله بحكم الصلاة لم يعاقب يوم القيامة لماذا لانه معذور بجهله وهو دليل قطعي ومع ذلك لم يلحقوا الوعيد فقولك انه اذا كان مجتهدا في حل وفعل الفعل وهو مجتهد في انه لا يلحق الوعيد نقول ليس هذا بخبر الاحاد بل حتى بالخبر القطعي الخبل القطعي الذي جاء في كتاب الله او تواتى عن رسولنا صلى الله عليه وسلم اذا تركه الفاعل تركه المسلم جاهلا به وهو ممن يعذر بجهله فانه لا يعذب يوم القيامة ولا يلحقه الوعيد لاي شيء لوجود المال وهو انه جاهل او متأول ومثله يعذر بجهله. اذا لا فرق في عدم الحاق الوعيد بالجاهل بين كونه خبر قطعي بين كونه قدر ضني واضح؟ نعم ثم قال ومثاء ومثله ومثل احتجاج اكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان فان تضمنت عملا وعلما وهي خبر واحد صحيح احتج بها في اثبات العمل ولم يثبتوها قرآن لنا من الامور العلمية لا تثبت الا بيقين. نقول هنا ايضا قاسوا على هذا آآ يعني ايضا بان القراءات التي لم تتواتر التي اخذ بها العلماء من جهة العمل ولم يأخذوا بها قرآنا قال دليل عيشي ان ان خبر الاحاد يفيد يفيد العمل لكنه لا يفيد الاعتقاد. يقال لهم ليس هذا ايضا في محل في محل النزاع لان هذه القراءات التي التي لم يثبتها عثمان بن عفان في مصحفه بان مما لم لم يقرأ في في العرضة الاخيرة وانما امر عثمان رضي الله تعالى عنه ان يثبت في القرآن ما ثبت عرظه في العرضة الاخيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم فكل ما لم يثبت انه في منزلة في منزلة المنسوف فيبقى وايضا يحتاج ان يكون تفسيرا ان يكون اه فتوى فلا يعني ذلك ان عدم عدم عدم اعتقاد او عدم عدم اثبات قرآنا اننا لا نعتقد ما دل عليه او ما اخبر به. فمثلا من هذا من هذا ما جاء في صحيح البخاري ابن عباس رضي الله تعالى عنه قرأ امامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا هذه قراءة لابن عباس رضي الله تعالى عنه لكنها لم توجد في العرضة الاخيرة فنسخت فنسخت مثل قوله تعالى اما السفينة فكانت لمساكين يعني البحر فاردت ان اعيبه كان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فليس فيها صالحة الغسل ليس فيه صالحة فنقول صالحة صالحة هو مما قرأ لكنه نسخ نسخ تلاوة ومعناه نعتقد لان لان ما جاء في التفسير ان الملك ان الملك كان اذا مرت به سفينة صالحة وسليمة اخذها. هم. واذا مرت بي سفينة غير صالحة فيها خرق تركها. ولذلك قال فخرقها قالوا اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت قل بمعنى انه خرق حتى لا تكون صالحة فنعتقد نعتقد هذا المعنى وان كانت وان كان الخبر فيها خبر احد لان نعتقد ان الملك كان يأخذ كل سفينة صالحة. ويترك كل سفينة فاسدة او عاطفة او غير صالحة فليس به حجة وانما هنا تركت لانا لم تقرأ في العرضة الاخيرة. فاصبحت مما نسخ تلاوة وبقي معناها وحكمها ثابت. فنعتقد ذلك ايضا. ايضا مثل قراءة وقال الرسول يا ربي وهذه قراءة مسعود واصلها وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. ايضا مثل قالت عمر فامضوا الى ذكر الله عند قوله فاسعوا الى ذكر الله تمظي معنا اسعوا لكنها لم تعرض في العرضة الاخيرة فنسخت تلاوة وبقي معناها بقي معناها وغيرها من الايات الكثيرة التي جاءت في كتاب الله فلا يحتج بهذا على انها خبر احاد لا يعتقد معناها بل نقول تركت ليس لانها خبر احد وانما تركت لانها لم تعرض في العرظة الاخيرة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم مثل في سورة الليل التي كان ابو الدرداء يقرأ وابن مسعود يقرأ وخلق الذكر والذكر والذكر والانثى هذه تلاوة كانت تقرأ فنسخت تلاوة وآآ قرأت في العرضة الاخيرة وما خلق الذكر والانثى فلا يقال انا لم نعتقده لانها خبر احد وانما لم نثبتها بالقرآن لانها لم تكن في العرضة الاخيرة قال شيخ الاسلام وذهب الاكثرون وهو قول عامة السلف هذا هو القول الراجح الصحيح يقال وذهب الاكثر من الفقهاء وهو قول عامة السلف الى ان هذه الاحاديث اي خبر واحد حجة في جميع ما تضمنت من العمل والوعيد. هم. يعني اي حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وترتب على هذا الحديث حكما وعملا عملا وعملا وعلما اي دل عليه انه يترتب عليه وعيد وعقوبة اخروية فانه يفيد تحريم ذلك الامر ويفيد ايضا ان نعتقد ذلك الوعيد المتعلق بهذا العمل ولا فرق بين كوني خبر احاد وبين كوني خبر متواتر قطعي قال فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الاحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل. هذا اولا ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة وهذا منتشر عنهم باحاديثهم وفتاويهم وذلك لان الوعيد من جملة الاحكام الشرعية. ما هو وش الدليل؟ اولا ان الصحابة والتاء ان الصحابة والتابعين رضي الله تعالى اجمعين كانوا يعملون يعملون الاحاديث ويعتقد ما دلت عليه من العلم والعمل فيحتجون بها في اعمالهم ويحتجون ايضا بها في اعتقادهم. ويجعلون دليل على العلم وعلى العمل ايضا. هذا اولا وذلك ايضا ثانيا ان الوعيد ايضا من جملة الاحكام الشرعية. اذا كنتم تثبتون خبر الواحد في الاحكام الشرعية فالوعيد ايضا من جملة الاحكام الشرعية التي تثبت بالادلة الظاهرة تارة وبالادلة القطعية اخرى. يعني انتم تقولون انه ان الادلة الظاهرة او خبر واحد لا يثبت به الا الحكم الشرعي. نقول لكم الوعيد ايضا حكم شرعي لان الله حكم على فاعل لكن فعل باي شيء بانه يعذب ويعاقب فهو حكم شرعي لكونه ولكونه لكونه فعل ذلك الفعل فعلا او ترك ذاك الفعل تركا فهذه عقوبته قال والاحكام الشرعية تارة تثبت الادلة الظاهرة وتارة تثبت بالادلة القطعية فانه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد بل ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل فيه اليقين والظن الغالب. بل ما هو مطلوب منا المطلوب منا من جهة الخبر الواحد من جلة الادلة الظاهرة هو الاعتقاد. نعتقد الاعتقاد الذي يدخل فيه اليقين او او الضن الغالب. يعني نعتقد ما دل عليه اليقين ونعتقد ايضا ما دل عليه الظن الغالب كما هذا هو المطلوب كما ان هذا هو المطلوب في الاحكام العلمية في بعض في بعض النسخ الاحكام العملية بمعنى انه كما هو مطلوب منا ان نعتقد في الامور العلمية ما دلت عليه ادلة القطعية كذلك ايضا يلزمنا ان نعتقد ما دلت عليه الادلة الغالبة. اي على غلبة الظن اي لو ان احاديث دلالتها ظاهرة ليست قطعية كخبر واحد افاد عقوبة او افاد وعيدا وغالب الظن ان هذا حديث صحيح وان هذا الخبر صحيح يجب ان نعتقد ما دل عليه ذلك الخبر. لان لان المطلوب اي شيء هو ليس المطلوب الاعتقاد التام. وليس المطلوب التام ليس المطلوب منا اليقين التام. المطلوب منه اي شيء هو الاعتقاد بما دلت عليه الادلة القطعية او ما دل عليه الادلة تدل على غلبة الظن قال ولا فرق بين اعتقاد الانسان لا فرق تامل لا فرق بين اعتقاد الانسان ان الله حرم هذا واوعد فعل بالعقوبة المجملة واعتقاده ان الله حرمه واوعده عليه بعقوبات معينة واضح كلها فرق بين اعتقاد الانسان ان الله حرم هذا واوعد فاعل بالعقوبة المجملة لا شك لا شك ان كل ذنب حرمه الله عز وجل فهو مرتب عليه عقوبة. عقوبة مجملة واضح؟ هذا يسلم به حتى المخالف. نعم. لانه اذا نهى عن شيء وقلنا انه محرم ودل على تحريم الادلة الظاهرة. فبالجملة ان كل كل محرم يترتب عليه عقوبة. نعم. مجملة. نعم. ولا فرق بين ان تعتقد عقوبة مجملة وبين ان تعتقد عقوبة معينة واضح الفرق؟ مم. ولا فرق بين اعتقاد ولا فرق بين اعتقاد الانسان ان الله حرم هذا واوعد فاعله بالعقوبة المجملة واعتقاده ان الله حرم هذا واوعد عليه بعقوبة معينة من حيث ان كلا منهما اخبار عن الله عز وجل. فكما جاز الاخبار عنه بالاول ان هناك عقوبة مجملة جاز بمطلق الدليل فكذلك الاخبار عنه بالثاني بالدليل المعين الذي هو غالب الذي هو غلبة الظن بل لو قال قائل العمل بخبر الاحاد الوعيد اوكد لكان صحيحا يقول لو قال قائل العمل بخبر الاحاد او بما يسمي الادلة الظاهرة العمل بها في الوعيد اوكد من العمل بها في الاحكام العملية فكان لماذا قال لان لان الانسان اذا اعتقد عقوبة معينة على عمل معين فان اخطأ في هذا الاعتقاد سلم منه ان كان صحيحا وان لم يعتقد ولم ولم يعتقدك فانه قد يتساهل فتصيب العقوبة. نعم. فانت تعتقد شيء وتسلم منه خير لك واولى من ان لا تعتق ثم تقع فيه كهذا قال ولهذا كانوا يسهلون في اسانيد احد الترغيب والترهيب اي يتساهلون في اساليبها. فيحتجون بها ويرون ويذكرونها ولو كانت احادي اسانيدها في طبعا من باب من باب الترغيب والترهيب. ولذلك يذكر الفقهاء المحدثون ان الحديث يعمل به في باب الترغيب والترهيب. وكما قال ابو الرازي وابو حاتم وغيره وابن مهدي انهم كانوا في الوعيد بالوعد والوعيد يتساهلون وفي الاحكام يشددون اذا جاءت الاحكام قال شددنا واذا جاء الفضائل والترغيب تساهلنا لان لان الرغائب ترغبك في العمل ان صح الحديث قلت الاجر وان لم يصح انت مأجور على ذلك الفعل. كذلك في باب الوعيد وفي باب الترهيب ان صح الوعيد سلمت منه وان لم يصح فانت فانت بهذا الترهيب ستترك هذا المنكر بترهيبه ولو لم يكن صحيحا. انت الان لو ان شخص قال ان فعلت كذا فإن لك النار وهو محرم فتركته ان كان صحيحا فقد سلمت من النار. وان كان ضعيفا فانت تارك له وسام العقوبة المجملة. واضح؟ كذلك ايضا لو ان ذكر حديث فضل قيام الليل واعتقدت ان من قام الليل نال ذاك نال ذلك الاجر العظيم متى؟ من قام لي زوج عشرات الحوريات وقلنا ان الحديث هذا ليس بصحيح فرويناه مع ضعفه ان قمت الليل انت مأجور مثاب ان صح الخبر في هذا الوعد نلت هذا الاجر وان لم يصح فانت مأجور بقيام الليل وفوزك بهذا العمل الصالح لان اعتقاد الوعيد لانه يحمل اي شيء لان اعتقاد الوعيد يحمل النفوس عليه شيء على الترك الانسان اذا خوف اوعد بشيء انه اذا فعله انه يصيبه كذا فانه سيترك ذلك الشيء فان كان ذلك الوعيد حقا ان كان الوعيد حقا كان الانسان قد نجا وان لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة فعل اخف من ذاك الوعيد لم يضر الانسان اذا ترك ذلك الفعل قطعوا في الاعتقاد واضح؟ لو ان توعد الانسان قال من شرب الخمر مثلا من شرب الخمر فانه يغمس في نار جهنم كذا وكذا من السنين اذا صح الوعيد وترك الخمر كان من الناجي. هم. وان كان الحديث باطل لا يصح كان سالما من من عذاب هذا المحرم. وكان ناجيا من من هذا المحرم واذا قال هنا كما جاء عن الامام احمد وغير واحد قال احمد قالوا احمد اذا روينا وسلم في الحلال والحرام والسنن شددنا في الاساليب واذا رويه وسلم في فضائل اعمال وما لا يضع وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الاسانيد. هذا قول الامام احمد الله تعالى وقد جعل بزرعة وجعل بالمهد ايضا وجعل بحات وجعل الائمة انهم كانوا يسهلون في احاديث الفضائل والترغيب والترهيب فهنا يقول شيخ الاسلام يقول لان اعتقاد الوعيد الوعيد المترتب على عمل يحمل الانسان ويحمي النفوس على ترك ذلك الشيء الذي رتب عليه ذلك الوعيد الشديد فان كان الوعيد حقا وافترق وترك الفعل هذا لذلك الوعيد نجا ولا لا ينجو. نعم. وان كان الاعتقاد خطأ كان الاعتقاد خطأ لم يضره اعتقاده لم يضر بذلك الخطأ لماذا؟ لانه مأمور بترك هذا المنكر فهو مأمور بتركه. ان كان المرتب على هذا الترك وعيدا يعني على فعل هذا المنكر وعيدا شديدا ان تركه والوعيد حق سليم من ذلك الوعيد. وان كان خطأ ايضا فهو سالم من ذلك الذم. يعني حرمة هذا الشيء ثابت ومحرم. نعم. لكن يبقى الحكم المترتب على هذا الفعل. مثل اكل الربا لعن الله اكل الربا وموكله وشاربه. هذا وعيد واكل الربا محرم بالاجماع فلو صح الوعيد هذا وتركت اكل الربا سلمت من هذا الوعيد وان لم يكن وعيد حق ولهذا الحديث ليس بصحيح فانت بذلك ايظا سالم من ترك سالم لترك هذا المحرم بل يقل وان لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل اخف من ذلك الوعيد لم يضر الانسان اذا ترك ذاك الفعل خطأ في اعتقاده زيادة العقوبة لانه نقص العقوبة فقد يخطئ ايضا لانه اعتق نقص العقوبة فقد يخطئ ايضا بل قد يحمله التهاون في تلك العقوبة على اي شيء على فعل المنكر على الوقوع في المحرم. فتأتي العقوبات الشديدة وان كان الاعتقاد فيها خطأ تأتي مانع من فعل المحرم والوقوع في ذلك المنكر وهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة. ان كان الثابتة او يقوم به سببا استحقاق ذاك فاذا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين تقضي اعتقاد الوعيد وتقدير عدمي سواء والنجاة بالعذاب على تقدير اعتقاد وعيد اقرب فيكون هذا التقدير اولى. يعني يعني بمعنى معنى كلامي هنا يقول فاذا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين يعني اخطأت في زيادة العقوبة او اخطأت في نقصها واضح؟ اني انت مثلا شارب الخمر انه يلعن شارب الخمر مثلا التي يخف انه لا يشرب الخمر في الجنة. هذا اعتقادين ان اخطأت يقول آآ يقول هنا فان فان الخطأ في الاعتقاد على التقديرين تقدير اعتقاد وعيد وتقدير عدمه سواء. لان تقدير الوعيد اعتقاد وعيد وتقدير عدم اعتقاده سواء والنجاة من العذاب على على والنجاة على تقدير اعتقاد الوعيد اقرب عندما تعتقد ان الوعيد الاشد هو الذي سيقع ماذا يحمل كذلك؟ على ترك ذلك الفعل؟ الذي هو محرم في حقيقته فاعتقادك الوعيد اشد يحملك على الترك فيكون اعتقاد الوعيد اقرب لماذا اقرب؟ لانه سيحملك عليه شيء على ترك ذلك المحرم فهذا هو التقدير فهذا التقدير اولى اي بمعنى ان تقدر الوعيد الاشد اولى من ان تقدر الوعيد الاخف او لا تعتقد الوعيد لانك اذا اعتقدت الوعيد الاشد حملك ذلك على ترك هذا المحرم فان اصبت في اعتقادك نجوت من هذا العذاب وان اخطأت في اعتقادك فلا يضرك خطأك لكن لو اعتقدت الاخف وكان الاعتقاد الاشد هو الصحيح وتهاونت في ترك المنكر ووقعت فيه فماذا سيلحقك العذاب الاشد. نعم. والوعيد الاشد فانت فانت الخاسر في هذا المعتقد. فكانت تقضي اي اعتقاد الاعتقاد الذي تعتقد فيه الاشد فهو او لا قال وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح. يعني عندنا دليلان احد يفيد الاباحة والاخر يفيد الحظر ماذا نفعل؟ نقدم اي دليل؟ الحظر. الحظر لان الحظرة لان تقديمه يقدم على ايش؟ يفيد ايش يفيد السلامة يعني امر دليل يدل على الاباحة ودليل اخر يدل حظر. من نقدم نقدم الحظر لماذا حتى نسلم من هذا من هذا الوعيد حتى نسلم من هذا المحرم حتى نسلم من مخالفة هذا الدليل الذي فيه الحطب لانك ان فعلت على وجه الاباحة وكان الحاضر صحيح فانت اثم. نعم. لكن تركته ولم تفعل اباحة لم تأثم. واضح؟ يعني الان هناك امر دل الدليل على اباحته. وهناك ونفس الامر شاهد الاخ على تحريمه هل اذا فعلتوا على وجه الاباحة والدليل الحاضر صحيح؟ انت اثم وتعاقب لكن لو غلبت جانب الحظر هل تعاقب على تركه انك لم تعتقد اباحة تقول لا تحاول لا تعاقب وانت سالم اذا وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاظ اعدلوا بها وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الاحكام. الاحوط تركه هذا تسمع هذا كثيرا ما هو الاحوط؟ الاحوط ترك هذا من باب من باب انك تسلم من تبعية هذا الحكم بناء على هذا واما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه يعني في شيء تفعله وشيء لا تفعله والاحوط وعدم الفعل فهذا كالمجمع على حسب بين العقلاء في جملة. فاذا كان خوف من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا بخوف الخطأ في عدم هذا الاعتقاد بقي الدليل الموجب الاعتقاد والنجاة الحاصلة باعتقاده دليلين سالمين سالمين المعارظي بمعنى فاذا كان الخوف من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد يعني اذا كان خوف من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد اذا خطأ بنفي اعتقاد وعيد مقابلا بخوض الخطأ في عدم هذا الاعتقاد بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة باعتقاده دليلين بقي الدليل الموجب لاعتقادي بانه تغريب بجانب الحظر والسلامة وايضا النجاة الحاصلة بهذا الاعتقاد واضح؟ هم. دليلين سالم ابن عرظ عندما نقول هناك وعيد على ان شارب الخمر ملعون وهذا الدليل دليل ظني عندما نعتقد هذا الدليل هذا الدليل ولو اخطأت فيه فانا سال من فعل هذا المحرم. هذا اولا. ثانيا ان كان حقا نجوت من هذا الوعيد المترتب على هذا الفعل. فانا اذا اما احتياطي ويكون سالما من هذا المحرم واما حقيقة فيكون ناجي من هذا الوعيد الشديد قال ليس لقائل ان يقول عدم الدليل القطعي الوعيد دليل على عدمه. عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه كعدم الخمر المتوات على القراءات الزائدة على ما في المصحف. لان عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه من قطع بنفيه شيء من الامور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريقة الطالب المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا لكن اذا علمنا ان وجود دا الشي مستلزم لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعدم بعدم الشي المستلزم لان عدم اللازم دليل على عدم الملجوم وقد علمنا ان الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله عز وجل ودينه. وانه لا يجعل امة كتمان ما يحتاج الى نقله حاجة حاجة العامة فلما لم ينقل نقلا عاما صلاة سادسة ولا سورة اخرى علمنا يقينا ندم ذلك وباب الوعيد ليس من هذا الباب. فانه لا يجب في كل وعيد عليك ان ينقل نقلا متواتر كما لا يجب ذلك بحكم ذلك الفعل. فثبت ان الاحاديث المتظمنة الوعيد يجب العمل بها في مقتضاها اعتقاد ان فعل ذاك الفعل متوعد بذلك الوعيد لكن لحوق الوعيد بمتوقف على شروط وله موانع. اذا وليس لقائل يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه وهذا لا يقول قائل انه عدم وجود الدليل القطعي على الوعيد يدل على عدم وجود وجود يدل على عدم يدل على عدمه لان لان الاحاديث الدالة على تحريم شيء اذا قلنا انه يعمل به اجماعا وباتفاق العلماء ان الخبر الواحد اذا دل على على ايجاب شيء او على تحريم شيء وجب علينا ان نعمله في ذلك الخبر واضح؟ هم. فلا شك انه في الجملة ان ان وجود هذه الاخبار تدل على ان المطيع مثاب وان المخالف يعاقب فاذا كانت العقوبة مجملة وجاءت نصوص تدل على عقوبة معينة لفاعل ذلك الشيء فانا لا نقول كما يقول هؤلاء لا نقول ان عدم الدليل القطعي على ان عدم الدليل القطعي العقوبة يدل على عدم على نفي العقوبة نقول ليس بصحيح لان العقوبة ثابتة بنفس الخبر بنفس الخبر وهي وهو عقوبة ايش؟ العقوبة المجملة في ترك طاعة الله او في فعل معصية الله عز وجل. فقوله هنا لا يدل يقول عدم القطع الوعيد دليل على عدمه كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف وبينا ان هذه القراءة الزائدة عن الماء في المصحف انما تركت لماذا لان لم تفتي لم تعرض في العرضة الاخيرة على النبي صلى الله عليه وسلم لان عدم الدليل لا يدل على عدم لان عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه. ومن قطع بنفي شيء من الامور العلمية لعدم الدليل القاط على وجودها كما هو يقول ومن قطع بنفي شيء من الامور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها فهو مخطئ فهو مخطئ خطأ بينا اي لا يلزم من عدم الدليل على شيء انه غير موجود فلا يلزم ان عدم عندما نقول لا يوجد دليل على ان اه مثلا الزاني انه يعني لو قال قائل ليس هناك دليل على ان الزاني ادب بعذاب معين في الاخرة لعجب الدليل. نقول لا يعني عدم الدليل عدم المدلول فان الزنا محرم وعقوبته الوعيد الشديد. هذا من باب من باب النظر فقط والا هناك والا هناك ثبتت عقوبات على الزاني والزانية يوم القيامة انهم يوضعون في تيم النار. فلو قال قائل عذاب الزنة والزوال هو خبر احاد ولا نؤمن به ولا نعتقده. نقول لا يعني لا يعني انه خبر احد لا يفيد العلم بل كما ان الزنا محرم بالاجماع فان الوعيد المترتب عليه ايضا يعمل به ولو كان بخبر احد. بل نعتقده بما ذكرنا سابقا ان فيه السلام من الزنا ولو اخطأنا في المد ولو اخطأنا فان فيه اسلام من الزنا. وان كانت العقوبة صحيحة سلمنا من باب من باب اولى. ولا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول الا ان يكون الشيء لازم لشيء. فان اللازم اللازم فان نفي اللازم يدل على نفي لازم يتم مثال لها يا شيخ هذه النقطة الاخيرة قال فهو قال لكن اذا علمنا ان وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعدم الشيء المستلزم. يعني بمعنى لو قلنا انه يلزم من هذا وجود وجود هذا ثم لم نجد وجود هذا نفينا نفينا اللازم لان لو قلنا عندما ترى ظل شو يلزم منه وجود صاحب الظل. نعم. فعندما نقول لا يوجد ظل يلزم منه عدم وجود عدم وجود احد بوجود الظل يلزم ان هناك من من هو قائم ظله. فاذا نفينا الظل نفينا وجود القائم فهذا معنى قولي مثلا لان عدم اللازم دليل على عدم الملزوم. وقد علمنا ان يعني هذا يقول كلامنا يقول اذا علمنا ان وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعدم الشيء المستلزم لان عدم اللازم دليل على عدم الملجوء بصورة اذا كان هناك لازم وملزوم اذا اذا اذا عدم اللازم اذا عدم اللازم مثلا كما ذكرت هناك ظل وش يلزم من الظل؟ وجود شخص قائم. نعم. فاذا لم يوجد الظل لم يوجد الشخص القائم. لكن قد يوجد الشخص القائم ويوجد الظل لماذا؟ ليس هناك نور. نعم. فاذا وجد الظل لازم ان يكون هناك من هو قائم واذا وجد القائم وكان هناك نور لزم ان يوجد ظل مثلا هذا ما يسمى اذا اذا ترتب يقول اذا قطعنا اذا علمنا ان وجود الشيء مستلزم وجود الدليل وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعدم الشيء المستلزم اذا اذا علمنا ان وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل لا يمكن يوجد الشيء هذا الا بوجود دليله. لا يمكن يوجد ما يوجد ظل الا بوجود من يأمن له ظل واضح وعلمنا عدم الدليل علمنا عدم وجود من له ظل قطعنا بعدم وجود ذلك الشيء اذا اذا لم يكن هناك شخص قائم لا يوجد ظل. نعم. واضح؟ واذا وجد ظل لازم ان يكون هناك من له يوجد صاحب ذلك الظل. نعم. فاذا عدم صاحب الظل عدم الظل. واذا واذا وجد الظل لزم وجود صاحب الظل هذا معنى بمعنى هذا الشيء الى ان قال وقد علمنا ان الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله عز وجل ودينه وانه لا يجوز على الامة كتمان ما يحتاج الى نقله حاجة عامة فلما لا بد ان تتصور لا يلزم انه لو قال قائل يلزمكم هنا انه عدم الدليل لا يلزم هذا المدلول فقد نقول هناك صلاة سادسة وهنا وهناك افعال لان ولا يلزم ولا يلزم من عدم النقل الا تكون موجودة نقول لا يعني نقول الدواعي متوافرة على نقل كتاب الله وعلى نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز على الامة كتمان ما يحتاج اليه حاجة العامة. فلما لم ينقل لنا صلاة السادسة علمنا ايش عدم وجودها اصلا لانه لو كانت موجودة لكان هناك دليل عليها واضح؟ نعم. فاذا لم يوجد دليل علمنا انها عدم فانها غير موجودة هذا معنى كلامه. يعني ما يعني ما لا يتصور ما لا يتصور وجوده الا بوجود هذه دليله ثم لم نجد دليل حكمنا بعدم وجود ذلك الشيء لانه لا يدل عليه دليل. وذلك ان الامة بدواعيها متظافرة ومتوفرة على نقل كتاب الله وعلى نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه وان الامة لا تجتمع ولا يجوز لها ان تكتم شيئا الامة بحاجة اليه حاجة عامة كالصلاة السادسة مثلا او سورة في القرآن مما تلي وتركتها لما يقول لا يتصور هذا لان الامة لا تجتمع على ظلام ولو كانت ولو كانت هذه الصلاة موجودة لنقلت لنا بالدليل. فلما لم تنقل بالدليل علمنا انها غير موجودة وباب الوعيد ليس من هذا الباب لماذا فانه لا يجب في كل وعيد على فعل ان ينقل نقلا متواترا لا يلزم لو قال قائل يلزم من كل حكم شرعي ان ينقل ان ينقل وعيد ونقلة متوافق ليس بالصحيح ليس بلازم اذا نقل الحكم الشرعي وعرفنا ان هذا ثبت بدليل قطعي او بدليل متواتر من السنة واجمعت الامة على تحريم ذاك الشيء وجاء حديث احاد في وعيد ذلك الفعل وهو صحيح قلنا يجب ان نعتقد ان ولا يلزم ان ينقل الوعيد كما نقل الحكم الشرعي واضح؟ نعم. لان لان المقصود اي شيء هو الحكم الشرعي. وان آآ ان كان فعلا فيرتب الشاة عليه الاجر يثوبه وان كان تركا فالشارع يرتب عليه العقوبة وعقوبته اما مجملة واما معينة وثواب اما مجمل واما معين فاذا جاء عقوبة يعني عقوبة مفصلة بخبر احاد والحضر صحيح قلنا نعتقد لماذا تعتقد لان في اعتقادنا وان اخطأنا نحن نحن ان كان ثوابا قد نرى ذلك الثواب وان كنا مخطئين لم يضرنا ذلك الاعتقاد. وان كان عقوبة ان اعتقدنا وكان صوابا سلمنا من سلمنا وان كان خطأ لم يضرنا ذلك الاعتقاد ولا يلزم ان ينقل في كل حكم قطعي وعيدا دليلا في ان ينقل نقلا قطعيا في وعيده. بل قد ينقل الحكم الشرعي بخبر متواتر وينقل وعيده في خبر احاد ظني او ادلة ظاهرة قال وباب الوعيد ليس من هذا الباب فانه لا يجب في كل وعيد على فعل يلقى رقم تواتر. كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل. يعني كما انه لا يجب في الاحكام الشرعية ان تلقى نقلا واضح فكذلك ايضا لا يلزم ان تنقل وعيدها نقلا متواترا. بخلاف ما كانت ما كانت الحاجة اليه عامة يعني هناك الاحكام الشرعية منها ما هو حكم عام يحتاج جميع المسلمين وتتضاف الادلة على نقله مثل صلاة سادسة الطلبات السادسة لو انا بقولها خبر واحد هل يقبل لماذا؟ مما يعني تتظافر آآ الدواعي وهناك ما يدعو الى ان لو كانت سادسة موجودة لنقل عن جميع من صلى تلك الصلاة ولا جاء به من الادلة المتوافرة الكثير الاشياء التي هي حاجة الامة اليها حاجة عامة تأتي ادلتها متظافرة كثيرة بخلاف الاحكام الشرعية فقد يأتي خبر احاد وقد يأتي خبر متواتر كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل فثبت ان تضمن الوعيد يجب العمل بها في مقتضاها يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد ان فعل ذاك الفعل اعتقاد ان فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد. لكن وهذي فائدة لكن لحوق الوعيد يشترط فيه ايش انتفاء الموانئ وتوفر الشروط. نعم. اذا رتب الحكم اذا رتب الشارع وعيدا على فعل او وعيدا على ترك فلا يلزم من من من اه من ترك الفعل او فعله ان يلحق التارك او الفاعل الوعيد ايه اللي كان متوفر الشروط وانتفاء الموانع. قد يفعل وهو جاهل فيعذر. قد يفعله وهو مخطئ ويعذر. قد يفعله وهو مكره ويعذر وقد يترك ذلك وهو مكره ومعذر وهكذا. فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع حتى يلحقه ذلك الوعيد. خلاصة القول القول ان الذي يعتقد اهل السنة وهو الذي عليه عامة العلماء ان خبر ان خبر الاحاد وان الادلة الظاهرة تفيد العلم والعمل خلافا لقول المتكلمين ان العلم لا يعتقده لا يعتقد الا بالادلة القطعية فهم يتفقون في العملية ويختلفون في العلمية. لكن اهل السنة وعامة اهل الحديث وعامة الصحابة يرون لا فرق لا فرق بين بين العلمية والعملية ولا ولا فرق ايضا بين خبر المؤتوات والاحاد فيما دل عليه من العلم والعمل فكل خبر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وافاد حكما وترتب عليه وعيدا فان اهل السنة يثبتون الحكم ويعتقدون ذلك الوعيد والله الله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد